دورة فقه النكاح المستوى الأول (المجلد 14)
11_ فقه النكاح " القَبول وأحكامه " د.ياسر النجار شرح موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة المجلد 14
Transcription
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس الحادي عشر من شرح كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة المجلد الرابع عشر من كتاب النكاح. تكلمنا في الدرس الماضي - 00:00:00ضَ
عن الايجاب واليوم ان شاء الله نتكلم عن القبول. القبول هو اللفظ الصادر من الزوج او من او من يقوم مقام الزوج وهو من تمام الركن الاول عند جمهور الفقهاء. يعني احنا عندنا الركن الاول اللي هو الايجاب والقبول هزا ركن واحد عند جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية - 00:00:44ضَ
والشافعية فيقول زوجني مسلا زوجتك ابنتي ويقول له قبلت. هزا القبول هزا هو يعني تمام الركن الاول. اما السادة الحنابلة فيجعلون ان الايجاب ركن وان القبول ركن مستقل عن الاجابة. والقبول كما آآ كنا ان يكون - 00:01:04ضَ
قبلت زواجها او قبلت تزويجها او قبلت او قبلت نكاحها. او قبلت هزا النكاح او هزا التزويج. او رضيت نكاحها او اخترت نكاحها. كل هذا يعتبر ايه؟ يعتبر القبول. والعلماء اختلفوا في القبول هل يصح بغير لفظ الانكاح والتزوير - 00:01:24ضَ
يعني احنا كنا ايه في الايجاب لابد ان يقول آآ عند السادة الشافعية والسادة الحنابلة زوجتك ابنتي او انكحتك ابنتي لابد ان يأتي بلفظ الانكاح او التزويج. وقلنا ان الحنفية والحنابلة والمالكية يجوزون عوض النكاح بالهجرة - 00:01:44ضَ
اذا وهبتك ابنتي او بلفظ البيعة او الصدقة او التمليك. فهنا هل الايجاب القبول يكون نفس الايجاب ام لا؟ على الخلاف السابق. فعند الحنفية والمالكية على الصحيح عندهم يصح بهذه الالفاظ كما تقدم معنا في الدرس الماضي. واما السادة الشافعية - 00:02:04ضَ
الحنابلة فقالوا لا يصح القبول الا بلفظ الانكاح او التزويج فقط كما تقدم الا ان هناك بعض المسائل التي قد تقع كثيرا من الناس في النكاح. ولابد من بيان هذه المسائل. اول مسألة عندنا - 00:02:24ضَ
وهي اذا اخطأ في لفظ النكاح او التزويج كان قال مسلا ايه؟ جوزتك بنتي. او يعني كان يقولها خطأ او ان تكون هزه لغة قوم بدل ما يقول له مسلا زوجتك ابنتي يقول له جوزتك جوزتك بنتي. تمام؟ او وايضا السؤال الساني هل يشترط ان يقول - 00:02:41ضَ
قلت نكاحها ام يكفي ويقول قبلت فقط او رضيت؟ يعني مسلا يقول هل يشترط ان يقول قبلت نكاحها؟ يعني الولي ازا قال له زوجتك ابنتي هل في الزوج ان يكون قبلت نجاحها او ازا قال قبلت فقط يصح النكاح. وحكم تقديم القبول عن الايجاب. واحنا زهقت معنا الان ما هو - 00:03:01ضَ
وما هو القبول؟ وهل يصح تقديم القبول على الايجاب كأن يكون مسلا الزوج مسلا اه زوجني ابنتك مسلا او قبلت زواجها فيقول الولي مسلا زوجتك ابنتي. فيكون القبول قبل الاجابة. هل يصح ام لا؟ وهل يصح قبول النكاح - 00:03:21ضَ
بالمعاطى يعني مسلا ايه زوجتك ابنتي مسلا على الف يقوم جه دافع الالف ويأخزها ويمشي هل دي صحة ام لا؟ وهل ينعقد النكاح اللي هو الايجاب والقبول بغير العربية ام لابد ان يكون باللفظ العربي - 00:03:38ضَ
وهل يشترط ان تكون الصيغة بلفظ الماضي؟ ام يصح النكاح بصيغة الامر والمضارع مسلا كزوجني ابنتك مسلا هزا امر. وهل يشترط ان يكون النكاح خاليا من خيار المجلس وخيار الشرط ام لا؟ وهل لا بد من اتحاد المجلس في عقد النكاح ام لا - 00:03:53ضَ
وهل يشترط ان يكون القبول فورا بعد الايجاب ام يجوز التراخي عن الايجاب؟ كل هزه الاسئلة سنبينها مع حضراتكم في هزه المحاضرة ان شاء الله. اول شيء ازا اخطأ في لفز النكاح او التزويج. مسلا قال مسلا الولي مسلا يقول ايه - 00:04:13ضَ
جوزتك ابنتي. تمام؟ سواء هو اخطأ او كان هزا لغة قوم هل يصح النكاح بهزا ام لا؟ فعندنا عامة الفقهاء قالوا لو قال له جوزتك ابنتي او قبلت تجويزها بتقديم الجيم على زي تلاعبا قال لك لم يصح. يعني قال له جوزتك ابنته - 00:04:33ضَ
وهو يكبر يقدر على ان يكون زوجتك ابنتي مسلا وهو قالها تلاعبا قال لك لا يصح النكاح. اما لو وقع عن طريق الخطأ او وكان هذا الامر عادت قوم فالصحيح من اقوال العلماء ان النكاح يجوز ويصح. والسادة الحنفية قالوا لا ينعقد النكاح - 00:04:53ضَ
تلفاز مصحفة تجوزت تمام بتقديم الجيم على زاي. مكان تزوجت تمام؟ قالوا كما يقع في بعض الديار من قالوا وذلك لصدوره لا عن قصد صحيح بل عن تحريف وتصحيف. فلم تكن حقيقة ولا مجازا. يعني هزا اللفز بهزه الطريقة - 00:05:13ضَ
لا هو حقيقة في النكاح ولا مجاز. لعدم العلاقة بل غلطا فلا اعتبار به حين ازن. لكنهم قالوا لو اتفق قوم على النطق بهذه الغلطة يعني هم يقولون جوزتك ابنتي يعني تعارفوا على هذا بحيث انهم يطلبون - 00:05:33ضَ
بها الدلالة على حل الاستمتاع وعلى عقد الزواج وتصدر عن قصد واختيار منهم فللقول بانعقاد النكاح بها وجه ظاهر عند السادة الايه؟ عند السادة الحنفية. تمام والشافعية الامام الخطيب الشربيني نقل عن الامام الغزالي في في الفتاوى بتاعته انه ازا قال زوجتك - 00:05:53ضَ
لك او اليك قالوا يصح لان الخطأ في الصيغة ازا لم يخل بالمعنى فينبغي ان يكون كالخطأ في الاعراب. كأن انسان اخطأ في الاعراب رفع المنصوب او نصب المجرور وهكزا. قال ومسل زلك جوزتك ونحوه او ابدال الكاف همزة كما - 00:06:19ضَ
افتى بزلك كسير من المتأخرين. واضح؟ فهزا ايضا عند السادة المالكية الشافعية يجوز عندهم هزا الامر. والحنابلة قالوا يصح ايجاب بلفظ زوجت بضم الزاي وفتح التاء. قالوا لحصول المعنى المقصود به لا جوزتك بتقدير - 00:06:39ضَ
جيم الجيم قالوا هزا لا يصح. لكن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يرى انه لما سئل عن رجل لم يقدر ان يقول الا قبلت تجويزي بتقديم الجيم قال آآ ابن تيمية رحمه الله ان العقد صحيح بدليل انه لو قال بست طالق فانها تطلق - 00:06:59ضَ
يعني لو واحد قال زوجتي طالق فتكون طالق. لو قال ايه ؟ جوزتي طالق. يعني انا مسلا اعرف مسلا بعض الاخوة قابلتهم مسلا آآ يعني انت قابلت معهم في بعض الفترات هو ما يقولش الا جوزتي تمام؟ لا يقول زوجتي يقول جوزتي تمام؟ فعند ازن لو قال جوزتي طالق فعند ازن يقع عن الطلاق فازا قال قبلت آآ جواز - 00:07:19ضَ
اه اه يعني جوازها او شيفة عندئذ هزا يصح عند ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء طب السؤال الساني هل يشترط ان يقول قبلت نكاحها ام يكفي قبلت فقط او رضيت؟ يعني ازا قال الولي مسلا زوجتك ابنتك - 00:07:39ضَ
تمام؟ ازا قال قبلت نكاحها الولي الزوج مسلا قال ازا قال قبلت نكاحها او رضيت نكاحها او زواجها فعند ازن من هزا صحيح بلا خلاف بين الفقهاء. الا ان الفقهاء اختلفوا ازا قال قبلت فقط. هل يصح ام لا؟ فالذي عليه جمهور الفقهاء - 00:07:56ضَ
المالكية والحنابلة والشافعية في قول قالوا انه لا يشترط ان يكون قبلت نكاحها. او قبلت زواجها بل يكفي ان يكون قبلت. ليه قالوا لان القبول ينصرف الى ما اوجبه الولي. فكان كالمعاد لفظا. يعني كانه يقول ايه؟ قبلت زواجها. قبلت نكاحها - 00:08:16ضَ
قالوا لان ذلك صريح في الجواب فصح النكاح به كالبيع. يعني مسلا مسلا ايه يقول له اهو بعتك آآ بعشرة يقول قبلت هزا كافي بدليل ان الله سبحانه وتعالى قال فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. اي نعم وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فدي دليل على ان - 00:08:36ضَ
لديه كأن الكلام معاد. الشافعية في المزهب عندهم قالوا لا يصح النكاح حتى يقولوا قبلت نكاحها او قبلت تزويجها. تمام اما ازا قال قبلت فقط قال لك لا يجوز. قالوا ليه؟ قالوا لانه لم يوجد منه التصريح بواحد من لفظي النكاح والتزويج. والنكاح لا ينعقد بالك - 00:08:56ضَ
قال لك كأن هزا كناية. فعند ازن لو قال قبلت فقط قال لك لأ لابد ان يكون قبلت نكاحاه او قبلت ايه؟ تزويجها. قالوا ولا يشترط توافق الولي والزوج في اللفظ. يعني ايه؟ يعني مسلا لو فرضنا الولي قال مسلا ايه؟ زوجتك ابنتي. فالزوجة ازا قال قبلت نكاحها قال لك يصح. لا يشترط ان يكون - 00:09:16ضَ
قبلت تزويجها. قال لك ايه؟ قال لك لا يشترط هزا الامر. طيب عندنا تقدم القبول على الايجاب. احنا قلنا الايجاب والقبول ركن من وكان النكاح. لابد منهما لصحة عقد النكاح باللفظ الزي يدل عليه عند عند كل فريق من العلماء. اما بلفظ النكاح والتزويج وهزا محل - 00:09:36ضَ
اتفاق او بلفظ الهبة والتمليك عند الحنفية والمالكية. والايجاب عند الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة هو ما يصدر من ولي الزوجة. الاجابة اللي هو ايه ؟ ان هو ولي الزوجة يقول زوجتك ابنتك - 00:09:56ضَ
او انكحتك ابنتي. هو ده اسمه الايجاب. والقبول هو ما يصدر من الزوجة او وكيل الزوج. تمام؟ واما الحنفية فالانجاب عندهم هو ما يصدر اولا سواء كان المتقدم هو كلام الزوجة او كلام الزوجة او وليها. والقبول هو ما - 00:10:11ضَ
تصدر مؤخرا سواء كان صدوره من الزوجة او كان من الزوجة او وليها. يعني الزوج لو قال الاول مسلا زوجني ابنتك تمام فقال لك هزا هو الايجاب. الجمهور يقول لك لأ هزا الايجاب هو ما يصدر من من ولي الزوجة آآ اولا. يقول له زوجتك ابنتي - 00:10:31ضَ
والقبول ان يقول الزوج او وكيل الزوج قبلت الزواج او قبلت النكاح. اما السادة الاحناف يقولون الزي يصدر اولا هو الاجابة والزي بعد زلك هو القبول. وجمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية قالوا يصح تقديم القبول على الايجاب - 00:10:51ضَ
لانه قد وجد الايجاب والقبول فيصح كما لو تقدم الاجابة. فمثلا لو قال زوج زوجني ابنتك او انكحني ابن فقال الولي زوجتك اياها او انكحتك اياها او فعلت صح العبد ولا يفتقر الزوج الى ان يقول بعد ذلك قبلت - 00:11:11ضَ
تمام يعني الان لو الزوج هو الزي بدأ بالكلام زوجني ابنتك فقال الولي قبلت يعني قبلت يعني تزويجك تزويجها اياك او انكحتك ابنتي او شئت. فعند جمهور العلماء خلافا للحنابلة ان هزا النكاح صحيح ولا يشترط ان يقول للزوج بعد زلك قبلت الن - 00:11:31ضَ
قالوا لما روي ان الذي تزوج الواهبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم زوجنيها يا رسول الله فقال زوجني ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقبول بعد هزا. تمام؟ يعني الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية قال - 00:11:51ضَ
ازا ابتدأ الزوج بالكلام فعند ازن ازا قال ولي الزوجة قبلت آآ آآ قبلت او مثلا رضيت او او يعني آآ اتم العقد على هزا فعند ازن لا يشترط بعد زلك ان يقول الزوج قبلت. الا ان المالكية قالوا - 00:12:11ضَ
يندب تقديم الاجابة على القبول. اما السادة الحنابلة فقالوا يشترط تقديم الايجاب على القبول. فلو تقدم القبول على الايجاب لم يصح رواية واحدة سواء كان بلفظ الماضي مسل ان يقول تزوجت ابنتك فيقول زوجتك او بلفظ الطلب كأن يكون له - 00:12:29ضَ
الزوج مسلا يقول له زوجني ابنتك فيقول زوجتكها قالوا لان القبول انما يكون للاجابة. فمتى وجد قبله لم يكن قبولا لعدم معناه. يعني الان القبول ازا حصل قبل الايجاب عندئذ قالوا لا يصح. لانه لو اتى بالصيغة المشروعة متقدمة فقال قبلت هزا النكاح فقال - 00:12:49ضَ
الولي زوجتك ابنتي قالوا لا يصح. قالوا فلان لا يصح ازا اتى بغيرها ايه؟ من باب اولى. يبقى احنا عندنا العلماء كلهم اتفقوا على ان ولي الزوجة ازا قال زوجتك ابنتي فقال الزوج قبلت قال لك النكاح صحيح واختلفوا فيما - 00:13:13ضَ
فلو قال الزوج ابتداء زوجني ابنتك فقال الولي زوجتك ابنتي. هل يشترط ان يقول الزوج بعد ذلك قبلت عند الجمهور قالوا لا يشترط عند الحنابلة قالوا يشترى. طيب هل يصح قبول النكاح بالمعاطىة؟ يعني مسلا واحد - 00:13:31ضَ
راح امرأة فمسلا قال له زوجتك ابنتي على الف. قال له خد الالف. وقام جاي واخد المرأة وماشي. قال لك يصح قال لك جمهور العلماء الحنفية المالكية والشافعية والحنابلة قالوا لا يصح النكاح بالمعاطاة. المعاطاة زي ايه يا اخوة كما قلنا؟ احنا مسلا رحت اشتريت من واحد مسلا ايه آآ - 00:13:50ضَ
في الهاتف دي بكام ؟ يقول لك مسلا بخمسة الاف. اديت له الخمسة الاف ، وقمت جاي واخد الهاتف وماشي. لم تقل له بعت واشتريت هزا اسمه المعاطاة. رحت تشتري ربطة خبز مسلا او آآ او - 00:14:10ضَ
عيش مسلا اديت للراجل مسلا الدولار وقام جاي مديك الخبز بتاخده وتمشي. ده اسمه المعاطاة بدون اللفز الايجاب والقبول. فهل النكاح ينعقد وعطاء الذي عليه فقهاء المذاهب الاربعة على انه لا يصح النكاح بالمعاطىة. ليه؟ قالوا احتراما للفروج لخطر امرها وشدة حر - 00:14:20ضَ
فلا يصح العقد عليها الا بالايه؟ باللفظ بخلاف البيع عند الجمهور. وابن نجيم الحنفي رحمه الله ذكر يعني مسألة قال هل يكون القبول بالفعل كالقبول باللفظ كما في البيع؟ فقال زكر في البزازين يعني صاحب البازية اجاب صاحب البداية في امرأة - 00:14:40ضَ
زوجت نفسها بالف من رجل عند شهود. يعني في شهود وقالت له زوجتك نفسي على الف. فلم يقل الزوج الزوج شيئا لكن اعطاها المهر في المجلس قال انه يكون قبولا لكن صاحب البحر المحيط البرهاني انكر هزا الكلام وقال لا - 00:15:00ضَ
ما لم يقل بلسانه قبلت. يعني هذا بخلاف البيع. البيع يصح بالمعطاة. اما النكاح فلا يصح بالايه؟ بالمعاطاة والنكاح لخطره لا ينعقد حتى يتوقف على الشهود بخلاف اجازة نكاح الفضولي بالفعل لوجود القول سمتاه - 00:15:20ضَ
طيب يبقى احنا عندنا النكاح بالتعاطي لا يصح عند عامة الفقهاء الا قول ضعيف عند الحنفية. طيب هنا مسألة مهمة جدا وهي حكم انعقاد النكاح اللي هو الايجاب والقبول بغير العربية. تمام؟ يعني مسلا العاقدان اما انهما يحسنان - 00:15:39ضَ
التلفز باللغة العربية واما الا يحسنا التلفز بها. واما ان يحسن احدهما ولا يحسن الاخر. وهنا اختلف الفقهاء في كل واحد من الاشياء. اول شيء من لا يحسن التلفز باللغة العربية. يعني واحد لا يحسن التكلم باللغة العربية. فهل اذا اتى بالايجاب والقبول - 00:15:59ضَ
غير العربية هل يصح ولا ان لابد ان يأتي بلفظ الايجاب؟ يقول مسلا زوجتك ابنتي ويقول له قبلت زواجها باللغة العربية. فهنا الذي جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية في الاصح والحنابلة في المزهب وابن تيمية - 00:16:19ضَ
قالوا يصح انعقاد النكاح باللغة العربية وغيرها من اللغات. ليه قالوا لان ذلك في لغته نزير الانكاح والتزويج ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. قالوا ولانه عقد ينعقد بلفظ العرب - 00:16:35ضَ
فانعقد بغيرها مع القدرة كالبيع وسائر العقود. مش سائر العقود تنعقد بغير العربية؟ قال لك اه. قال لك يبقى كذلك النكاح. ولان رفع العقد اللي هو الطلاق يصح بغير العربية يعني لو ان رجلا قال لزوجته بلغة اجنبية مسلا قال لها انت طالق باللغة بتاعته لأ وهي لغة غير عربية - 00:16:51ضَ
قال لك مش هو يقع انك الطلاق في هزه الحالة؟ قالوا نعم. قال لك كزلك ينعقد الايه ؟ النكاح بغير العربية. واما السادة الشافعية في قول عندهم ابو الخطاب من الحنابلة فقالوا لا يصح بغير العربية. قالوا لانه عدل عن الانكاح والتزويج مع القدرة لانه ممكن يتعلم. فصار - 00:17:11ضَ
كما لو عدل الى البيع او التمليك فعلى هزا يصبر الى ان يتعلم اللغة العربية اللي هي النقطة للايجاب والقبول او ان يوكل احد غدا يتكلم باللغة العربية. طيب هذا بالنسبة لايه؟ لمن لا يحسن. طيب المسألة الثانية من يحسن التلفظ باللغة العربية؟ اذا عقد - 00:17:31ضَ
النكاح بلغة بلغة غير اللغة العربية. هل يصح النكاح في هزه الحالة ام لا؟ الزي عليه ايضا جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية في عندهم وابن تيمية وغيره من الحنابلة قالوا يصح انعقاد النكاح اللي هو الايجاب والقبول بغير العربية. وان احسن قائلها العربية - 00:17:51ضَ
قالوا اعتبارا بالمعنى لانه لفظ لا يتعلق به اعجاز. تمام؟ يعني هو الان مش قرآن هو لا يتعلق اعجاز. فاكتفي بترجمته ولانه عقد ينعقد بلفظ العربية فانعقد بغيرها مع القدرة كسائر العقود كالبيعة - 00:18:11ضَ
ولان كما قالوا لان رفع العرض يصح بغير العربية مع القدرة. يعني لو ان رجلا مسلا ايه؟ هو يقدر ان يقول لزوجته انت طالق. فقال بلغة نبيا انت طالب بلغة اجنبية قالوا فيقع الطلاق فكذلك ازا اوقع النكاح بلفظ غير العربية مع قدرته على التعلم بالعربية - 00:18:31ضَ
مع قدرته على النطق بالعربية صح النكاح. لكنهم قالوا ايه؟ لكن بشرط ان يفهم كل من العاقدين كلام نفسه الكلام الاخر. يعني مسلا واحد يتكلم مسلا يقول لا زوجتك ابنتي بلغة اجنبية. والتاني يقول قبلت لزما ان هو يفهم يعني يفهم مازا قال. سواء اتفقت - 00:18:51ضَ
اللغات يعني لغة انجليزي معها لغة انجليزي مسلا او اختلفت اللغات. يعني واحد بيتكلم انجليزي والتاني بيتكلم تركي مسلا. قال لك والا فعندئز ازا لم يفهم احدهما معنى الاخر فعند ازن لا يصح قطعا. يعني مسلا واحد يقول لواحد مسلا ايه زوجتك ابنتي. فقال له واحد قال له ايه قل قبلت. فالقى به هو لم يعلم مسلا هو مازا قال لم يفهم - 00:19:11ضَ
فعند ازن ايه؟ قال لك لا يصح النكاح. وكزا يصح باخبار وترجمة ثقة لهما. يعني يقوم واحد سقة. تمام؟ يترجم لهما اه يعني يقول لهذا فلان هو بيقول كزا كزا كزا باللغة بتاعته ودي تقول قبلت وهو بيفهم الاخر. قال لك يصح على الصحيح الا قولا للشافعية قالوا لا يصح - 00:19:31ضَ
ويشترط ايضا فهم الشهود للغة التي يعقدون بها. يعني ايه؟ يعني الان في شهود هم دول بيتكلموا انجليزي ودول والشهود لا يعرفون الانجليزية مسلا. فعند ازن ينعقد النكاح في هزه الحالة لابد ان يعلم شهود هزه اللغة او يوجد مترجم لهم. وابن تيمية رحمه الله قال ينعقد النكاح بما عده - 00:19:51ضَ
الناس نكاحا باي لغة ولفظ كان ومثل النكاح كله عقد. ليه؟ لان هزه العقود ليست عقودا تعبدية فينعقد البيع بما ما عده الناس بيعا باي لغة ولفظ كان. والاجارة بما عهده الناس اجارة باي لغة ولفظ كان. وهكزا. اي عقد من العقود - 00:20:11ضَ
لا يشترط فيه ان يكون باللغة العربية وانما بما عده الناس آآ او بما تعارف عليه الناس. ونفس الكلام الذي قاله شيخ الاسلام ابن تيمية له ايضا تلميزه ابن القيم رحمه الله. القول الثاني قول الشافعية في قوله والحنابلة في المذهب قالوا انه لا ينعقد النكاح الا - 00:20:31ضَ
باللغة العربية للقادر عليها. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال واستحللتم فروجهن بكلمة الله قالوا وكلمة الله تمام؟ هي باللغة العربية. قالوا ولانه عدل عن عن الانكاح والتزويج مع القدرة - 00:20:51ضَ
على زلك فصار كما لو عدل الى البيعة او التمليك فلا يصح. ليه؟ الشافعية والحنابلة قالوا ان لفظ ان النكاح لا ينعقد بلفظ البيع والتمليك. تمام؟ فعندئذ لو هو لما هو عدل عن لفظ النكاح والتزويج - 00:21:11ضَ
اه العدل عنهما واتى بلفظ البيع والتمليك. قال لك لا يصح فكذلك ازا عدل عن لفظ الانكاح والتزويج باللغة العربية وهو قادر عليها قال لك في هزه الحالة ايه؟ لا يصح - 00:21:28ضَ
قالوا الحنابلة قالوا ايه؟ قالوا فان كان احد المتعاقدين للنكاح يحسن العربية دون الاخر يعني الواحد بيتكلم عربي والتاني ما بيتكلمش عربي. تمام؟ اتى الزي يحسن العربية بما هو من قبله من ايجاب او قبول. بالعربية. لقدرته عليه. لو يعني مسلا لو الزوجة - 00:21:38ضَ
مسلا يقدر ان يتكلم بالعربية فعند ازن لما يأتي يقول قبلت الزواج لابد ان يأتي به باللغة العربية. والعاقد الاخر يأتي بما هو من قبله بلسانه اي لغتي وان كان كل من العاقدين لا يحسن لسان الاخر يعني ترجم بينهما انسان سقة يعرف الايه؟ اللسانين. ولا - 00:21:58ضَ
يشترط تعدد السقة. يعني ما يشترطش ان يكون مسلا اسنان يترجمه. يكفي واحد. تمام؟ ازا كان هناك يعني مترجم واحد هزا كافي. قالوا ولا ان يعرف الشاهدان اللسانين المعقود بهما ليتمكنا من تحمل الايه؟ الشهادة او انه يترجم لهما هزا الكلام - 00:22:19ضَ
ايضا عندنا مسألة مهمة وهي ان يكون لفظ الايجابي اللي هي الصيغة الايجاب والقبول بلفظ الماضي. هذا محل اتفاق. يعني نكاح اما ان يكون بصيغة الماضي بان يكون مسلا ولي. زوجتك ابنتي. انا زوجتك. ويقول الزوج مسلا قبلت نكاحها او قبلت زواجها - 00:22:38ضَ
او قبلت فهذا كاف عند جمهور الفقهاء خلافا للشافعية. تمام يعني الشافعية قالوا لابد ان يقول قبلت زواجها. اما الجمهور قالوا لو قال قبلت فقط قال لك هزا يصح كما تقدم معنا. واما ان يكون بصيغة المضارع او - 00:22:58ضَ
الامر. تمام؟ فان كان النكاح بصيغة الماضي زوجتك ابنتي وزوجي يقول قبلت زواجها فلا خلاف بين الفقهاء على ان النكاح عقد ويصح بصيغة الماضي. تمام؟ لان هزا اللفز يستعمل للانشاء شرعا ولا خلاف فيه بين العلماء. طيب ازا اتى بصيغة - 00:23:14ضَ
مضارع قال جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية وغيرهم يصح النكاح بصيغة المضارع. فقال الحنفي ينعقد النكاح بلفظين وضع احدهما المضي والاخر للاستقبال او الحال. يعني الامر او الايه؟ او في المستقبل. ايضا هزا صحيح - 00:23:34ضَ
اه الحنفية والشافعية نصوا على ان النكاح ينعقد بصيغة اسم الايه؟ اسم الفاعل ايضا. والحنفية قالوا ازا قال انا ازوجك او قال جئتك خاطبا فقال الاب زوجتك فالنكاح لازم وليس للخاطب الا يقبل بعد زلك لعدم جريان المساومة - 00:23:54ضَ
تمام ليه؟ لانه هنا اتى بصيغة الايه اسم الفاعل وقالوا لو اتى بصيغة الامر صح وانعقد النكاح به عند الحنفية والمالكية والشافعية. يعني مسلا نقول ايه؟ زوجني ابنتك تمام او يكون له ايه؟ زوجت آآ آآ زوجتك ابنتي مسلا. تمام؟ فيقول وانا قبلت زواجها او زوج ابنتك مني. هو الزوج مسلا يقول له زوج ابن - 00:24:17ضَ
مني فقال زوجت تمام فعند ازن ايضا يصح النكاح. والمالكية قالوا ينعقد النكاح بصيغة الامر كما ينعقد بالماضي والمضارع. لكنهم قالوا بل صيغة الامر من باب اولى لانها موضوعة للايه - 00:24:40ضَ
للانشاء بخلاف صيغة الماضي. اما لو اتى بصيغة الاستفهام فالشافعية قالوا ازا قال اتزوجني ابنتك؟ فقال الولي زوجتك. لأ قالوا لم ينعقد النكاح الا ان يقول الخاطب بعد زلك تمام؟ هزا ازا قال الولي اتتزوج بنتي او تزوجتها؟ فقال تزوجت قالوا لا ينعقد الا ان يقول الولي بعد - 00:24:57ضَ
بعد زلك زوجتك قالوا لانه استفهام. والسادة الحنفية صرحوا قالوا لو صرح بالاستفهام اعتبر فهم الحال. تمام يعتبر فاهم الايه؟ الحال. فلو قال هل اعطيتنيها يعني وهو بيقول له هل اعطيتنيها؟ يعني بيقول له ابنتك مسلا فقال اعطيت. قالوا ان كان المجلس للوعد اللي هي زي الخطبة مسلا - 00:25:24ضَ
او شيء قالوا في في هزا وعد او هزه خطبة. وان كان للعرض فعند ازن هزا عقد. يبقى العبرة بالايه؟ بحال المجلس. واما الحنابلة فقالوا ازا تقدم القبول الايجاب فازا مسلا قال ايه؟ تزوجت ابنتك. يعني الزوج قال تزوجت ابنتك. فقال الولي زوجتكها او زوجني ابنتك. فقال الولي - 00:25:47ضَ
قالوا لم يصح نصه. ليه؟ قالوا لان القبول انما يكون للايجاب فمتى وجد قبله لم يكن ايه؟ لم يكن قبولا في هزه في الحالة لعدم معناه. تكلمنا في هزه المسألة - 00:26:11ضَ
عن ازا ازا مسلا تقدم الايجاب على القبول القبول على الايجاب هل يصح ام لا؟ وتكلمنا ايضا عن الانسان ازا اتى بلفظ النكاح والتزويج بغير العربية هل يصح منه ام لا وسائر الاحكام؟ وان شاء الله في الدرس القادم نتكلم - 00:26:27ضَ
عن مسألة في غاية الاهمية وهي هل يشترط في النكاح ان يكون خاليا من خيار المجلس وخيار الشرط؟ وهل لابد من اتحاد المجلس ام لا يشترط؟ يعني ممكن مسلا يقول زوجتك ابنتي وهو التاني يقبل مسلا بعد في مجلس اخر. هل يصح ام لا؟ وباقي احكام النكاح. هزا وصل اللهم - 00:26:47ضَ
سلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:27:07ضَ