صحيح البخاري

11 - التعليق على صحيح البخاري كتاب الصوم 18 رجب 1443هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين قال امام المحدثين ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه - 00:00:00ضَ

كتاب صمت قال رحمه الله باب متى يقضى قضاء رمضان؟ وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا بأس ان يفرقا لقول الله تعالى فعدة من ايام اخر. وقال سعيد بن المسيب في صوم العشر لا يصلح حتى يبدأ برمضان. وقال ابراهيم اذا فرط حتى جاء - 00:00:19ضَ

رمضان اخر يصومهما ولم ير عليه اطعاما. ويذكر عن ابي هريرة مرسلا عن ابن عباس رضي الله عنهما انه يطعم ولم يذكر الله تعالى على الاطعام انما قال فعدة من ايام اخر - 00:00:39ضَ

قال حدثنا احمد ابن يونس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى باب متى يقضى - 00:00:53ضَ

قضاء رمضان وقال ابن عباس لا بأس ان يفرق متى يقضى قضاء رمضان؟ اي ان من عليه ان من عليه قضاء من رمضان متى يقضيه والله عز وجل في الاية الكريمة اطلق القضاء قال فعدة من ايام اخر - 00:01:05ضَ

ولم يقيد ذلك بان يكون بعد رمضان وعلى هذا فمن عليه قضاء يجوز له ان يؤخر القضاء الى ان يبقى على رمظان بقدر ما عليه من الايام مثلا لو افطر عشرة ايام - 00:01:28ضَ

جاز له ان يؤخر الى العشرين من شعبان. بحيث ان بحيث انه يتبقى على رمضان بقدر ما عليه من الايام ويحتاط يعني ربما كان كان شعبان ناقصا ولا ريب ان الاولى ان يبادر بالقضاء - 00:01:48ضَ

اولا مسارعة ومبادرة الى الخير وثانيا انه قد يحرم نفسه صيام التطوع بان بعض العلماء وهو المشهور من المذهب يرون انه لا يصح التطوع لمن عليه قضاء وكذلك ايضا على القول الراجح صيام ست من شوال - 00:02:05ضَ

لا يصح ان يصوم ستا من شوال حتى يقضي ما عليه من رمضان لقول النبي صلى الله عليه وسلم من من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال وقل من صام رمضان - 00:02:31ضَ

ولا يصدق ان يكون صام رمضان الا اذا صامه كاملا لا ريب ان الاولى ان يبادر اولا مسارعة الى الخير لان التأخير له افات فالانسان لا يدري ما يعرض له - 00:02:46ضَ

وثانيا انه يحرم نفسه عند بعض اهل العلم من صيام التطوع ولهذا قال سعيد لا يصلح حتى يبدأ برمضان لانهم يرون ان صيام التطوع لا يصح ويروى عن ابي بكر رضي الله عنه انه قال ان الله لا يتقبل نافلة حتى تؤدى - 00:03:01ضَ

الفريضة وقال ابراهيم اذا فرط حتى جاء رمضان رمضان اخر يصومها ولم ير عليه طعاما هذي مسألة اخرى وهي اذا اخر قضاء اذا اخر قضاء رمضان الى ما بعد رمضان الثاني - 00:03:25ضَ

بمعنى ان ان كان عليه عشرة ايام من رمضان ولم يصمها فيما بين رمضان ورمضان بحيث دخل عليه رمضان الثاني وعليه قضاء من رمضان السابق فهذا لا يخلو اما ان يكون معذورا او لا - 00:03:42ضَ

وان كان معذورا فانه يصومها متى امكنه ولا شيء عليه لا اثم ولا فدية واما اذا كان مفرطا غير معذور فانه يأثم بهذا التأخير وعليه الفدية عند بعض العلماء والصحيح انه لا فدية - 00:04:03ضَ

لان الله عز وجل قال فعدة من ايام اخر ولم يذكر الفدية والاثر الوارد عن ابن عباس في ايجاد الفدية ضعف وعلى هذا نقول من اخر قضاء رمضان الى ما بعد رمضان الثاني - 00:04:26ضَ

فان كان معذورا قضاه ولا شيء عليه وان كان غير معذور فانه يأثم وعليه القضاء والفدية على قول. والصحيح انه لا تلزمه احسن الله اليك قال رحمه الله قال حدثنا احمد ابن يونس قال حدثنا زهير عن يحيى - 00:04:43ضَ

عن ابي سلمة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان. قال يحيى الشغل من النبي او بالنبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:08ضَ

طيب هذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان يعني ايام من رمضان بسبب حيضها او انها تمرض احيانا كما استطيع ان اقضيه اي ما علي من رمضان - 00:05:23ضَ

الا في شعبان قال يحيى الشغل من النبي او بالنبي. يعني لاشتغالها بالنبي صلى الله عليه وسلم بخدمته وما يحتاج اليه هذا الحديث يدل على فوائد منها جواز تأخير قضاء - 00:05:37ضَ

جواز تأخير قضاء رمضان مطلقا سواء كان لعذر او لغير عذر يعني عائشة رضي الله عنها كانت تؤخر الصيام ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولو فرض وهو بعيد انه لم يعلم فالله قد علم - 00:05:54ضَ

ولا يمكن ان الله تعالى يقر في شرع في شرعه امرا منكرا ويستفاد منه ايضا بيان فضيلة عائشة رضي الله عنها بخدمتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها ايضا - 00:06:15ضَ

ان من هدي ان من هدي نساء الصحابة رضي الله عنهم انهن يخدمن ازواجهن لقوله الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم واورد بعضهم ايرادا على هذا الحديث وقال اذا قلتم انه لا يصح اي نعم. في حديث عائشة كان يكون علي الصوم من رمضان - 00:06:34ضَ

فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان يلزم من ذلك على القول بانه لا يصح التطوع بالصيام ان عائشة لا تصوم النوافل الست من شوال وعشرة ذي الحجة وعرفة والاثنين والخميس وما اشبه ذلك - 00:06:57ضَ

فالجواب عن هذا ان يقال نعم عند بعض العلماء وهو المذهب المشهور من المذهب انه لا يصح التطوع بالصيام مطلقا لمن عليه فرض او قضاء من رمضان وعلى القول الراجح - 00:07:16ضَ

ان الذي لا يصح هو صيام ست من شوال فقط واما بقية التطوع فانه يصح بان صيام الست من شوال جاء النص صريحا فيه من صام رمضان ثم اتبعه ومن عليه قضاء من رمضان لا يصدق عليه انه صام رمضان - 00:07:35ضَ

ثم يقال ايضا هب ان هذا مسلم اشتغالها بخدمة الرسول صلى الله عليه وسلم افضل من تطوعها بالصيام حتى لو فرض انها لا تصوم نقول نسلم بهذا ولا نمانع ونقول ان عائشة لا تصوم لاشتغالها بالنبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:59ضَ

واشتغالها بخدمة الرسول عليه الصلاة والسلام. افضل من صيام التطوع الله لقاء رحمه الله باب الحائض تترك الصوم والصلاة وقال ابو الزناد ان السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي. فما يجد فما يجد المسلمون بدا من اتباعها. من ذلك ان الحائض - 00:08:21ضَ

الصيام ولا تقضي الصلاة قال حدثنا ابن ابي مريم طيب يقول باب الحائض تترك الصلاة تترك الصوم والصلاة والدليل على تركها للصوم والصلاة يأتي في الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن نقصان دينها - 00:08:46ضَ

لما قال ما رأيت من نؤم الناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من احداكن لما سئل عن نقصان دينها قال اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم وهذا دليل على ان الحائض - 00:09:06ضَ

لا تصوموا ولا تصلي ولكنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة لان عائشة رضي الله عنها سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقض الصلاة فقالت رضي الله عنها احرورية انت - 00:09:22ضَ

كان يصيبنا ذلك يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ولهذا قال ابو الزناد ان السنن ووجوه الحق تأتي كثيرا على خلاف الرأي - 00:09:39ضَ

فما يجد المسلمون بدا من اتباعها يعني من الاحكام الشرعية لا يعقل الانسان حكمتها وعلتها الواجب عليه التسليم لان هذا هو شأن المؤمنين ومع ذلك توجد حكمة في هذا. اعني في كون الحائض - 00:09:55ضَ

اقضي الصوم ولا تقضي الصلاة الحكمة امران اولا ورود النص وهو حديث عائشة كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا اعظم علة وحكمة لقول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم - 00:10:18ضَ

ثانيا من جهة المعنى يقال ان هناك فرقا بين الصوم وبين الصلاة لان الصلاة تتكرر في كل يوم وليلة والصيام انما يجب في السنة مرة واحدة ولو الزمت الحائض بان تقضي الصلاة لكانت كلما طهرت - 00:10:44ضَ

تقضي خمسا وثلاثين صلاة على الاقل. اذا كان حيظها ستة ايام وسبعة ايام بخلاف الصوم فانها لو افطرت في رمضان قضته مثلا في شوال وبقية الشهور ها ليس عليها قضاء - 00:11:06ضَ

ولما كانت الصلاة تتكرر في كل شهر نعم لما كانت الصلاة تتكرر في كل يوم وليلة والحيض يتكرر في كل شهر راعى الشارع هذه المشقة فاوجب قضاء الصوم لانه لا يتكرر الا مرة واحدة دون الصلاة لانها تتكرر - 00:11:21ضَ

او يتكرر قضاؤها في كل شهر احسن الله اليك قال رحمه الله قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد عن عياض عن ابي سعيد رضي الله - 00:11:44ضَ

عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اليس اذا حاضت لم تصل ولم تصم فذلك فذلك من نقصان دينها طيب هذا الحديث اليس اليس اذا حاضت هذا اصطفاء بالتقرير - 00:11:59ضَ

اذا حاضت لم تصلي وقوله اذا حاضت اي تحقق منها الحيض ويؤخذ منه من الحديث ان ان المرأة لو احست بالام الحيض وانتقال دم الحيض ولكنه لم يخرج فانها تصلي وتصوم بقول اليس اذا حاضت - 00:12:13ضَ

والحيض لا يتحقق الا بخروج بخروج الدم قال فذلك نقصان دينية ويستفاد منه ايضا انه متى حصل الحيض حال الصيام فان الصيام يفسد سواء كان ذلك في اول النهار في اخره - 00:12:37ضَ

بقول اذا حاضت فمتى رأت الدم فان صيامها يفسد حتى لو قبل الغروب بلحظة فان الصيام يفسد وكذلك الصلاة ولكن لو طهرت نعم لو دخل عليها وقت صلاة ثم حاضت قبل فعلها - 00:12:57ضَ

فهل تقضي هذه الصلاة بعد طهرها او لا اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك فمنهم من قال اذا ادركت قدر التحريم منها ثم حاضت فيلزمها ان تقضي وقيل اذا ادركت قدر فعلها - 00:13:19ضَ

القضاء وقيل لا يلزمها القضاء الا ان تطهر الا ان يأتيها الحيض في اخر الوقت ولكن الاقرب والله اعلم انها اذا ادركت من وقتها قدر فعلها هزيمة القضاء مثال ذلك - 00:13:38ضَ

لو قدر ان اذان الظهر يكون في الساعة الثانية عشرة فاذن المؤذن وبعد دقيقتين حاضت على القول الاول يلزمها القضاء لانها ادركت منها قدر وعلى القول الثاني لا يلزمها لانها لم تدرك منها قدر - 00:13:57ضَ

الفعل ثم اذا قلنا بالقضاء فهل تقضيها وحدها او تقضيها وما يجمع اليها تقضيها وحدها فقط لانها ادركت الظهر ولم تدرك العصر عكسها لو طهرت الحائض لو طهرت الحائط في الوقت - 00:14:20ضَ

ويلزمها ان تغتسل وتصلي وجوبا قولا واحدا ولكن هل يلزمها اذا قضت هذه الصلاة ان تقضي ما يجمع اليها قبلها او لا مثال ذلك امرأة طهرت من الحيض وقت العصر - 00:14:45ضَ

فيجب عليها ان تتطهر تغتسل وان تصلي العصر لكن هل يجب عليها ان تصلي الظهر او لا؟ المشهور من المذهب انه يجب وانها اذا طهرت من الحيض وقت صلاة لزمتها تلك الصلاة - 00:15:05ضَ

وما يجمع اليها قبلها ومثله لو طهرت وقت صلاة العشاء فيجب ان تغتسل وتصلي المغرب والعشاء لان المغرب تجمع الى العشاء اذا الظابط في هذا ان الحائظ اذا ادركت وقت صلاة - 00:15:24ضَ

لزيمها لزمتها تلك الصلاة التي ادركتها وما يجمع اليها قبلها فاذا طهرت وقت العصر لزمتها الظهر واذا طهرت وقت العشاء لزمتها المغرب ومعلومة انا لو طهرت وقت الظهر العصر لم يأتي بعد ستلزمها - 00:15:43ضَ

والقول الثاني انها تقضي الصلاة التي ادركتها فقط ولا يلزمها ان تصلي ما يجمع اليها قبلها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر - 00:16:03ضَ

ولم يقل ادرك العصر والظهر وهذا نص صريح في ان الحائظ تقضي الصلاة التي ادركتها فقط وهذا هو القول الراجح وقول فذلك نقصان دينها لكن هذا النقصان لا تلام عليه - 00:16:23ضَ

وذلك لان نقصان الدين على نوعين النوع الاول نقصان يلام عليه الانسان وهو ما كان سببه ترك واجب او فعل محرم والثاني نقصان لا يلام عليه الانسان وهو ما كان بترك مستحب - 00:16:43ضَ

او ترك واجب لعذر شرعي كالحيض هذا لا يلام عليه واضح ولا اذا نقصان الدين نوعان نوع يلام عليه الانسان وهو ما كان باختيار منه بترك واجب او فعل محرم - 00:17:06ضَ

والنوع الثاني لا يلام عليه وذلك فيما اذا ترك تطوعا ومنه ترك الحائض الصلاة وقت الحيض الصلاة والصيام وقت الحيض. يقول هي لا لام على ذلك لماذا؟ لانها مأمورة لذلك فهي اذا تركت الصلاة طاعة لله تثاب - 00:17:23ضَ

فتثاب الحائض اذا تركت هذا لله لان لان الشرع نهى عنه فانها تثاب على ذلك احسن الله اليك قال رحمه الله من مات وعليه صوم وقال الحسن ان صام عنه ثلاثون رجلا يوما واحدا جاز. قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا محمد بن موسى ابن اعين. قال - 00:17:46ضَ

حدثنا ابي عن عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن ابي جعفر ان محمد بن جعفر حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه - 00:18:10ضَ

تابعه من وهب عن عمرو ورواه يحيى ابن ايوب عن ابن ابي جعفر طيب يقول رحمه الله باب من مات وعليه صوم وقال الحسن ان صام عنه ثلاثون رجلا يوما واحدا جاز - 00:18:24ضَ

ثم ذكر الحديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قوله عليه الصلاة والسلام من مات من شرطية تفيد العموم فهي من صيغ العموم اي انسان مات ولهذا جاء في مسند الامام احمد ايما ميت مات - 00:18:39ضَ

من مات وعليه صيام ايوة في ذمته صيام واجب لان على ظاهرة في الوجوب الا تدل على الوجوب ومتى يكون عليه الصيام؟ يكون الصوم واجبا عليه اذا تمكن من فعله ولم يفعل - 00:18:58ضَ

هذا هو الضابط فيما يكون الصوم واجبا على الميت من مات وعليه صيام يقول يكون الصوم واجبا عليه اذا تمكن من الفعل ولم يفعل. مثال ذلك انسان مرض في رمضان فافطر عشرة ايام - 00:19:17ضَ

ثم بعد يوم العيد توفاه الله عز وجل وهنا لا يقال مات وعليه صيام. لماذا؟ لانه لم يتمكن القضاء. لكن لو مات في اليوم الثالث عشر يقول مات وعليه صيام لانه تمكن من الصيام ولم يفعل - 00:19:38ضَ

اذا يكون الصوم واجبا على الميت اذا تمكن من الفعل ولم يفعل. يقول صام وقوله من مات وعليه صيام صيام نكرة في سياق الشرط لان قلنا من؟ شرطية وتشمل كل صوم واجب - 00:19:59ضَ

من نذر القضاء قضاء رمضان او كفارة صام عنه وليه تأمل صام عنه ولي الجملة هنا الجملة هنا خبرية لفظا انشائية معنى. والمعنى فليصم وانما وانما عبر هنا في هذه الجملة الخبرية لفظا الانشائية معنى - 00:20:18ضَ

تأكيدا بفعل المأمور به حتى كأنه امر واقع يستفاد من هذا الحديث فوائد اولا نعم بقي. وليه والولي هو القريب والوارث اولى القرابة وقوله صام عنه وليه قلنا ان هذا ان هذه الجملة - 00:20:43ضَ

خبرية لفظا انشائية معنى اي اي فليصم ولكن الامر فيها ليس للوجوب بل هو الاستحباب يستفاد من هذا الحديث فوائد اولا مشروعية الصيام للولي اذا مات قريبه وعليه صوم واجب - 00:21:08ضَ

مشروعية صيام الولي اذا مات قريبه وعليه صوم واجب وهذه المشروعية على سبيل الاستحباب وليست على سبيل الوجوب. بمعنى لا يجب على الولي ان يصوم لوجهين الوجه الاول انه لو قيل بالوجوب - 00:21:28ضَ

من تركه ان يأثم الولي بعدم القضاء وهذا لا يصح لقول الله عز وجل ولا تزر وازرة اجرة اخرى فكيف نأثم الولي بامر تركه غيره والوجه الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:21:50ضَ

شبهه بالدين كما في قول المرأة التي قالت ارأيت لو لما قال لها ارأيتي لو كان على امك دين اكنت قاضيته او اكان اكان يؤدي ذلك عنها؟ قال نعم ومعلوم ان الولي - 00:22:10ضَ

لا يجب عليه قضاء دين الميت لو مات انسان وعليه دين ولم يخلف مالا فلا يجب على الورثة ان يسدد الدين او او ان يوفوا الدين لان الزامهم بذلك تحميل - 00:22:29ضَ

لهم ما لا يجب عليهم شرعا وقد قال الله عز وجل ولا تزر وازرة اجر اخرى ويستفاد منه ايضا ان صوم التطوع لا يقضى عن الميت قوله وعليه صيام التطوع لا يقال عليه - 00:22:47ضَ

لانه لا يجب ومنها ايضا ان ان الميت اذا مات قبل التمكن من القضاء فان الولي لا يصوم عنه بسقوطه عنه قبل التمكن كما مثلنا لو افطر عشرة ايام في رمضان ويوم العيد مات. فلا نقول للولي اقض عنه اقض عنه عشرة - 00:23:06ضَ

لانه لم يتمكن من فعلها واعلم ان من مات وعليه صوم واجب فلا يخلو من حالين الحالة الاولى ان يكون قد تمكن من عجائب ما وجب عليه ليكون قد تمكن من اداء ما وجب عليه ولم يفعل - 00:23:31ضَ

فيقضى عنه مطلقا سواء كان قضاء رمضان ام نذرا ام غيره والحال الثانية الا ان يموت قبل التمكن من الاداء يموت قبل التمكن من الاداء فمن مرض في رمضان وافطر اياما - 00:23:55ضَ

في اثنائه ومات يعني في اثناء رمضان او بعد رمضان مباشرة او ندر زمنا معينا قال لله علي نذر ان اصوم الاسبوع القادم ومات يوم الجمعة فحينئذ لا شيء عليه - 00:24:18ضَ

لا شيئا لكن لو نذر نظرا مطلقا باقل الله علي نذر ان اصوم يوما ومات بعد يوم فيقضى عنه لان النذر يجب على على الفور وظاهر الحديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه ظاهره انه لا فرق بين كون الصوم - 00:24:35ضَ

واجبا باصل الشرع رمضان والكفارة او واجبا بالنذر. يعني اوجبه الانسان على نفسه في عموم الحديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه هذا يشمل كل صوم واجب. من رمضان - 00:25:00ضَ

كفارة والنذر وغيرها وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها على اقوال فمنهم من قال ان الصوم الذي يقضى عن الميت نعم فمنهم من قال ان الصوم لا يقضى عن الميت مطلقا - 00:25:19ضَ

وانما يطعم عنه وانما يطعم عنه فمن مات وعليه صيام فلا يشرع للولي ان يقضي وانما يطعم وهذا مذهب ابي حنيفة ومالك والشافعي الجديد عنه وقالوا ان الانسان اذا ما ان الميت اذا مات وعليه صيام - 00:25:40ضَ

فانه لا يقضى عنه وانما يطعم عنه واستدلوا اولا بقول الله عز وجل وان ليس للانسان الا ما سعى وثانيا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:26:04ضَ

من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا وقالوا هذا دليل على الاطعام وايضا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لا يصلي احد عن احد - 00:26:23ضَ

ولا يصوم احد عن احد لا يصلي احد عن احد ولا يصوم احد عن احد ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مسكينا ومن ادلتهم ان الصوم والصلاة لا تدخلهما النيابة في الحياة - 00:26:42ضَ

فلا تدخلهما النيابة بعد الممات هل يصح الانسان ان يوكل شخصا يصلي عنه الفجر انا شعبان وكلتك تصلي عني ما يصح لان العبادات البدنية المحضة كالصوم والصلاة والطهارة لا يصح التوكيل فيها - 00:27:03ضَ

يقول وكلتك ان تتوضأ عني وانا اصلي او وكلتك ان ان تعتكف عني كل عبادة بدنية فلا يصح التوكيل فيها اذا هذا القول الاول. القول الثاني ان الميت لا يقضى عنه ما وجب باصل الشرع - 00:27:25ضَ

وانما يقضى عنهما وجب بالنذر بمعنى ان الصوم الذي يقضى عن الميت هو صوم النذر خاصة اما قضاء رمضان فلا يقضى واذا مات ابو عليه صيام من رمضان بعد ان تمكن من قضائه - 00:27:44ضَ

فانه يطعم عنه عن كل يوم مسكينا الصوم الذي يقضى على الميت هو ايش النذر خاصة وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ونصره ابن القيم ابن القيم يختار هذا القول - 00:28:07ضَ

ان الصوم الذي يقضى عن الميت هو صيام النذر خاصة واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي - 00:28:25ضَ

ان امي ماتت وعليها صوم نذر افأصوم عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيته قالت نعم قال فصومي عن امك الشاهد انها قالت ان امي ماتت وعليها صوم - 00:28:42ضَ

نذر وهذا دليل على ان الذي يقضى عن الميت هو صوم النذر وايضا قالوا ان الواجب باصل الشرع اوكد من النذر ان الواجب في اصل الشرع اوكدوا من النذر واوجب - 00:29:02ضَ

والنيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها والنذر اخف حكما من الواجب باصل الشرع ما تدخله النيابة واضح هذا يقول الواجب بالنذر اخف واهون من الواجب باصل الشرع ولذلك تدخله النيابة بخلاف الواجب - 00:29:23ضَ

في اصل الشرع والقول الثالث انه يقضى عن الميت ما وجب مطلقا ان كل صوم واجب فانه يقضى عن الميت سواء كان واجبا باصل الشرع او اوجبه الانسان على نفسه بالنذر - 00:29:48ضَ

وهذا القول هو مذهب اهل الحديث ونصره ابن حزم رحمه الله واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الذي عليه المحققون اختاره الشيخ عبدالرحمن ابن سعدي الشيخ عبد العزيز بن باز وشيخنا ابن عثيمين رحمهم الله - 00:30:10ضَ

اختاروا هذا القول وان كل صوم واجب فانه يقضى عن الميت مطلقا سواء كان واجبا باصل الشرع ام واجبا بالنذر واستدلوا بعموم الحديث من مات وعليه صيام وصيامنا نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم - 00:30:31ضَ

الحديث صحيح صريح مطلق والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقرر قاعدة عامة للامة. من مات وعليه صيام صام عنه وليه وعن ما حديث ابن عباس في القصة المرأة التي اتت النبي صلى الله عليه وسلم - 00:30:52ضَ

فقالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم نذر فان هذا لا يقتضي التخصيص الان عندنا الحديث الاول من مات وعليه صيام صام عنه وليه الذين يقولون ان الذي يقضى هو النذر - 00:31:13ضَ

قالوا هذا العام يخصصه حديث من ابن عباس فيقول من مات وعليه الصيام اي نذر في دليل قصة المرأة التي قالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم يقول هذا هذا العموم مخصوص - 00:31:30ضَ

لكن يقال ان هذا ليس عاما مخصوصا وانما هو وانما حديث ابن عباس صورة من صور العموم هي صورة من سورة منصور العام والقاعدة ان ذكر بعض افراد العام بحكم لا يخالف العام - 00:31:47ضَ

لا يقتضي التخصيص ذكر بعض افراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقدر التخصيص. كما لو قلت مثلا اكرم الطلبة الطلبة مائة طالب يلزمك ان تكرمهم جميعا ثم قلت لك اكرم زيدا وهو من الطلبة - 00:32:07ضَ

هل هذا يقتضي التخصيص؟ لا يقتضي ماذا؟ ان زيدا اشد عناية من غيره لكن هذا لا يقتضي منع ما سبق. هذا معنى القاعدة ان ذكر بعض افراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص - 00:32:28ضَ

وايضا جواب اخر ان يقال ان الواجب باصل الشرع اكثر وقوعا من الواجب بالنذر ايهما اكثر ان يموت الانسان وعليه نذر او صيام رمضان صيام رمضان فكيف نحمل الحديث على امر قليل نادر وندع الكثير - 00:32:47ضَ

الغالب الواقع ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة ان من ان الصيام يقضى عن الميت مطلقا من مات وعليه صيام صام عنه وليه سواء كان هذا الصيام صيام واجبا باصل الشرع - 00:33:09ضَ

او النذر او غير ذلك. وقوله وقال الحسن ان صام عنه ثلاثون رجلا يوما واحدا جاز لو اجتمع عدد من الاولياء انسان مات وعليه ثلاثون يوما وعليه ثلاثون يوما فهل يجزئ - 00:33:29ضَ

لو اجتمع عدد من الاولياء يقول هذه مسألة لا تخرج من حالين اذا اجتمع عدد من اولياء فلا يخلو من حالين. الحالة الاولى ان يكون ما عليه من الصيام مما لا يشترط له التتابع - 00:33:51ضَ

رمضان والحال الثاني ان يكون ما عليه من صيام مما يشترط فيه التتابع اما الحال الاولى وهي ما اذا كان ما عليه من صيام من صيام لا يشترط فيه التتابع - 00:34:07ضَ

فيجزئ لو اجتمع ثلاثون رجلا وصاموا عنه يوما واحدا مثاله انسان مات وعليه ثلاثون يوما نعم وجاء الاولياء اتفقوا فيما بينهم اولاده من ذكور واناث واولاد اخيه واولاد عمه غدا نصوم عنه - 00:34:23ضَ

ثلاثون شخصا تصاموا عنه فحينئذ تجزئ وتبرأ ذمته واما الحال الثانية وهي ما اذا كان ما عليه من صيام مما يشترط فيه التتابع كالنذر كما لو قال لله علي نذر ان اصوم - 00:34:47ضَ

شهرا متتابعا او عشرة ايام متتابعة حينئذ وتبغى تمكن من القضاء ولم يفعل فحين اذ لا يجزئ لو اجتمع ثلاثون شخصا وصاموا عنه لماذا؟ لانه لا يصدق في صومهم التتابع - 00:35:04ضَ

هنا صاموا دفعة واحدة ولابد هنا ان يصوم شخص واحد صياما متتابعا. وعن هذا فقول الحسن ان صام عنه ثلاثون رجلا يوما واحدا جاز هذا محمول على ما اذا كان ما عليه من الصيام - 00:35:22ضَ

مما لا يشترط فيه التتابع رحمه الله قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن الاعمش عن مسلم من البطين عن سعيد بن الجبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله - 00:35:39ضَ

امي ماتت وعليها صوم شهر فاقضيه عنها قال نعم فدين الله احق ان يقضى قال سليمان فقال الحكم وسلمة ونحن جميعا جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث قال سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس ويذكر عن - 00:36:04ضَ

عن ابي خالد قال حدثنا الاعمش عن الحكم ومسلم البطين وسلمة ابن كهيل عن سعيد ابن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس قال امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ان اختي ماتت وقال يحيى وابو معاوية عن الاعمش عن مسلم عن سعيد عن ابن عباس قالت امرأة - 00:36:21ضَ

للنبي صلى الله عليه وسلم ان امي ماتت. وقال عبيد الله بن عمرو عن وقال عبيد الله بن عمرو عن زيد بن ابي انيسة عن الحكم عن سعيد عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ان امي ماتت وعليها صوم نذر وقال ابو حريز قال حدثني - 00:36:41ضَ

عكرمة عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ماتت امي وعليها صوم خمسة عشر يوما طيب هذا الحديث حديث ابن عباس نعم قال حدثنا محمد ابن عبد الرحيم - 00:37:03ضَ

قال حدثنا معاوية ابن عمرو محدثنا زائدة عن الاعمش عن مسلم مسلم للبطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم شهر - 00:37:16ضَ

واوصوا شهر اطلقه لم يقل نذر ولا قضى رمضان افأقضيه عنها؟ قال نعم. فدين الله احق ان يقضى وهذا مما يؤيد ان الصوم الواجب على الميت يقضى مطلقا سواء كان رمظان فسواء كان نذر ام غيره - 00:37:36ضَ

قال سليمان وقال الحكم وسلم ونحن جميعا جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث قال سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس ويذكر عن ابي خالد قال حدثنا الاعمش الحكم ومسلم - 00:37:56ضَ

البطين والسلامة لكهيل عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ان اختي ماتت وفي لفظ ان امي ماتت وهذا اما يحمل على تعدد القصة - 00:38:14ضَ

او تعد تعدد القصة وتعدد السائلين ولا مانع ان يكون النبي عليه الصلاة والسلام سألته امرأة عن امها وسألته اخرى عن اختها المهم ان هذا الحديث لا يدل على تخصيص الصوم الذي يصام عن الميت بالنذر - 00:38:30ضَ

بما سبق من انه فرد من افراد العموم ولهذا في اول حديث ابن عباس ان امي ماتت وعليها صوم شهر وهذا الله لقاء رحمه الله باب متى يحل فطر الصائم - 00:38:50ضَ

وافطر ابو سعيد الخدري رضي الله عنه حين غاب قرص الشمس قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة قال سمعت ابي يقول سمعت عاصم بن عمر بن الخطاب عن ابيه رضي الله - 00:39:10ضَ

عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم. طيب باب متى يحل فطر الصائم - 00:39:25ضَ

وافطر ابو سعيد الخدري حين غاب قرص الشمس اه ثم ذكر حديث عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقبل الليل منها هنا يعني من المغرب - 00:39:38ضَ

وادبر النهار من هؤلاء من المشرق وغربت الشمس وقد افطر الصائم وهذا يدل على ان الصائم يفطر اذا غربت الشمس لكن هل يجوز الفطر بغلبة الظن او لا الجواب يجوز - 00:39:52ضَ

ودليل ذلك حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما اه قالت افطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس وهذا صريح لانهم حين افطروا لم يتيقنوا - 00:40:11ضَ

الغروب لو كان متيقن الغروب لم تطلع الشمس. وهذا دليل على انه اذا غلب على ظنه طلبة قوية ان الشمس قد غربت فانه يجوز له الفطر وقوله هنا فقد افطر الصائم - 00:40:30ضَ

هل المراد حل له الفطر او المراد افطر حكما اذا قلنا قد افطر الصائم اي حل له الفطر او قد افطر الصائم اي افطر حكما نقول المراد الاول وان مراد قد افطر الصائم اي حل له الفطر - 00:40:48ضَ

لاننا لو قلنا افطر حكما لم يكن للنهي عن الوصال فائدة الوصال معناه ان يصل صوم يوم اليوم واذا كان الانسان اذا غربت الشمس افطر حكما اذا ما في وصال - 00:41:13ضَ

ليس هناك مصعب طبعا هذا يتعين ان يكون المراد افطر الصائم اي حل له الفطر الله لي قال رحمه الله قال حدثنا اسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الشيباني عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما قال - 00:41:29ضَ

كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم. فلما غابت الشمس قال لبعض القوم يا فلان قم فاجدح لنا. فقال يا رسول الله لو امسيت اذا اقبل الليل من ها هنا - 00:41:48ضَ

من جهة ايش المغرب وادبر النهارون ها هنا يعني من جهة عن عبدالله بن اوفى عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم. فلما غابت الشمس وقال لبعض القوم - 00:42:00ضَ

فلان قم فاجدح لنا. فقال يا رسول الله لو امسيت. قال انزل فاجدح لنا. قال يا رسول الله فلو امسيت. قال انزل فاجدح لنا. قال ان عليك نهارا قال انزل فاجدح لنا فنزل فجدح لهم فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اذا رأيتم الليلة قد اقبل من ها هنا فقد افطر الصائم - 00:42:24ضَ

طيب هذا الحديث يقول كنا مع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم فلما غابت الشمس قال لي بعض القوم يا فلان قم فاجدح لنا والجحد - 00:42:44ضَ

هو تحريك الطعام من سويق ونحوه اه نعم فقال يا رسول الله لو امسيت قال انزل فاجدح لنا. قال يا رسول الله فلو امسيت قال انزع فاجدح لنا قال ان عليك نهارا قال انزل فاجدح لنا - 00:42:57ضَ

فنزل وجدح لهم فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اذا رأيتم الليل قد اقبل من ها هنا فقد افطر الصائم واقباله انما يكون بغروب الشمس هذا الحديث يدل على مسائل منها - 00:43:15ضَ

جواز الصوم في السفر لقوله وهو صائم كنا معه في سفر وهو صائم وقد سبق لنا ان الصوم بالنسبة للمسافر لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يشق عليه الصوم مشقة عظيمة لا تكتمل - 00:43:33ضَ

الفطر في حقه واجب والصوم محرم في حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح حتى بلغنا قراع الغميم وقيل للنبي عليه الصلاة والسلام ان الناس قد شق عليهم الصوم - 00:43:54ضَ

وانهم ينظرون ماذا تفعل فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون فلما قيل له ان بعض الناس قد صام يعني مع هذه المشقة قال اولئك العصاة اولئك العصاة - 00:44:16ضَ

ومنها ايضا ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه قال ما هذا؟ قالوا الصائم. فقال ليس من البر الصيام في السفر والحال الثاني ان يشق عليه الصوم يعني على المسافر مشقة يسيرة محتملة - 00:44:33ضَ

الصوم في حقه مكروه لان فيه عدولا عن رخصة الله تعالى والحال الثالث ان يتساوى الامران الصوم والفطر بحيث انه اذا افطر او صام فالامر سيان فاختلف العلماء ايهما افضل فقيل ان ان الفطر افضل وهو المذهب - 00:44:54ضَ

اخذا بالرخصة وقيل ان الصوم افضل وهو القول الراجح وهو ان المسافر اذا لم يكن عليه مشقة فان الافضل في حقه ان يصوم في وجوه اولا ان ذلك هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:45:18ضَ

ومعلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفعل الا الاكمل والافضل وفي حديث ابي الدرداء في الصحيح قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر - 00:45:38ضَ

حتى ان كان احدنا يضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدالله بن رواحة وثانيا انه اذا صام يدرك الزمن الفاضل لان الصوم في رمضان ليس كالصوم - 00:45:53ضَ

في غيره وثالثا انه اسرع في ابراء الذمة ورابعا انه انشط للمكلف لان كون الانسان يصوم مع الناس ايسر عليه مما لو صام وحده وهذا يدل على ان الافظل للمسافر اذا لم يكن عليه مشقة ان يصوم - 00:46:14ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله باب يفطر بما تيسر من الماء او غيره. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد. قال حدثنا الشيباني سليمان. قال سمعت عبد الله ابن ابي اوفى رضي الله عنهما قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم. فلما غربت الشمس قال انزل فاجدح لنا. قال يا - 00:46:40ضَ

يا رسول الله لو امسيت قال انزل فاجدح لنا. قال يا رسول الله ان عليك نهارا. قال انزل فاجدح لنا فنزل فجدح ثم قال اذا رأيتم الليل اقبل من ها هنا فقد افطر الصائم واشار باصبعه ان - 00:47:04ضَ

واشار باصبعه قبل المشرق يقول باب يفطر الصائم بما تيسر من الماء او غيره السنة للصائم اذا اراد ان يفطر ان يفطر على رطب فان لم يكن فعلى تمر وان لم يكن فعلى ماء - 00:47:19ضَ

المراتب ثلاث رطب وان لم يجد فتمر فان لم يجد الماء كما في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات فان لم يكن رطبات فتمرات فان لم يكن حسا حسوات مما - 00:47:35ضَ

لكن لو فرض انه ليس عنده شيء يا تمر رطب ولا تمر ولا ماء فماذا يفعل؟ نقول يفطر بالنية النية تكفي واما ما يفعله بعض العامة من كونه يمص اصبعه - 00:47:53ضَ

وبعضهم يعض غترته نحو ذلك فكل هذا ليس له اصل بل ينوي بالنية ولهذا قال العلماء من نوى الافطار افطر وعلى هذا لو فرض انه في برية وليس عنده اه طعام ولا ماء فانه يفطر بالنية. يعني ينوي الفطر - 00:48:12ضَ

واما ما يعني يقوله بعض العامة ويفعله بعض العامة يأخذ اصبعه يمص او بعضهم يعلك غترته وهذا كله ليس له اصل رحمه الله باب تعجيل الافطار قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي حازم عن سهي بن سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر - 00:48:34ضَ

نعم هذا الحديث قال باب تعجيل الافطار اي ان السنة تعجيل الفطر ثم ذكر حديث سهل بن سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس الناس هنا عام اريد به الخاص - 00:49:01ضَ

وهم الصائمون لا يزال الناس بخير والخير واعلى الحالين من كل شيء فاضل ما عجلوا الفطر ما هنا مصدرية اي مدة دوام تعجين الفطر هذا الحديث يدل على مشروعية تعجيل الفطر - 00:49:17ضَ

وان السنة للصائم ان يبادر اولا ان ذلك هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وثانيا ان تعجيل الفطر سبب لبقاء الخيرية في هذه الامة وثالثا انه فصل ما بين وثالثا ايضا انه ارفق بالصائم - 00:49:39ضَ

انه ارفق بالصائم لكونه يبادر الفطر وعلى هذا متى تحقق غروب الشمس او غلب على ظنه فانه يفطر ويبادر. نعم احسن الله لقاءه رحمه الله قال حدثنا احمد ابن يونس قال حدثنا ابو بكر عن سليمان عن ابن ابي اوفى - 00:50:04ضَ

عن ابن ابي اوفى رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصام حتى امسى. قال لرجل انزل فاجدح لي. قال لو انتظرت حتى قال انزل فاجدحني - 00:50:27ضَ

اذا رأيت الليل قد اقبل منها هنا فقد افطر الصائم وقوله حتى امسى هنا يعني دخل في المساء والمساء يكون من بعدي الزوال او من بعد العصر. نعم رحمه الله - 00:50:39ضَ

باب اذا افطر في رمظان ثم طلعت الشمس قال حدثني عبد الله بن ابن ابي شيبة قال حدثنا ابو اسامة عن هشام عن هشام ابن عروة عن فاطمة عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت - 00:50:56ضَ

افطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم. ثم طلعت الشمس. قيل لهشام فامروا بالقضاء. قال بد من قضاء. وقال سمعت هشاما يقول وقال معمر سمعت هشاما يقول لا ادري اقظوا ام لا. نعم - 00:51:12ضَ

هذا الحديث حديث اسماء بنت ابي بكر تقول افطرنا على اهل النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس قيل لهشام فامروا بالقضاء قال بد من قضاء يعني يقول لا بد من القضاء. وهذا قاله تفقها وليس اخبارا - 00:51:29ضَ

قوله بد من قضاء يعني لابد من القضاء معروف لكنه لم يقله بناء على الواقع فهمتم يعني فرق بين ان يقول قيل لهشام فامروا بالقضاء؟ قال نعم قد قضوا هذا يدل على انهم قضوا فعلا - 00:51:47ضَ

لكنه قيل لهشام فامر بالقضاء قال بد من قضاء يقول القضاء لا امر لا بد منه فيكون هذا من باب تفقهه واجتهاده ولهذا قال معمر سمعت هشام يقول لا ادري اقضوا ام لا. والصحيح انه لا يجب القضاء - 00:52:05ضَ

لانهم لو قضوا لنقل ولتوافرت الدواعي والهمم على نقله. فلما لم ينقل دل ذلك على عدم وجوب القضاء وان الانسان اذا افطر في رمظان ظانا ان الشمس قد غربت كما في هذا الحديث - 00:52:22ضَ

ثم طلعت الشمس فانه يمسك البقية اليوم وليس عليه قضاء الله لقاء رحمه الله باب صوم الصبيان وقال عمر رضي الله عنه لنشوان في رمضان ويلك وصبياننا صيام فضربه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عنه عن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت ارسل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:52:42ضَ

غداة عاشوراء الى قرى الانصار من اصبح مفطرا فليتم بقية يومه. ومن اصبح صائما فليصم. قالت فكنا نصومه بعد ونص قوموا صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن. فاذا بكى احدهم على الطعام اعطيناه ذلك حتى يكون عند الافطار - 00:53:10ضَ

يضيق الباب صوم الصبيان. الصبيان جمع صبي والمراد بالصبيان هنا عن مميزون وليس مطلق يقول الصبيان يعني المميزين لان غير المميز لا يصح صومه لعدم وجود النية قال عمر رضي الله عنه في رمضان ويلك وصبياننا صيام فضربه يعني انه افطر. ثم ذكر حديث عاشوراء - 00:53:29ضَ

اه قال ارسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء الى قرى الانصار من اصبح مفطرا فليتم بقية يومه. ومن اصبح صائما فليصم وهذا الحديث استدل به بعض العلماء على ان صيام يوم عاشوراء كان واجبا - 00:54:00ضَ

واجبا - 00:54:18ضَ