التمام في أحاديث الأحكام

١١١. التمام في أحاديث الأحكام (كتاب الأيمان والنذور - الجزء الثاني) | الشيخ عادل بن أحمد

عادل بن أحمد

ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد - 00:00:00ضَ

طبعا عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم قالت هو قول الرجل لا والله بلى اخرجه البخاري اختلف اهل العلم في معنى يمين الله - 00:00:20ضَ

نعم بعضهم يقولون ماذا؟ اليمين كالشافعية. يقولون يمين الله هو ماذا هو ما فسرت به يا عائشة الحديث. لان عائشة ادرى بالتفسير من غيرها ان عشت في قول في قول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. قالت هو قول الرجل لا والله وبلى والله. ما معنى لا والله وبلى والله يعني يعني يجعل - 00:00:38ضَ

بدون قصد. يعني مثلا اقول لك والله تأكل عندي في البيت اليوم ولابد ان يكون الذي قال هذا لم يقصد عقد اليمين. يعني كيف يفرق بين يمين اللغو واليمين المنعقدة؟ لا يمكن التفريق بينها ابدا الا بقصد - 00:01:01ضَ

يعني ممكن ان اقول والله لتاكلن في بيت اليوم وقصد فعلف اما ان جرى على لساني وانا لا اقصد فخلاص لان مرجع المرجع في يمين اللغو وفي اليمين المنعقدة الى المكلف لان اليمين هذا حق لله عز وجل فالمرجع فيه الى ماذا؟ الى دعوى المكلف ولذلك القاضي - 00:01:16ضَ

لا يسأل المكلف عن الكفارات الكفارات يستأمن عليها الانسان انها ماذا حق خالص لله بخلاف الزكوات مثلا. الزكوات يحاسب عليها. واضح هذا؟ فالانسان يعلم هذا من نفسه. يعلم متى قصد الحلف ومتى لم يصف. طب بعض الناس عنده وسواس - 00:01:33ضَ

يقول هذه الكلمات ويجعل الانسان كثيرا ويقول لا اعرف هل انا قصدت الحالف ام لا. نقول اصل ماذا؟ عدم عقد اليمين. الاصل عدم العقد عدم الانعقاد. طيب فقالت عائشة لا والله وبلا والله. هذا هو التفسير الاول ليمين اللغو هو الذي يجري على لسان المتكلم او الحانف بدون قصد اليمين. المعنى الثاني - 00:01:52ضَ

وهو ماذا؟ ان يحلف على شيء قاصدا اليمين يظنه صحيحا في ظهر خلاف ما ظنه. اقول لك والله فلان سافر وانا اظن انه سافر. ثم يظهر انه لم يسافر. لا بأس. لانه يجوز الحلف على غلبة الظن. هذا المعنى الثاني - 00:02:12ضَ

الحنابلة يقولون ان اللغو يعم المعنيين. اللغو يعم ماذا؟ المعنيين. وهو ان يحلف على على شيء يظن صحيحا فيظهر خلاف ما حلف. وان يجري على لسانه نعم الشافعي قالوا اخذوا بتفسير عائشة. ومع ذلك ان مع ان الشافعي اخذوا من تفسير عائشة لانهم قالوا ماذا؟ في الثاني ايضا لا يحلف. هم. ما هو الثاني؟ لو حلف على شيء - 00:02:30ضَ

وبعد خلاف ما ظن قالوا لا يحنف ايضا لكنهم لم يسمونها لهم لم يسمون يمين لكم. قالوا هي يمين غير منعقدة. فان الخلاف بين الشافعية وغيرهم خلاف ماذا؟ شبه لفظي. لانه متفق انه لو حلف على شيء فظهر خلاف ما حلف عليه - 00:02:51ضَ

لا يكون اثما. لانه يجوز الحلف على غلبة الظن. اخذنا ادلة على ذلك. من وقع في شهر رمضان. نعم الذي جمع امرأته في نهار رمضان قال والله ما بين لابتيها - 00:03:04ضَ

اهل بيت افقر مني وحلف على غلبة الظن هل عنده يقين انه ليس هناك احد في المدينة افضل مما يستطيع ان ان يجزم بهذا طيب لا في هو الان عندنا سبب سحب اخطأ في سبب سافر ما سافر يقول هزا فلان - 00:03:14ضَ

السبب ما وقع لم يعني لا يحدث لانه يظن انه صفر لكن لابد ان يحلف على ماذا؟ على غلبة الظن. لا ينفع ان يحلف على شك. لابد ان احلف على غلبك على غلبة الظن. نعم - 00:03:31ضَ

وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله تسعة وتسعين اسماء. من احصاها دخل الجنة متفق عليه وساق الترمذي وابن ماجة الاسماء والتحقيق ان سربهاء ادراج من بعد الرواة. ان لله تسعة وتسعين اسما - 00:03:44ضَ

من احصاه كيف تعلم؟ من كيف تعلن من؟ لان الاعراب سترته عليه معنى الحديث. كيف تعلم من احصاها هذه الجملة؟ خبر ولا لا خبر انا لله يعني ان تسعة وتسعين اسما لله - 00:04:09ضَ

اين اين اين اسمه ايه ده تسعة اين خبرها؟ لله. لله. يعني ان لله هذه الجملة كاملة. ان لله تسعة وتسعين اسما. كيف تعلن من احصاها؟ كيف تسعة خلاص الجملة انتهت. نعم. من احصاها صفة لاسم؟ يعني الذي اسم موصول صفة لاسم - 00:04:27ضَ

ان لي تسعة وتسعين اسما من احصاها دخل الجنة. صفة هذه صفة للاسم. وصلة المصون احصاها دخل الجنة. طب لماذا قلنا هذا؟ لانك لو قلت ان وقلت من احصاها دخل الجنة مستأنفا - 00:04:56ضَ

معنى ذلك ان الله ليس له الا تسعة وتسعين كما يقول ابن حزم اما الجمهور يقولون ماذا لا؟ هذا ليس ليس معناه ان ليلة تسعة وتسعين فقط. المعنى ماذا؟ كما قالوا ان ان لي مئة دينار اعددتها للصدقة. نفس الجملة بالضبط. لو قلت - 00:05:10ضَ

ان لي مائة دينار اعددتها للصدقة. فييجي يقول لك اعددتها للصدقة صفة لمئة دينار. ليس معنى هذا انه ليس لك دنانير اخرى لو قلت ان لي الف جنيه اعددتها للصدقة. هل معنى ذلك انه ليس لك نقود اخرى؟ لا لك نقود اخرى. كذلك ان لله تسعة وتسعين اسما. هذه على وجه الخصوص من احصاها دخل الجنة - 00:05:25ضَ

لا يعني انه انه ليس هناك ماذا؟ اسماء اخرى. لان ورد عندنا ادلة تدل ان هناك اسماء اخرى ابن مسعود او في علم الغيب عندك. وحديث الشفاعة حديث ابو هريرة - 00:05:47ضَ

فيفتح علي بمحامد لم اكن محسنها في الدنيا. هذه الاحاديث تدل على ماذا قول النبي عليه الصلاة والسلام انت كما اثنيت على نفسك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اين وجه الدلالة - 00:05:57ضَ

لا احصي لا اعد فمعنى ذلك ان الثناء على الله ليس له حد لا يعلمه الا الله عز وجل. معلوم عندنا هو تسعة وتسعين صح يا شيخ؟ المعلوم عندنا ليس منصوصا. هم - 00:06:10ضَ

بعضهم جمعها من الكتاب والسنة لكن تستطيع ان تجمعها. بعضهم جماعة وصل الى مائة واثنين التي صحت في الكتاب والسنة بما فعل مثلا الشيخ عبد العزيز مصري الجليد ولله الاسماء الحسنى - 00:06:21ضَ

فتحفضها وتكون داخلا لا شك في هذا الفضل. هل ضعيف وقال لا. قال وسقى الترمذي وابن حبان الى اخره. هذا حديس ضعفوه بماذا مدرج. مدرج من كلام الوليد ابن مسلم - 00:06:31ضَ

نعم. طيب ما من احصاها اختلفوا. البخاري يرى ان الاحصاء هو الحفظ الاحصاء هو الحفظ. ابن القيم يرى ان الاحصاء ليس الحفظ فقط. يرى ان الاحصاء لها مراتب اولها ماذا؟ حفظها. ثم فهمها ثم العمل بمقتضاها. لكي يحصل هذا الفضل - 00:06:47ضَ

لابد من الثلاثة والثالثة اصعبها العمل بمقتضاه. العلم ده ان الله بصير فلا تعصيه. ان علمت انه سميع فلا تقل ما يغضبه الى غير ذلك. كنت تقول شيء نعم. لانه يرى ماذا؟ ان معنى الحديث ان لله تسعة وتسعين اسما فقط - 00:07:03ضَ

وتقف ثم يقول من احصاها دخل الجنة يبقى المال مبتدأ ودخل خبر الخبل على اسم انا لله تسعة. اليس هو حصر؟ ليس حصر الحصري في هذه الاسماء بالذات من حصر ماذا؟ يسمونه حصر اضافي الحصر نوعان. عند البلاغيين. حصر مطلق - 00:07:22ضَ

وحصر اضافي ما معنى حصر اضافي؟ يعني بالاضافة الى هذه الاسماء التسعة وتسعين لها هذا الفضل ليس لغيرها لكن لا يعني ماذا انه ليس هناك اتصالات اسماء اخرى فهمت هذا حصر اضافي بالنسبة لمادي الاهلي التاسعة وتسعين فقط. لكن باقي الاسماء ليس لها هذا الفضل - 00:07:46ضَ

الاسماء ليس لها هذا الفضل. نعم. ممكن مطلق وادار في اللسان. مثال تقول مثلا نعم انما محمد افضل البشر. عليه الصلاة والسلام. ماذا حصل المطلق نعم انما محمد عليه الصلاة والسلام افضل الاذى حصر مطلق. لا يوجد ماذا - 00:08:06ضَ

اما الحفر الاضافي كهذا المثال. نعم فانا حصري بالنسبة بالاضافة الى صفة معينة بالاضافة الى صفة معينة. نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن النذر وقال انها لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل - 00:08:24ضَ

متفق عليه بدأ الكلام انتهى من من الكلام على حديث الايمان ويبدأ في الكلام من حديث النبي. مما يتعلق بالايمان قبل ان يدخل في حديث النذر. الكلام على كفارة اليمين. كفارة اليمين لم يأت فيها باحد لانه ليس فيها احاديث فيها الاية - 00:08:52ضَ

ما هي كفارة اليمين؟ كفارة اليمين على التخيير ثم على التعيين على التخيير قال تعالى فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. فعلي - 00:09:10ضَ

يكفر عن التخيير. يطعم بعشرة مساكين. هل يجوز ان يطعم مسكينا واحدة؟ لا يجوز. عند الجمهور. لابد ان يطعم ماذا عشرة مساكين. طب ان لم يجد الا مسكينا واحدا؟ قالوا - 00:09:23ضَ

تردد عليه الطعام اياما لا يجوز ان يطعمه عشرة مرات في اليوم يرد عليه الطعام ايامه. في الوجدة المسكينة يطعمه عشرة ايام. وجد المسكينين يطعمهما كم خمسة ايام. ما هي صفة الاطعام؟ المذهب مذهب الحنابلة؟ يقول الاطعام لابد ان يكون فقط من هذه الاربعة. ما هي الاربعة؟ القمح والشعير والزبيب والتمر - 00:09:33ضَ

الشافعي اوسع قليلا يقول من كل ما يكال ويدخر يعني بعض الناس ماذا؟ يظن انه لو اخرج اه قمحا او ارزا لا يجزئ في كفارة الا بالعكس لو فعل هذا خرج من الخلافة - 00:09:54ضَ

المذهب الصحيح انه يجوز اي طعام لان الله اطلق الاطعام. ما سبب الخلاف في المسألة؟ سبب الخلاف هو الحمل المطلق على المقيد. الحنابلة يرون ماذا؟ ان كل اطعام في الشريعة مقيد بما لا بزكاة الفطر. بما ورد في زكاة الفطر. ان النبي عليه الصلاة والسلام فرض زكاة الفطر صاعا بالطعام من قمح او من آآ من شعير او من ارز او من - 00:10:11ضَ

ولا حاجة الازهر ان الاطعام واسع يؤم كل ما يكون طعاما ولا يصح الحمل المطلق في زكاة الفطر الحمل المقيد في زكاة الفطر لا يصح الحمل المطلق اقصد في كفارة اليمين على المقيد في زكاة الفطر. ولا يصح ابن المطلق في كفارة اليمين على المقيد في - 00:10:31ضَ

الادب. ما هو المقيد في فدية الادب؟ اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف الزهر فالحنابل يقولون ماذا؟ كل الاطعامات نصف ساعة ان كانت من غير القمح ان كانت من الزبيب او الشعير او التمر. اما ان كانت من القمح تكون ماذا - 00:10:50ضَ

مد المد نصف نصف الصعب. لان اربعة امداد. فيرون ان القمح ضعف غيره. خلاصة الكلام يعني انهم يرون انه يجوز بل يجب ليس يجب عليك في كفارة اليمين اذا اطعمت ان تطعم ماذا؟ لكل المسكين مدة مدا للقمح - 00:11:05ضَ

الدين من الشعير او التمر او الزبيب واضح حاجة؟ الشافعي يقولون نصف صاع مما يكال ويدخر الاثر انه يجوز ان يطعمه اي طعام كان انسا في كفارة الفدية في في رمضان اذا افطر لما كبر في السن جمع ثلاثين مسكينا فاطعمهم غداهم او عشاهم. ايضا اشترطوا - 00:11:22ضَ

الحنابل يشترطون في ماذا؟ والشافعي كذلك يشترطون التمليك ليس ذباحة يعني لابد ان تعطيه الطعام يتصرف فيه كيف يا جلال فان تطبخ له الارز او القمح ويأتي ياكل في بيتك. هذا ليس عليه دليل ايضا. التمليك ليس عليه دليل. فالاظهر - 00:11:44ضَ

من اراد ان يخرج من الخلافة ماذا يفعل؟ يعطيه آآ نصف ساعة يعني كيلو ونصف ليس ارز الارز بخلاف قمح مثلا لكن الصحيح انه يجوز ان يطعمه كل ما يكال ويدخر - 00:11:58ضَ

الشافعي يعطيه نصف كيلو ونص ارز او يشتري له وجبة كاملة. يعني هذا من باب الاحسان. لكن يكفيه ان يعطي كيلو ونصف ارز. الذي هو نصف ساعة تقريبا. نقول ان الصاع ثلاثة كيلو ظلمات او اقل بقليل. يكفيه هذا في الفدية - 00:12:11ضَ

طيب هل يجوز ان يلفق بين الاطعام والكسوة يونيوت خمسة مساكين وخمسة مساكين يلبسوه. يجوز عند الحنابلة ولا يجوز عند الشافعية. ما سبب الخلاف الاظهر انه يجوز. سبب الخلاف انهم قالوا هذه كفارة ملفقة - 00:12:24ضَ

لا يتحقق لم يفعل احدا من الشيئين. لم يطعم عشرة خلف النص في كلا الامرين. لم يطعم عشرة ولم يكسو عشرة. الحنابلة نظروا الى العلة. قالوا العلة هي ماذا؟ سد الخلد - 00:12:44ضَ

ما هي قلنا الحاجة يعني سد حاجة الفقير. فالفقير الان سدت حاجته انت سددت حاجة خمسة فقراء بطعام وثلاثة حجر خمسة بكسوة طيب الاولى خروجا من الخلاف اما ان يطعم واما ان يكسو - 00:12:54ضَ

طيب طيب لو هل يجوز ان يعتق نصف رقبة ويطعم خمسة مساكين اتفقوا انه لا يجوز. لا تجوز. لا يجوز. لماذا؟ هل يجوز ان يعتق نصف رقبة ونصف رقبة؟ نصف عبد ونصف عبد لا يجوز كذلك. لان المقصود بالعتق مدى تكميل العتق - 00:13:09ضَ

لانه عندما يكمل العشق يترتب على ذلك احكام. تجب عليه الجمعة تجب عليه الزكاة. فانت لم تكمل العتق. فاتك قصد الشارع. يعني قصد الشارع بالعتق ماذا؟ تكميل يتفقوا انه في توصيف العتق لا يصح. طب لو شرع في الصيام ثم ايسر او اتفقوا متى؟ متى نقول انه لا يصوم؟ متى نقول انه لا يصوم؟ متى يجب على ان هي - 00:13:26ضَ

لا لا لا ما هو حد الفقر يعني ما هو حد عدم الوجود قال فمن لم يجد فمن لم يجد خلاف ايضا بينهم. الحنابلة يقولون من لم يجد طعابا زائدا عن قوت عياله - 00:13:46ضَ

نعم يوما وليلة وعن الدين الواجب عليه. الدين الواجب عليه. قصر ذلك على من؟ الحنابلة قصد ذلك على ماذا؟ على صدقة الفطر في رمضان. صدقة الفطر زكاة الفطر تجب على من - 00:14:01ضَ

يجب على منا هل تجب على من ملك دون النصاب او ملك النصاب؟ تجب على كل من كان عنده طعام يكفيه ليلة العيد ويوم العيد وليس عنده ديون الشافعي قالوا لا. يجوز ان ان يطعم ان كان من اهل الزكاة. طبعا الفرق كبير بين مذهب الشيخ وابن الحنابلة - 00:14:13ضَ

يجوز ان يصوم عفوا ان كان من اهل الزكاة. يعني طالما انه من اهل الزكاة يستطيع له ان يأخذ الزكاة نعم لا يكفر بل يصوم. ما الفرق بين المذهبين يعني عندما اي مذهبين اضيق - 00:14:32ضَ

نعم لا لماذا الشافعية الحنابلة يقولون ماذا؟ واضح الحنابلة يقولون ماذا؟ يقولون ليس له ان يصوم اذا كان عنده طعام يكفيه هو واولاده قيام وليلة. الزائد على هذا لابد ان يخرجه في الكفارة. يعني لو عنده طعام يكفي عشرة مساكين - 00:14:47ضَ

نعم وليس عنده شيء اخر الا ما يكفي ولده يوم وليلة يجب عليه ان يكفر الشافعي يقولون لا قد يكون عنده طعام لبيت مسكين ولكنه يستحق الزكاة لانه عنده اولاد كثيرون. فليس له ان يكفر - 00:15:08ضَ

ليس عليه ليس عليه ان يكفر بل يصوم. فاهم؟ فما دام الشافعية اوسع الاضيق يقولون لو كان عنده طعام يكفيه يوم وليلة وعنده ما يكفي للكفارة لا بد ان يخرجها - 00:15:21ضَ

لان الرزق يتجدد. الله يرزقه كل يوم. طيب المسألة فيها خير. طب لو شرع في الصيام ثم ايسر؟ اتفقوا انه لا يعد الاله. لانه شرع فيما اوجبه الله عليه. هل يجب - 00:15:33ضَ

تكون هذه الكفارة في الصيام متتابعة مدى بالحنابلة وشيخ الاسلام انه يجب ان تكون متتابعة. لماذا؟ لان هناك قراءة صحيحة لابن مسعود سندك ولكنها شابة انه قال ماذا؟ فكفارته اطعام عشرة مساكين ثم قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ها - 00:15:43ضَ

متتابعات هناك خلاف بين الاصوليين بحكم العمل بالقراءة الشاذة. القراءة الشاذة اتفقوا انه لا يتعبد بها لكن اختلفوا هل يعمل بها ام لا الازهر انه يعمل بها. لان سندها صحيح - 00:16:05ضَ

باقل احوالها انها لها حكم الرفع تعرفون بقى ايه القناة الشاذة نقلت عن النبي عليه الصلاة لان الصحابة ان يقولوا قراءة الا لا شك انه سمعها من النبي هناك قراءات - 00:16:22ضَ

من الاحرف السبعة لم تصل الينا. لان عثمان عندما جمع الناس على حرف قريش نعم ترك ماذا؟ باقي الاحرف السبعة لان في حفر قريش والكفاية. فمن القراءات الشابة التي نقلت الينا بثلاث صحيح. قراءة ابن مسعود هذه. فالقراءة الشادة وان كانت وان كان متفق بين العلماء انه - 00:16:34ضَ

ليعمل بها تلاوتك لكن اختلف اليوم البيع حكما ام لا مذهب الحنابلة انه يعمل بها حكما؟ فهل هذا خلاف يقولون بماذا بوجوب التتابع في الصيام؟ كذلك الكفارة تجب كسائر الواجبات. يعني لو حدث يجب ان يكفر مباشرة ليس له ان يؤخره. ليس له ان يؤخر الكفارة يعني - 00:16:51ضَ

طيب ناخذ شيء من من النذر وللعمر عن النبي عليه الصلاة والسلام انه نهى عن النذر وقال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل. ما معنى لا يأتي بخير؟ يحتمل معنيين - 00:17:11ضَ

نأتي بخير كما في رواية اخرى عند مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال انه ليقدم ولا يؤخر هذا معنى يأتي بخير. من يقدم ليؤخر لا يغير القدر ليغير القدر. هل عندما انت تنذر تقول لله عليها نذر ان شفي ولدي ان اتصدق بشاة المساء وان اذبح شاة. هل ندرك هذا سيغير القدر - 00:17:32ضَ

لا لم يقدم الشفاء ولن يؤخره لان القدر ماذا مكتوب لا يتغير. طيب لا يأتي دخان لها معنى اخر وهو صحيح ايضا انك لقد لن تستطيع ان تفي بالنذر بعد ذلك. فتقول قد حدثت وهذا ليس خيرا - 00:17:53ضَ

واضح هذا اختلفوا في حكم النذر المعلق وفي حكم الندر المطلق. النذر نوعان اما معلق واما ماذا؟ مطلق. هل هذا الحديث يتكلم عن الندر عموما او يتكلم عن النذر المعلق فقط - 00:18:07ضَ

نعم واضح حاجة الذين قالوا يتكلم عن النذر عموما قالوا ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر لان النذر ماذا اسمه المهرب من الف ولام في عمق ولا النبي. فيدل ان الندر اقل احواله الكراهة. لان النهي يكون للكراهة - 00:18:23ضَ

وادي مذهب الجمهور يقولون النذر للكراهة لكنهم خصوا هذا بالنذر المعلق. خاصة هذا بالنذر ماذا؟ المعلق. اما النذر المطلق قالوا لا يدخل في الحديث. النذر المطلق يقول لله علي نذر - 00:18:38ضَ

نعم هذا النادي المطلق لم يقل لله علي النذر ماذا؟ طب لو نذر نذرا مطلقا؟ لو نذر نذرا مطلقا ماذا يلزمه؟ لا يلزمه شيء وقال لله عليه نادر وسكت اللي لي علي ندر وسكت. يلزمه كفارة يمين. هم - 00:18:50ضَ

لأنه لا دا النظرة مطلقا ولم يحدد ما ينذر طب لو قال لله علي نذر ان اصلي ماذا يلزمه؟ اقل شيء وماذا؟ واحدة. ركعتان. بعضهم قال يصلي ركعة وتر. لكن الاصل ان الوتر يكون في صلاة الليل. نعم - 00:19:06ضَ

طيب لو قال لله علي نذر ان شفي ولدي ان افعل كذا. هذا هو الذي يدخل في الجراة. الجمهور يقولون بالكراهة. شيخ الاسلام تردد في القول بالتحريم. قال بالتحريم بطولة قلم الكراهة - 00:19:22ضَ

قال انه لا يأتي بخير والنم يستخرج به من البخيل. طب لماذا سمي بخيلا؟ لقلنا ان الحديث في النذر المطلق لو قلنا ان الحديث نحن قلنا هناك خلاف بين اهل العلم في بلد في الحديث. هل هو في الندر مطلق ام في الندر المعلق؟ اثرهم يقولون في الندر المعلق. الذين يقولون هو في النذرين المطبخ والمعلق - 00:19:34ضَ

دا وجه تسمية النذر المطلق موج تسمية النذر الناذري نذر مطلقا بخيلا. موجة تسميته بخيلا انه كأنه اراد ان يلزم نفسه لله علي ان اصوم اثنين وخميس يعلم ان نفسه بخيلا لم تفعل الطاعة الا اذا الزم نفسه - 00:19:52ضَ

هذا وداخل ايضا. يعني من نفسه بخيلا. فالاولى ترك النذر. سواء كان مطلقا او معلقا. الاولى لكن لو نظر لابد ان يفيها لو نظرة لابد ان يافية. والذي ينذره انواع - 00:20:12ضَ

الذي ينزله انواع. اما ان ينذر طاعة واما ان ينذر معصيته نعم واما ان يندر مالا. نتكلم اولا عن النادي للطاعة لو نذر طاعة الطاعة نوعان طاعة لعب واجبة باصل الشرع. فهذه يجب ان يفي بها لانه من قال الله عليه ان يدعو ان يصلي الظهر. هذه لا خلاف انه يجب ان يفي بها. ولا حاجة - 00:20:26ضَ

ليست واجبة باصل الشرع كذلك يجب علي ان الائمة الاربعة ان يفي بها بان يقول لله عليه ان يصلي ركعتين ان اصلي ركعتين طيب هذي من جنس ماذا؟ من جنس الواجب باصل الشرع. صح - 00:20:53ضَ

طيب النظرة نظرا ليس من جنس الواجب باصل الشرع لكنه ليس من جنس الواجب يبقى اصل الشرع. يعني مثلا آآ زيارة الصديق هل هو من جنس الواجب باصل الشرع؟ سؤال. اللي لي عليها انها - 00:21:11ضَ

ان ازور صديقي هل هذا من جنس الواجب باصل الشرع لا الزيارة ليست واجبة باصل الشرع الائمة الاربعة الى الاحناف قالوا ماذا يجب ان يفي ايضا؟ لان الزيارة هذه فيها آآ فيها طاعة. الاحناف قالوا لا - 00:21:24ضَ

في هذه المسألة اذا هناك خلاف بين الاحناف والجمهور في ماذا؟ اذا نظر طاعة ليست واجبة باصل الشرع. زيارة الاصدقاء ليست واجبة في اصل الشرع. طيب الاقدر انه يجب ان يفي بهذا - 00:21:37ضَ

النوع الثاني الادري المباح عرفنا الخلافة فيه. في سورة منه وماذا اذا نظر شيئا ليس واجبا باصل الشرع. لو نظر مباحا قال لله علي ان البس ثوبا وان اكل بيضا - 00:21:48ضَ

الحنابل يقولون لا ينعقد نذر. لا ينعقد نذر وستأتي احاديث يستدلون بها على هذا مثل حديث آآ حديث آآ رقم ستة وثمانين الكلام عليه. ان النبي عليه الصلاة والسلام عندما مثل حديس ابو اسرائيل مثلا. ها في حديس سبعة وثمانين. حديث ابو اسرائيل ان النبي عليه اقرأ حديثك كذا. قال - 00:22:01ضَ

ان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب ان هو برجل قائم فسأل فسألوا عنه فقال ابو اسرائيل نظر ان يقوم ولا يقعد ولا يستضل ولا يتكلم ويصوم نعم فقال النبي عليه الصلاة والسلام مروه فليتكلم وليستضل وليقعد وليتم صومه. الشاهد في الحديث مسألة الكلام عليه ان النبي عليه الصلاة والسلام ماذا لم يأمره - 00:22:22ضَ

في امور المجاحم نلاقي الامور المباحة ان الا يقعد والا يستضل. واضح هذا؟ فلم يمر بالكفارة. مذهب الحنيفة للامام قالوا ماذا؟ يجب ان ياسين ان لم يفعل ما ما نبره. وسنني بعموم ماذا؟ كفارة النذر كفارة ايه؟ من حديث عقبة الذي سيأتي. هو في مسلم - 00:22:42ضَ

انا في هذه المسألة خلاف قوي نعم الثالث هو نذر المعصية. وفي احاديث عائشة وسيأتي من نذر ان يعصي الله فلا يعصيه. ومن نذر ان يطيع الله فليطعه للمعصية لا - 00:23:04ضَ

يجب الوفاء به. لا يجوز الوفاء به. لكن اختلفوا كذلك في في كفارة الحنابلة كذلك قالوا في كفارة كما قالوا في ماذا؟ في كفارة حادث المعصية. والجمهور يقولون لا وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة اليمين. رواه مسلم وزاد الترمذي فيه ايتاء - 00:23:18ضَ

اذا لم يسمى صححه كفارة النذر كفارة يمين اذا لم يسمى. هذا دليل ماذا ان من نذر نذرا ولم يسميه يجب عليه ان يكفر. كما مثلت في اول الكلام. لو قال لله علي نذر ولم يسميه تجب عليه كفارة. لانه قد انعقد نعم؟ هزا المطلق - 00:23:40ضَ

المطلق ولم ولم يحددوا. مهند المطلق نوعان. نذر مطلق مسمى ونذر مطلق غير مسمى. نذر مطلق مسمى لله علي نذر ان اصلي ركعتين مطلق اي معلق غير معلق بشفاء الولد مثلا لكنه النادي المطلق مسمى والنادي المطلق ماذا - 00:24:01ضَ

غير مسمى لله عليها نذر وسكت كفارته كفارة يمين نعم واضح هذا؟ فدل هذا انه لابد ان يكفر اذا نذر نذرا مطلقا. نعم. عن ابن عباس آآ عن عقبة ابن عامر قال قال النبي عليه الصلاة والسلام كفارة للنذر كفارة اليمين. اذا النذر يجري مجرى اليمين. طب كيف يكون هل النادر له لفظ خاص؟ ليس له نبض خاص. كل لفظ - 00:24:19ضَ

يغسل به صاحبه الزام نفسي فهو نذر. لو قال للاله علي نذر. او لله علي. او ان شفي ولدي ذبحت شاة. كل هذا نذر كل هذا نذر. يجب ان يفي به. طيب. هل يجوز ان يتعمد الحنف - 00:24:42ضَ

في نذر الطاعة مع القدرة عليه لا يجوز بعض الناس يظن ماذا؟ يستدل بهذا الحديث ويقول كفارة النذر كفارة يمين خلاص انا قلت لله علي نذر ان شف يا ولدي ان اذبح بقرة. وانا لا اريد ان اذبح بقرة. بقرة دي غالية. ساصوم ثلاثة ايام او اكثر من عشرة مساكين - 00:25:00ضَ

مساكين هل يجوز هذا يأثم؟ يأثم. ولا ولا تبرأ ذمته بذلك. لابد ان يفعل ما نذره الا الى عجزت عجزت ليس عنده مال خلاص عجز كذلك في الحلف لو ان شخصا حلف ان يصلي ركعتين - 00:25:17ضَ

او ان يصوم شهرا. لابد ان يفي ليس له ان يحنث ويقول الحنز اسهل لي من الصيام. الا اذا عجز نعم لانه الزم نفسه بطاعة فيجب فيجب ان آآ فيجب ان يفعلها - 00:25:35ضَ

نعم ولا حاجة؟ لو لو مات وحنسى ومات مسلا وما اخرج الكفارة هل خلاف بين اهل العلم؟ الصحيح ان الكفارة تخرج من التركة. كالزكوات لان النبي عليه الصلاة والسلام قال دين الله حق بالقضاء. دين الله حق بالقضاء فيخرج الكفارات والزكوات من ماله. على خلاف بين اهل العلم ان تقدم على ديون العباد ام لا - 00:25:49ضَ

نعم طيب كفارة النبي كفارة ايه؟ طب لو ندر ان يتصدق بماله قال لله علي نذر ان اتصدق بمالي لان هذه فيها خلاف بين اهل العلم ماذا يلزمه نعم الحنابلة قالوا يتصدق بثلث بنيه. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال سعد ماذا؟ الثلث والثلث كثير - 00:26:09ضَ

فهمت؟ ولكن فرق بين النذر وبين الصدقة سعد ما ندر. يعني الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر. لان سعدا ما نظر. سعد ماذا؟ اراد ان يوصي ما نذر فلا يصح الالتدام بهذا - 00:26:33ضَ

الشافعي قالوا ما لا يخرج ما له كله يلزمه ان يخرج ماله كله وقال لازم اتصدق بماله يلزمه ان يخرج ماله كله ابن القيم رد حمادة ردح انه يخرج ماله كله الا ما - 00:26:43ضَ

يحتاج هو واولاده فيبقي له قدر ما يحتاجه هو واولاده لماذا؟ لانه لو اخرج ماله كله وترك اولاده سيكون قد وقع في المعصية ونادر المعصية لا يجوز الوفاء به. فهمتي هذا الوجه - 00:26:55ضَ

هذولي فيه قوة يعني هذا الوجه فيه قوة. ويدل على ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لكعب ان من توبته ان انخلع من مالي فقال امسك عليك بعض ما لك فهو خير لك. وان كان كعب عندما تاب الله عليه لم - 00:27:05ضَ

يصرح بماذا؟ بيمينه. لم يصرح بالنذر. انما وفقنا من توبته واراد ان يتصدق. فلا يصح الاستدلال بهذه الاحاديث على انه آآ لا يجب نظر ان يتصدق بماله كله انما قد يقال كما قال ابن القيم ماذا يتصدق بملئ كل وفق له ماذا؟ يبقي له ما يكفيه ويكفي اولاده - 00:27:19ضَ

نعم لان هذا نادر يجب الوفاء به. عندما اطلق المال المراد فقط هذا يرجع الى قصده ونيته. اه الاصل في اللغة ان المال كما قلنا في باب الايمان. الم نقل في باب الايمان سيقع الخلاف ويسأل سؤال. عندما يقول لله علي نادرا اتصدق بماله - 00:27:40ضَ

نعم على مذهب الشافعية يجب عليه ماذا كل المال حتى البيوت ولانهم يقولون باللغة. مم. ان الكلام النادر يحمل على على اللغة. على مذهب الحنابلة سيقولون ماذا؟ الزكاة مع الزكاة - 00:27:59ضَ

الذي يتصدق بثلث مال من حلبه يقول يتصدق بثلث المال. حسب نيته. حسبانيته لو كانت نيته بالمال؟ المال النقود كما هو عرف الناس الان نرجع الى ذلك. اما لو كان يزيد نأتي بالمال كل ما يتمول لان المال كل ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة. فالسيارة المال والبيت المال والطعام مال والثياب نقول هذا مال - 00:28:12ضَ

الخلاف بينهم على على مواقع خلاف بينهم في الايمان هل يرجع في في اليمين وفي النذر الى اللغة ام الى نية المتكلم صحيح انه يرجع الى نية المتكلم وقصده او الى عرفي لم يكن له نية السبب والعرفي. العرفي عندنا ان المال النقود. النقود صح؟ اظن العرف عندكم ايضا. نعم - 00:28:31ضَ

بيت وليس سيارة نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمينه. ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين ومن نظر نظرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين رواه ابو داوود واسناده صحيح الا ان الحفاظ رجحوا وقفه - 00:28:54ضَ

واضح اسم وقوف على ابن عباس لا يصح مرفوعا هو صحيح وله حكم الرفع لانه لا يقال بالرأي نعم وهو دليل لمذهب من قال ان الكفارة تجب تجد في ماذا - 00:29:21ضَ

بنذر المعصية وما دام الامام احمد ابن القيم وابن تيمية نعم ومن المعاصر الشيخ ابن عثيمين انه تاجر الكفارة في اليد للمعصية. قال ابن عباس ماذا؟ من نظر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين. ومن نذر نظرا في معصيته - 00:29:36ضَ

فكفارته كفارة يمين. قلنا نزل النبي يسميه النبي مطلق كما مضى معنا في النطق في الحديث الماضي ومن نذر نذرا في معصية فكفرته كفارة يمين. معنى هذا انه ينعقد وتلزمه الكفارة. ومن نذر نظرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. معنى ذلك مفهوم - 00:29:50ضَ

مخالفة ما هو انه لو نذر طاعة يطيقها لابد ان يفي بها ليس له ان يكفر كما قلتم منذ قليل. من نذر مثلا ان يصوم شهرا متتابعا. وهو لا يطيق هذا خلاص يكفر - 00:30:05ضَ

لو غلب على كما نقول في كفارة مثلا الظهار وفي كفارة الجماعة في نهار رمضان. متى ينتقل من الصيام؟ شهرين متتابعين الى الاطعام متى ينتقل؟ اذا غلب على الله لا اولا يجب عليه ان يصوم - 00:30:18ضَ

فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسوا. هم فطعم الستين مسكينا. فمن لم يستطع فطعم السين مسكينا فهو لا يجوز ان ينتقل الا الى طعام وهو قادر على الصيام. لو غلب على ظنه - 00:30:32ضَ

انه جرب قبل ذلك ان يصوم شهرين لان غلبة الظن هذه لابد ان تكون ماذا؟ بانه بالفعل جرب قبل ذلك ان يصوم شهرين متتابعين لانه كبير في السن عند مرض مثلا. لكن ليس له ان يقول هذا يشق عليه - 00:30:48ضَ

مؤتمر سيشق عليه الصياد من المتتابعين وهذا هو الغرض من الكفارة. الغرض من الكفارة ماذا هو التأديب ان يشق عليه صيام شهرين متتابعين. فان لم ان غلب على ظنه انه سيستطيع مع المشقة يجب عليه ان - 00:30:58ضَ

يصوف كذلك في النذر نذر ان يصوم شهرين متتابعين لا شك ان هذا فيه مشقة لا يخلو من مشقة. فيجب ان يشرع في هذا فان انقطع بعد ذلك ولم يستطع ان يكمل لانه مريض وبرضه مستمر - 00:31:11ضَ

جاز ان ينتقل الى مدن الكفارة. طب لو غلب على ظني ان مرضه طارئ وسيشفى ماذا يفعل ينتظر؟ ينتظر حتى يشفى ثم يكفر بالصيام. لكن ليس له ان ان يحنث في نذره - 00:31:25ضَ

الا اذا لم يستطع. نعم ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين لا يطيقه يعني لا يستطيع فكفارة كفارة يمين. طيب وللبخاري من حديث عائشة رضي الله عنها تعالى عنها ومن نظر ان يعصي الله فلا يعصيه ولمسلم من حديث عمران رضي الله عنه - 00:31:38ضَ

لا وفاء لنذر في معصية هو اول حديث عائشة ماذا من نذر ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه. يعني لا يجوز الوفاء بالنذر المعصية. لكن ليس فيه تعرض للكلام عنه - 00:32:01ضَ

الكفار هل في كفارة ام لا؟ حديث ابن عباس الماضي يثبت الكفارة. فلا وفاء لنذر في معصية. حديث عمران ايضا ليس فيه تعرض للكفارة. يبقى فيه ماذا؟ انه لا يجوز ان تفي بنذر المعصية فالكفارة ثبتت في حديث ابن عباس. وان مذهب الحنابلة انفردوا بهذا عن الجمهور. انه يجب الكفارة في نذر المعصية. نعم - 00:32:14ضَ

لأ نادر المكروه ليس معصية. المقصود بالمعصية المعصية التي هي معصية. اما المكروه يجب الوفاء به او الكفارة ان ماكرون ليس بمعصية عند الحنابلة كذلك. اما عند الجمهور المكروه لا يوفى به. لماذا؟ لانهم يقولون اصلا باننا لا ندري مباح لا افي به. فهمت؟ نحن قلنا - 00:32:33ضَ

النادي الذي يجب الوفاء به عند الجمهور خلافا للحنابلة هو نذر الطاعة نازل المباح والمكروه والمعصية لا يفي به ولا يكفر اما الحنابلة قالوا ماذا؟ يقال. يكفر. واضح هذا يعني مباح امهاتي دي يا اما اما يكفر - 00:32:56ضَ

المعصية والمكروه المعصية يجب ان يكفر ولا يفي به. المكروه هو مخير والاولى ان يكفر. فانت مذهب الحنابلة في التلاتة. اما الجمهور لا يقولون بوجوب الوفاء الا بندر الطاعة فقط. نعم - 00:33:12ضَ

وعقبة ابن عامر رضي الله عنه قال نذرت نذرت اختي ان تمشي الى بيت الله حافية فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتمشي لتمشي ولتركب متفق عليه والخمسة فقال ان الله لا يصنع بشقاء اختك شيئا. مر مرها فلتختمر - 00:33:25ضَ

ولتركب ولتصم ثلاثة ايام طيب عن عقبة بن عامر قال نظرت اختي ان تمشي الى بيت الله حافية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتمشي ولتركب هذا الذي في الصحيحين - 00:33:45ضَ

الزيادة التي في عند الخمسة ان الله ليطمع بشقاء اختك شيء. المرة فلتختمل ولتركب ولتصم ثلاثة ايام هناك رواية اخرى ولتهدي. روايات لتصب وروايات لتهدي ضعيفة شاذة نعم لم يخرجها - 00:34:01ضَ

الشيخان وهي رواية شاذة. رواية لتصل ورواية ماذا؟ وروايات لتهدي الذي صح ماذا؟ ان الله ليصنع بشقاء اختك شيء مرهف فلتختمل ولتركب. طب الرواية الاولى لتركب ولتمشى لتمشي والتركيبية نظرت ماذا؟ نظرت ان تحج ماشية حاثية - 00:34:15ضَ

هذا فيه دليل ان قصد المشقة ماذا؟ لا يشرع ان قصد المشقة لا يشرع. لكن فيه دليل عند الجمهور. جمهور الصيدلي بيبحث على ماذا ان نذر المباح ليس فيه ماذا؟ كفار. كفارة - 00:34:31ضَ

هذا منار على ماذا على تضعيف رواية ماذا؟ ولتصم ثلاثة ايام. اما الحنابلة يصححون هذه الرواية يقولون بماذا؟ بان فيه كفارة. لكن حتى ان لم تصح هذه الرواية يقال ان نذر مباح - 00:34:45ضَ

فيلزمه الكفارة كما قلنا في نذر المعصية وكما قلنا في كفارة المعصية لابن عباس انه قال من نذر نظرا في معصية فكفارته كفارة يمين. فمن باب اولى اذا قلنا النذر معصي فيه كفارة يمين من باب اولى ماذا؟ نذر المباح. طيب. اما الامر بصيام ثلاثة ايام مطلقا هكذا فيه اشكال. ما هو الاشكال - 00:34:57ضَ

وضعيف من ناحية السند لان الصحيحين آآ هذا النقض شاب حكم عليه بعض اهل العلم بالشذوذ. وايضا فيه اشكال ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصلا لا يجوز الانتقال الى الصيام في كفارة النذر واليمين الا اذا؟ عجزوا. عجزوا. ومن قال انها عاجزة عن الاطعام مثلا؟ واضح هذا؟ طيب. اذا مذهب الحنابلة ان من - 00:35:17ضَ

حضر مباحا يلزمه ان يأتي به فان لم يستطع ماذا يفعل؟ يكفر. انهم يقولون في مسألة من نذر ان يحج ماشيا. يلزمه ان يحج ماشيا العجزة ركب وكفر فيركب ويكفر. اما الجمهور قالوا قالوا ماذا؟ لا يلزمه شيء. ويركب وقالوا النبي لم يأمرها بالكفارة - 00:35:37ضَ

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينا بين بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب اذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا اسرائيل نذر ان يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم - 00:35:59ضَ

وليستظل وليقعد وليتم صومه رواه البخاري نعم. هذا ايضا من الادلة التي يستدل بها من قال بان النذر المباح لا يلزمه في كفارة. لان النبي عليه الصلاة والسلام يأمره بكفارة. بين النبي يخطب بينما يخطب يعني. اذا هو برجل قائم واقف. فسألوا عنه فقال - 00:36:25ضَ

ابو اسرائيل اسم صحابي كنيته هكذا نظر ان يقوم ولا يقعد ولا يستضل ولا يتكلم ويصد. ظن ان قصد المشقة ماذا؟ يؤجر عليه. فقال له النبي المرور فليتكلف وليستظل وليقعد وليتم صومه ولم يذكر ماذا؟ ولم يذكر كفارة - 00:36:43ضَ

نعم كان من ادلة الجمهور على نادرا مباح ليس فيه ليس فيه كفارة نعم. اتمام الصوم الذي هو نظر؟ نعم. لانه نظر نظر كل هذه الاشياء. نعم؟ اختر انواع المشقة. لا هو النبي عليه امرها بالوفاء بندر الطاعة. ما هو نظر اشياء. نذر ان - 00:37:00ضَ

وان الا يقعد وان يقف في الشمس. تمام؟ اه. فهمت؟ فامرها بالجلوس. وامرها ان يستظل. بقي ماذا؟ الصيام لم لابد ان يفي به لانه قادر عليه. هو قادر على الصيام. نعم - 00:37:20ضَ

فلتختمر. لانها كانت نذرت ان تحج حاسرة الرأس كانها تدل هذا فيه تعبد. طبعا ليس لابد ان يحمل هذا انه كان في ماذا؟ في غير حضرة الرجال عندما تكون حاسبة الرأس ستكون الشمس ماذا - 00:37:35ضَ

تؤذيها تؤذيها فتظن ان هذا في اكثر قربة يعني ليس معنى هذا انها انه يجوز ان تكشف رؤساء في حضرة الجنة وظن هذا بها يعني وعنه رضي الله عنه قال استفتى سعد بن عبادة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه. توفي - 00:37:53ضَ

قبل ان تقضيه فقال اقضيه عنها متفق عليه. اختلف اهل العلم في قضاء النذر عن الميت. الظاهرية يقولون قضاء النذر عن الميت سواء كان نادرا ماليا او نادرا بدنيا يعني لو نذرت امك ان تصوم شهرا ولم تصوم ولابد ان تقضيه. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لسعدنا عبادة ماذا اقضيه عنها؟ ولم يستفصله - 00:38:16ضَ

سعيد بن عبادة استفتى النبي في نذر كان على امه لو كان النذر لا يجب قضاؤه الا اذا كان نذرا ماليا كما يقول الجمهور كان بفصل سعدا يقول له ماذا؟ اي ندر؟ فلما لم يستفصله علم ان كل نذر قضاء واجب. طبعا هذا مذهب ضعيف. لماذا؟ لان قول النبي عليه الصلاة والسلام - 00:38:38ضَ

اقضه ليس امرا مبتدا انما هو امر وارد على سؤالي. والامر الوارد على سؤالي لا يفيد الوجوب عند الاصوليين. فهمت؟ يعني لو خالف شخص مثلا كيف اذهب الى الحي العاشر - 00:38:58ضَ

تقول له امشي كده. لابد ان تأمره هل هذا امر وجوب؟ لا يفيد. هو قال سأل النبي السبت يا سعد موعدنا النبي في نبي كان على امي توفيت قبل ان تقضفه قال اقضيه عني - 00:39:08ضَ

والقاعدة ان الامر الوارد على في جواب السؤال لا يفيد الوجوب. فهمت هذا؟ مذهب الجمهور ماذا؟ ان ان النذر لا يجب قضاءه الا في حالة واحدة. اذا كان دينا نبرا مالية - 00:39:19ضَ

وخلف الميت تركة تكفي ولا حاجة الامر لزير لا يكون واجبا الامر يكون واجبا اذا كان والدا في جواب السؤال اذا كان والدا في جوابي سؤال هذا غير الوصية. النذر هنا غير الوصية. يعني لو ان الميت نذر نذرا - 00:39:33ضَ

قال لله علي نبي ان تصدق بالف جنيه. ومات وترك الف جنيه. عند الجمهور ماذا يلزم الورثة ان يخرجوا الألف ولا تخرج من الثلث لنقول ان الالف تخرج من الثلث لماذا؟ لان هذا نذر وليس وصية. وصية تخرج من الثلث - 00:39:55ضَ

فهمت؟ ندر اللي علقه في انه يخرج في حال حياته ليس بعد موته. وليس كالوصية. واضح هذا هذا هو الاصح يعني لان النبي عليه الصلاة والسلام شبه قضاء ندر الميت ماذا؟ بقضاء الدين. بقضاء الدين - 00:40:12ضَ

فاذا لم يترك الميت مالا فهذا ليس من قضاء الدين وعن ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينحر ابلا بموء - 00:40:27ضَ

فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال هل كان فيها وثن يعبد؟ قال لا. قال فهل كان فيها من اعيادهم وقال لا فقال او في بنذرك فانه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك - 00:40:43ضَ

ابن ادم رواه ابو داوود والطبراني واللفظ له وهو صحيح الاسناد طيب هذا حريص فيه مسائل اول مسألة ماذا عن ثابت المحاك ان النبي عليه الصلاة نظر رجل على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ان يرحل ابلا بمولد ولا يأس من مكانه - 00:41:03ضَ

نعم فاتى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله فقال هل كان فيها وتر يعبد؟ قال لا. قال هل كان فيها عيد من عيد الجاهلية؟ عيد مكاني يعني. العيد مكاني او زماني هو المكان الذي يجتمع فيه الكفار - 00:41:23ضَ

قال لا. قال اوف بنذرك. او في بنذرك طيب اوفي بنذرك هل معنى ذلك انه يجب ان يفي بالنذر في هذا المكان يعني من نذر ان آآ يذبح في مكان معين - 00:41:33ضَ

ثم بدا له ان يذبح في غير هذا المكان. هل له ان يغير هذا؟ نعم. نعم. الاضهر نعم نعم الا اذا قصد بالذبح في هذا المكان اطعام فقراء هذا المكان - 00:41:49ضَ

فهمت؟ فلذلك قال بعض اهل العلم ان النبي عليه الصلاة والسلام امرها بالوفاء بالنذر في هذا المكان لانه فهم منه انه يريد ان يخص اهل هذا المكان بماذا؟ بالصدقة. بالصدقة - 00:42:01ضَ

لكن لو لم يكن له قصد في هذا المكان لاطعام اهل المكان ليس له قصد يعني مثلا قال لله علي ان ادري ان ادبح عند الجزار الفلاني شاة. وليس له قصد في هذا الجزار قصد شرعي. فنقول يجوز ان يذبح عند الجزار اخر - 00:42:11ضَ

متى هذه المسألة؟ نعم لان البقاع تستوي الا اذا نذر ان يصلي مثلا في المسجد الحرام فليس له ان يصلي في غيره الصلاة فيه ليست كالصلاة في غيره اتفضل لكن لو نظر ان ان ان يصلي ركعتين في المسجد النبوي يجوز ان يصليهما في ماذا - 00:42:25ضَ

لا يجوز ان يصلينا في الحرم. في اعلى منه؟ لكن ليس له ان يصلي في ادنى. لو نظر ان يصلي في المسجد النبوي لم يصلي في المسجد الاقصى. ليس له ان يصلي - 00:42:42ضَ

الاقصى لان اقصى اقل. ازا ائتمان بنزرة نزر عن اصول ايه؟ آآ الف الصلاة يا مصر في هزا السنة. ازا صلى في مشط الحرام خلاص تقصد يعني تقصد يصلي مئة الف صلاة؟ نعم هو السنن نعم قال ساصلي مئة الف صلاة؟ بدلا من المسجد الاقصى؟ لا - 00:42:52ضَ

لان المضاعفة يعني ممكن شخص يقول لو افترض انه قادر على هذا يعني نعم لا يستطيع لان المضاعفة في المسجد الحرام ليس فقط الاجر المرتب على المضاعفة. يعني من قال ان الاجر فقط مرتب على المضاعف؟ فقد يكون هناك - 00:43:13ضَ

اخرى متعلقة بماذا؟ ان نكون كونه هذا حرام. لا شك ان الطاعة في الحرم اكثر افضل من الطاعة في غيره طيب فتح السهم هذا في سد الذرائع. مع ان هذا الرجل نذر ان يذبح لله لكن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا نهاه ان يذبح في مكان يذبح فيه غلة؟ سدا للذريعة - 00:43:28ضَ

طيب لكن لابد ان يكون هذا المكان معلوم يعني ما ضابط المكان الذي لا يذبح فيه لله؟ ان يكون هذا المكان معلوم انه كان عيدا من اعياد الجاهلية وكان يذبح فيه لغير - 00:43:44ضَ

اما اذا لم يكن علم يعني كان في الزمن البعيد النبي لم يصبح هذا معلوما عند الناس. لا شك انه يجوز ان يذبح ان يذبح فيه. فانه لا وفاء للنذر في معصية الله ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن ادم. فهذا فيه دليل انه - 00:43:54ضَ

هل يجوز ماذا؟ ان ينذر نذر فيما لا يملكه نعم ويكون نذره لغوا ولا ينعقد وعن جابر بخلاف ماذا؟ ما لو نذر شيئا في ذمته. ما معنى في في ما لا يملك ابن ادم؟ ما المعنى - 00:44:08ضَ

نظرة فيما لا يملك ابن ادم. ممكن شخص يقول لله علي نذر ان ادبح شاة. وليس عنده شيء قال فنقول لا ندر في ملامك النادر في صح هذا؟ لا. لا - 00:44:25ضَ

ولا يملك يعني المعين. المقصود به مدى المعين. اما ما كان في ذمته فيثبت فيه النبي. يستطيع ان يملكه. يستطيع ان يملك في ذمته حتى لم يكن عنده مال الان. قد يكون عنده مال. فالكلام في نذر معين ان يقول لله علي نذر ان ادبح شاة فلان - 00:44:35ضَ

هدف معين لا يجوز فيه النذر. اما الذي لا يملكه وليس عنده مال ولكنه في ذمته يكون دينا عليه. نعم وعن جابر رضي الله عنه ان رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله اني نذرت ان فتح الله عليك مكة ان اصلي في بيت المقدس. فقال - 00:44:52ضَ

ها هنا فسأله فقال صلي ها هنا فسأله فقال شأنك اذا رواه ابو داوود والصححه الحاكم صلي هنا لماذا؟ لانه افضل. لانه افضل فلما اصر قال شأنك ايضا. هذا يدل ان هذا الرجل يعني ما كان عليه ان يتأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام وان لا يلح على هذا. فقال شأنك اذا يعني - 00:45:09ضَ

اه انت تعلم حالك افعل ما شيء. ما ترى. افعل ما ترى النبي عليه الصلاة والسلام اراد ان يخفف عليه وهو لم يقبل هذا التخفيف نعم. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ان من توبتي ان انخلع - 00:45:30ضَ

من ما لي صدقة الى الله والى رسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسك عليك بعض ما لك فهو خير لك متفق هذا ليس فيه نذر. هو ذكر هذا حديث يعني - 00:45:48ضَ

في باب الندر وما حدث في الحقيقة ليس باب النذر. لماذا؟ لانه ليس فيه انه ندر ان من توبتي ان انخلع ببعض ماله. هو يريد ان يشكر الله عز وجل على ماذا؟ على ابليس. على توفيقي للتوبة. لكن لما قال لم يقل لله علي نذر هل قال لو قال لو كان هذا المعنى - 00:46:03ضَ

كان يقول يا رسول الله اني نذرت ان تاب الله علي ان اترك بعض ان اترك مالي واتصدق بمالي. صح؟ لكنه قال لما علم لما علي من الله تاب عليه قال هذا اراد ان يتصدق شكرا لله فهذا ليس من باب النذر. قال ان من توبته ان خلع بباله صدقة لله فقال امسك عليك بعض مالك. هو يشير الى خلاف - 00:46:17ضَ

العلم في مسألة ماذا ذكرتها منذ قليل؟ من نذر ان يتصدق بماله كله. هم. نعم؟ قلنا الشافعية قالوا يلزمه الحنابلة قالوا الثلث. ابن القيم يقول ماذا يبقي لهما فيه واولاده يتفضلوا بالكل ويذكر الله ويكفيه اولاده. نعم - 00:46:37ضَ

سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجد متفق عليه. ما مناسبة ذكر هذا الحديس في باب النذر؟ ان الانسان قد ينوي النذر نذر الصلاة في مسجد معين - 00:46:52ضَ

فيجب ان يصلي فيه او فيما هو افضل منه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما قال للرجل الذي نظر ان يصلي في الاقصى فقال صلي ها هنا طيب لو نظر ان يصلي في هذه المساجد يلزمه الوفاء بالنذر ان يصلي فيه او فيما هو - 00:47:13ضَ

اعلى منها خلافة للاحناف. الاحناف يقول لا يلزموا اصلا. لو نقدر نصلي في المسجد الحرام ان الاحناف يقول يصلي في اي مكان. بناء على ماذا؟ على مذهبهم الذي ذكرته منذ قليل. ان الاحناف يقولون لا يجب الوفاء - 00:47:26ضَ

الا اذا كان في ما هو واجب باصل الشرع فهمت؟ يعني لو نظر ان ان يزور المسجد الحرام لا يلزم ان يفي عندهم. لكن مذهب الجمهور اصح وانما لا تشد الرحال. للصلاة او للعبادة - 00:47:38ضَ

لان بعض اهل العلم يقولون ماذا لا تشدد الحال للصلاة. لأ لا تشدد الحال تقربا. طب ما فائدة هذا الخلاف زيارة النبي عليه السلام. يعني لو قلت مثلا لن تشد الرحال للصلاة. معنى ذلك انه يجوز ان تشد الرحال لغير الصلاة. يجوز ان تشد الرحال لزيارة قبر الشافعي مثلا. وانت - 00:47:54ضَ

روسيا تأتي لذا قبل الشفاعة في مصر او تشد الرحال لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام لأ الازهر انه لا تشد الرحال ماذا؟ تقربا. طب ما لماذا نقول تقربا ولا نقول للصلاة - 00:48:13ضَ

لماذا انا اقول تقربنا ولا نقول للصلاة ايهما اعم تقربا لماذا قدرنا هذا ولم نقدر للصلاة من الرحيل الاصولية؟ لماذا قدرنا هذا ولم نقدم للصلاة؟ لان القاعدة ماذا؟ عند الجمهور عموم المقتضى - 00:48:25ضَ

طب ما هو عموم المقتضى عموم المقتضى ما هو المقتضى؟ المحذوف الذي تتوقف عليه صحة الكلام شرعا ام عقلا؟ لابد هنا هناك كلام محذوف تتوقف عليه ماذا صحة الكلام لا تشدد بحال ماذا لا تشدد حتى تقربا ان تعبدا ام ماذا؟ فنقدم العموم. اهم لفظ يمكن تقديره. فهمت هذا؟ وهذا مذهب المالكية. نقل هذا - 00:48:39ضَ

آآ بحجر في الفتح ان المالكية يقولون ماذا بعدم جواز شد الرحال لزيارة القبور حتى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. مذهب المالكية والقاضي الحسين من الشافعية وام محمد كل هذا نقله الحافظ في الفتح لانه يتهم شيخ الاسلام بماذا؟ بانه اول من قال بعدم جواز السفر لزيارة قبر النبي وهذا غير صحيح. سبقه الى ذلك - 00:49:01ضَ

كذلك يقول بهذا. قاضي عياض المالكي اقول بهذا لا وعن عمر رضي الله عنه قال قل قلت يا رسول الله اني نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام قال فاوفي بنذرك متفق - 00:49:21ضَ

نعم نعم صح يعني هل ينعقد ندر الكافر ام لا؟ الذين قالوا بانعقاد ندر الكافر كان الامام احمد والبخاري بهذا الحديث. الجمهور لم يعمله بهذا الحديث نعم تأوله باجوبة بعيدة. نعم. منها ان النبي عليه الصلاة والسلام اراد ان يبين - 00:49:39ضَ

ان النذرة يجب الوفاء به وجوبا مؤكدا او يستحب الوفاء به استحبابا مؤكدا ليس على سبيل الوجوب. طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال وايضا قالوا بان هذا امر وارد على ماذا؟ السؤال. على سؤال - 00:50:09ضَ

لانه قال ماذا اني نظرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام؟ فقال ماذا؟ او في بنذرك طب لماذا نقول هنا ان الامر ليس وردنا يا سؤال؟ الم نقل ان الامر الوارد على سؤال لا يفيد الوجوب؟ منذ قليل قلنا اقضيه في النذر. طب لماذا قلنا هنا انه يفيد الوجوب كما - 00:50:25ضَ

الحنابلة والبخاري اقول لك لماذا؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله عمر وكان عمر كافرا كان عمر كافرا نعم. لو كان نذر الكافر لا ينعقد ما امره الان لو كان نذر الكافر لا ينعقد ما امره بالوفاء. يعني قوله اوفى بندرك دليل ان النذر وماذا؟ انعقد - 00:50:41ضَ

فلو انعقد نذر يجب الوفاء به. فاحنا ليه بنستدل بقول النبي ماذا او في بندرك انما استدل بعموم الاحاديث الاخرى مثل حديث عائشة الذي مضى معنا. من نذر ان يطيع الله فليطعه. فهمت - 00:51:01ضَ

يعني قول اوف بندرك ليس هو امرا مبتدأ لاثبات ليس هو الدليل على وجوب الوفاء بالندم. انما عندنا عندنا عندنا ادلة اخرى كثيرة تدل مضت معنا كحديث عائشة من نظر - 00:51:13ضَ

يطيع الله فليطعه. تدل على ماذا؟ على وجوب الوفاء بالنذر. صحيح؟ فاذا القول واوف بندرك هنا ليس هو الدليل الوحيد على ماذا؟ على وجوب الوفاء بالندم. انما هو الدليل على - 00:51:23ضَ

ان النذر قد انعقد كونه انعقد فيجب الوفاء به لانه نظر النظر طاعة ونذر الطاعة يجب الوفاء به. فهمت المسألة هذه؟ نعم ولذلك ان دقيق العيد في الاحكام مع انه شافعي قال فمذهبه وقال الحديث يدل على وجوب الوفاء بالنذر ان عقده حال كفره - 00:51:33ضَ

- 00:51:54ضَ