شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع - كتاب الطهارة
11 | شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع (كتاب الطهارة) فضيلة الشيخ د. عبد الله بن صالح العبيد
Transcription
مؤسسة القرآن الوقفية تقدم رحمه الله ونحوها تغسل فرجها وتعصيبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي فروضا ونوافل ولا توطأ الا مع خوف العانة يستحب غسلها لكل صلاة. قال رحمه الله والمستحاضة ونحوها يعني من هو نحوها - 00:00:00ضَ
ايه اللي هو الحدث غير المعتاد كذلك حدث المعتاد اللي تروح انت للدورة وتقضي حاجتك لكن الغير معتاد الذي فيه سلس ريح الذي فيه سلس بول الذي فيه الله يعزنا واياه يعزكم جميعا يعني سلس غائط واشباه ذلك - 00:00:29ضَ
قال هذا والمستحاضة آآ تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ ها لوقت كل صلاة. ليش قال لي وقت لان قاعدة المذهب ان الشيء اذا كان يعني يعني ضرورة يسمونه ضرورة فانه يتقيد بالظرورة هذي ما نقول لها توظي قبل دخول الوقت - 00:00:47ضَ
هم يقولون لها توضئي بعد دخول الوقت وليس التيمم ضرورة؟ قالوا لك قبل ولا بعد؟ بعد؟ لا قالوا لك بعد هذه قاعدة المذهب انه اذا كان الشيء افتراضيا قدروه بقدره. الظرورة تقدر بقدرها عندهم. قال وتتوظأ لوقت كل صلاة - 00:01:13ضَ
طيب وتصلي فروضا ونوافل يعني بهذا الوضوء ما لم تحدث او ينقضي الوقت فانقضاء الوقت حدث ولا مهوب حدث ايه. عند هؤلاء حدث على المذهب هذا طيب فان انقضى الوقت ما خرج دم - 00:01:32ضَ
ها انقضى الوقت ولكن ما خرج منها شيء ذهبت طائرتها على المذهب بس ما لم تحدث فلو فرضنا ان المرأة ذي في اثناء استيقاظتها الظهر قلنا لها توضي كله على المذهب سنبين ان ما هو صوت - 00:02:00ضَ
يخرج منها الذنب قال تتوضأ قبل الظهر قلنا لا بعد الظهر اذن العصر على المذهب طيب ما خرج منها شيء طيلة الظهر نقول لها على المذهب ما نقول لها توظي - 00:02:21ضَ
ايه ما خرج شي انت الان اذا ما خرج منك شيء نلزمك بالطهارة لاحظوا معي حتى ما نلبس بين المسألتين انا اظنها واضحة الصراحة ما ودني اعيد. الان خروج الوقت ظرورة الوضوء داخل الوقت ظرورة. كذا - 00:02:43ضَ
الضرورة ما الذي احدثها الحدث الدائم ذا هالمشكلة اللي عنده ذي طيب لو ما خرج انا اسألك يا شيخ لو ما خرج يعني انا انا كنت ذكرت استطرادا وللحقيقة ما كنت اظن يعني طيب قال فالدم ايش - 00:03:07ضَ
قالوا ايش وتتوضأ لوقت كل صلاة الصحيح من قولي العلماء كما هو رواية عندنا في مذهب احمد وهو مذهب مالك رحمه الله ان من به حدث غير معتاد الصحيح انه - 00:03:33ضَ
لا شيء عليه الا ان يحدث سائر الاحداث ان يعني يأخذ منه ريح او بول او غائط هذه الاحداث اما هذه الاحداث غير المعتادة الصحيح من القولين عند اهل العلم - 00:03:50ضَ
ان هذه الاحداث يعني لا تبطلوا الوضوء ولا ينتقض بها الوضوء ولا نقول لها ما تتوضئين الا قبل الوقت هي مثل الناس يقال الانسان اين الدليل على هذا؟ قلنا عشرين دليل - 00:04:08ضَ
تسمعونها ولا نذكر بعضها واحد اليس زوجها يأتيها بالاجماع ولهذا لما سئل ابن عباس قال له رجل يطأها زوجها يا ابا العباس قال الصلاة تصلي الصلاة اعظم الحين يصلي تصلي هي ولا ولا تصير طاهر عندك - 00:04:21ضَ
يجب ان يكون الانسان طاهرا فيها ثم يطأها زوجها. لو انها ليست طاهر ما حل لزوجها ان يأتيها ثم اين الدليل على كون هذه هذه المرأة يعني آآ انتقض حدث - 00:04:43ضَ
انا عايز اتكلم عن انتقاض الحدث. اين الدليل عليه؟ لن تجده في الشريعة انما اخذ الفقهاء رحمهم الله كما المذهب عندنا اخذوا هذا من قوله عليه الصلاة والسلام لام حبيبة. قال وتوضئي لكل صلاة. صلاة - 00:05:01ضَ
وقوله توضئي لا يلزم منه ايش؟ وجوبه انتقاض الحدث كما الان الانسان اليس الصحابة رضي الله عنهم قالوا في من غسل ميتا فكما في حديث اسماء بنت عميس في الاغتسال - 00:05:16ضَ
قال قال قالوا تتوضئين ولا ولا تغتسلي هل احدثت هي ولو فرظا انها لابسة قفازة والغسل ميت كثيرا ما يكون فيه لبس القفاز بل هو الذي ينبغي ان لم يجب هذا سنأتي له في الجنائز - 00:05:31ضَ
وبينه وبينه حائل يا شيخ في الطهارة على ان المرأة اذا لمست والرجل اذا لمسها في حائل فانها لا تبطلها. فكيف اوجبتم على هذا الانسان الطهارة بلزوم الطهارة بحائل وهو حائل بينه وبينه سماكة - 00:05:53ضَ
ولا يدري وش اللي غسل اللي ما غسل المقصود هنا انه قول النبي صلى الله عليه وسلم تتوضأ لكل صلاة هو امر استحباب لها ولهذا قال الليث رحمه الله في رواية الزهري في حديث آآ - 00:06:11ضَ
في حديث اه قال وكانت تغتسل ام حبيبة قال هذا شيء صنعته هي ما امرها به النبي صلى الله عليه وسلم يكون الانسان يغتسل وهو صحابي رضي الله عنه قال لا لا لا بأس - 00:06:24ضَ
وقوله صلى الله عليه وسلم اه يعني بتوضأ لها بكل صلاة هذا استحباب لان الحكم الشرعي لابد ان يعلق على معنى يحسن التعليق عليه. فان لم يوجد معنى انتبه الحكم - 00:06:38ضَ
قلنا له وين الدليل على وش المعنى اللي تعلق عليه الحكم قال والله كون المرأة هذا يطيب لها انها تتوضأ وتصلي مثل بقية الناس قلنا هذا صحيح ما انا بمناسب - 00:06:51ضَ
قال الثاني لا هالمرأة ذي هو عبارة عن حدث خرج منها لا لا مو بصحيح كان يأمرها الشرف ماذا تصنع يأمر الشر بان تتلفف وان تتحفظ تحصل لها ما يحصل لها ولا يقربها احد ولا يزوجها حتى ينتهي ما بها - 00:07:05ضَ
بينما الشرع جعلها مثل الناس حتى استنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. بل قوله عليه الصلاة والسلام للمرأة التي استحيظت وتوبيخه لها قال انما ذلك عرق. هذا عرق ذا مثل اللي في اليد - 00:07:27ضَ
هذا ايضا دليل على كونه لا ينقض الطهارة بان دم العرق اين الدليل على على كونه يبطل الوضوء قال البخاري رحمه الله في صحيحه ما زال الموسيقى الحسن ما زال المسلمون يصلون في اجراءاتهم - 00:07:41ضَ
ابو عمر صلى وجرحه يثقل دما بيجمع الصحابة اين الدليل حديث عباد ابن بشر الذي رمي في عيم النبي صلى الله عليه وسلم ما الزم بهذا وهو من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. لما اصبح - 00:07:58ضَ
المقصود هنا ان ان جمع العذاب على هذه المرأة انها تتوضأ او تغتسل لكل صلاة مع ذلك الحقيرة ومحو النظر والله اعلم نعم كم بقي ها ننتهي من من هذا ثم قال واكثر مدة النفاس اربعون يوما - 00:08:10ضَ
ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت؟ ويكره طبعا هو قال المصنف ويستحب غسلها لكل صلاة يعني هذا المذهب اقتداء بام حبيبة كما الرواية في الصحيح لكن كما قال الليث هو شيء صنعته هي. قال واكثر مدة الحيض النفاس اربعون يوما. ومتى طهرت قبله - 00:08:32ضَ
تطهرت وصلت. هذا بلا خلاف بين اهل العلم واكثر مدة النفاس اربعون ويكره وطؤها قبل الاربعين بعد التطهر هذا يعني شوفوا كيف المذهب قال ويكره وطؤه ما قال ويحرم ها قال ويكره وطؤها قبل اربع بعد هذا يعني يعني يقولون في المذهب الاحتمال انه قد يرجع اليها الدم. وعثمان ابن ابي العاص لما طهرت امرأته - 00:08:51ضَ
قبل الاربعين قال ابعدي عني قالوا من هذا ان الاولى انها يعني تبعد عنه ويكره ان يأتيه او الصحيح انها ما دام انها تصلي كما قال ابن عباس الصلاة اعظم. نعم - 00:09:17ضَ
ان عاودها الدم فيها فمشكوك الظاهر والله اعلم ان ان عثمان ابن ابي العاص يعني فعله تورع لا تشريع. نعم. فان عاودها الدم فيها فيه تصوم وتصلي وتعاودها الذنب فيه فيها ايضا. ها - 00:09:31ضَ
في الاربعين ها فمشكوك فيه. هذا هو المذهب. والرواية الثانية عندنا انه اللي هو هذا يعني نفاس هذا الذي رجع الدم فيه على هذا تدع الصلاة وتدع الصوم وهذا الموفق رحمه الله ابن قدامة يذهب الى هذا. يختار هذا - 00:09:48ضَ
يقوي هذا رحمه الله الصحيح في هذا انه كما ذكرنا سابقا انه ينبغي النظر الى نوع الدم ينبغي النظر الى نوع فان كان الدم دم حيض فهذا نفاس عقبه عقبه ماذا - 00:10:08ضَ
طهرت لها يوم يومين تصوم وتصوم وتصلي وتقضي الصوم الواجب نعم تصوم وتصلي وتقضي الصوم الواجب. هذا يعني المصنف هذا قال تصوم وتصلي وتقضي الصوم والواجب هذا احتياطا. اليس كذلك - 00:10:30ضَ
يعني لانه قال في اول فمشكوك فيه هذا من احكام المشكوك فيه. الذي يناسبه الاحتياط مو بالوجوب تصوم وتصلي وتقضي الصوم الواجب الصحيح في هذا على كل حال انها يعني لا تقضي وتقدم يعني لنا في اول الكلام في الحيض ان شيخ الاسلام رحمه الله انتقد يعني فقهاء المذهب وكذلك الفقهاء - 00:10:50ضَ
رحمه الله في هذه المسائل. نعم. وهو كالحيض فيما يحل ويحرم وهو كالحيض؟ النفاس. اللي هو النفاس. ما زلنا نتكلم الان في النفاس. وهو يعني فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط. نعم. يجب وش اللي يجب - 00:11:17ضَ
اذا طهرت اغتسلت هذا الواجب ويسقط وش اللي يسقط عنها؟ مم الصبح نعم الصوم والصلاة نعم العدة والبلوغ غير العدة والبلوغ الان طيب اغير العدة والبلوغ وان ولد التوأمين فاول النفاس واخرهم من اولهما يعني لعلنا نقف على هذا ان نكمل ان شاء الله يعني بعد الصلاة - 00:11:36ضَ
ترتاحون الخمس دقائق هذه ما شاء الله والله اعلم هذا اختبار سيوزع على ما فيش صوت الصوت في صوت هنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. اللهم صل على اله وصحبه اجمعين - 00:12:06ضَ
اما بعد قال المصنف رحمه الله هنا في اخر كتاب الحيض قال وهو يعني النفاس كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب يعني مثل الغسل بعد الظهر هذا واجب على النفساء ويسقط - 00:12:57ضَ
كما قلنا مثل الصلاة حينها تسقط عنها الصلاة وكذلك قضاء العدة يوجد مفارقات او فروق بين النفاس بين الحيض المصنف هنا ذكر المصنف رحمه الله هنا ذكر فرقين قال العدة والبلوغ - 00:13:17ضَ
العدة يعني هي من امارات الحيض الحيض يحسب فيه من العدة الذي هو الحيض يحسب من العدة بخلاف النفاس. النفاس ما له مدخل في العدة. يعني لو طلق الرجل امرأته ثلاث تطلقات - 00:13:46ضَ
اه او طلق الرجل امرأته يعني طلقة واحدة فانها تعتد بثلاث حيض. والنفاس ما لها مدخل النفاس لو طلقها يعني قبل وضع الحمل قبل حملها انتهت بوضع الحمل ولو طلقها يعني اللي هي النفساء لو طلقها قبل الوضع انتهت عدتها بوضع الحمل - 00:14:06ضَ
وكذلك انطلقها بعد النفاس ما تنقضي عدته يجب عليها اذا صارت اه مختلفة يعني مختلف عن الحيض وان كان حكمه حكمه الحكم يلحق بهذا صحيح لكن ثم فروق هذا احدها. كذلك قوله هو البلوغ - 00:14:37ضَ
البلوغ الحيض من علامات البلوغ لكن النفاس مو من علامات القلوب لان النفاس اصلا سيعقبه ماذا محمد والحمدلله اصلا سببه انزال المرأة صار ماذا قبله ما فازتين مرحلة بعد بعد - 00:15:01ضَ
هذا اللي ذكره المصنف على كل حال ولا الفقهاء رحمهم الله ذكروا فروق غير هذي مثل مسألة الايلاء سنأتي لها ان شاء الله في باب الايلاء كذلك ذكروا في انه مع النفاس ماله لحده ما لاقله حد ولا لاكثره بينما كما رأيتم المذهب ان حده ماذا - 00:15:28ضَ
ان اقله يوم وليلة واكثره خمسة عشر - 00:15:48ضَ