شرح أسهل المسالك في فقه الإمام مالك

(١١٤) شرح أسهل المسالك في فقه الإمام مالك

محمد ابن طوق المري

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فتحول رجل من اليهودية الى النصرانية. فهل يدخل هذا في حكم الردة ليس داخله احسنتم. المجنون هل تعتبر ردته؟ لا تعتبر - 00:00:00ضَ

لو اكره احد على كلمة الكفر فهل تعتبر ردته لا تعتبر ما حكم استتابة المرتد؟ واجبة احسنت ظاهرا لامرأته ثم ارتد والعياذ بالله. ثم راجع الاسلام. فهل يبطل الظهار او؟ يبطل الظهار - 00:00:30ضَ

لو انه قصد للردة ان طال الظهار. واسقاط الظهار. فهل يسقط لا يسقط نعم رسول الله غفر الله للمصنف لشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين اجمعين. قال الشيخ محمد ابن حزم - 00:01:10ضَ

رحمه الله تعالى مبحث الزنا من غيب التمرة في فرد بلا شبهة او عقد بالاحصان على بالواو بعقد صحيح مباحا لاحتلام اسلم بالعقل والتحرير فهو الزاني ومنزلة ومن بلا احصان - 00:01:40ضَ

تكران عاما تنكية ومطلق الرق بخمسين احكمي واللائطين بالبلوغ نعم لو نسمع ايضا باب القذف احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى موحد القذف والقارف اجلسه الى ما كلف حرا ثمانين ورقا - 00:02:00ضَ

والصفة باربع قد حازها المقذوف الاسلام والتحرير والتكليف. وعفة عمارا رواه القاذف وعن بلوغ ان تطقم احسنتم. بارك الله فيكم. هذا باب الزنا. ذكر الناظم هنا حقيقة الزنا. ثم ذكر ما يترتب عليه من الحد - 00:02:20ضَ

في وشرطه وذكر الفرق بين حد محصن وحد البكر ثم ذكر حكم الارقاء في الحد ثم ذكر حد عمل قومه وشرطة الزنا فاحشة كبيرة. قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا - 00:02:40ضَ

وقال تعالى والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاع ضاعت له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات - 00:03:00ضَ

وكان الله غفورا رحيما. وفي الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ونقل ابن المنذر الاجماع على تحريمه وحرمته معلومة من الدين للضرورة ومعناه عند الفقهاء بينه الناظم في - 00:03:20ضَ

من غيب الكمرة في فرج بلا شبهة او عقد بالاحصان على من غيب الكمرة الكمرة كالحسفة وزنا ومع انا وهي رأس الذكر وقد سكن الميم هنا للضرورة. في فرج في فرج ادمي فخرجت البهيمة والجني - 00:03:40ضَ

وادمية البحر هذه الثلاثة فيها الادب. في فرج ادمي مضيق للوطء. ذكرا كان او انثى حيا او ميتا. قبولا كان او دبرا. بانتشار او او بغير انتشار. ولو مع حائل خفيف لا يمنع اللذة. وعليه. فخرجت البهيمة. البهيمة فيها الادب. ومن اتى بهيمة - 00:04:00ضَ

فهو لا حد عليه. وليعاقب عملا. اما حديث من اتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة فظعيف. وخرج الجني قالوا لكنه اذا تصور بصورة الادمي كان وطؤه زنا شرعا حد واطئ وكذا يقال في وضع الجني لادمي بلا شبهة - 00:04:30ضَ

بلا شبهة خرج به من وطأ امرأة ضانا انها زوجته او امته والحال انها اجنبية منه فلا حد عليه للشبهة. بلا شبهة او عقد. من وطأ امرأة بعد ان عقد عليها عقدا - 00:05:00ضَ

لا يستقر لفساده. فلا يحد لشبهة. وسبقت العقود الفاسدة فاصله واقسامه فساد الانكحة ساعة تأتي فخذها موضحة. سفر مثلا الصغار وهو البضع من بضع يزوجه ابنته الا يزوجه الاخر ابنته. مثل هذا - 00:05:20ضَ

فاسد فاذا وطئ بعقل فاسد فلا يحد للشبهة. والاصل في هذا قول ابن مسعود رضي الله عنه الجلد والقتل عن المسلمين ما استطعتم. اخرجه ابن ابي شيبة. ورواه ابن حزم في المحلى بنحوه عن عمر رضي الله - 00:05:40ضَ

الله عنه من قوله وصححه الحافظ في التلخيص. اما مرفوع ادرأوا الحدود بالشبهات فضعيف الاسناد بلا شبهة او عقد بالاحصان على بالحصان على الزنا مع الاحصان يوجب الرجم والاحصان شروطه ستة مجموعة في قول الناظم شرائط الاحصان ست اتت - 00:06:00ضَ

فخذها على النص مستفهما. بلوغ وعقل وحريات ورابعها كونها او سليمة وعقد صحيح ووطء مباح متى اختل شرط فلن يرجما. شرائط الاحصان ست اتت فخذها انا النص مستفهما قلوب وعقل وحرية. ورابعها كونه مسلما. وعقد صحيح ووطء مباح ما تختلط - 00:06:30ضَ

صنفني الجمع وقد ذكرها الناظم هنا في الاسهل قال بالوطء في عقد صحيح اذا النكاح الفاسد لا به الاحصان لان المعلوم شرعا كالمعدوم حسا. لزم فنكاح الصبي والعبد اذن لا يحصل لا يحصل به الاحصان. لانه غير لازم. بالوطء في اخذ صحيح لزما وطأ مباحا - 00:07:00ضَ

فالوضع في الحيض او في النفاس او في نهار رمضان او في احرام بحج او عمرة لا يحصل به الاحصان وطأ مباحا باحتلامه. احصى وطأ مباحا باحتلال اسلما. الوطء من الكافرين - 00:07:30ضَ

لا يسمى زنا شرعا بحيث يترتب عليه الحد. وان كان محرما في نفسه على خلاف في هذا الشرط هل يشترط الاحصان هل يشترط في الاسلام الاحصان؟ او لا يشترط؟ المذهب اشتراطه لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال من اشرك بالله فليس بمحصن - 00:07:50ضَ

من اشرك بالله فليس بمحصن. بالعقل والتحرير الوطئ من المجنون لا يحصل به الاحصان. والتحرير كذلك العبد منه هنا يحصل به الاحصان. فهو الزاني اي فهو الزاني الذي يرجم بالحجارة حتى تموت. ومن زنت - 00:08:10ضَ

بالشرطي يرجمان وكذلك المرأة اذا زادت وكانت محصنة فانها ترجم والردم يكون بحجارة معتدلة بين الصغار والكبر يمكن الرمي بها بلا مشقة. ومحل رمي الظهر والبطن الى الموت. وهذا كله الى الحاكم. لا يفتات - 00:08:30ضَ

عليه فيه ليس ذلك لاحاد الناس. وهكذا ما سبق في الباب الذي قبله وما سيأتي في الاواب التي بعده. كل ذلك ليست فيها الحاكم الحكم فيه للحاكم. وان بلا احصان وغرد بالذكران عاما تنكيا. البكر - 00:08:50ضَ

غير المحصن وهم بلا احصاء يجدهم اياه. الذكر غير المحصن اذا حصل من الزنا انه بالغ عاقل مختار فحكمه ما ذكره هنا. قال اجدده مية ذكرا كان او انثى في المذهب ان المكره على الزنا يحد. لكن المختار عند اللخم عدم حده. وانه يؤدب - 00:09:10ضَ

ونقل الدسوقي عن العدوي انه قال انه الاظهر في النظر. انه ان المكره على الزنا لا يحد. وانما يؤدب وان بلا احصاء يجدهم اياه وغربي ذكرانا امن بنكية يغرب الذكر مع جلده مئة اما - 00:09:40ضَ

انثى لا تغرب سدا لذريعة الفساد. وغرب الدكان عاما تنكية ينفى عن بلده الى باد يسجن فيه عامان والدليل على التفريق بين المحصن والبكر. حديث عبادة رضي الله عنه في الصحيح ان النبي - 00:10:00ضَ

من قال الذكر بالذكر جلد مائة ونفي سنة. والثيب بالثيب جلد مائة والرجم لكن المذاهب الاربعة على ان الثيب يرجم ولا يجلد. هنا قال جلد مئة والرجم لكن المذاهب الاربعة على ان الثيب يرجم ولا يجد لما في حديث ماعز والغامدية واليهوديين وحديث - 00:10:20ضَ

يا اناس الى امرأتي هذا فاعترفت ترجمها فهذه الاحاديث كلها انما فيها الردم ليس فيها الجلب. وهي متأخرة عن حديث عبادة رضي الله عنه قال مطلق الرق بخمسين احكمي لقوله تعالى فان اتينا بفاحشة فعليهن - 00:10:50ضَ

نصف ما على المحصنات من العذاب والعبد مقيس عليها مقيس على قال واللائتين بالبلوغ فارجمي اجمع العلماء على تحريم عمل قوم لوط وانه من كبائر الذنوب وقد تم الله تعالى هذه - 00:11:10ضَ

الشنيعة وقص قصتهم تحذيرا من ان يسلك سبيلهم. قال الله تعالى عن قوم لوط فلما جاء هنا اي بنزول العذاب. جعلنا عاليها سافلها. جعلنا عالي قراهم سافلها برفعها وقلبها عليهم - 00:11:30ضَ

وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. من طين متصلب مصفوف بعضه فوق بعض متتابع مسومة عند ربك معلمة بعلامة خاصة لا تشبه حجارة الارض. وما هي من الضارين ببعيد؟ ما هي من الظالمين الذين يعملون مثل عملهم - 00:11:50ضَ

هذا تحذير للعباد ان يفعل احد مثل فعلهم فيصيبه ما اصابهم. قال واللائطين بالبلوغ فارجمي اذا ثبت اللواط بالبينة او بالاعتراف منهما. فانه يرجم الفاعل والمفعول به بالرضا. ولا يشترط هنا الاحصان - 00:12:10ضَ

بل ان كان كل منهما بالغا عاقلا ردم ولو عدى. اخرج اصحاب السنن عن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. والحديث في اسناده ضعف - 00:12:30ضَ

وفي رواية عند ابن ماجة فرجمه الاعلى والاسفارجموهما جميعا. واسناد رواية ابن ماجة ضعيف لكن حكي على ذلك اجماع الصحابة. انه ويقتل الفاعل والمفعول به وان اختلفوا في كيفية قتله. والمشروع في حق من الم بشيء من ذلك ان يستر - 00:12:50ضَ

نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ما اخرجه الحاكم والبياقي عن ابن عمر رضي الله عنهما وهو في الموطأ في موطأ الامام مالك في مرسل زيد ابن اسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بعد ان رجم الاسلمية فقال اجتنبوا هذه القاذورات المقصود - 00:13:10ضَ

ما في حد كزنا وشرب خمر. اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها. فمن الم بشيء منها فليستتر بستر الله تعالى وليتب الى الله تعالى فانه من يبدلنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل. فهذه القاذورات - 00:13:30ضَ

يجب البعد عنها. والحذر منها ثم وقع في شيء منها فليستتر ولا يظهر ما فعل وليبادر بالتوبة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. والله تعالى يقبل توبة التائبين. وفي صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه - 00:13:50ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستر الله على عبد في الدنيا الا ستره الله يوم القيامة. ثم انتقل الى كلامي عن القذف. القذف في اللغة الرمي مطلقا. سواء كان رميا بالحجارة او كان سبا باللسان. لكنه - 00:14:10ضَ

في الشرع لا يطلق الا على الرمي بما يدل على الزنا عرفا صراحة او تعريضا. صراحة بان يرميه بالزنا. صراحة بان يرميه او يتهمه بانه ليس ابن فلان لابيه. وان علا. او تعريضا كان يصف نفسه بانه عفيف الفرج - 00:14:30ضَ

او انه ليس بزان فكل ذلك يعتبر قذف. قال والقاضي فاجلده الاصل فيه قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانية جلدات. خص النساء بالذكر بان - 00:14:50ضَ

فهن اشنع واعظم. والا فليس الحكم خاصا بهن. وهو من كبائر الذنوب. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. لعنوا وفي الدنيا والاخرة ولهم عذاب عظيم. وعده النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات - 00:15:10ضَ

وفي حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع منبر فذكر ذلك وكان القرآن فلما نزل امر برجلين وامرأة فضربوا الحد. حديث اخرجه الخمسة واشار اليه - 00:15:30ضَ

لو رماه بعمل قوم لوط فكذلك يحب حد الخلف عند الجمهور وهو المذهب ونوع الرب القذف المذهب كما يكون بالتصريح يكون بالتعريض. متى فهم منه القذف؟ لان المقصودة الحد ازالة المعرة التي اوقعها القاذف بالمقذوف والمعرة كما تحصل بالتصريح تحصل بالتعريض قادمة - 00:15:50ضَ

ام هاديك لا حد عندنا الا في نفي او قذف او تعريض يرى ان قائله انما اراد ذلك نفيا او قذفا. وفي الموطع عن عمرة بنت عبدالرحمن ان رجلين ابتسا في زمان عمر بن الخطاب رضي الله - 00:16:20ضَ

فقال احدهما والله ما ابي بزاني ولا امي بزانية. فاستشار في ذلك عمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال قائل مدح اباه وامه وقال اخرون قد كان لابيه وامه مدح غير - 00:16:40ضَ

شنو هذا؟ نرى ان تجديده الحد فجلده فجلده عمر الحد ثمانين. والتعريض قد يكون اودع وان كان من تصريح قالوا القاضي فاجلده. اذا ما كلف ما زائدة والالف للاطلاق هذا فهو ان يكون مكلفا فالصبي والمجنون لا حد عليهما في القذف لفقد التكليف - 00:17:00ضَ

حرا ثمانين ورقا نصفا. اذا كان القاذف حرا ولد ثمانين اية والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء ثمانية جلدة. واذا كان رقيقا فعليه نصف مع الحر. وهو اربعون جلدة. قياسا على التنصيف في حد الزنا - 00:17:30ضَ

ويدل له اثار عبد الله ابن عامر ابن ربيعة انه قال لقد ادركت ابا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهما ومن بعدهم فلم ارهم يضربون المملوك ففي القذف الا اربعين. رواه بهذا اللفظ بيهق. باربع قد حازها المقذوف. يجب الحد على القاذف اذا اجتمع - 00:17:50ضَ

اربعة اوصاف في المقذوف. لا بد من اجتماعها فاذا تخلف واحد منها فلا يحد القاذف الاسلام الى الكافر لا حد على قاذفه. والتحرير الرقيق لا حد على قاذفه. لكن في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله - 00:18:10ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة. الا ان يكون كما قال تكليف الصبي والمجنون لا حد له قاذيفهما وعفة عن ما رماه القاذف. غير العفيف لا حد على قاذفه. كما اذا ثبت - 00:18:30ضَ

على شخص ورماه به. وعن بلوغ ان تطق انثى الانثى اكتفى العلماء وفي اقامة تحدي على قاذفها باطاقتها الوضع. ولو لم تبلغ لان المعرة تلحقها كالكبيرة هذا اخره والله تعالى اعلم. بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك - 00:18:50ضَ

اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك - 00:19:20ضَ