الكافي لابن قدامة

115- التعليق على الكافي (كتاب الوكالة) - فضيلة الشيخ أ د سامي بن محمد الصقير- 23 ربيع الأول 1445هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. قاسم قال الشيخ مقدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي قال رحمه الله فصل وان اخرج الفا وقال التاجر انا وانت فيها والربح بيننا صح نص عليه - 00:00:01ضَ

وذكره الخراقي ذكره الخراقي بقوله او بدنان بمال احدهما. وقال ابن حامد والقاضي لا يصح لان المضاربة تقتضي تسليم المال الى العامل وهذا الشرط ينفي ذلك والاول اظهر لان العمل احد ما تتم به المضاربة فجاز انفراد احدهما به كالمال ومقتضى المضارع - 00:00:15ضَ

اطلاق التصرف في المال والمشاركة في الربح وهذا لا ينفيه فان شرط المضارب ان يعمل مع غلام رب المال فهو اولى بالجواز. لان عمل الغلام يصح ان يكون تابعا لعمل العامل. كالحمل على بهيمته - 00:00:39ضَ

وقال القاضي لا يجوز لان يد العبد كيد سيده قال رحمه الله فصل والعامل امين لا ضمان عليه فيما تلف بغير تعد. لانه متصرف في المال باذن المالك لا يختص بنفعه. فاشبه - 00:00:54ضَ

الوكيل والقول قوله فيما يدعيه من تلف او يدعى عليه من خيانة لذلك وان قال لا ضمان عليه لان كل امين لا ضمان عليه الا اذا تعدى او فرط الا اذا تعدى او فرط ولهذا قال بغير تعد لانه متصرف في المال باذن مالك - 00:01:11ضَ

قال اهل العلم الا اذا ادعى التلف في امر ظاهر فانه يكلف البينة على اقامة هذا الامر الظاهر ثم يقبل قوله فيه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان قال هذا اشتريته لنفسه او للمضاربة او اختلف في نهي رب المال له عن شراءه فالقول قوله - 00:01:32ضَ

لان الاصل عدم النهي وهو اعلم بنيته في الشراء وان اختلفا في رد المال فالقول قول المالك لانه قبض لانه قبض المال لنفع نفسه فلم يقبل قوله في الرد كالمسلم طيب اذا اشترى شيئا - 00:01:59ضَ

مختلفا وقال رب المال انت اشتريته لي المضاربة. وقال بل اشتريته لنفسي فالقول لانه اعلم بنيته احسن الله اليك قال رحمه الله وان اختلفا فيما شرط له من الربح ففيه روايتان احداهما القول قول المالك لان الاصل عدم ما اختلفا فيه والثانية ان - 00:02:14ضَ

العامل اجرة المثل او قدرا يتغابن الناس به فالقول قوله لان الظاهر لان الظاهر صدقه. نعم. وهذا اصح انه اذا اختلف فالقول قول العامل الا ان يدعي العامل قدرا لا يشترط لمثله غالبا - 00:02:41ضَ

قال انا انت اشترطت ثلاثة ارباع والعادة قد جرت انه لا يشترط له اكثر من الثلث مثلا حينئذ القول قول رب المال. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان ادعى اكثر فالقول قول المالك لان الظاهر صدقه فاشبه الزوجين - 00:03:01ضَ

اذا اختلفا في المهر. نعم لو اختلف الزوجان في قدر المهر وقالت الزوجة انت اه قد امهرتني او قد ذكرت عند العقد ان مهري ثلاث مئة الف لم اقل سوى خمسين الف - 00:03:25ضَ

ولم تجد العادة ان ان المرأة مثل في مجتمعه تعطى هذا المهر فالقول قول من قول الزوج واما اذا ادعت يعني قدرا جرت به العادة فالقول قولها. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فصل - 00:03:44ضَ

وان اقر بربح ثم قال خسرت او تلف قبل قوله وان قال غلطت او نسيت لم يقبل. لانه مقر بحق لانه مقر بحق لادمي. فلم يقبل رجوعه كالمقر بدين ولو اقترض العامل شيئا تمم به رأس المال ثم طيب وان اقر بربح لين قال ربحت - 00:04:02ضَ

المضاربة ولكن مع الاسف قد خسرت يعني فرح ثم حزن المالك او تلف قبل قوله بانه امين. وان قال غلطت او نسيت لم يقبل لقد ربحت قال اين الربح؟ قال لا انا غلطت - 00:04:25ضَ

يقول لم يقبل لانه مقر بحق لادمي فلم يقبل رجوعه كالمقر بالدين لكن اذا علم انه ناس حقيقة او انه غلط فيقبل قوله. نعم. لكن يقبل قوله مع يمينه لان القاعدة ان كل من قلنا ان القول قوله فالقول قوله بيمينه - 00:04:42ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله ولو اقترض العامل شيئا تمم به رأس المال ثم عرضه على رب المال فاخذه لم يقبل رجوع العامل ولم يملك المقرض مطالبة ربه المال لان العامل ملكه بالقرض واقر به لرب المال ويرجع المقرظ عن العامل. نعم. ولو اقترض العامل - 00:05:06ضَ

شيئا تمم به رأس المال ثم عرضه على رب المال فاخذه لم يقبل رجوع العام ولم يملك عن مقرظ مطالبة رب المال. لان الذي اقترض منه هو العامل لا رب المال نعم - 00:05:32ضَ

احسن الله الي قال رحمه الله فصل فان قال المالك دفعت اليك المال قرضا قال بل قيراطا او بالعكس او قال غصبتنيه قال بل اودعتنيه او بالعكس او قال عرضتك - 00:05:49ضَ

قال بل بل اجرتنيه او بالعكس فالقول وقول المالك لانه ملكه القول قوله في صفة خروجه عن يده وان قال المضارب شرطت لي النفقة فانكره. فالقول قول رب المال لان الاصل عدمه. طيب يقول فاذا قال المالك دفعت اليك المال - 00:06:04ضَ

فرضا والقرب هو دفع مال والصحيح انه تمليك مال لمن ينتفع به ويرد بدله قال العامل بل قرارا وهذي تصور اذا تلف المال يعترف المال المالك يقول انا اعطيتك اياه قرض - 00:06:24ضَ

اذا رد القرض والعامل يقول بل قيراط يعني على انه شركة مضاربة والمال اذا تلف في المضاربة العامل لا ضمان او بالعكس او بالعكس يقول او قال غصبتني قال بل اوجعتني يعني احدهما يدعي الغصب والاخر يدعي - 00:06:43ضَ

الوديعة او بالعكس كل صورة من من الصور قد يكون فيها فائدة لاحدهم اذا قال غصبتني يريد ان يضمن العين ويضمن ايضا منافعها او قال بل اودعتني اودعتني او بالعكس او قال اعرتك - 00:07:05ضَ

بل قال بل اجرتني او بالعكس فالقول قول المالك هنا في هذه المسائل ان كان لاحدهما بينة على ما قال فالقول ما قالته البينة والا فالقول قول المالك لانه ملكه - 00:07:21ضَ

ولهذا قال فالقول قول فيه صفة خروجي عن يده. لان المالك لم يرضى بخروج المال عن يده الا على هذه الصفة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان اتفقا على الشرط فقال المضارب انما انفقتم من مالي. فالقول قوله لانه امين. فقبل قوله في الانفاق كالوصي وله - 00:07:35ضَ

رجوع سواء كان المال في يده او لم يكن قال رحمه الله فصل وان اشترى رب المال شيئا من مال المضاربة لم يصح في احدى الروايتين لانه ملكه فلم يجز له شراؤه. كماله الذي مع وكيله. والثانية يصح لانه قد تعلق به حق لغيره. حق غيره - 00:08:00ضَ

فاشبه مال مكاتب ويصح ان يشتري المضارب من اذا اشترى رب المال شيئا من مال المضاربة رحمه الله روايتين احداهما اه لا لا يصح والثاني يصح والصحيح انه يصح ولكن هنا في هذه الحال يشتري بثمن مثل - 00:08:23ضَ

بمعنى انه لا يحابي لا يحابي نفسه الا اذا رضي العامل احسن الله اليك قال رحمه الله ويصح ان يشتري المضارب من مال مضاربة لنفسه لانه ملك غيره اصح شراؤه له - 00:08:42ضَ

كشراء الوكيل من موكلي ولا يصح شراء السيد من عبده المأذون له. لانه ما له ويحتمل ان يصح اذا اذا ركبته الديون ايضا شراء العامل كشراء رب الماء لكن يقول ولا يصح شراء السيد من عبده المأذون له. لانه مانع - 00:09:03ضَ

فلا يصح ان يشتري ما له من من ما له. نعم احسن الله كونه يقول اشتريت هذا لغو انسان مثلا في جيبه دراهم يقول اشتريت هذه هذه الدراهم. او يقول اشتريت هذا الثوب - 00:09:26ضَ

العبد وما ملك لسيده نعم احسن الله الي قال رحمه الله وان اشترى احد الشريكين من مال الشركة بطل في نصيبه وفي الباقي وجهان. بناء على تفريق الصفقة ويحتمل ان يصح في الجميع - 00:09:42ضَ

بناء على شراء رب المال من مال المضاربة وان استأجر وان استأجر احد الشريكين من شريكه دارا ليحرز فيها مال الشركة او غرائر صح نص عليه وان استأجره او غلامه او دابته لنقل المتاع ففيه روايتان. احداهما يجوز قياسا على الدار والثانية لا يجوز - 00:09:59ضَ

ان الحيوان لا تجب له الاجرة الا بالعمل. ولا يمكن ولا يمكن ايفاؤه في المشترك لعدم تميز نصيب احدهما من الاخر بخلاف الدار فان الواجب موضع العين من الدار فيمكن تسليم المعقود عليه - 00:10:24ضَ

قال رحمه الله فصل ولا يجوز قسمة الدين في الذمم. لانها لا تتكافئ والقسمة بغير تعديل بيع. ولا يجوز بيع دين بدين وعنه يجوز لان الاختلاف طيب والقسمة بغير تعديل يعني اذا لم يكن فيها تعديل بيع - 00:10:41ضَ

وذلك لان القسمة نوعان قسمة اجبار وقسمة تراضي فما فيه ضرر او رد عوض فالقسمة فيه قسمة ما فيه ضرر او رجعي القسمة فيه قسمة تراض وما لا ضرر فيه ولا رد عوض فالقسمة فيه قسمة اجبار - 00:10:58ضَ

فهمتم القسمة اذا لم يكن هناك ضرر ولا رد عوض القسمة فيه قسم الاجبار بمعنى ان ان الممتنع يجبر يجبر مثاله اشترى يا كيسا من الرز بينهما انصافا. فقال احد - 00:11:26ضَ

كاين لاخر اقسم يجبر ولا ما يجبر لانه لا ظرر ولا رد عوظ لكن ما كان فيه ظرر او رد عوظ لا يجبر الممتنع لابد من التراضي كما لو اشتريا ارضا - 00:11:42ضَ

والارض هذه تختلف منها ما هو مرتفع ومنخفض وعلى الشارع وعلى شارعين وفيها اماكن تصلح للزراعة ولا تصلح هنا لا يمكن قسمتها الا بضرر على احدهما او رد عوظ كي تقوم - 00:11:57ضَ

حينئذ القسمة فيه قسمة فراظ احسن الله اليك قال رحمه الله وعنه يجوز لان الاختلاف لا يمنع القسمة قياسا على اختلاف الاعياد وهذا هو الصحيح انه يجوز لا يجوز قسمة الدين في الذمم - 00:12:13ضَ

هل يجوز اذا كان هناك الدين وقال عليك كذا وعلي كذا ولا حرج؟ نعم لا المسألة الاولى بيع الدين بالدين المذهب ما يجوز بيع الدين بالدين مطلقا. نهى عن بيع الكاذب الكاذب - 00:12:35ضَ

ولكن سبق لنا ان بيع الدين له صورتان. الصورة الاولى ان يبيع الدين لمن هو عليه والصورة الثانية ان يبيع الدين لغيره من هو عليه وكلاهما على القول الرابع جائز بشرط الا يربح - 00:12:58ضَ

وان يتمكن من التسليم والا يتفرقا بينهما شيء لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا بأس ان ان تبيع بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينهما شيء كيف؟ كيف يبيعون تأدين يعني مثلا اطلبك - 00:13:13ضَ

مئة صاع من البر مئة صعب من الضرور انا بشتري هذا هذا الدين نقوم هذا الدين نقول مئة صاع من البركم تساوي تساوي الصاع بعشرة ريال عشرة في مئة الف خذ تعطيني الف بدل الاصغر - 00:13:39ضَ

واضح هذا بيع الدين لمن هو عليه. بيع الدين لغير من هو عليه. جاء شخص وقال بعني الدين الذي على فلان مئة صع من البر. قلت نعم ابيعك اياه. الصاع من البر بعشرة - 00:13:58ضَ

ابيعه بعشرة ويعطيك الالف نداء. نعم التقابظ قبل التفرق لابد هذا هذا اشتراط التقابل ما لم تتفرق بينكم شيء يغني عن لا يزيل عنهم بينهم الربا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:14:11ضَ

وعنه يجوز لان الاختلاف لا يمنع القسمة قياسا على اختلاف الاعيان. ولا يمكن قسمة الدين في ذمة واحدة لان معناها افراج الحق ولا يتصور في ذمة واحدة الصحيح انه يجوز لا يمكن قسمة الدين في ذمة واحدة. بل يجوز في هذا الحال بان يكون الدين على - 00:14:35ضَ

فلان نصفه على الاخر نصفه او حسب ما يتفقان ما يتفقان على الرواية الثانية وعنه يجوز لان الاختلاف لا يمنع القسمة قياسا على اختلاف الاعيان - 00:14:57ضَ