شرح سنن أبي داود - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

11 - سنن أبي داود - كتاب الطهارة ( 11 ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

وعلى آله وصحبه ومن والاه. باب المستحاضة تستحاض. ومن قال تدع الصلاة بعد الايام التي كانت تحيظ سمج يا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:00:00ضَ

محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله باب في المرأة تستحاض ومن قال تدعو الصلاة في عدة الايام التي كانت تحيض. قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن نافع عن سليمان ابن - 00:00:30ضَ

عن ام سلمة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ان امرأة كانت تراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستبست لها ام سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر عدة الليالي والايام التي كانت تحيضهن من - 00:00:50ضَ

قبل ان يصيبها الذي اصابها. فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر. فاذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم بثوب ثم لتصلي. هذا قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن يزيد بن عبدالله بن موهب - 00:01:10ضَ

قال حدثنا الليث عن نافع عن سليمان ابن يسار ان رجلا اخبره عن ام سلمة ان امرأة كانت تهراق الدم فذكر ترى معناه قال فاذا خلفت ذلك وحضرت الصلاة فلتغتسل بمعناه. الحديث هذا فيه فوائد - 00:01:30ضَ

منها انها استفتت لها ام سلمة. وهذا يدل جواز ذلك اذا كان الوسيط عارفا لحقيقة السؤال. يعني يؤدي السؤال كما هو اما اذا لم يضبط السؤال فلا لانه لا يؤدي عن الانسان الا نفسه او من يقوم مقامه - 00:01:50ضَ

والاستنابة بالاستفتاء كثيرة في زمن الصحابة. مثل هذه لما استناب عمارا الاسود والجواب لتنظر عدة الليالي تراق شف لاحظ تراق ها يعني يكثر صب الدم منها. والمراد به تعبير عن الاستحاضة معناه انه يدوم معها ذلك - 00:02:20ضَ

تنظر عدة الليالي والايام التي كانت تحيضهن. اذا هي كانت معتادة. هذي فتوى في المعتادة تلاحظون من الشهر قبل ان يصيبها الذي اصابها. فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر. قدر - 00:02:50ضَ

تلك الايام ان كانت سبعة سبعة عشرة الى اخره. فاذا خلفت ذلك يعني انتهت الايام ايام المعتادة فلتغتسل تطهرا منه ولو كان الدم يخرج. لان عادتها انتهت ثم لتستثفر بثوب مقصود الثوب الخرقة تستثثر تجعل خرقة عريضة كالثقل - 00:03:10ضَ

يكون السفر هو ان يخرج بين الفخذين. ثم لتصلي يعني الاوقات بالمدة المقابلة لتلك الايام. وهذا خاص بالكلام في المعتادة من المستحاضة اما ان تكون معتادة او مبتدأة او مميزة. فهذه الكلام في المعتادة - 00:03:40ضَ

ارجعها النبي صلى الله عليه وسلم الى عادتها. والثاني الرواية الثانية فيها زيادة فلتغتسل. ظاهرها انها اذا حضرت الصلاة فلتغتسل في كل وقت صلاة. فالظاهر يحمل على الرواية السابقة بانه قال هناك فاذا خلفت ذلك فلتغسل تغتسل. وهنا قال فاذا خلفت - 00:04:10ضَ

ذلك يعني المدة وحضرت الصلاة فلتغتسل. وهذا يكون المراد انها لا يجب عليها الغسل بمجرد الطهر لو فرض انها طهرت بعد طلوع الشمس. لا يجب عليها الاغتسال في نفس اللحظة - 00:04:40ضَ

حتى يأتي وقت الظهر. هذا يكون تفسير الحديث. وحضرت الصلاة فلتغتسل. وليس المراد انها تغتسل عند كل صلاة انما يستحب ذلك ولا يجب وجوبا. كما جاء في حديث حمنة. انما الذي يجب الوضوء - 00:05:00ضَ

بعده قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة قال حدثنا انس يعني ابن عياء يعني جبنا عياض عن عبيد الله عن نافع عن سليمان بن يسار عن رجل من الانصار ان امرأة كانت تراق الدم. فذكر معنى حديث الليث - 00:05:20ضَ

قال فاذا خلف فاذا خلفته فاذا خلفتهن وحضرت الصلاة فلتغتسل وساق معناه الذي قبله قال حدثنا يعقوب إبراهيم قال اخبرنا عبد الرحمن بن المهدي قال اخبرنا صخر بن جويرية عن نافع باسناد الليل ومعناه قال - 00:05:40ضَ

هل تترك الصلاة قدر ذلك؟ ثم اذا حضرت الصلاة فلتغتسل ولتستغفر بين معكوفين ولتستثمر بثوب ثم تصلي يعني الرواية لفظ تستنفر وتستثفر الاستثمار معروف عند الناس نعم ها؟ الاستنثار. لا الاستغفار - 00:06:00ضَ

هو ان تجعل خرقة على مكان الدم حتى لا لا يسيل لما الاستظهار من الظفر ها الطيب فيه ومثل ما قال في الرواية الاخرى تتبعها مسك لكن مع هذا جاء الرواية الثانية تستثفر بثوب بعده. كان المراد استثمار. ايه مراد ابداء الثاء والفاء ها - 00:06:30ضَ

هي مثل ما يقولون ثلاجة وثلاجة ثلج وثلج. هذا كله من لغة العرب. وقالوا في قوله ثومها وثومها قالوا هذا من باب قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال اخبرنا قال اخبرنا ايوب عن سليمان بن يسار عن ام سلمة بهذه القصة. قال فيه تدع الصلاة وتغتسل فيما سوى ذلك - 00:07:00ضَ

بثوب وتصلي. قال تستغفر بثوب. قد يكون ايضا انها تجعل الطيب على ذلك الثوب. قد يكون لكن هذا يكون اللي جاءه الامر فيه ان تأخذ مسكا وتتبع اثر الدم. ذاك في التي اغتسلت. وانقطع الدم. اما هذا الدم سائل. مهم. فالظاهر انه - 00:07:30ضَ

مستثمر هنا بمعنى استثمار. نعم. قال ابو داوود وسمى المرأة التي كانت استحيضت حماد بن زيد وسمى المرأة التي كانت استحيضت حماد بن زيد عن ايوب في هذا الحديث قال فاطمة بنت - 00:08:00ضَ

حبيش قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال اخبرنا الليث عن اللحظات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عدة نسوة منهن فاطمة بنت ابي حبش منهن زينب امرأة النبي صلى الله عليه وسلم ام المؤمنين بن جحش منهن حملة بن جحش اختها - 00:08:20ضَ

واختهن الاخرى ام حبيبة بنت جحش ايضا بناته بنات جحش كلهن يستحب. حملة تحت ابن عوف والاخرى تحت طلحة وزينب عند النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال اخبرنا الليث عن يزيد ابن ابي حبيب - 00:08:40ضَ

عن جعفر عن اراك عن عروة عن عائشة انها قالت ان حبيبة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الدم فقالت عائشة فرأيت مركنها ملآن دما. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك - 00:09:10ضَ

ثم اغتسلي هذا في المعتادة كذلك قدر ما كانت تحبسك هيظتك. ثم اغتسلي. نعم قال ابو داوود ورواه قتيبة بين اضعاف حديث بين اضعاف حديث جعفر ابن ربيعة في اخرها. ورواه علي بن - 00:09:30ضَ

عياش ويونس بن محمد عن الليث فقال جعفر بن ربيعة قال حدثنا عيسى ابن حماد قال اخبرنا الليث عن يزيد ابن حبيب عن بكير بن عبدالله عن المنذر بن المغيرة عن عروة بن الزبير قال ان فاطمة بنت ابي حبيش حدثته انها سألت رسول الله - 00:09:50ضَ

صلى الله عليه وسلم. اشكت اليه الدم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق فانظري اذا اتى قرؤك فلا لا تصلي فاذا مر قرأك فتطهري ثم صلي ما بين القرء الى القرض. هم. كذلك هذه المعتادة. يعني - 00:10:10ضَ

قال ذلك عرق وليس للحيضة كما جافر. عرق يسمى العاذل. وهو من ادنى الرحم وعرق ومخرج الحيض يسمى العاذر من اقصى الرحم. فرق بينهما واذا بعض الروايات ركضة شيطان يعني انه جرحها. رفسة يعني من هذا جرحها - 00:10:30ضَ

يعني سببه المهم ان النبي ارجعها هذه المعتادة الى عادتها اولا يلتفت او لم يلفتها الى التمييز. لم يلفتها الى التمييز ومن هذا اخذ الامام احمد ان المعتمد هو العادة ان كانت موجودة ولا يلتفت اليه التمييز. لو فرض ان المرأة عادتها - 00:11:00ضَ

المعتادة سبعة. ثم استحيظت ثم جاء معها الدم تسعة ايام. السخين وزاد الاستحاضة اكثر من ذلك. يعني زادت تجاوز الخمسة عشر حتى نحكم بانه استحاضة. فهنا صار لها عادة وهي سبعة ايام وتمييز وهي تسعة ايام. بلونه مثلا او - 00:11:30ضَ

رائحته او اوجاعه او نحوه. وما زاد على ذلك يعني دم احمر رقيق فاليه الى ايهما تعاد؟ العادة. خلافا لمذهب الشافعي. ورواية عن احمد الذي قال كان في تمييز قدم التمييز. لكن الشافعي في رواية عن احمد ايه وقال بها كثير - 00:12:00ضَ

لكن هنا الاحاديث كلها يرجعها النبي صلى الله عليه وسلم الى العادة. نعم. قال حدثنا يوسف موسى قال اخبرنا جرين عن سهيل يعني ابن ابي صالح عن الزهري عن عروة ابن الزبير قال حدثتني فاطمة بنت ابي حبيش انها - 00:12:30ضَ

اسماء او اسماء حدثتني انها امرتها فاطمة بنت ابي حبيش ان تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرها ان تقعد الايام التي كانت تقعد ثم تغتسل. هذا هذا كذلك ارجعها الى العادة. قال ابو داني كانها كثر - 00:12:50ضَ

مع الامر ومرة استفتت لها ام سلمة ومرة اسماء بنت ابي بكر تسأل عائشة وعائشة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم نعم. او ان اسماء سألت للنبي صلى الله عليه وسلم نعم - 00:13:10ضَ

قال ابو داود روى قتادة عن عروة ابن الزبير عن زينب بنت ام سلمة ان ام حبيبة بنت بنت جحش استحيضت. فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ابتدع الصلاة ايام اقرائها ثم تغتسل وتصلي. قال ابو داوود لم يسمع قتاد - 00:13:30ضَ

قتادة من عروة شيئا. وزاد ابن عوينة في حديث الزهري عن هنا ام هذا قصة ام حبيبة. غير فاطمة. هذه ام حبيبة لاستكانت تحتها عبد الرحمن استحيظت فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تدع - 00:13:50ضَ

ايام اقرأها ثم تغتسل. اذا هذه معتادة لان قال يا من اقرأها. نعم اي نعم قال ابو داوود كيف؟ قال لم يسمع قتادة. من عروة هذا عندنا. اقرأ. لا قبلها - 00:14:10ضَ

بعدها زاد ابن عيينة قبل قال ابو داوود لم يسمع قتادة من عروة عندك شي؟ هذي ما هي عندي انا هذي لم يسمعها قال ابو داوود لم يسمع قتادة سادة من عروة شياه وزاد ابن عوينة قال ابو داوود لم يسمع قتادة - 00:14:40ضَ

سادة من عروة شيئا. قبل معناته نسخة اي واضح نعم نسخة وزاد ابن عيينة في حديث الزهري عن عمرة عن عائشة قالت ان ام حبيبة كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فامر - 00:15:00ضَ

ان تدع الصلاة ايام اقرائها. قال ابو داوود وهذا وهم من ابن عيينة. ليس يقول وهم. احسن الله اليك. الرواية وفي الرأي قنوة. يعني هذا في الرواية وهم يقولون يسمونه وهم. نعم - 00:15:30ضَ

واحد بالسكون وانا كذلك طيب قال ابو داوود وهذا وهم من ابن عيينة ليس هذا في حديث الحفاظ عن الزهري الا ما ذكر سهيل ابن ابي صالح. وقد روى الحميدي هذا الحديث عن ابن عيينة لم يذكر فيه تدع - 00:15:50ضَ

الصلاة ايام اقرأها. وروت وروت قبل هذا يعني هو وافق والاشكال انه قال الزهري عن عمرة ويقول لا انه الزهري آآ مر معنا حديث الزروي قبل الزهري عن سهيل ها نعم - 00:16:20ضَ

زهري عن عن عروة. سهيل عن الزهري عن عروة. وهذا فيه عن زهري عن عمرة. ها؟ نعم. فيقول هذا وهم من ابنه والتوهيم بسبب يعني الحفاظ يقول رووه عن الزهري عن عروة - 00:16:50ضَ

الله اعلم الا الا مشكلة هذي المشكلة التعليل بانه معروف حديثه الاخر فقط. فيقول لعل ان ابن عيينة وهم فقال بدل ما يقول عروة قال لكن عندي في الحاشية اقول ورواية الزهري عن ابن عيينة عند مسلم - 00:17:10ضَ

عند مسلم لكنه يقول لم يسق لفظها احال على ما قبله فقال بنحو حديثهم يعني كأنه بنفس اللفظ كأن مسلما رحمه الله رأى ان ابن عيينة حافظ. وكونه غيره رواه عن عن الزهري عن عروة لا - 00:17:40ضَ

لانه انه هو مخطئ. لان الزهري واسع الرواية. من الزهري واسع الرواية رحمه الله. هي نعم في كلام الشيخ وهو؟ يقول طبعا امر المعبود من اه وهى وهم من ابن عيينة فهو مع كونه حافظا متقنا قد وهم في رواية هذه الجملة ليس هذا اللفظ المذكور في حديث الحفاظ كعمري - 00:18:00ضَ

من الحارث والليث ويونس بن ابي ذئب والاوزاعي ومعمر وغيرهم. وستعرف الفاظهم بتمامها بعد هذا الباب. الا ما ذكر سهيل ابن ابي صالح في الحديث المتقدم واصحاب الزهري غير سفيان بن عيينة رووا عن الزهري مثل ما رواه سهيل بن ابي صالح وهو - 00:18:30ضَ

قوله فامرها ان تقعد الايام التي كانت تقعد. لم يذكر فيه اي في حديثه هذه الجملة. ولقائل ان يقول ان الوهم ليس من ابن بل من رواية ابي موسى محمد بن مثنى. فهو ذكر هذه الجملة في روايته علي. ما قصرت. محمد ابن المثنى من الحفاظ - 00:18:50ضَ

هو المشكلة انه انه ابو داوود يقول ان الوهم ان وهم على الزهري فقال عن عمرة. هنا الاشكال ليس في اللفظ. اللفظ لو لاحظت اللفظ ارجع الى حديث عروة. الزهري عن عروة يقول - 00:19:10ضَ

ان تقعد الايام التي كانت تقعد ثم تغتسل. تقعد يعني ايش؟ عن الصلاة. رواية عمرة ان تدع صار ايام اخرى معنا واحد لكن يقول الخطأ انه جعله من حديث عمرة لا عروة وعروة - 00:19:30ضَ

يقول عن فاطمة حدثتني فاطمة وعمرة تقول حدثتني عائشة فهي حديث مستقلة يقول واما فلم يذكرها فالقول ما قال الحميدي لانه اثبت اصحاب ابن عيينة لازمه تسع عشرة سنة لو فرض على كل مسلم اعتمدها - 00:19:50ضَ

طيب اقرأ بعده ورواة قمير قمير قمير وروت قمير بنت امر زوج مسروق عن عائشة المستحاضة تترك الصلاة ايام اقرائها ثم تغتسل. قال عبد الرحمن ابن قاسم عن ابيه ان النبي - 00:20:20ضَ

من قولها. وقال عبدالرحمن بن قاسم عن ابيه ان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تترك الصلاة قدر اقرأها. وروى ابو بشر جعفر بن ابي وحشية عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ام حبيبة - 00:20:40ضَ

انت جحش استحيضت فذكر مثله. ها؟ ايه موسى. لكن انه القاسم ابن محمد ربيب عائشة. ستجد من وصله اكيد. هي هي يعني سمعه وكان مرسلا هم اخذوا من عمتي عائشة القاسم ابن محمد مات - 00:21:00ضَ

محمد محمد قتل لما راح اميرا في في مصر بعد قتل عثمان وقتل في قتلوها محمد ابن ابي بكر محمد ابن ابي بكر فتربى عبد القاسم عند عائشة فعبدالرحمن عن ابيه القاسم مرسلا مما اخذه عن عمته في الغالب - 00:21:30ضَ

وروى الشريف هذا عبد الرحمن بن القاسم هذا احد الفقهاء السبع السبع هو نفسه القاسم رفقاء السبع القاسم هو اللي محمد. قاسم بن محمد هو حالفه. نعم. وروى شريك عن ابي اليقظان عن عدي ابن ثابت عن ابيه - 00:22:00ضَ

عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة تدع الصلاة ايام اقرائها ثم تغتسل وتصلي. وروى العلاء ابن المسيب الحكم عن ابي جعفر قال ان السودة استحيضت فأمرها النبي قال ولا قال ماشي ان السودة - 00:22:20ضَ

فامرها النبي صلى الله عليه وسلم اذا مضت ايامها اغتسلت وصلت. وروى سعيد بن جبر هذا اخرجه ابن ابي شيبة والطبراني وزاد فيه الامر بالوضوء لكل صلاة. وهو مرسل. والحكم - 00:22:40ضَ

ابن عتيبة وابو جعفر هو محمد الباقر عند المرسل هو لان ابو جعفر ما ادرك سودة كان صاحب البلوغ اضاف هذي الزيادة يا شيخ. هذي هي؟ ثم تتوضأ لكل صلاة. لا هذا حديث عائشة. حديث سوداء - 00:23:00ضَ

ها في حديث كل صلاة في حديث عائشة في قصة حنة ايه ايه لكن هذا حديث مرسل ان سودة استحيضت. فعلى هذا زينب وسودة استحيض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وروى سعيد بن جبير عن علي وابن عباس المستحاضة تجلس ايام قرآن - 00:23:20ضَ

وكذلك رواه وكذلك رواه وكذلك رواه عمار مولى بني هاشم. وطلق بن حبيب عن ابن عباس. وكذلك رواه الخاتمي عن علي. وكذلك روى الشعبي عن قمير امرأة مسروق عن عائشة. قال ابو داوود وهو قول الحسن - 00:23:50ضَ

في قول عائشة هذا وقول علي وقول ابن عباس ها ايه نعم ايه موقوفات يعني يعني ان ان عليه فتوى الصحابة. نعم. قال ابو داوود. قال ابو داوود وهو قول الحسن وسعيد ابن المسيب وعطاء - 00:24:10ضَ

ومكحول وابراهيم وسالم والقاسم. ان المستحاضة تدعو الصلاة ايام اقرائها هنا بالعادة. فاذا كانت لها عادة. دون الالتفات الى التمييز. نعم قال حدثنا احمد ابن قال حدثنا احمد ابن يونس وعبدالله ابن محمد النفيلي - 00:24:30ضَ

قال حدثنا زهير قال ما عندك تبويب؟ باب من قال اذا اقبلت الحيضة دع الصلاة. ما عندي شيء ماشي بعدها تبويب من بعد حدثنا حديث موسى بن اسماعيل. ماشي طيب. قال حدثنا احمد ابن يونس وعبدالله ابن - 00:25:00ضَ

محمد النفيري قال حدثنا زهير قال اخبرنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت ان فاطمة بنت ابي حبيش جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اني امرأة استحاض فلا اطهر افأدع الصلاة؟ قال انما ذلك عرق وليست بالحيضة - 00:25:20ضَ

فاذا اقبلت الحيضة فادعي الصلاة. فاذا ادبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. هنا في قوله شوف الان هي استفتت سبق انها استفتت لها ام سلمة واستفتت لها اسماء واستفتت لها وجاءت في حديث عائشة انها هي بنفسها جاءت - 00:25:40ضَ

لكن هنا قال لها النبي ده اقبلت الحيضة. اذا كان الدم تهراق كما الرواية الاخرى. فكيف تعرف اقبالها بالعادة. اذا بالعادة. نعم. قال حدثنا قعنبي عن مالك عن هشام باسناد زويد ومعناه قال فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة. فاذا ذهب قدرها فاغسل الدم عنك وصلي. قدرها - 00:26:00ضَ

كانت لها عادة سبعة ايام تنظر في قدرها. ويعرف ذلك بموظعه من الشهر من اوله من اخره نعم. من وسطه باب اذا اقبلت الحيضة تدع الصلاة. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل - 00:26:30ضَ

حدثنا ابو عقيل عن بهية قالت سمعت امرأة تسأل عائشة عن امرأة فسد حيضها واغريق الدم فامرني رسول الله صلى الله عليه وسلم من امرها فلتنظر قدر ما كانت تحيض في كل شهر. وحيضها مستقيم. بل تعتد بقدر ذلك - 00:26:50ضَ

وحيظها مستقيم يعني الواو واو الحاء. يعني لما كان حيضها مستقيما. حدتها يعني ما هي مضطرة. ترجع الى لا ترجع الى العادة القديمة كان الذي كانت مستقيمة. فلتنظر قدر ما كانت تحيض في كل شهر وحيضها مستقيم. يعني حال كون حيض - 00:27:10ضَ

مستقيما هذي الواو او الحالة هذي. ايوة. فلتعتد بقدر ذلك من الايام ثم لتدع الصلاة فيهن او بقدرهن. ثم تغتسل ثم لتستنثر بثوب ثم تصلي. فيهن اذا كانت تعلم اذا كانت تعلم انه في اول الشهر - 00:27:30ضَ

مثلا الى سبعة ايام. او في وسطه الى كذا. فاذا تعرف انها سبعة ايام لكن لا في اوله او كذا ها هذه التي تعلم عدده وتنسى موضعه. يذكرها الفقهاء. ها - 00:27:50ضَ

بقدرهن بقدرهن نعم قال حدثنا ابن ابي سيدنا محمد سلامة المصريان. قال اخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير وعمرة عن عائشة قالت - 00:28:10ضَ

عن عروة وعمرة. احفظوا هذا. هذا الحارث عن ابن شهاب. ها عمرو ابن الحارث يقول عن عروة وعمرة فاذا ابن شهاب اه من شهاب روى عنهما اي بواسع الرواية فيكون فيكون العجيب ان داود - 00:28:30ضَ

ها؟ خطه بعينه والرواية عنده. يعني ليس مما غابت عنه. هم. والشارح كذلك. الشارح مو بس ابو داوود داوود يحفظ سبع مئة الف ها ها قضيتي ظيعت موظعي يقولون من اول الشهر. من اوله. احنا ما تدري اي نعم - 00:28:50ضَ

بدري هنا. لا كانت اذا كانت المفروض انها كانت خمسة. على عادتها لكن ضيعت مكانه موضعة من اول شهرها فان كذا من اول كل شهر هلالي لانهم ايضا شهرها او الشهر الهلالي كل هذي في احوال - 00:29:20ضَ

دققوا فيها الفقهاء. لكن اذا نظرت تجد اكثر مسائلهم لها اصل. السنة. ليست الرأي مجرد كلها ما دامت مستحابة. ايه. والمعتادة. اما اذا تأتينا المبتدأة وبقدمه تأتينا لكن المبتدأة او الناسية لعادتها. ترجع الى التمييز - 00:29:40ضَ

ثم التي لا تمييز ولا ولا عادة النساء عادة النساء او عادة اكثر النساء ان كان نساء عادة او غالب النساء في شي؟ صحيح صح دقيقة حديث. اول مرة. اي حديث؟ حديث. اسماعيل. ثم ارتد على - 00:30:10ضَ

هل تعتد بقدر ذلك من الايام وحيضها مستقيم يقصد هذي؟ اي نعم يا ابو هيا يعني من اجل بهيأ ولا عقيل من اجل ابي عقيل انها مجهولة ما قال لك الا التعديل ليش؟ على كل هي البؤية مجهولة - 00:30:40ضَ

هو ما ما يخالف ما سبق ها؟ كل الحديث شواهد اي لا يخالف ما سبقه بامكان اسناده ضعيف لكنه لا يخالف ما سوى. قال فلتعتد بقدر ذلك من الايام. ثم يرتدع الصلاة فيهن - 00:31:10ضَ

وبقدرهن. هم. انت عندك وبقدر اه ولا او بقدرهن بقدر ذلك حديث هل تعتد بقدر ذلك من الايام ثم لتدع الصلاة فيهن او بقدرهن فيهن او بقدرهن ها؟ ايه وتقدرهم. كل نفس معليش ولا لا - 00:31:30ضَ

او تقدرهم. اي نعم. راجع التقدير لها. اذا اذا اي نعم اذا نسيت الموضع تقدر العدد وحدثنا ابن ابي عقيل عن عائشة عن عروة ابن الزبير وعمرة. ايوة. قرأت يا شيخ. لا متن ما قريناه. قال حدثنا ابن ابي عقيل ومحمد بن سلمة المصريان قال اخبرنا - 00:32:10ضَ

وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير وعمرة عن عائشة قالت ان ام حبيبة بنتا جحش ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبدالرحمن بن عوف استحيظت سبع سنين هذا هو انها تحت عبدالرحمن ام حبيبة نعم - 00:32:40ضَ

استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي قال ابو داوود زاد الاوزعي في هذا الحديث عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة قالت استحيظت ام حبيبة - 00:33:00ضَ

حتى الاوجاع يا رواح عن هروة عن عمرة وعايشة عن عن عروة وعمرة مم ايوة تحيطت ام حبيبة بنت جحش وهي تحت عبدالرحمن ابن عوف سبع سنين. فامرها النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقبلت الحيضة فادعي الصلاة - 00:33:20ضَ

فاذا ادبرت فاغتسلي وصلي. هذا الان فيه تفسير اقبلت وادبرت. انها بالعادة. نعم كاين الشيخ بهية يقول يقول هي مولاة ابي بكر الصديق بس بس يعني انها غير مجهولة يعني. لا خلها الجهالة احيانا جهادة الحال. مو بشرط انها جهادة ايه جهادة العين يكون معروف ها - 00:33:40ضَ

لعل الحديث لا يدور عليها علة الحديث يمكن ابو عقيل لا جهة بهائية يحيى ما هو متوقف عليها. قال ابو داوود قال ابو داوود زاد التوزيع في هذا الحديث عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة قالت استحيظت ام حبيبة بنت جحش وهي تحت عبدالرحمن بن عوف سبع سنين - 00:34:10ضَ

امرها النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة فاذا ادبرت فاغتسلي وصلي. قال من الاغتسل الغسل الاول يجب عليها الغسل الاول بعد ادبار الحيض. اما لكل صلاة فذاك امر على سبيل الاستحباب - 00:34:50ضَ

قال ابو داوود. قال ابو داوود ولم يذكر هذا الكلام احد من اصحاب غير غير الاوزاعي. ورواه عن الزهري عمرو بن الحارث والليث ويونس وابن ابي ذئب ومعمر وابراهيم ابن سعد وسليمان ابن كثير وابن اسحاق وسفيان ابن عيينة ولم يذكرها - 00:35:10ضَ

هذا الكلام يعني اذا ادبرت واذا اقبلت. الذين رووه ان هذه ليست بالحيض ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي. هم نعم طيب هذا يقول انه لم يذكره مر معنا الحديث الذي يقول زاد ابن عيينة - 00:35:30ضَ

ها ان ام حبيبة كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فامرها ان تدع الصلاة اي مقرأة المعنى واحد ما مر علينا اذا اقبلت وادبرت. هذا اللي يقصد. جملة اذا اقبلت الحيضة - 00:36:00ضَ

الصلاة واذا ادبرت في وقت السجن. هذا لما ذكروه. المعنى ان تدع الصلاة ايام اقرائها لكن هم الشيخ يناقشون اللفظ بقطع النظر عن المعنى. يعني اذا اراد مثلا دقة او - 00:36:20ضَ

سبع سنين سبع سنين مرت هناك في الحديث الذي قبله. حديث آآ عمرو بن حارث عن ابن شهاب ها استحيضت على كل المعنى واحد. المعنى الذي يستنبطه الفقهاء منه معنى واحد. لكن يعني هذه - 00:36:40ضَ

الجملة به قد يكون الزهري مرة حدث بها كذا مرة الاوزاعي ثقة الاوزاعي ثقة حظ نعم. وهذا لا لا يخفى عليكم انه رواه عن عروة وعن عمرة. عمرة وقد يكون مرة روى بلفظ عروة - 00:37:00ضَ

ومرة عمرة فيكون هذا الاختلاف من باعتبار الروايات. نعم. قال ابو داوود وانما هذا لفظ حديث هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة. مم. يعني يقول دخل عليه من هناك. ماشي. ترى هذي دقة التعليم ودقة الحفاظ. اي نعم - 00:37:20ضَ

ها؟ الى هو يقول هناك حديث آآ حديث هشام بن عروة مو بحديث الزهري عن عروة. هذا هو. يقول ان الاوزاعي دخل عليه هذا يعني حسب كلام دخل عليه حديث هشام - 00:37:40ضَ

عن عروة عن عائشة. ليس حديث الزهري عن عروة عن عائشة. على كل هو حديث هشام او حديث لكن يا شيخ اذا كان اللفظ اذا شذ اذا شذ في اللفظ ما شذ في اللفظ. لو قدر يعني انه شذ في اللفظ. والمعنى واحد - 00:38:00ضَ

هل يقال ان الثقة خالف او من هو اوثق منه؟ ابدا مثل الاوزاعي الان يقول ابو داوود انما دخل علي انما هذا لفظ حديث يعني انه دخل عليهم حديث يشاء ان ادخل اللفظ على - 00:38:20ضَ

حديث اخر المعنى واحد لكنه لا الان يدلك ان هذا لفظ من؟ هذا لفظ من هشام عن عروة. هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة جميل. في حديث هشام بن عروة. هذا الافظل. اي نعم. قد يكون الاوزاعي مرة حدث بهذا لفظ. هشام. حديث عروة لا لان الزهري رواه عن عروة - 00:38:30ضَ

هو عن عائشة يعني ما انفرد به روزعي آآ يعني من فرد الزهري ايه رواه هشام بهذا اللفظ ورواه الزهري بهذا يعني عروة بهذا الحديث بهذا اللفظ. واضح يا شيخ واضح. فلما رواه الزهري عن عروة جاء بهذا اللفظ. ولما رواه مرة اخرى بلفظ - 00:38:50ضَ

عمرة جاء باللفظ الاول. فالذين سمعوه منه لما روى لفظ عمرة رووه. هم. ابن ابي ذئب ومعمر هؤلاء الذين ذكرهم ها ومرة حدث بحديث جمع الاسناد وروا اللفظ جميل لا هذا هو يعني - 00:39:10ضَ

الان الاوزاعي ان خط الاوزاعي. ها؟ شيقول المقيم؟ لا ما دام انا متعلق بذا. هيا ارفع صوتك بس حديث عروة عن فاطمة هذا قال ابن الخطاب محمد ابن عوف محمد ابن رامي مرتين. احداهما من كتابه هكذا والثانية زاد به عائشة بين عروة - 00:39:30ضَ

وهذا منتصر ولكن لما حدث به من كتابه منقطع ومن حفظه متصلا فزاد عائشة اورث ذلك امرا فيه. فقد جاء في سنن ابي داوود انه اخذه من عائشة بعام الفاضلة. وعمر ابو داوود وروى ابو داوود من حديث ابو داوود من حديث البيت ان يزدنا بحبيب عن - 00:40:00ضَ

انها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المنذر مجهول. قاله ابو حاتم الرازي. عندي لكنهم غير لكن المغيرة مجهولة. وقاله حاتم لم يقل فيه ان فاطمة قال وكذلك حديث زهير بن ابي صالح ان - 00:40:20ضَ

امر باسماء او اسماء وهددتني انها امرتنا فاطمة ان تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مشكوك فيه بسماعه من فاطمة قال وفي متن الحديث ما انكر على سهيل وعد مما ساء حفظه فيه وظهر اثر تغيره عليه. وذلك لانه احال فيه على الايام. قال فامرها ان تقعد الايام - 00:40:50ضَ

قال والمعروف في قصة فاطمة الاهانة على الدم وعلى وعلى القهور ثم وعلى القروض تم كلامه. وهذا كله عنة بيقعد له ايوه اصلا يقول رحمه الله دراسته لهذا من الكتب. دراسة العلم لا لا لا - 00:41:10ضَ

المتأخر هذا الفاسي. لا لا. لا لا هذا الفاسي متأخر في القرن القرن السادس وكذا مغربي ليه ليه البيان الوهم والايهام هي فاسية من فاس الوهم والايهام تتبع فيه كتاب احكام الاشبيلي. عبد الحق الاشبيلي ودرس - 00:41:40ضَ

هو هو متقن صحيح لكنه ترى سلم العلل من الكتب. ايه علم الحديث ايه ما هو ما هو علم نعم سمعت ابي يقول كان ابن ابي علي حدثنا به عن عائشة وقال النسائي النسائي قد روى هذا الحديث غير واحد - 00:42:10ضَ

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى وهذا كله اما قوله انه منقطع فليس كذلك فان محمد ابن ابي علي معروف لا يجهد. وقد حفظه وحدث به مرة عن عائشة عن فاطمة. وسمع منهما بلا ريب. وفاطمة بنت عمه وعائشة قالت خالته فالانقطاع - 00:42:40ضَ

وقد صرح بان فاطمة حدثته يعني فاطمة بنت المنذر ابن الزبير ها ولا فاطمة بنت ابي شلون بنت عمه؟ بنت عم من؟ دكتور عمة ها هي مو عروة. ايه ثم يقول وقوله ان المنذر جهله لا يضره ذلك. وهو مشرك مثل - 00:43:10ضَ

وعرفوه وقوله الحديث عند لا يضره ولا سيما على اصله لزيادة وقد صبح سهيل عن الزهري عن عروة قال حدثتني فاطمة وحمله على سهيل وان هذا بما ساء حفظه فيه دعوة باطلة. وقد صححه - 00:43:50ضَ

وقوله انه احال فيه على الايام وتعروف الاحالة على والدم. كلام في غاية الفساد. فان المعروف الذي في الصحيح ان كانت تحتسبها حيضها حيضها وهي المرء بعينها او القراءة بعينها فاحدهما يصدق الاخر - 00:44:10ضَ

معنا واحد واطلق احالتها على الشنطة هو الذي ينظر فيه ولم يروه لاصحاب الصحيح. وانما رواه ابو داوود والنسائي. هذا الذي سيأتي. فانه اقدم اسود يعرف وسأل عنه ابن ابي حاتم اباه وقال هذا منكر انتهى - 00:44:30ضَ

جميل جميل لان الان يصير الكلام على الرواية الثانية. الرواية لحالها على التمييز. نعم. هنا يا شيخ العجيب المنذر اللي في كلام فيه بالتجهيد عندي المغيرة. ها؟ لا ما فيهم غيرة - 00:44:50ضَ

المستند فيهم غيرة ما فيهم غيرة. في الاصل وفي شيء هنا المغير. في او سبق بسم الله لكن الان تجهيل مسألة التجهيل هل على المنذر ابن المغيرة ولا ابوه المغيرة؟ هنا يقول الشيخ قوله ان المغيرة - 00:45:10ضَ

يا هلا وابو حاتم لا يضره ذلك. شف يا شيخ يقول فان ابا حاتم الرازي. الان المنذر وينه هذا ايه هذا ما جينا الى الان هذا كله سيأتينا هذا ما جينا كان يقول الشيخ - 00:45:30ضَ

يضره ذلك فان باحات يجاهر رجالا ثقات معروفون. يقول ما عرفهم مثلا مو من باب انه اذا التجهيل احيانا يكون ما عرفهم. ولكن اه التشديد اذا قدح اذا قدح هو - 00:45:50ضَ

تشدد. حدثنا موسى. ها؟ ايه الوقت حنا اخذنا وقتها بانه سيأتينا الكلام على حديث التمييز بعده يكون ما انتهينا من الكلام هذا وحديث عامر قال ابو داوود وزاد ابن عيينة فيه قال ابو داوود وزاد ابن عيينة فيه ايضا امرها ان تدع الصلاة - 00:46:10ضَ

ايام اقرائها وهو وهو وهم من ابن عيينة. وحديث وحديث محمد بن عمرو عن الزهرية في شيء ويقرب من الذي زاد شيئا شيء يقرب من الذي زاد؟ عندي ويقرب. ايه. فيه شيء يقرب. احسن الله اليك. يعني الان محمد ابن - 00:46:40ضَ

ابن عمرو ها؟ تابع الاوزاعي في اللفظة. بالمعنى. هم. هم. اه اه حديث محمد ابن عمر العن الزهري فيه شيء يقرب من الذي زاد الاوزاعي في حديثه؟ ليه؟ مما يدلك ان ان الاوزاعي ظبط الحديث سمعه من الزهري - 00:47:00ضَ

في هذا كفاية وبركة. والدرس المقبل يكون متعلق برواية التمييز. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودنا نبدأ الوقت - 00:47:20ضَ