Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. متفق عليه - 00:00:01ضَ
عن ابن عجرة رضي الله عنه قال ومنت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمر يتناثر على وجهي. فقال ما كنت ارى الوجع بلغ بك ما ارى تجد شاة قلت لا. قال اقسمت ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال - 00:00:21ضَ
رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. وفي في رواية انه احتجم في وسط رأسه الحجامة هي اخراج الدم من البدن بطرق معروفة - 00:00:41ضَ
وهذا الحديث فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه عليه الصلاة والسلام ويلزم من الحجامة في الرأس ان يزيل الشعر في موضع الحجامة فدل هذا الحديث على فوائد منها اولا جواز الحجامة للمحرم - 00:00:59ضَ
وظاهر الحديث ولو لغير ضرورة. فيجوز له ان يحتجم ومنها ايضا ان المحرم اذا ازال من شعر رأسه موضع الحجامة فانه لا تلزم الفدية. لان الرسول صلى الله وسلم احتجم ولم ينقل انه فدى. ولو كان فدى لنقل ذلك - 00:01:21ضَ
ومنها ايضا ان المحرم اذا ازال من رأسه قدر الحجامة او دون ذلك فانه ليس عليه فدية في ذلك والفيديو في ازالة شعر الرأس انما تجب اذا ازال ما تحصل به اماطة الاذى - 00:01:42ضَ
واما ازالة شعرة او ان يزيل شعرتين او ثلاث او نحو ذلك فهذا لا فدية فيه اما الحديث الثاني حديث كعب ابن عجرة رضي الله عنه قال حملت اي حملني اهلي. حملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقمل - 00:02:05ضَ
يتناثر على وجهي يعني يتساقط على وجهه من كثرته في رأسه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه ما كنت ارى يعني اظن ان الوجع قد بلغ بك ما ارى. اي ما ابصر واشاهد - 00:02:24ضَ
فامره النبي صلى الله عليه وسلم فقال امسك شاة او صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة وقد قال الله تعالى ففدية من صيام او صدقة او نسك. وقد بينت السنة في هذا الحديث ان الصيام ان يصوم ثلاثة ايام - 00:02:42ضَ
وان الاطعام ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. وان النسك ان يذبح شاة فهو مخير فيدل هذا الحديث على مسائل منها اولا ان المحرم اذا احتاج الى فعل محظور من محظورات الاحرام فانه - 00:03:04ضَ
يفعل هذا المحظور ويفتي ولهذا كان فاعل المحظور على ثلاث حالات. الحال الاولى ان يفعل المحظور عامدا لغيره عذر كما لو حلق رأسه بغير عذر او تطيب او لبس مخيطا لغير عذر فعليه الاثم والفدية - 00:03:24ضَ
والحال الثاني ان يفعل المحظور عامدا لعذر. كما حصل لكعب ابن عجرة رضي الله عنه فانه ازال شعر رأسه بعذر فلا يأثم ولكن عليه الفدية والحال الثالث ان يفعل المحظور جاهلا او ناسيا او مكرها فلا شيء عليه. لعموم الادلة الدالة على - 00:03:46ضَ
رفع المؤاخذة عن الناس والمخطئ والمكره. قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. قال الله قد زعلت وقال عز وجل وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به. ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال تعالى من كفر بالله - 00:04:11ضَ
من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. ولكن منشرح بالكفر صدرا الاية. ومنها ايضا ان من اتلف شيئا لدفع اذاه به فانه يضمنه. ومن اتلف شيئا لدفع اذاه له لم يضمنه. وهذه - 00:04:31ضَ
قاعدة من القواعد ان من اتلف شيئا لدفع اذاه به يعني للتأذي به فانه يظمنه فكعب بن عجرة رضي الله عنه حلق رأسه وامره النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية لحلق الرأس لان الذي اذاه - 00:04:51ضَ
ليس الشعر وانما القمل. ولا سبيل الى ازالة القمل الا بحلق الشعر. فهو اتلف الشعر لدفع اذاه به. واما اذا اتلف الانسان الشيء بدفع اذاه له فانه لا يظمن. فلو فرض ان - 00:05:10ضَ
محرما صال عليه صيد من الصيود. فقتله دفعا عن نفسه فانه لا ضمان عليه في ذلك. وهذا من القواعد المقررة في الفقه ان من اتلف شيئا لدفع اذاه له لم يضمنه. ومن اتلف شيئا لدفع اذاه به - 00:05:30ضَ
فانه يضمنه. ومنها ايضا ان الفدية في حلق الرأس على التخيير. وهي كذلك في كل ما تجب فيه فدية الاذى. يخير بين ذبح وصيام وصدقة. قال الله تعالى ففدية من صيام او صدقة او نسك. وبه نعرف ان ما - 00:05:50ضَ
بعض طلبة العلم او بعض المفتين من ان بعض الناس اذا جاءه وقال فعلت كذا وكذا من المحظورات انه يقول عليك ذنب خطأ من وجهين. الوجه الاول ان فدية الاذى على التخيير وليست على الترتيب. وثانيا انه اخر - 00:06:15ضَ
ما قدم الله وقدم ما اخر الله. فان الله تعالى قال ففدية من صيام او صدقة او نسك. فجعل النسك والاخر مع انه يخير اتباع السنة ان يقال انت بالخيار بين كذا وكذا وكذا. والناس يختلفون - 00:06:35ضَ
ان ذبح النسك قد يكون مرهقا على بعض الناس. يستطيع ان يصوم او يستطيع الاطعام. الاطعام ربما يطعم بما يساوي خمسين ريالا تقريبا. لكن النسك قد يحتاج الى الف ريال او الى سبع مئة ريال ونحو ذلك وهذا مما - 00:06:55ضَ
قد يكون سببا لارهاقه في ماله وفي نفقته الواجبة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى صلى الله على نبينا محمد - 00:07:15ضَ