شرح كتاب دليل الطالب الشيخ د. عثمان الخميس

114 - شرح دليل الطالب / كتاب التعزير 1 - عثمان الخميس

عثمان الخميس

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدي ومولاي وحبيبي وقرة عيني محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن سار على دربه الى يوم الدين اما بعد - 00:00:00ضَ

فحياكم الله وبياكم وجعل الفردوس مثواي او مثواكم واذكر نفسي واذكركم بقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فلنخلص نيتنا لله تبارك وتعالى في طلبنا للعلم - 00:00:20ضَ

في رفع الجهل عن انفسنا والعمل بهذا العلم وتبليغه اه قدر ما نستطيع ونحن في ليلة الخميس ليلة التاسع عشر من شهر جمادى الاخرة لسنة احدى واربعين واربعمئة بعد الالف الموافق ليلة - 00:00:36ضَ

عشر من شهر فبراير لسنة عشرين والفين في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى وما زلنا مع كتاب دليل الطالب الشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفى في القرن الحادي عشر الهجري - 00:00:53ضَ

وما زلنا مع كتاب الحدود ووصلنا الى باب التعزير نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخنا ووالدينا والمسلمين والمؤمنين. امين. قال المؤلف رحمه الله كتاب التعزير - 00:01:11ضَ

يجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة وهو في حقوق الله تعالى لا السلام عليكم وهو في حقوق الله تعالى لا يحتاج فيه ولا منه ما انت شيخ احسن الله عليه. وهو من حقوق الله تعالى لا يحتاج في اقامته الى مطالبة الا اذا شتم الولد والده فلا - 00:01:36ضَ

الا بمطالبة والده ولا يعزر الوالد بحقوق ولده. طيب باب التعزير التعزير هو التأديب وهو في حقيقته المنع عزرت فلان منعته اما منعته من فعله شيء او منعته من ان يؤذى - 00:02:01ضَ

والاصل فيه التأديب وهي وهو عقوبة شرعية بما ليس فيه حد لان العقوبات اما ان تكون فيها حدود كالسرقة والقتل شرب الخمر وغيرها فيها حدود وهناك معاصي ليس فيها حدود كعقوق الوالدين - 00:02:25ضَ

والسب الاهانة والظلم وغير ذلك هذي ما فيها حدود لكن فيها تأديب يؤدب فاعلها هذا هو التعزير فالتعزير هو التأديب والاصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة لسبع - 00:02:52ضَ

واضربوهم عليها لعشر هذا الظرب ليس عقوبة وانه من باب التأديب وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من منعنا زكاة ماله فان اخذوها منه ونصف ما له عزمة من عزمات ربنا - 00:03:13ضَ

اخذوها منه لان الزكاة ركن ويجب ان يدفعها لكن قوله ونصف ماله يعني ونأخذ نصف ماله هذه عقوبة تعزيرية فالتعزير عقوبة تأديبية يقدرها القاضي القاضي يقدر هذه العقوبة وهي تختلف باختلاف الاشخاص - 00:03:36ضَ

وباختلاف الازمان وباختلاف الاماكن لان وباختلاف الافعال لانها تقديرية في النهاية يقدرها القاضي قد تكون في في يعني مع بعض الناس آآ تأنيب فقط يقال له فعلت كذا وكذا لا تستحي استحي على وجهك استحي من الله استحي من الناس لا يليق بمثلك هذه كلمات تقتله احيانا بعض - 00:03:59ضَ

تقتله الكلمة يعني يقول لو ظربتني مئة سوط اهم اخف علي من هذا الكلام فيكون احيانا بالكلام واحيانا يكون التعزير بالظرب واحيانا يكون التعزير بالغرامة المالية وقد يكون التعزير احيانا بالسجن - 00:04:28ضَ

فهذا يرجع الى تقدير القاضي بحسب ما اتى من خطأ فيقدر القاضي عقوبة معينة لهذا الانسان يعزره اي يمنعه من تكرارها او يؤدبه على فعلها فهذا هو التعزير قال يجب في كل معصية لا حد فيها - 00:04:49ضَ

يجب التعزير لانه كما قلنا عقوبة شرعية ولكنه قد يكتفي القاضي بتوجيه اللوم فقط ولكن هذا ايضا تعزير كما قلنا هذا تعزيف بعض الناس بتوجيه اللوم له يعني يكون تعزيرا شديدا بالنسبة له. خاصة انه لا يستطيع ان يرد - 00:05:16ضَ

لانه يعني مذنب فلا يستطيع ان يرد. قال ولا كفارة اي لا حد فيها ولا كفارة كفى ارض كفارة القتل الخطأ مثلا اه كفارة من اتى امرأته في نهار رمضان - 00:05:40ضَ

هذي فيها كفارات ما فيها تعزير وانما التعزير فيما ليس فيه كفارة مثل من سرق مثلا لكن لم تكمن شروط السرقة كان سرقة دون ربع دينار مثلا كما سيأتينا ان شاء الله في حد السرقة - 00:05:57ضَ

مثلا من شتم والديه من شهد شهادة زور هذي ما فيها عقوبات شرعية مقدرة وانما يعزر فعلوا ذلك من يؤذي جيرانه مثلا كل هؤلاء يعني يعزرون اه بما اه يكون مناسبا لامثالهم. من اه مثلا قبل امرأة لكن لم يصل الى الزنا - 00:06:13ضَ

لقي قبلها او لمسها مثلا. هذا لا هو زاني ولا هو كذا لكن يعزر يؤدب بما يراه القاضي مناسبا قال وهم من حقوق الله تعالى لا يحتاج الى اقامته الى مطالبة - 00:06:41ضَ

لانها تأديب للمجتمع فما يحتاج انه يشتكي الانسان يعني رأى مثلا آآ من يقوم بالامر المنكر او الشرطي او ما شابه ذلك من الامور او القاضي رأى انسان مثلا سب احدا - 00:06:58ضَ

او عق والديه بدون ما يشتكي الوالدان او آآ الذي سب او كذا يقول لا انت انسان غير مؤدب فيعاقبه. حتى لو لم يرفع عليه قضية. واستثنى بعض اهل العلم كما هو في المذهب - 00:07:15ضَ

الوالد اذا يعني آآ اخطأ في حقه ابنه لابد من مطالبة الوالد هنا لكن غيره لا. الاصل انه يعزر بما يراه القاضي مناسبا قال الا اذا شتم الولد والده فلا يعزر الا بمطالبة - 00:07:28ضَ

الوالد لان الوالد له الحق ان يتنازل هنا عن حق انها حق خالص له. قالوا والوالد مع الولد لانه من كسبه فاستثني في هذا الامر وذهب البعض انه لا يستثنى - 00:07:51ضَ

الوالد بل يعزر الابن ايضا اذا شتم والده قال ولا يعزر الوالد بحقوق ولده يعني اذا قصر الوالد بحقوق ولده او اخذ بعض امواله لا يعزر لان الولد من كسب ابيه - 00:08:04ضَ

ولحديث انت ومالك لابيك مع ان الحديث هذا كما ذكرنا مر بنا ان فيه ضعف ان فيه ضعفا فلذلك آآ من بنى هذا الحكم بناه على هذا الحديث الذي فيه ضعف وحسنه بعض اهل العلم. نعم - 00:08:22ضَ

احسن الله اليكم. ولا يزاد في جلد التعزير على عشرة اسواط. الا اذا وطأ امة له فيها شرك فيعزر بمائة سوط الا صوته. نعم. اه قال لا يزاد في جلد التعزير على عشرة اسواط - 00:08:41ضَ

يعني لا يجلد اكثر من عشر جلدات في السوط لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلد احد او لا يجلد احد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله - 00:08:59ضَ

الحدود معلوم ان اعلاها في الجلد ما هو تذكرون جلد مئة وهزاني غير المحصن وقيل في المحصن ايضا. المهم الجلد مئة جلدة للزاني وبعده يأتي القاذف يجلد ثمانين ثم شارب الخمر ويجلد اربعين - 00:09:13ضَ

جلدة قالوا التعزير لا يجلد احد في حد فوق عشرة اشواط الا في حد والتعزير قلنا ليس حدا بل هو عقوبة لما ليس فيه حد قالوا اذا لا يجلد فوق عشرة اسواط فقط - 00:09:39ضَ

يعني حد التعزير عشرة اسواط تسعة ثمانية سبعة عشرة اقصى شيء واذا قال المؤلف هنا ولا يزاد في جلد التعزير على عشرة اسواط بهذا الحديث والحديث في الصحيحين لا يوجد احد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله - 00:09:59ضَ

اه بعظ اهل العلم فهم هذا الحديث فهما مختلفا وهن لا يوجد احد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله ليس المقصود في الحد بالحد هنا هو كحد السكر او حد الزنا او حد القذف لا - 00:10:21ضَ

وانما المقصود حد من حدود الله اي شيء حرمه الله اي في حق من حقوق الله الا في حق من حقوق الله. هذا الذي يمكن. ولذلك قالوا يزيد التعزير ممكن يكون عشرة ممكن يكون عشرين ممكن يكون مئة. بل قد يصل التعزير الى القتل - 00:10:38ضَ

احيانا قد يصل القتل لانه منع عن فعل شيء كمثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا شرب الخمر فاجلدوه فاذا شرب الثانية فاجلدوه فاذا شرب الثالث فاجلدوه فاذا شرب الرابعة فاقتلوه - 00:11:01ضَ

هذا تعزير وكمثل ذكرناها لكم لما تكلمنا عن القتل العمد قلنا الذي يقتل عمدا ثم يتنازل اهل المقتول ويقبلون بالصلح مقابل مبلغ من المال فاعطاهم مبلغا من المال وعفوا عنه وهو قاتل عمد - 00:11:17ضَ

وهذا حقهم انهم آآ يتنازلون واكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس آآ فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان. هذا حقهم فلو قدر ان هذا الانسان القاتل قتل شخصا اخر - 00:11:42ضَ

وايضا ذهب الى اهله وارضاهم بالمال حتى يتنازلوا. قال بعض اهل العلم هنا القاضي يرى ان هذا الانسان مفسد في الارض وكونه عنده يعني من المال ما عنده فهو يعني يغري الناس بهذه الاموال حتى يسامحوه - 00:12:03ضَ

وقد يفعل هذا مرة ثالثة ورابعة فهنا يتدخل القاضي قالوا يقتله تعزيرا لا قصاصا يقتله من باب التعذير لا من باب القصاص. فالقصد ان التعزير عقوبة شرعية يقدرها القاضي فاذا اخذنا بحديث لا يجلد احد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله وان الحد هو هنا آآ يعني الحدود المعروفة اللي هي - 00:12:21ضَ

شرب الخمر او الزنا او القذف فنقول لا يزاد في التعزير على عشرة اسواق واذا قلنا ان معنى الحد هنا حق من حقوق الله تبارك وتعالى اي حرام حرمه الله جل وعلا فهنا الامر يكون مفتوحا - 00:12:50ضَ

وللقاضي ان يجد فوق عشرة اسواق آآ قال الا اذا وطأ امة له فيها شرك فيعزر بمائة سوط الا سوطا لان هذا شبه حد لان الانسان الله تبارك يقول وعن في الذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت - 00:13:05ضَ

ايمانهم فانهم غير ملومين. فكنت اذا كان عندك ملك يمين لك ان تطأها لان هذي كالزوجة في الوطء تطأها كما تطأ زوجتك. لكن اذا كانت هذه ملك اليمين شراكة يعني اشتراها اثنان او ثلاثة او اربعة - 00:13:31ضَ

تخدمهم فلا يجوز لاحدهم ان يطأها لا يجوز لاحد ان يطأها. لماذا؟ لان هذه شراكة وليست ملك يمين له فلو قدر ان هذا وطئها نقول له لا ما لك حق - 00:13:48ضَ

انك تخليه شرك بس ما تملكها ما تملكها وحدك حتى تطأها فهذا يعاقب ويجلد ويشبه جلد الزاني لكن ينزل فيه قال ينزل جلدة يعني يزيده مئة الا جلدة حتى لا يكون كجلد الزنا ولكنه قريب - 00:14:02ضَ

من الزنا لانه يشبهه من كل وجه تقريبا. نعم ما عدا ان له شبهة ملك نعم. احسن الله اليكم. واذا شرب مسكرا نهار رمضان فيعزر بعشرين مع الحد. نعم اذا شرب مسكر - 00:14:23ضَ

في نهار رمضان هو شرب المسكر كم فيه واربعين. اربعين جلدة او ثمانين على قول عمر رضي الله عنه يعني وقول علي رضي الله عنه. فهنا قال لكن هذا لم يكتفي - 00:14:39ضَ

بشرب المسكر بل شربه في نهار رمضان. يعني عمل كم جريمة؟ جريمتين. شرب مسكرا في نهار رمظان ففيه اعتداء بشرب المسكر وفيه اعتداء على حرمة الشهر قال فيزاد عشرين جلدة مع جلد حد المشكل لان هذا ايضا فيه الحد وفيه ايضا ان آآ نصف - 00:14:54ضَ

الحد وهو عشرين جلدة مع اه جلده اربعين المسكر. نعم. ولا بأس بتسويد وجه من يستحق التعزير والمناداة عليه بذنبه. ويحرم حلق لحيته واخذ ماله. نعم. اه ايضا هذا من التعزير - 00:15:20ضَ

ان يسود وجهه طيب يوضع عليه مثلا فحم او ما شابه ذلك من الامور حتى يراه الناس ويعرفون انه فعل شيئا منكرا من باب لانه المقصود الردع له ولغيره كما قال الله تبارك فاجدوهم فاجدوهم فاجدوا كل واحد منهما مئة جلدة وليشهد عذابهما طائفة - 00:15:40ضَ

من المؤمنين حتى يكون عبرة لغيره وايضا تأديبا له. وكذلك هنا قال يسود وجهه حتى يراها الناس فهو يعني كما يقول وده تبلع الارض ولا يراه الناس هكذا فيكون هذا رادعا له ما يعيدها مرة ثانية وفي الوقت ذاته الناس الذين يرون هذا الامر يمتنعون - 00:16:00ضَ

عن هذا الفعل او ما شابهه حتى لا يفعل بهم كما فعل به قال والمناداة عليه بذنبه يعني انما فعلنا به هكذا لانه فعل كيت وكيت حتى يرتدع الناس عن فعل مثل هذه - 00:16:23ضَ

المعصية او الجريمة قال ويحرم حلق لحيته لان هذه فيها معصية لله تبارك وتعالى فلا تجوز يعني انما يفعل بهما يجوز وحلق اللحية محرم. قال فلا تحلق لحيته من باب التعزير - 00:16:39ضَ

لا تحلق لحيته من باب التعزير ولا يؤخذ ماله من باب التعزير واستثنى بعض اهل العلم كما ذكرنا في الحديث السابق من منعنا زكاة ما له اخذناها منه ونصف ما له عزمة من عزمات ربنا. ويستثنى ايضا الغال من الغنيمة انه يحرق متاعه. وهذا من باب اخذ المال - 00:16:51ضَ

يحرق مثلا الذي يغل من الغنيمة نعم والذي يأخذ منها قبل ان تقسم على الجيش. نعم. احسن الله اليكم. قال المؤلف رحمه الله فصل ومن الالفاظ الموجبة للتعزير قوله لغيره يا كافر يا فاسق يا فاجر يا شقي يا كلب يا - 00:17:16ضَ

نار يا تيس يا رافضي يا خبيث يا كذاب يا خائن يا قرنان يا ديوث يا علق علق. سلام عليكم يا علق ويعزر من قال لدمي يا حاج او لعنه بغير موجب. نعم. هذه الفاظ وهي تختلف كما ذكرنا في الفاظ - 00:17:36ضَ

القذف تختلف من بلد الى بلد ومن زمن الى زمن. المهم انها كلمة تسيء اليه اذا قال كلمة تسيء الى هذا الانسان وخلنا نقول يضحك الناس عليه بها او اه يتهمونه بهذه الكلمة فانه يؤدب اذا قال مثل هذه الكلمات - 00:17:59ضَ

مات او ما يشبهها والقرنان هو الذي يعني لا يغار على الديوث الذي لا يغار على اهله يقال له قرنان اي اه كأن امرأتك ركبت لك قرونا يعني صرت ثورا او اه - 00:18:20ضَ

تيسا او ما شابه ذلك ما تغار ولا تهتم ولا كذا يعني يقودونك او كذا فالمهم ان هذه والعلق اللي هو الكافر العلوق هم الكفار فيقال لهم علوج او علوق - 00:18:35ضَ

فالعلج احدهم علج او علق فالقصد انها وهي تشبه ايضا كلمة ديوث لها في المعنى ايضا. قريبة من كلمة ديوث. فالشاهد من هذا انها تختلف باختلاف الازمان والاماكن والبلاد تختلف باختلاف ما يستخدمونه من الكلمات التي يعتبرونها - 00:18:51ضَ

يعني عيبا او سبا او آآ شبه ذلك قال ويعزر من قال لذمية حاج فهذه بعكسها تماما الذمي يقول له يا حاج كانه يقول للكنيسة مثل بيت الله المسلم اذا ذهب الى بيت الله يقال له حاج - 00:19:10ضَ

طيب هذا يذهب الى الكنيسة تقول له يا حاج ايش تقصد لا يجوز لك ذلك فيعزر من قال لذمي يا حاج لان هذا انسان كافر يذهب الى كنيسة تقول له حاج كانك تشبهه بحجاج بيت الله تبارك وتعالى فيؤدب - 00:19:29ضَ

من قال مثل هذه الكلمة لذمي او لعنه بغير موجب لانه ايضا الذمي الاصل انه آآ له حرمته وله طالما انه يعيش في بلادنا واعطي عقد الذمة وهو الكتاب اليهودي او النصراني الذمي الذي يعيش بين المسلمين ويحتكم الى احكامهم. لا يجوز ايذاؤه ولا بالسب ولا بغيره - 00:19:44ضَ

فاذا سبه او لعنه او اذاه يعزر على ذلك نعم احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله باب القطع في السرقة ويجب في ثمانية شروط احدها السرقة وهي اخذ مال الغير من مالكه او نائبه على وجه الاختفاء - 00:20:06ضَ

طيب اه القطع في السرقة السرقة كما هو معلوم من كبائر الذنوب لقول الله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم الكبائر كما قال اهل العلم كل ما جاء فيه حد في الدنيا او في الاخرة او لعن - 00:20:27ضَ

هذا يقال له ايش؟ يعني ما جاء فيه يعني حد او وعيد او لعن. هذه هي الكبيرة اي شيء يعني جاء في حد كالسرقة شرب الخمر القتل كبائر او جاء فيه لعن - 00:20:52ضَ

لعن الله من فعل كذا لعن الله من فعل كذا او وعيد بالاخرة ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخرج فيه وغير ذلك. آآ اي اي شيء يجيه فيه لعن او - 00:21:08ضَ

حد او وعيد فهذه كبيرة قد يقال لها كبيرة السرقة من الكبر لان جاء فيها الوعيد وجاء فيها الحد جاء فيها الوعيد وجاء فيها الحج فهي من كبائر الذنوب والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيحين لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن - 00:21:26ضَ

ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن نفى عنه الايمان فدل على ان هذه جريمة كبيرة ومنها قول الله تبارك ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وهذا من باب اكل اموال الناس - 00:21:45ضَ

بالباطل فالقصد ان السرقة لا شك انها من كبائر الذنوب آآ القطع في السرقة البعض كان يمنع يعني يقول ما تقطع اليد وهذا يعني آآ حرام فيه ايذاء يسجن اه يلا يجلد اه يعاقب يدفع سرقه لكن ما تقطع يده وهذا ابدا قطع اليد حكمة - 00:22:01ضَ

من الله تبارك وتعالى حتى يتأدب الناس ويمتنع آآ من سرقة اموال الاخرين والاعتداء على اموالهم. فالقصد ان القطع في السرقة لحكمة من الله تبارك حتى يمتنع الناس والا لو كان قضية سجن يانسجن يومين واطلع - 00:22:31ضَ

او غير ذلك من الامور لكن اذا قال تقطع يده خاصة كما سيأتينا تقطع وتعلق ويبقى ثلاثة ايام. الامر خطير جدا. فغير القطع هي فيها فظيحة وغيره فيها ردع للاخرين - 00:22:53ضَ

فلذلك القطع هو حكمة من الله تبارك هو الحقيق اه يعني اه الذي يجب ان يكون كما امر الله جل وعلا. اه طبعا هناك بعض الشعراء يمتنع اه قال قال يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار - 00:23:08ضَ

يعني معروف انه تذكرون لما تكلمنا عن الديات اليد كم ديتها؟ نصف الدية ولا لا؟ واليدان؟ دية كاملة قلنا كل شيء منه اثنان نصف الدية فهي عند الانسان له يدان اذا قطعت يد ففيها نصف اليد اذا قطعت اليدان فيها دية كاملة يقول يد بخمس مئين عسجد - 00:23:29ضَ

من المعروف الدية الف دينار وخمس مئين يعني خمس مئة دينار عسجد يعني ذهب يعني خمس اه يقول يد اه ديتها خمس مئة دينار تقطع على ربع دينار كيف يعني يعترض على دين الله تبارك وتعالى يعترض على حكم الله جل وعلا. فاهل العلم قالوا ماذا؟ قالوا - 00:23:55ضَ

لما اه هذه اليد لما سرقت هانت لما سرقت هانت ولما كانت شريفة كانت يعني ثمينة فلما زال شرفها زال اكرامها لذلك هذا حكم الله تبارك وتعالى لمن سرق انها تقطع يده. فالقصد انه - 00:24:22ضَ

في حال الخيانة تهان هذه اليد في حال الامانة تكرم هذه اليد اذا خانت الامانة اهينت هذه اليد لانه هو الذي اوردها هذا الامر. قال ويجب اي القطع بثمانية شروط - 00:24:51ضَ

احدها السرقة حقيقة يعني ان ان السرقة اه كيف يقال يعني يقول بعضنا يقول كيف يقال من شروط القطع في السرقة السرقة طيب فهي آآ شروط القطع في السرقة فلا يقال ان السرقة من شروطها. فلا يقال ان السرقة - 00:25:09ضَ

من شروطها وانما آآ هذا تعريفها وانما تقطع في السرقة لثمانية شروط غير هذا الذي هو السرقة وانما السرقة هو تعريف له. لكن على كل حال السرقة هي سبب للقطع وليست شرطا - 00:25:33ضَ

من شروطه وعندنا الفاظ متقاربة عندنا السرقة عندنا الجحد عندنا النهبة عندنا الغصب عندنا الاختلاس آآ هذي الخيانة كلها الفاظ سيأتينا ان شاء الله تعالى ما الذي يقطع فيها وما الذي لا يقطع من هذه الافعال - 00:25:54ضَ

يعني السرقة غير الخيانة والخيانة غير النهبة والنهبة غير الاختلاس والاختلاس غير الغصب والغصب غير الجحد بايها يقطع الانسان سيأتينا ان شاء الله تبارك وتعالى. فالسرقة قال اخذ مال الغير - 00:26:21ضَ

من مالك او نائبه على وجه الاختفاء هذه السرقة باخذ المال بدون ما يشوفه هذا بقصد الاختفاء ياخذه ويخشه مثلا عنده يخفيه. هذه هي السرقة اخذ المال من غيره مع الاختفاء. والصحيح - 00:26:38ضَ

لان في تعريفها من حرز ان يأخذه من حرز كما سيأتيه ان شاء الله تبارك وتعالى ذكره نعم فلا قطع على مبتهل ومفترض وخائن. مختطف مختطف. ومختطف مختطف بوديعة لكن يقطع نعم قلنا السرقة هي اخذ المال من حرز - 00:26:58ضَ

بخفاء اخذ المال من حرز حرز يعني مكان محفوظ فيه. هذا الحرز يعني هذا الان ليس في حرص هذا الان ليس فيه حرز حرز يعني آآ حاطه بمكان مخفي او يعني مكان يحفظ به وسيأتي حرز كل شيء بحسبه - 00:27:29ضَ

حرز كل شيء بحسنة يعني لو انسان لو ان انسان مثلا في الديوانية وباب الديوانية مفتوح على الشارع مثلا وعنده كيس فيه اموال وضعه بجانبه ثم دخل البيت وتركه يغسل ولا يجيب شي ولا كذا دخل الانسان اخذ المال وهرب - 00:27:54ضَ

هذا ما اخذه من حرز لماذا ما هكذا تحفظ الاموال ما هكذا تحفظ الاموال لكن لو كان مثلا السيارة عند الباب وجا هذا وكسر النافذة زين؟ واخذ سيارة واهرب بها هذا اخذها من حرزها وين حط السيارة - 00:28:13ضَ

هذا مكانه عند الباب واضح؟ فهذا حرزها. فكل شيء حرزه بحسبه كما سيأتي على كل حال المهم ان السرقة قال فلا قط على منتهب ولا مختطف ولا خائن في وديعة ولكن يقطع جاحد - 00:28:33ضَ

العارية قلنا السرقة هي اخذ مال من حرز بخفاء الغصب الغصب هو اخذ المال بالقهر اخذ الماء مع المال مع القهر يعني يأخذه رغما عنه يكون اقوى منه او معه سلاح او ما شابه ذلك يأخذه امامه السرقة يأخذه بخفاء - 00:28:50ضَ

الغصب ياخذها عينك عينك امامه يأخذ ماله ويقول له اعطيني اياه ياخذه ويمشي فيه ما يقدر يقول له شي. النهبة تشبه الغصب ايضا الانتهاء ايضا اخذ المال امام عينيه غصبا عنه الانتهاب قريب من الغصب واخذ المال رغما عنه امام عينيه لكن قالوا الفرق بين النهبة والغصب ان النهبة - 00:29:12ضَ

كن في الاموال والغصب يكون في الاموال وفي العقار يعني يغصب ارضه مثلا يطرده من ارضه ليست نوبة هذا غصب يأخذ ارضه يأخذ بيته هذا تكون في العقار ايضا فالغصب يكون في الاموال والعقار والنهبة تكون في الاموال دون - 00:29:37ضَ

العقار. عندنا الاختلاس الاختلاس ايظا اخذ المال خفية طيب لكن لا يكون المال فيه حرز الفرق بينه وبين السرقة ان السرقة المال يكون في حرز يفتح الصندوق وياخذه يسرق المفتاح في السيارة. الاختلاس لا يأخذه في غفلة - 00:29:55ضَ

يعني واحد جالس ومثلا خل هذا شنحط؟ القلم مثلا يلا قلم. انا اضع قلمي هنا زين السرقة كيف؟ سرقة السرقة يأخذ قليل من جيبي هذا حرز هذا مكان حرزه طيب يا غافل تشذي ويسحبه بدون ما ادري - 00:30:21ضَ

زين؟ اما الاختلاس القلم يكون هنا من غير حرز يقول لي شوف اللي هناك اخذ القلم ومشى واضح؟ فهذا اختلاس هذا اختلاس اخذه من غير حرز. اخذه من غير حرز. اما السرقة فيأخذه من حرزه - 00:30:45ضَ

يأخذه من حرزه. عندنا الخيانة الخيانة هي نوع من الغدر واحد يعطيه فلوسه يقول خل الفلوس هذي يوصلها لفلان ياخذها له خيانة خان الامانة خيانة الامانة. عندنا النهبة قلنا النهبة الغصب. عندنا الجحد - 00:31:02ضَ

الجحد هو الذي يعني يستعير من الناس شيئا ثم يقول ما لك شيء عندي. يقول له عطني سيارتك ابا اروح اوصل واحد مكانه واجيبه لك. راح وما رد. اخذها. يا معود سيارتي ما اخذت سيارتك. هذي سيارتي مو سيارتك - 00:31:21ضَ

ابي ساعتك شوي عندي بس موعد وهذا واجتماع وهذا بس استعارها عطني ساعتي هذه مو ساعتك استعار ثم جحدها. هذا الجحد هذا يسمى الجحد. في شي بس هذا ما هو موجود عندنا لكن قد يفعله بعض الناس وهو النباش - 00:31:40ضَ

او ليسوا القبور يفتح القبر يسرق الكفن يسرق اعضاء يسرق كذا هذا يسمونه النباش ما يسمى النباش فالقصد ان كل هؤلاء حرامية ها كل هؤلاء سراق لكن الذي فيه الحد - 00:32:05ضَ

هو السرقة الجحد على الصحيح اما البقية طيب فهذه تعتبر سرقة وليس فيها قطع وانما فيها يعني عقوبات اخرى. لتدخل في التعزير كما قلنا تدخل في التعزير. طيب ولذلك قال - 00:32:24ضَ

فلقط على منتهب ومختطف وخائن في وديعة لكن يقطع جاحد العارية لماذا جاحد العارية؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم آآ كانت امرأة من بني مخزوم تستعير ثم تجحد ذلك فامر النبي قطع يدها - 00:32:47ضَ

فقال اهل العلم هذا نص بان جاحد العارية تقطع يده. جاحد العارية تقطع يده. فهنا التي تستعير ثم تجحد غير الخائن الذي هو يخون الوديعة انت تودع عنده شيئا ثم يقول لك ما عندي ما لك شيء عندي - 00:33:07ضَ

طيب هذا خائن هذا لا تقطع يده وهو ليس معنى لا تقطع يده انه يقال لا عليك بالعافية لا يمكن يسجن يظرب طبعا تؤخذ منه رغما عنه كالغاصب مثلا يغاصب الامر الذي يؤخذ منه ويعاقب يسجن يظرب - 00:33:26ضَ

لكن لا تقطع يده نتكلم عن قطع اليد. قطع اليد لا يكون الا في السرقة ويكون في جحد العارية طيب وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا على الخائن قط - 00:33:44ضَ

اخرجه الخمسة هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم ان هؤلاء ليس عليهم قطع وانما القطع كما قلنا على السارق وحتى تعيير الجاحظ فيه خلاف. والمفردات مذهب احمد المذاهب الاخرى تقول لا - 00:34:01ضَ

القطع في السرقة فقط القطع النص الاية والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. طيب والحديث الجاح المرأة هذي كانت قال هذه كانت تسرق وتجحد كانت تسق وكانت تجحد ايضا فقطع النبي للسرقة لا - 00:34:18ضَ

الجهد وهذه المسألة خلافية كما قلنا بين اهل العلم والظاهر والله العالم انها آآ قطعت يدها للجحد لان نص الحديث هكذا في الصحيحين في صحيح البخاري او في الصحيحين انك انت تجحد - 00:34:37ضَ

العادية فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع عينه وهي التي شفع فيها اسامة فغضب النبي وقال تشفع في حد من حدود الله وان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها قالوا شفتوا سرقت - 00:34:50ضَ

هذي كانت سرقت قال لا الجحد يأخذ حكم السرقة هنا لان الحديث لفظه قول عائشة كانت امرأة تجحد تستعير ثم تجحد فامر النبي بقطع يدها. نعم. احسن الله اليكم. الثاني كون السارق مكلفا مختارا عالما بان ما سرقه يساوي - 00:35:03ضَ

نصابا. نعم. اه ايضا او من يحسب لنا الشروط؟ هو قال ثمانية شروط صح ولا لا اكتبوا عليها يلا واحد قلنا ايش السرقة هو قال السرقة طيب الثاني كون السارق مكلفا - 00:35:25ضَ

مكلفا يعني عاقل بالغ هذا المكلف العاقل البالغ فلو سرق طفل غير بالغ عمره سبع سنين ثمان سنين لا تقطع يده يؤدب طبعا بعد رد المسروق يرد قولا واحدا لكن احنا نتكلم عن قطع اليد هل تقطع يدها او لا تقطع يد لا تقطع يده لماذا؟ لانه غير - 00:35:43ضَ

مكلف لانه صغير رفع القلم عن ثلاثة ومنهم الصغير حتى يحتلم او الصبي حتى يحتلم. فكونه ما بلغ لا تقطع يده وان يكون عاقلا المجنون لو سرق ما تقطع يده لانه غير مكلف. قال مختارا - 00:36:05ضَ

لو اكره الانسان على السرقة لا تقطع يده لانه غير مختار غير مختار نعم. يقول عالما بان ما سرقه يساوي نصابا عالما ان ما سرقه يساوي نصابا طيب اه وهل ممكن يسرق شيئا ولا يدري كم يسوى - 00:36:25ضَ

ممكن؟ ممكن. ممكن يسرق شيئا يظنه رخيص وطلع اه غالي هذا الشيء هذا. سرق مثلا اه هذا الكتاب ينباع دينارين ثلاث دنانير مثلا. مثله لكن لما سرقه قال له واحد لا هذا مخطوط - 00:36:48ضَ

هذا قيمته الف دينار هذا الكتاب. لانه مخطوط هذا الكتاب طيب او هذا الكتاب الورق من ذهب مثلا اللي فيه او مزين بالذهب او ما شابه ذلك من الامور او سرق منديلا مثلا يعبر عنه اهل العلم بهذا سرق منديلا - 00:37:08ضَ

والمنديل يعني كم يسوى نص دينار دينار مثلا طيب سرق منديل لكن المنديل مربوط فيه زين اموال في طرف المنديل من الطرف الاخر سحابة وراح ولا طلعت معاه هذه. طيب هو ما كان يظن ان هذه مربوطة به - 00:37:28ضَ

فكان اكثر من النصاب. فالقصد اذا ان يكون عالما انه يبلغ نصابا. طيب كم النصاب النصاب ربع دينار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع الا في ربع دينار - 00:37:48ضَ

لقطع الا في ربع دينار. فصاعدا الدينار مو دينار الكويت دينار الذهب دينار الذهب دينار الذهب اه يسوى اربعة جرام وربع دينار الذهب يساوي اربعة جرام وربع. كم جرام الذهب الان - 00:38:06ضَ

من عنده فكرة؟ ها؟ ثمنتعش الحين. طيب جرام الدال ثمنتعش. فلما نقول اربعة جرام كم يلا ابو عبد الله. اثنين وسبعين. وربع حول الثمانين طيب يعني ثمانين دينار هو آآ دينار الذهب - 00:38:27ضَ

دينار الذهب ثمانين دينار. اذا ربع الدينار كم يسوى عشرين دينار فالسرقة اللي فيها قطع هي ما توصل عشرين دينار كويتي واحد سرق شيء قيمته عشر دنانير كويتية ما تقطع يده. لو قلنا هذا القلم القلم هذا بيروح الظاهر فيه المثل. لو جاء انسان وسرق هذا القلم - 00:38:57ضَ

هذا القلم قيمته عشر دنانير ترى ما يسوى عشر دنانير ترى اقل. بس فرضا يعني طيب لو قلنا هذا القرن يسوى له عشر دنانير وجاء احد وسرقه هل تقطع يده؟ لا لماذا؟ دون النصاب. النصاب كم؟ عشرون دينارا - 00:39:18ضَ

فلو كان هذا القلم يسوى عشرين دينار تقطع يده فاذا كان ما يسوى عشرين دينار اذا لا تقطع يده اذا قطع اليد ما كان ربع دينار ذهب فما فوق ربع دينار ذهب فما فوق - 00:39:36ضَ

طيب آآ ربع الدينار الذهبي يسوي تقريبا جرام او ربع الربع كما يقال. زين؟ اللي هو واحد من ستعش. زين؟ فهذا يعني تقريبا كما قال عشرين دينار حول عشرين دينار تقريبا هذا نصاب السرقة التي تقطع فيه اليد. بعض الناس يقراها ربع دينار يقول ربع دينار كويتي لا - 00:39:51ضَ

ربع دينار ذهب ربع دينار ذهب وهو ما يعادل تقريبا عشرين دينار آآ من العملة الكويتية. فهذا الذي يكون فيه القطع. يقول علم عالما بان ما سرقه يساوي نصابا اي يعلم ان هذا المنديل الذي سرقه يساوي نصابا او هذا الكأس او هذه الورقة او هذا كذا او هذا القلم او هذا الحذاء اي شيء. طيب - 00:40:17ضَ

المهم انه يساوي نصابا يعلم ذلك فانه تقطع يده في ذلك نعم. احسن الله اليكم. الثالث كون المسروق مالا لكن لا قطع لسانه. طيب اصبر كون المسروق مالا كون المسروق مالا وفي رواية انه مالا محترما - 00:40:43ضَ

ان يكون مالا. المال هو اي ما له قيمة في الشرع. ما له قيمة في الشرع ما ليس له قيمة في الشرع لا يقال له مال لا يقال له مال وانما لابد ان يكون مالا اي محترما - 00:41:04ضَ

وما لم يكن مالا اي لا قيمة له في الشرع فهذا لا لا قطع فيه. واحد سرق خمرا سرق سجاير سجاير هذي الدخان اه سرق حشيش. حشيش المخدر. سرق افيون. سرق الات طرب - 00:41:19ضَ

سرق كلبا سرق خنزيرا هذي كلها ليست مال في الشرق. ليست لها قيمة في الشرع. ليست لها قيمة في الشرع فهذه ليست مالا ليست ما لم كل ما حرم بيعه من هذه الاشياء هذه ليست بمال هذه ليست بمال. طبعا يعاقب نحن لا نتكلم عن العقوبة لا نتكلم عن ايش - 00:41:40ضَ

انتبهوا نتكلم عن القطع قطع اليد لابد ان يكون مالا محترما اي له قيمة شرعية له قيمة شرعية وان يكون هذا المال لمعصوم ان يكون هذا مال لمعصوم اي معصوم الدم معصوم المال - 00:42:02ضَ

ومعصوم المال ان كنتم تذكرون قلنا اربعة من يذكرنا فيهم المسلم الذمي المعاهد والمستأمن كل هؤلاء معصومو المال معصومو الدم لا يجوز الاعتداء على اموالهم ولا يجوز الاعتداء على انفسهم - 00:42:20ضَ

المسلم الذمي اللي هو اليهودي او النصراني اللي يعيش في بلاد المسلمين المعاهد الذي دخل بلادنا بعهد مثل الحين يدخلون فيز بغض النظر عن دينه طالما دخل بموافقة الدولة هذه قال له ايش - 00:42:42ضَ

معاهد والمستأمن الذي دخل بامان خاص سواء امان من شخص او امان من الدولة طيب وان كان في الاصل حربيا لكن جاء بامان دخل بامان طيب مثل احيان تصير رسل بين البلدين مثلا بينهم قتال فيأتون الرسل هذه جزء واحد وهذا يرسل واحد وهذا يرسل هذا دخل بامان لا يجوز قتله - 00:42:59ضَ

وان كان في الاصل هو محاربا. لنا لا يجوز قتل ولا اعتداء عليه ولا على ما له. لما دخل بامان. واذا قال الله تبارك وان احد من المشركين ان استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه - 00:43:23ضَ

طيب هؤلاء اذا كلهم معصومو المال. منو غير معصوم المال؟ الحربي الذي بينك وبينه حر. هذا هو يستبيح دمك وتستبيح دمه. اذا وجدك قتلك واذا وجدته قتلته فماله من باب - 00:43:39ضَ

اولى لان ما لك عنده ايضا حلال هو مستبيح لدمك وهو مستبيح لمالك وانت تستبيح دمه وتستبيح ماله. هذا يسمى غير معصوم غير معصوم المال. وغير معصوم الدم فاذا كون المسروق مالا من معصوم - 00:43:57ضَ

يكون مالا آآ من معصوم او لمعصوم. نعم. السلام عليكم. كون المسروق مالا لكن لا قطع بسرقة الماء ولا باناء فيه خمر او ماء ولا بسرقة مصحف ولا بما عليه من حلي ولا بكتب بدع وتصاوير ولا بالة لهو - 00:44:14ضَ

ولا بصليب او صنم. نعم. اه لا قطع في سرقة الماء لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاثة الماء والكلأ والنار فلو ان انسان سرق ماء لا انقطع فيه. نعم يعاقب لماذا سرقت الماء؟ لماذا كذا؟ لكن لا قطع لا يقطع - 00:44:36ضَ

بسرقة الماء لان الناس شركاء في هذا الماء. ولا باناء فيه خمر او ماء لان الخمر قلنا مال غير محترم ليس بمال اصلا والماء الناس شركاء فيه المشكلة الاناء يعني سرق الخمر وهو داخل الاناء - 00:44:56ضَ

فنقول اذا كان سرق الخمر لانه خمر هنا لقط عليه اذا سرق الاناء لوجود الماء الذي فيه يريد الماء لا يريد الاناء لقط عليه. لكن اذا سرق يريد الاناء ما يريد الخمر ولا يريد - 00:45:17ضَ

الماء كان سرق الاناء الذي فيه الخمر وسكب الخمر وهرب اذا ما يبي الخمر يبي ايش يبي الاناء او سكب الماء وهرب بالاناء اذا يريد الاناء لا يريد الماء. فهذا اذا تقطع يده. لكن بشرط ان الاناء ايش - 00:45:34ضَ

يسوى عشرين دينار فما فوق يبلغ نصابا. يبلغ نصابا الاناء هذا. فاذا سرق الاناء ينظر. هل اراد الاناء او اراد الماء اذا لم يتبين لنا شيء الاصل انه يريد ما في الاناء لا يريد الاناء هذا الاصل - 00:45:51ضَ

يريد الخمر او يريد الماء. فهنا لا قطع عليه. لكن اذا غلب على ظنه او اعترف او كذا انه اراد الاناء وكان الاناء يبلغ ثمنه نصابا فانه تقطع يده لاجل ذلك. قال ولا بسرقة مصحف - 00:46:08ضَ

قال لان المصحف اصلا في المذهب لا يجوز بيعه لا يجوز بيعه فلذلك قالوا سرقته لا لا قطع فيها طبعا يعاقب انتبهوا لهذا اكررها اخاف ان البعض يظن انه خلاص يقول عليك - 00:46:26ضَ

العافية وكذا لا يعاقب لكن لا تقطع اليد نحن نتكلم عن قطع اليد لا تقطع اليد لانه سرق مصحفا لماذا؟ لان المصحف اصلا لا يجوز بيعه لا لانه مال غير محترم - 00:46:40ضَ

ولكن لانه لا يجوز بيعه. فلذلك لا تقطع يده بهذا لا يقال انه سرق مالا لانه لا يباع المصحف. هذا قول المذهب. هناك قول اخر انه تقطع اليد لسرقة المصحف. قال ولا بما عليه من حلي - 00:46:57ضَ

يعني بعض المصاحف تلقى عليها ايش؟ مذهبة ولا شي طيب؟ او مصحف في كيس من اه قماش غالي مثلا من حرير او ما شابه ذلك. والكيس هذا يسوى. مثلا النصاب يبلغ النصاب - 00:47:15ضَ

او الذهب الذي على المصحف مثلا او الحلي المصحف على منقش بزمرد او ما شابه على الغلاف مثلا وكذا يسوى ثمنا غاليا كنتم مصاحف اللي تصير فيها اهداءات تهدر تلقى المصحف يعني صندوق غالي جدا وكذا وصندوق من ذهب وما شابه ذلك من الامور. قال كذلك هذا - 00:47:33ضَ

تبع للمصحف لان المصحف هو الاصل المصحف هو الاصل فلا تقطع اليد في مثل هذا. قال ولا بكتب بدع لان الاصل في كتب البدع وكتب الكفر وكتب السحر هذه تتلف. فلا تقطع يد الانسان الذي سرقها - 00:47:53ضَ

ولكن ايضا كما قلنا اه يعاقب لان هذا افتئات على الامام لان هذا من واجب الامام وليس من واجب الناس ان كل واحد يروح ويبوق كتب السحر وكتب هذا يسطو على بيوت الناس وهذا موضوع اخر. لا يجوز. لكن القصد انه - 00:48:10ضَ

لا تقطع يده لا تقطع يده بسرقة ولكن الصور كالتماثيل وغيرها طيب لان هذي ايضا لا قيمة لها بالشرع ويجب اتلافها. قال ولا بالة له. الات لهو بشكل عام. المحرمة لا يجوز القطع في سرقتها - 00:48:25ضَ

لا تقطع اليد بسرقة الات اللهو لانها لا قيمة لها في الشرع. قال ولا بصليب ولا صنم كذلك الصلبان والاصنام هذه لو انسان سرقها كانت لا تقطع يده نعم قد يعاقب آآ على افتاءاته لكن لا تقطع يده لان كل المهم ان المسروق لابد ان يكون مالا محترما ان يكون مالا - 00:48:44ضَ

محتر حتى تقطع به اليد. نعم. احسن الله اليكم. الرابع كون المسروق نصابا وهو ثلاثة دراهم او ربع دينار او ما يساوي احدهما وتعتبر القيمة حال الاخراج. نعم. النصاب بلوغ النصاب وذكرنا قبل قليل النصاب ربع دين - 00:49:10ضَ

نار ربع دينار ذهب وهو ما يعادل في عملتنا نحن في الكويت هنا عشرين دينارا وفي عملة الريال السعودي كم يساوي؟ مئتين وخمسين تقريبا تقريبا مئتين وخمسين ريال من السعودية آآ هذا هو النصاب هذا هو النصاب الذي تقطع فيه اليد كم آآ - 00:49:30ضَ

بالدولار ستين دولار حول الستين دولار ها حول ستين دولار كم الجنيه يلا خل ناخذ عملات الناس كلها عطنهم الياباني والصيني طيب لكن المهم ما يبلغ هذه القيمة ما يبلغ هذه القيمة هو الذي يكون فيه - 00:49:52ضَ

قاله ثلاثة دراهم او ربع دينار جاءت في بعض الروايات الدراهم تكون من الفضة الفضة الان سعره انعزل جدا فالصحيح انها على الذهب من الرواية في الصحيحين زين آآ في الذهب في ربع دينار - 00:50:12ضَ

لا قطع الا في ربع دينار في زيادة او ثلاثة دراهم لكنها لا تصح والصحيح اللي هي ربع الدينار. فالعبرة بالذهب وليس بالفضة. او ما يساوي احدهما الصحيح ما يساوي الذهب - 00:50:29ضَ

العبرة بالذهب نعم قال وتعتبر القيمة حال الاخراج. يعني اخراجا من الحرز يعني السرقة وقت السرقة لانه ممكن الان نشوف التلفونات الان مثلا الهواتف الان يعني بسرعة تغيير اسعارها صحيح - 00:50:43ضَ

يعني الان التلفون مثلا الان الهاتف الان قيمته مثلا مئتين دينار مثلا في قطع في قطع مئتين دينار طيب بعد سرقه الان اقيمت مئتين دينار او خلوا الغالي خلوا قيمته سبعين دينار مثلا - 00:51:01ضَ

سبعين دينار في قطع بعد سنتين التلفون اللي قيمته سبعين صار قيمته شنو بعشر دنانير. مثلا فنأتي الان مسكناه مما تعرف سرقت هذا قال لي ما يسوى عشر دنانير قال لا يوم سرقته كم كان سعره - 00:51:18ضَ

العبرة بيوم السرقة وليس وقت القطع او وقت القبض عليه ينظر في سعره او قيمته يوم السرقة وليس الان. والعكس صحيح. يعني لو كان في يوم السرقة يسوع عشر دنانير الان يسوى - 00:51:33ضَ

سبعين دينارا يعامل معاملة يوم السرقة. وضحت الصورة ان شاء الله تعالى. واذا قال وتعتبر القيمة حال الاخراج اي يوم اخرجه من حرزه يوم اخرجه من حرزه تعتبر القيمة هناك في ذلك الوقت. تصوروا كل هذه الشروط الان حتى تقطع - 00:51:48ضَ

اليد نعم طبعا نقف هنا ان شاء الله تعالى عند الشرط الرابع لقطع اليد آآ لمن سرق ونكمل الشروط الثانية ان شاء الاسبوع القادم احد عنده سؤال؟ بسم الله. كيف - 00:52:07ضَ

قطع الكفين. صح ايه تبقى معه نعم صحيح طبعا طبعا حقوق الاعتداء على حقوق الناس واكل اموالهم. تصور انت اذا انتشرت السرقة بين في المجتمع ما يأمن احد على ماله ويخاف الناس ولا يخرجون من بيوتهم ولا يتبايعون ولا يعني اثره عظيم جدا على المجتمع. يمكن الزنا ايضا اثر - 00:52:29ضَ

عظيم لكن يبقى بين افراد ليس مثل السرقة. السرقة اثرها اعظم. الظاهر الله العالم اي نعم الاصل المصحف هذي تبع كذلك كذلك الصليب لو الإنسان سرق طيب لا تقطع يده لكن يغرم - 00:53:12ضَ

يغرم بثمنه لصاحبه اي نعم. نعم. هذي على المذهب ما يباع. على مذهب احمد لا يباع. والقول الثاني انه يباع المصحف وبالتالي تقطع يد من سرقه بشكل عام يعني بغض النظر النظر الى ثمنه المادي لان الثمن المعنوي فيه فيقول نقطع من سرق المصحف - 00:53:45ضَ

لكن مذهب احمد لا يجوز بيع المصحف نعم. نعم. نعم. بارك الله فيك شيخ لعن الله السارقين نعم. البويضة اقل من نعم هذا الحديث يعني آآ اشكل على بعض اهل العلم وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده يسرق الحبل فتقطع - 00:54:08ضَ

يده قالوا مع ان البيظاء والحبل يعني اقل من النصاب. فكيف تقطع اليد؟ هذا تأويلان لاهل العلم التأويل الاول ان البيضة ليست بيضة الدجاجة وانما البيضة هي القنصوة اللي توضع لها الرأس في الحرب - 00:54:38ضَ

يسمونها البيظة اللي هي الحديد شلون؟ الخوذة هذي اللي توظع في الحر قالوا هذي نعم تسوى عشرين دينار هذه البيظة التي اذا سرقت قطعت يده. والحبل ايضا حبل السفينة. الحبل الغالي هذا. هذا الذي تقطع يدنا وليس الحبل الرخيص. وقال - 00:54:57ضَ

بعض لا هو البيضة العادية هذه بيضة الدجاجة والحبل هذا لكنها آآ تفتح له الباب بانه يستمرئ السرقة فالان يسرق بيضه ثم يتجاوز كقول النبي كالراعي يرعى حول الحمى يوشك - 00:55:17ضَ

ان يرتع فيه اليوم يسرق بيضة سيجرؤه هذا على ان يسرق ما هو اكثر ثم تقطع يده ولعل الاول اظهر والعلم عند الله جل وعلا نعم. ايه قد يصل الى القتل. الاصل في التعزير. يقول التعزير الاصل انه اقل من - 00:55:34ضَ

قتل اه اقل من الحدود. فلماذا صار يتعداها؟ لا الاصل في التعزير انه فيما لا حد فيه فيما لا حد والاصل فيه انه كلمة تقول يوجد جلدتين يسجن يغرم شيئا من المال هذا الاصل في التعزير لكن قد - 00:56:04ضَ

قد يصل التعزير الى ما هو فوق ذلك الانواع الاخرى اللي اللي ليس فيها ايه في البداية ستكون لا لا ليس بالضرورة يعني اه هذي فيها وعيد في الاخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آآ - 00:56:22ضَ

ليس لعرق ظالم آآ حق طيب وآآ قول النبي صلى الله عليه وسلم آآ شسمه في المنتهب ونسيت الان الحديث لكن جاء فيها وعيد. هذه الاشياء جاء فيها وعيد لا تكون من الكبائر - 00:56:54ضَ

اي نعم ولذلك لما سئل ابن عباس رضي الله عنه عن الكبائر قال قيل له سبع هي يقصدون السبع الموبقات. فقال هي الى السبعين اقرب فالكبائر لا كل ما جاء فيه وعيد او حد. طيب - 00:57:12ضَ

حنا الان النساء في اسئلة للنساء ولا لأ ما ادري آآ حنا قلنا لهم يرسل الناس الى هنا؟ ايه سائلة من النساء تقول ذكرت قبل قليل سرقة كتب البدع لا تقطع فيها اليد ولكن سارقها يعاقب. هل يعاقب على الاطلاق ام في الموضوع نظر - 00:57:24ضَ

اه لي اخت وجدت كتب بدع وخرافات في احد المراكز فتغافلت المسؤولين عن المكان واخذت هذه الكتب واتلفتها لا ما في بأس ان الانسان يتلفها لكن اذا كانت لشخص معين - 00:57:48ضَ

يعني ملكا لشخص لا ليس يعني بعض الناس يدخل كتب البدع في المساجد او في المكتبات غيرها ويهرب حتى ينشر هذه البدعة لكن اذا كانت له وفي بيته عنده هذه الكتب لا يجوز الاعتداء على الناس وقد يكون اخذ هذه الكتب ليرد عليها او ما شابه ذلك من الامور فلا يقال ان هذه كتب البدع التي يعني - 00:58:02ضَ

يجب احراقها بهذه الطريقة. ولكن القصد انه اذا كان مثل هذا الامر فانه يؤدب هذا الانسان لانه تعدى لان هذا حق ولي الامر هو الذي يعاقب بمثل هذه العقوبة والله اعلم دخل الوقت - 00:58:22ضَ

ما نصلي ولا ننتظر في عندنا عشر دقايق؟ والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:58:39ضَ