فوائد من شرح أحاديث الأربعين النووية
Transcription
حديث ابن مسعود اتفق البخاري ومسلم على اخراجه من حديث الاعمش عن عبد الله ابن مرة عن مسروق عن عبد الله ابن مسعود به وقد دل هذا الحديث على ان من دخل في الاسلام حرم ماله ودمه الا بنص - 00:00:00ضَ
يبيح ذلك. الا بنص شرعي يبيح ذلك. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث. الاول قال الثيب الزاني. والثيب هو من جامع في نكاح - 00:00:20ضَ
صحيح ولو طلق بعد ذلك. من جامع في نكاح صحيح ولو طلق بعد ذلك هذا اذا ثبت عليه الزنا بعد ان اصبح ثيبا سواء كان ثبوته باقراره كما حصل من ما - 00:00:40ضَ
الغامدية او بثبوت الشهود بشروطها فان حده فانه يقتل. وقتله بالرجل كما جاء في السنة. الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. اما اذا لم - 00:01:00ضَ
محصنا فانه لا يحل دم وانما يجلد ويغرب. الثاني النفس بالنفس. فمن قتل نفسا معصوما معكم من قتل نفسا مسلمة متعمدا بغير حق فانه يقتل بها. من قتل نفسه متعمدا بغير حق فانه يقتل كما قال الله تعالى وكتبنا عليه فيها ان النفس - 00:01:20ضَ
ان النفس بالنفس الا ما استثني. وقد افاض العلماء فيما يستثنى من ذلك ان يقتل الوالد فالجمهور يرون انه لا يغتن وقد وقع الخلاف في هذا كذلك لو قتل مسلم كافرا فان المسلم - 00:01:50ضَ
لا يقتل بالكافر ولو كان الكافر معصوما. في مسائل عديدة يذكرونه. الثالث قال التارك لدينه المفارق للجماعة. المقصود به المرتد. فما يرتد عن دين الاسلام قتل روى البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. ولا فرق على الصحيح من اقوال اهل العلم. بين الرجل - 00:02:10ضَ
والمرأة وهذا هو المنقول عن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي بل قال الوزير ابن هبيرة اتفق على ان المرتد عن الاسلام يجب عليه القتل. لكن اقامة الحدود على هؤلاء قتل الزاني المحصن - 00:02:40ضَ
وقتل من قتل نفسا وقتل المرتد عن الدين المفارق للجماعة هذا ان ان ما يفعله السلطان وليس الى احاد الرعية. فاحاد الرعية لا يفعلون هذا الامر. فانما يفعل ذلك سلطان كما قرره اهل العلم في هذا العام - 00:03:00ضَ