بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. الدرس مائة واحدى عشر. بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:00
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يواصل الحديث معكم في موضوعات الفقه الاسلامي. ونخص في حلقتنا هذه التحدث عن احكام المسابقات الشرعية - 00:00:17
المسابقة هي المجاراة بين حيوان وغيره. وكذا المسابقة بالسهام وهي جائزة بالكتاب والسنة والاجماع قال الله تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوة قال النبي صلى الله عليه وسلم الا ان القوة الرمي - 00:00:38
وقال تعالى انا ذهبنا نستبق اي نترامى بالسهام او نتجارى على الاقدام وعن ابي هريرة مرفوعا لا سبق الا في خف او نصل او حافر. رواه الخمسة الحديث دليل على جواز السباق على جعل - 00:00:58
وقد حكى الاجماع على جوازه في الجملة غير واحد من اهل العلم قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله السباق بالخيل والرمي والرمي بالنبل ونحوه من الات الحرب مما امر الله به ورسوله - 00:01:17
لانه مما يعين على الجهاد في سبيل الله وقال ايضا السبق والصراع ونحوهما طاعة. اذا قصد به نصرة الاسلام واخذ السبق اي العوض عليه اخذ بالحق ويجوز اللعب بما قد يكون فيه مصلحة بلا مضرة. ويكره - 00:01:34
لعبه بارجوحة وقال الشيخ وما الهى وشغل عما امر الله به فهو منهي عنه وان لم يحرم جنسه كالبيع والتجارة واما سائر ما يتلهى به البطالون من انواع اللهو وسائر دروب اللعب مما لا يستعان به في حق شرعي فكله حرام انتهى - 00:01:57
وقد ائتنى العلماء بهذا الباب وسموه باب الفروسية وصنفوا فيه المصنفات المشهورة والفروسية اربعة انواع احدها ركوب الخيل والكر والفر بها والثاني الرمي بالقوس والالات المستعملة في كل زمان بحسبه - 00:02:22
والثالث المطاعنة بالرماح والرابع المداورة بالسيوف ومن استكمل الانواع الاربعة فاستكمل الفروسية ويجوز السباق على الاقدام وسائر الحيوانات والمراكب قال الامام القرطبي رحمه الله لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب وعلى الاقدام. وكذا الترامي بالسهام - 00:02:43
واستعمال الاسلحة لما في ذلك من التدرب على الحرب انتهى وقد سابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وسارع ركانة فصرعه وسابق سلمة بن الاكوع رجلا من الانصار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:03:08
ولا يجوز المسابقة على عوظ الا في المسابقة على الابل والخيل والسهام. لقوله صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في نصل او خف او حافر رواه الخمسة عن ابي هريرة اي لا يجوز اخذ الجعل على السبق - 00:03:28
الا اذا كانت المسابقة على الابل او الخيل او في السهام لان تلك من الات الحرب المأمور بتعلمها واحكامها ومفهوم الحديث انه لا يجوز اخذ العوظ عن المسابقة فيما سواها - 00:03:46
وقد قال بذلك جماعة من اهل العلم وقيل ان الحديث يحتمل ان يراد به ان احق ما بذل فيه السبق هو هذه الثلاثة لكمال نفعها وعموم مصلحتها فيدخل فيها كل مغالبة جائزة - 00:04:02
كل مغالبة جائزة ينتفع ينتفع بها في الدين لقصة ركانة وابي بكر قال الامام ابن القيم رحمه الله الرهان على ما فيه ظهور الاسلام ودلالته وبراهينه من احق الحق واولى بالجواز من الرهان على النضال وسباق الخيل انتهى. ويشترط لصحة المسابقة - 00:04:21
خمسة شروط احدها تعيين المركوبين في المسابقة بالرؤية الشرط الثاني اتحاد المركوبين في النوع وتعيين الرماة لان القصد معرفة حذقهم ومهارتهم في الرمي. الشرط الثالث تحديد المسافة ليعلم السابق ليعلم السابق والمصيب - 00:04:44
وذلك بان يكون لابتدائها ونهايتها حد لا يختلفان فيه لان الغرض معرفة معرفة الاسبق ولا يحصل الا بالتساوي في الغاية والشرط الرابع ان يكون ان يكون العوظ معلوما مباحا والشرط الخامس الخروج عن شبه القمار - 00:05:06
بان يكون العوظ من غير المتسابقين او من احدهما فقط فان كان العوظ من المتسابقين فهو محل خلاف هل يجوز او لا يجوز الا بمحل؟ وهو الدخيل الذي يكون شريكا في الربح بريئا من الخسران - 00:05:27
واختار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عدم اشتراط المحلل وقال عدم المحلل اولى واقرب الى العدل من كون السبق من احدهما وابلغ في حصول مقصود كل منهما وهو بيان عجز الاخر واكل المال بهذا اكل للمال بحق - 00:05:44
الى ان قال وما علمت من الصحابة من اشترط المحلل وانما هو معروف عن سعيد ابن المسيب وعنه تلقاه الناس انتهى كلامه رحمه الله ايها المستمعون الكرام مما سبق يتبين ان المسابقة المباحة على نوعين. النوع الاول ما يترتب عليه مصلحة شرعية - 00:06:04
كالتدرب على الجهاد والتدرب على مسائل العلم وهذا يجوز اخذ العوظ عليه. النوع الثاني ما كان المقصود منه اللعب. الذي لا مظرة فيه وهذا مباح ولا يجوز اخذ العوظ عليه - 00:06:25
النوع الاول هو الذي يجوز اخذ العوظ عليه بشروطه السابقة والنوع الثاني مباح بشرط الا يشغل عن واجب او يلهي عن ذكر الله وعن الصلاة لكن لا لا يجوز عقد العوظ عليه. وقد توسع الناس اليوم في هذا النوع الاخير وانفذوا فيه كثيرا من الاوقات والاموال وهو مما لا فائدة - 00:06:40
فيه للمسلمين فلا حول ولا قوة الا بالله والى الحلقة القادمة باذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه - 00:07:02
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. الدرس مائة واحدى عشر. بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:00
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يواصل الحديث معكم في موضوعات الفقه الاسلامي. ونخص في حلقتنا هذه التحدث عن احكام المسابقات الشرعية - 00:00:17
المسابقة هي المجاراة بين حيوان وغيره. وكذا المسابقة بالسهام وهي جائزة بالكتاب والسنة والاجماع قال الله تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوة قال النبي صلى الله عليه وسلم الا ان القوة الرمي - 00:00:38
وقال تعالى انا ذهبنا نستبق اي نترامى بالسهام او نتجارى على الاقدام وعن ابي هريرة مرفوعا لا سبق الا في خف او نصل او حافر. رواه الخمسة الحديث دليل على جواز السباق على جعل - 00:00:58
وقد حكى الاجماع على جوازه في الجملة غير واحد من اهل العلم قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله السباق بالخيل والرمي والرمي بالنبل ونحوه من الات الحرب مما امر الله به ورسوله - 00:01:17
لانه مما يعين على الجهاد في سبيل الله وقال ايضا السبق والصراع ونحوهما طاعة. اذا قصد به نصرة الاسلام واخذ السبق اي العوض عليه اخذ بالحق ويجوز اللعب بما قد يكون فيه مصلحة بلا مضرة. ويكره - 00:01:34
لعبه بارجوحة وقال الشيخ وما الهى وشغل عما امر الله به فهو منهي عنه وان لم يحرم جنسه كالبيع والتجارة واما سائر ما يتلهى به البطالون من انواع اللهو وسائر دروب اللعب مما لا يستعان به في حق شرعي فكله حرام انتهى - 00:01:57
وقد ائتنى العلماء بهذا الباب وسموه باب الفروسية وصنفوا فيه المصنفات المشهورة والفروسية اربعة انواع احدها ركوب الخيل والكر والفر بها والثاني الرمي بالقوس والالات المستعملة في كل زمان بحسبه - 00:02:22
والثالث المطاعنة بالرماح والرابع المداورة بالسيوف ومن استكمل الانواع الاربعة فاستكمل الفروسية ويجوز السباق على الاقدام وسائر الحيوانات والمراكب قال الامام القرطبي رحمه الله لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب وعلى الاقدام. وكذا الترامي بالسهام - 00:02:43
واستعمال الاسلحة لما في ذلك من التدرب على الحرب انتهى وقد سابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وسارع ركانة فصرعه وسابق سلمة بن الاكوع رجلا من الانصار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:03:08
ولا يجوز المسابقة على عوظ الا في المسابقة على الابل والخيل والسهام. لقوله صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في نصل او خف او حافر رواه الخمسة عن ابي هريرة اي لا يجوز اخذ الجعل على السبق - 00:03:28
الا اذا كانت المسابقة على الابل او الخيل او في السهام لان تلك من الات الحرب المأمور بتعلمها واحكامها ومفهوم الحديث انه لا يجوز اخذ العوظ عن المسابقة فيما سواها - 00:03:46
وقد قال بذلك جماعة من اهل العلم وقيل ان الحديث يحتمل ان يراد به ان احق ما بذل فيه السبق هو هذه الثلاثة لكمال نفعها وعموم مصلحتها فيدخل فيها كل مغالبة جائزة - 00:04:02
كل مغالبة جائزة ينتفع ينتفع بها في الدين لقصة ركانة وابي بكر قال الامام ابن القيم رحمه الله الرهان على ما فيه ظهور الاسلام ودلالته وبراهينه من احق الحق واولى بالجواز من الرهان على النضال وسباق الخيل انتهى. ويشترط لصحة المسابقة - 00:04:21
خمسة شروط احدها تعيين المركوبين في المسابقة بالرؤية الشرط الثاني اتحاد المركوبين في النوع وتعيين الرماة لان القصد معرفة حذقهم ومهارتهم في الرمي. الشرط الثالث تحديد المسافة ليعلم السابق ليعلم السابق والمصيب - 00:04:44
وذلك بان يكون لابتدائها ونهايتها حد لا يختلفان فيه لان الغرض معرفة معرفة الاسبق ولا يحصل الا بالتساوي في الغاية والشرط الرابع ان يكون ان يكون العوظ معلوما مباحا والشرط الخامس الخروج عن شبه القمار - 00:05:06
بان يكون العوظ من غير المتسابقين او من احدهما فقط فان كان العوظ من المتسابقين فهو محل خلاف هل يجوز او لا يجوز الا بمحل؟ وهو الدخيل الذي يكون شريكا في الربح بريئا من الخسران - 00:05:27
واختار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عدم اشتراط المحلل وقال عدم المحلل اولى واقرب الى العدل من كون السبق من احدهما وابلغ في حصول مقصود كل منهما وهو بيان عجز الاخر واكل المال بهذا اكل للمال بحق - 00:05:44
الى ان قال وما علمت من الصحابة من اشترط المحلل وانما هو معروف عن سعيد ابن المسيب وعنه تلقاه الناس انتهى كلامه رحمه الله ايها المستمعون الكرام مما سبق يتبين ان المسابقة المباحة على نوعين. النوع الاول ما يترتب عليه مصلحة شرعية - 00:06:04
كالتدرب على الجهاد والتدرب على مسائل العلم وهذا يجوز اخذ العوظ عليه. النوع الثاني ما كان المقصود منه اللعب. الذي لا مظرة فيه وهذا مباح ولا يجوز اخذ العوظ عليه - 00:06:25
النوع الاول هو الذي يجوز اخذ العوظ عليه بشروطه السابقة والنوع الثاني مباح بشرط الا يشغل عن واجب او يلهي عن ذكر الله وعن الصلاة لكن لا لا يجوز عقد العوظ عليه. وقد توسع الناس اليوم في هذا النوع الاخير وانفذوا فيه كثيرا من الاوقات والاموال وهو مما لا فائدة - 00:06:40
فيه للمسلمين فلا حول ولا قوة الا بالله والى الحلقة القادمة باذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه - 00:07:02