شرح أسهل المسالك في فقه الإمام مالك

(١٠٩) شرح أسهل المسالك في فقه الإمام مالك

محمد ابن طوق المري

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فطلبت البينة من المدعي فعجز عن اقامتها فتوجهت اليمين على المدعى عليه فما لفظها احسنت. بالله الذي لا اله الا هو وهل يستوي في هذا اللفظ الكافر والمسلم - 00:00:00ضَ

نعم احسنت نعم مشهور. رجل ثبت عليه الزنا واراد القاضي ان يقيم عليه الحد. فادعى انه غير محصن. دعواه عدم الاحصان. هل تثبت في رجل وامرأتين او لابد من رجلين نعم لابد من رجلين احسنتم لابد من رجلين - 00:00:30ضَ

الدعوة في الحدود هل تثبت بشاهد ويمين؟ لا تثبت لابد من رجلين نعم. ما الذي تقبل فيه شهادة الرجل والمرأتين او الشاهد مع اليمين عدد او عائلة احسنت احسنت اذا كان اذا كانت الدعوة مالية او كانت تؤول الى المال مثل ماذا؟ تدخل احسنت - 00:01:00ضَ

صحيح جاء زيد القاضي وقال لي عند عمرو الف ريال وقد اقر لي عمرو ثم بذلك فانكر عمرو انه اقر. فهل تثبت دعوى الاقرار هنا بحلفه مع شاهد واحد نعم نعم احسنت - 00:01:30ضَ

ولدت امرأة وهذا ولما اخرج للرجال وجد ميتا. فادعت انه خرج فمنها حيا واستهل صادقا. وشهد على كلامها امرأتان. طبعا ثبوت استهلاله صارخا. تترتب عليه بعض الاحكام كما سيأتيه ان شاء الله فاذا شهد على كلامها امرأتان فهل يثبت بذلك كلامها؟ نعم يثبت احسنتم - 00:02:00ضَ

شهد ثلاثة على رجل دعوى زنا فهل تثبت دعواهم؟ لماذا احسنت احسنت لابد من اربعة لا تثبت نعم تفضل الشيخ عبد الملك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. آآ غفر الله للمصنف اول شيء ووالديه ومشايخه والسامعين - 00:02:30ضَ

والمسلمين اجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي رحمه الله تعالى والعدل حر مسلم قد كلف وعنه وصف الفسق ولم تجز شهادة المغفل وفي كثير المال مثل السائل او جر نفعا او لضر اذهب عن نفسه او عن قريب قرب او شاهد الرد بوصف ففقد الوصف لا تقبله فيما قد شهد كذلك - 00:03:00ضَ

المحدود فيما او عالم على مثيل ادى. شهادة الصبيان فيهم جائزة بتسعة من الشروط حائزة. تحريرهم تمييز تعدلوا ذكورة ولا قريب اوعا. عدو. من قبل تفريق والا يدخلا بينهم البالغ جرح ما خلا. احسنتم بارك الله فيك - 00:03:30ضَ

شرع هنا يبين حقيقة العدني عند الفقهاء. فقال والعدل حر مسلم قد كلف وعنه قصف الفسق والحجر انتفى ولا يرى كبيرة يباشر ولا على صغيرة يثابر. العدل حر فلا تقبل - 00:03:50ضَ

والمقصود زمن الاداء. التحمل. لا تقبلوا شهادته. لان الشهادة فيها معنى الولاية والعبد مسلوب منها. هذا المذهب. ان شهادة العبد لا تقبل. مسلم فلا شهادة لك قال تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم والكافر ليس منا وليس بعدل. قد كلف فلا شهادة لمجنون - 00:04:10ضَ

وهذا محل اتفاق لعدم العقل. ولا لصبي لان الله تعالى قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم والصبي ليس رجلا الا فيما يأتي من شهادة صبيان بعضهم على بعض ان شاء الله. لكن لو تحملها الصبي المميز - 00:04:40ضَ

واداها بعد بلوغه فانها صحيحة. وعنه وصفه وعنه وصف الفسق والحجر امتفى وصف الفسق والحجر انتفى انتفى عنه وصف الفسق. فلا شهادة لفاسق بجارحة. كالزاني وشارب امر والسارق لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ولا لفاسق بالاعتقاد - 00:05:00ضَ

قدري والخارجي. وعنه وصف الفسق والحجر انتفى. فراش هذا لمحجور عليه لعدد رشده وهو السفيه. ولا يرى كبيرة يباشر ولا على صغيرة يثابر. يشترط اعداده زيادة على كما ذكر الا يكون مظهرا لكبيرة من الكبائر كشرب الخمر وكترك صيام رمضان ولم يتب من تلبسه بالكبيرة - 00:05:30ضَ

ولا على صغيرة يثابر والا يكون مداوما على صغيرة كنظرة وسرقة لقمة فلا تقبل شهادته بل ترد. ولم يجوز شهادة المغفلين. مما اشترطوا في الشاهد ان يكون فطنا لا مغفلا. فالمغفل الذي تلتبس - 00:06:00ضَ

وعليه الامور العادية لا تقبل شهادته الا في الامور الواضحة. التي لا لبس فيها. الموفل لا تقول شهادته الا ان تكون الشهادة في الامور الواضحة التي لا لبس فيها. قالوا في المغفل هو من لا يستعمل القوة - 00:06:20ضَ

نبهت مع وجودها فيه. واما البليل فهو خادم منها بمرة. فالمراد بالمغفر ما يشمله باولى اذا المطلوب من الشاهد ان يكون متنبها لضبط الشهادة وتحملها ليؤديها على الوجه المطلوب. وفي كثير ما لي مثل السائل - 00:06:40ضَ

لا تقبل شهادة من يعتاد سؤال الناس في المال الكثير الذي لم تجري العادة في معاملة الناس فيه بحضور امثاله العادة جارية بان الناس لا يدخلون السؤال في معاملاتهم المالية الكبيرة. مثلا معاملة - 00:07:00ضَ

خمس مئة الف العادة الا يستشهد عليها من كان يسأل الناس مثل هذا لا يؤتى به في مجالس العقود في العادة او جر نفعا لا تقبل شهادة الشاهد اذا جر بشهادته لنفسه نفعا. كما اذا - 00:07:20ضَ

فكان المشهود له مدينا للشاهد. وشهد له بمال على غيره. لانه اتهم انه يريد ان يستوفي منه دينه مثلا زيد مدين بعون بالف. زيد مدين لامر بالف. زيد مدين وعمر دائم - 00:07:40ضَ

فشهادة عمر داء بزيد بان له على فلان ما لا لا تقبل لماذا؟ لانه متهم انه يريد ان يستوفي منه دينه. او لضر اذهبه آآ لا تقبل شهادة الشاهد اذا كان يدفع بها ضررا عن نفسه كشهادة الشريك لشريكه في مال الشركة - 00:08:00ضَ

او كشهادة المدين للدائن في الصور السابقة زيد ابن مدين وعمرو داء ومبلغ بينهما الف فشهادة زيد مدين بعبده الدائن لا تقبل. لتهمات دفع ضرر الطلب عن نفسه او لضر اذهب عن نفسه. او عن قريب قربا او كان يرفع بها ضام عن قريب كالاب. والام والابن - 00:08:30ضَ

والبنتي والزوج والزوجة يعني لا تقبل شهادة احد احد الزوجين للاخر والوالد لابويه ولا الابوين لولدهما. واما شهادة الاخ لاخيه فقالوا انها تقبل حيث كان مبرزا في العدالة. مبرزا تنفي العدالة اي فائقا امثاله في العدالة. قال او شاهد الرد بوصفهم ففقد - 00:09:00ضَ

ذا الوصف لا تقبله فيما قد شهد او شاهد رد بوصفه. رد القاضي شهادته بوصف منصبا او رق ففقد ذا الوصف زان عنه هذا الوصف. اي بلغ الصبي عتق الرقيق تاب الفاسق لا - 00:09:30ضَ

اقبله فيما قد شهد. فيما قد شهد. يعني اذا كان جاء ليؤدي نفس الشهادة التي ردت شهادته لا تقبل لاتهامه على الحرص على دفع معرة رد الشهادة بسبب القدح فيه. اما شهادته بعد - 00:09:50ضَ

الزواج المانعي في غير ما شهد فيه من قبل فانها تقبل اذا كان عدلا. اذا لا تقبل شهادة من حرص على ازالة نقص كان فيه. كأن ترد شهادته لفسق ثم بعد توبة الفاسق جاء - 00:10:10ضَ

افشهد شهد به اولا. فتقبل شهادته لاتهامه على حرص آآ دفع معرة رد شهادتها. اما لو شهد بعد زوال مانعي بغير ما شهد به اولا فانها تقبل ذاك العدل. كذلك المحدود فيما حد - 00:10:30ضَ

اه لا تقبل شهادة المحدود في زنا او شرب خمر او سرقة هذا لا تقبل شهادته بعد توبته في في مثل ما حد فيه. يعني مثلا هو حد في سرقة. ثم شهد على غيره انه سرق. فلا تقبل شهادته. لماذا - 00:10:50ضَ

بانه يتهم انه يريد ان يكثر امثاله لتهون عليه مصيبته. لان المصيبة اذا عمت هانت واذا خصت حالة المصيبة اذا عمت هانت بالنون. واذا خصت هالة الخنساء ولولا كثرة الباكين حولي على اخوانهم لقتلت نفسي. وما يبكون مثل اخي ولكن اسلم نفسي - 00:11:10ضَ

انه بالتأسي الله تعالى ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون. العادة ان من شاركه معه غيره في مصيبته فانه تهون عليه مصيبته. اما اهل النار في النار نسأل الله العافية. فاته نعيم - 00:11:40ضَ

عليهم مصيبة بوجود غيرهم معهم. لماذا؟ لظلمهم. قالوا لن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم اذ تعليلية. يعني لن ينفعكم حراككم في العذاب بسبب ظلمكم. يروى ولم يثبت عن عثمان رضي الله عنه انه قال ودت الزانية - 00:12:00ضَ

لو ان النساء كلهن زنين. كذلك المحدود فيما حد. لكن معناه ثابت. قال الله تعالى ودوا تكفرون كما كفروا سواء. وتقبل شهادته في غير ما حد فيه. قال كذلك محدود في - 00:12:20ضَ

فحد فيما حد في مثلا هو حد في شرب خمر فشهد على غيره بشرب خمر. لكن لو انه حد لشرب الخمر فشهد على غيره بقذف. بعد وصار عدلا فانه تقبل شهادته. او عالم على ما فيه ادى حيث ظن بينهما عداوة - 00:12:40ضَ

من تحاسد وتباغض هذا محله يعني اذا قيل هذا عالم قد يظن انه تقبل شهادته مطلقا فنبه الى انهم كغيرهم اذا وجدت عداوة دنيوية مدت الشهادة والا قبلت لان شهادة ذوي الفضل - 00:13:00ضَ

على بعضهم مقبولة. ثم قال شهادة الصبيان فيهم جائزة لتسعة من الشروط حائزة شهادة الصبيان الذين لم يبلغوا فيهم في الصبيان جائزة مقبولة شرعا. بتسعة من الشروط حائزة اذا شرط منها لم تقبل. تحريرهم ان يكونوا احرار لا ارقاء. تمييزهم يحسنون الجواب ويردون الخطاب مع التعقل - 00:13:20ضَ

فغير المميز لا يقبل. تعددوا اثنان فاكثر غير المشهود له والمشهود عليه. ذكور صورة لا تقبل الاناث بمثل هذا. ولا قريب لا تقبل شاة الصبي لاخيه وابن عمه مثلا. او عدوا الا تكون بين - 00:13:50ضَ

والمشهود عليه عداوة او بين ابائهم من قبل تفريق يشترط في صحة شهادتهم تأديتها في محل الواقعة قبل تفرقهم الى منازلهم لماذا؟ لان التفرق مظنة تلقينهم وتعليمهم لا يدخلا بينهم البالغ سواء كان ذكرا ام انثى لانه مظنة تعليمهم وتلقينهم. جرح ما على - 00:14:10ضَ

ان تكون الجناية جرحا بسكين ونحوها فاعلى كقطع اصبع او يد او قتل فلا تقبل شهادة في مال واللازم في هذه الشهادة انما هو الدية. فلا قصاص عليهم ولو في العمد. والاصل - 00:14:40ضَ

في قبول شهادة الصبيان في مثل هذا قضاء عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما وعمل اهل المدينة في الموطأ قال مالك عن هشام ابن عروة ان عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بين - 00:15:00ضَ

فهم يا الجراح ونقل الامام مالك عقبه انه الامر المجتمع عليه عندهم هذا اخره والله تعالى اعلم. بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت انت استغفرك واتوب اليك - 00:15:20ضَ