Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا رجل وطئ امرأة يظنها وزوجته والحال انها اجنبية عنه. فهل لا يحد؟ لا يحد - 00:00:00ضَ
احسنت للشبهة. ما الفرق في حد الزنا بين المحصن وغير المحصن نعم احسنت المحصن حده الرجم وغير المحصن حده جلد مئة تغريب سنة هل كل من زنا وهو غير محصن يغرب - 00:00:20ضَ
نعم احسنتم نعم احسنتم هو خاص بالذكور دون الاناث. آآ رمى كافرا بالزنا فهل يحد حد القذف؟ لا يحد ما القذف جلد ثمانين صبي رمى رجلا بالزنا فهل يحد الصبي حد القذف - 00:00:50ضَ
لا يحد احسنتم تكليف اه توفرت شروط حد القذف في القذف والمقذوف. لكن القاذف لم يصرح بما يدل على الزنا بل عرظ تعريظا يفهم منه القذف وتحصل به المعرة التي تحصل بالتصريح - 00:01:30ضَ
فهل يحد حد القذف؟ نعم يحد. نعم نعم. بارك الله فيك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله غفر الله شيخنا ووالدي ومشايخه والسامعين والمسلمين اجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى. ابحث حد السرقة - 00:01:50ضَ
الذي قد كلف من حرزهما ربع دينار وفى سرا بلا شبهة ملك فاقطعوا يمينه فان فاتبعوه برجله اليسرى فان قد عادا يسرى يديه اقطع فان تمادى فرجله اليمنى فان على اسجدي له مع الضرب الشديد الموهن - 00:02:20ضَ
واتبعه في اليسر بما فيه انقطع ومطلقا في غير قطع يتبع واقطع يد الذمي والمعاهد والعبد في مال الغير السيء المسكر المسلم الحر بتكليف حري شق شطر لا لغصة او حرج والحج في الشرب مع القذف اندرج. نعم هو الباب الذي بعده ايضا. ابحث مبحث - 00:02:40ضَ
القائل والمحارب وعرف الصائل دون نفسه بانه الطالب قتل النفس وقاطع الطرق لاخذ المال او مانع السوء من ايصال مع امتناع الغوث المحارب فللامام رأيه فيصلب او قتله او من خلاف قطع والنفي مع حبس الى - 00:03:10ضَ
الى ان يرجع واقبله انجا تائبا معتذرا واسقط حقوق الله لا حق الورى. وعنه لا عفو الى ما قتلا وبالتمر اقتل بشخص احسنتم بارك الله فيكم. قال باب السرقة. السرقة - 00:03:30ضَ
اخذ مكلف خفية مالا محترما يبلغ نصابا. اخذ مكلف خفية مالا محترق فمن يبلغ نصابا والسرقة محرمة وهي من كبائر الذنوب. دل على تحريمها الكتاب والسنة والاجماع. فمن الكتاب قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديكم - 00:03:50ضَ
ايهما جزاء مما كسبان كان من الله. وفي الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دعانا الله السارق لعن الله السارق تسلق البيضة فتقطع يده. ويسلق الحبل فتقطع يده. والاجماع على تحريمها. وعلى قطع يد السارق في الجملة. وفي ذلك - 00:04:10ضَ
حماية الناس وحماية اموالهم وقضاء على العبث بالامن سرقة اه اذا فجت وذاعت هدل الناس في انفسهم واموالهم واعراضهم يا السابق لا يبالي بما يحصل من انتهاك الحرمات في سبيل تحقيق اغراضه. فجاءت الشريعة بهذه العقوبة الرادعة وهي ابادة العضو الذي - 00:04:30ضَ
جعله السارق وسيلة الى الاعتداء. قال رحمه الله ان اخرج الشخص الذي قد كلف المكلف العاقل البالغ ذكر ان كان او انثى في الاية السابقة والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. ولقوله صلى الله - 00:05:00ضَ
صلى الله عليه وسلم لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها مسلما كان او كافرا حرا او رقيقا اه تفصيلا في دقيق سيأتي في اخر باب ان شاء الله. ان اخرج الشخص الذي قد كلف من حرزه. الحرز ما لا يعد واضع المال فيه - 00:05:20ضَ
مضيعا عرفا وحرز كل شيء بحسبه. وهو يختلف باختلاف الاموال والازمنة ومنه ان يكون الشيء في حضرة صاحبه فذلك حرز له. ما ربع دينان ما ربع دينار ووفى النصاب من الذهب ربع دينار. ومن الفضة ثلاثة دراهم. وان كان من غيرهما فما - 00:05:40ضَ
قيمته ثلاثة دراهم من الحيوان والعروض والطعام ولو لم تبلغ ربع دينار على المذهب في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سارق الا في ربع دينار فصاعدا وفيهما ان عمر - 00:06:10ضَ
رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. سرا فان اخذه جهرا من صاحبه بحضرته في غفلة منه وهرب فلا قطع عليه. لانه مفترس. هذه الغرم - 00:06:30ضَ
مع التعزير والتأديب. وفي الحديث ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع اخرجه احمد والاربعة وصححه الترمذي وابن حبان. فهؤلاء الثلاثة الخائن والمنتهب والمفترس عليهم التعزير والتأديب لا قطع عليهم سرا بلا شبهة ملك بلا شبهة ملك فلا قطع الوالد - 00:06:50ضَ
كان اوجد ولو لام للشبهة والحد يدرأ بشبهة كما سبق وقد ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال ادرؤوا الجلد والقتل عن المسلمين ما استطعتم سرا بلا شبهة ملك فاقطعوا يمينه - 00:07:20ضَ
نقل ابن عبد البر للاجماع على ان اليمين هي التي تقطع اولا. ويكون القطع من الكف. قال البخاري وقطع علي من الكف فإن يعد يعني ان سرق مرة ثانية فأتبعه برجله اليسرى من الكعبين. وكونها - 00:07:40ضَ
اتقطع بعد يده اليمنى كون الرجل اليسرى تقطع بعد اليد اليمنى اذا سرق ثانية هذا محل اتفاق ابن قدامة واختلفوا اذا سرق ثالثة ورابعة قال فان قد عادا وسرق مرة ثالثة - 00:08:00ضَ
يسرى يديه اقطع. فان تمادى فرجله اليمنى. يدل لهذا ما اخرجه الدار قطني عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سرق السائق فاقطعوا يده فان عاد فاقطعوا رجله فان عاد - 00:08:20ضَ
يقطع يده رجله. صححه في الارواء. وذكر له شواهد ان عادت دوني له مع الضرب الشديد الموهني. حتى يموت في سجنه. او تظهر توبته فان تاب وحسنت حاله اخرج من السجن. واتباعه في اليسر لما فيه انقطع ومطلقا من غير قطع يتبع - 00:08:40ضَ
واتباعهم في اليسر مما فيه انقطع. المسروق المسروق ان كان موجودا وجب رده يا جماعة. اه. فان فات ضمنه ان كان موسرا واستمر يسره من يوم السرقة الى يوم القطع - 00:09:10ضَ
ان اعسر بين السرقة والقبع لم يضمنه. هذا انقطع وهو قوله واتباعه في اليسر بما فيه واتبعه في اليسر بما فيه انقطع يعني انه يضمن المسروق اذا كان موسرا واستمر يسره من يوم السرقة الى يوم القطع - 00:09:30ضَ
ومطلقا من غير قطع يتبع اذا لم يقطع بعدم كمال نصاب البينة او لعدم كمال نصاب المسروق فانه المال مطلقا وهذا قوله ومطلقا من غير قطع يتبع. اذا كان قد قطع فانه يضمن ان كان ميسرا واستمر اليسر من يوم السبت - 00:09:50ضَ
فان لم يقطع ضمنه مطلقا. واقطع يد الذمي والمعاهد الحربي الذي دخل بامان. والعبد في مال لغير الاب اذا سرق من مال لغير سيده يقطع. فان سرق من مال سيده فلا قطع. حكاه ابن منذر اجماعا - 00:10:10ضَ
ثم انتقل الى الكلام عن حد شرب الخمر. شرب الخمر محرم بالكتاب والسنة والاجماع. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والانصاب والازلام ليسوا من نعم الشيطان. فاجتنبوه لعلكم تفضحون. وفي صحيح مسلم ان عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل - 00:10:30ضَ
الخمر وكل مسكين حرام. والاحاديث في هذا كثيرة. والاجماع على تحريم شرب الخمر بل تحريم شرب الخمر من المعلوم والدين بالضرورة قال واجلد ثمانين لشرب المسكر. المسكر ما غيب العقد دون الحواس مع نشوة وطرب - 00:10:50ضَ
اذا شرب مسكرا فانه يجلب الحد. وحده ثمانون عند جمهور العلماء. وان لم يسكر بالفعل المسلم الحر وبتكليف حريم. اجل المسلم الحر المكلف ثمانين لشرب المسكر. المسلم يخرج الكافر فالكافر لا يحد - 00:11:10ضَ
لكن يؤدب اذا تظاهر بشربه بين المسلمين. الحرة الرقيق عن النصف كما سيأتي ان شاء الله بتكليف فلا حد على صبي ولا مجنون. لكن يؤدب الصبي لينزجر. المسلمة الحرة بتكليف حري ولو انثى - 00:11:30ضَ
والرق شطر الرق ذكرا كان او انثى شطر يجلد باربعين جلدة لا لغصة فيجوز اذا لم يجد ما يصيغ به الغصة لم يجد غير الخمر يجوز ان يسيغها بالخمر. وسبق هذا فيما يباح من الطعام وجاز ما - 00:11:50ضَ
للضرورة الى الادم والخمر لا للغصة لا للغصة. قال او حرج. فسر بالاكراه. فلا حد مكره يشترط ان يكون مختارا. والحد في الشرب مع القذف اندرج. اذا شرب الخمر وقذف اثناء سكرها - 00:12:10ضَ
شرب الخمر واثناء سكره قذف. فلا يتعدد عليه الحد. بل يندرج احدهما في الاخر ثم انتقل الى الكلام عن الصائم والمحارب وقد كفى الناظم تعريفهما قال وعرفوا الصائد دون لبسه دون خلط فهو تعريف - 00:12:30ضَ
واضح؟ بانه الطالب قتل نفسي. هذا الصائل. الصائل هو الذي يقصد قتل النفس. الصائل هو الذي يقصد قتل الناس وليس له غرض من اخذ ماله ونحوه. وحكمه الدفع بعد الانذار. ولو بالقتل اذا كان لا يندفع - 00:12:50ضَ
الا به ودمه حينئذ هدر. لكن اذا عاجل الصائل اي بادر بالشر فخاف من ان تلي عليه اذا انذره ان يسبق اليه فيقتله فانه يسقط الانذار. حكمه الدفع بعد الانذار لكن اذا عاد - 00:13:10ضَ
اجل الصائم عباد الله بالشر سقط الانذار. هذا قوله عرف الصائد على نفسه بانه الطائف قتل نفسه. وقاطع الطرق لاخذ في المال او مانع السلوك من ايصال مع امتناع الغوث المحارب. هذا المسمى - 00:13:30ضَ
طبعا بنحارب المحارب منقطع الطريق واخاف السبيل على وجهه يتعذر معه الغوث. كان القطع لاخذ مال او لمنع سلوك المحارب من قطع الطريق واخاف السبيل على وجهه يتعذر معه الغوث. اي لا يستطيع ان يستغيث باحد لبعد المسافة - 00:13:50ضَ
قوة قاطعين للطريق كان قطر ياخذ مال السبب هو سلب اموال الناس او لمنع سلوك ليس لاخذ المال بل لمجرد منع سلوك الناس للطريق. فان الامام رأيه يفعل بالمحاري ما ما يراه - 00:14:10ضَ
اه من امور اربعة. بحسب جرمه. او طول مكثه في الحرامة اسنب يربط على جذع ونحوه ويقتل. ويترك على حاله مدة فاذا خيف. تغيره انزل وصلى عليه غير فارق فيصلب او قتله من غير صلب. او من خلاف قطع يده اليمنى ورجله اليسرى - 00:14:30ضَ
في وقت واحد فان كانتا مقرأتين قبل ذلك لسرقة او حرابة قطعت اليد اليسرى والرجل اليمنى والنفي مع حبس الى ان يرجع ينفيه عن بلد يسجن فيه حتى نظر توبته. ولو زاد العام لكن ان ظهرت توبته قبل العام - 00:15:00ضَ
ام قبل كمال الان مكث بقيته فقط. والدليل على هذا قوله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم - 00:15:20ضَ
قال واقبلوا ان جاء تائبا معتذرا. اذا جاء قبل القدرة عليه كما قال الله تعالى الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا واسقط حقوق الله لا حق الورى واسقط حقوق الله الصلب - 00:15:40ضَ
لا حق الورى كما لو جرح مثلا فلا بد من القصاص الا اذا عفا المجني عليه. وكذلك لو اخذ الاموال فانه يؤمر بردها حيث كان مليا. فان كان معدما اتبع بها في ذمته. وعنه لا عفو اذا - 00:16:00ضَ
قام قتل اذا قتل حال حرابته فلا بد من قتله قودا. ولا يجوز للايمان العفو عنه. وبالتمار اقتل بشخص وبالتمالي اذا اجتمع جماعة تمالؤوا على قتل رجل اقتل بشخص ملأ بشخص ذكرا او انثى ولو رقيقة - 00:16:20ضَ
ولو ذميا او معاهدة. اكتب بشخص ملأ. فاذا تمالأ جماعة على قتل رجل واحد. ولو كان المباشر لقتل بعضهم والباقون حاضرون لان حضورهم مشجع ومقو لمباشر على القتل فانهم يقتلون جميعا هؤلاء الذين يتمالؤوا يقتلون جميعا - 00:16:40ضَ
والاصل في هذا؟ ما في موطأ ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل نفرا خمسة او سبعة برجل واحد قتل تلوم قتل غينة. وقال عمر لو تمالأ عليه اهل صنعاء. لقتلتهم به. هذا اخره - 00:17:00ضَ
والله تعالى اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:17:20ضَ