الكافي لابن قدامة

107- التعليق على الكافي (كتاب الوكالة) - فضيلة الشيخ أ د سامي بن محمد الصقير- 14 رجب 1444هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله في كتابه الوكالة باب الشركة فقرأنا هذا كله ويجوز ان يشتري؟ ويجوز ان يشتري نساء؟ اي نعم. ويجوز ان يشتري نساء ما عندهم. نساء. نساء - 00:00:00ضَ

مساء النساء تباع. مساء. هم يقول ويجوز ان يشتري نساء هنرد عليها. ها. الظرب الثاني. ايه. الظرب الثاني فصل الظرب الثاني شركة الابدان طيب فصل الضرب الثاني. شركة الابدان وهو ان يشترك اثنان فيما يكتسبانه. بأبدانهما كالصانعين يشتركان - 00:00:22ضَ

على ان يعمل في في صناعتهما او فيما يكتسبانه من مباح كالحشيش والحطب والمعادن والتلصص على دار الحرب فما رزق الله فهو بينهما فهو جائز لما روى عبدالله بن مسعود قال طيب بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:52ضَ

هذا الظرب الثاني يعني النوع الثاني من انواع الشركة شركة الابدان وهي ان يشترك اثنان فاكثر فيما يكتسبانه بأبدانهما هذا النوع من الشركة ليس فيه مال وانما فيه عمل شخصان - 00:01:14ضَ

ويقول ان نشترك انا وانت في صناعة اما في حدادة او نجارة ولو مع اختلاف الصنائع انفتح ورشة احدهما يعمل نجارا والاخر يعمل حدادا او في الالومنيوم او في غير ذلك - 00:01:33ضَ

او قال نذهب الى البحر رصيد وما حصل من صيد فهو بيننا او نذهب الى البر الحشيش ونحصل الكمأة وما حصل منها فهو بيننا وهكذا فيشتركان بالابدان سواء كان ما اشترك فيه صناعة - 00:01:55ضَ

اكتساب ام احتطاب ام غير ذلك. نعم قال رحمه الله لما روى عبدالله بن مسعود قال اشتركت انا وسعد وعمار فيما فيما نصيب يوم بدر قال فلم فلم اجئ انا وعمار بشيء. وجاء سعد باسيرين. رواه ابو داوود والنسائي وابن ماجة واحتج - 00:02:17ضَ

به احمد ومبناها على الوكالة. لان كل واحد منهما وكيل صاحبه. وما يتقبله كل واحد من من الاعمال فهو من ضمانهما. يطالب به كل واحد منهما. ويلزمه عمله. قال القاضي ويحتمل - 00:02:43ضَ

يمكن ان لا يلزم كل واحد منهما ما لزم صاحبه. كالوكيلين وتصح مع اتفاق الصنائع واختلافها لانهما اتفقا في كسب في مكسب واحد. كما لو اتفقت الصنائع. وقال ابو الخطاب لا تصح - 00:03:05ضَ

مع اختلافها لان الشركة تقتضي ان ان ما يتقبله احدهما يلزم صاحبه. ولا يمكن ان يلزمه امل صناعة لا يحسنها. طيب ولكن الاول اصح وهو انها تصح مع اختلاف الصنائع - 00:03:26ضَ

فلا يشترط في صحتها اتفاق الصنعة فيصح ان يشترك نجار وحداد نجار وحداد ومثلا مبلط دهان المليس لان الغالب ان المليس يعرف يبلط. كذا ولا لا طيب يسرح طيب في اشكال وهو ما ذكره ابو الخطاب قال الشركة تفظي ان ما يتقبله احدهما يلزم صاحبه - 00:03:46ضَ

بمعنى انه لو اشترك مثلا في ورشة احدهما في صلعة الحدادة والاخر في النجارة ثم مرض النجار. مرض النجار بقي من الحجاج جاء شخص يريد صنعة نجارة الشركة تقتضي انه يلزم الحداد - 00:04:17ضَ

ولهذا قال ولا يمكن ان ان يلزمه ولا يمكن ان يلزمه عمل صناعة لا يحسنها. نقول ان كان يحسنها بنفسه والا والا يستعجل هذا هو مقتضى الشركة اذا تصح الشركة - 00:04:38ضَ

اتفاق الصنائع ومع اختلافهما اختلافها لانهم قد اشترك واتفقا في المكسب نستأجر يا شيخنا على حساب على حسابه هو. لانه يلزم الذي غبي يلزم انت الان النجار مرض. وانت الحداد - 00:04:54ضَ

جاء شخص وتعمل له الحديدة تستأجر وتاخذ مكسب جزاك الله خير لن يخسر اصلا الحجاج هذا الحداد لو استأجر نجارة لن يخسر اقل شيء سيأتيه العصبان لربح ولا خسر. جزاك الله خير - 00:05:16ضَ

فصل والربح بينهما على ما شرطاه من مساواة او تفاضل لانهما يستحقان بالعمل. والعمل يتفاضل. فجاز ان يكون الربح متفاضلا. طيب. الربح بينهما يعني في على ما شرط من مساواة او تفاضل. لانهما لان الصنعتين قد تتساويان - 00:05:35ضَ

وقد تتفاضل فمثلا لو نجار وحداد قد تكون الحدادة اشد من النجارة. وقد تكون النجارة اشد من الحدادة. فعلى هذا لو فرض ان عمل الحداد اشد من عمل النجار. فنقول مثلا له الثلثان وهذا له الثلث وهكذا - 00:06:00ضَ

كذلك ايضا لو اشترك في ورشة احدهما ميكانيكي والاخر يغير الزيت الميكانيكي اشد من ايش من اللي يغير الزيت؟ او احدهما مثلا يسمكرة والثاني كذا المهم ان الصنعتين ان تسويتا ان تساوتا - 00:06:20ضَ

من حيث العمل فالربح مساواة بينهما مساواة وان تفاضل تفاضل وما لزم احدهما من ضمان لتعديه وتفريطه فهو عليه خاصة. لان ذلك لا يدخل في الشركة. نعم ما لزم احد ما لزم احدهما من ظمان - 00:06:42ضَ

سيكون عليه خاصة مثال ذلك اشترك في فتح ورشة نجار وحداد فجاء شخص الى النجار وقال اصنع لي كذا وكذا سريرا وكراسي وحصل منه تعد او تفريط هذا التعدي او التفريط. هل هل يضمن الجميع؟ لا - 00:07:07ضَ

الضمان يكون على النجار لانه هو الذي تسبب فيه واما الاخر فلا اه شيء عليه. كذلك ايضا لو كان لو كان التعدي او التفريط من الحداد لا يظمن النجار احسن الله اليكم. ولكل واحد منهما طلب الاجرة. وللمستأجر دفعها الى ايهما شاء. نعم. لان كل واحد - 00:07:29ضَ

اصيل عن نفسه وكيل عن غيره. فلو جاء مثلا شخص اه اتفق مع النجار وعمل له ما عمل الحداد ان يطالب هذا الشخص بالاجرة ولا يقول انت لست قبلي الذي قبلي هو فلان. يقول لانهما شريكان. نعم - 00:07:55ضَ

وان تلفت في يد احدهما بغير تفريط فلا ضمان عليه. لانه وكيل. نعم لو تلف الشيء الذي استأجر من اجله تحت يد احدهما من غير تعد ولا تفريط فلا شيء عليه لانه امين - 00:08:24ضَ

والامين لا ضمان عليه الا اذا تعدى او فرط. وعلى هذا فلو اه قرر عليهما غرامة مثلا الذي تعامل معهما قال انتم انت اتلفت كذا وكذا يقول هو ليس عليه ضمان لانه امين والامين لا ضمن عليه الا بتعد - 00:08:42ضَ

او تفريط. نعم قال رحمه الله فصل وان عمل احدهما دون صاحبه فالكسب بينهما. لحديث ابن مسعود رضي الله عنه حين جاء سعد رضي الله عنه باسيرين واخفق الاخران وان ترك احدهما العمل لعجز او غيره - 00:09:02ضَ

فللآخر فللآخر مطالبته بالعمل. او باقامة من يعمل عنه. او يفسخ طيب وان عمل احدهما دون صاحبه الكسب بينهما يعني مثلا افتتح ورشة نجار وحداد الحداد لم يأته احد كل الزبائن على النجار - 00:09:23ضَ

والحجاج ما لم يأتي احد طيب ما يكسبه النجار لا يقول هذا لي خاص. لا هو مشترك بينهما آآ قال وان ترك احدهما العمل لعجز او غيره فللآخر مطالبته بالعمل. او ان يقيم - 00:09:46ضَ

غيره ليعمل مقام ليعمل بدلا عنه لو ان احدهما عجز وصار لا يعمل في الورشة. نقول الاخر يطالبه يقول اما ان تعمل واما ان تأتي بشخص يقوم مقامك قال رحمه الله فصل اذا جاء لرجلين دابتان فاشتركا على ان يحملا عليهما - 00:10:06ضَ

فاشترك على ان يحمل عليهما فما رزق الله تعالى من الاجر فهو بينهما. صح ثم ان تقبل وهذا يقع سابقا ولاحقا. اذا كان رجل لرجلين دابتان او دابة فاشتركا على ان يحملا عليهما فما رزقهما الله تعالى من الاجر فهو بينهما - 00:10:32ضَ

من امثلة ذلك لو فتح شركة نقليات رجلان افتتح شركة نقليات اشتريا سيارات نقل كبيرة تريلات اقول يتاجران نقل البضائع فما يحصل من رزق فهو بينهما ثم ان تقبلا حمل شيء في ذمتهما فحملاه عليهما صحة - 00:10:57ضَ

والاجرة على ما شرطاه. لان لان تقبلهما الحمل اثبته في ذمتهما وضمانهما والشركة تنعقد تنعقد على الضمان كشركة الوجوه وان اجراهما اي ثم ان تقبلا يعني الشريكين حمل شيء في ذمتهما - 00:11:26ضَ

فحملاه عليهما صح والاجرة على ما شرط يعني ما اعطاه ما لم يعطيهما اجرة لا يصح وتكون الاجرة على ما اشترط يعني انصافا ارباعا اثلاثا يقول لان تقبلهما الحمل اثبته في ذمتهما وظمانهما - 00:11:48ضَ

والشركة تنعقد على الضمان كشركة الوجوه. نعم وان اجرهما على حمل شيء اختص كل واحد منهما به. وان هجرهما هجراهما ها ما عندنا وان اجراهما. ايه عندنا عندنا وان اجراهما على حمل شيء. نعم - 00:12:12ضَ

وان اجراهما على حمل شيء اختص كل واحد منهما باجرة دابته ولا شركة لان لانه لم يجب الحمل في ذمته. وانما استحق المكتري منفعة هذه البهيمة التي استأجرها ولهذا تنفسخ الاجارة بموتها. ولا يصح ان يكون كل واحد منهما وكيل صاحبه في اجارة - 00:12:40ضَ

دابة نفسه. ولهذا لو قال اجر دابتك واجره. اجر دابتك واجرها بيني واجرها. واجرها بيني وبينك لم يصح فان اعان احدهما صاحبه في التحميل فله اجرة مثله. لان لانها منافع - 00:13:09ضَ

قفاها وفاها بشبهة بشبهة عقد طيب يعني لو اجر كل واحد منهما الدابة دابة خاصة يقول اختص كل واحد منهما باجرة دابته ولا شريكه لانه لم يجب الحمل في ذمته وانما استحق المبتلي منفعة هذه البهيمة التي استأجرها - 00:13:33ضَ

الى ان شخصا استأجر اذا اشتركت انا واياك ثم جاء شخص لم يطلب منا الحمل وانما طلب ان يستأجر السيارة يقول في هذه الحال تختص الاجرة بصاحب السيارة السيارة لاننا نحن اشتركنا في الحمل - 00:13:58ضَ

وهذا الذي عقد معنا لم يعقد على الحمل وانما عقد على العين ولهذا قال وانما استحق المقتري منفعة هذه البهيمة التي استأجرها فصل فانه لذلك لو ماتت ولهذا تنفسخ الاجارة بموتها - 00:14:18ضَ

ولا تنفسخ الشركة بموت البهيمة فلو عنا انا واياك اشتركنا في سيارة معك سيارة ومعي سيارة شركة نقل ثمان احدى السيارتين احترقت او تلفت. هل تفسد الشركة؟ لا الشركة باقية على ما هي عليها - 00:14:37ضَ

نقف على - 00:14:57ضَ