الكافي لابن قدامة

113- التعليق على الكافي (كتاب الوكالة) - فضيلة الشيخ أ د سامي بن محمد الصقير- 10 ربيع الأول 1445هـ

سامي بن محمد الصقير

قال المؤلف رحمه الله فصل ونفقة العامل على نفسه حضرا وسفرا لانها تختص به. فكانت عليه كنفقة كنفقة على كنفقاته على كنفقة زوجته ولانه دخل على ان له جزءا مسمى فلم يستحق غيره. كالمساق وان اشترط نفقته فله ذلك - 00:00:00ضَ

لقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون على شروطهم ويستحب تقديرها لانه ابعد من فان اطلق جاز. لان طيب يقول المولد رحمه الله فصل ونفقة العامل ها ونفقة العامل على نفسه حضرا وسفرا - 00:00:24ضَ

اما حظرا فالامر ظاهر لان رب المال لا تلزمه نفقته واما سفرا فيقول ايضا المؤلف رحمه الله انها على العامل لانها تختص به فكانت عليه كنفقة زوجته بنفقة زوجته وهذا القياس القياس على نفقة الزوجة فيه نظر - 00:00:48ضَ

يعني قياسه سفرا في نظر. اما حظرا فنفقة الزوجة معلوم انها على الزوج لكن نفقة الزوجة سفرا اذا سافرت هل تكون عليها او على الزوج؟ نقول ان في ذلك تفصيلا - 00:01:12ضَ

فان كان سفرها باذن الزوج ان كان يستغفر وباذن الزوج او لمصلحته ونفقته فنفقتها عليه اذا سافرت باذنه او سافرت لمصلحته ونفقتها تكون علي واما اذا كان سفرها بغير اذنه - 00:01:29ضَ

بغير اذنه فان فانه لا نفقة لها لانها اذا لم تستأذن تعتبر ناشزا والناشز لا نفقة لها. اذا قياس المسألة هنا على نفقة الزوجة فيه نظر لان لان العامل او المضارب - 00:01:54ضَ

حقيقة الامر انه سيسافر باذن او بغير اذن باذن. اذا سفره باذن رب المال فالقياس ان تلزمه ان ان تكون لازمة له. لكن يقال في هذا ان كان بينهما شرط فعلى ما شرطا والا يرجع في ذلك الى العرف - 00:02:15ضَ

على هذا النفقة نفقة العامل ان كان بينهما شرط علامة شرط وان لم يكن بينهما شرط رجع الى العرف. نعم قال ويستحب تقديرها لانها ابعد من ابعد من الغرر فان اطلق جاز. نعم يستحب تقديره ولهذا قال لانه دخل على ان له جزءا فلم يستحقه. وان اشترط - 00:02:35ضَ

نفقته. اذا ويستحب تقديرها يعني اذا اشترط واضح جاهز يستحب تقديرها. عرفنا الان في كلام مؤلف ان العامل ليس له نفقة طيب يستحب تقديرها هذا يعود على قوله وان اشترط - 00:03:04ضَ

العامل النفقة اذا اشترط قلبي شرط ان تكون النفقة عليك. حينئذ نقول تقدر النفقة حتى ما يحصل النزاع. نعم قال رحمه الله نعم. فان اطلق جاز لان لها عرفا تتصرف تنصرف اليه. فاشبه فاشبه اطلاق الدين - 00:03:22ضَ

في بلد له فيه عرف. قال احمد ينفق على ما كان ينفق غير متعد بالنفقة. ولا مضر بالمال وله نفقة نفقة من المأكول خاصة الا ان يكون سفره الا ان يكون سفره طويلا. يحتاج الى تجديد - 00:03:46ضَ

تجديد كسوة فله ان يكتسي. فان كان معه مال اخر فالنفقة على المالين بالحصص. يعني لو كان يضارب لرجلين لو كان يظارب لرجلين النفقة تكون عليهما بالحصص بحسب الحصص. نعم. لان النفقة للسفر - 00:04:06ضَ

والسفر لهما. وان ماتا لم يجب تكفينه. لانه لم يبق عاملا. وان لقيه وان مات لم يجب تكفينه. يعني رب المال هذا عامل ذهبي ضارب ومات ها تنقطع النفقة انقطعت العلق بينهما - 00:04:29ضَ

وان لقيه رب المال في السفر ففسخ المضاربة فلا نفقة له لرجوعه لذلك وهنا قوله رحمه الله وان لقيه رب المال في السفر ففسخ المضاربة فلا نفقة له للرجوع لذلك. نقول هنا ايضا هذا مقيد ما لم - 00:04:55ضَ

على العامل ضرب فان كان عليه ضرر فليس له الفسخ السفر ونظير ذلك ما ذكرناه في العارية الفقهاء رحمهم الله قالوا والمعير الرجوع متى شاء المعين الرجوع متى شاء استثنوا من ذلك اذا كان في بحر ونحوه بحيث يتضرر فهذه المسألة مثلها. نعم - 00:05:14ضَ

قال رحمه الله وللمضارب ان يأخذ مضاربة اخرى. اذا لم يكن فيه ضرر على الاول. بان لا يشتغل عن النظر في امواله كأنه عقد لا يملك به منافعه كلها فلم يملك عقدا اخر - 00:05:40ضَ

فلم يمنع عقدا اخر كالوكالة لم يمنع. لكن اذا قلت لم يملك صار ظد ما تقدم يعني التعليل فلم يملك حتى لا يصح لانه عقد لا يملك به منافعه كلها فلم - 00:06:01ضَ

يمنع عقد الاخر احسن الله اليكم قال رحمة هذه نعم. نعم قال رحمه الله فان كانت الثانية تشغله عن الاولى لم يجز. لانه تصرف يضر به. فلم يجز كالبيع طيب اذا للمضارب يعني العامل ان يأخذ مضاربة اخرى فلو ان شخصا - 00:06:26ضَ

ان زيدا اعطى عاملا قال قل هذا المال مضاربة اعطاه العامل مضاربة يجوز لهذا العامل ان يأخذ مضاربة من اخر من ثان وثالث ورابع. بشرط الا يظر بكل واحد منهما - 00:06:51ضَ

ومنهم فاذا كان اخذه للمضاربة الثانية تشغله عن الاول بحيث انه ينقص العمل وينقص الربح فانه لا يجوز الا ان يستأذن اما اذا لم يكن هناك ضرر فانه لا حاجة الى الاستئذان. اذا اخذ العامل مضاربة اخرى - 00:07:10ضَ

هل يجوز او لا يجوز؟ نقول ان تضمن ذلك ضررا على على رب المال الاول فلا يجوز الا ان يستأذن واما اذا لم يتضمن ضررا فله ذلك وعلل المؤلف رحمه الله قال لانه عقد لا يملك به منافع كلها. وليس عبدا عنده - 00:07:33ضَ

قال فلم يمنع عقدا اخر كالوكالة ها اذا اشترطت عاد اذا المسلمون على شروطهم اذا قال بشرط ان لا تأخذ مضاربة اما اذا لم يشترط ليس له ذلك. يعني يفرض انه مثلا يشتغل - 00:07:53ضَ

دوام كامل كل يوم ثمان ساعات من الصباح حتى الساعة الثانية ظهرا من ستة الى ثمان وبعد العصر ما عندي شيء. سأخذ مضاربة من اربع العصر حتى مثلا تسعة في الليل - 00:08:11ضَ

اذا قال لا ليس لك ذلك. يقول انت جالس فاضي ما عندي شي ليس له ان يمنعه لكن اذا كان يضر بالاول بحيث انه مثلا ينشغل وهو يعمل الاول تأتيهم الاتصالات تعال - 00:08:26ضَ

في عقد اعقد عقد انظر الى البضاعة فينشغل وما جعل الله لرجل من قلبين. نعم قال رحمه الله فان فعل ضم نصيبه من الربح في الثاني الى ربح الاول. فاقتسماه لان ربحه الثاني حصد - 00:08:41ضَ

طلب المنفعة التي اقتضاها العقد الاول. نعم. يعني اذا حصل بالمضاربة الثانية ضرر على الاول فما ربحه من نصيبه في المضاربة الثانية يضمه الى ربح المضاربة الاولى يقول لي ان ربحه الثاني حصل بالمنفعة التي اقتضاها العقد الاول - 00:09:00ضَ

فحصل ظرر على المظارب رب المال الاول وهذا الربح الذي حصل من المضاربة الثانية منفعة يدفع بها الضرر الحاصل على الاول. نعم وان فعل ذلك باذن الاول جاز. لان الحق له فجاز باذنه. فان اخذ مالين من رجلين واشترى بكل - 00:09:21ضَ

بمال عبدا فاشتبه عليه ففيه وجهان. احدهما يكونان شريكين فيهما. كما لو اشتركا في عقد البيعي. والثاني يأخذهما العامل وعليه رأس المال. لانه تعذر ردهما بتفريطه ردهما بتفريط ردهما ما هو الذي تعذر - 00:09:45ضَ

الرد والفاعل. ردهما. احسن الله اليكم. لانه تعذر ردهما بتفريطه. فلزمه ضمانهما كما لو طيب اذا اذا اشترى اذا اخذ مالين واشترى بكل مال عبدا او سيارة واشتبه هذي السيارة اللي اشتروها - 00:10:13ضَ

هذي لفلان او لفلان فيه وجهان يكونان شريكين فيهما والثاني يأخذهما يعني تكون السيارة تكون السيارات السيارتان لازمتين للعامل له وعليه رأس المال. يعني يضمن لكل واحد وفي المسألة يعني احتمال اخر ثالث - 00:10:34ضَ

انه ان كانتا متساويتين فتخرج بقرآن ان كان سواء فتفرز او يفرز ما لكل منهما بقرعة والا على ما يتراضيان - 00:10:57ضَ