شرح كتاب دليل الطالب الشيخ د. عثمان الخميس

109 - شرح دليل الطالب / كتاب الديات 2- عثمان الخميس

عثمان الخميس

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على دربه الى يوم الدين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم - 00:00:00ضَ

اللهم يا معلم ابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم اغفر للحاضرين والحاضرات والسامعين والسامعات اللهم امين ما زلنا مع كتاب دليل الطالب ووصلنا الى كتاب الديات والكتاب كما هو معلوم للشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى المتوفى في القرن الحادي عشر - 00:00:16ضَ

الهجري ونحن في ليلة الخميس ليلة الرابع عشر من شهر جمادى الاولى لسنة احدى واربعين واربع مئة بعد الالف الموافق ليلة التاسع من شهر يناير لسنة عشرين والفين تفضل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله فصل في مقادير ديات النفس - 00:00:38ضَ

دية الحر المسلم طفلا كان او كبيرا مئة بعير او مائتا بقرة او الفا شاة او الف مثقال مثقال ذهب او اثنان عشر الف درهم فضة ودية الحرة المسلمة المسلمة على النصف من ذلك. ودية الكتابي الحر كدية الحرة المسلمة. ودية الكتابية الكتابية على النصف - 00:01:04ضَ

ودية المجوسي الحر ثمانمائة درهم والمجوسية على النصف ويستوي الذكر والانثى فيما يوجب دون دون ثلث الدية. طيب. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعرف اصم في مقادير ديات النفس الدية جاءت في القرآن مطلقة - 00:01:26ضَ

كما قال الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحيل رقبة مؤمنة ودية مسلمة الهي دية اطلقها لم يحددها كم قال سبحانه وتعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والسن والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح - 00:01:50ضَ

قصاص فلم يحدد مقدار الدية وانما جاء بتقدير الدية في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعض في القياس عند بعض اهل العلم قال هنا دية الحر المسلم سواء كان - 00:02:18ضَ

هذا الحرم كبيرا او صغيرا ولو طفلا سواء كان آآ عاقلا او مجنونا سواء كان متعلما او جاهلا سواء كان آآ اعمى او بصيرا ايا كان المهم انه مسلم حر - 00:02:43ضَ

نترك المسلمة الحرة التي يأتي الكلام عنها وانما نتكلم عن المسلم الحر الذكر قال دية الحر المسلم طفلا كان او كبيرا مئة بعير او مائتا بقرة او الفا شاة او الف مثقال ذهب او اثنى عشر الف درهم فضة - 00:03:04ضَ

آآ الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي مئة من الابل اما مئتان من من البقر والفاء شاة وآآ مئة الف مثقال واثنى عشر الف درهم كل هذه جاءت في حديث فيه ضعف وجاء عن عمر - 00:03:28ضَ

رضي الله عنه ولكن تقريبا تسالم اهل العلم على قبول هذا القول وهو ان الدية آآ تكون بهذه الامور الخمسة وهي الابل والبقر والغنم والذهب والفضة وبعضهم زاد الحلل اللي هي الثياب - 00:03:52ضَ

ولكن المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم والمتفق عليه هو الابل مئة من الابل والمئة من الابل يعني آآ قال اهل العلم انها لا توجد في كل بلاد الابل - 00:04:15ضَ

في كثير من البلاد ما عندهم ابل ولا يعرفونها اصلا فلاجل ذلك قالوا آآ انه يمكن ان تكون بالذهب يمكن ان تكون بالفضة ممكن ان تكون بالبقر ويمكن ان تكون بالشياه - 00:04:34ضَ

وكما قلنا هناك من يقول ايضا بالحلل اللي هي الثياب والان في زماننا هذا يمكن الذهب هو الذي يكون معروفا عند الجميع ولكن الدية الشرعية هي الابل وينظر بعد ذلك فيما - 00:04:48ضَ

يبلغ ثمنها وثمن الابل يتراوح من زمن الى زمن يختلف من زمن الى زمن وفي زماننا هذا انا سألت يعني بعض المهتمين بالابل وكذا فقالوا المعدل معدل اسعارها المتوسطة يعني ليست اه الابل متميزة ولا - 00:05:06ضَ

الابل الضعيفة لا عادية وسط ما بين ثمانمائة الى الف دينار البعير الواحد من ثمانمائة الى الف دينار. يعني اذا حسبناها بالدنانير الان مئة كم مئة الف مئة الف بين ثمانين الى مئة الف - 00:05:29ضَ

ما بين ثمانين الى مئة الف وكذا في مثاقيل الذهب قريب من ذلك مثاقيل الذهب اذا قلنا الف مثقال والمثقال مثقال الذهب يساوي اربعة جرام وربع اربعة جرام وربع فاذا قلنا الف مثقال يعني كم - 00:06:01ضَ

اربعة الاف ومئتين وخمسين اربعة الاف ومئتين وخمسة ولا لا صحيح اربعة الاف ومئتين وخمسين طيب كم سعر الذهب الان؟ الجرام ها؟ كم سعر الذهب الان؟ جرام الذهب تقريبا اثنعش دينار؟ اثنعش ثلاتعش تشذي؟ طيب خلنا نحسبها على اثنعش - 00:06:24ضَ

اربعة الاف ومئتين وخمسين على اثنعش كم يوصل اه واحد وخمسين الف واحد وخمسين الف دينار واحد وخمسين الف دينار. طبعا الفضة سعرها كما يقوم بالارظ النازل طيب الذهب والابل هما رؤساء الامر - 00:06:49ضَ

نزل الابل اذا قلنا البعير بثمان مئة حتى لو نزلنا على خمس مئة من الابل خمسين الف صحيح؟ بست مئة وستين الف في الذهب خمسين واحد وخمسين الف تقريبا في الذهب والذهب اظبط شيء في هذه الناحية لكن الابل هو التي جاء فيها - 00:07:14ضَ

النص الابل هي التي جاء فيها النص. ولذلك اه ما يعمل به الان في بعظ البلاد يعني قليل جدا بالنسبة للدية الكويت عندنا تشم عشرة الاف ولا اثنعش الف عشرة طبعا هذا بعيد عن - 00:07:33ضَ

اه الصحة من عشرة الاف وهذا يخلي الناس يتساهلون في مثل هذه الامور. قضايا القتل والديات وغيرها يتساهل الناس بان عشرة الاف ما تعور مثل ما يقولون ليست يعني ذاك المبلغ الكبير عند الناس اليوم. لكن لو قلت له خمسين الف - 00:07:54ضَ

ثمانين الف يعني يبدأ يحسب لها حساب قبل ان يقدم على جريمته سواء كانت آآ آآ حتى لو لم تكن جريمة اللي هو القتل الخطأ. اللي يتسائل فيه مثلا فيه الدية هذا القتل الخطأ. طيب او شبه العمد - 00:08:12ضَ

ان الدية دية الحر المسلم يعني من خمسين الى ثمانين الف هذا هو الاصل من خمسين الى ثمانين الف الان نتكلم ممكن مستقبلا في بعض الازمنة تنزل الابل مثلا تنزل اسعارها الى اربع مئة او الى ثلاث مئة - 00:08:29ضَ

كذلك قد ينزل الى ثمان دنانير مثلا او سبعة دنانير ممكن هذا وارد لكن انا اتكلم عن واقع اليوم ولذلك الاصل في الدية ان كل بين فترة وفترة تقدر من جديد - 00:08:46ضَ

بحسب الاسعار من الذهب وان كان يعني ينزل احيانا بس ما ينزل آآ نزولا قويا مو معقول الذهب يعني اثنعش دينار بعد سنتين يصير ثمانية هذه من النوادر تحلف او يصير ستعش - 00:09:01ضَ

نوادر ولا شنو ممكن ينزل هذا يعتمد على الاقتصاد ينزل هكذا من اثنعش الى ثمانية يعني الحين الازمة اللي صارت الاقتصادية قبل كم سنة الفين وثمانية. ايه. وصل الذهب الى ثمن دانير او شيء او سبع دنانير - 00:09:17ضَ

ما ينزل قليل ينزل. قبل كم؟ عشرين سنة تكلم. ايه نعم. على كل حال المهم ان الدية لا بد ان ينظر بها بين فترة واخرى. بين كل سنتين كل خمس سنوات مثلا تقدر - 00:09:34ضَ

من جديد حسب سعر الذهب او سعر الابل. نعم اذا هذا بالنسبة لمقدار الدية. قال الدية الحر المسلم طفلا كان او كبيرا مئة بعير او مئتا بقرة او الفا شاة او الف مثقال ذهب او اثنى عشر الف درهم فضة. قال ودية الحرة المسلمة - 00:09:56ضَ

على النصف من ذلك هناك خمسة اشياء المرأة فيها على النصف من من الرجل خمسة اشياء المرأة فيها على النصف من الرجل منها الدية ان يدية المرأة نص دية الرجل وايضا - 00:10:24ضَ

الميراث للذكر مثل حظ الانثيين بعد شهادة فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء بعد العقيقة العقيقة يعق عن الذكر شاتين ويعق عن الانثى بشاة. والخامسة العتق - 00:10:45ضَ

عتق رجل عن عتق امرأتين عتق رجل عن عتق امرأتين. فهذه خمسة اشياء الرجل يكون فيها ضعف المرأة والمرأة تقول نصف الرجل هنا منها الدية وهذه المسألة اجماع عند اهل العلم ان دية المرأة عن النصف من دية الرجل الا قول ضعيف في بعض المتأخرين والا الاصل فيه الاجماع ان آآ - 00:11:07ضَ

ادية المرأة على النصف من دية الرجل. ونقل عن المسيب ذلك ولم يعرف له مخالف وهو من ائمة التابعين الكبار. رحمه الله تعالى المرأة على النصف من دية الرجل كما قلنا هذا نقل فيه الاجماع. الامر الثاني لابد ان نلاحظ ما سبب الدية - 00:11:34ضَ

الدية ليست قيمة ليست قيمة للانسان الذي مات. حتى يقال فظلتم الرجل على المرأة. وانما هي قيمة ما خسر اهل الميت لان الاصل في الرجل هو الذي يكد ويعمل ويجتهد ويأتيهم بالمال فاذا ذهب الرجل ذهب المنفق - 00:11:54ضَ

عليهم كما قال ذاك لعمر القيت رازقهم في قعر مظلمة فاغفر آآ رعاك الله يا عمر. فالقصد ان الدية مقدرة اثر موت الميت على الذين سيأخذون الدية اللي هم اهله - 00:12:16ضَ

لا شك ان تأثير موت الرجل كنفقة اكثر من تأثير موت المرأة في الغالب في الجملة لان الرجل هو الذي ينفق ولذلك صارت دية الرجل التي تسلم للورثة ضعف دية المرأة. طيب - 00:12:40ضَ

قال ودية الحرة المسلمة عن النصف من ذلك ودية الكتاب الحر كدية الحرة المسلمة اي نصف دية الحر المسلم الحر الكتابي يعني يهودي او نصراني ديته خمس آآ خمسون من الابل. والمرأة المسلمة كانت ديتها خمسون من الابل نصف - 00:13:00ضَ

الرجل نص دية الرجل حر المسلم. فالمرأة المسلمة تعادل الرجل الحر الكتابي. طيب قال ودية الكتابية على يصير ربع دية الحر المسلم فاذا قلنا دية المسلم مئة من الابل الحر المسلم دية المرأة المسلمة خمسون من الابل دية الكتاب الحر خمسون من الابن - 00:13:20ضَ

دية الكتابية الحرة خمسة وعشرين من الابل وضحت ان شاء الله تعالى. نعم قال ودية المجوسي الحر ثمانمائة ثمانمائة درهم. لان المجوسي اذا كان يعيش بين المسلمين وهو معاهد او مستأمن - 00:13:44ضَ

طيب آآ فهذا او ذلي فهذا ايضا آآ لا يجوز قتل فاذا قتل فديته ثمانمئة درهم ثمانمئة درهم اذا اخذناها بالدراهم اثنى عشر الف درهم للمسلم الكتابي كم ستة الاف ستة الاف درهم بنسبة كتابي بالنسبة للمجوسي ثمان مئة - 00:14:02ضَ

درهم اذا اه قتل فهذه ديته. قالوا والمجوسية المرأة يعني على النصف الحرة المجوسية على النصف اللي هي تصير كم؟ اربع مئة درهم. قال ويستوي الذكاء عفوا ويستوي الذكر انثى فيما يوجب دون ثلث الدية كما سيأتي تفصيله ان شاء الله تعالى - 00:14:29ضَ

لان الدين احيانا تكون كاملة احيانا هذا في القتل دية كاملة او آآ في بعض الاعضاء والمنافع تكون الدية كاملة. واحيانا يكون نصف الدية احيانا يكون ثلث الدية احيانا يكون ربع ادية احيانا يكون عشر - 00:14:49ضَ

الدية وهكذا فالمرأة فيما دون الثلث تتساوى مع الرجل يعني عشر الدية المرأة والرجل سواء اقل من العشر المرأة والرجل سواء اذا وصل الى الثلث تكون المرأة الرجل نعم ويستوي الذكر والانثى فيما يوجب دون اه دون ثلث الدية. فلو قطع ثلاث اصابع حرة مسلمة لزمه ثلاثون بعيرا. فلو قطع - 00:15:06ضَ

طبيعة قبل برء ردت الى العشرين وتغلظ دية قتل الخطأ في كل من حرم مكة واحرام وشهر حرام بالثلث. فمع اجتماع الثلاثة يجوديتان وان قتل مسلم كافرا عمدا اضعفت ديته. ودية الرقيق قيمته قلت او كثرت. نعم. اه يقول لو قطع - 00:15:36ضَ

ثلاث اصابع لحرة مسلمة لزمه ثلاثون بعيرا كما سيأتينا ان شاء الله تعالى بالنسبة الدية دية اليد الواحدة نصف الدية يعني يصير كم بعير نصف خمسون خمسون بعيرا اليد كم اصبع فيها - 00:15:59ضَ

خمسة اذا كل اصبع كم عشرة عشر من الابل في كل اصبع عشر من الابل الاصبع الواحد يسمى ايش؟ كم يصير من الدية؟ كم يمثل؟ عشر. اصبعان عشرون بالمئة ثلاث اصابع ثلاثون بالمئة هل وصلنا الى الثلث - 00:16:25ضَ

ثلاثة من عشرة اقل من الثلث ما زلنا اقل من الثلث صح ولا لا؟ طيب فاذا قطع اصبع رجل فيدفع عشرا من الابل لان عشر الدية. قطع اصبع امرأة ايضا عشر من الابل التي تساوي الرجل في هذا. اذا قطع اصبعين من الرجل - 00:16:52ضَ

عشرون من الابل قطع اصبعين من المرأة كذلك عشرون من قال قطع ثلاثة اصابع من الرجل ثلاثون من الابل قطع ثلاثة اصابع من المرأة ثلاثون مئة قطع اربعة اصابع من الرجل - 00:17:19ضَ

اربعون من الابل قطع اربعة اصابع من المرأة ليست اربعون. لماذا؟ لان الارض لانها تجاوز الثلث الان تجاوز الثلث. فاذا وصل الى الثلث خلاص المرأة تصير على النصف من الرجل تظيع النصف اذا دون الثلث المرأة والرجل سواء من يوصل الى الثلث - 00:17:35ضَ

يبدأ الفرق وهو ان الرجل ظعف دية المرأة. فاذا بلغ الرجل اذا انقطعت من الرجل اربعة اصابع كم اربع من المرأة النصف عشرون واحد يقول ثلاث اصابع ثلاثين او واربعة اصابع عشرين فلو قطع رجل من امرأة ثلاث اصابع قالوا عليك ثلاثين قال خلك مع الرابع حتى تنزل الدية - 00:17:59ضَ

هو القصد الصيد مودي الصيد الاثم الصيد ايش؟ الاثم لكن الشاهد من هذا ان دية المرأة في ما دون الثلث تساوي الرجل هدية الاعضاء فاذا وصلت الى الثلث صار الرجل ضعف - 00:18:27ضَ

المرأة طيب قال فلو قطع ثلاث اصابع حرة مسلمة لزمه ثلاثون بعيرا فلو قطع رابعة قبل برء ردت الى العشرين. قال وتغلظ دية قتل الخطأ في كل مكة اه يعني اهل مكة او المدينة الحرم على كل حال واحرام وشهر حرام - 00:18:45ضَ

يقول ليش؟ يقول هذا يعني شرف المكان وشرف الزمان وشرف العبادة. هذا محرم محرم فعل هذه الجريمة واضح ولا لا؟ وهذا والمحرم جريمته اعظم من المحل فقالوا اذا الدية وثلث - 00:19:08ضَ

ديان وثلث لو ان زيدا قتل عمرا عليه دية لو قتله وهو محرم يعني القاتل محرم القاتل محرم طيب يكون عليك دية وثلث لانك لم تحترم العبادة اللي انت متلبس فيها وهي ايش - 00:19:27ضَ

الاحرام فلو قتلوا في الحرم وهو محرم دقيقة وثلثان ثلث للاحرام وثلث الحرم. فان كان في مكة او المدينة فثلث ثالث طيب فلو ان محرما في مكة آآ او المدينة آآ في آآ الشهر الحرام - 00:19:46ضَ

في عفوا في مكة او المدينة وهو محرم آآ قلنا في مكة والمدينة اي في الشهر الحرام فانه تضاعف عليه الدية تضاعف عليه الدية صدية يدفع اذا كان فقط محرم لكن بالكويت ما زال بالكويت - 00:20:12ضَ

لكنه محرم نقول دية وثلث هو في مكة لكنه ليس محرما. دي او ثلث. واضح ولا لا؟ هو في اشهر الحج لكنه آآ ليس محرما ولا اه في العبادة في مكة والمدينة فهنا تنزل الى الثلث فالشاهد ان هذا فقط لتعظيم ايش؟ جانب العبادة - 00:20:33ضَ

صحيح انه لا دليل على ذلك لا دليل على ذلك والاصل ان الدية كما هي. لكن نعمل اثم موظوع ثاني ومن يرد فيه بالحاد بظلم يذقه من عذاب اليم ما في كلام. طيب العقوبة تضاعف عند الله. لكن كدية الصحيح ان هي دية واحدة - 00:20:57ضَ

كان في الكويت او في مكة والمدينة او كان محرما او كان حلالا كان في الشهر الحرام او غيره فالصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى ان دي لا تضام ضعف لا تضاعف ولا دليل على ذلك والعلم عند الله تبارك وتعالى - 00:21:15ضَ

قال فمع اجتماع الثلاثة يجب ديتان هذا قول في المذهب وقل حتى في مذهب مالك ومذهب الشافعي رحمهم الله تبارك وتعالى ولكن الصحيح والعلم عند الله انه لا دليل على ذلك - 00:21:30ضَ

قال وان قتل مسلم كافرا متعمدا اظعف ديته من باب عدم التساهل في هذا الامر اذا كان هذا الكافر معاهدا او ذميا او كتابيا يعني او مستأمنا يعني ماخذ عهد - 00:21:43ضَ

وهذا يتعمد يقتله كذلك قالوا نقل عن عثمان رضي الله عنه انه ضاعف الدية حتى لا يتساهل بعض جهلة المسلمين في قتل غير المسلمين فضاعفوا عليه الدية وكذلك لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ودية الرقيق قيمته قلت - 00:21:59ضَ

او كثرت الان في زماننا هذا يعني يكاد لا يوجد رقيق يعني الا في النادر لكن هذا من باب العلم في المسألة انه لو كان المقتول رقيقا عبدا يعني مملوكا او امة مملوكا فهذا دية - 00:22:19ضَ

ليست مئة من الابل وانما قيمته لان هذا يباع ويشترى فينظر كم قيمته لو بيع فهذه تكون ديته. نعم قال المؤلف رحمه الله فصل ومن جنى على حامل فالقت جنينا حرا مسلما ذكرا كان او انثى فديته غرة - 00:22:37ضَ

قيمتها عشر دية امه وهي خمس من الابل والغرة هي عبد او امة وتتعدد الغرة بتعدد الجنين ودية الجنين الرقيق عشر قيمة امه. ودية الجنين المحكوم بكفره غرة قيمتها عشر قيمة امه. وان القت الجنينة - 00:22:59ضَ

عشر قيمتي امام. انا عندي امي. اشرق قيمة ديتي؟ ايه لان هذه ليست رقيقا. هي حرة وودية الجنين المحكوم بكفره غرة غرة قيمتها عشر قيمة ديته. جاء عشر دية امه. ها عشر دية امه - 00:23:18ضَ

غرة قيمتها عشر دية امه. وان القت الجنين حيا لوقت يعيش لمثله وهو نصف سنة فصاعدا ففيه ما في الحي فان كان حرا ففيه دية كاملة وان كان رقيقا فقيمته. وان اختلفا في خروجه حيا او ميتا فقول الجاني - 00:23:40ضَ

ويجب في جنين الدابة ما نقص من قيمة امه. نعم. احيانا يكون المقتول جنينا الجنين يعني الحمل في بطن امه لو واحد ظرب امرأة فقتل ما في بطنها ما ولدته بعد - 00:24:00ضَ

قتله هذا يهودية وهذا قد وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم آآ زوجتا آآ الهزلي اختصمتا ضرتان طيب فاحداهما ضربت الثانية بحجر فقتلت قتلتها وقتلت ما في بطنها - 00:24:18ضَ

قتلتها وقتلت ما في بطنها فحكم عليها النبي صلى الله عليه وسلم بدية المرأة التي قتلت ودية للجنين الذي في بطنها ودية الجنين عشر دية امه عشر دية امه غرة عبد او امة. غرة عبد يعني قيمة عبد قيمة عبد او امة - 00:24:41ضَ

وقلنا دية المرأة الحرة المسلمة كم خمسون من الابل قلنا دية الحرة خمسون من العشر الخمسين خمسة خمسة من الابل طيب اذا دية الجنين اذا كان جنينا لامرأة مسلمة حرة فديتها - 00:25:09ضَ

خمس من الابل نيته خمس من الابل وان كانت هذه المرأة كتابية يعني غير مسلمة وقتل ما في بطنها فديته ايش نصف ذلك نصف ذلك هذه خمس ملل اذا كم يكون هذا - 00:25:31ضَ

اثنان ونصف اثنان ونصف من الابل النصف كيف يقيم؟ يخرج ناقتين ثم الثالث ينظر كم سعرها ويدفعها مالا ويدفعها مالا. اذا تكون على النصف تكون على النصف دية الجنين هذا اذا - 00:25:51ضَ

اسقطته ميتة لكن لو خرج حيا هذا الجنين توها والدة الان ولدت بكى الطفل او تنفس او كذا ثم مات قتل رمتهم رأى بحجر او رجل بحجر مات توه مول ما صار له ساعات - 00:26:08ضَ

طيب ومات يعامل معاملة الكبير نية كاملة دية كاملة لانه صار انسانا كاملا فله دية كاملة ان كان ذكرا مئة من الابل وان كانت انثى خمسون واضحة ان شاء الله تعالى - 00:26:27ضَ

اذا الجنين طالما انه في بطن امه فاذا تسبب احد بقتله وهو في بطن امه فديته عشر ديتي امه. اما اذا ولد وتنفس او ضحك او بكى المؤمن عاش لحظات او ساعات او يوم او يومين المهم انه عاش فتتنفس فيه وعرفنا انه حي طيب هنا فمن تسبب بقتله بعد - 00:26:44ضَ

فينظر ان كان ذكرا فديته مئة من الابل وان كان انثى فديته خمسون من الابل. واضح ان شاء الله تعالى. نعم نعيد قراءتها الان يقول من جنى على حامل فالقت جنينا حرا مسلما بس في بطنها - 00:27:13ضَ

يعني سقط صار طيب ذكرا كان او انثى فديته غرة قيمتها خمس من الابل والغرة عبد او يعني قيمة اب او امة وهي خمس من الابل قال وتتعدد الغرة بتعدد الجنين يعني لو كانت حامل بتوأم - 00:27:30ضَ

واسقط التوأم فيكون ايش ديتان يعني غرتان فتكون عشر تكون عشرا من الابل قال ودية الجنين الرقيق عشر قيمة امه كذلك يعني على قيمة الام. على قيمة فان كانت كتابية قلنا قبل قليل - 00:27:50ضَ

بعيران ونصف ان كانت امة قيمتها كم تسوى كم من ام؟ قالوا تسوى الف. الام مثلا. عشر الالف كم ها؟ مئة نصف العشر خمس وهكذا نصف آآ عشر دية امه. طيب او عشر دية امه عفوا. قيمة امه فيكون مئة. قال ودية الجنين - 00:28:09ضَ

المحكوم بكفره ايضا غرة ولكن قيمتها عشر دية امه يعني المهم يرجع الى امه ان كان رقيقا كامه مثلا فهو قيمتها ان كان حرا ولو كانت هي امة لكن سيدها حر وقتل في بطنها يكون حرا هذا فيكون عشر قيمة امه او اذا كان مسلما - 00:28:33ضَ

غرة عبد اللي هو عشر دية امه او ان كان كافرا فايضا عشر دية امه التي تكون اه اثنان ونصف من الابل طيب وان القت الجنين حيا كما قلنا لوقت يعيش لمثله وهو نصف سنة فصاعدا ففيه ما في الحي - 00:29:00ضَ

والصحيح ما يحتاج الى نص سنة المهم ولد حيا تنفس ضحك بكى المهم ثبتت حياته فان قتل بعد ذلك فان حياته مستقرة وبالتالي له آآ نصف دية امه له دية كاملة عفوا. قال فان كان حرا ففيه دية - 00:29:22ضَ

كاملة وان كان رقيقا فقيمته كما قلنا قبل قليل وان اختلها في خروجه حيا او ميتا يعني آآ ولد ضربها الجاني سواء كان الجاني رجلا او امرأة ما يفرق ضرب هذه المرأة - 00:29:43ضَ

وقالوا خرج ميتا خرج ميتا اذا ديته ايش ديت جنين غرة عبد او امة اللي هي خمس قالوا لا خرج حيا ثم مات قال لها صارت دية كاملة الان. تصوروا من خمس من الابل لايش - 00:30:03ضَ

لمئة من الابل. ما الفاصل في هذا؟ قال فاصل خرج من بطن امه حيا او ميتا اذا خرج ميتا خمس من الابل اذا خرج حيا مئة من الابل ان كان ذكرا وخمسون من الابل ان كان - 00:30:22ضَ

انثى طيب اللي ضرب يقول طاح ميت وام الولد او ابوه او غيره يقول لا خرج حيا. يؤخذ بقول من؟ اذا لم يكن هناك بينة ولم يكن هناك شهود فيؤخذ بقول الجاني انه خمس يعني ولد ميتا ويجد في جنين الدابة كذلك ما نقص من قيمة امه - 00:30:38ضَ

يعني بقرة حامل ضربها ذبح ما في بطنها كذلك عشر قيمة امه. عشر قيمة امه اللي هي البقرة. طيب عشر قيمة امه الجاموسة. عشر قيمة امه الناقة. عشر قيمة امه - 00:31:03ضَ

الشاة وهكذا فيرجع الى عشر قيمة امه نعم قال المؤلف رحمه الله الفصل في بيئة الاعضاء. من اجل ثراة الانسان. عفوا انا قلت عشر قيمة امي. لا. يعني ينظر الى قيمة امه - 00:31:18ضَ

هي حامل قيمتها بدون حمل لانه اذا كانت حامل يكون سعرها ايش اعلى يعني الان الخلف الان الناقة وهي الناقة الان لما تكون حائل قيمتها خلنا نقول مثل ما قلنا قبل قليل مثلا - 00:31:35ضَ

تسع مئة دينار مثلا لكن لما تكون حامل تزيد قيمتها لانه يحسبون اللي في بطنها فينظر كم نقص من قيمتها حامل وغير حامل هذه تكون الدية نعم فصل في دية الاعضاء من اتلف ما في الانسان منه واحد كالانف واللسان والذكر ففيه دية كاملة - 00:31:49ضَ

ومن اتلف ما في الانسان منه شيئان كاليدين والرجلين والعينين والاذنين والحاجبين والثديين والخصيتين ففيه الدية وفي احدهما نصفها وفي الاجفان الاربعة الدية وفي احدها ربعها وفي اصابع اليدين الدية وفي احد وفي احدها عشرها وفي وفي الانملة - 00:32:10ضَ

اه ان كانت من ابهام نصف نصف عشر الدية. وان كانت من غيره فثلث عشرها. وكذا اصابع الرجلين وفي السن خمس خمس من الابل وفي اذهاب نفع عضو من الاعضاء دية كاملة. نعم. دية الاعضاء اعضاء الانسان - 00:32:32ضَ

ان لا تخلو ان تكون يعني مع عنده الا شيء واحد منا او اثنان او اربعة آآ او اكثر او ثلاثة او اكثر. الشيء الذي في جسم الانسان ما عنده منه الا واحد - 00:32:52ضَ

مثلا طيب ما ما يتعدد طيب فهذا فيه دية كاملة نية كاملة لان ما في الا شيء واحد اتلفه فعليه دية كاملة فاذا كان فيه اثنان فنصف الدية في ثلاثة ثلث - 00:33:07ضَ

الدية فيه اربعة ربع الدية فيه عشرة عشر الدين وهكذا فالقصد انه يرجع الى اه نفس العضو. طيب الان عطونا شنو الشي اللي في الانسان واحد الانف ثلاثة الحاجب والوارن والمارن - 00:33:29ضَ

طيب اللسان اللسان واحد بس يقول في بعض المتكلمين يقوم بلسانين يقولون ولا حتشي طيب اللسان واحد لو انسان اعتدى على شخص بانقطع لسانه دية كاملة لو ما اذبحه ما مات - 00:33:58ضَ

قطع لسانه عليه دية كاملة لانه واحد بعد الذكر ضياء كاملة والمرأة كذلك الفرج دية كاملة فالقصد الشيء الذي لا يوجد منه الا شيء واحد ففي هدية كاملة. اي شيء لا يوجد منه الا شيء واحد في الجسم. في جسم الانسان ففيه دية - 00:34:19ضَ

كاملة. طيب شنو الشي اللي فيه اثنين العينان لو ظرب عينا واحدة اتلفها عليه نصف الدية لو ظرب العينين عليه هدية كاملة. اذا اللي فيه شيء مثل غير العينين الاذنان اليدان الرجلان - 00:34:42ضَ

قطع يدا واحدة نصف دية قطع اليدين دية كاملة قطع رجلا نصدي قطع الرجلين وهكذا فاذا كل شيء منه آآ عضوان ففيه ايش دية كاملة اذا اذهب العضوين. ونصدي اذا اذهب - 00:35:06ضَ

احدهما ما فيه ثلاثة كالانف مثلا مار ومال وحاجز. بينهما طيب اذا قطع الانف كله دية كاملة. اذا ازال المارن هذا اللين ثلث دقيقة اذا زال المارن الثاني ثلث دية اخرى اذا زال الحاجز العظم هذا الذي بينهما ايضا ثلث الدية - 00:35:30ضَ

طيب ما فيه اربعة اه الرمش الهداب الشعر هذا اللي اه يسكر على العين هذه اربعة في الانسان فاذا ازال رمشا في ربع الدية سيزداد الرمش اللي فوق هذا الاهداب اللي فوق هذي هذي فيها ربع الدية اذا زال فوق واللي تحت من عين واحدة الشعر هذا - 00:35:55ضَ

طيب ففيه نصف الدية ازال الاهداب التي في العينين بيدي كاملة في هدية كاملة. وبالمناسبة الشعور التي في الانسان اللي هو الشعر اللي في الانسان اللحية اذا ازالها كاملة مثلا يعني بحيث انه اصابه بعاهة ما ينبت الشعر. مثل سكب عليه مادة كيميائية او ما شابه ذلك من الامور. المهم انه ما - 00:36:24ضَ

تطلع له لحية دية كاملة دي كاملة. ازال شعر الرأس كله ما ينبت له شعر بسبة هذا الحادث او هذا الذي وضع عليه مثلا مادة معينة او ما شابه ذلك دية كاملة في الشعر شعر الرأس. طيب؟ ففي شعر - 00:36:54ضَ

شعر اللحية دية كاملة. في شعر الاهداب قلنا ايش ربع الدية على كل رمش اذا ازال الاربعة الحاجبان اذا زال حاجبا نصف دية اذا زال الحاجبين دية كاملة واضحة الصورة ان شاء الله تعالى. ها بالنسبة للشعور. اليد فيها تفصيل. اليد الان هذه يد الكف وهذه - 00:37:11ضَ

من المرفق وهذه يد من العضد صح ولا لا؟ اذا قطع من هنا فيها نصف الدية لانه يدين يد الشي اللي منه اثنين فيها ايش؟ قلنا ايش نصف الدية فقطع يدا واحدة من هنا ماذا عليه - 00:37:41ضَ

نصف الدية اذا قطع من هنا ايضا نصف الدية اذا قطع من هنا ايضا نصف الدية الكف اهم شيء لان الكف اهم شيء. فاذا قطع الكف نصف الدية اذا قطع من المرفق ايضا نصف الدية. اذا قطع من الابط طيب آآ ايضا فيها نصف اليد. اذا قطع اليدين - 00:38:00ضَ

دية كاملة زين الان اليد فيها ايش نصف الدية وفيها خمسة اصاب فاذا قطع اصبعا عشرة بالمئة طيب مو قلنا نصف الدية؟ خلنا نقول نصف الدية قل كم قلنا كم من الابل - 00:38:24ضَ

خمسون من الابل طيب عشر عشر عشر كل اصبع فيه عشرة من الابل واظحة ان شا الله تعالى في كل اصبع عشر من الابل فاذا قطع اصابع اليدين دية كاملة - 00:38:45ضَ

اذا قطع اصابع الاذن دية كاملة طيب الان الاصابع نفسها فيها انامل ولا لا؟ كم انملة في الاصبع ثلاث ما عدا الابهام انملتان ولا لا؟ شوفوا اصابعكم خاف واحد فيكم عنده زيادة طيب الان كل اصبع من الاصابع - 00:39:02ضَ

السبابة والوسطى والخنصر والبنصر فيها ثلاثة ارامل. ما عدا الابهام انملتان فالان هذا قلنا فيه ايش عشر من الابل صح ولا لا؟ الاصبع فيه عشر من الابل اللي هو عشر الدية. لو قطع الابهام فقط يعني الانملة العليا في الابهام انملة من الابهام من - 00:39:25ضَ

السبابة عفوا قطع عن موية من السبابة في كم يكون فيه؟ ثلث العشر ثلث العشر لكن لو قطع من الابهام نصف العشر واضح؟ لو قطع من الابهام نصف العشر. واضحة الصورة - 00:39:45ضَ

فانت تركبها كيف تركبها؟ تقول ما كان فيه شيء واحد في الجسم ففيه دية كاملة. ما كان فيه اثنان طيب ففيه ايش؟ نصف الدية ما كان فيه ثلاثة ثلث الدية ما كان فيها اربعة - 00:40:05ضَ

ربع الدية ثم بعد ذلك الاصابع كما قلنا عشرة نفس الشيء اصابع القدمين نفسي اصابع القدمين فاصابع اليدين اصابع الرجلين في كل اصبع عشر الدية في كل اصبع من الاصابع عشر الدية. الاسنان - 00:40:24ضَ

الاسنان اه في كل سن خمس من الابل في كل واحد ظرب واحد بيده او بعصا او باي من كسر سنه كسر سنه. طبعا يجوز له القصاص لكن احنا نتكلم عن الخطأ - 00:40:42ضَ

خطأ زين شلون الخطأ رحت لطبيب اسنان قلت له دكتور السن هذا يؤلمني كثيرا قال لازم يزال لازم يزال هذا السن قلت له توكل على الله زينه عطاك مخدر وشال هذا - 00:41:01ضَ

بالخلط ممكن يحدث؟ ممكن يحدث حصل لك؟ طيب زين؟ فاذا يمكن ان يحصل هذا هذا يسمونه ايش؟ خطأ لكن خطأ في حقي يلزم الطبيب بدفع ايش؟ خمس من الابل مقابل السن الذي اتلفه. الا اذا كان هذا السن بنيا - 00:41:20ضَ

يا الاطفال لانه ينبت مكانه سن اخر لكن احنا نتكلم عن الكبار الكبار الذي لا ينبت مكانه سن خلاص سيظل هكذا بدون سن فواحد يقول طيب يقدر يزرع يزرع شي ثاني لكن ياخذ ويروح يزرع فيها - 00:41:46ضَ

زين؟ بس المهم انه اذا آآ اعتدى على سن من اسنانه ففي كل سن خمس من الابل طيب لو ازال الاسنان كلها كم سن اول شي في الانسان؟ ها؟ اثنين وثلاثين. اثنين من اللي قال ستة وثلاثين؟ يمكن تغير - 00:42:03ضَ

طيب الان اثنان وثلاثون سنا لو قلنا خمس من الابل في كل سن وواحد عمل لك مشكلة اسقط اسنانك كلها ما يصير بعض المرات هوشات وكذا يظربه مثلا الى ان يطيح اسنانه كلها. طيب طيح الاسنان كلها. كل سن خمس مئة الابل من اثنين وثلاثين. كم - 00:42:28ضَ

مية وستين يعني اكثر من الدية هذا يقول لو ذابحة مو احسن لي صحيح؟ صحيح يقول لو قتلته اهون لي لكن عند الله لا لا ننظر لها فقط يعني من ناحية القيمة المادية لو قتله عند الله الجريمة ايش - 00:42:52ضَ

اعظمهم يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. واعد له عذاب لكن نقول هنا اذا ممكن احيانا الدية المنافع او الاعضاء تزيد على الدية الحقيقية او الدية النفس بالكامل. طيب فهنا قلنا لو ازال مجموعة من الاسنان ممكن تتجاوز - 00:43:10ضَ

الدية الحقيقية او ادية النفس اعطيكم مثالا اخر اقوى من هذا لو جاء انسان وقطع يدي انسان. ماذا عليه هي كاملة طيب قطع رجليه دية ثانية طيب؟ قطع لسانه هي ثالثة طيب اصابه بالصمم - 00:43:30ضَ

دقيقة رابعة واضح ولا لا؟ اصابه بالعمى ممكن احيانا ياخذ خمس دقائق وهو حي مصالح ممت حي اترك ايدينه ورجوله ما جاه حق ايدينه اذهب سمعه وبصره وعقله وكذا مثلا - 00:43:57ضَ

منافع كما سيأتي طيب قد يدفع اكثر من دية قد يدفع اكثر مندية في تعديه على اه الاخر. طيب اذا نعيد مرة ثانية قراءة هذه يقول ما اتلف ما في انسان منه واحد كالانف واللسان. الانف اذا قال قلنا ايش؟ كله - 00:44:14ضَ

طيب والذكر ففيه دية كاملة ومن اتلف ما في الانسان منه شيئان كاليدين والرجلين والعينين والاذنين والحاجبين والثديين والخصيتين ففيه الدية وفي احدهما يعني احد احدى اليدين احدى الرجلين احدى العينين وهكذا نصف الدية - 00:44:33ضَ

وفي الاجفان الاربعة الدية كامل الجفن هذا جفن العين الان العين في جفن تحتها وجفن غير رموش غير رموش الجفن نفس الجلد هذا طيب ايضا هذا منه اربعة كما الرموش منها اربعة. لو شال الجفن مع الرموش - 00:44:53ضَ

ربع الدية لو ازال الرموش بروحها ايظا ربع الدية واضحة الصورة واضحة؟ لو ازال الرموش بروحه ربع دقائق لو ما كان عنده رموش واشال الجفن ربع الدية يعني الرموش مع مع الجفن معا ربع الدية كل واحد بروحه ربع الدية ايضا. واضحة - 00:45:16ضَ

واضحة؟ نعم قال وفي الاجفان الاربعة الدية وفي احدها ربعها وفي اصابع اليدين الدية وفي احدها عشرها وفي الانملة ان كانت من ابهام عشر الدية وان كانت من غيره فثلث عشرها وكذا اصابع الرجلين نفس الشيء وفي السن قال خمس من الابل - 00:45:38ضَ

وفي اذهاب نفع عضو من الاعضاء ديته كاملة. طيب احيانا يصيب السن بس ما يكسره بعمل معين او شيء خطأ او شيء السن يقلب اسود ممكن؟ نعم. ممكن. فيه ايضا خمس من الابل. كانه زال - 00:46:00ضَ

عمل له عيب في السن او كسر جزءا منه كسر جزءا منه ايضا خمس من الابل يعني ان ازاله كله خمسة انكسر جزءا منه خمس من الابل ان سوده خمسون ايضا من الابل. طيب - 00:46:21ضَ

تفضل قال المؤلف رحمه الله فصل في دية المنافع تجب الدية كاملة في اذهاب كل من سمع وبصر وشم وذوق وكلام وعقل وحدب ومنفعة شيء ومنفعة مش ونكاح واكل وصوت وبطش - 00:46:42ضَ

وان افزع انسانا او ضربه فاحدث بغائط او بول او ريح ولم يدم ولم يدم فعليه ثلث الدية وان دام فعليه الدية وان جنى عليه فاذهب سمعه وبصره وعقله وشمه وذوقه وكلامه ونكاحه فعليه سبع ديات. وارش تلك الجناية - 00:47:02ضَ

وان مات من من الجناية فعليه دية واحدة. نعم. ايضا المنافع اذا اذهب المنافع فاما ان يذهب المنفعة كلها واما ان يذهب بعضها يعني يضربه على اذنه فيصير ما يسمع - 00:47:22ضَ

هذي في هدية؟ كاملة. اذا كان لا صار ما يسمع من هذه الجهة ويسمع من هذه اللي فيها ايش؟ نصف الدية. اذا ضربوا لا يسمع بس صار السمع ضعيفا هذه حكومة هذه حكومة سيأتي ذكر الحكومات يعني يغرم يغرم لكن ما فيها دية ما فيها ادية وانما غرامة - 00:47:39ضَ

طيب فاذا اذهب منفعة سواء منفعة مثل منفعة السمع او البصر او الكلام او النطق الصوت الكلام واضح الكلام اللي هم خارج الحروف وكذا يتكلم كلامه واضح هذا كلام الصوت - 00:48:03ضَ

تشوفون بعض يعني المعاقين ما يقدر يتكلم لكن في صوت لكن ما قدرت ما عنده مخارج حر لكن في صوت يقول واظح ولا لا؟ عنده صوت بس ما عنده كلام مفهوم. لكن في في صوت. فهذا اذا اذهب صوته ايظا فيه دية - 00:48:21ضَ

كاملة. واذا اذهب الكلام ففيه دية كاملة اذا اذهب السمع في هدية كاملة اذا اذهب البصر فيه دية كاملة. اذا اذهب الاحساس في هدية كاملة اذهب الشم في هدية كاملة كذلك. لو خلا احدب - 00:48:42ضَ

كان رجل يمشي طبيعي تشذي ظربه بصوب النخاع او غيره او كذا فصار يمشي هكذا محد دية كاملة طيب فهذه المنافع اذا اصابها الشخص ففيها دية كاملة اذا كانت يعني آآ انتهت منافعها. واذا قال تجب الدية كان في اذهاب كل من سمع وبصر - 00:48:59ضَ

وشم وذوق وكلام وعقل وحدب ومنفعة مشي ونكاح طيب يعني صار ما يقدر يتزوج مثلا ضربه على ذكره او شيء ما يقدر يجامع اهله وكذا وشيء فيه هدية كاملة. طيب؟ واكل منعه من الاكل كذلك - 00:49:20ضَ

كم زين في هدية كاملة وصوت وبطش يعني ايدينه صار وجودها كعدمها ما يقدر يتصرف فيها طيب يعني شبه شلل باليدين ما قطعها لكن شبه شلل. كذلك فيها دياء كاملة اذا كان لليدين اذا كان يد واحدة - 00:49:35ضَ

نصف الدية اذا كانت اليدين فاذاية كاملة. قال وان افزع انسان او ضربه فاحدث بغائط او بول او ريح ولم يدم فعليه ثلث الدية يعني واحد اه وفاجأة صرخ بوجهه ما يحدث بعض المرة على ابو غشمرة. بعض الناس يبي من باب الضحك والغشمرة والاستغفار - 00:49:55ضَ

بالاخرين وكذا يجي يطلع بوجهه مثلا يخرعه. هذا ينصرع مثلا احيانا يذهب عقله دية كاملة طيب اذا كان لا ما ذهب عقله لكن صار يبول على روحه لا اراديا مثلا - 00:50:16ضَ

من هذه الخرعة هذي صار يبول لا اراديا. ينظر هنا. اذا هذا البول لا ارادي. قال الطبيب قال هذا سيستمر معه طول حياته دية كاملة اذا قال الطبيب لا هذا سيعالج ياخذ له فترة ويعالج ثلث الدية - 00:50:30ضَ

واضح؟ فاذا اه حتى هذه الاشياء سواء كان بصوت او ريح او او غائط او بول كل هذه فيها الدية كاملة اذا دامت معه اذا كانت مؤقتة ففيها ثلث الدية يعني توقف من الغشمرة - 00:50:44ضَ

ما في غشمرة بهالامور هذي يعني الواحد يكون جادا في هذه الامور. طيب قال وان جنى عليه فاذهب سمعه وبصره وعقله وشمه ذوقه يعني اللي يقول لا قبل قليل انه تجتمع اكثر من دية - 00:51:00ضَ

وهو ما زال حيا اكثر من ذي هو ما زال حيا. يعني لو فرضنا تذكرون اه كلكم ان شاء الله يعرف حديث العرانيين. الذين جاءوا الى المدينة فجاءوا الى الرعاة - 00:51:16ضَ

فسملوا اعينهم وقطعوا ايديهم وارجلهم هذا الديات لو ما ماتوا لكن تركوهم حتى ماتوا لكن لو فرظ انهم ما ماتوا اليدان والرجلان دية والعينان دية فلو اضر بسمعه ايضا او اضر بشمه او اضر بفمه بلسانه يعني قطع لسانه. طيب الشفتان كم فيهم - 00:51:28ضَ

الشفتان دية كاملة والشفى السفلي والشفى نص الديا بعض اهل ترى ما يرضى بعضهم يقول ترى العليا مو وايد ترى اهم شي اللي تحت يقول واضح؟ فيجعل ثلثي الدية للشفة السفلى وثلث الدية للشفا العليا يقول اللي تحت هي اللي تستصعب وتنزل - 00:51:54ضَ

واضح ولا لا؟ فيعتبر الدية السفلى اهم من شفاء العليا فيجعل لها ثلثي الدية واكثر اهل العلم نصف النصف. يعني ما في مشكلة. فالقصد انه اذا اذهب يعني منافعه فعليه دية كاملة. قال وارش تلك الجناية بعد - 00:52:18ضَ

يعني لو ضربه على رأسه ضربة شج رأسه لكن هذه الضربة سوت له جنون مثلا ما قام يدرك قام ما يشوف قام ما تكلم مثلا ممكن يقول هذي صوب كل وحدة لها هدية والشجة هذي ايظا لها - 00:52:37ضَ

حكم خاص بها كما سيأتي في الشجاج ان شاء الله تعالى نتكلم عنها قال وان مات من الجناية فعليه هدية واحدة يعني لو قطع اذنه ولسانه وكذا وبعدين مات هذا الذي قطعت منه هذه الاشياء مادية واحدة خلاص صار كالقتل والتمثيل - 00:52:55ضَ

كأنه قتله ومثل به لكن تكلم عن هذا سيعيش معذبا فتدفع لكل منفعة اذهبتها او يدفع لكل منفعة اذهبها دية كاملة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:53:12ضَ

يهل عنده سؤال؟ ما شاء الله. لا يكونوا مسوين جرايم انتوا بس. تبون تشوفون ايش عليكم؟ يلا نبدأ بالاخير تفضل وينت يتم تحديد بلدية اذا لم يعرف نوع الجنين. لا يعرف اذا كان اذا سقط اديميا - 00:53:29ضَ

ما يصير حنا نتكلم عن واحد قريب يولد مو مجرد حمل ليس مجرد حمل لا يسقط ادميا. في بين ذكر او انثى. لا هذا ما فيه دية هذا لا اللي جنبك - 00:53:50ضَ

عشر دية امه. ايه طيب شو المشكلة ضرب بطن امه فمات الذي في بطنها طيب قبل ان ينزل هو ايه ان تسبب بفضل ربنا. اي قتل لكن لم يخرج الى الحياة. صار اديميا هنا - 00:54:18ضَ

الان ما زال حملا له حكم. واذا خرج حيا له حكم اخر. لا ما خرج من بطن امه ما كان حي حياة خاصة هذي اللي في بطن امها والنبي صلى الله عليه وسلم لما المرأة اذا ضربت المرأة - 00:54:48ضَ

حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالمرأة بنصف الدية وحكم على الجنين بعشر دية يومه. تسبب في دقيقة كاملة عليه. اذا كان في السمع اذا كان في السمع والكلام ديتان. المهم - 00:55:05ضَ

اذا كان الطبيب آآ هذا اذا كان هذا الطيب حاذقا ومؤتمنا ولم يتعدى ولم يقصر ليس عليه شيء واخذناه مر علينا لكن اذا كان هذا الطبيب متعديا او مهملا طيب يعني في تعدي من او تقصير هنا يحاسب - 00:55:25ضَ

لا بس يكفي هل المجني عليه ان يختار؟ يقول او لها الحق في الدية والقصص؟ اي طبعا اذا كان عمدا اذا كان عمدا له قصاص او الدية. اما اذا كان خطأ ليس له الا الدين - 00:55:46ضَ

هل تقوم ما ينظر فيها ولي الامر ولي الامر ولي الامر ينظر طيب يا شيخ السؤال الثاني هل تكون من الابل او من الذهب؟ نعم السؤال الثاني شيخ لو تعدى رجل واذهب سمعه وبصره بعقله ما يعزر شيخ نفس الاغنية يعني لو - 00:56:06ضَ

فلا يعاقب يقول اذا واحد اعتدى على شخص بان اذهب عينيه غير قضية الدية ايضا تعاطى نعم خاصة اذا كان نعم دية قتل خطأ كل من حرم مكة واحرام وشهر احرام. اه قال الثلث هل واخذ من الثلث الثلث كثير؟ الاستدلال بذلك قالوا كيف؟ الذين قالوا - 00:56:26ضَ

ثلاثة لكن الثلث هذا هل مأخوذ منه الثلث الثلث الكبير لا لا لا لكن اذا قالوا انه يعني اذا اجتمعت هذه الثلاثة ففي هديتان اذا لم يحدث احدها اه ثلثان اذا حدث واحد ثلث. بتقديرية هي. نقل عن بعض عن زيد بن ثابت - 00:56:56ضَ

لكن الظاهر الله اعلم لم يثبت اي نعم اخر سؤال الدين بتاعة المرأة التي تقتل جنينها الاجهاض يعني. ها؟ الاجهاض الاجهاض الاجهاض فيه تفصيل. اذا كان الاجهاض قبل ان يكتمل الجنين يعني ما زال كما يقال في اول - 00:57:23ضَ

يعني ما زال دما قطعة دم فهذه تعاقب على هذا ما يقال قتلت نفسا لكن اذا تكون له رأس ويدين بعد ان يخرج. يعني صورة ادمي فهذا فيه الدية اذا خرجت بسورة ادمي - 00:57:46ضَ

اما اذا خرج قطعة لحم فهذا ليس فيه الدية والله اعلم. نعم. اشكلت هذه القاعدة المرأة والرجل يتسمون مثال قطع الاصبع الاصبع الثالث لا كالرجل ايه الرابع اما الرابع تصير تصير على النصف تصير على النصف اذا وصل الثلث اذا وصل الثلث خلاص الرجل - 00:58:02ضَ

الرابع معناته تعدى الثلث يا شيخ جيته صارت اعلى منه ايه ايه لانه دون الثلث اعطيك مثال لو آآ اصبر لو قطع ثلاثة اصابع ايش فيها فيها الثلاثين الثلاثين لو قطع اليد نصفي كم - 00:58:35ضَ

بيد واحدة. المرأة خمسة وعشرين. خمسة وعشرين. عرفت شلون؟ فهي من التعدى. من توصل الثلث تصير عن نصف من الرجل خلاص ايه لكن اقل من هذا الا السنان نفس الشي - 00:59:04ضَ

اسنان لو كسرت الاسنان من المرأة طيب خمس من الابل على كل سن عرفت شلون؟ ايه ما له شغل تاخذ له مئة وستين من الابن؟ ايه. اي واضح واضح بس انه على اساس ان الاصل ان هي نص دية الرجل الى الثلث - 00:59:22ضَ

دون الثلث لا تساويه اي نعم هل في دليل على تعيير هذا هو كل هذا جاء في حديث عمرو بن حزم عمرو بن محمد بن حزم آآ جاء في الحديث والحديث هذا فيه ارسال - 00:59:44ضَ

في ارسال ولكن ذكر ابن عبد ابن عبد البر وغيره من اهل العلم ان الامة تلقته بالقبول هذا الحديث وجل مسائل الديات هذي تقريبا فيها شبه اجماع فخاصة التي وردت في حديث عمرو ابن حزم ومنها ان المرأة على الثلث - 01:00:09ضَ

من عفوا مساوية للرجل فيما دون الثلث وفوق الثلث تكون نصف الرجل الكلام هذا ايوا كلشي فوق من الثلث وفوق ايه مساوي الرجل ايه اذا دشت بالرابع ما نقول نقول نصير خمسة وثلاثين مو عشرين. ليش خمسة وثلاثين؟ ثلاثة. فوق الثلث. مو يعني يعني مو ثلاثة - 01:00:27ضَ

ان كل الاصابع بس ما في سبعين عشان تصيب النص المرأة الواحدة خمسة. ايه خمس مئة الابل؟ عشر عشر. عشر من الابل. طب الرجل عشر. حتى المرأة عشر بالثلاث اصابع. عشر من كالرجل. لما توصل للرابع تصير خمسة. لا - 01:01:05ضَ

هم خمسة بعدين ما راح تصير على النصف من الرجل. تصير رجل خمسين هي اربعين ما صارت على النصف. ادري بس اذا صار خمس اصابع تصير هي اربعين وهو خمسين - 01:01:35ضَ

زين دا اليد كلها النص النص خمسة وعشرين صارت خمسة وعشرين انت راضي بخمسة وعشرين ولا مو راضي اذا اليد كلها لا اذا اليد كلها نص خمسة وعشرين بينما انت تنتمي باربع اصابع - 01:01:51ضَ

خمسة وثلاثين. زين شلون خمسة اربعة اصابع خمسة وثلاثين وخمسة اصابع اه خمسة وعشرين اقبلها كما هي. لا لا لا هي في الثلث في اقل من الثلث مساوية للرجل فان وصلت الى الثلث خلاص صارت على النصف من الرجل والله اعلم - 01:02:12ضَ

طيب والله اعلم وصلى الله على محمد جزاكم الله خير - 01:02:36ضَ