Transcription
طيب بالنسبة للامس مر بنا مسألة وان استأجر للحج فمات استأجر للحج فمات المراد المؤلف رحمه الله خلاف ما حلينا عليه العبارة مراده ان استأجر للحج فمات يعني استأجر دابة - 00:00:00ضَ
او نحوها. فمات فلو استأجر شخص دابة ليحج عليها فماتت الدابة جاره او لا تنفسق ايجاره وان كان ظاهر الكلام ان استأجر للحج فمات قد يفهم منه انه استأجر شخصا - 00:00:20ضَ
ولكن مرادهم مراد ما ذكرته ان استأجر للحج فمات اي استأجر دابة او بعيرا فمات واما القول ان استأجر للحج فمات يعني استأجر شخصا فمات فهذا مخالف لقواعد المذهب يخالف لقواعد المذهب وعليه فالمعتمد اذ استأجر للحج فمات اي استأجر دابة او بعيرا ليحج عليه فمات - 00:00:40ضَ
اما بالنسبة للمسألة الثانية التي هي مسألة إجارة الوقف نشرع فيها ان شاء الله نعم موت موت الدابة لأ لأ بموت موت المستأجر لم تبطل بموته موت مستعجل انسان استأجر سيارة - 00:01:09ضَ
لي حجة عليها فمات فان لي جارة لا تنقص احسن الله اليك قال رحمه الله وان اجر الولي الصبي او ماله مدة فبلغ في اثنائها ففيه وجهان ايضا كهذين رحمه الله باب ما يجزم متتاليين وما له ما فعله - 00:01:33ضَ
يجب على المكري ما سبق لنا في الدرس السابق تجارة الوقف اذا كان الوقف على طبقات او على بطون او على اشخاص على سبيل التعاقب تأجر من في الطبقة الاولى ثم مات - 00:01:57ضَ
متجر من في الطبقة الاولى او في البطن الاول ثم مات هل تنفسخ الاجارة او لا؟ مثال ذلك انسان قال هذا وقف على زيد ثم على عمر ثم على بكر - 00:02:19ضَ
الوقفة الان مرتب فزيد اجر الوقف مدة عشر سنوات وقبظ الاجرة او لم يقبضها ثم بعد سنتين مات مات زيد فهل تنفسخ الاجرة او لا هذه المسألة وهي اجارة العين الموقوفة - 00:02:33ضَ
لا تخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون المؤجر او ان تكون الايجارة ان تكون الايجارة من الموقوف عليه باصل الاستحقاق كما مسلنا قال هذا وقف على زيد ثم على عمر ثم على بكر - 00:02:58ضَ
تأجر زيد مدة عشر سنوات. ثم بعد سنتين مات المذهب ان الاجارة تنفسخ ان الاجارة تنفسخ في هذه الحال قالوا لانه تبين عدم استحقاقه تبين عدم استحقاقه انه اجر ما لا يملك. وانما ملك سنتين وما زاد عليها - 00:03:19ضَ
تبين بعد موته انه لا يملك ذلك وقيل ان الاجارة لا تنفسخ وللثاني الذي هو عمرو حصته من الاجرة الحال الثانية ان تكون ان يكون المؤجر هو الناظر ان ان تكون ايجارة من الناظر - 00:03:46ضَ
سواء كان الناظر من اهل الوقف او كان اجنبيا قالوا فلا تنفسخوا الاجارة لان ايجارته بولاية واجر وتصرف لماذا؟ في ولاية فلا تنفسخ والحال الثالثة ان تكون الايجارة من الحاكم - 00:04:14ضَ
القاضي فلا تنفسخ لان اجارته بولاية عامة اذا اذا اذا اجر الوقف ثم مات المستحق فهل تنفسخ الاجارة او لا اه المذهب ان كان المؤجر ان كان مؤجر هو المستحق للوقف باصل استحقاق ثم مات فان الاجارة تنفسق لانه بموته تبينا عدم استحقاقه - 00:04:39ضَ
ما بعد موته وان كان المؤجر هو الناظر او الحاكم فلا تنفسخ والسبب ان تصرفه انه ما تصرفا بولاية بالنسبة للناظر ولاية خاصة. وبالنسبة للحاكم ولاية عامة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله باب ما يلزم متتاليين وماله ما فعله - 00:05:14ضَ
يجب على المكر ما يحتاج اليه للتمكين من الانتفاع مفتاح الدار وزمام الجمل والقتب والحزام ولجام الفرس وسرج. طيب يقول باب ما يلزم المتتاليين وما له ما فعله يعني ما يلزم المستأجر المؤجر والمستأجر - 00:05:42ضَ
وهذه المسألة وهي ما يلزم كل واحد من المتعاقدين في هذا الباب وفي غيره نقول فيها ان كان بين المتعاقدين شرط فعلى ما شرط كان بينهما شرط فعلى ما شرط - 00:06:00ضَ
فاذا اشترط احد المتعاقدين على الاخر شرطا ورضي به في عموم قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود والوفاء بالعقد يشمل اصله ووصفه والشروط من اوصافه ولقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم - 00:06:20ضَ
فان لم يكن بينهما شرط فانه يرجع في ذلك الى العرف اي ما جرى به العرف لان القاعدة ان المعروف عرفا كالمشروط لفظا اذن جميع العقود التي يقول فيها اه - 00:06:46ضَ
عاقل ومعقود يقول فيها بالنسبة لما يلزم كل واحد ان كان بينهما شرط على ما وان لم يكن بينهما شرط فانه يرجع في ذلك الى العرف والعرف يختلف هذا يعني العرف مثلا في اجارة الدابة يخالف العرف في اجارة السيارة - 00:07:07ضَ
يقول يجب على المكر ما يحتاج اليه للتمكين من الانتفاع استأجر بيتا مثلا هجره بيتا ما الذي يلزم المؤجر وما الذي يلزم المستأجر نقول ان كان بينهما شرط فعلى ما شرطا. وان لم يكن بينهما شرط يرجع في ذلك الى العرف - 00:07:32ضَ
والعرف الجاري انما عاد الى اصل العين يلزم المالك وما يتلف بالاستعمال يلزم من المستأجر كمفتاح الدار اذا اجره يسلمه مفتاح الدار لانها بدون مفتاح ما تفتح وزمام الجمل يعني لو - 00:07:56ضَ
استأجر منه جملا يعطيه الزمام والقتب اول روح للصغير والحزام ولجام الفرس وسرجه لان عليه التمكين من الانتفاع ولا يمكن الانتفاع تمام الانتفاع الا بتسليم مثل هذا. نعم ولهذا قالوا ولا يحصل الا بذلك - 00:08:25ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وما تلف من ذلك في يد المكتري لم يضمن كما لا يضمن العين وعلى المكن بدله لان التمكين مستحق عليه الى ان يستوفي المكثر المنفعة. طيب قال وما ترث من ذلك في يد المقتري لم يضمنه - 00:08:49ضَ
اذا لم يتعدى ولم يفرط كما لا يظمن العين اذا كان لا يظن العين ايضا لا يضمن يعني مفتاح الدار لو ضاع زمام الجمل لو تلف فان هذا لا يلزم المستأجر - 00:09:09ضَ
لانها امانة في يده والامانة اذا تلفت لا ضمن فيها الا بتعد او تفريط نعم العرف يختلف يعني لو تلف المفتاح الان المستأجر يذهب الى المالك ويقول المفتاح ولا يروح يقص مفتاح - 00:09:27ضَ
يختلف احسن الله اليك قال رحمه الله عن المكن بدله لان التمكين مستحق عليه الى ان يستوفي المكتري المنفعة فاما ما يحتاج اليه لكمال الانتفاع كالحبل والدلو والمحمل والمحمل والغطاء والغطاء - 00:09:46ضَ
والحبل الذي يقرن به بين المحملين بين المحملين فهو على المكتري. لان ذلك يراد لكمال الانتفاع فاشبه بسط الدار قال رحمه الله فصل وعن المكر رفع المحمل وحطه ورفع الاحمال وسوق الظهر. وهذا فيما اذا استأجره - 00:10:06ضَ
يعني في عمل بين قد استأجرتك لتوصلني الى مكة استأجرته لتوصلني الى مكة اما اذا استأجر العين قد استأجرت منك هذه الدابة فلا يلزمه ذلك. يسلمه الدابة وكفى لكن هناك فرق بين ان يستأجر العين - 00:10:28ضَ
وبين ان يستأجر ماذا المنفعة. فاذا قال استأجرتك لتوصلني الى مكة عليه المكري رفع الاحمال ونحوها وهذا ايضا كما سبق يرجع فيه الى العرف استأجرت سيارة معاك الشناط من اللي يحمل الشنط - 00:10:48ضَ
ها ها؟ المكري المستعجل وحطه لان ذلك اعادة نعم لا المكريس المالك اي وعلى المكري هذاك مكتري طبعا هذا لو استأجرت من السيارة لتوصلك الى مكة ومعك عفش وشنط على كلام المؤلف الذي يحمل - 00:11:12ضَ
الشنط من ها صاحب السيارة. نعم وهذا يرجع فيه العرض يمكن يقول لك يلا حمل دشك لا ما في عرف حتى اذا ما في عرفهم يعني قد يكون بعضهم يعني آآ خفيف نفس - 00:11:51ضَ
وينزل يعني يضع العفش وبعضهم يقول له ركب عفشك لا هو الان اللي يستعجل السيارة ما استأجر علي السيارة يستأجر علي السيارة ليذهب الى محلات ايجار السيارات ويستعجل وهو الذي يقودها. نعم - 00:12:17ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وعلى المكري رفع المحمل وحطه ورفع الاحمال وسوق الظهر وقوده. لان ذلك العادة حمل العقد عليه وعليه ان ينزل الراكب للطهارة وصلاة الفرض لانه لا يمكن فعله راكبا وليس ذلك عليه للاكل - 00:12:42ضَ
وليس ذلك لعلي يلزم ان ينزل الراكب للطهارة وصلاة الفرض لو ركب بعير ثم جاء وقت الصلاة عليه ان ينزله يعني ان يعينه على النزول وان يمكنه من الصلاة يقول لانه لا يمكن فعله راكبا. لان الفريضة لا تجوز - 00:13:03ضَ
او لا يجوز فعلها راكبا الا للضرورة قال رحمه الله وليس ذلك عليه للاكل والنفل لانه ممكن على الظهر. طيب يعني لو قال الراتب انزلني للاكل انزلني لاصلي صلاة النافذة - 00:13:23ضَ
نقول ما دام معك الاكل كل وانت تنفل وانت راكد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفل على راحلته اينما توجهت به ولهذا قال لي انه ممكن على الظهر احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:13:44ضَ
وعليه ان يدرك الجمال للمرأة والمريض والضعيف. طيب. انظر هنا في الاول قال ينزل الراكب. يعني الصحيح ينزله والمريض والمرأة يجعل الجمل يبرك حتى يدنو من الارض يعني ربما لو اراد ان ينزل المريض - 00:14:02ضَ
او المرأة تتأذى او يتأذيان بذلك احسن الله اليك قال رحمه الله وان كانت الاجارة على تسليم الظهر لم يكن عليه شيء من ذلك فاما اجرة الدليل فان كانت الاجارة على تحصيل الراكب - 00:14:23ضَ
البلد فعلى المكري لانه من مؤنس نخبركم ترى غدا غدا آآ بعد غد الدرس ما في درس الى يوم يوم الجمعة ان شاء الله اجازة نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:14:42ضَ
وان كانت الاجارة على تسليم الظهر لم يقع عليه شيء من ذلك فاما اجرة الدليل فان كانت الاجارة على تحصين الراكب في البلد على المكن لانه من مؤنة التحصين وان كانت على تسليم الظهر او على مدة فهو على المكتري - 00:15:01ضَ
لان لان الذي على المكر تسليم الظهر وقد فعل وعلى المكي تسليم الدار فارغة. فارغة الحش والبالوعة لانه من التمكين ان امتلأ في يد المكتري فعليه كسحه لانه ملأه فكان عليه ازالته كتنظيف الدار - 00:15:18ضَ
وعن المكري اصلاح من هدم من الدار وتكسر وتكسرا وعلى المكري اصلاح من هدم من الدار وتكسر من الخشب لانه من التمكين تسليم الدار فارغة بالغة الحش والبالوعة لانه من التمكين - 00:15:38ضَ
يعني ينظفها من من هذه الامور. فان امتلأ في يد المقتدر فعليه كسحه لانه هو الذي ملأه كان عليه ازالته كتنظيف الدار فمثلا لو اجره بيتا وهذا البيت في اوساخ - 00:16:00ضَ
بحيث انه لا يمكن للمستأجر ان يسكنه فمن الذي يلزمه المالك لكن لو انه سكن فيه ثم تراكمت الاوساخ ارجع اليك قل يلا تعال نظف نقول لا يلزمك انت لانك انت التي انت الذي - 00:16:18ضَ
ملأتها اوساخا قال وعلى المكر اصلاح من هدم من الدار وتكسر من الخشب لانه من التمكين وهذا يشير الى ما ذكرنا فيما سبق ان ما يعود الى اصل العين يلزم المالك - 00:16:38ضَ
وما يعود الى الانتفاع او يتلف مع مع الاستعمال يلزم من المستأجر مثلا لو انه آآ اجره بيتا ثم تصدع جدار فما الذي يلزمه اصلاحه المالك المالك او مثلا تكسرت مواصيل تحت الارض - 00:16:55ضَ
الذي يلزم المالك لكن لو احترقت لمبة مصباح احترق يجي يقول تعال غير اللمبة او غير الفيش نقول لا العرف ترى ان هذا يلزم المستأجر احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:17:18ضَ
واذا استأجر بئرا للرضاع وشاط الحضانة وهي خدمة الصبي وغسل فراقه لزمها وان لم يشترطه عليها لم يلزمها الا الرضاع لانهما منفعتان مقصودتان تنفرد احداهما عن الاخرى. طيب اذا استأجر بئرا الذئر هي المرضعة - 00:17:40ضَ
قال استأجرتك لترضعي ولدي وشرط عليها مع ذلك الحضانة وهي خدمة الصبي وغسل خرقه وملابسه ونحو ذلك لزمها لان هذا مشروط عليها ومعلوم انه اذا شرط عليها الحمالة فسوف تزيد الاجرة عن اجرة - 00:17:59ضَ
الرضاع اذا كانت اذا كان استئجارها للرضاع مثلا كل شهر بالف ريال فإذا شتو شرط الحيض على الحضانة ستزيد مثلا خمسمئة لكن ان لم يشترط عليها ذلك لم يلزمها لانه انما استأجرها - 00:18:21ضَ
ولهذا قال وان لم يشترطوا عليها لم يلزمها الا الرضاع لانهما منفعتان مقصودتان تنفرد احداهما عن الاخرى الحضانة عمل والرضع امل يعقد واذا اشترط حتى لو اشترط عليها فانها هذا - 00:18:40ضَ
القبلة يا القبلة خلفك يا والمعلومة انه اذا اشترط الحضانة فسوف تزيد الاجرة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وعليها ان تأكل وتشرب ما يدر به اللبن ويصلح به وللمبتلين. مطالبتها به لانه من التمكين ويضر الصبي ويضر الصبي - 00:19:13ضَ
تركه عليها يعني المرظعة الظئر ان تأكل وتشرب ماء يجر به اللبن ويصلح بهم الاطعمة التي تكون سببا لي كثرة اللبن وصلاحه لكن هذا يعني لا تلزم به الا اذا كانت نفسه تشتهي هذا الطعام - 00:19:46ضَ
لكن كونه من يلزمها باطعمة نفسها تعافها هذا لا يلزمه بل بل ما جرت به العادة. نعم - 00:20:06ضَ