Transcription
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فالذي يثبت به القصاص واحد من ثلاثة امور. ما هي؟ الاقرار نعم شهادة نعم احسنت الاقرار وشهادة ذوي عدل على معاينة القتل والقسامة شهد رجل - 00:00:00ضَ
فائدة وعدل بان قال رأينا فلانا جرحه او ضربه او وقد مات هذا الذي شهد ان فلان جرحه لكنه مات بعد ان اكل هل يثبت بذلك القصاص نعم يثبت. وهل يلزم الاولياء ان يحلفوا خمسين يمينا؟ او يثبت لمجرد اجهاد - 00:00:30ضَ
على نعم نعم لابد ان يحذف الاولياء خمسين يمينا شهد عدل واحد على معاينة القتل فحكم بان الاولياء يحذفون خمسين يمينا فيثبت القصاص من الجاني. وكان قد ترك ابنين وابنه. فكم يحلف كل منهم - 00:01:10ضَ
الابنة تحلف عشرة نعم. والابنين كل واحد منهم يلف عشرين مرة. احسنت. بارك الله فيكم. البنت تحذف عشرة ايمان. ولبنان كل واحد منهما يحلف عشرين يمينا. اذا كان القاتل مسلما والمقتول ذميا. فهل يثبت بذلك القصاص - 00:01:40ضَ
ما يثبت القصاص وما الذي يثبت؟ نعم. نعم كما سيأتي ان شاء الله. نعم تفضل الشيخ الابيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف لشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين اجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن لعيين البشار رحمه الله تعالى - 00:02:10ضَ
تعالى والقاتل حر اللزنة معاقليه لية منجمة باللوث اثبتها كعمد مر او وبشهود المال لئن قراه عن ثلث مقتول على الاوقات لي ودون ذات ما له بالعاجل. وقد ره اثنى عشر الف درهم او الف دينار واهل - 00:02:40ضَ
نعم وجذعة تكون عشرون عشرون ومعها اوجبوا كفارة عشرون هنا ومعها اوجب كفارة في قتل عمد تندب. وهي على الترتيب عتق فارتدي فصوم شهرين ومية فاجلدي. ومن رما حنيفة على - 00:03:00ضَ
وهي ثلاثون من ومثلها ايضا من الجذعات واربعون خلفة اولادها في بطنها نعم. احسنتم بارك الله فيكم. احسنتم جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله والقاتل المخطي لحر اللزمة معاقليه منجمة. القاتل المخطي كما اذا رمى صيدا بسهم فاصاب انسان خطأ فقتله. او مثلا صدى بالسيارة - 00:03:20ضَ
خطأ بحر سواء كان هذا المقصود الحر ذكرا او انثى مسلما او ذميا كبيرا او صغيرا لزم مع عاقله دية منجمة تلزمه الدية مع عاقلته. تلزم تموا مع عقيدته الدية التي وجبت عليه. والعاقبة هم الاقارب ومن جهة الاب كالاعمام وبنيهم. والاخوة - 00:03:50ضَ
وبنيهم يشتاق ان يكونوا احرارا ذكورا بالغين. هؤلاء العاقلة يرثون المعقول عنه هذا الجاني خطأ المعقول عنه يرثونه لو مات. فكذلك يتحملون عنه جناية الخطأ هذا قريب من قول الفقهاء الغنم بالغرم. هم يرثونه لو مات. واذا جنى جناية خطأ فانهم يتحملون - 00:04:20ضَ
عنه جنايته المقصود خطأ لابد من دفع دية قتله لانه نفس محترمة وفي اهدار دمه ضرب بورثته. واذا قيل ان الجاني خطأ يتحملها في ذلك اجحاف بماله. الخطأ كان مثلا يقول السيارة فغلبت عيناه او اراد ان يرمي ظبيا فاصاب انسانا فالشريعة او - 00:04:50ضَ
اعانة قريبهم. كما انه يجب على القريب اذا كان امه سيرا. ان ينفق على اقاربيه المعسر على تفصيل الذي سبق في باب النفقات فكذلك هنا العاقلة تعين هذا الذي دنا - 00:05:20ضَ
نهاية الخطأ هذا الذي قتل خطأ. وهي من خطاب الوضع. الدية من خطاب الوضع. فلا فيها كون الجاني مكلفا. بل تجب ولو كان مجنونا او صبيا قال والقاتل المخطي بحر اللزمة معاقدي هدية منجمة اي مقصطة. تقسط العاقلة. والجاني منهم - 00:05:40ضَ
تقسط ثلاث سنين. وهذا لا خلاف في بين الفقهاء الندية الخطأ تجب على العاقلة وتكون منجمة لكن هل هي على العقيدة فقط؟ او العاقلة مع الجاني؟ قد لزم مع عاقليه. المذهب انها - 00:06:10ضَ
انا الجاني والعاقلة. والاصل في وجوب الدية قوله تعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحي رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا. ودليل كون الدية على العاقلة - 00:06:30ضَ
ما في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال اقتتبت امرأتان من هذيل فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وهو في بطنها وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى النبية المرأة على عاقبتها. ولا خلاف بين النهي في تأجيلها كما سبق - 00:06:50ضَ
سبق معنى اللغو اللوث هو الامر الذي ينشأ عنه ولا تظن في انشاء عنه غالب ظن بلطخ وبلوث لقبوا. الامر الذي ينشأ عنه غالب ظن بلطخ وبلوث لقب. باللوث اثبتها. احكم بثبوت الدية باللوث. او - 00:07:10ضَ
اعتراف من الجاني كثبوت دم العمد الذي سبق ذكره. يعني اذا وجد شاهد واحد على قتله خطأ او وجد شاهدان على اصابته خطأ او قال قبل موته قتلني فلان خطأ - 00:07:40ضَ
وكما سبق في العمد لكن هنا في الخطأ وجحد الجاني فانه يحلف الاولياء خمسين يمينا ويحكم هناك يحتوون بالقصاص. اما هنا في قلب خطأ فيحكم بدفع الدية على الجاني وعقيدته. هذا معنى قوله من لوث اثبتها - 00:08:00ضَ
عندي مرة او بشهود المال تثبت الدية بشهود المال. وشهود المال رجلان او رجل وامرأتان او احد الصنفين مع اليمين كما قال برجل وامرأتين فاكتفي او احد الصنفين معه فاحذفي كما - 00:08:20ضَ
لا يقرئ لا تحمل العطية دية الاقرار. يعني لا تحمل نية اعتراف الجاني بانه قتل خطأ. لماذا؟ لانه يتهم بالتواطؤ مع اولياء الدم. لتكون الدية على الارض يتهم بالتواطؤ مع اولياء الدم لتكون النية العاقلة فهو يقاسمها - 00:08:40ضَ
هم فيها. لذلك في الاعتراف تكون الدية من خاصة ما له. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لا تعقل العاقية عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما جنى المملوك - 00:09:10ضَ
اخرجه البيهقي. عن ثلث مقتول علت او قاتلي. اذا بلغت دية في المجني عليه ثلثا دية المقتول او القاتل فاكثر. فهنا تكون على الجاني وعاقلته. اما اذا لم تبلغ الثلث - 00:09:30ضَ
في ما يلجاني قال عن ثلثي مقتول عاث او قاتله سيتي ان شاء الله ما الذي تجب فيه ثلث الدية؟ وما الذي فيه اكثر من ذلك؟ وما الذي فيه اقل - 00:09:50ضَ
من ذلك فاذا بلغت ثلث النية هو قال عن ثلث مقتول علت. هي اذا بلغت الثلث او فانها تكون في فانها تكون على الجان وعاقلتها. اما اذا لم تبلغ الثلث اذا كانت دون الثلث فهذا الذي قال فيه ودون ذا في ما له - 00:10:00ضَ
اذا انت فانها تكون في مايل جاني بالعاجل تكون حالة لا تكون مؤجلة ولا مقصطة هذا اذا كانت دون الثلث وقدرها قدر الدية اذا كان المقتول خطأ ذكرا حرا مسلما. قال - 00:10:20ضَ
وقدرها اثنى عشر الف درهم. من الفضة او الف دينار من الذهب. واهل النعم اهل النعم قد رضيتهم مئة من الابل مخمسة. قدرها مئة كما سيأتيه. وفي حديث سهل ابن حاتمة السابق في القسامة في الصحيحين. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده - 00:10:40ضَ
بعث اليهم مئة ناقة. فدية النفس مئة ناقة. وعند ابي داوود ان عمر رضي الله عنه قال الا ان الابل قد غلت. ففاضها على اهل الذهب الف دينار. وعلى اهل الودق اثني عشر الف دينار. هذا الرقاب - 00:11:10ضَ
التي هو قدرها اثنى عشر الف درهم او الف دينار. قالوا اهل النعم مخاضة لبونة لبون وحقة وجد تكون عشرين عشرين. هذه مئة. فخامة اي بنت مخاض. كم سنها احسنت بارك الله فيك - 00:11:30ضَ
نعم. احسنتم. اوفت سنة ودخلت في الثانية. لبونة من تلبون. كم سنها نعم اوفت سنتين ودخلت في الثالثة خذ من لبون او وابن اللابون اوفى سنتين ودخل في الثالثة. والحقة - 00:12:00ضَ
احسنت ما اوفر ثلاثة سنين والاخر في الرابعة والجبعة نعم احسنتم ما اوفت؟ اربع سنين لو دخلت في الخامسة من يذكر ماذا قال الناظم في الزكاة هات يا بيه. والرموز من حاجة؟ نعم. بنت المخاض سنة والرموز بالحاجات - 00:12:30ضَ
نعم. بنت المخابسات ثم اذردي عاما فعاما. والرموز ملحد ميم لبيت المخاض. فهي ما اوفت شاة ودهرت ثانية. اللام لبنتي الليمون مع اوفر سنتين ولا خارجة ثالثة؟ الحاء للحقة ما اوفى ثلاث سنين ولا اخذت الرابعة من الحاج - 00:13:00ضَ
للجبعة مع اوفت اربع سنين ودخلت في الخامسة اه قال عشرين عشرين من كل نوع ترفع للورثة منجمة على ثلاث سنين. وقد ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال دية الخطأ اخماسا. عشرون حقة وعشرون جزاء - 00:13:20ضَ
تموا عشرون بنات مخاض وعشرون بنات يلبون وعشرون بني لبون كما كما قال الناظم. وهذه الاثر اخرجه ابن ابي شيبة اخرجه ابي شيبة وروي مرفوعا. واما دية العمد يعني اذا اذا عفا اذا - 00:13:40ضَ
اولياء الدم عن الجاني على الدية. يعني عفوا مقابل اخذهم الدية رضي بها. فانها تكون مربعة تكون مربعة بحذف ابن اللبون. يعني تكون خمسا وعشرين من كل من بنت المخاض وبنت اللبون والحقة والجذعة. وتكون حالة وقيل مندمة. ومع - 00:14:00ضَ
ها اوجبوا كفارة في قتل عمد تندب. ومعها يعني مع هذه الداء التي سبق ان ذكرها السلام مع هذه الدية اوجبوا كفارة كما قال الله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحير رقبة مؤمنة - 00:14:30ضَ
ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا في قتل عمد تندب في قتل العمد هذه الكفارة في قتل العمد اذا لم يقتص منه لعفو او لعدم مكافأة فانها تندب. ما هي كفارة الوقف - 00:14:50ضَ
ما هي كثرة القتل؟ قال وهي على الترتيب يعني لا ينتقل الى الثانية الا بعد العزية الاولى. عتق فابتدي عتق مؤمنة كما في الاية فتحليل رقبة مؤمنة. وتكون سليمة من العيوب. فصوم شهرين - 00:15:10ضَ
ويشترط فيهما التتابع. قال تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. ومنية فاجلدي يعني ان القاتل عمدا اذا لم يقتل لسبب ككونه عفي عنه او بعدم المكافأة فانه يجلد مائة ويحبس ساعة من غير تغريب. مع استحباب الكفارة كما قال في قتل امره - 00:15:30ضَ
تندب ما صورة عدم المكافأة؟ قاتل عمدا لا يقتل هدايا المكافأة نعم احسنت مسلم قتل بمية كما قال ولا كما قال ان لم يكن مقتوله حربيا ولا قاتله حرا باسلام على اي قاتل مسلم والمقصود لا قصاص كذلك مثلا - 00:16:00ضَ
جاني حر والمجني عليه رقيق. كذلك هنا قصاص. دليل كفارة ان ما ورد في قتل خطأ وما كان يؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطئا ومن قتل مؤمنا خطأ فتحي رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى - 00:16:30ضَ
الا ان يصدقوا. اما قتل العمد الذي ورد فيه قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم قائدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. لم يرد فيه ذكر الكفارة ومن اثبتها فبالقياس - 00:16:50ضَ
قال ومن رمى حديدة على ابنه الوالد ذكر انه انثى اذا رمى حديدة او حجرا او خشبة على ابنه لا قصد قتل بل بقصد تأديبه. فانه لا يقتص منه. ولكن تغلظ عليه الدية - 00:17:10ضَ
مفهوم قوله لا قصد قتل انه اذا قصد قتله كما اذا اضجعه فذبحه فانه يقتص منه. قال غر مع حديث عن ابنه لا قصدت من غلظت بغبنه غلظت عليه الدية بغبنه لانه لم يراعي الاحكام الشرعية في التأديب - 00:17:30ضَ
قال وهي ثلاثون من الاناث. تغليظ يكون بتثنيف الدية. من اعلى مراتب بالابل وهي ثلاثون من الحقات اي الاناث. ومثلها ايضا من الجذعات الاناث جمعها جذعات بفتح الدال واسكانها هنا ضرورة. واربعون خلفة الخلفة ويقال خلف - 00:17:50ضَ
وخلفة كل فاعلة فيجوز فيها فعله وفعله. هي الحوامل اولادها في بطنها هذه زيادة ايضاح وتكون من خالص ماله لا من العاقلة. وراثة تفادها تختص بها الورثة. غير الوالد بحجبه - 00:18:20ضَ
القتل وفي الموطأ عن عمر ابن شعيب ان رجلا من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنه بالسيف حذف ابنه بالسيف اي رماه به. فاصاب ساقه فنزي في جرحه فمات. الحديث. فيه ان عمر رضي الله عنه - 00:18:40ضَ
بابا ان عليه ثلاثين حقة وثلاثين جذعة واربعين خليفة. والخليفة كما سبق حوامل من الابل هنا تم الكلام عن دية الذكر الحر المسلم. هذا اخره والله تعالى اعلم. بارك الله فيك وسبحانك الله وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك واتوب اليك - 00:19:00ضَ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا يا شيخ واياك - 00:19:30ضَ