شرح (سنن أبي داود) | العلامة عبدالله الغنيمان
Transcription
قال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى حدثنا هشام بن بهرام المدائني قال حدثنا المعافى ابن عمران عن افلح يعني ابن حميد عن القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:00ضَ
وقت لاهل العراق ذات عرق تكلم في المواقيت والمواقيت جمع ميقات لاهل العراق ذات عرق سبق انه وقت لاهل المدينة الحليفة ولاهل الشام ومن يأتي عليها الجحفة ولاهل نجد يلملم - 00:00:25ضَ
ولاهل القرن ولاهل اليمن يلمي يلملم وهذه خمسة اماكن من الجهات التي يؤتى الى الكعبة منها من كل جهة وكلها متقاربة ما عدا ميقات المدينة فهو ابعدها ومعنى التوقيت هنا - 00:00:56ضَ
معناه التحديد بمعنى انه لا يجوز مجاوزة الميقات بلا احرام لمن اراد الحج او العمرة يجب على الحاج اذا اتى الى الميقات ان يدخل في النسك الذي يريده اما قبل هذا فهو - 00:01:25ضَ
لم يدخل في الحج وان كان ناويا له منذ خرج من بلده وهو ناوي للحج قاصدا له ولكنه لم يتلبس به ولا يتلبس به الا اذا دخل في الاحرام والاحرام يكون من الميقات - 00:02:00ضَ
وقد اختلف هل ينعقد الاحرام قبله قبل الميقات الصواب انه ينعقد ولكن المستحب انه لا ينبغي الا من المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم وهي معلومة محددة معروفة - 00:02:22ضَ
التي عليها الطرق سالكة الى مكة وفي هذا ان جدة ليست من الميقات ليست ميقاتا ويتعين على الحاج اذا جاء بالطائرة ان يحرم اذا هذا اقرب المواقيت اليه وينبغي له ان يعتني بهذا ويسأل يسأل الذين يعرفون - 00:02:45ضَ
اماكن الطائرة ويكون مستعدا يعني لابسا احرامه ومستعد وان قدر انه يحرم من المطار الذي يطير منه فلا بأس لانه زيادة وقد جاء ان بعض الصحابة احرموا من بيت المقدس - 00:03:15ضَ
ومنهم من احرم من البصرة ولكن هذا ليس متعينا وانما لو فعله الانسان لجاز فاذا احرم مثلا من المطار الذي يطير منه استعد واحرم ودخل في النسك ونوى نوى الدخول في ذلك. لانه سوف يذهب الى جدة - 00:03:44ضَ
وجد داخل المواقيت فانه يحرم من المطار ولا بأس. وان صبر استعد للاحرام وصبر حتى يحاذي الميقات الذي يمر به فيدخل في النسك ولا بأس فهذا الاولى والاحسن نعم. قال حدثنا سليمان ابن حرب - 00:04:09ضَ
قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس وعن ابن طاووس عن ابيه قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى قال احدهما ولاهل اليمن يلملم وقال احدهما الملم قال فهن لهم - 00:04:33ضَ
من اتى عليهن من غير اهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة. ومن كان دون ذلك. قال ابن طاووس من حيث انشأ. قال وكذلك حتى اهل مكة يهلون منها لما ذكر هذه المواقيت - 00:04:57ضَ
قال هن لهن يعني لهذه البلاد لهذه الجهات اهل المدينة لهم ذو الحليف واهل الشام ومصر ومن يأتي على طريقهم من جهة الشمال تركيا وغيرها لهم الجحفة والجحفة تعرف الان برابط - 00:05:18ضَ
واهل اليمن يلملم هو معروف طريق من هناك واهل نجد ومن يأتي من قبلهم من جهة الشرق واهل العراق الذين يأتي يأتون من دون الطريق ذاك لهم العقيق او ذات عرق - 00:05:42ضَ
وكلها محددة ثم قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن من غير اهلهن يعني ان الانسان اذا مثلا يأتي من اليمن او من اي جهة يأتي الى المدينة - 00:06:04ضَ
فانه يجب عليه ان يحرم من ميقات اهل المدينة ولا يتجاوز يقول انا من الشام مثلا او من مصر ولا احرم حتى اصل الى الجحفة التي وقتها الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:06:21ضَ
لاهل ذلك البلد هذا معنى قوله هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن يعني اذا اتى مع هذا الطريق من اي طريق كان فاذا وصل الى الى هذا الميقات المحدد - 00:06:40ضَ
المؤقت وجب عليه ان يحرم وقوله لمن اراد الحج والعمرة فهذا يدلنا على ان الذي يذهب الى مكة يتردد اليها او الى يدخل في الحرم او يدخل في هذه المواقيت - 00:06:58ضَ
وهو لا يريد لا حجا ولا عمرة انه لا يحرم لا يجب عليه الاحرام وانما الاحرام لمريد الحج والعمرة وقوله ومن كان وينشئ من محله يعني اذا كان بلد الانسان من داخل هذه المواقيت - 00:07:18ضَ
فانه يحرم من مكانه الذي هو فيه ولا يلزمه ان يذهب الى الميقات ويحرم منه انما يحرم من مكان وقوله حتى اهل مكة يحرمون من مكة اهل مكة الذين يريدون الحج - 00:07:41ضَ
يحرمون من اماكنهم ولا يذهبون الى الخارج يأتون الى الميقات لانهم داخل الحرم. ولانهم داخل المواقيت فمعنى هذا ان هذه المواقيت لمن كان خارجا عنها اما من كان داخلا فيها - 00:07:58ضَ
فانه لا يلزمه ان يذهب اليها ويحرم منها وانما اذا اراد الحج يلزمه ان يحرم وقت في المكان الذي هو فيه ويستدل بهذا على ان الانسان مثلا لو ذهب الى مكة وهو لا يريد الحج - 00:08:20ضَ
او لا يريد العمرة ثم بدا له بعد ذلك انه يحرم من المكان الذي نوى منه ولا يلزمه ان يرجع يأتي بالاحرام من الميقات لانه لم ينوي الا من هذا المكان. لم ينشئ الحج الا من هذا المكان. نعم - 00:08:43ضَ
قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا وكيل قال حدثنا سفيان عن يزيد بن ابي زياد عن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس عن ابن عباس قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المشرق العقيق - 00:09:04ضَ
العقيق هو ذات عرق فهو اسمان لمسمى واحد وهذا يدلنا على ان التوقيت من النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء ان عمر هو الذي وقت لاهل العراق هذا المكان - 00:09:27ضَ
وذلك ان العراق لم يفتح الا في زمن عمر ابن الخطاب اما قبل ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما كان احد ياتي من العراق للحج او العمرة لانه لم يكن فيه مسلم - 00:09:45ضَ
لكن هذا ليس دليلا على ان توقيت لم يحصل الا فيما بعد لانه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا مصر والشام لم يكن فيها احد من المسلمين وانما كانوا كفارا - 00:10:04ضَ
دخلوا في الاسلام فيما بعد وقد وقت لهم ميقاتا معينا اللي هو الجحة وهذا من علامات النبوة التي تدل على صدقه وانه لا ينطق عن الهوى وانما يقول عن الوحي - 00:10:23ضَ
الذي يوحيه اليه ربه جل وعلا وما اكثرها ما اكثر علامات نبوته صلوات الله وسلامه عليه. نعم قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن ابي حديك عن عبدالله ابن عبد الرحمن ابن يوحنس - 00:10:43ضَ
عن يحيى ابن ابي سفيان الاخنثي عن جدته حكيمة عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اهل بحجة او عمرة من المسجد الاقصى الى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر - 00:11:02ضَ
او وجبت له الجنة شك عبدالله ايتهما قال؟ قال ابو داوود يرحم الله وكيعا احرم بيت المقدس يعني الى مكة هذا الحديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:11:26ضَ
والسنة خلافه السنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الاحرام من المواقيت التي حدد ومعنى الميقات هو الحد الذي يحد الزمن او في المكان ومواقيت الصلوات ازمان - 00:11:45ضَ
لا تجوز الصلاة قبل ميقاتها وان هذه فهي اماكن بمعنى انه لا يجوز للحاج ان يتجاوز هذه الاماكن بدون احرام. اما قبلها فلا يلزمه ان يحرم بل السنة ان يبقى غير محرم - 00:12:08ضَ
حتى يأتي اليها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم عند كل مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الخلق واشرف الخلق واتقاهم لله جل وعلا. واعلمهم بالله جل وعلا - 00:12:33ضَ
فكل فعل يفعله وهو القدوة فيه والاسوة والخير باقتفاء اثره وما خالف قال ففعل الرسول صلى الله عليه وسلم لا خير فيه بل يكون بدعة وكل بدعة ضلالة وان كان هذا - 00:12:53ضَ
اذا جاء مثل هذا الحديث عند كثير من العلماء اذا كان في باب الفضائل انه يعمل به بشروط الا يكون الضعف متناهي يعني لا يكون فيه كذاب متهم بالكذب بسند - 00:13:17ضَ
والا يكون مخالفا في اصل من الاصول والا يكون معتمدا عليه تشريع وفي هذا العمل وانما يعتمد على غيره لوجدت هذه الشروط يجوز العمل في الحديث الضعيف نعم قال حدثنا ابو معمر عبد الله ابن عمر ابن ابي الحجاج قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عتبة ابن عبد الملك - 00:13:34ضَ
السهمي قال حدثني زرارة بن كريم ان الحارث بن عمرو السهمي حدثه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمنى او بعرفة وقد اطاف به الناس قال فتجيء الاعراب فاذا رأوا وجهه قالوا هذا وجه مبارك. قال - 00:14:02ضَ
وقت ذات عرق لاهل العراق هذا اول ما اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم ورآه وذلك في حجة الوداع وقوله انهم اذا رأوا وجهه قالوا هذا وجه مبارك ذلك - 00:14:26ضَ
للنور الذي يظهر على وجهه صلوات الله وسلامه عليه وجهه يدل على صفته ولهذا لما قدم المدينة مهاجرا من مكة يقول عبد الله بن سلام وكان من علماء اهل الكتاب - 00:14:46ضَ
ان جفل الناس اليه فاتيت فلما رأيت وجهه علمت انه ليس وجه كاذب يعني علم انه رسول وهذا الذي يستدل به العقلاء هلا صدق القائل والمدعي من كذبه يعني باعماله وبسماه - 00:15:13ضَ
وبسمته ولهذا قالت خديجة رضي الله عنها لما قال لها ما قال حينما رأى الملك وقال خفت على نفسي قالت كلا والله لا يخزيك الله ابدا انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر - 00:15:41ضَ
وذكرت من صفاته التي تستدل بها على صدقه وعلى انه لا يكون له ما لمن يتقول على الله جل وعلا وكذلك ملك النصارى لما جاءه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:16:07ضَ
وفيه من محمد رسول الله الهي رطل عظيم الروم اما بعد فاسلم تسلم والا فان عليك اثمك واثم الاريسين ويا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله - 00:16:40ضَ
ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا والا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون - 00:17:04ضَ
هذا كتابه صلى الله عليه وسلم الى ملك النصارى ملك الروم لما جاءه هذا الكتاب قال لقومه اطلبوا لي من هو من اقرب الناس اليه الى هذا الرجل فوجدوا اناسا من قريش فيهم ابو سفيان - 00:17:20ضَ
وكانوا مشركين ما اتوا بهم اليه واجلسهم وقال لترجمانه قل لهم اني سائلكم ووضع ابا سفيان امامه واصحابه خلفه خلفه وقال لهم اذا كذب فكذبوه فسألهم فسألهم اولا ان قال - 00:17:50ضَ
هل كان فيه هل كان قبله من ادعى ما ادعى قال لا فقال هل كان في ابائه ملك قال لا وقال الى ما يدعوكم اليه قال يدعون الى عبادة الله وحده - 00:18:19ضَ
والا نشرك به شيئا وان نترك اصنامنا الهتنا وان نصل الارحام وان لا نتظالم فقال من يتبعه هل اشراف قوم ورؤساؤهم ام ضعفاؤهم؟ فقال بل ضعفاؤهم وقال هل يزيدون او ينقصون - 00:18:41ضَ
وقال بل يزيدون وقال هل يرتد احد منهم عن سخطة ايدينا فقال لا ثم بعد ذلك قال لئن كنت صادقا ليملكن ما تحت قدمي هاتين ولو قدرت عليه لغسلت رجليه ولحملت نعلي - 00:19:08ضَ
وما كنت اظن انه خارج فيكم ثم اراد من قومه يدعوه فقال هل لكم في العز والسعادة فتتابع هذا النبي عليه يريدون قتله ولكنه قد تأهب وتحصن منه ثم يفسر قوله يقول له - 00:19:36ضَ
ان بقول لك سؤالي هل ادعى قبله مدع فانه لو كان سبقه من يدع اذا قلت رجل يقتدي بمن قبله واما كونه لم يكن لابائه من ملك لو كان فيهم - 00:20:08ضَ
ملك لقلت رجل يطلب الملك ملك ابى واما كونه يأمركم الصدق وبالاساس وبالعبادة الله فهذه دعوة الرسل كلهم يدعون الى هذا واما كونه اتباعه الضعفاء فهذه سنة الله في الانبياء - 00:20:33ضَ
اتباعهم الضعفاء اما سادات القوم وملأ القوم فانهم غالبا يتكبرون ولا يتبعون والمقصود انه سأل عن اخلاقه وعن ما يقول فصدقه بذلك وهذا من الدلائل الواضحة على صدقه صلوات الله وسلامه عليه - 00:21:03ضَ
ولا سيما اذا كان يأتي قوما مشركين يعبدون غير الله فيأمرهم بعبادة الله وحده وهو وحده ليس معه قوة تناصره وتدافع عنه الا قوة الله جل وعلا ثم يتوعده ويتهددوا - 00:21:30ضَ
ويقول ان لم تستجيبوا لي وان لكم عذابا عاجلا في الدنيا ولكم الخزي في الاخرة وعذاب جهنم ويتحداهم على ذلك لو كان غير صادق لا يمكن ان يفعل هذا لو كان غير واثق - 00:21:58ضَ
لانه منصور من عند الله وانه رسول الله لا يمكن ان يتهددهم ويتوعدهم بهذا لان المسارح الى اخذه والى قتله فلما فعل ذلك دل على انه صادق وانه رسول من رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه - 00:22:20ضَ
المقصود ان النظر اليه اذا نظر اليه الانسان عرف انه رسول الله ولهذا قال هؤلاء الاعراب ان وجهه وجه مبارك وجه مبارك بحيث انه اذا رآه الانسان ظهرت ظهرت بركته - 00:22:40ضَ
على من رأى غالبا فيتابعه ويؤمن به وتناله بركته والمقصود هنا انه لا تعرك لمن يأتي من المشرق سواء من اهل العراق او من غيره قال باب الحائض تهل بالحج - 00:23:01ضَ
المرأة الحائض او النفساء التي ولدت اذا حصل لها ذلك وهي تدخل في الحج تهل مثل ما يهل غيره وتعمل اعمال الحج كلها ما عدا الطواف بالبيت فانها لا تطوف بالبيت حتى تطهر - 00:23:29ضَ
والسنة كما سيأتي انها تغتسل عند احرامه عند دخولها في النسك قالت حائضا او نفساء كما سيأتي. نعم قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا عبده عن عبيد الله عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه - 00:23:58ضَ
عن عائشة قالت نفست اسماء بنت عميس بمحمد بن ابي بكر بالشجرة فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر ان تغتسل فتهل نفست يعني ولدت الشجرة يعني في ذا الحليفة - 00:24:23ضَ
يعني بعد ما خرجوا من المدينة قريبا قبل ان يدخلوا الاحرام الميقات واسماء بنت عميس هي زوجة ابي بكر الصديق رضي الله عنه محمد محمد ابن ابي بكر وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها ابا بكر - 00:24:46ضَ
ان يأمرها بان تغتسل وتحرم بالحج والحائط مثلها ودل هذا على ان الحائض والنفساء لا يمنعها نفاسها ولا حيضها من دخولها في الحج وحجها يكون صحيحا واعمالها اعمال الحج منها واقعة صحيحة - 00:25:12ضَ
ولكنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر وتغتسل وانما في المواقف كلها في المشاعر كلها وتعمل اعمال الحج كله ويكون حجها صحيحا ليس ناقصا وانما يبقى عليها الطواف بالبيت لا تطوف حتى تطفر. والواجب - 00:25:45ضَ
ان تبقى في مكة حتى تطهر ثم تطوف وتقضي بذلك الحجة سواء كانت نفساء او حائض. نعم حدثنا محمد بن عيسى واسماعيل ابن ابراهيم ابو معمر قال حدثنا مروان ابن شجاع عن خصيف عن عكرمة ومجاهد وعطاء عن ابن عباس ان النبي صلى الله - 00:26:22ضَ
عليه وسلم قال الحائض والنفساء اذا اتتا على الوقت تغتسلان وتحرمان وتقضيان مناسك كلها غير الطواف بالبيت قال ابو معمل في حديثه حتى تطهر ولم يذكر ابن عيسى عكرمة ومجاهدا قال عن عطاء عن ابن عباس - 00:26:52ضَ
ولم يقل ابن عيسى كلها قال المناسك الا الطواف بالبيت في هذا الحديث انه امرها امر الحائض والنفساء بالاغتسال عند الاحرام ومن المعلوم ان الاغتسال من الحائض والنفساء لا يجعلها طاهرة - 00:27:16ضَ
لا يطهرها ولا يرفع الحدث وانما هذا لامر اراده رسول الله صلى الله عليه وسلم والله اعلم به اما الحدث فهو باق لا يرتفع وفي هذا دليل على ان مريد الحج والعمرة يسن له ان يغتسل - 00:27:39ضَ
عند الاحرام وهذا سنة ليس واجبا فلو ترك فلا شيء عليه لو ترك الاغتسال وكذلك مثلا صلاة الركعتين مثلا لانه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى ركعتين عند الاحرام - 00:28:04ضَ
وانما صلى الفريضة صلى العصر الى الحليفة ثم احرم بعد صلاة العصر اما انه صلى ركعتين لاحرام فلم يأتي وقد اعتمر ثلاث مرات قبل حجه اعتمر حديدي العمرة التي بين بينه وبين الحرم كفار - 00:28:28ضَ
مكة ومنعوه ان يدخل لك وكان معه من صحابته الف واربع مئة وهم الذين بايعوه تحت الشجرة التي ذكرها الله جل وعلا في القرآن لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجر - 00:29:03ضَ
وكانت شجرة نازلا تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما صده الكفار ومنعوه من الدخول الطواف بالبيت ارسل عثمان بن عفان رضي الله عنه ليتفاوض معه فشاع انهم قتلوه - 00:29:26ضَ
ووصل الخبر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غير مؤكد عند ذلك طلب من الصحابة ان يبايعوه الموت او على القتال تبايعوا صادقين تحت الشجر وهي التي تسمى بيعة الرضوان - 00:29:53ضَ
لان الله جل وعلا جعلها سببا لرضاه واثنى عليهم لانه رضي عنهم ثم اذا حصلت المفاوضة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش وكتب الصلح حل من ذلك المكان - 00:30:16ضَ
ونشر هديه الهدي الذي معه وكان خارج الحرم ما كان داخل الحرم ولخارجا منه فانزل الله جل وعلا اية الاحصار وانه لا يجوز ذبح الهدي او حلق الرؤوس حتى يبلغ الهدي محله - 00:30:49ضَ
والمحل يكون في الزمن ويكون في المكان كما سيأتي فرجع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فانزل الله جل وعلا عليه انا فتحنا لك فتحا مبينا فجعل هذا الصلح - 00:31:24ضَ
فتحا بينا وذلك ان الصلح فيه وضع الحرب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش عشر سنوات وان من اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم من اهل مكة - 00:31:43ضَ
يرجعه اليه ومن اتى من اصحابه الى مكة لا يرجعونه اليه ومن اراد ان يدخل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعبده دخل ومن اراد ان يدخل في عهد قريش وعقدهم دخل - 00:32:10ضَ
فاستطاع الناس ان يتواصلوا ويعرف بعضهم ما عند بعض فدخل الناس في دين الله افواجا لما عرفوا صحة الاسلام وعرفوا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم تماما وصار فتحا مبين - 00:32:30ضَ
هذه واحدة ولم يأتي انه صلى ركعتين لما احرم من ذي الحليفة الاخرى عمرته قضية لان في هذا هذا العقد انه يرجع من عامه هذا ولا يطوف بالبيت ويأتي من من القوافل - 00:32:53ضَ
ويعتمر واتى من السنة التي بعدها وهي السنة السابعة من الهجرة في عمرة ولم يأتي عنه صلوات الله وسلامه عليه انه صلى ركعتين عند الاحرام والعمرة الثالثة عمرته لما رجع من الطائف - 00:33:17ضَ
غزوة الطائف احرم من الجعرانة واعتمر ولم يأت ذلك ولهذا يقول كثير من العلماء اذا وافق المحرم وقت صلاة صلى اما اذا لم يكن وقت صلاة بعد العصر او بعد صلاة الفجر فلا يجوز له ان يصلي - 00:33:40ضَ
لا ينبغي له ان يصلي واذا صار في وقت غير منهي عنه فان اراد ان يصلي فلا بأس لان الصلاة خير موضوع وليست الصلاة هذه واجبة فمن اعتقد انها واجبة فهو مخطئ - 00:34:06ضَ
وينبغي ان يعلم ذلك ان الاغتسال تنظف فانه سنة لانه امر من لا يطهر بالاغتسال ومن يطهر اولى لان العلماء يقولون هذا للنظافة اغتسال الحائض والنفساء للنظافة للتنظف وكذلك اذا كان - 00:34:28ضَ
الانسان اريد للدخول في الاحرام يسن له ذلك بالامر به ولانه قد يطول ووقت احرامه يحتاج الى ان يزيل ما الى جسده من ومن وسخ ولهذا سيأتي انه ايضا يسن له ان يتطيب - 00:35:05ضَ
قال باب الطيب عند الاحرام الطيب عند الاحرام وليس بعد الاحرام يعني قبل ان يحرم اذا اراد ان يسن له ان يتطيب باي طيب كان وان كان يبقى اثره ولكن - 00:35:34ضَ
يكون الطيب في البدن ولا يكون يكون في الرأس في الوجه اللحية على بدن الانسان اما ثيابه لا يجوز ان يطيبه لان الطيب بعد الاحرام محظورا محرم وسيأتي ان الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:36:04ضَ
من كان عليه ثيابا مخلقة ان يغسلها ازيل مع ما عليه واما في البدن قبل الاحرام فهو سنة كما سيأتي حدثنا القعنبي عن مالك وحدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ما لك - 00:36:37ضَ
عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولاحلاله قبل ان يطوف بالبيت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:37:06ضَ
لاحرامه قبل ان يحرم يعني من اجل احرامه لاحرامه من اجل الاحرام يطيبه من اجل انه يحرم وهذا يدل على ان هذا متكرر متكرر من فعله صلوات الله وسلامه عليه - 00:37:28ضَ
يعني ان هذا وقع في الحج وفي العمرة العمرة التي اعتمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه اذا اراد ان يحرم يتطيب وهذا ليس خاصا به بل هو هام - 00:37:51ضَ
لكل من اراد الاحرام يسن لك ذلك حتى للمرأة ولكن يكون الطيب في البدن وليس على الثياب التي يحرم بها فان هذا ممنوع ثمان الطيب يكون قبل ان اما اذا احرم فلا يجوز له ان يتناول شيئا من الطيب - 00:38:13ضَ
ولا ان يشمه قصدا يعني يقصد الى شمه ممنوع من ذلك لان هذا من المحرمات كما سيأتي في الممنوعات في الاحرام واما قولها ولحله قبل ان يطوف بالبيت يعني الحل الاول - 00:38:45ضَ
لان الحلم من الحج يكون قسمان قل حل اولي يحل له كل شيء ما عدا النسا وحلو الاخير يحل له كل شيء حتى زوجته الاول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة - 00:39:15ضَ
رمي الجمار والحلق او التقصير او الطواف طواف الافاض اذا رمى الجمرة ثم طاف له الطيب وحل له كل شيء الا النساء حتى يحلق او رمى الجمرة وحلق رأسه هل له الطيب وكل شيء ما عدا النسا حتى يطوف - 00:39:37ضَ
فاذا طاف طواف الافاضة الحل كله فمعنى قولها ولحله قبل ان يطوف يعني اذا رمى الجمرة جمرة العقبة يوم النحر وحلق رأسي وهذا يجوز ان يتطيب ويجوز ان يلبس ثيابه - 00:40:03ضَ
ويجوز ان يفعل ما هو محرم عليه من تقليم الاظافر وغير ذلك شيء من شعره وانما يمنع فقط من قربان زوجته حتى يطوف طواف الافاضة واذا طاف طواف الافاضة حل له كل شيء فكأنه في بلاده وان كان - 00:40:27ضَ
مقيما في منى لا يمنعه ذلك قال حدثنا محمد بن الصباح البزداد قال حدثنا اسماعيل بن زكريا عن الحسن بن عبيد الله عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت كاني انظر الى - 00:40:56ضَ
في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم كاني انظر الى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم وهذا في حجة الوداع في حجة الوداع التي - 00:41:21ضَ
كانت سنة العشر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والوبيص معناه البياض وبئسه بياضه ينظر اليه والمفرق نفرق الشعر هنا في وسط الرأس او نحوه وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم رأس شعر - 00:41:42ضَ
وكان له مفرق يفرقه يجعله قسمين من جهة اليمين واخر من جهة الشمال وكان وضعها بهذا الطيب في الوسط وسط الرأس وهذا دليل على جواز استدامة الطيب الذي فطيب به قبل الاحرام - 00:42:06ضَ
في وقتي الاحرام يبقى حتى يزول بنفسي وانه ما يتعين عليه ان نزيله يمسحه بشيء ازيله او يغسله بل يتركه يبقى وان كان محرما لانه حصل قبل الاحرام وحصل البدن - 00:42:34ضَ
وليس في الثياب. نعم قال باب التلبيد التلبيد معناه ان يضع على شعره شيء لزج صمغ ونحوه حتى لا يتشعب شعره هو يصبح له شوهة وانما يلبده يضع عليه لا هو ممسكا له - 00:42:59ضَ
من الممسكات اللزجة التي يتماسك بها الشعر بعضه مع بعض هذا هو التلبيد والرسول صلى الله عليه وسلم فعله فمن كانت له شعور واراد ان يفعل ذلك فان هذا سنة - 00:43:32ضَ
من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد شاء في الحديث من لبد فليهلك يعني انه يتعين عليه الحلق. نعم قال حدثنا سليمان ابن داوود المهري قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن - 00:43:51ضَ
ويكون ناقصا ان لم يكن ذاهبا بالكلية لانه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا لو قال يقول الله جل وعلا انا اغلى الشركاء عن الشرك - 00:44:16ضَ
من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه والله جل وعلا يقول من كان فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا والعمل الصالح - 00:44:34ضَ
ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم موافقا للسنة ولهذا كان يقول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي ويقول خذوا عني مناسككم خذوا عني مناسككم - 00:44:58ضَ
يعني ان العمل الذي يطلب به ثواب الله يجب ان يكون جعله النبي صلى الله عليه وسلم وامر به والا يكون مردودا على صاحبه كما في صحيح مسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد - 00:45:15ضَ
فهو مردود عليه التلبية هي الاخلاص الاهلال يهل يرفع صوته بالتلبية مخلصا لله جل وعلا منيبا الي راحيا له يعني كاشف الرأس لربه جل وعلا وهذا عبادة عبادة من افضل العبادات - 00:45:40ضَ
ان قوله ملبدا بمعنى ذلك مثل ما عرفنا انه يضع على شعره شيء يجعله متماسك متلبد غير منتقش غير متطاير والذي يوظع عليه الا واما وغير ذلك من الامور من الاشياء التي تمسك الشعر بعضه مع بعض - 00:46:12ضَ
وفي هذا دليل على ان الشيء الذي يوضع على الشعر من هذا القبيل انه لا يظر ولا يكون تغطية للشعر لا يكون محرما مثل الذي يضع على رأسه قماش ولا اشبه بذلك فان هذا لا يجوز - 00:46:48ضَ
وهذا غيره لان الرسول صلى الله عليه وسلم سن نعم قال حدثنا عبيد الله ابن عمر قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا محمد بن اسحاق عن نافع عن ابن عمر - 00:47:13ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم لبذ رأسه بالعسل العسل نوع من اصناف الشجر وليس عسل النحل لان عسل النحل لا يبقى متماسكا وانما يكون سائلا فيزداد بذلك التوثيق البدن والثياب وغيرها - 00:47:29ضَ
وانما المقصود نوع من انواع الصمغ مغلش اشجار بعض الاشجار يسمونه عسل لحلاوته لانه حلو فسموه بهذا الاسم قال باب في الهدي الهدي هو كل ما يهدى الى البيت من الذبائح - 00:48:01ضَ
يكون مأتي به من الحل خارج الحرم او مشترى من الحرم نفسه هو هدي لانه اهدي لله جل وعلا ولهذا يوزع على الفقراء يعطى الفقرا المساكين فقراء الحرم سواء الساكنين فيه - 00:48:27ضَ
او الوافدين اليه اذا كانوا فقراء فهم من من يوزع عليه وهو انواع منه هدي واجب متعين ومنه هدي تطوع ليس واجبا المتعين على من تمتع او قرن بين الحج والعمرة - 00:48:57ضَ
وهذا يجب عليه ان يهدي والا ما عدا ذلك فانه تطوع الا اذا كان بدل محظور يعني جبرا لامر خولف فيه او لاجل صيد او ما اشبه ذلك من المحظورات التي يجب فيها هدي. فانه ايضا واجب - 00:49:26ضَ
قال حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة. قال حدثنا محمد بن اسحاق وحدثنا محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع عن ابن اسحاق المعنى قال قال عبد الله يعني ابن ابي نجيم - 00:49:56ضَ
حدثني مجاهد عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدى عام الحديبية في في هدايا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم جملا كان لابي جهل في رأسه برة فضة. قال ابن منال برة من ذهب. زاد النفيلي يغيظ بذلك - 00:50:16ضَ
هذا الجمل كان من الغنائم التي غنمها رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين وليس هذا الجمل وحده وانما اهدى سبعين بدنة صلوات الله وسلامه عليه واصحابه اهدوا سبع مئة - 00:50:40ضَ
وكانوا الفا واربعمئة سبب ولكن هذا الجمل مشهورا معروفا بابي جهل ولهذا وضع في انفه من من فضة يعني حلقة وضعت في انفه زينة واهداه صلوات الله وسلامه عليه لينحر - 00:51:01ضَ
عند الكعبة اغاظة للمشركين وفي هذا دليل على انه يقصد ما يغيظ المشركين من امور الاسلام وان هذا يتقرب به الى الله جل وعلا من القربات وفيه دليل على جواز اهداء الذكر من الابل وغيرها - 00:51:31ضَ
وانه لا بأس بذلك سواء كان ام الاناث فلا اشكال في ذلك وانما الخلاف عند بعض العلماء للذكر وهذا نص واضح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد انعكست القضية فاصبح كثير من الناس - 00:51:58ضَ
يعتقد ان الذكر افضل من الانثى في الهدي وفي الاضاحي والقضية بعكس ذلك وانما افضلها اغلاها واحسنها واسمنها وانفسها في المنظر وفي القيمة هذا هو افظله وهذا الهدي الذي اهداه - 00:52:22ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه هذا الجمل نحر الحديبية نحرت كلها في الحديدة وهي خارج الحرم وذلك انه احصر صلوات الله وسلامه عليه وهكذا اذا قدر ان الانسان يحصر - 00:52:51ضَ
يعني يمنع من الدخول الى البيت الى الحرم الى مكة اذا كان معه هدي ينحره وعليه القضاء فيما بعد اذا تمكن من ذلك. نعم قال باب في هدي البقر يعني انه - 00:53:12ضَ
يهدى ايضا من البقر والبقر كالابل الواحدة سبعة او عن تسعة على خلاف بين العلماء وكذلك البقرة يجزي عن سبعة سبعة اشخاص سواء كانوا متفقين في وجوب الهدي او مختلفين - 00:53:37ضَ
يعني يكون واحد منهم مثلا متمتع والاخر قارن واحد منهم متمتع والاخر مثلا وقد ارتكب محظورا وجب عليه فيه هدي فانه لا بأس ان يشترك مع غيره في سبع بقرة - 00:54:07ضَ
سبع البقرة كالشاة المستقلة الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي نحر عن ازواجه ذبح عن ازواجه بقرة قال حدثنا ابن الشرف قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم - 00:54:31ضَ
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن ال محمد في حجة الوداع بقرة واحدة عن ال محمد يعني عن ازواجه المقصود بالال هنا ازواجه ولا شك ان ازواجه من اله - 00:55:02ضَ
والان هم الاهل الاهل ونحر عنهم بقرة واحدة وازواجه في السر كن تسعا ولهذا استدل بعض العلماء بهذا الحديث لان البقرة تجزي عن تسعة لانه صلى الله عليه وسلم نحر عن ازواجه كلهن - 00:55:21ضَ
بقرة واحدة والمشهور يعني هو قول جمهور العلماء نهى عن سبع لانه جاء النص في ذلك انما سيأتي النص عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال البقرة عن سبعة - 00:55:48ضَ
وكذلك الناقة او الجمل يشتركون فيه سبعة فيكفي انت سواء كانوا متفقين في الوجوب او مختلفين كما سبق - 00:56:06ضَ