شرح أسهل المسالك في فقه الإمام مالك

(١١٣) شرح أسهل المسالك في فقه الإمام مالك

محمد ابن طوق المري

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فرفع في القاضي قضية قتل فيها حر كتابي. كم قدر ديته من الابل؟ احسنت. خمسون من الابل - 00:00:00ضَ

لو كانت حرة كتابية فكم ديتها؟ خمس وعشرون. خمسة وعشرون نعم لو كانت حرة مسلمة خمسون مهدي به نعم خمسون احسنتم. من جنى على رجل جناية كانت سببا في اذهاب النطق. فما الواجب له - 00:00:20ضَ

نية كاملة سم. لو خطأ اصبعين من اصابعه خطأ الواجب عشرون من الابل احسنت مجنون قتل رجلان هل جنايته في ماله؟ او على العاقلة والله اعلم نعم احسنت بارك الله فيك قال ان قتل المجنون حرا - 00:00:50ضَ

الزموا من يعقدون دية تنجم. تكون حالة او مؤجلة؟ احسنت تكون مؤجلة. احسنت تنجم نعم تفضل شيخ عبد الملك الحمد لله والصلاة والسلام السلام على رسول الله. غفر الله للمصنف لشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين اجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي - 00:01:30ضَ

رحمه الله تعالى مفحث الردة اعاذنا الله منها. وعرف الردة كفر مسلم بضمن فعل او بقول مفهوم مميز طبعا او زعمه في العالم وانه يعانق الحوراء او استحل محرما او حرم حلالا او دعوى الصعود للسماء - 00:02:00ضَ

كسبها وشركة او شركة فيها فاعظم ذنبها. ان لم يتب بعد ثلاث يقتل وماله شيء ومنها يبطل وصية والطهر والصلاة والحج والصيام والزكاة. والنذر والظهار والايمان بالله وكذا الاحصان. وقتل زنديق - 00:02:30ضَ

انت جاي. نعم احسنتم. بارك الله فيكم رحمه الله وعرفوا الردة كفر المسلم بضمن فعل او بقول مفهم وعرفوا الردة المسلمين. فنريد اتوب هي كفر بعد اسلام. مجوع عن دين الاسلام هي الكفر والعياذ بالله. ويكون بصريح من القول - 00:02:50ضَ

كقوله انه اشرك بالله او بلفظ يقتضي الكفر كقوله المسيح ابن الله او بسب الله تعالى الله او يكون بفعل كالقاء مصحف فيما يستقذر او يكون باعتقاد قال يعرف الردة - 00:03:20ضَ

كفر المسلم بضمن فعل او بقول مفهم او باعتقاد. وسيذكر انفية ذلك. قال من مسلم مميز مختار من مسلم اذا تحول اليهودي الى النصرانية مثلا ليس مميز فالمجنون لا تعتبر ردته لعدم خطابه. وكذا الصبي غير مميز - 00:03:40ضَ

مختاري فمن تكلم بالكفر مكرها فليس ذلك بردة. قال الله تعالى من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. ولكن ما شرح بالكفر صدرا فعليه وضوء من الله ولهم عذاب عظيم - 00:04:10ضَ

اكره وقلبه مطمئن بالايمان. ثم صرح بالمفهوم فقال لا مكرها. كالشد للزنار. اذا لبسه ميلا للكفر واهله كان ذلك ردة. وان لبسه متلاعب كان عاصيا. ازوا النار ثوب يشد به الكافر وسطه. والمراد به ملبوس الكفار - 00:04:30ضَ

الخاص بهم مطلقا كان زنارا او غيره. كان زنارا او غيره. او رميك القرآن في مقذر رامي القرآن في مقدر او رمي بعضه ولو اية. ويلحق بالقرآن اسماء الله الحسنى - 00:05:00ضَ

وكتب الحديث والفقه اذا القيت في القدر استخفافا ومثل رميه اتركه بمكان قذر مع امكان رفعه. ومثله حرقه بالنار استخفافا. اما حرقه لصونه قال ولو مثل المخاطب الطاهر ولو كان المستقذر طاهرا كالمخاطي والبصاق - 00:05:20ضَ

فانه يكفر بذلك فما بالك بالنجس؟ اما بل اليد بالبصاق لقلبي اوراق المصحف فانه ينهى عنه. والقلب للاوراق بالبصاق. ام قبيح شاء في الافاق زعمه في العالم البقاء زعم استمرارية وجود ما سوى الله تعالى وعدم ثنائه. لان هذا انكار ليوم القيامة ثابت - 00:05:50ضَ

تابع السنة والاجماع كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. ومثله القول بقيم العالم كذلك او انه عانق الحوراء يقظة يعانق الحور العين يعني يدخل جنة الاخرة حور مقصورات في الخيام - 00:06:20ضَ

فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان. فهن في جنة الاخرة. فزعمه انه يعانق الحوراء. داخل في هذا وكذلك من يقول انه يدخل جنة الاخرة ويأكل من ثمارها؟ قال او استحل محرما او حرم حلالا. استحلال محرم - 00:06:40ضَ

كالخمر وزنا وكذلك من قال بحرمة ما احلهم الله وكذلك من انكر مجمعا عليه معلوما من الدين بالضرورة. لا يكفي ان يكون مجمعا عليه. لابد ان يكون معلوما من الدين بالضرورة - 00:07:00ضَ

اما المجمع عليه الذي ليس هو مما يعلم من الدين بالضرورة. فلا يكفر جاحده. مثلا اعطاء الثلث لبنتي لابني مع وجود البنت. هذا وجه عليه. لكنه ليس معلوما من الدين بالضرورة. قال او دعوى الصعود للسماء - 00:07:20ضَ

ادعى انه صعد الى السماوات العلى بجسمه وروحه يقظة هذا مما اختص به نبينا صلى الله عليه وسلم او ادعى نبوة لتكذيبه بالقرآن ولكن رسول الله وخاتم النبيين ولتكذيبه بصريح السنة لا نبي بالي كان في الصحيحين او كسبها اعتقد ان النبوة - 00:07:40ضَ

ستنال بالكسب يعني كثرة العبادة ورياضة النفس والمداومة على فعل الخيرات اه من يذكر الله محنة الامام ابن حبان؟ صاحب الصحيح ما محنة ابن حبان؟ صاحب الصحيح محنته آآ ذكروا - 00:08:00ضَ

انه قال النبوة العلم والعمل. قال النبوة العلم والعمل. فحكموا عليه بالزندقة هجر وكتب به الى الخليفة فكتى بقتله. كان في سير اعلام النبلاء. واعتذر له الامام الذهبي بعد ان ذكر ان هذه الحكاية غريبة وان ابن حبان من كبار الائمة ذكر ان هذه الكلمة يطلقها المسلم - 00:08:40ضَ

يطلقها الزنديق الفيلسوف. فالفيلسوف يطلقها يريد ان النبوة مكتسبة. ينتجها العلم والعمل. فهذه هذه القالة كفر وهذا الذي يذكره الناظم هنا وقد يطلقها المسلم وان كان لا ينبغي له اطلاقها لكن يعتذر له بان مقصوده ان من اكمل صفات النبي كمال العلم وكمال العمل. هذا المقصود - 00:09:10ضَ

ليس المقصود انه يمكن ان يكتسب النبوة اذا ترقى في مقامات العلم والعمل يمكن ان يكتسب النبوة يصير نبيا. مقصوده انما ان من اكمل صفاتي النبي ان من اكمل صفات النبي كمال العلم وكمال العمل. قال او ادعى - 00:09:40ضَ

او كسبها او شركة فيها في النبوة ادعى مشاركة في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم او في نبوة نبي من الانبياء ما اعظم ذنب الردة. قال ان لم يتب بعد ثلاث يقتلوا. المرتد ان - 00:10:00ضَ

وجوبة من يوم الحكم لا من يوم الردة. بلا جوع ولا عطش بل يطعم ويسقى فان تاب ترك. وان لم يتب قتل بعد غروب شمس اليوم الثالث كفرا وذلك ليس لاي احد وانما هو للحاكم. فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقام المسلمين - 00:10:20ضَ

والاصل في قتل المرتد وفي البخاري عن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه في رجل اسلم ثم تهود قال لا اجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله - 00:10:50ضَ

فامر به فقتل. وفي رواية لابي داوود وكان قد استتيب قبل ذلك. والاجماع منعقد على وجوب قتل مرتد والمسدة تقتل كذلك عند جماهير الفقهاء. والاصل في الاستتابة ما تقدم ما في الموطأ عن عمر رضي الله عنه انه قال في مرتد قتل افلا حبستموه ثلاثا؟ واطعمت - 00:11:10ضَ

كل يوم رغيفا واستتبتموه لانه يتوب ويراجع امر الله. ثم قال عمر رضي الله عنه اللهم اني لم احضر ولم امر ولم ارضى اذ بلغني. قال ان لم يتب بعد ثلاث - 00:11:40ضَ

اقتلوا وماله شيء لا يرثه ورثته. لفقد شرط التوارث وهو اتفاق الدينين. ويجعل في بيت المال ومنها يبطل الردة تبطل الاعمال لان اشركت ليحبطن ان عملك قال ومنها يبطل وصية وصية تبطل والطهر فتجب - 00:12:00ضَ

اعادة الوضوء بعد التوبة للصلاة. هذا رجل كان على وضوء. ثم اشتد والعياذ بالله. ثم في مجلسه راجع الاسلام. لم يحصل منه ناقض. اذا اذى يصلي هل يلزمه يتوضأ نعم يلزمه ان يتوضأ. هل تذكرون ماذا قال الناظم في هذه المسألة؟ في ابي نواقض الوضوء من كتاب الطهارة - 00:12:30ضَ

احسنت احسنت ينقضه الردة او صك حدث ينقضه الردة قال الشيخ حسان بن الدود رحمه الله والنقد بالردة وجهه جلي. لانها محبطة من امل. والوضوء امل من العمل. ومثله ايضا الحدث الاكبر - 00:13:00ضَ

والصلاة وصية والطهر والصلاة يسقط ثوابها. ولا يطالب بها اذا اسلم بعد وقتها والصوم والحج كذا الزكاة وهذه كلها يسقط ثوابها. الصوم يبطل ثوابه بالردة. ولا يطالب بقضائه اذا تاب - 00:13:20ضَ

الاسلام. والحج كذلك. والزكاة كذلك. لكن الحج يطلب باعادته اذا ادى فرضه قبل الارتداد يطلب باعادته. لماذا؟ لبقاء وقت الحج وهو العمر قال والنذر كذا الزكاة والزكاة كالصلاة والصوم ولا قضاء - 00:13:40ضَ

يبطل الوفاء بالنذر. والمعنى ان من قال مثلا ان كلمت زيدا فبالله علي نذر ان عبدي فلانا حر. فارتد ثم رجع الى الاسلام. وكلم زيدان فلا شيء عليه بطل نذره. قال والنذر والظهار كقوله ان دخلت الدار فانت علي كظهر امي ثم - 00:14:10ضَ

ثم رجع الاسلام ودخل الدار. فلا شيء عليه. والنذر والظهار. والايمان كقوله والله لا اكلم زيدا. ثم ارتد ثم رجع الاسلام وكلمه. لا كفارة عليه. والارك كذلك قال ان دخلت الدار فعلي عتق عبدي زيد. ثم بعد ان ارتد ورجع الاسلام دخل الدار فلا شيء عليه - 00:14:40ضَ

الاحصان كذا الاحصان اذا ارتد المحصن ثم تاب فلا يحد ان ما حد المحصن بل يحد حد البكر. وهذا سنعرفه ان شاء الله في المجلس القادم في باب الزنا. لان حد المحصن - 00:15:10ضَ

خير حد البكر حد المحصنين الرجم وحد البكر كما سيأتي مئة جلدة والتغريب فلا يحد حد المحصن بل يحد حد البكر. وهذه الامور مقيدة بما اذا لم يقصد بالردة اسقاطها - 00:15:30ضَ

وانا لم تسقط معاملة له بنقيض قصده. لو قصد بالردة اسقاطها لم تسقط معاملة له بنقيض قصده. ثم قال رحمه الله وقتل زنديق وان تاب وجبي. الزنديق هو من اظهر الاسلام وابطأ - 00:15:50ضَ

كفر وهو المنافق. فاذا جاء تائبا قبل الظهور عليه لم يقتل. لكن اذا تاب فقتله حد. وان لم يتب فقتله بكفره اذا تاب يقتل حدا. واذا لم يقتل واذا لم يتب يقتل كفرا. وكما سبق اذا جاء تائبا قبل الاطلاع عليه سقط عنه القتل - 00:16:10ضَ

كساحر ايضا والساحر مثله. الساحر مثله. حده القتل. لكن اذا ابى يبطل حدا. واذا لم يتب يقتل كفرا. فان جاء تائبا قبل الاطلاع عليه سقط عنه قتلا ومن سب النبي ومن سب نبيا مجمعا على نبوته حكمه القتل ولو جاء تائبا - 00:16:40ضَ

صونا لجانب النبوة والسب الموجب لقتل من كان مسلما هو الرمي بالكذب او السحر او البخل او الجهل او نحو ذلك. اما المختلف في نبوته كالخضر وذي القرن اثنين ولقمان فلا يوقن من سبهم لكن ينكل نكالا شديدا. والاصل في قتل من سب نبيا. حديث ابن عباس رضي الله عنهما - 00:17:10ضَ

ان اعمى كانت له ام ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه. فينهاها فلا تنتهي فلما كان ذات ليلة اخذ المعول فجعله في بطنها واتكأ عليها وقتلها. فبلغ ذلك - 00:17:40ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم فقال انشهد ان دمها هدر والاجماع على ان من سب النبي صلى الله عليه وسلم وجب هذا اخره والله تعالى اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:18:00ضَ

جزاكم الله خيرا واياكم - 00:18:30ضَ