Transcription
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا رجل على اخر شيئا مجهولا. فهل تسمع دعواه؟ لا تسمع دعوة احسنتم. زيد وعمرو. زيد - 00:00:00ضَ
يقول لي على عمر الف وعمرو ينفي ذلك. ايهما المدعي؟ المدعي زيد احسنتم. ايهما المطالب بالبينة؟ زيد او عمرو. زين. زين سيد مدعي احسنت. لا يطالب عمرو باليمين الا اذا عجز زيد عن اقالة البينة. هل هذا صحيح - 00:00:20ضَ
نعم صحيح احسنت. عجز زيد عن ايقاف بينة. وحلف عمرو انه وليس لزيد عليه شيء. فهل تبرأ بذلك ذمته نعم تبرع. نعم تبرأ ذمته. احسنت. عجز زيد عن يقات بينة. ونكر عمرو. قال لا احلف - 00:00:50ضَ
شنو الحكم؟ احسنت تتوجه اليمين على زيده المدعي واذا حلف هل يقضى له بثبوت نعم. نعم احسنتم. يقضى له بثورة الانف اتهم زيد عمرا بسرقة. وعجز عن اقامة البينة. ونكل عمرو فلم يحلف - 00:01:20ضَ
شنو الحكم؟ السرقة على على امر. نعم. احسنت. فيغرم بزيد المال الذي اتهمه بانه سرقه. طولب المدعي البينة فقال لا بينة لي. لكونه يجهلها. ثم حلف المدعى عليه فبرئ. ثم جاء المدعى - 00:01:50ضَ
اي بالبينات التي تشهد له وقال كنت اجهلها ولم اعلم بها الا بعد الحكم. فهل تقبل منه نعم تقبل. نعم. تقبل. احسنتم بارك الله فيكم. اه تفضل شيخ نسمع المتن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله - 00:02:20ضَ
قال الشيخ محمد بن حسن بن علي المالكي رحمه الله تعالى وفى بحكم حاكم الخلافة ولا يحل محرما الحافا ونقوده ان خالف حكم الناس في نص لو اجماع النون هم قياسي. ومن عقارا حاز كالعشر على من لا - 00:02:50ضَ
ومن عقارا حاز كالعشر على لو قريب او نعم هي كالعشر لفتح العين احسن الله اليك. ومن عقارا حاز كالعشر اعادة من لا شريك له قريب او الى عدي مقيم ساكت وهو يرى الى البنا والهدم او اخذ الكرام - 00:03:10ضَ
فلا شهود او دعاوى تقبل الا باسكان ووقف نعم احسنتم بارك الله فيك فصن يوميا نعم بارك الله فيكم قال رحمه الله وارفع بحكم الحاكم الخلافة. حكم القاضي يرفع الخلاف - 00:03:40ضَ
بين العلماء فلا يجوز بمخالف فيها نقمها. فلو حكم بوقوع الطلاق مثلا فلا يجوز لقاض غيره نقبه. ولا يجوز بمفت علم بقضائه ان يفتي في هذه القضية المعينة بخلافه وهذا في الخلاف المعتبر بين العلماء. اما اذا خالف نصا او اجماعا او قياسا فانه ينقض كما سيأتي ان شاء الله - 00:04:00ضَ
والمراد بقولهم حكم الحاكم يرفع الخلاف انه يرتفع الخلاف في خصوص ما حكى به اي في هذه القضية المعينة. فلو حكى بصحة عقد لكونه يراه صحيحا. وحكم قاض اخر بين اخرين بفساد مثل هذا العقد لكونه يراه فاسدا فكل واحد من الحكمين يصير كالمتفق عليه - 00:04:30ضَ
في خصوص ما حكم به. فلا يجوز لاحد نقضه. مثلا قال رجل لامرأة ان تزوجتك فانت طالق. ثم تزوجها وحكم القاضي مثلا بصحة هذا العقل. ومسألة نافية بين العلماء. ففي خصوص هذه القضية التي حكم القاضي - 00:05:00ضَ
فيها بصحة هذا العقد لا يحل لمن يرى لزوم الطلاق ان يفتي بوقوع الطلاق. لماذا؟ لان حكم الحاكم يرفع في هذه القضية التي رفعت له. ولا يتعدى هذا الحكم الى قضية اخرى. فلمفت ان يفتي - 00:05:20ضَ
في نفس المسألة بغير ما قضى به القاضي لكن في قضية اخرى. مع اخرين. اما مع نفس من قضى القاضي فالمسألة صارت كالمتفق عليه بحكم القاضي. فخلاصة انه اذا حكم القاضي في مسألة بحكم فان حكم - 00:05:40ضَ
يرفع الخلاف في هذه المسألة الاجتهادية التي خلافت فيها معتبر ويكون رافعا الخلاف في في خصوص القضية التي رفعت اليه. مثلا طلق رجل امرأته وتنازع في حضانة ولدها. لمن يكون الولد - 00:06:00ضَ
للرجل او المرأة فحكم القاضي بلحظات الام ثمان الاب استفتى فهل يحل بمفتي الذي يعلم بقضاء القاضي في هذه المسألة؟ هل يحل له ان في هذه القضية التي حكى فيها القاضي ان الحضانة لك وليست للام لا يحل ذلك - 00:06:20ضَ
نعم لان حكم الحاكم يرفع الخلاف. طيب لو كان يرى ان اجتهاد القاضي مرجوح. فهل كذلك لا يحل له نعم كذلك. طيب. لو سئل مفتي عن مسألة مثل تلك المسألة. لا تختلف عنها - 00:06:50ضَ
في شيء لكن في قضية لم يحكم فيها القاضي. فهل له ان يفتي بغير ما قضى به القاضي في القضية المشابهة الجواب نعم احسنت. نعم. احسنتم. فحكم الحاكم يرفع الخلاف ويصير حكمه - 00:07:10ضَ
عليه لكنه مقصور على خصوص تلك القضية التي رفعت اليه وحكى فيها. فلا يتعدى حكمه بمماثله فيها ثم ذكر ان حكمه لا يحل حراما. قال ان حافى يقال حاف يحيف حيفا اذا جار - 00:07:30ضَ
وظلم. يقول انه لا يحل الحرام للمحكوم له اذا كان ظالما في نفس الامر فمن ادعى نكاح امرأة وهو كاذب في دعواه. واقام شاهدي زور على نكاحها القاضي بانها زوجة له. فحكم القاضي لا يحل له لا يحل له وطأها. وكذلك مثلا اذا طلق رجل - 00:07:50ضَ
كن زوجته طلاقا بائنا. فرفعته للقاضي. وعجزت عن اقامة البينة. فحكم له القاضي الزوجية وعدم الطلاق. فلا يحل له وطؤها في الباطن. لان بعلمه بانه طلقها طلاقا بائنا. وكذلك مثلا اذا - 00:08:20ضَ
دعا على انسان ما لا واقام بينة تشهد له بالزور. وحكم له القاضي فلا كل هذا المال للمدعي بعلمه ان المال ليس له في نفس الامر. وفي الصحيحين من فيه ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انكم تختصمون الي ولعل بعضكم ان يكون - 00:08:40ضَ
الحن بحجته البعض. وفي رواية فلعل بعضكم ان يكون ابلغ من بعض. فاقضي له على نحو مما اسمع فمن قطعت له من حق اخيه شيئا فانما هي قطعة من النار. فليأخذها او ليتركها. وهذا - 00:09:10ضَ
تابعنا قول العلماء ان حكم القاضي ينفذ ظاهرا لا باطنا. فحكم القاضي لا تحل محرما. ثم قال وانقضوا ان خالف حكم الناس في نص او اجماع او قياسي. الاصل ان القاضي اذا حكم بحكم فلا يجوز نقبضه - 00:09:30ضَ
هذا الاصل ومن القواعد المقررة ان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. الاجتهاد باجتهاد ما انتقل كما قال ابن سند في منظومة القواعد الفقهية وحكي على هذه القاعدة اتفاق. ويدل لها ما ورد عن عمر رضي الله عنه في المشركة. قال حكم - 00:10:00ضَ
الثقافي اتينا عمر رضي الله عنه في المشاركة فلم يشرك ثم اتيناه في العام المقبل فشرك فقلنا له يعني قلنا له انك في العام الماضي لم تشرك. فقال تلك على ما قضيناه وهذه على ما قضينا - 00:10:20ضَ
الاثر اخرجه عبد الرزاق البيهقي وقال الذهبي اسناده صالح. الشاهد في قوله تلك على ما قضيناه فلم ينقض الاجتهاد الاول. لكن اذا كان ما حكى به القاضي مخالفا للنص. فانه ينتفض لماذا؟ لانه لا مساغ للاجتهاد في مورد النص. فلا يجوز ان - 00:10:40ضَ
مجتهد مجتهد في مسألة ورد فيها نص صريح من كتاب او سنة. وكذلك اذا خالف اجماعا او او خالف قياس جلية مثال مخالفة النص الصريح لو حكم القاضي بان المطلقة الرجعية يشترط - 00:11:00ضَ
رضاها لصحة رجعتها. فهذا الاجتهاد ينقض من مخالفة النص الصريح. وبعولتهن احق بربهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. مثله لو حكم بمسلم او لذمي بشهادة كافر. فحكمه ينقم قال فتيهين النصر واشهدوا ذوي عدل منكم. قال في نصنا واجماع مثاله - 00:11:20ضَ
ان يحكم بانني يراه كله للاخ دون الجد. لان الامة كلها على قولين. الاول واختصار الجد والثاني مقاسمة الاخ للجد. ولم يقل احد باختصاص الاخ وحماي الجد. فهذا الحكم ينقض - 00:11:50ضَ
لمخالفته للاجماع. قال او قياسي او قياس جلي كقياس الامة على العبد في التقويم على من اعتق نصيب منه من احد الشريكين وهو موسر. فان حكم بعدم التقويم في الامة فانه - 00:12:10ضَ
بمخالفته للقياس الجديد. وهذا الفرع الفقهي سيأتي ان شاء الله في اسباب العتق عند قوله واياكم مشتركا فقومي عليه شخصا غيري ان لم يعدني. هذا قوله وانقذه ان خالف حكم الناس في نص او اجماع او - 00:12:30ضَ
قياسي يجب نقض حكم الحاكم وابطاله اذا خالف نصا صريحا او اجماعا او قياسا جليا ثم انتقل الى مسألة فقال ومن عقارا حاز؟ كالعشر على من لا شريك او قريب - 00:12:50ضَ
بلا عذر مقيم ساكت وهو يرى هي البناء والهدم او اخذ الكرى فلا شهود او دعاوى تقبل الا باسكان ووقف مثله ومن عقار انحاز العقار الارض وما اتصل بها من بناء او شجر. فمن حاز عقارا والحوز وضع اليد على الشيء - 00:13:10ضَ
والتصرف فيه كالعشر. المقصود المقصود عشر سنين. وهذا هو المشهور. وهو قول جميع اصحاب مالك وقال مالك في المدونة المرجع الى العرف ومن اقر انحاز كالعشري على على اي معنى مع - 00:13:30ضَ
من لا شريك او قريب الحائز الذي وضع يده على هذا العقار ليس بشريك للمالك في العقار مطار وليس بقريب. يعني ليس بينهما قرابة. ليس اخا مثلا بل هو اجنبي. هو ليس شريكا وليس قريبا. او - 00:13:50ضَ
الى عذر اي لا يمنعه من المطالبة بالعقار مانع من خوف او مرض مقيم هو حاضر في البلد لا يطالب وهو يرى والحال انه يرى البناء والهدم او اخذ الكراء. الحال انه ينظر الى هذا الاجنبي - 00:14:10ضَ
الذي حاز العقار الذي ليس بشريك ولا قريب يتصرف في هذا العقار بالهدم والبناء والغرس او اخذ الكرى او يراه يكره العقار لغيره. ويأخذ القراء لنفسه وهو ساكت حتى مضت - 00:14:30ضَ
حسين ولا مانع يمنعه من القيام بحقه قال فلا شهود او دعاوى تقبل. فتسمع دعواه. وتقبل شهوده في ان ملك له. لماذا؟ لعدم قيامه بحقه طول تلك المنة ما عدا من مانع. لان العرف يكذبه. اي وسكوته - 00:14:50ضَ
سكوته في تلك المدة كلها دليل على صدق حائز. في اختل قيل من الطيور السابقة بان لم يسكت هذا بحقه مثلا او وجد عذر منعه من المطالع من اكراه او مرض او صغر فانه - 00:15:10ضَ
لا يسقط حقه. بل تسمع دواه ويقضى له بحقه اذا اثبته ببينة. قال ان ووقفوا مثلوا الا اذا كانت هذه الحيازة بسبب اسكان من المالك الحائز فان العقار يكون ملكا لربه ولو طال زمن جدا. وكذلك لو كان وقفا الا باسكان ووقف مثلوه. الوقف لا يفوت بحيازته عشر سنين او اكثر - 00:15:30ضَ
بل يبقى ملكا للموقوف عليه. ثم انتقل الى الكلام عن اليمين الشرعية وهذا سنأخذه ان شاء الله في المجلس القادم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك واتوب اليك - 00:16:00ضَ
اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:16:20ضَ