شرح أسهل المسالك في فقه الإمام مالك

(١١٢) شرح أسهل المسالك في فقه الإمام مالك

محمد ابن طوق المري

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقتل زيد رجلا خطأ. فقضى القاضي بالدية عليه وعلى عاقبته. فهل تكون الدية حالة من - 00:00:00ضَ

او تكون مؤجلة مقسطة احسنت صحيح. فيكون مؤجلة مقصطة. كم من الابل دية قتل النفس خطأ مئة من الابل احسنت. هل تكون خمسة انواع او اربعة او ثلاثة خمسة احسنت ما هي؟ نعم - 00:00:20ضَ

احسنت ابنك. نعم. احسنت من كل واحدة. عشرين. احسنت. من كل واحدة عشرون. اه مع هذه تجب عليه بسبب القتل خطأ الكفارة. ما هي؟ معتق رقبة؟ نعم شهرين متابعين. هل هو التقرير او الترتيب - 00:01:00ضَ

على الترتيب؟ اه ترتيب نعم العشق؟ فمن لم يجد فصيام شهرين والتابعين. رجل ضرب ولده بخشبة يريد تأديبه فقتله. فالدية التي تلزمه نعم نعم واربعون احسنت احسنت بارك الله فيك ثلاثون حقة وثلاثون جذعة واربعون خليفة في بطونهم - 00:01:30ضَ

هؤلاء دعاء. نعم. تفضل الشيخ عبدالملك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله لمصلي كل شيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين اجمعين. قال الشيخ محمد بن الحزري المشهور رحمه الله تعالى اما الكتابي او يعلم هديته فنصف حر المسلم ولية المرتد - 00:02:00ضَ

والمجوسي ثمانمائة درهم مجوسي. والعود قيمته انثى الصنف بالنصف من عقل الذكور الصرفي وفي الجنين غرة ايه ده او العشر دي يتمه الدليلة وفي النطق واللمس والشم ومنع الذوقة والعقل والسمين يؤوي العين - 00:02:30ضَ

اثنين والانف والمارن والاذنين والظهر والبطن وفرج او ذكر وشفري الانثى مني او بصر ولية الابهام ودية الابهام عشر اجميلة كغيرها ووزعت في الانملة. وخمسة تعطى لعقل واضحة ومثلها في كل سن اوضحة. ان قتل - 00:02:50ضَ

مجنون حرا يلزم من يعقلون ليد تنجم. عبد الصبي كالخطا في ما له ما دون ثلث او على او على عقاش في ايه؟ احسنتم بارك الله فيكم. قال رحمه الله اما الكتابي او الدمي اعلمي ديته - 00:03:10ضَ

فنصف حر مسلم. اما الكتابي المستأمن من حربيين او اعلامي ديته فنصف حر مسلم ديت الذكر الحر من اهل الكتاب نصف دية الذكر الحر من المسلمين. وعليه فهي خمسون من الابل او خمسمائة دينار او ستة الاف درهم. وثبت عند اصحاب السنن - 00:03:30ضَ

عن ابن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل اهل الذمة نصف عقل المسلمين العقل الدية قال عقل اهل الذمة نصف عقل المسلمين. وفي رواية للنسائي عقل الكافر نصف عقل المسلم. قال ودية المرتد - 00:04:00ضَ

المرتد والعياذ بالله يستتاب ثلاثة ايام فان تاب والا قتل كما سيأتي في الباب الذي في بعد هذا ان شاء الله. وليس ذلك لافراد الناس وانما هو القاضي. فلو قتله احد في زمن - 00:04:20ضَ

ولا يحل له فعل ذلك لانه افتيات على الحاكم. لكن لو حصل ذلك لو قتله احد في زمن الاستجابة ففيه ما ذكره الناظم والمجوسي الذي يعبد النار ثمان مئة درهم منجوسي ثمان مئة درهم - 00:04:40ضَ

والعبد قيمته. من قتل عبدا عمدا او خطأ فعليه قيمته بالغة ما بلغت. هذا اذا كان القاتل حرا مسلما. فان كان رقيقا او كافرا والعبد المجني عليه مسلم قتل العبد للمكافأة. والكافر ايضا بزيادة مجنية عليه بالاسلام - 00:05:00ضَ

وبعض هذه المسائل يعز وجودها في زماننا لكن ندرسها لفهم كلام الفقهاء ولان الشرع التباع للمشروع ثم عدم وجود ذلك في وقت لا يقتضي عدم وجوده في كل وقت الصين في بالنصف من عقل الذكور الصرفي. دية انثى كل صنف من الاصناف المتقدمة - 00:05:30ضَ

نصف دية الذكر من ذلك الصنف. بالنصف من عقد الذكور الصرفي. الصرف يعني المحققين المخنثين. اذا حرة المسلمة ديتها خمسون من الابل. الكتابية خمسة وعشرون من الابل المرتدة والمجوس اربعمائة درهم. وقد اجمع العلماء على ان دية المرأة النصف من دية - 00:06:00ضَ

الرجل دية المرأة في النفس عن نصف من دية الرجل. قال وفي الجنين مرة وديدة في جنين الامة قال اهل المذهب ولو كان علقة لان العلقة مبتدأ تخلقه ويعرف كونه علاقة بانه لو صب عليه ماء حار لا يذوب. فاذا ذاب فدمه حيض - 00:06:30ضَ

في دليل الاذى اذا ضربها انسان او اخافها فسقط الجنين. بسبب ضرب مثلا او الاخافة. فالواجب غرة عبد او وليدة. وليدة اي امة صغيرة فقوله وليدة تفسير قال او عشوا قيمة امه التديدة. اي عشر قيمة الامة التي سقطت - 00:07:00ضَ

من بطنها ميتا بسبب الجناية. اما جنين الحرة المسلمة او الكتابية فعشر دية وهنا نسختان في النبض او عشر قيمة هذا في الامان. والنسخة الاخرى او عسردية هذا في الحرم - 00:07:30ضَ

ويدل لما سبق ما في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وهو في بطنها. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دية جنينها غرة - 00:07:50ضَ

او وليدة لما انهى الكلام عن دية النفس شرع يتكلم عن دية الاطراف فقال ودية في النطق يعني في اذهاب النطق يعني المجني عليه صار لا يستطيع النطق. في الدية الكاملة. والدية الكاملة - 00:08:10ضَ

تعترف بالنظر المجني عليه من ذكورة او انوثة او اسلام او كفر على التفصيل السابق. واما العمد خفي القصاص الا في المتارف. والمقصود بالمثالف الجراحات التي تغلب عليها ان تؤدي الى الموت. كالمأمومة المعمومة. الجرح الذي وصل الى ام الرأس. وهي الجلد التي - 00:08:30ضَ

تجمع الدماغ ومثل جائفة التي افضت الى الجوف سواء من البطن او من الظهر فما كان مثل هذا مما هو من مثاله لا قصاص فيها. لانه قد لا يتمكن من الاقتصار على مقدار الجناية - 00:09:00ضَ

فقد يؤدي الى موت المقتص منه. والقصاص معناه مماثلة. ومماثلة هنا متعذرة في المتارف متعذرة فيستوي فيها العمد والخطأ في لزوم المياه مع التأديب في العمد ودية كاملة في النطق واللمس صار المجني عليه بسبب الجناية لا يميز - 00:09:20ضَ

الناعمة الخشن لا يشعر بحرارة الشيء او برودته. يعني ذهبت حاسة اللمس منه. والشم صار المجني يعني لا يشم روائحه وايضا في منع الذوق في فقد حاسة الذوق لو صار بسبب جناية فاقدا لحاسة الذوق - 00:09:50ضَ

والعقل مثلا ضربه ضربة افقدته عقله فهذا كله فيه الدية كاملة مئة من الابل والسمع في اذهاب السمع جملة هذا فيه الدية كاملة وفي اذهابه من احدى الاذنين نصف الدية او العينين في قلعهما الطبية الكاملة. وفي قلع واحدة منهما نصف - 00:10:10ضَ

وفي قلع عين الاعمى حكومة. والان في في قطعه كاملة الدية كاملة. والمارني اما اي ما لان من الانف فاذا ذهب كله ففيه الدية كاملة. واذا قطع بعضه كان فيه بحسابه يعني اذا قطع نصفه فيه نصف الدية او الثلث ففيه ثلث الدية او الربع ففيه ربع الدية والاذن - 00:10:40ضَ

اثنين اي ما عدا هذا السمع. اما مع بقاء السمع ففي حكومة من الحكومة ان يقوم المجني عليه عبدا سالما ثم يقوم بالجناية فما الفرق بينهما هذا الذي يجب ان يرفع له؟ والظهر يعني في - 00:11:10ضَ

الظهر حتى منعه مثلا من القيام والجلوس فيه الدية الكاملة والبطن في قطع لحم البطن الذي يستر الامعاء مع انكاء الحياة الكاملة وفي قطع ايضا فرج وذكر وشفري الانثى ان بدا العظم وان لم يبدو العظم في سفري الانثى - 00:11:40ضَ

في حكومة مني في انقطاع نزول المني بسبب الجناية هذا فيه الدية الكاملة وبصر في اذهاء البصر مع بقاء العين اثنين في هدية متكاملة وفي اظهار بصر احدى العينين نصف الدية وفي اذهاب - 00:12:00ضَ

بصري عين الاعور الصحيحة. عين الاعور الصحيحة هي قائمة مقام العينين بالنسبة له. ففي اذهاء بصرها الدية كاملة. قال ودية الابهام عشر اجندة. دية الابهام خطأ. اما عمدا ففيه القصاص - 00:12:20ضَ

كغيرها من الاصابع وزعت في الانملة في كل انملة ثلاثة ابعرة تقسم العشرة على ثلاثة الا ان مات الابهام ففيها خمس من الابل في فيها النصف وخمسة تعطى لعقل موضحة. وخمسة من الابل تعطى لعقل الموضح التي اوضحت - 00:12:40ضَ

الرأس او الجبهة او الخدين ولم يكن الناظم رحمه الله المنقبة والمؤمومة والجائفة قدرت عادة الفقهاء بذكر هذه الشداد في هذا الموضع. فالمنقلة هي ما زال بسببها العظم بعد كسره بالضرب. منقلة. يعني زال بسببها العظم بعد كسره بالضرب - 00:13:10ضَ

ففيها خمسة عشر من الابل. والمأمومة هي التي وصلت الى ام الرأس. وام من راس الجلد التي تجمع الدماغ. ويقال لها العامة هذه فيها ثلث الدية. والجائفة وهي التي افضت - 00:13:40ضَ

الى الجوف سواء من البطن او من الظهر ففيها ثلث الدية ومثلها في كل سوء سن او ضحك يعني مثل الموضحة وهي خمس من الابل في قلع كل صحيحة او في سيرورتها مضطربة جدا. والاصل في كثير مما - 00:14:00ضَ

تراه الناظم في مقادير الديات كتاب عمرو ابن حزم. وهو حديث تعددت طرقه. وهي تدل نوعها على انه محفوظ ومعظم ما فيه له شواهد صحيحة او صالحة من المرفوع او من فتاوى الصحابة او من - 00:14:30ضَ

مراسيد تابعين وقد تلقاه العلماء بالقبول وهو عند كثير منهم ابلغ من خبر الواحد العدل المتصل. وفيه ان من اعتبر مؤمنا قتلا عن بينة فانه قود. الا ان يرضى اولياء المقتول. وان في النفس الدية - 00:14:50ضَ

مئة من الابل. وفي الانف اذا اوعب جدعه الدية. وفي اللسان الدية. وفي الشفتين الدية وفي الذكر الدية وفي البيضتين الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة - 00:15:10ضَ

في ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي منقية خمس عشرة من الابل وفي كل اصبع فان من اصابع اليد والرجل عشر من الابل وفي السن خمس من الابل. وفي الموضحة خمس من الابل. وان الرجل - 00:15:30ضَ

يقتل بالمرأة وعلى اهل الذهب الف دينار. حديث اخرجه ابو داوود في المواسيل والنسائي واحمد وغيرهم. وفي صحيح البخاري عن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال هذه وهذه سواء. يعني الخنصرة - 00:15:50ضَ

والابهام ولابي داوود والترمذي دية الاصابع سواء والاسنان سواء الثنية والضرس سواء. وللترمذي وابن دية اصابع اليدين والرجلين سواء عشرة من الابل لكل اصبع. ثم قال الناظم رحمه الله ان قتل المجنون حرا يلزم من يعقلون دية تنجم. ان قتل المجنون حرا - 00:16:10ضَ

اذا قتل المجنون حرا ذكرا او انثى مسلما او او ذميا يلزم من يعقلون فجناية المجنون على عاقبته. دية كنتم تندموا دية كاملة مخمسة. هي دية الخطأ السابقة مخاضة لبون وحقة وجذعة تكون - 00:16:40ضَ

عشرين عشرين تدفع هذه الدين بورثة المجني عليه في ثلاث سنين. حمد الصبي ذكرا او انثى كالخطا في ما له ما دون ثلث. هو عمده كالخطأ عمده كالخطأ في لزوم الدية - 00:17:00ضَ

وعدم القصاص لانه غير مكلف ولا فرق بين صبي مميز وغيره فعمله وخطأه سواء. كل جناياته حكمها حكم الخطأ لماذا؟ لانه مرفوع عنه القلم ومثله في ذلك المجنون. فاذا لم يكن لهما مال بقيت في ذمتهما - 00:17:20ضَ

عنده الصبية كالخطأ في ماله ما دون ثلثين. ما دون الثلث. مثل دية السن سبق انها خمس من الابل هذه دون الثلث. وكدية اسمع سبق انها عشر من الابل هذه لغة الثلث. فهذه في ماله او على عقاله يعني اذا بلغت الثلث فاكثر - 00:17:40ضَ

فعلى عقيدته اذا بلغت الثلث فاكثر مثلا قطع يدا واليد الواحدة فيها قتل نفسا. هذه فيها الدية كاملة. فتكون العاقلة هذا اخره والله تعالى اعلم. بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك - 00:18:00ضَ

واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام - 00:18:30ضَ