شرح الأصول من علم الأصول (الشرح الأول - كامل - 18 درسًا - فيديو) سلسلة دروس الشيخ سعد بن شايم الحضيري

11 - شرح الأصول من علم الأصول (الشرح الأول) سلسلة دروس الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد ايها الاخوة درسنا في علم الاصول في شروط الاجماع. في شروط الاجماع ان تقدم على الاجماع وانواعه والان على الشروط وفي ضمنها الكلام على في اخرها الكلام على الاجماع السكوتي - 00:00:00ضَ

هل يعتد به ام لا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. امين. قال المصنف رحمه الله تعالى شروط الاجماع للاجماع شروط - 00:00:34ضَ

منها ان يثبت بطريق صحيح بان يكون اما مشهورا بين العلماء. يا جماعة اذا لم تتوافر شروطه لا يعتبر. دعوة دعوة لا حقيقة لها. فاذا توافرت الشروط آآ الذي اعتبرها العلماء فانها - 00:00:59ضَ

فانه يصح ذكر الاول ان يثبت ان يثبت بطريقه الصحيح بان يكون اما مشهورا بين العلماء او ناقله ثقة واسعة الاطلاع يعني اذا الاول ان يثبت بطريق صحيح لكن كيف يثبت بطريق صحيح - 00:01:23ضَ

لانه قد يثبت بطريق ذاك طريق غير صحيح فذكر له صورتين اما ان يكون مشهورا بين العلماء معروف اما هذا الامر مجمع عليه على ان الخمر مجمع عليه على ان آآ الربا يجري في في البر ويجري في كذا - 00:01:45ضَ

الى اخره. ها؟ هذا معروف مشهور ولم يعرف من من يخالف فيه مع شهرته لا يعرف من يخالف فيه. الشيء الثاني قد يكون غير مشهور لكنه نقله ثقة واسع الاطلاع. احد العلماء الذين لهم سعة اطلاع - 00:02:06ضَ

على الخلاف واقوال العلماء من السلف الى زمنه وان كان في المسألة في العصر الاول مطلع على جميع اقوالهم واسع الاطلاع. فان كانت في الزمن آآ الذي اذا كان في زمنه حادثة ومطلع على جميع اقوال علماء العصر معروفين - 00:02:31ضَ

فينقله وهو ثقة ليس من المتهورين او المتشاهدين وواسع الاطلاع. مع انك لم تجد خلافا فيه. يعني احيانا بعض العلماء ثقة لكن سبحان الله يحكي اجماعا ثم يتبين خلافه لانه وفوق كل ذي علم عليم - 00:03:04ضَ

وهم اوتيتم من العلم الا قليلا وكان يوجد من العلماء الذين لهم سعة اطلاع على الاقاويل الامام احمد مثلا قوي والتابعين وكذا كمحمد بن نصر كابن خزيمة وهكذا كثير ابن حزم لما في كتابه مراتب الاجماع معروف - 00:03:32ضَ

ومع ذلك وجدوا عليه اشياء يعني لانه بشر. يرد عليه الخطأ والسهو. والا هو واسع الاطلاع على الاجماعات والخلاف ابن المنذر كذلك ووجدوا عليه الثاني الثاني الا يسبقه خلاف مستقر. فان فانه فان سبقه ذلك فلا اجماع. لان الاقوال لا تبطل بموت قائليها - 00:04:04ضَ

الاجماع لا يرفع. فالاجماع لا يرفع الخلاف السابق وانما يمنع من حدوث خلاف. هذا هو قول الراجح لقوة وقيل لا يشترط ذلك فيصح ان ينعقد في العصر الثاني على احد الاقوال السابقة ويكون ويكون حجة على من بعده - 00:04:32ضَ

آآ الشرط الثاني ان لا يسبقه خلاف مستقر. يعني بمعنى انه لا يكون هناك على المسألة في المسألة خلاف سابق ثم انقرظ القول مات الخلاف المستقر هو الذي يموت قائله - 00:04:52ضَ

وهو متمسك به استقر اما لو فرض ان آآ عالما افتى بشيء خالف آآ علماء عصره ثم نبه الى خطأه وتنبه ها ورجع عن قوله فهنا الخلاف السابق لم يستقر - 00:05:14ضَ

لانه رجع عنه لكن لو بقي مصرا على قوله حتى مات استقر الخلاف خلاص. لماذا؟ لان اقوال الاقوال لا تبطل بموت قائليها معي ولذلك لو كانت تبطل بموت قائليها ما نقلت الخلافات - 00:05:39ضَ

ما تأتي وتقول هذه المسألة قال قال بها عمر وفلان وفلان والمسألة القول الثاني قال به ابن عباس وعلي وفلان فلان لماذا نقول ماتت مع قائلها لا. لذلك العلماء ها ينقلونها - 00:06:01ضَ

لانها اقوال معتبرة. معتبرة في عدم انعقاد الاجماع. اما اذا لم يستقر الخلاف رجع عنه قائله يعني مثلا مسألة هل الاحتلام من من احتلم او من طلع عليه الفجر وهو جنب. من طلع عليه الفجر وهو جنب. هل يصح صومه؟ كان ابن عباس يقول - 00:06:18ضَ

بابو هريرة يقول لا يصح صومه. فلما ذكرت له حديث ام سلمة وعائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم يطلع له الفجر عليه الفجر وهو جنب ثم يغتسل ويصلي ويتم صومه - 00:06:47ضَ

رجع وترك هذا القول هذا قول بابو هريرة يحكى انه قال به اولا لكنه يعتبر رجع عنه. بسبب النص هذا لم يستقر طيب فان سبقه ذلك فلا اجماع. ها يعني لو ان - 00:07:03ضَ

كان العلماء اختلفوا على قولين او ثلاثة. واستقر هذا الخلاف حتى ماتوا ثم بعد موتهم حصل اجماع على احد الاقوال. وهجرت الاقوال الاخرى كثرة اقوال شاذة ها هل يعتقد يعتبر اجماعا - 00:07:24ضَ

يقول لا اجمع تبقى المسألة خلافية لماذا لانه كان فيه خلاف والاقوال لا تموت بقول بموت قائليها. فيبقى القول مستمر فنقول اجمعوا المتأخرون على القول الاول وبقي القول الثاني اقوال قائلية لم يمت معهم. هذه هذه صورة المسألة. هذا القول ايش - 00:07:50ضَ

يقول فالاجماع لا يرفع الخلاف السابق وانما يمنع حدوث خلاف يعني خلاف جديد. هذا القول الراجح لقوة مأخذه وقيل لا يشترط ذلك فيصح ان ينعقد في العصر الثاني على احد الاقوال السابقة ويكون حجة على من بعده. هذا القول الثاني. القول الثاني - 00:08:26ضَ

لو مات القائلون به وهجرت اقوالهم صارت مهجورة لا عبرة فيها. لا يقول بها احد وصار الناس اتفقوا على احد الاقوال او قيل انه هم يكون اجماعا قيل حنا وينكم يا جماعة لكن الصواب انه لا يكون يا جماعة - 00:08:51ضَ

آآ ايش الثاني؟ قال فالاجماع لا يرفع الخلاف السابق. الاجماع اللاحق بعد استقرار الخلافة السابق. هذا الاجماع لا يلحقه لا يرفعه. ثم قال وانما يمنع من حدوث خلاف جديد هذا القول هو القول الراجح لاخوتنا يعني كيف؟ لو ان العلماء السابقين اختلفوا على قولين فقلنا المسألة فيها - 00:09:13ضَ

قولان عند السلف ما فيها اكثر من قولين. منهم من قال واجب ومنهم من قال مستحب منهم من قال القصر في السفر مستحب منهم من قال القصر في السفر واجب - 00:09:46ضَ

ها كمثال يعني فيأتي بعد ما تكون الامة اجمعت على ان الحق محصور في هذين القولين ما في قول ذلك سيأتي شخص ويقول لا القصر في السفر مباح قول ثالث - 00:10:05ضَ

يعني لم يجعل له فضيلة حتى نكون مستحب وليس اه بواجب لان سابق على من قال انه سنة مؤكدة ومنهم من قال انه واجب لكن قول ثالث اقول هذا قول مبتدع - 00:10:29ضَ

لان لان الخلاف السابق الذي استقر يمنع حدوث قول جديد. لماذا؟ قالوا لان الفساد يقول لا تجتمع امتي على ظلالة فاذا كانوا اختلفوا على قولين معناه انهم اجتمعوا ان ليس هناك قول ثالث - 00:10:50ضَ

الحق لا يخرج عن هذين القولين فاذا جئت احدثت قولا ثالثا فانت اتهمت السابقين بانهم كانوا ضالين عن الحق حتى وجدته انت وهذا لا يمكن. ولا تجتمع على ضلال طيب بعده قال ولا يشترط هذه مسألة جديدة متعلقة بالاجماع. نعم. قال رحمه الله ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين - 00:11:14ضَ

فينعقد الاجماع من اهله بمجرد اتفاقهم. ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد. لان الادلة على ان الاجماع حجة ليس فيها اشتراط العصر ولان الاجماع حصل ساعة اتفاقهم فما الذي يرفعه؟ هذه صورة المسألة لو ان العلماء - 00:11:44ضَ

مثلا الصحابة اتفقوا على حرمة شيء ثم بعد سنة رجع احدهم وقال بحله هل هل هذا اه الرجوع صحيح تنبني على هذه المسألة وهي هل اشترط انقراظ عصر المجمعين؟ او يعني يموتون - 00:12:05ضَ

وهم يعني قول الامام احمد عند الحنابلة يقولون يشترط ان يبقوا على قولهم حتى يموتوا فنعلم انهم ماتوا وهم قائلون بهذا فنقول استقر الاجماع ما يستقر الاجماع حتى ينقرض العصر الذي اجمع. تصورت الصورة ذي؟ بمعنى انه لو رجع احدهم - 00:12:43ضَ

نقول يا جماعة كان معلقا فلما راجع احدهم عن قوله ها انحل الاجماع او بمعنى اخر لم يستقر هذا هذا قول لكن الجمهور من لمة الثلاثة وغيرهم من الاصوليين يقولون لا لا يشترط الاجماع يحصل من اول وهلة - 00:13:11ضَ

اتفقوا عليها لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمعوا امتي على ضلالة. فكيف يبقون عدة سنين وهم على ظلالة قد يكون الحق في القول آآ الذي رجع عنه احدهم ما يمكن هذا - 00:13:34ضَ

لا يمكن هذا وقالوا ايضا لان هذه اذا اشترطنا انقراض العصر سيولد او ينشأ مجتهدين جدد لو فرض ان هؤلاء العلماء الذين اجمعوا على هذه المسألة بقوا عشرين سنة احياء - 00:13:50ضَ

لو بقي منهم بقية وجد مجتهدون جدد هؤلاء المجتهدون الجدد سيدخلون في الاجماع سيدخلون بايش؟ نقول انتم موافقون ومخالفون. فاذا وافقوا سينقرض العصر الاول ويبقى العصر الثاني مستمر. ثم يولد وهكذا ما تستقر شيء - 00:14:11ضَ

ما يستقر شي وهذا مثل ما قال الشيخ لا يشترط وهو الصحيح بقي المسألة الاخيرة وهي مسألة ما يتعلق بالاجماع السكوتي. نعم. واذا قال بعض المجتهدين قولا او فعل فعلا - 00:14:37ضَ

اشتهر ذلك بين واشتهر واشتهر ذلك بينها والاجتهاد ولم ينكروهم مع قدرتهم على الانكار فقيل قبل الحكم صورة اذا قال بعض المجتهدين الوصف انه مجتهد لان الاصل كل قضية الاجماع منوطة بالمجتهدين. قال قولا افتى بفتيا ورجح قولا ها - 00:14:54ضَ

او فعل فعلا مما يعرف منه انه يرى جواز ذلك سيارة جواز ذلك اما قول او فعل باعتبار انه لا يفعل هل هو الاصل في المجتهدين انهم لا يفعلون الا - 00:15:21ضَ

ما يباح هذا الاصل. ثم ان هذا القول الذي قاله بعض المجتهدين. البعض هنا واحد اثنين ثلاثة المهم ليس الكل المهم انه ليس الكل. اذا كان الكل هذا اجماع لكن البعض - 00:15:38ضَ

واشتهر ذلك الفعل او القول بين اهل الاجتهاد نظرائه وسكتوا لم ينكروه عليه ها مع قدرتهم على الانكار. ليس هناك ما يمنع. من تخويف ها او عدم قدرة على ايصال اصواتهم - 00:15:55ضَ

بسكوتهم هذا يدل على الاقرار والموافقة على الاقرار والموافقة. فما حكمه؟ هل يعد اجماعا ثقيلة ايوه فقيل يكون اجماعا هذا القول الاول وقيل يكون حجة لا اجماعا. هذا القول الثاني - 00:16:18ضَ

وقيل ليس باجماع ولا حجة. هذا الرابع. وقيل ان انقرضوا قبل الانكار فهو اجماع لان استمرار سكوتهم الى الخامس. خمسة اقوال في المسألة لان استمرار سكوتهم الى الانقراض مع قدرتهم على الانكار دليل على موافقتهم وهذا اقرب الاقوال. هذا الذي يرجح الشيخ. القول الاول يقول اذا - 00:16:40ضَ

كان قال القول واشتهر هذا القول بين العلماء ولم ينكروه عليه ولم يردوه ولم يعلقوا مع قدرتهم على ذلك فهذا يدل على الموافقة فهو اجماع. وهذا ما يكثر ما يقوله ابن قدامة في المغني. يقول وهذا قول عمر وقد - 00:17:00ضَ

اشتهر ولم ينكره احد ها؟ قالوا بمجمع الصحابة ولم ينكره احد فهو اجماع. اجماع. مع ان هذا يعني فيه لماذا ما انكروه؟ قد يكون ما انكروه هيبة لعمر مثل ما قال ابن عباس كان مهيبا فهبته - 00:17:23ضَ

في مسألة العون كأنكر العول قال ما في عول في الفرائض قالوا انت لماذا ما قلته لعمر؟ قال كان مهيبا فهبت فهنا العلة الثاني قد يرون انه من من اه من سياسة ولي الامر لما يكون مثل عمر - 00:17:42ضَ

او عثمان او علي فلا يخالفونه من باب عدم المنازعة لان عمر لما امضى على المطلقين ثلاثا التطليق قال ان الناس قد تتابعوا في امر كانت لهم فيه اناء ارى ان نمضي او عليهم فامضاه عليهم مارد عليه الصحابة. امضوه وعملوا به وافتوا به وثم عثمان بعده تابع ثم عليه - 00:18:04ضَ

وهكذا لماذا ها قالوا انه سياسة ولي امر ليسوس الناس. ليسوس الناس ويؤدبهم مع ان من من العلماء من قال لا انما وافقوه على على رأي فهو اجماع. حكي اجماعا - 00:18:30ضَ

حكي هذا القول بالطلاق بالثلاث اجماعا والذي يخالف يقول لا هذا بعد هذا اجماع طيب وزمن ابي بكر؟ زمن كذا فهذا نوجه الى مسألة الاجماع بعد الخلاف المستقر او على قول الخلاف الاول - 00:19:00ضَ

على كل نظرب مثال نحن اه اذا كان يقدرون على الانكار فيكون اجماعا. يعني مثلا لما قال وامر ابو بكر بان يفردوا في الحج ونهى عن التمتع. ثم عمر ثم عثمان - 00:19:22ضَ

وشدد فيها عثمان فقال علي رضي الله عنه اتأتي الى امر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلناه معه وتنهى عنه لا والله الا فتمتع علي رضي الله عنه. وهنا قدر على الانكار وخشية تطاول - 00:19:45ضَ

زمان فيصبح سنة السنة لذلك وانما ابو بكر وعمر وعثمان منعوا من التمتع حتى لان الناس اصلا بطول المسافات وكذا ما يسافرون في الا مرة وكانوا يريدونهم الا يهجروا البيت. فيأتون بحجة للحج وبعمرة مفردة. لاجل - 00:20:03ضَ

ان لا يهجروا البيت. اما اذا كانت سفرة واحدة يأخذ فيها عمرة وحجة لن يأتي مرة اخرى على كل القول الاول انه يكون اجماعا بهذه الشروط. اشتهاره وعدم انكارهم مع القدرة. القول الثاني - 00:20:29ضَ

كونوا حجة لا اجماعا. لا نجزم بانه اجماع. بمعنى انه يجوز ان يخالفه مجتهد اخر يأتي ويقول لو كان اجماعا لا يجوز ان تخالفه لا يجوز مخالفتهم لكن هذا يقول ليس اجماعا هو حجة - 00:20:47ضَ

كالدليل حجة كأنه دليل. والدليل اذا رأيت ما هو اقوى منه جاز لك ان تخالفه لا لانك تخالف ذلك الدليل لكن ذهابنا الى ما هو اقوى منه هذا هذا مراد من قال انه حجة - 00:21:09ضَ

يعني يمكن ان يحتج بها الفقيه ويجوز له ان يخالفها لدليل اقوى منها. هذا المراد اذا قال حجة ليس اجماعا ها يجوز ان يحتج بها الفقيه كدليل ويجوز كنقول كدليل يعني انها مرشدة الى الدليل. والا هذا ليس بدليل - 00:21:30ضَ

الاجماع القطعي ليس بدليل بذاته انما هو مورد للاحكام بناء على انه اجماع على اصل من الادلة. مثل القياس. الحاق باصل ويجوز تركه والاخذ بغيره. وتاركه لا لا يقال انه - 00:21:56ضَ

خالف الاجماع هذي مسألة هذا القول الثاني وقيل ليس باجماع ولا حجة يقول ليس باجماع ولا حجة. لماذا؟ ليس باجماع واضح. لان الساكتين قد يكونوا سكتوا قد يكون كونوا الذين قالوا ليس اجماعا يقول قد يكون الساكت سكت لعدم ظهور المسألة له - 00:22:19ضَ

او من باب انه يرى جواز السكوت لانه عالم مجتهد الان العالم اذا رأى المجتهد الاخر قال قولا خلاف الصواب يجب عليه ان ينكر عليه لا يجب لماذا؟ لانه عالم افتى او اجتهد - 00:22:48ضَ

ففي نظرك انه مخطئ لكن قد يكون مصيبا وانت المخطئ كما قال الشافعي قولي صواب يحتمل الخطأ يعني عندي صواب فيحتمل الخطأ وقول غيري يعني المخالف خطأ يعني عندي يحتمل الصواب هذا قاعدة الفقهاء - 00:23:10ضَ

هذه قاعدة الفقهاء. فهنا قد يسمع ان عالما ويراه يفتي بجواز هذه المسألة وهو يرى انها انه مخطئ لكن يرى انه مخطئ في الاجتهاد. يرى انه مخطئ في الاجتهاد. فلا يستنكر لانه - 00:23:30ضَ

الاجتهادية والقاعدة تقول لا انكار في موارد الاجتهاد لا انكار في موارد الاجتهاد لانه هو اجتهاد. هذا اجتهاد وهذا اجتهاد. فانت تنكر عليه على اي حجة انت معاك اجتهاد ومع اجتهاد. اما اذا كان موارد النص لا ينكر فيها. اذا رأى خالف نصا لا يستنكر. خالف اجماعا ينكر عليه - 00:23:53ضَ

فهنا قالوا لا يكون اجماعا. وليس بحجة. لماذا ليس بحجة؟ لانه قول عالم مجتهد والحجة في الدليل لا بقوله ونظر اليه من هذه الحيثية لانه لو اعتبرناه دليلا او اجماعا لاعتبرناه حجة. القول الخامس الذي - 00:24:19ضَ

رجعها والشيخ. يقول ان انقرضوا قبل الانكار فهو اجماع يعني هل قل لان استمرار سكوتهم الى الانقراض مع قدرتهم على الانكار دليل على موافقتهم يعني يشتهر قول هذا العالم او بعض المجتهدين يشتهر قولهم وهؤلاء ليس لهم عذر في الانكار - 00:24:45ضَ

قادرون ثم استمروا ساكتين سكوتهم هذا يدل على الموافق تمرق ساكتين حتى ماتوا ما الذي يمنعهم من الكلام؟ لا بد ان يسأل فاما ان يوافق واما ان يخالف واما ان يقول انا متوقف. لان المتوقف لا شيء. اما ان يوافق - 00:25:11ضَ

ومن يخالف واما ان يقول انا متوقف يقول لا ادري فهذا اذا سكتوا كل هذه المدة حتى ماتوا دل على انهم كانوا موافقين يقول الشيخ هذا اقرب الاقوال هو اقرب - 00:25:37ضَ

والله اعلم على كل آآ ما لم يظهر دليل الاجتماع السكوتي قوي الا اذا ظهر للمجتهد دليل فيجوز ان يخالفه وهذا كثير تجده في كلام شيخ الاسلام ابن تيمية احيانا - 00:25:56ضَ

يدعى مسائل فيها اجماع بناء على هذا الشيء بناء على الاجماعات السكوتية التي يحكيها مثل ابن قدامة وغيره يقول اشتهر فلم ينكره احد فكان اجماعا ها فيحكى ينقل على انه اجماع ثم - 00:26:16ضَ

يأتي من يخالف من المجتهدين كلها مثل قضية قضية الطلاق الثلاث. حكوه اجماعا. حتى يقول بعضهم من يخالف في هذا كفر. بل يقول ابن العربي انا ما ذبحت دجاجة في عمري - 00:26:39ضَ

في حياتي ولو وجدت من يفتي بان الطلاق الثلاث واحدة لقتلته كيف يستبيح قتله الا اذا رنا؟ مرتد قال في الاجماع ومع ذلك الذين يرون انه لا يقع قالوا لا ما فيها اجماع - 00:26:55ضَ

انما هذا فعله عمر سياسة وتبعه الناس على على قوله. نعم القياس تعريفه القياس لغة التقدير والمساواة. واصطلاحا تسوية فرع باصل في حكم لعلة جامعة بينهما فالفرع المقيت هنا عرف القياس اورده لانه احد مصادر الاحكام - 00:27:10ضَ

آآ لانه الحاق بالادلة التي عليها جمهور العلماء من الائمة الاربعة ومن قبلهم من الصحابة والتابعين شذ في هذا الظاهرية وانكروا القياس. ولا عبرة بقولهم في هذا الاصل كما جاءت الادلة على هذا - 00:27:39ضَ

والقياس لا يسار اليه الا اذا انعدم الدليل والاجماع. اذا انعدم دليل الكتاب والسنة ها وانعدم الاجماع هنا بدرجاته يعني فهنا يلجأ الى القياس عرفه في اللغة بانه التقدير والمساواة - 00:28:00ضَ

يعني اذا قاس الارض او قاس الثوب قدره مقاسه يقال مقاسه لذلك يسمى مقاس لانه يقدر والمساواة اذا قال هذا مقاس هذا اذا نسوي فنقل التعريف الى او اللقب هذا نقل الى هذا - 00:28:22ضَ

القسم من اقسام الاستدلال لانه مساواة اوله مقايسة ثم يظهر فيه الاستواء بين الفرع والاصل الفرع الذي قيس على اصل استنبط حكمه به كما سيذكر في التاريخ ويسمى الاعتبار ايضا - 00:28:43ضَ

تم الاعتبار ولذلك تجد تجد بعض العلماء يقول وهو ثابت بالكتاب والسنة والاعتبار يعني القياس يعني ايضا القياس يؤكد دلالة الكتاب والسنة مثلا آآ واصطلاحا اي في اصطلاح العلماء والاصوليين هو تسوية فرع باصل في حكم لعلة - 00:29:05ضَ

من جامعة بينهما تسوية الحاق يعني لكنه على سبيل المساواة او الحاق اصل بعضهم يقول الحاق اصل بفرق لفظ التسوية. وذكر في في التعريف اركان القياس الفرع والاصل والحكم والعلة هذي اركان قياس الاربع ذكرها في التعريف وسيذكرها مفردة يشرح كل كل جملة - 00:29:29ضَ

فالفرع فالفرع المقيس والاصل المقيس عليه والحكم ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب او تحريم او صحة او فساد او والعلة المعنى الذي ثبت بسببه حكم الاصل. وهذه الاربعة اركان القياس. نعم - 00:30:01ضَ

الاصل او نرجع الى الحكم نقول الحكم ها؟ مثل يا عمي كم مثال؟ الخمر حكمه التحريم الخمر حكمه التهريب الحكم ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب او تعليم او صحة وفساد وغيره. باي شيء حرم الخمر؟ بادلة الكتاب والسنة - 00:30:22ضَ

ها نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل انما الخمر والميسر والانصاب والاسلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه انتهى والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه لعن الله الخمر وشاربه وحاملها الى اخره. نصوص كثيرة. اذا هو محرم - 00:30:45ضَ

هذا الحكم الذي دل اقتضاه الدليل اي دل عليه او طلبه الدليل وهو الاصل الخمر. الفرع قالوا النبيذ حرم قياسا على الخمر لانه فيه العلة الجامعة وهو الاشتداد والاسكار والخمر اسكاره اسكار - 00:31:08ضَ

نشوة وطرب وتغييب نشوة ليس كل ما يغيب العقل مثل البنج وهذا لا ما في طلب ولا في ما في نشوة البنج وما شابه لا هذا فيه اغماء لكن الخمر لا فيه فيه في تصنيعه اشتداد يشتد ويقذف الزبد وفي - 00:31:37ضَ

في تناوله نشوة وطرب وتغييب العقل يعني يخامر العقل ويخامره يغطيه ما يسمى الخمار للمرأة خمار يغطي رأسها ووجهها العلة موجودة في النبيذ اذا اشتد ها ولم يصل خمرا الى الان وهو - 00:32:02ضَ

انه اذا شرب منه كثيرا انتشى حصلت له النشوة والطرب ولو اكثر جدا لفقد ادراكه وباح بسره المكتوم اصبح يلخبط في الكلام لكن قد يكون ذلك نشوة يحصل ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كثيره فقليله حرام - 00:32:28ضَ

فالحقوا فالحقوا النبيذ الاصل وهو الخمر. فالنبيذ مقيس الفرح والاصل الخمر هو المقيس عليه. والحكم التحريم هو ما دل عليه الكتاب والسنة. العلة الجامعة بينهما. قال معنى الذي ثبت بسببه حكم الاصل. وهو - 00:32:58ضَ

ما ذكرناه قبل الاسكار واشتداد في كذا وايضا النشوة والطرب اللي يحصل فيهم وليس فقط التغييب هذه هي الاركان الاربعة. نعم. على كل العلة سيأتي الكلام عليها. نعم. والقيام قياس احد الادلة التي تثبت بها الاحكام الشرعية. فقد دل على اعتباره دليلا شرعيا الكتاب والسنة واقوال الصحابة. نعم هذا اراد الشيخ - 00:33:25ضَ

ثبته كما فعل بالاجماع وكذا. ومن الادلة الشرعية ليستنبط منها الاحكام. والدليل على هذا الكتاب والسنة اخوان الصحابة الصحابة اتفقوا على العمل بالقياس. ولم يخالف في هذا الا الظاهرية يعني اخطأوا في هذه - 00:33:58ضَ

المسألة في الغاء القياس فمن الادلة الكتاب يعني بعض الادلة. نعم. فمن ادلة الكتاب قوله تعالى الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان. والميزان ما توزن به الامة يقايس به بينها. ايه. اه والميزان يعني وانزل الميزان. انزل الميزان لتزن فيه - 00:34:16ضَ

والقياس ميزان قياس ميزان وقوله والميزان هل هذه للعموم لكل ما يوزن فيه ليش لعموم كل ما يوزن فيه. ففيه وزن العقليات ووزن الحسيات. وزن الحسيات ما يوزن فيه الحديد والفواكه ونحوها. ووزن العقليات - 00:34:39ضَ

النظائر الحاق النظائر بعظها ببعظ ومنها الاحكام الشرعية قال والميزان ما توزن به الامور بصفة عامة العقليات والحسية ترى الشرعيات في هذا الجانب عقليات لانها تدرك بالعقول. هذا المقصود. ويقايس به بينها. طيب الدليل الثاني - 00:35:07ضَ

قوله تعالى كما بدأنا اول خلق نعيده. هذا قياس ها كيف هذه التشبيه قياس الاعادة على البدء قياس الاعادة يعني كما تقرون وتعلمون ان الله بدأكم ها فكذلك قادر على - 00:35:27ضَ

ان يعيدوا. قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم هذا واحد الادلة كثيرة مثل هذي يشير اليها بعده والله هو الذي ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت فاحيينا به الارض بعد موتها كذلك النشور - 00:35:52ضَ

كذلك النشور. الكاف هذه للتشبيه. كذا النشور نشور البعث هم يقولون كيف نحيا بعد ما كنا رميما ها قال مثل ما احيا الارض بعد ما ماتت وصارت بلدا ميت البلد يعني الارض الى بلد - 00:36:16ضَ

الميت من الارض الميت وللبلد فقط المدن في اذهانكم البلد المدنى ما ما سمعتم لغة بعض العرب في هذا العصر يقول البلاد تجلس بالبلاد ولا لا؟ ايه وش معنى بالبلاد؟ يقصد الارظ هذي هي من لغة - 00:36:45ضَ

قال له البلاد يقال له البلد يعني وقال لها الارض وقاع لانها قاعة. اي قاعا صفصفة وسماها قاعا اه المهم فسقناه الى بلد ميت. ارض ميتة. فهذا قوله كذلك النشور قول فعل - 00:37:10ضَ

اخرى كذلك تخرجون. كذلك الخروج كلها للقياس فشبه الله تعالى اعادة الخلق بابتدائه. وشبه احياء الاموات باحياء الارض وهذا هو القياس. بنعم التشبيه باداة التشبيه. بحرف التشبيه فيها كاف كذلك قوله عز وجل لما ذكر المحشر سورة بني النظير سورة الحشر قال - 00:37:33ضَ

يا اولي الابصار. اعتبروا يا اصحاب العقول استدل بها العلماء على ليش؟ انها دليل على قالوا لان الله امر والاعتبار هو النظر في الشيء ونظيري ليعرف جنسه ومثيله فاستدلوا بها على القياس لان الاعتبار يسمى القياس اعتبارا. يسمى اعتبارا. فلما امر بالاعتبار اذا امر بالمقايسة - 00:38:03ضَ

وهي اعتبار الشيء بنظيره واخذ الاعتبار من العبور تعبر من ذا الى ذا تعبر من من تحريم الخمر الى نظيره تتجاوزه الى نظيره وهو النبي فسمي بهذا. نعم. ومن ادلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم لمن سألته عن الصيام عن امها بعد موتها - 00:38:34ضَ

لو كان على امك دين فقضيتيه وكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن امك. هذا الكلام صريح طه علمها القياس. كان بالامكان النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول لما قال ان امه ماتت وعليها صيام - 00:39:02ضَ

من يقول لها تصومي تنتهي الحكم مجرد لكن اعطاها الحكم معللا لتتعلم الامة هذا يتعلم الامة القياس. ولما جاءه عمر وقال يا رسول الله اني هششت فقبلت وانا صائم ارأيت اذا تمضمضت يا عمر - 00:39:22ضَ

قال بلى يعني لا ينقض الوضوء قال فكذلك اه اذا اذا مظمظة هل هل عفوا؟ اذا مظمظة هل يفسد الصيام؟ لا. قال هذا مثله؟ ما حصل الجماع ان الله الذي نهى عنه الجماع. فهنا اشار اليه علمه القياس المقايسة - 00:39:47ضَ

فهذا مثلها الادلة كثيرة لكن الشيخ ذكر ما يكفي الثاني ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام اسود فقال هل لك من ابل؟ قال نعم. قال ما الوانها؟ قال حمر. قال قال هل فيها من اوراق؟ قال نعم. قال فانى - 00:40:14ضَ

قال لعله نزعه عرق. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق. نعم. هذا هو هذا لاجل يقنعه هنا لاجل ان يقنعه لانه حتى لو قال له الولد للفراش سيبقى في نفسه شيء. لان هذا ما يكفي ازالة - 00:40:37ضَ

ما في النفس الحكم معروف الولد للفراش لكن ما في النفس اما المسألة القضية الاولى المرأة لا هي كان يكفيها ان يقول لها وسلم صومي عن امك لكن علل لها - 00:40:57ضَ

لتعليم الناس. كذلك هذا لازالة ما في النفس ولتعليم الامة القياس فقال لعله نزاور. لذلك جاء في الروايات انهم نظروا واذا بعض اجداده اسود. فنزعوا عرق وهكذا جميع الامثال الواردة في الكتاب والسنة دليل على القياس. نعم الله ضرب امثاله في القرآن - 00:41:12ضَ

كثير ضرب امثالا يدل على القياس ضرب مثال للمنافقين قياس حالهم مثالا للكلمة الطيبة كشجرة طيبة ها وهكذا ما الشجرة الخبيثة؟ قياس لما فيها من المشابهة والنبي مثلا مثل المؤمن - 00:41:37ضَ

بالشجرة ها طيبة بل هي مثل المؤمن ثم قال هي النخلة كثيرة كثيرة على كل الرجل الذي سأله عن عن آآ قال اقضوا الله فالله احق بالقضاء لما سأله رجل عن امه - 00:42:04ضَ

الصيام والذي سأله عن الحج كلهم يرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم الى الى يعني يقول اقضوا يذكر لهم الدين مقايس نعم لما فيه من اعتبار شيء بنظيره. هم. ومن اقوال الصحابة ما جاء عن امير المؤمنين عمر ابن الخطاب - 00:42:21ضَ

في كتابه الى ابي موسى الاشعري في القضاء قال ثم الفهم الفهم فيما ادلي عليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة ثم قال ليس الامور عندك واعرف الامثال ثم اعمد فيما ترى الى احبها الى الله واشبهها بالحق. قال ابن القيم وهذا كتاب جليل تلقاه - 00:42:45ضَ

بالقبول على كل حديث رواه الخطيب وابن عبد البر بيان العلم وفضله والدار قطني والبيرقي الشاهد فيه قال الذي ليس عندك فيه دليل من القرآن ولا من السنة قايس الامور عندك - 00:43:05ضَ

واعرف الامثال مثيل هذا المسألة ثم اعمد فيما ترى الى احبها الى الله واشباهها بالحق احب الى الله واشبهها بالحق. شفت كيف؟ ايه. والحق كيف نعرفه الادلة ان نلحقه بالادلة هي الحق - 00:43:28ضَ

هذا هذا اصل المزني ان الفقهاء في عصر الصحابة الى يومه. من من عصر الصحابة. احسن الله اليكم. وحكى المزني ان الفقهاء صاحب الشافعي فقيه واسع الاطلاع والمعرفة نعم صاحب المختصر المشهور. وحكى المزني ان الفقهاء من عصر الصحابة الى يومه اجمعوا على ان نظير الحق حق ونظير الباطل باطل - 00:43:47ضَ

واستعملوا المقاييس في الفقه في جميع الاحكام. هذي حكاية اجماع. استعملوا ان الفقهاء من عصر الصحابة الى يومه هو مع انه ظهر في قرنه وان كان في اواخر حياته لما ظهر ابو داوود الظاهري واتباعه - 00:44:15ضَ

يعتبر من طبقة تلاميذه داوود من تلاميذ المزني كطبقة ولا ادري هل سمع منها ام لا المهم انهم اخبر ان القياس موجود وان العمل به الصحابة يقايسون الكلام في شروط القياس - 00:44:39ضَ

المهم على حكاية المزني الذي رواها ابن عبد البر في جامع العلم وابن القيم. اه وله عبارات اخرى لكن الشيخ اختصرها تراجع فيها فيها حكاية اجماع الصحابة على العمل بالقياس لكن بالشروط التي ستأتي - 00:45:04ضَ

لا يكون هناك دليل اذا كان هناك دليل لا حاجة الى القياس الله اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. واله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم - 00:45:24ضَ

صلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:45:42ضَ