شرح (سنن أبي داود) | العلامة عبدالله الغنيمان

١١٣. شرح سنن أبي داود | العلامة عبدالله الغنيمان

عبدالله الغنيمان

فان من اهم الامور ان يتعرف المسلم على امور دينه والا يدخل في عبادة الا وهو على بصيرة فيه فان هذا من الواجب المرء والله جل وعلا قد اعذر الى الناس حيث ارسل رسوله صلى الله عليه وسلم وبين وضح - 00:00:00ضَ

وانزل كتابه ثم امر جل وعلا الذين لا يعلمون ان يسألوا اهل الذكر كما قال جل وعلا فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وما اوجب جل وعلا للذي عنده علم ان يبين ذلك ويوضحه - 00:00:22ضَ

عند الحاج ونحن الان نتكلم عن شيء من مناسك الحج والحج كما قال الله جل وعلا اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج - 00:00:42ضَ

وما تفعلوا من خير فان الله يعلم وتزودوا فان خير الزاد التقوى وقوله جل وعلا الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج هنا يعني دخل في واوجبه على نفسه والفرض هو الاحرام - 00:01:03ضَ

الاحرام في الحج والحج باتفاق العلماء مناسكه ثلاثة الانساك ثلاثة التي يدخل بها الحاج وهو مخير فيه ما يقال له التمتع وهو ان يبدأ بالعمرة ويفرغ منها ثم يحرم بالحج - 00:01:31ضَ

في مكة وينتهي من اعمال الحج الثاني التمتع الثاني القران وهو ان يحرم بعمرة وحج معه ويبقى اذا وصل الى مكة طاف وسعى للعمرة ثم بقي محرما حتى يفرغ من اعمال حجه - 00:01:58ضَ

وهذان النسكان يلزم فيهما دم هدي النشاط او سبع بدن يعني سبع بقرة او سبع ناقة سبعة ويشترك في بدنة او كل واحد ينحر شاة يذبح شاة الثالث الافراد وهو ان يحرم بالحج مفردا - 00:02:21ضَ

ويبقى محرما حتى يفرغ من اعمال الحج وهذا ليس عليه دم وليس لازما انه اذا انتهى من الحج ان يذهب يأتي بعمرة من مكة وانما عليه عمرة متى قضاها؟ دنت الاتي او بعدها في اي وقت كان - 00:02:52ضَ

اذا كان الانسان قد اتى بعمرة في هذه السنة في رمضان او قبله او بعده في سفرة مستقلة والافضل في حقه ان يأتي بالحج مفردا وهذا الذي فسر به العلماء قوله جل وعلا واتموا الحج والعمرة لله - 00:03:16ضَ

يقولون اتمام الحج والعمرة ان تأتي بها لكل واحد منهما من الميقات ثم تنتهي من اعماله ولكن اذا كان الانسان يأتي لاول مرة للحج فان الافضل في حقه ان يكون متمتعا - 00:03:42ضَ

والتمتع بلسان الصحابة يدخل فيه ما يسمى تمتع الان بان يحرم بالعمرة ثم ينتهي منها ويحل ثم بعد ذلك اذا اراد ان يذهب الى عرفات ويدخل في كون الانسان يكون - 00:04:09ضَ

داخلا في عمرة وحج معا والرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا لانه كان ساق الهدي ومن اتى بهدي الى مكة من خارج الحرم فانه يتعين عليه ان يكون قارنا - 00:04:32ضَ

ولا يحل اذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصل الى الميقات خير اصحابه بين هذه المناسك الانساك الثلاث فمنهم من احرم بحج ومنهم من احرم بعمرة ومنهم من احرم بعمرة وحج - 00:04:55ضَ

ثم ان الاحرام معنى نية الدخول في النسك من هذه الانواع الثلاث ان ينوي انه دخل فيه ولو ان الانسان مثلا احرم احراما عاما بدون ان يعين نسكا معينة فان احرامه يكون صحيح - 00:05:24ضَ

لانه جاء ان الصحابة رضوان الله عليهم الذين لم يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في اليمن او في غيره وقد علموا ان الرسول صلى الله عليه وسلم يحج - 00:05:46ضَ

جاءوا لما وصلوا الى الميقات قالوا لبيك بحج كحج النبي صلى الله عليه وسلم. ما يعرفون ما هم واهلوا باهلال كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم فلما التقوا به اخبروه بذلك - 00:06:04ضَ

فامر من كان معه هدي ان يبقى على احرامه ومن لم يكن معه هدي ان يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يحل ويكون متمتعا وبهذا فدل على ان الانسان اذا دخل - 00:06:24ضَ

باحرام مبهم غير معين فانه يكون حجه صحيح واذا وصل الى البيت طاف في البيت وسعى الى الصفا والمروة ثم قصر رأسه ثم انتهت عمرته وحل والاحرام المحرم من السنة ان يكون احرامه عقب صلاة - 00:06:42ضَ

لما صلاة فريضة او صلاة ركعتين من السنة وليس هذا متعينا لو ان الانسان تركه ليس عليه شيء واحرامه صحيح وحجه صحيح لا ينقص من ذلك وذلك الاغتسال والتنظف سنة - 00:07:15ضَ

لا يلزم ليس لازما اذا تهيأ الانسان وتيسر له ذلك فحسن والا لا يلزمه وحجه يكون صحيحا وكاملا باذن الله جل وعلا ثم الى نوى الاحرام سواء قال اللهم اني نويت عمرة او لبيك عمرة او اوجبت عمرة او اريد عمرة - 00:07:39ضَ

او لبيك حج او اريد حج او انا احج او ما اشبه ذلك. اي لفظ قاله فانه يصح وليس هناك لفظ معين يتعين عليه ان يقوله والنية محلها القلب وهي الباعث على العمل - 00:08:11ضَ

التي تبعث على العمل ومعلوم ان الانسان منذ خرج من بلاده وهو ناوي للحج ولكنه لم يدخل فيه ولا يدخل فيه حتى يحب واذا احرم من السنة ان يكثر من التلبية - 00:08:30ضَ

تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم وهي لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له هكذا كان يلبي رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:08:50ضَ

فإن زاد على هذا او سبح وهلل او قرأ القرآن او دعا بين ذلك فانه حسن وتتأكد اذا ركب السيارة او التقت رفاق مثلا او على مرتفع او نزل في منخفض او كان عقب صلاة او ما اشبه ذلك يعني تغير الاحوال او اقبال الليل او - 00:09:07ضَ

يعني اقبال النهار في مثل هذه الاحوال تتأكد تلبي والتلبية معناها الاجابة الله جل وعلا امر خليله ابراهيم من يؤذن في الناس واذن في الناس بالحج اذن يعني ادعو جاء انه قال صعد على الجبل وقال ايها الناس - 00:09:38ضَ

ان الله يأمركم بالحج فحجوا هذا اذانه للناس فمن لبى فقد اجابه يجيب ربه جل وعلا لبيك يعني انا اجيبك في دعوتك اياي للحج اجابة بعد حجاب ومعناها ايضا اللزوم - 00:10:08ضَ

انا مستسلم ولازم لطاعتك. ومنقاد لك ومقيم على ذلك مرة بعد اخرى هذا معناه ويجب ان يكون الانسان مخلصا لله جل وعلا ويجتهد في الدعاء ويجتهد ان يتوب مما وقع له من الذنوب - 00:10:32ضَ

وان يكون بعد حجه احسن منه قبله يجتهد ان يكون كذلك ثمان انه من السنة ان يحرم بازار وردا ان كانا جديدين والابيظ افظل فان كان ملون من اي لغ كان فهو جائز - 00:10:56ضَ

لا بأس به ثم انه لو لم يتيسر له نداء وازار وان كان فيه مخيط يعني مخيط للربا والزار لا يضره وانما الممنوع ان يلبس شيئا على قدر البدن على قدر العضو - 00:11:24ضَ

الفانيلة والقميص والسراويل الا الذي لا يجد ازار فانه يجوز ان يلبس سراويل ولا شيء عليه لان الرسول صلى الله عليه وسلم انها اللبس الخف والسراوين الاحرام فلما وصل الى عرفات رخص في ذلك - 00:11:47ضَ

قال من لم يجد ازارا فليلبس السراويل. ومن لم يجد نعلين فليلبس كفيه ولا شيء عليك فعل ذلك اذا كان فاقدا لهذا ثم انه يجب عليه ان يتجنب الطيب لا في بدنه - 00:12:09ضَ

ولا في ثيابك الا انه قبل الاحرام لو تطيب في بدنه فلا بأس قبل ان يحرم اما الثياب يعني الازار والردا لا يجوز ان يطيبهما ويتجنب الطيب وانه من محظورات الاحرام - 00:12:33ضَ

وكذلك ما فيه طير كالصابون الممسك الذي فيه الطيب يتجنبوا لا يغسل به اغسل يديه ولا يغسل ويجوز للمحرم ان يتغسل ولو سقط منه شعر الغسل فلا بأس وليس عليه شيء - 00:12:52ضَ

وكذلك يجوز ان يحك بدنه يحك رأسه ويحك بدنه ولو قدر انه يسقط شعر بحكه رأسه او بدنه فلا شئ في ذلك وانما الممنوع ان يقصد اخذ الشعر ان يقصدوا - 00:13:14ضَ

ويتجنب كذلك مباشرة النساء زوجته والمباشرة هي ان يلزق بشرته بشرته ولو يده بيده بشهوة فان هذا ممنوع ولو فعل ذلك بشهوة فانه قد وقع في محظور من محظورات الاحرام - 00:13:34ضَ

ولو قدر انه يتصل بزوجته فانه يفسد حجه وعليه بدنه ويجب عليه ان يحج سنة اخرى قضاء لهذا الحج ولا وليس هناك شيء يفسد الحج من محظورات الاحرام الا هذا - 00:13:57ضَ

الوقت ان لو مثلا نظر وانزل فان هذا فيه خلاف بين العلا منهم من يقول انه يفسد حجه ومنهم من يوجب عليه بدنه ويقول حجه صحيح على كل حال هذا من - 00:14:18ضَ

الموانع التي يمنع منها المحرم وذلك النظر بشهوة سواء لزوجته او لغيره ممنوع منه من قول الله جل وعلا فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال ولا جدال في الحج - 00:14:38ضَ

بقراءة ولا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج القراءة الاخرى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج والرفد فسر بالجماع ومقدماته كل ما يتصل به يكون منه يعني الحاج ممنوع من ذلك - 00:15:00ضَ

اما الفسوق فكل معصية يقع فيها الانسان فهي فسوق ومن اعظم ذلك في باب المسلم وقتاله كما صح الاحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم باب المسلم فسوق وقتاله كفر - 00:15:27ضَ

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ولكن لو مثلا قتل الانسان فله ان يدفع عن نفسه باي شيء كان فانه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون دمه فهو شهيد - 00:15:48ضَ

ومن قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شيء كذلك المحرم يمنع من قتل الصيد الا صيد البحر اذا كان في البحر فله ان يصطاد - 00:16:11ضَ

ولكن صيد البر ممنوع منه واما صيد الحرم فهو ممنوع مطلق دائما قيد حرم مكة وكذلك حرم المدينة فان الرسول صلى الله عليه وسلم حرم المدينة. قال ما بين لابتيها حرم - 00:16:35ضَ

قال من عين الى ثور كرم وقال المدينة حرم من احدث فيها حدثا او اوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والملائكة والناس اجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا - 00:17:00ضَ

هذا في صحيح البخاري واما مكة وحرمها محدد وهو حرمتها اكد من حرمة المدينة ويحرم صيدها ويحرم قطع شجرها واخذ اشبه الا اليابس او ما يزرعه الناس الذي يزرعه الناس ملك الناس يتصرفون فيه كيف يشاء - 00:17:19ضَ

اما الذي ينبت في حرم مكة فلا يجوز اخذه تجنب قطع الشجر في منى في مزدلفة في جميع الحرم انه يأثم بذلك اما عرفات فليست من الحرم ولو قطع شجر شجرها او - 00:18:00ضَ

انه لا بأس به. لانها ليست من الحرام وذلك المحرم ممنوع من ان يعقد النكاح مزوج او يتزوج او يخطب فانه ممنوع من ذلك هذا من محظورات الاحرام ثم انه اذا مثلا احرم من الميقات بما ذكر - 00:18:26ضَ

وصل الى مكة اول ما يبدأ اذا دخل المسجد يطوف ويجوز الدخول من اي جهة كانت لا يتعين ان يكون من جهة معينة من اي جهة من الحرم دخل ومن اي باب فلا بأس - 00:19:05ضَ

ولكن يبدأ بالطواف من الحجر الاسود ويحابي ثم يشير اليه ويقول الله اكبر بسم الله والله اكبر ثم يطوف وليس للطواف دعاء معين وهذه الادعية التي يأخذها الناس دعاء الشوط الاول والثاني والثالث والدعاء بين - 00:19:30ضَ

عند بين ركنين او تحت الميزاب كل هذه بدع من البدع التي لا تتقيد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء معين الا انه كان يقول - 00:19:55ضَ

عندما يختم الشوط الطوفة الواحدة عندما يختمها يختمها يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار وهذه سنة بكل عمل اذا ختمه دعا بهذا الدعاء واي دعاء يدعو به - 00:20:17ضَ

جائز ولو قرأ القرآن سرا ورجاء جائز سبح وهلل وكبر وعليه ان يجتهد بالدعاء الذي يهمه بما يحسنه هو ولا يذهب يتلقن شيئا لا يعرفه يتلقن كلاما لا يفهمه وانما - 00:20:39ضَ

يدعو حسب ما فتح الله علي ولو ان يقول اللهم اني اعوذ بك من النار واسألك الجنة. يكفي على كل حال كل انسان يستطيع ان يدعو بما يهمه فهذا افضل من ان يأخذ - 00:21:02ضَ

من هذه المناسك التي فيها تعيين الادعية ويتقيد بها ثم يتكلم بالفاظ لا يفهم معناه وربما اخطأ حتى في القراءة وكونه يدعو بالدعاء الذي يعرفه ويفهم معناه افضل افضل له واحسن - 00:21:18ضَ

واحرى بان يستجاب له لانه اذا دعا بشيء لا يفهمه لا يكون ممن ربما دخل في الحديث الذي يقال الذي جاء انه ان الله جل وعلا لا يستجيب من قلب الله - 00:21:44ضَ

او من قلب سائل فلا بد ان الانسان يجتهد في مثل هذا ولا يغتر الناس الجهال ثم ان السنة اذا تمكن انه يضطبع في هذا الطواف يعني اول طواف يطوفه. والاضطباع - 00:22:02ضَ

ان يجعل وسط الربا تحت ابطه الايمن ويلاقي طرفيه على عاتقه الايسر ويخرج عاتقه الايمن هذا السنة ان يكون في الطواف الاول اول ما يقدم مكة فقط غير هذا لا يسن لا يسن هذا الاطباع - 00:22:25ضَ

واذا تمكن من الرمل في الاشواط الثلاثة الاول كلها فعل والا ليس لازما وهذا سنة ثم اذا انتهى من طوافه يسن ان يركع ركعتين ان تمكن ان تكون خلف مقام ابراهيم والا - 00:22:48ضَ

في اي مكان كان فامير المؤمنين عمر بن الخطاب بن الخطاب رضي الله عنه ما صلى ركعتي الطواف الا بعدما خرج من مكة فله مثل صلاهما في اي مكان كان ولو خارج المسجد لجاش - 00:23:07ضَ

ولو ترك هاتين السنة الركعتين لا يقال ان حجه ناقص لانهما سنة هو يسن كذلك ان يشرب من ماء زمزم ويتضلع منه يعني يتروى ويكثر شربه وهو شفاء وجاء في الحديث انه لما شرب له. يعني نية الشارب - 00:23:27ضَ

ثم يذهب الى الصفاء ويرقى عليه ولو قليلا ثم يتجه متجها الى المروة ويسعى سبعة اشواط يستعد بالذهاب وبالاياب الذهاب مرة والاياب مرة ومن السنن في في هذا السعي وهو الركب - 00:23:52ضَ

في الوادي في وسط الوادي وقد وضع له علامتين لمبة خضراء في الحائط اذا وصلت اللمبة الخضراء الى ان تصل لمبة الخضرا لاخرى هذا هو الوادي محل السعد وليس المسعى كله محل سعي - 00:24:19ضَ

وهذا سنة اذا تمكن الانسان من فعله والا ليس لازم اما المرأة فلا يسن لها السعي. ولا يسن لها الرمل الطواف لان المرأة عليها ان تتستر وتحفظ جسدك من ان ينكشف شيء - 00:24:40ضَ

او يبدو منه شيء للغيب عليها ان تتقي الله جل وعلا ثم اذا انتهى من سعيه يبدأ في الصفا ويختم بالمروة يأخذ من شعر رأسه يعني يقصر شعر رأسه ثم - 00:25:01ضَ

يلبس حوائجه وقد انتهت عمرتك فاذا اركان العمرة الاحرام والطواف والسعي بين الصفا والمروة والحلقة والتقسيم هذه هي اركان ثم يبقى هذا اذا كان متمتع اما اذا كان قارنا فانه لا لا يحلق - 00:25:24ضَ

ولا يأخذ من شعره شيء اذا سعى ولو لم يسعى يعني طاق وترك السعي بعد الطواف الافاضة فلا بأس هذا هو اصح اقوال العلماء والحج فيه ثلاثة ثلاثة اقوال طواف القدوم - 00:25:55ضَ

وطواف الافاضة وطواف الوداع وطواف القدوم يكون سنة لمن كان مفردة ليس ليس لا شيء اما اذا كان متمتع فهو يلزمه للعمق ويدخل في التمتع القران كما سمعت والسعي يجب ان يكون بعد طواف - 00:26:23ضَ

لا يصح السعي قبل الطواف وانما يكون بعد الطواف ثم اذا كان متمتعا يبقى حلالا في مكة واذا اراد ان يذهب الى منى والسنة ان يذهب اليوم الثامن يوم التروية الذي يسمى يوم التروية وهو اليوم الثاني - 00:26:55ضَ

من ذي الحجة يذهب الى منى ويصلي فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر يعني يبيت به وهذا كله سنة ليس متعينا وليس في تركه عليه شيء لو ترك هذا المبيت - 00:27:25ضَ

الكل ليس عليه شيء ولكنه سن فاذا صار اليوم التاسع يذهب الى عرفة سواء حجاج كلهم في هذا سواء في اي نسك كانوا فيه ولكن اذا كان مفردا او قارنا فانه لا يحل. حتى ينتهي من حجه كله - 00:27:48ضَ

حتى يرمي جمرة العقبة يوم اليوم العاشر ويحلق رأسه فاذا فعل ذلك حل ويبقى عليه الطواف بالبيت اذا طاف بالبيت طواف الافاضة الذي هو ركن من اركان الحج يكون حلالا الحل كله - 00:28:22ضَ

ولا يبقى عليه الا المبيت في منى ورمي الجمار في ايام التشريق اما الذهاب الى عرفات فان وقت الوقوف من زوال الشمس الى غروبها هذا وقت وقت وقوف الحاج في عرفة - 00:28:49ضَ

من زوال الشمس الى ان تغرب الشمس الشمس ويجب ان يجمع الوقوف بين الليل والنهار. ولو لحظة ولو لحظة من الليل يعني اذا غربت الشمس بمعنى انه ادركه الليل وهو في عرفات - 00:29:13ضَ

فجمع بين الليل والنهار اما لو خرج من عرق قبل غروب الشمس فقد ترك واجبا من واجبات الحج ويأثم بذلك ولكن حجه لا يفسد الا انه يلزمه دم جبرا لهذا الواجب وعليه ان يستغفر ويتوب - 00:29:35ضَ

يستغفر ربه مع الذنب مع الذبيحة يستغفر ويتوب. لان هذه مخالفة والمخالفات ممنوع مخالفات في الحج ممنوع ويخشى ان تكون من الفسوق ثم ان عرفات كلها موقف الا بطن عرنة - 00:30:02ضَ

وبطن عورنا واد مستطيل غرب عرفة الوادي الذي غرب عرفة مستطيل كثير من الناس ينزل فيه ومن نزل فيه وبقي كل الوقت حتى ينصرف فحجه فاسد لا حج له هذا امر خطير جدا - 00:30:27ضَ

لانه لم يقف في عرفة وعرفت عليها حدود محددة بلا مبني ومرفوع باعلاه مكتوب عليه حدود عرب يجب على الانسان يتأكد من ذلك ان يدخل فيه وان يكون وقوفه في عرفات - 00:30:54ضَ

لا يكون خارجا من اي جهة كانت ثم ان هذا اليوم الذي هو يوم عرفة من افضل الايام افضل الايام فينبغي للانسان ان يجتهد فيه ويكثر من الدعاء ويخلص لله جل وعلا - 00:31:18ضَ

باي دعاء كان وان تحرى الادعية التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو افضل ولكن لن يعجز المؤمن ان يدعو ربه يدعو بكل ما يهمه يدعو لكل ما له اهمية في امور الدنيا وامور الاخرة - 00:31:42ضَ

ومن اهم امور الاخرة التعوذ بالله من النار وسؤاله الجنة وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنسوا العظيمتين الجنة والنار لان المصير اليهما ولابد ما في محيد عنهما - 00:32:14ضَ

الانسان اما في الجنة واما في النار مكان اخر فهو يجتهد في سؤال ربه جل وعلا ويجتهد بان يكون دعاؤه خالص لله جل وعلا ليس فيه رياء ولا سمعة ولا مقاصد - 00:32:36ضَ

اخرى وهذا شرط في كل عمل الاخلاص شرط في قبول كل عمل العمل الذي لا يكون خالصا لله مردود كما ان العمل الذي لا يكون على وفق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:33:00ضَ

مردود على صاحبه لا يقبل ولا يمكن احد يدخل الجنة الا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدا كل من زعم ان له امام يهديه ذلك الامام بغير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:33:20ضَ

فهو من اهل النار ولابد لان الطرق موصدة كلها ما عدا الطريق الذي يسلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطريق الذي يهدي صاحبه الى السعادة والى الجنة ولهذا - 00:33:40ضَ

يقول صلى الله عليه وسلم من عمل املا ليس عليه امرنا فهو رد فهو رد مردود ولهذا يقول العلماء هذا الحديث ميزان لجميع الاعمال كل الاعمال تعرض عليه ان كانت موافقة له والا فهي باطلة - 00:34:09ضَ

وان ظن صاحبها انه محسن فان الله جل وعلا في مثل هؤلاء اولئك هم الذين يحسبون انهم يحسنون صنعا هم الاخسرون وان كانوا يحسبون انهم يحسنون صنع يقول من يعمل من الصالحات وهو مؤمن - 00:34:31ضَ

من يعمل من الصالحات وهو مؤمن والصالحات ما تكون الا اذا كانت موافقة لما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفات كلها موقف في اي جهة وقف الانسان وهو في عرفة - 00:34:53ضَ

ولا بأس فان الرسول صلى الله عليه وسلم وقف في شرقها قرب الجبل الذي يسميه الناس جبل الرحمة وكثير من الناس يصعد الى هذا الجبل وهذا بدعة من البدع بعضهم قد يأخذ منه حجر او تراب او ما اشبه ذلك - 00:35:14ضَ

وهذا ايضا من اعظم البدع التي يخشى على صاحبه وانما السنة ان يستقبل الانسان القبلة الكعبة اتجه الى الكعبة ويدعو والرسول صلى الله عليه وسلم وقف على راحلته في ذلك اليوم وذلك لسبب - 00:35:45ضَ

وهو ان الناس كثروا وصاروا يسألونه اراد ان يركب حتى يبتعد عنهم ويتبين له يتبين والا اذا جلس الانسان يعني ما يقال ان السنة ان يكون الانسان واقف راكب سيارة او على - 00:36:08ضَ

والمحرم يجوز ان يستغل او تحت شجرة وما اشبه ذلك الممنوع تغطية الرأس لا يغطي رأسه الا اذا خشي وخاف من الظرر اذا خاف من الشمس ان تقتله الشمس لا بأس ان يغطي رأسه وليس عليه شيء - 00:36:34ضَ

سواء بشيء مباشر او شيء يرتفع. الرأس اذا خشي على نفسه ذلك اما اذا لم يخف الظرر وانما مجرد تنعم فهذا لا يجوز عليه ان يضحى يضحى لربه والظحي للرب للرب جل وعلا هو ان يكشف رأسه - 00:37:07ضَ

وهذا في الاحرام كن حتى ان المحرم اذا مات لا يجوز ان يغطى رأسه بل يكفن بدنه ويترك رأسه مكشوفا لانه يبعث يوم القيامة ملبيا كما مات مات عليه وهو يبقى محرما ويبعث محرما - 00:37:33ضَ

يوم القيامة ولهذا سقط رجل يوم عرفات من على راحلته فانكسرت عنقه فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ليكفنوه ولا يغطوا رأسه وقال انه يبعث ملبيا يوم القيامة فاذا انصرف - 00:37:57ضَ

الانسان من عرفات يجب عليه ان يبيت بمزدلفة واجب هذا من واجبات الحج المبيت بمزدلفة من واجبات الحج فان الله جل وعلا يقول واذكروا الله عند المشعر الحرام والرسول صلى الله عليه وسلم - 00:38:25ضَ

بات بها وقال خذوا عني مناسككم خذوا عني مناسككم فصار نسكا يجب ان نأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وكثير من الحجاج يصل في هذا الواجب يمر عرفات وهو ماشي - 00:38:49ضَ

وبعضهم ينزل من السيارة ويلقط الحصى ويمشي وهذا لا يكفي هذا لا يكفي فانه اذا فعل ذلك فقد اخل بحجه تخل به حجه مختل ليس كاملا ناقص وان كان عامدا فيخشى عليه - 00:39:12ضَ

ان كان عامدا يعرف ذلك وتعمد يخشى عليه الحقاب من الله جل وعلا لان هذا يدخل الفسوق لانه مخالفة ذنب من الذنوب اما اذا كان جاهد اناس لا يدري فانه - 00:39:37ضَ

يجبره بدم يجب عليه ان يذبح ذبيحة ليجبر هذا هذا النقص ويجب عليه ان يستغفر ويتوب استغفر ربه ويتوب من ذلك والتوبة هي الندم على ما وقع منه والعزم على الا يعود اليه ابدا - 00:39:59ضَ

يعزم عزما جازما الا يعود اليه وكذلك يجب اذا كان متلبسا بالذنب ان يقلع عنه يعني الامور ثلاثة التي يجب ان تتوافر للتوبة الاقلاع عن الذنب والندم على الحصول فيه - 00:40:28ضَ

والعزم الجازم بانه لا يعود اليه وان كان الذنب فيه حق للغيب ذلك رد الحق الى صاحبه ان يرد الحق الى صاحبه. والا ما تكون التوبة نصوحا ثم اذا صلى الفجر - 00:40:58ضَ

وفي مزدلفة يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا باذان واحد واقامتين ثم بعد صلاته يتفرغ للدعاء والابتهال ويجتهد في ذلك ولا ينبغي للعبد ان يجلس في عرفات يتكلم مع الغيب في امور الدنيا او غيرها - 00:41:24ضَ

او يستمع مثلا للمذياع او لغير ذلك اذاعات عليه ان يجتهد في الدعاء العبادة يتعبد ربه وكونه يدعو وحده افضل واحسن ينفرد بنفسه ويدعو لان هذا اقرب الى الخشوع واقرب الى حضور القلب - 00:41:53ضَ

وتأمل ما يقول واذا وصل الى مزدلفة صلى المغرب والعشاء جمعا بين الصلاتين لصلاة العشاء فقط اما صلاة المغرب فهي لا تقصر صلاة المغرب تصلى ثلاث دائما بالحضر والسفر ثم اذا اصبح وصلى الفجر السنة ان يصلي مبكرا - 00:42:23ضَ

بعد ما طلوع الفجر مباشرة ثم اذا شاء ان يأخذ الحصى الحصى من هناك والا يأخذها من اي مكان كان واذا وصل الى منى اول ما يبدأ به ان يرمي الجمرة جمرة - 00:42:57ضَ

الجمرة الكبرى التي تسمى جمرة العقبة وهي ابعد الجمار من جهة منى ابعدها الى منى واقربها الى مكة هذه التي ترمى ذلك اليوم فقط اما الجمرة الاولى والوسطى فهي لا ترمى يوم النحر - 00:43:15ضَ

فهما لا لا ترميان يوم النحر وانما الرمي يوم النحر للجمرة الكبرى فقط يجب على العبد الا يغتر بكثرة الجهال فانه سوف يجد كثيرا من الناس يرمون الجمرتين في ذلك اليوم - 00:43:40ضَ

وهو ظلال هذا ضلال في الحقيقة لانه خلاف السنة والذي يتعبد بخلاف السنة امله مردود وسعيه باطل. نسأل الله العافية واذا رمى وليس الانسان معذور في مثل هذه الامور بالجهل - 00:44:02ضَ

الانسان له عقل وله فكر وله سمع وبصر وهو مكلف مكلف بالعباد وهذا دين يجب على الانسان ان يهتم له لا تكن دنيا دنيا الزم عليه من دينه واكثر اهتماما - 00:44:27ضَ

لدينه انسان ربما بان يرمي حصياته هو ثم اذا انتهى منها رمى حصيات الموكل له والسنة ان يرفع يده مع كل حصاة ويكبر بسم الله والله اكبر ويجب ان تقع الحصاد في المرمى - 00:44:48ضَ

وتستقر فلو متى ظرب بها وخرجت لا يعتد بها لابد ان تستقر في المكان والرمي هذا شعيرة من شعائر الحج وليس كما يعتقده الكثير من الجهال ان هذا الشيطان يرجم - 00:45:13ضَ

الشيطان ما يجلس للناس يرجمونه بالحصى ليس جالسا وانما هذه المواقف رأى فيها ابراهيم عليه السلام الشيطان اعترض له ليضله عن امور الحج فامره جبريل ان يرميه بسبع حصيات فصارت سنة - 00:45:41ضَ

كما ان السعي لما سعت هاجر بين الصفا والمروة صار سنة وكذلك الرمل لما رمل الرسول صلى الله عليه وسلم لاجل اغاظة الكفار لان الكفار في عمرة القضية قالوا انه يأتيكم قوم من اهل يثرب قد وهنتهم الحمى - 00:46:04ضَ

لا يستطيعون ان يسيروا وامرهم الرسول صلى الله عليه وسلم ان يركضوا يرمل والرمل هو ان يقارب الخطى مع الركض فلما رأوهم قال قالوا هؤلاء يتناقزون كتناقض الظبا صحة اقوياء - 00:46:27ضَ

وكان في هذا غيض الكفار وغير الكفار مطلوب في كل مكان تغيظهم ولكن من الاسف من المؤسف انهم الان هم يغيظوننا وهم يحاربون ديننا وربما صرنا عونا لهم على حرب - 00:46:52ضَ

اما لجهلنا واما لان بهرنا بهم واعجبنا به وهذا اسوأ نسأل الله العافية المقصود ان الانسان اذا كان ما يستطيع ان يرمي يوكل وليس عليه شيء لا هدي ولا غير - 00:47:16ضَ

ها الوقت يبدأ من اخر الليل لمن كان ضعيفا الى غروب الشمس في ذلك اليوم. كله وقت للظن يوم النحر اما الايام الاخرى فان وقت الرمي القول الصحيح من اقوال العلماء - 00:47:36ضَ

والذي كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم هو واصحابه انه بعد زوال الشمس لا يبدأ الا بعد الزوال الى غروب الشمس فلو قدر ان الانسان ما يتمكن من ذلك اليوم في الرمي - 00:48:00ضَ

فانه يؤخره الى الغد وليس عليه شيء يؤخره واقفل الرمي الى الغد وليس عليه شيء من الغد يرمي اولا رمي اليوم الاول ثم بعد ذلك يرمي رمي اه اليوم الثاني ولكن - 00:48:20ضَ

ينبغي ان يرمي اليوم الاول ويكمل الرمي كله عن اليوم الاول يعني الجمار الثلاث قلة ثم يعود لليوم الثاني ويبدأ من الجمرة الاولى عن يومه هذا ويرميها ثم الوسطى ثم الكبرى - 00:48:45ضَ

هذا اذا قدر انه لا يتمكن من الرمي في اليوم الحادي عشر حتى غربت الشمس يؤصله الى الغد واذا قدر انه لا يتمكن من الرمي حتى في اليوم الثاني عشر - 00:49:13ضَ

فانه يؤخر الرمي الى اليوم الثالث عشر فاذا صار اليوم الثالث عشر يرمي مثل ما وصفنا يرمي عن اليوم الاول الحادي عشر ثم الثاني عشر ثم الثالث عشر وليس عليه شيء - 00:49:32ضَ

لا هدي ولا غير الجمرة الاولى ترمى يوم النحر وحدها فقط فاذا مثلا ما تمكن الانسان ان يرميه ذلك اليوم فيرميها من الغد يعني قضية واحدة ولكن اذا كان ضعيف - 00:49:51ضَ

او معه ضعفاء فيجوز له ان يتقدم بعد مضي اكثر الليل من مزدلفة ويرميها فجر او قبيل الفجر وليس عليه شيء اي ان الرسول صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة اهله - 00:50:12ضَ

اخر الليل يرمون ذلك اليوم وهذه سنة بقي المرأة اذا احرمت بالحج وقدر انها حاضت ان كانت احرمت بالعمرة وقدر انها حاضت وانها تبقى على احرامه وتترك العمرة وان اغتسلت - 00:50:37ضَ

وغسلت شعرها ما هو السنة لان الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وهي وشرف يبعد عن مكة ثمانين كيلو تقريبا وهي تبكي وقد كانت احرمت بعمرة وقال ما لك؟ - 00:51:19ضَ

انا فزت؟ قالت نعم وقال هذا شيء كتبه الله على بنات ادم وامرها قال ارفظي عمرتك وانقضي شعرك وامتشطي واحرمي بالحج وفعلت وهذا فيه دليل على ان الانسان المحرم لو غسل شعره - 00:51:47ضَ

انه لا بأس به لانها محرمة هي وانما الابتسام هذا لاجل الحيض كما انه لما خرج من المدينة ووصل الى بالحليفة ولدت امرأة الزبير آآ امرأة ابي بكر اسمع امرأة ولدت من امرأة ابي بكر محمد ابن ابي بكر - 00:52:17ضَ

فامر ابا بكر ان يأمرها بالاغتسال ان تغتسل وبقيت محرمة يعني عائشة ولم تطهر الا يوم النحر فعل تفعل الحج كله يعني وقفت بعرفات وهي فطهرت يوم النهي ثم بقيت في منى - 00:52:51ضَ

وقد طافت طواف الافاضة لما اراد الرسول صلى الله عليه وسلم الانصراف قالت له صواحبي يرجعن بحج وعمرة وانا ارجع بحج. فقال لها صلى الله عليه وسلم يكفيك طوافك في البيت وبين الصفا والمروة لعمرتك وحجك - 00:53:24ضَ

هذا دليل على ان المرأة اذا كانت متمتعة وحاضت انها تبقى محرمة افعل افعال الحج كلها واذا انتهت من الحج طافت وسعت ويكفيها هذا الطواف والسعي عن الحج والعمرة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:53:52ضَ

ولكن عائشة لم تطب نفسها وامر اخاها الرحمن ابن ابي بكر ان يذهب بها الى التنعيم وهو المعروف الان في مسجد عائشة الذي يعرفه الناس ويذهبون يحرمون منه وهذا المسجد - 00:54:17ضَ

ليس له فضيلة عن غيره ولا يسن قصده ولكن اذا قدر ان الانسان مثلا يذهب ليحرم من عنده فلا بأس ان يدخل فيه ويصلي ركعتين اما ان يقصد لفظله لاجل ان يصلي فيه فهذا بدعة - 00:54:38ضَ

لان هذا ما حدث الا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بني في في دولة بني العباس كما ان المساجد التي هنا وفي المساجد السبعة ما يسمى قصده - 00:55:01ضَ

وانما الافضل للانسان ان يبقى في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يسن زيارته مسجد قباء زيارته يزورها الانسان ويصلي فيه ركعتين اما غيره من المساجد المدينة فلا يسن فلا تسن زيارة - 00:55:22ضَ

اذا قدر انها تطهر قبل مثلا يوم النحر او بعد يوم النحر فانها تبقى يعني تؤخر الطواف حتى تطهر فاذا طهرت طافت هو يكون حجها صحيحا ليس عليها شيء لا هدي ولا صيام ولا غيره - 00:55:47ضَ

ومترها النفساء اذا قدر انها ثم انه حقيقة كثير من الناس يشدد على نفسه والامر فيه سعة اما اذا كان الانسان مرتبطا مرتبطا رفقة معينة وطائرة معينة - 00:56:19ضَ