شرح كتاب دليل الطالب الشيخ د. عثمان الخميس
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على دربه الى يوم الدين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما - 00:00:00ضَ
تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما نحن في ليلة الخميس ليلة الثامن والعشرين من شهر جمادى الاولى لسنة احدى واربعين واربعمئة بعد الالف - 00:00:20ضَ
الموافق لليلة الثالث والعشرين من شهر يناير لسنة عشرين والفين في مسجد خالد الياغوت رحمه الله تبارك وتعالى في ضاحية الصديق مع كتاب دليل الطالب الشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى من توفى القرن - 00:00:36ضَ
الحادي عشر ومع باب كفارة القتل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله باب كفارة القتل لا كفارة في العمد وتجب فيما دونه في مال القاتل لنفس محرمة ولو جنينا - 00:00:54ضَ
ويكفر الرقيق بالصوم والكافر بالعتق وغيرهما يكفر بعتق رقبة مؤمنة. فان لم يجد فصيام شهرين تابعين ولا اطعام هنا. وتتعدد الكفارة بتعدد المقتول. ولا كفارة على من قتل من يباح قتله - 00:01:20ضَ
كزاني محصن ومرتد وحربي وباغ وقصاص ودفع عن نفسه. طيب. قال المؤلف رحمه الله تبارك باب كفارة القتل. الكفارة من الكفر والكفر هو التغطية الكفر هو التغطية في ليلة كفر السماء غمامها اي غطى السماء - 00:01:40ضَ
فالتكفير هو التغطية والمقصود هنا الستر يعني ما يستر ذنبه عند الله تبارك وتعالى لا كفارة في العمد وذلك ان العمد جريمة عظيمة جدا كما قال الله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولا - 00:02:04ضَ
لعنه واعد له عذابا عظيما. فلذلك يقولون ما تلحق معها الكفارة. ما في كفارة ابدا فيه. مثل اليمين الغموس. انسان لو حلف على شيء بان يفعله غدا وما فعله؟ يقول اهل العلم هذه يمين منعقدة عليه كفارة - 00:02:26ضَ
يمين فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. طيب لو حلف كذبا ان امس ما فعلت هذا قال هذي هذي اليمين الغموس هذه لا كفارة لها - 00:02:42ضَ
يعني الكفارة ما تغطيها ويلزمه التوبة الى الله تبارك وتعالى لعظمها ولذلك سميت اليمين الغموس لانها تغمس صاحبها في نار جهنم والعياذ بالله. كذلك هنا القتل العمد لعظمه لا كفارة له - 00:02:58ضَ
وانما عليه ان يتوب الى الله تبارك ويتحمل اللي يجيه. لانه يوم عليه ثلاثة حقوق حق لله وهو التوبة الى الله تبارك وحق لاولياء المقتول وهو اما ان يقتلوه واما ان يتنازلوا سواء بصلح او بدون صلح وهناك - 00:03:13ضَ
المقتول نفسه وهو يأخذه يوم القيامة يأتي يوم القيامة وجرحه يثعب دما ويقول ربي سل هذا بما قتلني فالقصد ان القتل العمد لا كفارة له لعظمه. وانما الكفارة تكون في القتل الخطأ والقتل شبه - 00:03:30ضَ
العمد الذي هو يدخل في القتل الخطأ قال وتجب فيما دونه دونه اللي هو القتل الخطأ والقتل شبه العمد هذا الذي دون القتل العمد قال في مال القاتل لان عندنا كفارة ودية - 00:03:48ضَ
كما قال الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحيل رقبة مؤمنة ودية. مسلمة الى اهله فعنده كفارة وعنده دية. الكفارة عتق رقبة. هذا حق الله - 00:04:07ضَ
سبحانه وتعالى. والديا مال يدفع لاهل المقتول وهذا حق اهل المقتول ورثته هنا يقول تجب فيما دونه اي تجب الكفارة في مال القاتل الدية تتحملها العاقلة اللي هم اه كما قلنا عاقلة الرجل هم اقرباؤه بالنسب - 00:04:24ضَ
اقرباؤه بالنسب وقلناهم ابوة بنوة اخوة عمومة يعني الاب والجد والابن وابن الابن والاخ الشقيق والاخ لاب وابن الاخ الشقيق وابن الاخ لاب والعم الشقيق والعم لاب وابن العم الشقيق وابن العم لاب واولاد - 00:04:49ضَ
بلادهم واباؤهم فهؤلاء يسمون العاقلة هؤلاء يسمون العاقلة فهؤلاء يتحملون الديرة لكن لا يتحملون الكفارة يتحملون الدية لكن لا يتحملون الكفارة الكفارة بالمال القاتل نفسه. قال لنفس محرمة ولو جنين - 00:05:05ضَ
القتل الذي يتحمله النفس المحرمة. اما النفس المباح قتلها هذي ما فيها كفارة. مثل الحرب المقاتل للمسلمين. واحد قتله كافر حربيا يعني معلن الحرب على المسلمين هذا لا يقتل وكذلك من قتل آآ من يباح قتله كما سيأتي في اخر الباب من يباح قتله كمن آآ يقتل قصاصا - 00:05:27ضَ
او زان محصن او قاتل النفس او اه يعني اه الجاسوس او الساحر من حكم بقتله من كما القاضي بقتله هذا مباح الدم يقال له. هذه ليست نفسا محرمة. وانما النفس المحرمة هي التي فيها الكفارة. قال ولو جنينا - 00:05:56ضَ
يعني لو قتل جنينا يعني في بطن امه لم يخرج بعد لكن يعني تكون بعد الشهر الرابع يعني خلنا نقول بعد الشهر الرابع يتكون الجنين ضرب امرأة في بطنها فقتل جنينها سواء في الخامس في السادس في السابع المهم ما ولد بعد لانه لو ولد خلاص ما يسمى جنين يسمى اديميا - 00:06:16ضَ
لكن هو في بطنها هو جنين هنا لم يخرج بعد الى الدنيا فهذا ايضا فيه الكفارة لكن هذا كفارته اقل كفارته اقل لكن الشاهد ان عفوا ديته اقل لكن كفارة واحدة لكن القصد انه - 00:06:39ضَ
طالما انه قتل اه انسانا فانه تلزمه الكفارة. قال ويكفر الرقيق بالصوم والكافر بالعتق الرقيق العبد يكفر بالصوم. لان الله تبارك وتعالى ماذا قال؟ قال فكفارته اطعام قال ومن يقتل مؤمنا آآ ومن قتل مؤمنا - 00:06:57ضَ
خطأ فتحيل رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله واضح؟ اذا عندنا دية فلوس وعندنا كفارة عتق رقبة. العبد هو اصلا عبد كيف يعتق رقبة هو عبد فكيف يعتق رقبة؟ عتق رقبة بفلوس - 00:07:18ضَ
فهو لا يملك اصلا شيء هو مملوك فلا يملك شيئا طيب ماذا يفعل؟ في اخر الاية يقول الله فمن لم يجلس فصيام شهرين متتابعين توبة من الله اذا العبد ليس له الا الصيام ليس له الا الصيام. طيب - 00:07:36ضَ
اما الكافر اذا كافر قتل مؤمنا اذا كافر قتل مؤمنا وسامحوه فيعني خطأ عفوا قتله خطأ فانه يكفر بالعتق ولا يكفر بالصوم. لماذا الصوم لا يقبل منه الصوم لا يقبل منه ولا يطالب به الصوم فما عنده الا العتق اما المسلم الحر - 00:07:54ضَ
فهو اما ان يعتق واما ان يصوم العبد ما له الا الصوم. الكافر ما له الا العتق. نعم. قال وغيرهما يكفر عتق رقبة مؤمنة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين - 00:08:21ضَ
اما عتق رقبة فهذا نص الاية. قال وصوم شهرين متتابعين ان لم يجد الرقبة. ان لم يجد رقبة مؤمنة مثل وظعنا الحالي تقريبا حاليا لو الانسان قتل مثلا وقتل خطأ او شبه عمد الان قالوا له اعتق كان في عبيد - 00:08:41ضَ
ما في عبيد الان كيف اعتق؟ البعض يقول في عبيد في بعض البلاد وما زال فيها عبيد مثل موريتانيا او الصومال او غيرها يقوم فيها مالي في بعضها او المغرب يقوم فيها. ما زال لكن نحن نقول الممكن الان. لو قال ما في ما اجد. عبيدا مثلا فماذا - 00:09:02ضَ
ما اصنع؟ نقول تنتقل الى الصيام شهرين متتابعين يصوم شهرين متتابعين طيب اذا لم يستطع الصوم هل ينتقل الى الاطعام الجمهور لا ينتقد الاطعام لان الاطعام ذكر في الذي آآ آآ يأتي زوجته في نهار رمضان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة قال لا اجد - 00:09:22ضَ
اصوم شهرين متابعين قال لا استطيع قال اطعم ستين مسكينة وكذلك المظاهر لامرأته طيب فمن لم يستطع فاطعامه ستين مسكينا. قالوا كذلك هنا. قالوا لا الاية صريحة ما اطعام المساكين - 00:09:43ضَ
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. ما ذكر الاطعام. ولو كان الاطعام جائزا هنا كان ايش كان ذكر وهذا الذي عليه جماهير اهل العلم. وجاء في رواية عند احمد او يعني في مذهب احمد وليس رواية حديث وانما قول للامام احمد - 00:10:00ضَ
انه ينتقل الى الاطعام قياسا على المظاهر والمجامع في نهار رمضان. والاقرب والذي عليه جماهير اهل العلم ان ما في اه اطعام ستين مسكين اما صوم يعني اما يعتق رقبة وهو الاصل فان عزل ينتقل الى الصوم. طيب عجز - 00:10:19ضَ
تبقى في ذمته متى ما تيسر له عتق رقبة او تيسر له الصوم اما ان يعتق واما ان يصوم. نعم. قال وتتعدد الكفارة وتعدد مقتول لو واحد يعني صدم سيارة فيها اسرة - 00:10:37ضَ
مثلا مات خمسة عليه خمس كفارات وخمس ديات ايضا عليه خمس كفارات خمس ديات. كل نفس لها كفارة ولها دير فمن قتل اكثر من نفس فعليه اكثر من دية واكثر من كفارة - 00:10:55ضَ
فتتعدد الكفارات بتعدد القتلى قال ولا كفارة على من قتل من يباح قتله كزاني محصن مرتد حربي باغ او قصاص او دفع كل هؤلاء ما فيه كفارة ابدا لانه هؤلاء ليسوا معصومي الدم - 00:11:11ضَ
واحد قتل كافرا حربيا يعني اه حرب بينا وبين دولة كافرة وفي اثناء هذه الحرب او حتى يعني ما في متوقف القتال لكنهم معلنين الحرب علينا ما بينا هدنة ولا بينا يعني متوقف القتال فقط - 00:11:30ضَ
فقط لعيسى من الاسباب. طيب فوجد احدهم فقتله هذا حرب بمقاتل هو اصلا لو لو تمكن لقتلك فهذا لا دية فيه ولا كفارة لانه اصلا هو معلن للحرب عليك الثاني زان محصن - 00:11:48ضَ
واحد زنا بامرأة وحكم عليه القاضي بالرجم زان محصن يعني فيه الرجم. حكم القاضي بالرجم لكن قال مثلا التنفيذ بعد اسبوع فحبس او ترك في الحي متى عايش بس ترى بعد اسبوع راح ترجم - 00:12:05ضَ
هذا واحد قريب المزني بها او اخوها او اللي يكون طيب فوجده في الطريق فقتله طبعا يعزر يعاقب ما لك حق مو انت اللي تنفذ القتل وكذا لكن لا يقتل وليس عليه كفارة وليس عليه دية. لماذا - 00:12:25ضَ
لان المقتول غير معصوم الدم محكوم عليه بالقتل اصلا محكوم عليه بالقتل كذلك القصاص من قتل فحكم عليه القاضي بالقتل لابد القاضي يحكم عليه لانه اذا ما حكم القاضي الجريمة ملابسات يمكن ما قتل يمكن مو ثابت يمكن متهمين الزور. الى ان يقضي القاضي. فاذا قضى عليه القاضي بالقتل لكن كل ما في الامر انه اجل - 00:12:43ضَ
لفترة معينة لو واحد تعجل وقتله فكذلك هنا ليس عليه الكفارة وباغ البغاة البغاء وهم الذين يقاتلون المسلمين يقول الله تبارك وتعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت - 00:13:08ضَ
احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي. فلو قاتلنا البغاة مع ولي امر المسلمين ومن قتلنا منهم ليس فيه كفارة ليس فيه كفارة لانهم بغاة وكذلك ذكر دفعا عن النفس جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارأيت ان جاء رجل يريد قتلي؟ يريد اخذ مالي؟ قال لا تعطه مالك - 00:13:30ضَ
قال ارأيت ان قاتلني؟ قال قاتلوه قال ارأيت من قتلني؟ قال انت شهيد قال ارأيت ان قتلته؟ قال هو في النار. ولم يرتب عليه كفارة لان هذا دفاع عن النفس. رجل اراد ان يعتدي عليك ان يقتلك دافعت عن نفسك فمات هو. هذا ايضا ليس فيه - 00:13:55ضَ
كفارة نعم. احد عنده سؤال على ما مضى؟ قبل ان ندخل الباب الثاني نعم دون العمد. ايه. ويكفوا اواقيه مواقيع العبد. ايه الرقيق هو لعبت نعم قال كتاب الحدود لا حد الا على مكلف ملتزم عالم - 00:14:16ضَ
تحريم نعم الحدود هي العقوبات المقدرة شرعا في معصية العقوبات المقدرة شرعا في معصية هذه هي الحدود العقوبات المقدرة شرعا في معصية عقوبات كقطع اليد وللسارق مثلا الرجم للزاني الجلد للقاذف والزاني غير المحصن التعزير المهم عقوبات مقدرة بالشرع - 00:14:46ضَ
طيب لمعصية فعلها الانسان. وهذه الحدود تمنع من وقوع مثلها يعني هذه العقوبات لتمنع من الوقوع في مثلها. اما ان تمنع هذا الزاني مثلا او السارق عندما نقطع يده يتوب - 00:15:22ضَ
خلاص يمتنع ما ما يسرق مرة ثانية. عندما نجلده امام الناس وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين يتوب يستحي ويتوب الى الله تبارك فهي اذا تمنع من الوقوع في مثلها سواء من المجرم نفسه الذي عوقب المخطئ او غيره - 00:15:42ضَ
عندما غيره عندما يرى فظيحة بس لن افعل هذا افرض امسكوني افرظ كذا افرض كذا يقطعون يدي انا احسب آآ توقعت انه مثلا اللي يسرق مثلا يضرب كفين مثلا يسجن شهرين بالعكس اجلس في السجن ما اكل شارب مثل الحين واقع السجون الان في - 00:16:09ضَ
من البلاد بعض الناس يمكن يفعل الجريمة يقول عايش مشرد ما عندي مكان. علاقة السجن يعطوك كل يوم دينار صح يعطون دينار اظن يعطونه دينار كل يوم وساكن ماكل شارب هذا وما همه شي - 00:16:29ضَ
طيب فقال السجن لكن لو عرف انه لا تقطع يده لو عرف انه يجلد امام الناس لو عرف انه يغرب عام يعني العقوبات المقدرة شرعا فهذا لا يرتدع ويرتدع غيره ويرتدع غيره. فيذكرون من الطرائف - 00:16:45ضَ
ان رجلا جاء الى هذه البلاد من زمان لما كانت تطبق الحدود الله المستعان جاء الى هذه البلاد فالمهم انه آآ لما جا يسرق جاي سروق جاء ليسرق فنزل بالصفات. التكاسي هناك موقع التكاسي وكذا. فشاف الناس لما جا ولا واحد ماسكينه يجلدونه جلد - 00:17:01ضَ
زين؟ فقال ما هذا؟ قالوا سارق. قال السارة تفعلون فيه كذا؟ امام الناس جلد هكذا؟ قال نعم بطلنا. راح دور له شغل يقول توفقت واشتغلت والحمد لله. وهذا طبعا ليس تطبيقا للحدود لان هو الاصل السارق تقطع يده لكن لعله - 00:17:27ضَ
تعزيرا المهم الشاهد ان اذا الحدود اقامة الحدود طيب هي عقوبة شرعية مقدرة آآ على فاعلها تمنعه او تمنع من وقوع مثلها سواء منه او من غيره ومكفرة للذنوب الاصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحدود كفارات - 00:17:49ضَ
يعني الانسان لو سرق قطعت يده كانه ما سرق. عند الله يعني هذا قطع اليد توبة. الحدود كفارات. واحد زنا وهو غير محصن جلد الجلد يكفي خلاص يعني اعتبر اخذ حقه كامل عند الله تبارك وتعالى وليس عليه ذنب يمحى الذنب لانه كفر عنه بالعقوبة المقدرة - 00:18:12ضَ
شرعا قال لاحد الا على مكلف. المكلف هو العاقل البالغ يعني لا يقام الحد لحد اي لا يقام الحد الا على مكلف يعني المجنون لو زنا او سرق او قتل او اي فعل ما ما يقام عليه الحد. لماذا؟ انه مجنون - 00:18:37ضَ
مجنون لا عقل له لا عقل له. هو يظمن المتلفات. يعني المال يرجع مثلا آآ قتل يكفر يعني يؤخذ من ماله تكفير اللي هو عتق رقبة طيب لكن القصد لا يحد المجنون لماذا - 00:18:58ضَ
غير مسؤول عن تصرفاته غير مسؤول عن كذلك الصغير طفل صغير ممكن نلقى مسدس ورمى في واحد. مثلا ما يحد ما يقتل سواء كان القتل خطأ او قتل هذا ما يقتل لماذا؟ لانه غير مكلف غير مكلف سرق - 00:19:17ضَ
مال سرق الف دينار طفل صغير سرق اذنه قبل البلوغ ما ما تقطع يده لماذا؟ غير مكلف اذا الشرط الاول ان يكون مكلفا ان يكون مكلفا والمكلف هو العاقل البالغ. قال ملتزم - 00:19:39ضَ
ملتزم هو دين ملتزم باحكام الاسلام. ملتزم باحكام الاسلام. نحن عندنا الناس الذين يعيشون في بلادنا مثلا طيب وهو الذمي قل الذمي وهو اليهودي او النصراني الكتابي الذي يعيش في بلادنا ويلتزم باحكام الشريعة - 00:19:58ضَ
نلتزم باحكام الشريعة فهذا يطبق عليه الحدود سرق تقطع يده زنا يرجم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما زنا اليهودي مع اليهودية فجاءوا يعاقبونهما بتسويد الوجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تجدون في التوراة؟ لان جاءوه يتحاكمون اليه - 00:20:23ضَ
فان جاؤوك فاحكم بين بينهم او اعرض عنهم. وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط. فجاءوا يتحكمون النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ماذا تجدون في التوراة قالوا نسود وجهيهما ونطوف بهما بين الناس - 00:20:45ضَ
فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا تجدون الرجم؟ قالوا لا فخرج عبد الله بن سلام وكان دخل في الاسلام وهو من احبار اليهود من علمائهم فقال ائتوا بالتوراة. فجاءوا بالتوراة - 00:21:00ضَ
فامروا بقراءتها فقرأ التوراة وذكرها تسويد الوجه وكذا فقال عبد الله بن مسعود ارفع يدك عن الاية يعني في التوراة كان حاط ايده على الاية اللي فيها الرجم عشان ما يقراها. قال ارفع يدك عن الاية فقرأها فاذا فيها الرجم - 00:21:14ضَ
فامر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فرجما. فهذا يسمونه ملتزم. ملتزم ان يعيش بين المسلمين وملتزم باحكام المسلمين. يعني وهذا الملتزم فيما آآ هو حرام في شريعته. يعني مثلا الزنا - 00:21:33ضَ
حرام عندهم لكن شرب الخمر ليس بحرام في شريعتهم لكن يمنع من اظهاره ما يطلع سكران مثلا ما يشرب بالشارع لكن لو في بيته وجانا وقال انا شربت خمر في بيتي وكذا وكذا كيفه؟ انا شغل فيه. لكن لو قال زنيت في بيتي لا يقام عليه الحد - 00:21:52ضَ
تقام عند ايش؟ لان هذا محرم في شريعته وفي شريعة فهو ملتزم بتطبيق الشرع عليه. هذا الذمي. غير الملتزم مثل الحربي يعني الكافر مثلا دخل مستأمنا وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع - 00:22:11ضَ
كلام الله جاءنا مستجاب هذا هذا غير ملتزم بالشريعة فهذا لا يقام عليه الحد يعاقب نعم لو زنا بامرأة مسلمة يقتل لكن القصد انه زنى امرأة كافرة مثله مثلا لا يقام عليها الحد لانه غير ملتزم بشريعتنا. او يهودي او نصراني يعيش خارج بلاد المسلمين لكن تحت يعني - 00:22:29ضَ
يدفعون الجزية للمسلمين مثلا لكن لا يعيش مع المسلمين دولة تدفع الجزية المسلمين وقع عندهم الزنا هذا غير ملتزم بالشريعة لكن المقصود بالملتزم هو الذمي الذي يعيش بين المسلمين تحت حكم المسلمين. هذا هو الملتزم عندما يقولون اه مكلف ملتزم. عالم بالتحريم - 00:22:49ضَ
ان يكون عالما بالتحريم طيب عالم هل يمكن الانسان يجهل التحريم ممكن اذا كان حديث عهد بجاهلية واحد اسلم امس وقد ذكروا في هذا قصصا. يعني واحد يقول عندنا واحد آآ امريكي ما ادري اوروبي ما ادري شنو. فالمهم اسلم دخل في - 00:23:09ضَ
اسلم من بعدش ولاهم سكران يا فلان ايش فيك؟ قال شنو؟ قال سكران قال وش المشكلة قال لا حرام قال اول مرة اسمعه فهذا جاهل بالتحريم ولا لا جاهل بالتحريم هذا لا يعاقب - 00:23:33ضَ
لا يعاقب. قد جاء عن عمر رضي الله عنه انه خرجت يعني جيوش المسلمين آآ في الغزو احد المسلمين جلس مع جماعة من اصحابه فذكر لهم انه البارحة زنا فقال له اتدري ما تقول؟ قال نعم. قال زنيت البارحة؟ قال نعم. فرفعوا امره الى الامير - 00:23:49ضَ
قرار هذا الى امير الجيش يعني. او امير البلدة. فقال هذا يقول انه زنى البارحة فقال زنيت البارحة؟ قال نعم. ويقولها برهات يعني. نعم زنيت البارحة شو المشكلة يعني؟ فرفع امره الى عمر وارسلوا الى عمر في - 00:24:18ضَ
ان فلان فيه خلافة عمر كذا ورجل يقول كذا كذا وهو حديث عهدي بالاسلام اسلم قريبا يعني زين فقال عمر اطلقه يعني لا تقم عليه الحد اطلقه. فان عاد الثانية فاجلده الحد - 00:24:36ضَ
او اقم عليه الحد لان الان عرف كونه ما يدري معذور. فالقصد الذي يعذر هو من كان حديث عهد باسلام يقول اهل العلم او كان ممن يعيش في البادية واحد طول حياته في البادية ما يدري عن الديرة ولا يعرف الناس ولا شي كله مع الغنم ولا مع الابل بالبادية عايش ابدا. هذا ممكن يجهل بعض الاحكام - 00:24:52ضَ
يمكن يجهل بعض الاحكام. فقالوا مثل هذا اذا وقع منه ايضا لا يقام عليه الحد. لماذا جاهل بالتحريم لا يعلم ان هذا الامر محرم. اذا لابد ان يكون عالما بالتحريم. طيب واحد يقول يمكن يشذب - 00:25:16ضَ
ممكن يكذب بينه وبين الله سبحانه وتعالى. لكن اذا غلب على ظن القاظي انه يكذب يقيم عليه الحد واذا غلب على ظنه انه صادق لا يقبل على الهدي وحكمه الى الله سبحانه وتعالى - 00:25:33ضَ
آآ طيب مسألة هنا اذا كان يدري انه محرم لكن لا يدري العقوبة المرتبة ويقول انا اعلم ان الزنا حرام لكن ما ادري ان فيها رجم ما عندنا فيها اذا محصن يرجم وانا سمعت يقول يجلد بس - 00:25:47ضَ
وان هو يعني لا يفرق بين المحصن وغير المحصن يعني متزوج وغير متزوج فيقول انا ببالي انه يجلد وانا مستعد اجلدوني ما في مشكلة انا تايب وهذا واجلدوني ماكو مشكلة قالوا لا انت متزوج ترجم حتى قال - 00:26:08ضَ
والله لا اعلم وانا اصلا سألت شيخ وقال لي لا كلها ما في الا الجلد الرجم مو موجود لا ابدا الاية واضحة. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة قال لي ما في رجم وكذا والله لو اجي في رجم ما زنيت. هل هذا عذر؟ ليس بعذر - 00:26:26ضَ
ليس من اللازم ان يعرف كل الناس العقوبات المرتبة على الجرائم لا ليس بلازم ان يعرف العقوبة المترتبة على الجريمة. لكن بلازم ان يلتزم بحرام خلاص حرام. واحد سرق قال انا اظن - 00:26:47ضَ
ان السرقة يسجن اول مرة اسمع ان السرقة تقطع يده ليس بعذر تقطع يده لا يعذر بهذا وانما تقطع يده اذا سرق فالقصد اذا اهم شيء ان يكون عالما بالتحريم لكن ليس بالضرورة ان يكون عالما - 00:27:06ضَ
بالعقوبة المترتبة على فعله. نعم. قال وتحرم الشفاعة وقبولها في حد الله بعد ان يبلغ امام نعم قال تحرم الشفاعة وقبولها في حد ولكن ايش؟ بعد ان يبلغ الامام الشفاعة هي - 00:27:24ضَ
للغير لجلب منفعة ودفع مضرة. والاصل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشفعوا تؤجروا شفاعة طيبة الانسان يشفع يعني يبذل جاهه لجلب خير لاحد او دفع شر عنه. فالشفاعة لا بأس بها. بل - 00:27:44ضَ
مطلوبة لو ان انسانا سرق من شخص فامسكوا به فلان سرق فلان سرق فجاء هذا لصاحب المال المسروق منه فجاء اليه قال يا فلان علشان يسامحه هالمرأة واللي سرقه سرقه انا اعيده لك او هو يعيده لك. لكن لا تودي المحكمة يقصون ايده وكذا - 00:28:02ضَ
سامحة وكذا وسامحة. هذه شفاعة جائزة. هذه شفاعة جائزة. ما في بأس. لكن لو ان هذا الذي سرق اخذ الى القضاء وحكم القاضي عليه يعني رفع الى القضاء المهم. علم بها القاضي وصلت وصلت المحكمة مثلا - 00:28:29ضَ
فهنا الشفاعة غير مطلوبة غير مقبولة ولا تجوز اذا رفع امره الى القاضي فلا تجوز الشفاعة عند ذلك وذلك ان صفوان بن امية رضي الله عنه جاء رجل وسرق رداءه - 00:28:50ضَ
فاشتكاه فرفع الامر الى النبي صلى الله عليه وسلم فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده. فجاء صفوان الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله قد عفوت عنه - 00:29:06ضَ
والرداء له يعني انا انا صاحب المشكلة. قد عفوت عنه. ورذاله لا يصل الامر الى قطع يده يعني ما تستاهل المسألة يعني. انا سامحه فقال له النبي هلا كان قبل ان تأتيني به - 00:29:22ضَ
تبي تسامحه يكون متى؟ قبل ان يرفع الى الامام. قبل ان يرفع الى الامام او الى القاضي. قال هلا كان قبل ان تأتيني به قطعت يده اذا الشفاعة متى تكون - 00:29:37ضَ
قبل رفع الامر الى الامام الى الحاكم الى القاضي. لكن قبل ذلك شفع ممكنا ومطلوبة. لا مانع منها. ولذلك لما سرقت المخزومية كان في الصحيحين امرأة من بني مخزوم سرقت كانت تأخذ المتاع وتجحد نوع من السرقة - 00:29:52ضَ
فرفع امرها الى النبي صلى الله عليه وسلم فامر بقطع يدها. فانشغل الناس امرأة من بني مخزوم من بنو مخزوم شيوخ قريش هم بنو عبد المنار. وقالوا امرأة من بني مخزون فاقطع يدها. فقالوا من نرسل؟ من نرسل؟ قال نرسل اسامة. اسامة بن زيد - 00:30:11ضَ
يحبه الرسول حبا شديدا يقال له حب رسول الله وابن حبه. يعني يحبه وحب ابوه. يحب اباه. فالمهم فكلموا اسامة ان يطلب من النبي ان يسامحها. فجاء اسامة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يعني لو - 00:30:31ضَ
يعني تمتنع من قطع يدها. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا قال اتشفع في حد من حدود الله؟ يقول لاسامة تشفع في حد من حدود الله والله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ما في. فامر بها فقطعت يدها - 00:30:51ضَ
صلى الله عليه وسلم. فالقصد ان الشفاعة جائزة قبل ان يرفع الامر الى الامام او الى القاضي او الى الحاكم هذا اما قبل ذلك جائزة بعد ان تصل الى الامام لا تجوز ولا يجوز للقاظي - 00:31:11ضَ
ان يقبلها ايضا بل تطبق الحدود في مثل هذه الحالة نعم قال طبعا هنا في كلام لابن عبد البر يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى لا اعلم خلافا بين اهل العلم ان الشفاعة لا تجوز بعد ان يصل الامر الى السلطان هذا اجماع - 00:31:29ضَ
ان الشفاعة لا تجوز بعد ان يصل الامر الى السلطان نقل الاجماع آآ الامام ابو عمر ابن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى نعم. قال وتجب اقامة الحد ولو كان من يقيمه شريكا في المعصية. نعم. اه اقامة الحج ولو كان من يقيم - 00:31:53ضَ
وشريكا في المعصية ان يقع في نفسه هذه المعصية ايضا يقيم يقام الحد يعني هذا ليس بعذر ليس بعذر في عدم اقامة الحد مثلا الجلاد الذي يجلد امره القاضي ان يجلد فلانا قال جلد فلانا زنا. او شرب خمرا او كذا. قم فاجلده. وهذا الجلاد يشرب خمر - 00:32:13ضَ
مثلا نقول هذا ما له شغل هذا هذا موظوع وهذا موظوع اخر لكن يقام عليه الحدث فلا يقال لا يقيمه الا من ليس اه يكون مشاركا في مثل هذا الفعل او او قريب منه يعني بشكل عام. لو كان القاضي هذا بعيد لو كان القاضي - 00:32:39ضَ
وهو الذي يشرب الخمر مثلا وامر باقامة الحج على لو كان امام المسلمين مثلا امام الوالي الحاكم الحاكم طبعا اذا اطلق عند اهل العلم هو القاظي لكن نقصد ولي الامر ولي امر المسلمين يأمر باقامة الحدود على من يشرب الخمر وهو يشرب الخمر - 00:33:00ضَ
امر مثلا فهل يقال مثلا لا اذا انت تشرب الخمر ما يجوز تأمر الناس بهذا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم؟ يقول لا هذه معصيتان كونا يشرب الخمر لا يعني ان يأذن للناس - 00:33:20ضَ
بشرب الخمر. اعطيكم مثالا لو رجل انا يشرب سجاير خل نقول له ها تشرب سجايرك؟ خلاص ما تهاوش عيالك خل ياخذون راحتهم تشربون سجاير ياخذون راحتهم انت تشرب سجاير شلون تنهاهم - 00:33:38ضَ
عن الزقاير وانت تشرب سجاير لا اذا يا تسمح لهم يا تبطل مو صحيح هذا الكلام هو طبعا لازم يبطل هو لكن ان يعني هل يسمح له لا يسمح لهم ابدا - 00:33:54ضَ
لو كان هو يشرب الخمر او يزني هل يأذن لزوجته بالزنا مثلا او ياذن لاولاده بالزنا طالما يمكن تزني نقول له اذا ائذن لاولادك ولزوجتك بزنا غير صحيح ابدا. اه ترك - 00:34:06ضَ
يعني تطبيق الحدود جريمة اعظم من فعل الحد نفسه. لان هذا عام على المسلمين. فالقصد كما قال المؤلف يجب اقامة الحد ولو كان من يقيمه شريكا في المعصية او مثلها. هذا كله لا يمنع من اقامة الحد. نعم. قال - 00:34:21ضَ
لا يقيمه الا الامام. طيب اذا عندنا الان الشروط اللي هو لاقامة الحد اول شي يكون مكلفا وهو عاقل بالغ ان يكون ملتزما ان يكون عالما بالتحريم. واضح ان شاء الله تعالى. لو اضفنا - 00:34:41ضَ
الشرط الرابعة وهو ان يكون مختارا لو كان الانسان مكرها على شرب الخمر. لو كان الانسان مكرها على السرقة. قالوا له ان لم تسرق قتلناك. او قتلنا زوجتك او اعتدينا - 00:34:56ضَ
على عرضها او طيب يعني هدد بهذا فانه هنا اذا كان مكرها لا يقام عليه الحد. لا يقام عليه قد لا يقام عليه احد الا اذا كان مختارا الا اذا كان مختارا لهذا الفعل. افرض واحد شرب الخمر - 00:35:10ضَ
وما يدري انه خمر ممكن يحدث هذا؟ ممكن يحدث هذا. خاصة اه المخدرات الان يغشونهم فيها يحطها بالماي يحط له بالتشاي يحط له بهذا حط له مخدر وبعدين يخليه يدمن وبعدين عاد ياخذ منه ما يريد. فالقصد اذا ان يكون مختارا ان يكون - 00:35:29ضَ
مختارا اي مريدا لهذا الفعل والله اعلم. نعم. قال ولا يقيمه الا الامام او نائبه والسيد وعلى رقيقه. نعم. لا يقيم الحد الا الامام او نائبه. الامام اللي هو ولي امر المسلمين او نائبه للقضاة - 00:35:49ضَ
القاضي هكذا تكون فوضى كل واحد يشوف له واحد سكران راح واقام عليه الحد وهكذا ولا يتحقق من يعني شروط اقامة الحد عالم بالتحريم مكلف اه مختار اه ملتزم يعني قظايا لو تركنا الامر فوظى يلا الناس كلكم كل واحد اي شي يشوفه غلط يعدله - 00:36:08ضَ
اقيموا الحدود بينكم لا تعافوا الحدود بينكم لا اقفوا الحدود بينكم وانما اقامة الحد لان هذي لها شروط حتى يقام الحجة ما تترك هكذا سبهللة بين الناس وانما لا يقيم الحد الا الامام او ما من ينيبه الامام. استثنى من - 00:36:33ضَ
ذلك السيد على رقيقه على عبيده. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا زنت امة احدكم فليجلدها فان زنت الثانية فليجلدها. فان زنت الثالثة فليجلدها. فان زنت الرابعة فليبعها - 00:36:51ضَ
فهنا اذن للسيد ان يجلد رقيقه اي العبيد الذين عنده. اما غير السيد وهذا الامر تقريبا غير الموجود الان العبيد وكذا لا كان باب المعرفة بالعلم بالمسألة. طيب فالقصد ان الحدود لا تترك هكذا فوظى للناس كل واحد يقيم - 00:37:09ضَ
من حد متى شاءوا على على من شاء لا وانما يقيم الحدود الامام او من ينيبه الامام نعم قال وتحرم اقامته في المسجد. نعم. لا تجوز اقامة الحدود في المسجد نهى النبي عن ذلك. والحديث فيه ضعف. ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن - 00:37:29ضَ
اقامة الحد في المسجد الحديث فيه ضعف لكن المساجد لم تبنى لذلك. جاء رجل ينشد ضالة في المسجد. قال من وجد ضالتي قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا له لا رد الله عليك ضالتك فان المساجد لم تبنى لهذا. وكذلك الحدود لم تبنى المساجد لاقامة الحدود فيها تقام - 00:37:48ضَ
خارج المساجد المساجد تكرم عن اقامة خاصة وان اقامة الحدود قد يحدث فيها انه يخرج منه دم خاصة الرجم او جلد او قطع اليد دماء نجاسات. كيف تقع في المسجد؟ ثم قد بعض الناس والعياذ بالله يعني عندما يجلد او كذا ممكن - 00:38:08ضَ
يسويها على نفسه يعني هي طيب هذا في المسجد ما يجوز. كذلك اقامة الحد قد يصير فيها ايش؟ صراخ وصخب لجوا وكذا وهذا مساجد لا تكون فتطهر المساجد عن اقامة الحدود فانها تقام في الساحات في اماكن معينة مخصصة - 00:38:28ضَ
لمثل هذه الامور المهم ان تنزه المساجد عن اقامة الحدود. نعم. قال واشده جلد الزنا فالقذف فالشرب فالتعزير. بالضر قال واشده جلد الزنا فالقذف فالشرب فالتعزير. تصلح فالقذف اذا قلنا جلد القذف - 00:38:48ضَ
اذا بالمضاف اما لوحدها فالاصل الرفع. طيب المهم اشده يقصد اشد الجلد اشد الجلد جلد الزنا ثم جلد القذف ثم جلد الشرب ثم وجلد التعزير مع ان جلد الشرب فيه كلام. لاهل العلم هل هو حد او ليس بحد. لكن القصد ان يقول هذا اشده. هو - 00:39:18ضَ
يقصد اشده يعني اشد العقوبة وانما اشد الجلد. والا في العقوبات الثانية اللي هي السرقة قطع يد البغاة قتل المرتد قتل بعد ماذا الخارج عن السلطان فالقصد انه قد يصل الامر الى الامر الى القتل. طيب؟ يقصد هنا اشد اشد الجلد. اشد من يجلد - 00:39:46ضَ
الزاني ثم القاذف ثم شارب الخمر ثم الجلد للتعزير وهذا امر يقدره طيب وقوله اشده اشده من ناحيتين اشده من حيث العدد واشد من حيث الطريقة اما من حيث العدد فالجلد يقول الله تبارك وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة بينما - 00:40:16ضَ
القذف ها فاجلدوهم ثمانين جلدة اقل اما شرب الخمر اربعين واما التعزير عشر فهذا من حيث ايش؟ عدد الجلدات عدد الجلدات يكون اذا هنا اشده الزنا ثم القذف ثم شرب الخمر ثم - 00:40:50ضَ
ثم التعزير واشده ايضا من حيث الصفة. من حيث الصفة يعني يقول اهل العلم الزاني يجلد جلدا شديدا. طيب؟ ولذلك الله تبارك وتعالى لما ذكر الجلب قال الزانية فجدوا كل واحد منهم مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة - 00:41:13ضَ
معناته الجلد ايش يكون شديدا ولا تأخذكم بهما رأفة. القاذف اقل شدة لان جريمته اقل وشارب الخمر اقل لان جريمته اقل بل مختلف فيه. هل شرب الخمر حد او ليس يعني الجلد في الخمر؟ هل هو حد او ليس حد؟ واذا كان يؤتى - 00:41:40ضَ
بالرجل وقد شرب الخمر يجدد بالسوط يوجد بالجريد يجذب بالنعال الجريد يعني السعف او بالنعال وبعضهم يقول باليد لماذا؟ هو اخف ثم التعزير يكون اخف ايضا لان التعزير المقصود منه اظهار الخطأ فقط تعزير هو بس لا تسويه - 00:42:02ضَ
كذا آآ فالقصد هنا لذلك قالوا الجلد في الزنا يعني ولا تأخذكم يرفع يده زيادة بس بدون ما يظهر اباطه يعني يقولون يرفع يده ويجلد مو لان كل ما رفع كل ما كانت الجلدة ايش - 00:42:25ضَ
اقوى قالوا في رفع يده اكثر في جلد الزنا في جلد القذف لا تكون يده ايش اقل ارتفاعا في جلد الخمر اقل في جلد التعزير اقل. وهذا يعني ذكره اهل العلم من باب ان هي اقل في - 00:42:44ضَ
اذا هي اقل في الحد نفسه نعم. قال ويضرب الرجل قائما بالسوط. ويجب اتقاء الوجه والرأس والفرج والمقتل وتضرب المرأة جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها. الرجل يظرب قائما بالسوط واقف - 00:43:03ضَ
حتى ايضا لا يتضرر زيادة. لان الاصل في الجلد اول شيء الاصل في الجلد انه يكون بالسوط لا يجد بالعصا لان العصا قد تكسر العظم وانما يوجد باخف من العصا وهو السوط - 00:43:27ضَ
واذا جلد بالسوط ايضا يقول ليأخذ سوطا وسطا ما يأخذ سوطا مهلهلا مقطعا ولا صوتا جديدا بحيث انه يؤلمه زيادة او يشق الجلد مثلا او يظهر فيه جراحات مثلا او كذا لا وانما جلد اصابة - 00:43:44ضَ
الجلد يظرب الاماكن التي فيها اللحم ما يظرب الاماكن اللي فيها العظم حتى لا يزيد الالم عليه لان ظرب العظم غير الظرب اللحم. فيظرب مثلا العظد اللي فيه اللحم مثلا الورك مثلا الظهر - 00:44:04ضَ
طيب الفخذ المهم يضرب الاماكن اللي فيها اللحم والشحم لان المقصود هو الفظيحة امام الناس وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين فالقصد الفضيحة وايلام لكن آآ ليس الايلام هو المقصد الاساسي في هذه القضية - 00:44:20ضَ
المقصد ان ان يرتدع ويرتدع غيره ممن يحظر هذه العقوبة. فالقصد اذا واذا قالوا يتجنب الوجه اقصد الوجه لا يجوز ضربه باي حال من الاحوال لا يوجد ضرب الوجه باي حال من الاحوال لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ضرب احدكم - 00:44:40ضَ
او اذا ضرب الرجل الرجل فليتجنب الوجه لا يجدر على الوجه والرأس كذلك معه. لا لان الضرب على الرأس قد يؤدي الى الموت فيتجنب ظرب الرأس وظرب الوجه ويتجنب ظرب الفرج - 00:44:58ضَ
ويتجنب كذلك ظرب المقاتل جهة القلب او جهة الكلى او او اي اماكن يعني تكون قد يكون يعني يموت بسببها يتجنب هذه الاماكن والرجل يكون واقفا حتى يتمكن انه يوزع الجلد على اماكن جسمه. والجلد هنا واحد يقول طيب ينسجن وخلاص - 00:45:15ضَ
انتم لا يكسر خاطركم هذا الذي فعل الجريمة سواء كانت زنا او سرقة او آآ قتل او كذا انظر ايضا للجريمة التي فعلها ثم هذا يجلد مئة جلدة او ثمانين جلدة حسب الجريمة التي ارتكبها بس يقول له روح شوف شغلك عيش حياتك دير بالك على عيالك خلاص لا تعيدها مرة ثانية انتهى الامر وهذي اردى - 00:45:37ضَ
له ولغيره بينما تعال اخذه واسجنه زين؟ والسجن اقعد بالسجن اول شيء ضريت عياله وضريت زوجته ما عندهم احد يصرف والشي الثاني قعدته بالسجن زين؟ منعته من العمل منعته من الرزق منعته من كذا فالقصد ان الجلد انفع له - 00:46:01ضَ
واردع له واردع لغيره وانفع لاهله وهذا حكم الله سبحانه وتعالى. فالقصد اذا اذا جلد الرجل لا يجرد من ثيابه لا يجلد في ثيابه يجلد لكن ايضا يمنع من لباس مثلا يلبس الفروة يلا اجلد - 00:46:21ضَ
لا تنزع منه هذه الملابس التي في ملابس حدثني احدهم في ملابس يلبسون يسوقون الدرجات النارية سياكل يلبسون ملابس يقول والله تضرب ليل تقول باسمك الا اذا كسرت العظم يقول. ولا الظرب يقول ما تحس فيه الملابس نفسها غالية بس يقول ما تحس باي الم - 00:46:44ضَ
حتى لا طحت وكذا وهذا ما فيها شي. فالقصد المهم انه يمنع من لباس ملابس لا تشعره بالالم. فالملابس الثقيلة وايضا لا يجرد من ثيابه ايش يلبس يعني الملابس العادية يلبس ملابسه العادية. فيجلد بناء على هذا اذا قال يضرب الرجل قائما - 00:47:03ضَ
بالسوط ويجب اتقاء الوجه والرأس والفرج والمقتل يعني اماكن يعني قد اه يعني يكون فيها مقتله اما المرأة فتظرب جالسة حتى لا تتكشف عورتها وما بالستر على المرأة. ممكن توجد المرأة؟ ايه الزنا القذف يقع بالمرأة ولا لا؟ وشرب الخمر يقع بالمرأة - 00:47:27ضَ
يقع من المرأة والتعزير كله يقع اذا المرأة والرجل سواء في هذا الامر طيب قال وتشد عليها ثيابها اي خشية ان تتقطع من الجلد او غير ذلك فتشد عليها ثيابها وتمسك يداها - 00:47:52ضَ
تمسك يدها انه قد تكون من شدة الظرب او اه الالم او كذا المرأة مو مثل الرجل ما تتحمل. طيب ممكن تشق ثيابها ممكن ترفع دينها فرغ يظهر شيء من عورتها فلذلك من هذا الباب ان تمسك المرأة حتى يتم جلدها آآ - 00:48:09ضَ
الحكم الشرعي الذي وقع عليها. نعم. قال ويحرم بعد الحد حبس وايذاء بكلام. نعم بعد الحد خلاص ما في حبس. واحد يقول لا نجلده وبعدين؟ قالوا قطه بالسجن شهرين ليش - 00:48:29ضَ
ليش الله سبحانه وتعالى حكم بالجلد خلاص جلد وروح بيتكم. ليش يسجن هذي زيادة على العقوبة المقدرة شرعا ولا يجوز لا يجوز زيادة عن العقوبة المقدرة شرعا قدرها الله بهذا ما يصير انت تزيدها - 00:48:48ضَ
هذا تعدي لا يحبس وانما يجلد ثم يقال له اذهب الى بيتك فلا يجوز حبسه ولا اذاؤه بالكلام يعني بعد ان يجلد الحد واحد يجيني يقول له زين سووا فيك. يلا استاهل. يا اللي فيك كذا يا اللي فيك كذا يا اللي فيك كذا ما يجوز. ما - 00:49:03ضَ
يجوز ماعز بن مالك الاسلمي زنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو محصن. فندم. ثم اتى النبي صلى الله وسلم واعترف له بالزنا فاعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فاتاه اربع مرات - 00:49:24ضَ
حتى امر النبي اقامة الحد عليه. فلما رجم ورجع النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه الى بيوتهم يعني كان الذي اقيم فيه الحج وليس المسجد كما قلنا مكان يكون لاقامة الحدود. وهو راجع سمع اثنين يتكلمان النبي صلى الله عليه وسلم يقول احدهما - 00:49:43ضَ
اما ترى الى ماعز ستره الله يعني زنا وما حد يدري عنه لانه هو جا واعترف يقول ستره الله فلم يصبر حتى فضح نفسه فرجم رغم الكلاب يعني فضح نفسه فرجم رجمناه كما نرجم الكلب ما يقصد انه هو كلب لكن يقصد الطريقة يعني رجم كما ترجم - 00:50:03ضَ
كلاب فقال النبي علي بالرجلين تعالوا وكان قد مر على جيفة حمار فقال تعالى فجاء الى قال انزلا فكلا من هذه. اكلوا من الحمار الميت قالوا يا رسول الله انه حمار وميتة. يعني يعني حمار حرام لا وميت بعد. يعني جمع الحرام - 00:50:23ضَ
من جهتين قالوا يا رسول الله انها ميتة حمار. قال ما نلتما من اخيكما سابقا اشد عند الله من اكلكما هذه دل على انه ايش لا يجوز وجاء في الحديث انه تاب توبة لو قسمت على اهل المدينة لوسعتهم - 00:50:46ضَ
اذا لا يذكر الا بخير بعد ان يقام عليه الحد قالوا واي شيء اعظم من انه جاد بنفسه؟ وفي رواية انه قال في الغامدية التي زنت طيب تقول تابت توبة لو تابها صاحب مكس - 00:51:05ضَ
لغفر لها صاحب اه اللي هو الظرايب والمكوس هذه يقول لقبل منه. فالقصد اذا انه اذا اقيم عليه الحد ليس لاحد ان عنفه بالكلام يعني يبدأ يعيب عليه ولا يسبه ولا كذا خلاص يقيم الحد خلاص انتهى. اخذ حقه واذا قلنا ايش؟ كفارة للذنب - 00:51:24ضَ
بتعريف الحدود قلنا والحد كفارة للذنب والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحدود كفارات اي الذنوب. نعم. قال والحد كفارة لذلك الذنب. نعم هذا الاصل. ان الحد كفارة لذلك الذنب. طيب لو قدر - 00:51:44ضَ
ان الانسان وهو يجلد مات ممكن ممكن مات اما خوف ولا حياء من الناس جدام الناس ونفسيا. طق ومات او ظرب في مكان مثلا خلنا نقول ما يدرون عنه المهم انه مات. فهنا اذا كان هناك تعدي - 00:52:01ضَ
يعني هذا اللي يجلد قام يضرب ضرب مجنون مثلا ضربه في مقتل مثلا لانه ممنوع. ضربه على الوجه ضربه على الرأس ضربه على قلبه ضربه على فرجه واضح ولا لا؟ فهنا لا هذا قتل واضح ولا لا؟ يعاقب لكن لو ضربه ضربا عاديا لكن قدر الله ومات من هذا الظرب - 00:52:25ضَ
لا لا يعاقب ولذلك القاعدة عند اهل العلم كل مأذون به فغير مضمون. كل مأذون به غير مظمون. الجلد مأذون به مأذون به شرعا اذا هو غير مضمون. الا اذا كان هناك كما قلنا ايش؟ تعدي فهذا امر اخر - 00:52:45ضَ
نعم. قال ومن اتى حدا ستر نفسه ولم يسن ان يقر به عند الحاكم. نعم. يعني الاصل ان الانسان اذا وقع منه الذنب زنا بامرأة محد يدري عنه تواعد وياها وقع الزنا والعياذ بالله استر نفسك خلاص ويقول لا بروح اعترف لا لا تعترف قال ماعز بن مالك اعترف - 00:53:05ضَ
نقول صحيح غلبه الايمان وغلبه تأنيب الظمير وكذا واعترف لكن الرسول رده اربع مرات. صلى الله عليه وسلم. فانت خلاص. ولذلك قالوا يسن للحاكم ان يلقنه يعني يقول له لا انت ما زنيت انت شربت لعلك سكران لعلك مجنون لعلك ناسي لعلك وهمت لعلك ما زنيت بس قبلت او لمست يعني - 00:53:27ضَ
يلقنه الحجة يقول اهل العلم يلقنه الحجة. فالقصد لو ان الانسان وقع منه الذنب سواء شرب خمرا او زنا او قذف او آآ فعل اي معصية من المأسرة ما يفضح نفسه نعم اذا في حقوق للناس يرجعك من السرقة وغيرها لكن القصد انه لا يفضح نفسه والاصل ان من ستر - 00:53:51ضَ
الله عليه يستر نفسه ويتوب الى الله تبارك وتعالى. نعم. قال وان اجتمعت حدود الله تعالى من جنس تداخلت احسن الله اليك قال وان اجتمعت حدود لله تعالى من جنس تداخلت ومن اجناس فلا - 00:54:11ضَ
اي نعم يعني تداخلت من جنس واحد يعني انسان زنا اليوم ثم زنا باتشر ثم زنا بعد بكرة. يعني اسبوع كامل وقع منه الزنا سبع مرات وجا وصادوه بالسابع مثلا. ويوم اقروه اعترف انه زنا سبع مرات يجلد وحدة. يعني مو جلدة وحدة يعني يجلد عن - 00:54:33ضَ
واحد يعني مئة جلدة فقط ما يقال يوجد عن سبع زنيات يعني زنا سبع مرات اذا كل زنا عليه جلد ليه؟ لانها من جنس واحد لو واحد امسكنا به سكرا رفع الى الحاكم - 00:54:59ضَ
قال اه اليوم سكران؟ قال لا صار لي شهر. كل يوم اسكر يقول من شهر. فهل يزيد عن كل يوم ويجدوا عن ايش؟ تتداخل يجدوا عن واحدة. يجده عن واحدة. وهكذا غيرها. فالقصد اذا كانت من جنس واحد - 00:55:14ضَ
فعقوبة واحدة. اما اذا كانت الاجناس مختلفة سكران وزاني يجلد للزنا ويجلد للخمر وهكذا. فاذا قول المؤلف هنا ان اجتمعت حدود لله تعالى من جنس واحد تداخلت. وان كانت من اجناس فلا - 00:55:34ضَ
تتداخل نقف هنا والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كان عنده سؤال؟ تفضل يلا هذا مو ذمي. الذمي اهل الكتاب. طيب. يعيش في في شريعة اذا كان يعيش في بلاد اذا كان يعيش في بلادنا - 00:55:54ضَ
طيب اذا كان مسلما الحد هذا يقام عليه حد الردة. لكن اذا كان هو اصلا غير مسلم وهذا ملحد. جاء عاش يأخذ حكم آآ الكافر غير الملتزم غير ملتزم يعني ما تطبق عليه الحدود. يمنع من اظهار الكفر. لكن الاكل خنزير ببيته - 00:56:34ضَ
شرب خمر بيتك لكن ليمنع من اظهاره ايه لا اذا قتل آآ هنا في ازهاق نفس ايه هنا افسد عام هذا. هذا اظهار. كذلك حقوق ناس هذي لكن ما تقطع يده - 00:56:57ضَ
ما تقطع يده لانه غير ملتزم باحكام الشرع. هذا اللي هنيها ممكن يسجن ممكن يطرد من البلد اي هكذا هل لازم الناس حسب الحد اذا اذا كان الحد يعني قام مكان اقامة الحد الاصل انه يجعل مكان مثلا لاقامة - 00:57:16ضَ
حدود مثلا مثل شلون مكان لصلاة الاستسقاء مثلا مكان لصلاة العيد مثلا تشذي ممكن يكون مكان هذا لاقامة الحدود كمثال هذا امر الامر الثاني ان بالنسبة لاقامة الحد الزنا الجلد نعم - 00:57:36ضَ
قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. اما باقي الحدود مو شرط ليس بشرط. يعني شرب الخمر مثلا لما آآ اخذ الوليد بن عقبة بشرب الخمر كان عثمان وعلي والحسن وعبد الله بن جعفر - 00:57:52ضَ
ولا ادري من معهم رظي الله عنهم فكانوا جالسين فاوتي بالوليد بن عقبة وشهد عليهم شرب الخمر. فعثمان قال لعلي فيها فقال علي رضي الله عنه انه يعني قم يا حسن فجلده الحد. يقول للحسن ابنه قم فاجدوا الحد - 00:58:12ضَ
فقال الحسن ولي حارها من تولى قارها فقال قم يا عبد الله بن جعفر واجلس الحد. فقام عبد الله بن جعفر يجلده وعلي يعد. رضي الله عنه. فهنا ما ما اعلنت - 00:58:32ضَ
امام الناس فالخمر ليس مطلوب الاعلان بالعلن لكن الزنا جاء فيه النص اي نعم. نعم فيما دون فيما دونه في مال القاتل. ايه. العاقلة لا تشترون. العاقلة في الدية وليس في الكفارة. العاقلة تدفع الدية ما تدفع الكفارة - 00:58:45ضَ
الكفارة في مال القاتل. المال القاتل لا يأتي الا حق عام ستين مسلم. ما في اقام ستين مسكين لا. نعم. سم. ايه المكلف صحيح المختار الملتزم آآ ولا يقام على المجهول نعم او الطفل الصغير - 00:59:13ضَ
ماذا عن المخدرات لا قصدك السكران مثلا سكران ومخدرات وهذا هذا فيه خلاف بين اهل العلم والاكثر على انه اذهب عقله بيده هذا ليس مجنونا هو اذهب عقله بيده فيعاقب على هذه - 00:59:43ضَ
والا الان شوفوا الحين قاعد لما يسوي جني يقول والله كان سكران. يلا طلعوا وراءه لا غير صحيح. الصحيح انه يقام عليه الحد نعم نعم. خلك شوية الحين خلنا بموضوعنا. ها - 01:00:05ضَ
تسقط الحد يعني كده التوبة لا تسقط الحد لا تسقط الحد. انا سترت على نفسي مسلا. لا اذا تاب الانسان تاب الله عليه. ابدا. الحد اذا وصل الى القاضي فالمفروض فكان عالما للتحريم ولكن لا - 01:00:26ضَ
يعاقب نعم يستدل يستدل هذا الحديث بس القصد ان عدم العلم بالعقوبة لا يظر. تقام على يقام عليها الحد. نعم. نعم هناك من فاسقون على الذي يأتي هذا حكم الله عليهم انهم فاسقون. الذين يقذفون الناس بالزنا. طيب - 01:00:54ضَ
آآ فيجدون ثمانية جدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. اولئك عند الله هم الفاسقون. فهؤلاء حكم الله عليهم انهم فاسقوا. ولذلك سيأتي ان شاء الله في القذف ان الذي يقذف بالزنا فانه لا تقبل شهادته بعد ذلك - 01:01:24ضَ
في نفس الزنا لانه فاسق في هذا لكن هذا لا يعني انك تمشي وتقول له يا فاسق يا فاسق ايه هذا الكلام كان لا يعير بهذا. هذا هذه خلاف فيها خلاف بين اهل العلم هل تقبل شهادته بعد ذلك او لا تقبل شهادته بعد ذلك في غير الزنا او يظل فاسقا الجمهور على انه يذهب الفسق اذا تاب - 01:01:40ضَ
الاحناف هم الذين يقولون لا يذهب سم العقوبات قالوا الا من تاب وامن اي نعم الا الذين تابوا بعد فالمهم ان الاحناف يرون انه يبقى اسم الفسق عليه ولا تقبل شهادته ابدا. لنص الاية. والجمهور يرون قبول شهادته - 01:02:06ضَ
نعم واحد اب عند ولدين وواحد قتل الثاني. اه هل تنشفع هل؟ انا سمحت. طبعا هذا هذا قتل عمد ولا خطأ؟ لا اذا قتل عمد اذا قتل عمد هذا يرجع الى اولياء - 01:02:28ضَ
الدم تكلمنا عن الدرس الماضي. القتل العمد عند اولياء الدم. اذا واحد من اولياء الدم تنازل سواء كان الاب او الام او اي واحد من اولياء الدم اذا تنازل يسقط القتل - 01:02:49ضَ
ما يقتل بالعمد اللي هو القصاص ما يقتل قصاصا لكن اذا كان قتل خطأ اصلا ما يقتل اصلا في شبه العمد والخطأ طيب والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:03:02ضَ