Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فالمغفل الذي تلتبس عليه امور عادية هل تقبل شهادته؟ لا تقبل لا تقبل الا احسنت بارك الله فيكم. رجل كافر لكنه امين. هل يقبل القاضي شهادته - 00:00:00ضَ
لا يقبلها نعم. محجور عليه سفهه. هل تقول شهادته الله اكبر. لا تقبل سعادتك. في عن الصغيرة مرة بعد مرة من غير اصرار او مداومة. هل يقدح في الشهادة؟ لا يصلح. لا يقدح - 00:00:30ضَ
نعم احسنتم بارك الله فيكم هل تقبل شهادة الشاهد اذا كان يجر لنفسه نفعا او يرفع عن نفسه ضررا لا تفضل. لا تقبل احسنت. شهادة الصبي في دعوى مالية هل تقبل؟ لا تقبل. لا تقبل. احسنتم. شهد صبيان - 00:01:00ضَ
على جرح فيما بينهم حال اجتماعهم وكانت شهادتهم بعد ان تفرقوا من محل الواقعة الى بيوتهم فهل تقبل شهادتهم؟ لا تقبل احسنت. رجل حد في سرقة. فهل تقبل مشاهدته على غيره انه سرق لا تقبل. احسنت. نعم تفضل شيخ - 00:01:30ضَ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله غفر الله اصنف لشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين اجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى. باب الجنايات والنفس بالنفس باقرار بدا كذا بعدمين بقتل شهدا. او بقسامة بعدلين على فجرحه ان عاش حتى اكله. او شاهد - 00:02:00ضَ
في القتل او قال دمي عند فلان معه خمسين اقسم بانه مما ادعوه قد هلك ووزع الحلف على ووزع الحلف قلائل والحالف اثنان فاعل وقفعا بها وقت بها نفسا فقط ان لم يكن مقتول حربيا ولا قتال ولا قتيل - 00:02:30ضَ
احسنتم بارك الله فيك. هذا باب الجنايات عمدا او خطأ وما يتعلق بذلك من قصاص اودية. ذكر باب الجناية بعد باب القمر اشارة الى انه اول ما ينبغي ان ينظر فيه القاضي لان حفظ النفوس هو اكد الضروريات بعد حفظ الدين. وفي الصحيح - 00:02:50ضَ
اين؟ قال صلى الله عليه وسلم اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. لذا ينبغي ان يعتنى بهذا الباب. وقد حرم الله المسلم بغير حق قال الله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا للحق. وقال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعانه - 00:03:20ضَ
اعد له عذابا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وان ريحها ليوجد من مسيرة اربعين عاما. خجل البخاري قال الناظم رحمه الله والنفس بالنفس اي النفس تقتل بالنفس باطار بدا كذا - 00:03:40ضَ
بقتل شهيدة او بقسامة ما يهبط بالقصاص واحد من ثلاث امور. والقصاص الاصل فيه قوله تعالى كتب عليكم القصاص بالقتلى وقوله تعالى ولكم في القصاص حياة وقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس - 00:04:00ضَ
وفي الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص. كتاب الله القصاص. اول ما ذكره مما يثبت به القصاص الاقرار قال والنفس بالنفس باطار بدا. اي باعتراف الجان المكلف حال اختياره. باعتراف الجان المكلف حال اختياره - 00:04:20ضَ
الايطالي في حال الاكراه. فيثبت بذلك القصاص اما ان يعفو اولياء المقتول. ومن شواهد هذا في السنة ما في الصحيحين عن انس رضي الله عنه ان جارية وجد رأسها قد رب بين حجرين - 00:04:40ضَ
فسألوها من فعل بك ذلك فلان فلان حتى ذكروا يهوديا. فاومعت برأسها فاخذ اليهودي فاقر اقر على نفسه اعترف على نفسه انه هو الذي قتلها. فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرد رأسه بين حجرين - 00:05:00ضَ
كان فعل بها كذا بعبدين بقتل شهدا كذا كما يثبت القصاص بالاقراض فكذلك يهبط شهادة من ذكر قال بعدلين بقتل شهدا يشهدان على معايات قتلي بضرب او خنق او نحوهما. وهل يكفي هنا رجل وامرأتان - 00:05:20ضَ
يكفي احسنت احسنت فلابد من رجلين ولابد ان يكونا متصفين بالعدالة وسبق بيان حقيقة العدل عند الفقهاء والعدل حر مسلم قد كلف وعنه وصف الفسق والحجر انتفى ولا يرى كبيرة يباشر ولا على صغيرة يثابر - 00:05:50ضَ
هذا الثاني ما يثبت به القصاص ان يشهد عدلان على معايات القتل انهما رأيا فلانا يقتل فلانا. قال او بقسامة هذا الثالث مما يثبت به القصاص القسامة قال او بقسامة بعدلين علا كجرحه انعاش حتى اكلا. فان شهد عدلان بان قال - 00:06:10ضَ
رأينا فلان جرحه او ضربه او خنقه وجبت القسامة وثبت وذلك اذا حلف الاولياء خمسين يمينا. لان شهادة العدلين على جرحه او ضربه نعم لو شهد على انهما رأياه يقتله لو شهد على قتله فهذه بينة يفوت بها القصاص - 00:06:40ضَ
لكنهما سيدا وقالا رأيناه يضربه مثلا لو رأيناه يخنقه فشهادة الابنين لوث اللوث ما ينشأ عنه غلبة ظن. شهادتها لوث. يثبت بها القصاص ان حلف الاولياء او خمسين يمينا قال ان عاش حتى اكلا ليس الاكل بشرط المدار على تأخر الموت - 00:07:10ضَ
بعد معاينة العدلني الجرحي او الضرب ولو لم يكن قال ان عاش حتى اكل فمه انه اذا لم يتأخر الموت تفو انه اذا لم يتأخر الموت ثبت القصاص بلا قسامة. فهو كذلك. والاصل في القسامة - 00:07:40ضَ
ما في موطأ والصحيحين عن سهل بن ابي حثمة عن رجال من كبراء قومه. ان عبدالله بن اهل ومحيصة ابن مسعود خرجا الى خيبر من جهد اصابهم. فاوتي محيصة فاخبرت - 00:08:00ضَ
وان عبدالله بن سهل قد قتل وطرح على وطرح في عين. فاتى يهود فقال انتم والله قتلتموه. قالوا والله ما قتلناه اقبل هو واخوه حويصة وعبدالرحمن ابن سهل. فذهب محييصة ليتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر. يريد - 00:08:20ضَ
فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ان يدوا صاحبكم ان يدفع ديته واما ان يأذنوا بحق. فكتب اليهم في ذلك فكتبوا انا والله ما قتلناه. فقال حويصة ومحيصة وعبد الرحمن - 00:08:40ضَ
مثال اتحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم هذا الاصل في القسامة. اتحلفون خمسين يمينا وتستحقون صاحبكم قالوا لا. قال فتح لي فلان يهود قالوا ليسوا مسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده. فبعث اليهم مئة ناقة - 00:09:00ضَ
قال سهل فلقد ركبتني منها ناقتني حمراء. الحديث في الصحيحين والموطأ. فصورته مثلا يوجد قتيل ولا يعرف قاتله. فيدعي اولياء المقتول ان فلان قتله مثلا. وتقول القرائن على صدقهم لكن لا توجد بينة على من قتله - 00:09:20ضَ
فهنا تثبت القسامة. يحذفون خمسين يمينا ويستحقون دم صاحبهم. كما قال صلى الله عليه وسلم اتحلف خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم؟ قال او شاهد بالقتل ومن اللوز الذي يوجب القسامة - 00:09:50ضَ
سادة العدل الواحد على معاناة القتل. في السورة السابقة التي ذكرها الناظم. شهد ناني ذوى عدل على معاينة الجرح او الضرب او الخنق. هنا في السورة الثانية التي ذكرها شهد - 00:10:10ضَ
ادن واحد على معاناة القتل. فيحلف اولياء الدم خمسين يمينا ويحكم بالقصاص من الجاني او قال دمي عند فلان معه خمسين اقسمي. يعني ان المجروح او المضروب ضرب قال دمي عند فلان معناه قتلني فلان. قال فلان هو قاتلي. او يقول هكذا يقول قتلني فلان - 00:10:30ضَ
فيه ثم يموت. والمعروف من طبع الناس عند حضور الموت انابة والتوبة والصدق اما ان يعدل عن قاتله ويدعي على غيره انه قتله فنادر لا حكم له. فهذا من اللوت الذي تثبت - 00:11:00ضَ
القسامة معه خمسين احكمي اي احكم ايها القاضي بخمسين يمينا. فان حلفوها ثبت القصاص والا لم يثبت. قال معه خمسين حكومي بانه مما دعوه قد هلك. بان المقتول هلك مما ادعوه على الجاني بان يقول كل حالف بالله الذي لا اله الا هو انه مات من جرحه - 00:11:20ضَ
او انه مات من ضربه. ووزع الحلف على ارث التركة. توزع على هؤلاء هاي الورثة على قدر انصبائهم من تركة المقتول. مثلا ترك ثلاث ابناء يحلف كل واحد منهم سبعة عشر يمينا. بتتميم الكسر. ترك ابنين وابنة. يحلف لابنه - 00:11:50ضَ
ثاني كل واحد منهم يحلف عشرين يمينا والبنت عشرة والحلف اثنان يعني لا يكفي حلف واحد ولو حلف خمسين يمينا. طيب اذا كان اثنين كم يحلف كل واحد منهما نعم يحلف خمسة وعشرين. احسنت. اوزع الحلف على ارث التركة الذي سيفي ان شاء الله خلال الفرائض. والحلف الثاني فاعلم - 00:12:20ضَ
يشترط في عمدها يكون ذلك في العمد لا في الخطأ لان الخطأ لا قصاص فيه. بل فيه الدية اذا كان في النفس او في الطرف وفي الارش اذا كان فيما دون ذلك وقت بها نفسا فقط لا يقتل بالقسامة - 00:12:50ضَ
اكثر من رجل واحد. ان لم يكن المقتول حربي الحربي لا قصاص من قاتله لان دمه هدر. اذا محل قتل النفس ثانية قصاصة اذا كان المقتول معصوما. بان كان مسلما او ذميا. ولا قاتله حرا - 00:13:10ضَ
باسلام على تشترط مساواة المقتول لقاتله في الحرية والاسلام. فاذا كان القاتل حرا. والمقطوع صوروا رقيقة فلا قصاص. بل فيه القيمة. واذا كان القاتل مسلما. والمقتول ذمي فلا قصاص بل فيه دية الذمي التي سيبينها الناظم قريبا ان شاء الله - 00:13:30ضَ
ده اخره والله تعالى اعلم. بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:14:00ضَ