كشاف القناع عن الإقناع - كتاب الصيام

11- التعليق على (كتاب الصيام) من كشاف القناع عن الإقناع - فضيلة الشيخ أد. سامي الصقير- 25 رجب 1445هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا بجميع المسلمين. امين قال الشيخ منصور البهودي رحمه الله تعالى - 00:00:01ضَ

كتابي كشاف القناع في كتاب الصيام في باب ما يفسد الصوم ويجب الكفارة قال رحمه الله والكفارة على الترتيب فيجب عتق رقبة ان وجدها بشرطه ويأتي مفصلا في الظهار فان لم يجد الرقبة ولا ثمنها - 00:00:19ضَ

صيام شهرين متتابعين. فلو قدر على الرقبة في الصوم لم يلزمه الانتقال. عن الصوم للعتق نص عليه. الا ان يشاء ان يعتق فيجزئه ويكون قد فعل الاولى قاله في الشرح وشرح المنتهى - 00:00:35ضَ

ولا يجزئه الصوم ان قدر على العتق قبله اي قبل الشروع في الصوم. لان النبي صلى الله عليه وسلم سأل المواقع عما يقدر عليه حين اخبره ولم يسأله عما كان يقدر عليه حال المواقعة وهي حال وهي حال الوجوب - 00:00:50ضَ

ولانه وجد المبدل قبل التلبس بالبدن فلزم. كما لو وجده حال الوجوب ذكره في الشرح وشرح المنتهى وفيه نظر على ما يأتي في الظهار ان الاعتبار بوقت الوجوب فان لم يستطع الصوم فاطعام ستين مسكينا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:01:06ضَ

وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى والكفارة على الترتيب وسبق انه يعتق رقبة قال لانه يعتق رقبة فان لم يستطع او فان لم يجد الرقبة ولا ثمنها فصيام شهرين متتابعين وسبق الكلام عن هذا - 00:01:26ضَ

هذا قال فلو قدر على الرقبة في الصوم لم يلزمه الانتقال عن الصوم والعتق نص عليه الا ان يشاء ان يعتق فيجزئه فيجزئه ويكون قد فعل الاولى قاله في الشرح وشرح المنتهى - 00:01:45ضَ

ولا يجزئه الصوم ان قدر. ان قدر على العتق قبله انه اراد ان يشرع في الصوم قبل الشروع وجد رقبة فانه في هذا الحال يجب عليه ان يعتق الرقبة بناء نعم او سيأتي قال اي قبل الشروع في الصوم لان النبي صلى الله عليه وسلم سأل المواقع عما يقدر عليه حين اخبره ولم يسأله عما - 00:02:01ضَ

كان يقدر عليه حال المواقعة المعتبر حال نعم. فالمعتبر حال المواقعة وهي حال الوجوب. قال ولانه وجد المبدل قبل التلبس بالبدن فلزمهم كما لو وجده حال الوجوب ذكره في الشرح. وعلى هذا فالمعتبر في الكفارة حال الاداء - 00:02:27ضَ

الوجوب فلو انه وجبت عليه الكفارة وهو قادر على العتق ولكن لما اراد ان يشرع في الكفارة لم يستطع حينئذ ينتقل الى المرتبة التي بعدها وكذلك العكس لو قدر انه - 00:02:50ضَ

كان حال وجوب الكفارة عادما اي نعم قادر على الصيام وعاجزا عن العتق ولكن قدر على احدهما فيلزمه ان ينتقل. فالعبرة في الكفارة بحال الاداء ان كان حين الاداء قادرا على العتق وجب عليه وان لا انتقل الى ما بعده - 00:03:09ضَ

قال فان لم نعم يقول المؤلف رحمه الله وذكره في الشرح وشرح المنتهى وفيه نظر على ما يأتي في الظهار ان الاعتبار بوقت الوجوب. وهذه هو هو المذهب ان المعتبر في الكفارة حال الوجود - 00:03:35ضَ

ولو كان حال وجوب الكفارة قادرا على العتق. ولكن حين الاداء كان عالما له لم يجزه الصوم لكن على القول الثاني وهو ان المعتبر ان المعتبر حال الاداب يجزئه نعم - 00:03:48ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله فان لم يستطع الصوم فاطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد من برء او نصف صاع من غيره. وهذا كله لخبر ابي هريرة رضي الله عنه السابق - 00:04:06ضَ

وهو ظاهر في الترتيب. ولم ولم يأمره بالانتقال الا عند العجز. وككفارة الظهار طيب ان لم يستطع الصوم اطعام سكينا مسكينا كما في حديث ابي ابي هريرة رضي الله عنه - 00:04:21ضَ

لكن ما قدر الاطعام؟ قال لكل مسكين مد مد من بر او نصف صاع من غيره وهذي هي جادة المذهب انه في جميع الاطعامات الواجب مد من البر او نصف صاع من غيره فيما لم يرد فيه التقدير - 00:04:37ضَ

وذكرنا فيما مضى انه لو قيل ان الواجب هو نصف صاع مطلقا سواء كان من بر ام من غيره هنا لا لا نعتبر القيمة وانما نعتبر القدر ويدل على هذا حديث كعب بن عجر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له او اطعم ستة مساكين لكل مسكين - 00:04:58ضَ

نصف ساعة هل يجعل هذا هو القدر في جميع الاطعام الكفارات الا ما ورد النص بتحديده. نعم اي نعم نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يحرم الوطن هنا قبل التكفير ولا في ليالي ولا في ليالي صوم الكفارة. ذكره في الرعاية والتلخيص ككفارة القتل - 00:05:24ضَ

بخلاف كفارة الظهار والفرق واضح. طيب ولا يحرم الوطء هنا قبل التكفير لو انه جامع امرأته في نهار رمضان وقلنا تجب عليك الكفارة فلا يحرم عليه الجماع والوطء قبل ان يكفر - 00:05:57ضَ

بخلاف كفارة الظهار لان الله عز وجل قال من قبل ان يتماسى قال وكذلك ايضا ومثله كفارة القتل وهذا واضح المهم ان ان كفارة الوطئ في نهار رمضان لا تمنعوا - 00:06:14ضَ

او الجماع فيجوز لمن وجبت عليه الكفارة ان يطأ قبل ان يكفر سواء كان ذلك في رمضان ام في غيره. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فان لم يجب ما فان لم يجد - 00:06:34ضَ

من قبل ان يتمسى. نعم والفرق واضح الفرق واضح لان الظهار ورد به النص نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فان لم يجب فان لم يجد ما يطعمه للمساكين حال الوطء - 00:06:53ضَ

لانه وقت لانه وقت الوجوب سقطت عنه كصدقة كصدقة فطر وكفارة وكفارة الوطء في الحيض انه صلى الله عليه وسلم لم يأمر الاعرابي بها اخيرا. طيب فان لم يجد ما يطعم ما يطعمه المساكين حال الوطء - 00:07:11ضَ

لانه وقت الوجوب سقطت عنه كصدقة الفطر وهذا بناء على ان المعتبر وقت الوجوب ان المعتبر هو وقت الوجوب فاذا قلنا ان المعتبر هو وقت الاداء فانها تجد فلو انه وطأ مثلا جامع امرأته وقلنا تجب عليك الكفارة - 00:07:29ضَ

وكان لا يستطيع العتق ولا يستطيع الصيام ولا يستطيع الاطعام فانه يسقط عنه في هذه الحال على ما مشى عليه المؤلف لكن القول الثاني وهو ان المعتبر هو حال الاداء ننظر حال الاداء ان كان قادرا على الاطعام فانه - 00:07:50ضَ

يطعم نعم احسن الله اليك. اذا الكفارات الجميع كفارات المذهب لا تسقط سوى كفارتين وهما كفارة كفارة الجماع في نهار رمضان. والثاني كفارة الوط في الحيض ولهذا قال رحمه الله سقطت عنه كصدقة الفطر - 00:08:14ضَ

وكفارة الوطئ في الحيض احسن الله اليك قال رحمه الله لانه صلى الله عليه وسلم لم يأمن الاعرابي بها اخيرا ولم يذكر له بقائها في ذمته خلاف كفارة حج وظهار ويمين ونحوها. ككفارة قتل لعموم الادلة. ولان ولانه القياس خولف في رمضان - 00:08:39ضَ

للنص قال في الفروع كذا قالوا للنص وفيه نظر ولانها لم تجب بسبب الصوم قال القاضي وغيره وليس الصوم سببا وان لم تجب الا بالصوم والجماع لانه لا يجوز اجتماعهما - 00:09:04ضَ

وتسقط الكفارات كلها بتكفين. طيب اذا خلاصة انك جميع الكفارات تسقط بالعجز سوى ان جميع الكفارات لا تسقط سوى كفارة الجماع في نهار رمضان وكفارة وما سواها يبقى في ذمته - 00:09:20ضَ

طيب ما الدليل على تخصيص الكفارة كفارة الوط في نهار رمضان قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اعطى الاعرابي لما قال اعلى افقر مني؟ قال خذه فتصدق به. قال اعلى افقر مني؟ ثم في اخر امر قال اطعمه اهلك - 00:09:39ضَ

لم يقل له ان الكفارة تبقى في ذمتك والحاجة داعية الى بيان الحكم ولو كان واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم واما ما سوى ذلك من الكفارات فلا تسقط لان الاصل بقاؤها في ذمته - 00:10:00ضَ

والقول الثاني في هذه المسألة ان جميع الكفارات ان جميع الكفرات تسقط بالعجز عنها الا اذا وجد قريبا. فاذا وجد قريبا كفر والا فانها تسقط لعموم الادلة الدالة على الواجبات - 00:10:20ضَ

نعم قال تصدق به او اعطاه على انها صدقة لما طعن الصدقة قال كيف اتصدق وانا افقر اهل المدينة اذا خذه اطعموا اهلك فاخذه على انه نفقة. يعني طعام له لا كفارة - 00:10:41ضَ

لان الانسان لا يكون مصنفا لكفارته في اول الامر لما قال لا اجد اعطاه قال خذ تصدق به على انه كفارة لما لما اعطاه انه كفارة ماذا قال؟ قال اعلى افقر مني - 00:11:01ضَ

كيف تتصدق على افقر مني فقال اطعمه اهلك يعني اطعمه اهلك ليس على سبيل الكفارة ووجه ذلك ان الانسان لا يكون مصرفا لكفارتها لا ما يصير مصر لان منفعة الكفارة عادت اليه. نعم - 00:11:20ضَ

لا يأكل احد المهم خلاص يكفي ان كفارة لاخراجها صورته الصورة الاولى ان يجمع عددا من المساكين بعدد ما عليه فيغديهم او يغشيهم الصورة الثانية ان يملكهم يعطيهم اياه. فما داموا ملكوها سواء اكلوها ام اهدوها - 00:11:43ضَ

بعد ان دخلت في ملكهم نعم لا اطعمه اطعمه اهلك على انه نفقة خلاص يأكل معها يعني من قال اطعموا اهلك ليس على الكفارة خذ لك لك وعيالك يعني هكذا - 00:12:18ضَ

ليس على سبيل الكفر لان الانسان لا لا يصح او لا يجوز ان ان يكون مصرفا لكفارته هيك الان لو وجبت عليك كفارة واعطيتها اهلك معنى ذلك ان منفعة الكفارة عادت - 00:12:39ضَ

مثل الزكاة كما انه لا يجوز ان تدفع زكاة مالك لاولادك يعني في غير اذا لم يكن سببها النفقة او الى زوجك كذلك هنا. نعم اذا كان بسبب متجدد ما في بأس - 00:12:54ضَ

ما في بأس فلو انك مثلا اعطيت شخصا صدقة الفطر انت فضل عنك يعني قوتك وقوت اولادك. فاعطيتها اياه ثم هو ايضا فضل عنه واخرجها لك على انها صدقة صدق ما في بأس - 00:13:21ضَ

نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وتسقط الكفارات كلها بتكفير غيره عنه باذنه نعم وتسقط الكفارات كلها بتكفير غيره عنه لان هذا مما تدخله النيابة لان الحقوق المالية الحقوق المالية والواجبات المالية تدخلها النيابة - 00:13:39ضَ

سواء كان ذلك فيما يتعلق بحق الله او حقوق العباد. لكن قد باذنه لانه لان الكفارة عبادة والعبادة لابد لها من النية ولو ان شخصا مثلا قال اخرجوا عنك فاذنت له صح. اما ان يخرجها عنك من غير ان تنوي فلا يجزئ - 00:14:05ضَ

في عنا كفارة عبادة وكل عبادة لا بد ان تكون النية مقارنة لاخراجها حتى لو قال لك القادمة عندي مليارات تبرع لكن النية هي هي الشرط. نعم مثل كل جميع الواجبات المالية - 00:14:27ضَ

المتعلقة بحق الله عز وجل يجوز ان يفعلها غيرك عنك اذا نويت ولو اني شخص اخرج زكاة العقار هذا مئة الف ريال. انا ساخرجها عنك ونويت انت ما في بأس - 00:14:52ضَ

لا بدون توكيل حتى لو تبرع من ماله من ماله اذا انت زكاتي بخمسة الاف تأذن لي ان اخرج الزكاة عنك هذا خلاص النية تكفي لا يشترط في الزكاة او في غيرها ان تكون من مال من وجبت عليه - 00:15:09ضَ

يعني الواجب اخراج هذا القدر سواء اخرجها من ماله او من غيره لا لا ولا لها تعلق بالذمة تجب في عين المال تجب في عين المال يعني هذا المال تجب فيه الزكاة - 00:15:37ضَ

طيب هل يشترط انك تخرج الزكاة لو اوجبناه نقول لقلنا انه لازم تخرج من هذا المال. عندك مثلا مئة الف ريال وضعتها حال عليها الحول وجبت فيها الزكاة. هل يجب ان تخرج - 00:15:52ضَ

القدر الواجب وهو ربع العشر من هذا المال من ايمن المهم انك تخرج القدر الذي وجب في الزكاة. سواء اخرجته من مالك او من مال غيرك هاظا اخرجها عنك غيرك يعني - 00:16:06ضَ

على المال هذا خلاص هو كان الوكالة في الزكاة تجوز في احصاء المال وفي اخراج المال وفيهما معا وكلتك ان تحصي مالي هذا واحد. والثاني وكلتك ان تفرق صدقتي والثالث وكلتك في الامرين - 00:16:26ضَ

يعني مثلا عندي محلات قلت المحل الفلاني وكلتك ان تحصي قدر ما تجب فيه الزكاة وتخرج الزكاة ما في اشكال ها كله ما في فرق حصاد ولا دجاج نعم او صدقة الفطر اليوم المؤلف - 00:16:55ضَ

لها زمن محدد المذهب انما اسقطوا صدقة الفطر يا صدقة وقتها محدد وهو يوم العيد وهو ليلة ليلة العيد او قبله بيوم او يومين فاذا قلنا تبقى في ذمتي فمعنى ذلك انه يخرجها بعد زمن - 00:17:26ضَ

الوجوب ولا يصح ما تسقط من وين جبنا الملعب؟ لأ مو من استطراد مو من كلام المؤلف المؤلف رحمه الله يقول وتسقط الكفارات كلها بتكفير غيره عنه قدمنا قاعدة عامة جميع الواجبات المالية المتعلقة بحق الله يجوز للغير ان يفعلها عنك لكن باذن حتى حتى تكون النية - 00:17:44ضَ

جميع الواجبات المتعلقة بحق الله عز وجل يجوز ان يفعلها الغير عن الانسان بشرط ان ينوي ان تكون منه نية يعني الاذن مصاحب للنية احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:18:18ضَ

وان كفر عنه غيره باذنه فله اكلها. ان كان اهلا لها وكذا لو ملكه غيره ما يكفر به جاز له اكله مع اهليته خبر ابي هريرة رضي الله عنه السابق - 00:18:44ضَ

هذا في الانصاف يوما لك وما يكفر به وقلنا له اخذه هناك له هنا اكله والا اخرجه عن نفسه وهذا الصحيح من المذهب انتهى وفي المبدع ويتوجه انه صلى الله عليه وسلم رخص للاعرابي لحاجته ولم يكن كفارا انتهى - 00:18:58ضَ

وهذا هو المتوجه. المؤذن رحمه الله قال وان كفر عنه غيره باذنه فله اكلها. يعني له للغير ان يجعل هذا الذي وجبت عليه الكفارة مصلحة قال وكذا لو ملكه غيره ما يكفر به جاز له اكله مع اهليته لخبر ابي هريرة. وهذا كله مبني على ان قول - 00:19:17ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم خذه فاطعمه اهلك. على ان ذلك على سبيل الكفارة انه قال خذوا اطعموها لكن كفارة وهذا لا يصح لوجهين الوجه الاول انه في الاطعام لابد ان يكون المساكين ستينا - 00:19:37ضَ

سكينة مسكينة واهله لا يبلغون هذا العدد والثاني ان الانسان لا يكون مصرفا لكفارته بان كل واجب على الانسان كل واجب على الانسان لا يجوز ان ينتفع به او من تجب عليه نفقته - 00:19:57ضَ

لانه لو انتفع به فحينئذ تكون منفعة هذا الواجب عادت اليه واضح اذا نقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا فاطعمه اهلك اي على سبيل النفقة يعني - 00:20:15ضَ

اجعله نفقة لهم وليس على سبيل الكفارة. لماذا؟ لوجهين الوجه الاول ان الواجب في الكفارة في كفارة الجماع ان يطعم كم؟ ستين مسكينا واهله لا يبلغون هذا العدد حتى لو قدر يعني يندر ان تجد شخص في بيته ستون - 00:20:32ضَ

شخصا وثانيا ان الانسان لا يكون مصرفا لكفارته لانه لو كان مصرفا لكفارته فمعنى ذلك ان منفعة ما بذله وما عاد اليه. والا لقلنا في الزكاة الانسان اذا وجبت وجبت عليه زكاة يعطيها اولاده ويعطيها اهله - 00:20:53ضَ

فهذا الكلام من المؤلف رحمه الله مبني على ما تقدم. ولهذا قال قال في المبدع ويتوجه انه صلى الله عليه وسلم رخص للاعرابي لحاجته ولم يكن كفارة. يعني لم يعطه على سبيل - 00:21:13ضَ

الكفارة قال قلت ويؤيده استدلالهم به على سقوطها بالعجز. يعني الان الفقهاء فيما تقدم يقول تسقط بالعجز ها تسقط بالعجز. طيب كيف تسقط بالعجز ثم يكون مصرفا له واضح عنه في الحديث يقول ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يوجب لما قال الاعرابي اعلى افقر مني؟ سقطت عنه كفارة - 00:21:27ضَ

ثم قال اطعمه اهلك فكيف تسقط ثم تجب ثم تجب نعم ولهذا قال ويؤيدوه استدلالهم به. يعني بالحديث على سقوطها بالعجز. حين قال على افقر مني. والا لم يكن تم عجز بل حصل الاخراج والاجزاء وهذا واضح - 00:21:54ضَ

بينه وبين الله عز وجل الانسان سبق لنا ان الانسان مؤتمن على اذا واحد قال انا ما استطيع الصوم رمضان افطر محد يجبره على ان يصوم لكنه ان كان الواقع والحقيقة انه لا يستطيع - 00:22:18ضَ

فلا اثم عليه. وان كان يستطيع ولكنه ترك بل من كبائر الذنوب. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله باب ما يكره في الصوم وما يستحب في الصوم وحكم وحكم القضاء اي قضاء رمضان والنذور - 00:22:39ضَ

طيب قال رحمه الله باب ما يكره في الصوم وما يستحب وحكم القضاء قول رحم وباب ما يكره وما يستحب. والمؤلف هنا هي في هذا الباب ذكر ما يكره. وما يستحب وما يجب وما يحرم وما يباح - 00:22:59ضَ

ويقال هنا انه ترجم لشيء وزاد عليه ترجم في شيء وزاد عليه لانه اقتصر على ما يستحب ما يكره وما يستحب مع انه ذكر ما يباح وما يحرم وما يجب - 00:23:19ضَ

قال وحكم القضاء هذا الباب ذكر فيه المؤلف ما يتعلق بالاداب التي تتأمى نعم ذكر فيه ما يتعلق بالاداب التي ينبغي للصائم ان يتحلى بها وضد ذلك مما ينبغي له ان يتخلى عنها - 00:23:37ضَ

والصيام له اداب واجبة وله اداب مستحبة الاداب الواجبة منها ما هو اداب قولية ومنها ما هو فعلية فمن الاداب التي ينبغي للصائم بل يجب عليه ان يعتني بها ان يحافظ على الواجبات وعلى فرائض الله عز وجل ومن اهمها الصلوات الخمس - 00:23:59ضَ

سيحرص على ان يفعلها في اوقاتها مع الجماعة واما ظد ذلك فهي المحرمات فيجتنب المحرمات القولية والفعلية القولية الكذب والغيبة والسب والشتم والفعلية قول تلك شهادة الزور والسماع المحرم والنظر المحرم وغير ذلك. واما - 00:24:28ضَ

مستحبات فسيأتي ان شاء الله تعالى بيانها في كلام المؤلف نعم باب ما يكره في الصوم وما يستحب الصوم حكم القضاء اي قضاء رمضان والنذور مش موجود عندك؟ وش بعدها - 00:25:02ضَ

الترتيب ترتيب الناسخ هذا بس فقط باب باب ما يكره اللي بين قوسين ما يكره ثم شرح الصوم بين قوسين وما يستحب في الصوم وحكم القضاء لا عندك هاي قضاء رمضان والنذور - 00:25:27ضَ

الاقناع يقول باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء لا بأس بابتداء الصلاة احسن الله اليك قال رحمه الله لا بأس بإبتلاع الصائم ضيقه على جار على جار العادة بغير خلاف - 00:26:05ضَ

انه لا يمكن التحرز منه كغبار الطريق ويكره للصائم ان يجمعه اي ريقه ويبتلعه لانه قد اختلف في الفطر به واقل احواله ان يكون مكروها طيب يقول مالك رحمه الله لا بأس - 00:26:27ضَ

ابتلاع الصائم ريقه على جار العادة يعني ما جرت به العادة بغير خلاف. لان هذا مما لا يمكن التحرز منه كغبار الطريق. مثل التنفس لكن قد يكره للصائم ان يجمعه يعني ان يجمع ريقه ويبتلعه - 00:26:42ضَ

التعليم قال لانه قد اختلف في الفطر به واقل احواله ان يكون مكروها وهذا الخلاف خلاف لا يأبه لا يؤبه به وقد تقدم لنا ان الخلاف اذا لم يكن معتبرا فلا اثر له. كما قال الناظم وليس كل خلاف جاء معتبرا - 00:26:59ضَ

لا خلاف له حظ من النظر لكن التعليم لان لانه لا ينبغي ولا نقول ايضا مكروه انه لا ينبغي ان يجمع ريقه فيبتلعه انه يورث العطش ان جمع الريق وابتلاءه قالوا لانه يورث العطش - 00:27:22ضَ

على هذا نقول جمع الريق لا بأس به لكن لا ينبغي لانه يورث العطش مقزز من مقزز هذا شيء امر اخر. نعم افرض ان الوحدة فين فعله؟ احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:27:40ضَ

فان فعله اي جمع ريقه وبلعه قصدا لم يفطر. لانه يصل الى جوفه من معدنه اشبه ما لو لم يجمع ولانه اذا لم يجمعه وابتلعه قصدا لا يفطر اجماعا. نعم لانه لا زال في داخل - 00:28:08ضَ

الجوف نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله فكذلك اذا جمعه ان لم يخرجه اي ريقه الى بين الى بين شفتيه. فان فعل اي اخرجه الى بين شفتي او انفصل ريقه عن فمه ثم ابتلعه افطر. لانه فارق معدنه مع امكان التحرز منه في العادة اشبه الاجنبي - 00:28:22ضَ

او ابتلع ريق غيره افطر لانه واصل من الخارج وان اخرج من فيه حصاة او درهما او يعني لو ان شيئا من ريقه ظهر على شفتيه ثم ابتلعه على المذهب - 00:28:47ضَ

يفطر لانه لما خرج من فمه صار منفصلا فاذا اعاده حينئذ يكون كانه ادخل شيئا اجنبيا الى فمه الاكل الصحيح مثل هذا انه لا لا لا يفطر به لان من هذا مما يشق التحرز - 00:29:01ضَ

منه نعم مع دينه يعني المعدن موضع المحل مثل ما قال الفقهاء الشيء في معدنه لا حكم له الان هذي ذكروها حينما يعني الانسان ان يصلي اعزكم الله في بدنه نجاسات - 00:29:19ضَ

كيف يصلي ومن شرط الصلاة التخلي عن النجاسات او حينما يصلي يحمل طفلا. والطفل ايضا في بطنه نجاسات قال العلماء لان الشيء في معدنه لا حكم له. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:29:41ضَ

وان اخرج من فيه حصاة او درهما او خيطا او نحوه كدينار وعليه شيء من ريقه ثم اعاده ما ذكر من الحصاة والدرهم والخيط ونحوه وان كان ما عليه من ريقه كثيرا فبلعه افطر - 00:30:00ضَ

لانه واصل للخارج لا يشق التحرز منه ولا يفطن ان قل ما على الحصاة او الخيط او الدرهم او نحوه لعدم تحقق انفصاله والاصل بقاء الصوم طيب وهذي مسألة يعني فندم التعليم - 00:30:15ضَ

لكن هذه مسألة في الواقع يعني فيها تشدد وظاهر السنة يردها فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك والحث على السواك عليه الصلاة والسلام وقال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب - 00:30:30ضَ

ومعلوم ان المتسوك اذا تسوك او اذا استاك فانه فانه يعلق بالسواك شيء من ريقه ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يتحرز من ذلك او انه امر بالتحرز منه - 00:30:48ضَ

فمثل هذا مما يعفى عنه الاستدلال يعني السواك ابلغ من ما يكون على الخيط استواك سوف يعلق او يكون فيه هذا السواك شيء من الريق ومع ذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم حينما يستاك واذا اخرج السواك وادخله مرة ثانية لم يقل يتحرز من ذلك. فدل على ان هذا مما - 00:31:07ضَ

يعفى عنه. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ولا ان اخرج لسانه ثم اعاده عليه ريقه وبلع ما عليه ولو كان كثيرا. لان الريق الذي على لسانه لم يفارق محله بخلاف - 00:31:38ضَ

ما على غير اللسان لو اخرج لسانه ثم اعاده فلا يفطر ولو كان عليه ريق لماذا؟ لان اللسان الاصل وهو اللسان لم يفارق المحل لانه لا يزال في الفم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:31:58ضَ

وتكره له المبالغة في المضمضة والاستنشاق لقوله صلى الله عليه وسلم للنقيط بن الصبيرة رضي الله عنه وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما وتقدم في الوضوء وان تنجس او يخشى ولا سيما الاستنشاق يخشى اذا بالغ ان يصل شيء الى - 00:32:20ضَ

الى جوفه ولو قدر انه خالف وبالغ ووصل شيء الى جوفه من غير قصد فلا يفطر لعدم القصد والتعمد احسن الله اليك قال رحمه الله وان تنجس فمه ولو بخروج قيء ونحوه كقلس فبلعه افطر نص عليه - 00:32:39ضَ

وان قل بامكان التحرز منه ولان الفم في حكم الظاهر فيقتضي حصون الفطر بكل ما يصل منه لكن عفي عن الريق من مشقة طيب وهذي مسألة ايظا فيها نظر والصحيح انه لا يفطر ما دام ان - 00:33:05ضَ

انه لم يخرج من فمه فلا يفطر به لانه كما قال الملف ان الفم ان الفم في حكم الظاهر والدليل على ان الفم في حكم الظاهر انه لو كان في حكم الباطل لكان الانسان يمنع من من المضمضة - 00:33:21ضَ

فهمتم كان يمنع من المضمضة في الوضوء لان المضمضة لابد ان يعلق في الفم شيء من الماء. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله اي نعم النجاسة ان تنجس فمه ولو بخروج طير - 00:33:39ضَ

فالمسألة لها مأخذان ماخذة اول شي النجاسة انه يتخلى عنها. ومأخذ الثاني وهو الفطر الى الان ما خرج من ولو كان لا لكنه في في بدنه الان ما خرج ان ما ادخل شيئا اجنبيا الى بدنه - 00:34:07ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله وانبصق وبقي فمه نجسا فبلى ريقه. فان تحقق انه بلع شيئا نجسا افطر لما سبق والا اي وان لم يتحقق انه بلع شيئا نجسا فلا فطر - 00:34:41ضَ

اذ لا يفطر ببلع ريقه الذي لم تخالطه نجاسة بصق وبقي فمه نجسا فبلى عريقه وهذا يتصور على المذهب فيما لو مثلا اه حصل له جرح في سن في سني او في احده او في البثة - 00:35:01ضَ

يخرجه فان ابتلعه يعني من غير قصد فانه لا يفطر الهدى قال فلا فطر اذا اذ لا يفطر ببيع ريقه الذي لم تخالطه نجاسة احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:35:18ضَ

ويحرم على الصائم بلع مقام اذا حصلت في فيه للفطر بها ويفطر الصائم بها اذا بلعها سواء كانت من جوفه او او صدره او دماغه بعد ان تصل. بعد ان تصل الى فمه - 00:35:37ضَ

لانها من غير الفم كالقيء طيب واذا قلنا ان القيء والقلص اذا وصل الى فمه لا يفطر فكذلك ها هنا لكنه يحرم الفقهاء قالوا يحرم بلعها على الصائم وعلى غير الصائم. ووجه التعليم قالوا بانها مستقذرة لكن لو - 00:35:52ضَ

انه مبتلعها فلا يفطر بذلك. نعم احسن الله اليك اذا خرجت خلاص مثل ما تقدم في الريف احسن الله اليك قال رحمه الله ويكره له اي الصائم ذوق الطعام. لانه لا يأمن ان يصل الى حلقه - 00:36:10ضَ

ويفطره فيفطره قال احمد احب ان يجتنب ذوق الطعام فان فعل فلا بأس. ذكره جماعة واطلقوا وذكر المجد وغيره ان المنصوص عنه لا بأس به لحاجة ومصلحة. واختاره في التنبيه وابن عقيل وحكاه احمد والبخاري عن عن ابن عباس رضي الله - 00:36:47ضَ

الله عنهما ولهذا قال المصنف بلا حاجة الى ذوق الطعام. طيب يكره له اي الصائم ذوق الطعام الطعام بالنسبة للصائم لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون ذلك للحاجة والمصلحة - 00:37:09ضَ

كما لو كان يصنع طعاما طباخ ونحوي واراد ان يعرف ما في هذا الطعام من الملح ولهوه هذا لا بأس به للحاجة والمصلحة والحال الثانية ان يكون ذوق الطعام على سبيل التلذذ - 00:37:27ضَ

سبيل التلذذ فهذا مكروه بل قد يصل الى التحريم والحانوت الثالثة ان يكون عبثا ان يكون عبثا حيث يفعله لا على سبيل المصلحة والحاجة ولا على سبيل التلذذ فهذا ايضا مكروه - 00:37:48ضَ

اذا ذوقوا الطعام ان ذاق الطعام لحاجة ومصلحة يصلح الطعام فلا حرج وان ذاقه تلذذا هذا يمنع منه. يعني اقل احواله ان يكون مكروها وان كان عبثا ايضا يمنع من - 00:38:08ضَ

ولهذا قال المؤلف رحمه الله اه وذكر المجد وغيره ان المنصوص عنه لا بأس به لحاجة ومصلحة. نعم احسن الله لي قال رحمه الله وان وجد طعمه اي المذوق في حلقه افطر. قال في شرح منتهى - 00:38:28ضَ

على الكره على الكراهة متى متى وجد طعمه في حلقه افطر لاطلاق الكراهة انتهى ومقتضاه انه لا فطر اذا قلنا بعدم الكراهة للحاجة اذا اذا قلنا بان ذوق الطعام لا بأس به للحاجة والمصلحة فانه لا يفطر ولو وجد الطعم لانه اذا لم يجد الطعم لم - 00:38:46ضَ

ذوقا ولا يلزم من الذوق لا يلزمني الذوق الاكل. الذوق محله ماذا اللسان وقد لا يستطيع لانه شيء يسير يعني يا اخوي ويضع الانسان وتبين له مالح حامض مر حلو - 00:39:10ضَ

سبق لنا ان ان المذاقات خمسة الانسان عنده خمس مذاقات التي هي الحلاوة والمرارة والحموضة والملوحة والعذوبة المذاقات امس لا لا برود الحرارة هذي اه احساس هذا اولا حلاوة واضح مثل السكر - 00:39:39ضَ

يقال حلو المرارة مثل ايش القهوة او ليست مرة الحموضة الليمون طيب والرابع العذوبة والملوحة مثل ما البحر الخامس العذوبة مثل الماء العذب واضح؟ هذي خمس مذاقات احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:40:15ضَ

ويكره وضع العلك الذي لا يتحلل الذي لا يتحلل منه اجزاء لانه يجمع الريق ويحلب الفم ويورث العطش ان وجد طعمه في حلقه افطر لانه واصل اجنبي يمكن التحرز منه - 00:40:57ضَ

ويحرم مضغ ما يتحلل منه اجزاء من عنك وغيره. قال في المبدع اجماعا بانه يكون قاصدا لايصال شيء من خارج الى جوفه مع الصوم وهو حرام ولو لم يبتلع ريقه اقامة للمظنة مقاما مئنة - 00:41:13ضَ

طيب المؤلف رحمه الله ذكر ما يتعلق بالعلك العلك ذكر انه على نوعين النوع الاول ما لا تتحلل اجزاؤه والنوع الثاني ما تتحلل اجزاؤه والذي لا تتحلل اجزاؤه ان كان له طعم ان كان له طعم فانه يمنع منه - 00:41:30ضَ

العلك القوي الذي لا يتحلل ان كان ليس له طعم المؤلف يقول مكروه لانه يباح لكن مع الكراهة واما اذا كان له طعم فانه يكون محرما الثاني العلك الذي تتحلل منه الاجزاء. يعني يذوب وينوع - 00:41:52ضَ

في الحلق هذا محرم هذا الكلام اعني في قول المؤلف يكره مض العلك الذي لا يتحلل هذا الكلام اعني الكراهة وعدم الكراهة من الناحية الفقهية اما من الناحية النظرية العملية فانه يمنع مطلقا - 00:42:13ضَ

سواء كان له سواء كان يتحلل ام لا يتحلل اولا لان الانسان قد يتهم انه يأكل شخص في ظهر رمضان يأكل علك وثانيا انه قد يقتدى به هذا يأكل علك ايضا لا يتحلل ويشرب طعم واحد يذهب ويأتي بعلك له طعم - 00:42:33ضَ

وثالثا ايضا انه ينافي المروءة انه ينافي المروءة فلذلك العلك بالنسبة الصائم يمنع منه مطلقا اولا للتهمة وثانيا انه قد يتأسى به ويقتدى به وثالثا انه ينافي المروءة اه وقول المؤلف رحمه الله ويحرم مضغ ما يتحلل منه اجزاء - 00:42:57ضَ

كل شيء يتحلل منه اجزاء فانه يحرم من علك وغيره مثل السكر السكر السكر والمكعبات لو وضعه في فمه فانه يتحلل ويذوب هذا محرم وحكمه حكم الاكل حكمه حكم الاكل ولهذا قال المؤلف رحمه الله ويحرم مضغ ما يتحلل منه اجزاء - 00:43:24ضَ

لو وضع مثل حلوى مما يذوب في الفم او قطعة سكر مما يذوب فانه بهذه الحال يفطر وحكمه حكم الاكل ولهذا قال في عبارة المنتهى رحمه الله وبلع ذوب سكر بفم كاكل - 00:43:53ضَ

وبلع ذوب سكر بفم كاكل معنى بلع ذوب سكر بفم كآكل اي بلع ما يذوب مثل السكر في الفم كالاكل وكل شيء يذوب فانه يحرم لانه مثل اكل في حلوى - 00:44:15ضَ

يوضع تعرفون حلاو يأتي لون زهري تضعه في فمك يذوب مباشرة مثل الاسفنج هذا القطن؟ ايه حلا القطن مثل حلاوة حلقوم ايش هذا في الديات كامل. هم يعني الان لو لو شخص جنى على شخص - 00:44:33ضَ

واذهب منه المذاق عليه الدية منفعة الذوق لكن لو اذهب منه بعضا منها علي وصار ما يتطعم او لا يتذوق الحلاوة او المرارة عليه خمس الدية ايضا الحروف العربية ثمانية وعشرين - 00:45:30ضَ

اقسمها على مئة من الابل كم؟ اقسم مئة على ثمان وعشرين لكل حرف كل حرف يمكن فيه ثلاثة ابعنة ونصف اذا حروف الهجائية كم حتى لو كان ينطق الانجليزية. كم حروف الانجليزية - 00:45:56ضَ

ستة وعشرين يقول يتصور الانسان يأخذ ثلاثين دقيقة وهو حي يرزق اذهب مداقاته وآآ قطع لي اذهب المداقات والكلام جمبي ثنتين مكسر اسنانه اصابع وعيون النظر بصر واستمع والانف والذكر - 00:46:32ضَ

شلح وتشليح والشعر لا الشعر ما الشعر اه حكومة واللحية تجي فيها الدية اللحية اذا حلى اذهب لحيته ولم تعد. بشرط انها لا تعود. واما الشارب ففيه حكومة كاملة اما الشارب فليس به - 00:47:19ضَ

ولا فيه شعور مثل الجفان كل واحد ربع دقيقة الشريعة اقول الدقة والتفاصيل شيء عجيب تجب كاملة تجب انصاف تجب اثلاث تجب ارباع تجب اخماس كما في الانسان منه شيء واحد - 00:47:54ضَ

كاملة الذكر واللسان والانف كاملا ما في الانسان منه شيئان فيه مادية وفي احدهما نصف الدية مثل اليدين والاذنين والثالث ما في الانسان منه ثلاثة الانف يشتمل على منخرين ونار - 00:48:18ضَ

مارين هذا مارن انف ما لنا منه. تسمى الارنبة رابعا ما في الانسان منه اربعة في احدها ربع الدية وفي الجامع الدية. وذلك في الشعور هذي فيها ربع الدية. يعني لو جاء مثلا وازال الشعر - 00:48:44ضَ

الاعلى ربع الدقيقة لا يعود فيها حكومة ما في الانسان منه خمسة هذي ما تتصور الا في المذاقات. الناس يقولون خمسة ما هي يقولون اصابع اصابع مي بخمسة اصابع عشرة - 00:49:04ضَ

نصف الدية وفي الدية كل الحواس والمنافع اذا اذهبها كل الدية بدون عقل خلاص ما عدا ادميا الفرق بين الادمي والبهيمة هو العقل احسن الله اليك قال رحمه الله في الموقع والمغني والشرح الا - 00:49:22ضَ

الا يبتلي عليه قهوة وهو ظاهر وجيز ان المحرم ايصال ذلك الى جوفه ولم يوجد. نعم وتكره كما تقدم ان ان مظغ العلك يمنع منه مطلقا حتى لو قول لو كان العلك مما لا يتحلل ومما لا طعم له - 00:50:02ضَ

لانه اولا انه يتهم وثانيا انه ربما اقتدى به غيره وايضا ثالثا انه ايش؟ انه من خوارم المروءة امام الناس ياكل علك. نعم نقف على وتكره القبلة المظنة تعطى حكم يعني اليقين - 00:50:22ضَ

- 00:50:58ضَ