شرح كتاب دليل الطالب الشيخ د. عثمان الخميس

115 - شرح دليل الطالب / كتاب التعزير 2 - عثمان الخميس

عثمان الخميس

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على دربه الى يوم الدين اما بعد - 00:00:00ضَ

اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم يا معلم ابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا نحن في ليلة العاشر من شهر رجب المحرم لسنة احدى واربعين واربع مئة بعد الالف - 00:00:17ضَ

الموافق ليلة الخامس من شهر مارس لسنة عشرين والفين وفي ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى وما زلنا مع كتاب دليل الطالب شيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى. ووصلنا الى كتاب الحدود ووصلنا الى الشرط الخامس في - 00:00:34ضَ

شروط او من شروط القطع في السرقة فنعيدها سريعة ثم بعد ذلك نبدأ الشرح من الخامس. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخ لنا - 00:00:54ضَ

وللمؤمنين والمسلمين امين. قال المؤلف رحمه الله باب القطع في السرقة. ويجب في ثمانية شروط احدها السرقة وهي اخذ مال الغير من مالكه او نائبه على وجه الاختفاء فلا قطع على منتهب ومختطف ومختطف وخائن في وديعة. لكن يقطع في جاحد العارية. الثاني - 00:01:14ضَ

كون السارق مكلفا مختارا عالما بان ما سرقه يساوي نصابا الثالث كون المسروق مالا لكن لا قطع بسرقة الماء ولا باناء فيه خمر او ماء ولا بسرقة مصحف ولا بما عليه من حلي ولا بكتب بدع وتصاوير ولا بالة لهو ولا بصليب او صنم - 00:01:40ضَ

الرابع كون كون المسروق نصابا وهو ثلاثة دراهم او ربع دينار او ما يساوي احدهما وتعتبر القيمة قيمة حال الاخراج الخامس اخراجه من حرز فلو سرق من غير حرز فلا قطع - 00:02:08ضَ

وحرز كل مال ما حفظ فيه ما حفظ فيه عادة فنعل برجل وعمامة على رأس حرز ويختلفه الحرز بالبلدان وبالسلاطين. ولو اشترك جماعة في هتك في هتك الحرز واخراج نصاب - 00:02:28ضَ

اطعوا جميعا وان هتك الحرز احدهما حرزا حرزه الله اكبر وان هتك الحرز احدهما ودخل الاخر فاخرج المال فلا قطع عليهما ولو تواطأ. طيب. يقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى باب القطع في السرقة. وذكر شروط القطع وانها - 00:02:50ضَ

ثمانية وهذا يبين لنا امرا مهما جدا الا وهو قاعدة عند اهل العلم وهي درء الحدود بالشبهات درء الحدود بالشبهات هذا هو الاصل ان الحدود تدرأ بالشبهات. ورد فيه حديث لكنه ضعيف جدا. لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها قاعدة. عند اهل العلم ان الحدود تدرى - 00:03:14ضَ

ثمانية شروط حتى تقطع اليد. فذكر اول هذه الشروط وهو اخذ المال على وجه الاختفاء الاختفاء وهو السرقة. والثاني انه السارق ان يكون مكلفا مختارا عالما. بانما سرقه يبلغ نصاب - 00:03:38ضَ

مكلفا اي عاقل بالغ المجنون لا تقطع يده والصغير لا تقطع يده كذلك مختارا المجبر على السرقة كذلك لا تقطع يده عالما بان ما سرقه يساوي نصابا قد ذكرنا هذا وذكرنا مثالا عليه لو سرق منديلا - 00:04:00ضَ

المنديل لا يساوي نصابا ثم بعد ذلك ظهر ان المنديل معل مربوط به مال يبلغ نصابا فهنا ايضا لا تقطع يده ان ما اراد ولم يرد المال. الثالث كون المسروق مالا اي مالا محترما له قيمة. بالشرع فكل مال لا لا قيمة له في الشرع كالات - 00:04:21ضَ

في اللهو والخمر والخنزير هذي والاصنام والصلبان هذي كلها لا قيمة لها فهذه لا قطع فيها قد يعاقب على التجرأ على مثل هذه الامور لكن انه لا قطع في هذا الامر. كون المسروق نصابا - 00:04:42ضَ

آآ هذا النصاب شوي آآ تغير شوي نحن في الاسبوع الاسبوع الماضي قبل اسبوعين ها لما قلنا النصاب بعضكم قال النصاب دينار ولا لا الذهب جرام الذهب كم؟ كان كم؟ ثلاتعش الحين وصل ستعش سنة - 00:04:57ضَ

ولا لا ادري لا الحين جرام الذهب كم يسوى؟ ستعش دينار واحد قال لي امس او اول امس كم؟ ستعش طيب الان صار ستعش دينار ربع دينار زين؟ يعني جرام وربع نبي جرام وربع. جرام وربع هو النصاب. كم يعني - 00:05:16ضَ

حول عشرين دينار تقريبا يعني حول عشرين دينار هذا النصاب فلو سرق كويتية نقصد فلو سرق انسان شيئا قيمته عشرة دنانير كويتية تلاقط عليه نعم يعاقب آآ يرد وهذا امر اخر لكن نتكلم عن قطع اليد - 00:05:39ضَ

لابد ان يبلغ نصابا وهو ما يعادل جرام وربع من قيمة الذهب او غرام خمسة وعشرين بالمية فالقصد انه آآ لا قطع الا اذا بلغ نصابا. والنصاب خلال اسبوعين تغير. فننتبه لهذه الامور - 00:05:55ضَ

قال اه وتعتبر القيمة حال الاخراج يعني وقت السرقة الخامس قال اخراجه من حرز يعني من سرق من غير حرز لقط عليه اه مثل مصري يقول ايش المال السايب ها وين المصريين؟ المال السايب يعلم الناس السرقة زين؟ يقول المال السايب يعلمه فلو ان انسان - 00:06:15ضَ

وضع ما له بجانبه هكذا طيب وجاء انسان واخذه بخفية وهرب به هذا ليس حرزا هذا ليس حرز هذا لا قطع عليه لو كان المال ما كان طيب لو ان انسان ترك المال وخرج - 00:06:40ضَ

لقضاء حاجة ثم رجع وجد المال قد سرق. لاحظ الماء ليس حرزا. لو ان انسان جعل سيارته يعني المفتاح فيها ودخل البيت او دخل كان او ما شابه ذلك من امور جاءه شخص سرقها هذا ليس حرزا لماذا؟ لانه تركها مفتوح او المفتاح فيها. فالقصد - 00:06:54ضَ

لابد ان يكون السرقة ان تكون سرقة من حرز يعني مكان محفوظ فيه هذا المال وحرز كل شيء بحسبه يقول حرز كل شيء بحسبه فحرز العقال الرأس وضوح لكن لو وضعته بالارض - 00:07:14ضَ

هذا ليس حرزا. وضعه هنا حرز. الحذاء في الرجل لو نزع الانسان حذاءه وجاء الانسان واخذ اخر واخذه هذا ليس حرزا وهكذا كل شيء كل شيء حرزه حسبه. طيب اه قال ويختلف الحرز بالبلدان والسلاطين. كذلك - 00:07:32ضَ

يختلف بالبلدان والسلاطين يعني البلدان الكبيرة تكثر فيها السرقة بينما البلاد الصغيرة تقل فيها السرقة لان الناس كلها يعرف بعضهم بعضا وكلما كبرت البلاد كثر فيها الناس ولذلك دائما يقول لك لا تسكن في العاصمة - 00:07:55ضَ

والعصر فيها من هب ودب واشكال وارناق وكذا فالقصد كلما كبرت البلاد شدد في موضوع الحرز وكلما صغرت البلاد ساهل الناس في موظوع الحرز اي ان الحرز مطلوب اكثر في البلاد الكبيرة - 00:08:11ضَ

ومطلوب قليلا في البلاد الصغيرة لان السرقة تقل فيها فالناس لا تخاف على اموالها فحرزها وجودها عند البيت مثلا وكذلك في السلاطين كلما كان الانسان السلطان يعني عادلا والناس يهابونه تقل - 00:08:31ضَ

السرقة فيقول الانسان حرز كل شيء في مكانه ابدا. لا احد يسرقه. حتى ذكروا ان بعض السلاطين انه جاءه رجل فقال يعني اه وجدت قهوة كيس قهوة يعني وجدت كيسا من القهوة اه في الطريق - 00:08:51ضَ

قال وما ادراك انها قهوة كيف عرفت انها قهوة؟ قال لمستها برجل قهوة ولماذا تلمسها برجلك؟ طالما انها ليست لك اقطعوا اصبعك. طبعا هذا ظلم لكن اعطى الناس رسالة انه ايش - 00:09:10ضَ

شي مهو لك لا تمد يدك اليه فقلت السرقة في ذلك الزمان. قلت السرقة في ذلك الزمان. ففي حال عدل السلاطين او خوف الناس من السلاطين وكذا قل السرقة كثيرا فلذلك لا يحتاج الناس الى حزن يعني مثلا عندنا في بلادنا ما زال الامر موجودا الان بعض الدكاكين - 00:09:26ضَ

المحلات اللي تبيع الملابس وكذا حرزها ايش خرقة ستارة ينزل الستارة ويذهب يصلي او يذهب الى اي مكان ثم يأتي من الغد وكذا وبضاعته كما هي لا باب مقفول ولا اشياء ابدا ابدا وضع ستارة هذا حرز. بالنسبة لماله. طيب - 00:09:52ضَ

قال ولو اشترك جماعة في هتك الحرز واخراج النصاب. اذا عندنا مشكلة قظيتان قظية هتك الحرز اللي هو فتح الخزينة او كسر الباب او سرقة المفتاح او سرقة المحفظة آآ قد يعني آآ فتح - 00:10:17ضَ

النافذة مثلا لسرقة هذا هتك للحرز. ثم اخذ للمال فلو جاء جماعة ثلاثة اربعة مثلا كلهم كسروا الباب وكلهم سرقوا وكلهم تقام عليهم آآ حد السرقة يقام عليهم حد السرقة. لكن اذا قام مجموعة وكسروا الباب. ثم جاءت مجموعة ثانية وسرقت - 00:10:34ضَ

قالوا لا هذه شبهة لانه لم يستمع فيهم هتك الحرز وسرقة المال. والقول الثاني انهم مشتركون وهذا هو الصحيح يعتبرون مشتركين في مثل هذه السرقة فتقطع ايديهم. نعم عليكم. السادس - 00:10:56ضَ

انتفاء الشبهة فلا قطع بسرقته من مال من مال فروعه واصوله وزوجه. ولا بسرقته من مال له فيه شرك او لاحد مما ذكر. نعم. ايضا هذه من الامور التي تمنع من قطع اليد. يقول لا قطع - 00:11:19ضَ

بسرقة من مال فروعه واصوله وزوجه ولا بسرقة من مال له فيه شرك آآ لماذا؟ قال في شبهة ملك في شبهة ملك. فعندما يسرق الانسان من والده قال في شبهة ملك لان النفقة واجبة من والده عليه. طيب لو سرق من ولده - 00:11:39ضَ

قال هذي اقوى انت ومالك لابيك. طيب لو سرقت المرأة من مال زوجها؟ قالوا هذه اشد لانها تجب لها النفقة طيب فاذا لو سرق رجل من شركة هو عضو فيها عضو في هذه الشركة. مثلا اربعة اسسوا شركة احد هؤلاء سرق من الشركة - 00:12:02ضَ

في شبهة ملك نعم له ملك في هذه الشركة. طيب لو سرق رجل من بيت المال بعض الناس الان يتحجج يقول السرقة من الدولة جائزة لاني انا مواطن بالدولة وفيه شبهة ملك. انا عضو في هذه الدولة ولي حق ان اسرق من مال الدولة لان لي شبهة ملك - 00:12:26ضَ

من هذا المال فهنا قضية شبهة الملك قال بعض اهل العلم كل من لزمتك نفقته ان سرق منك لا يقطع كل من وجب عليك ان تنفق عليه ان سرق منك فانه لا يقطع - 00:12:47ضَ

يعاقب يرد المال هذا موضوع ثاني احنا نتكلم عن قطع اليد ما نتكلم عن حرام مو حلال نتكلم عن قطع اليد. كل من وجبت له النفقة فانه لا تقطع يده فيه. وبعضهم قال كل الاصول والفروع. وكذلك الزوجة لا تقطع يدها اذا سرقت مال زوجها. طيب اذا سرق الزوج من مال زوجته - 00:13:10ضَ

تقطع يده لماذا ما في شبهة ملك ولا يجب عليها ان تنفق عليه. فهنا زالت الشبهة فتقطع يده في ذلك. طيب من سرق من بيت المال فيه تفصيل قال اهل العلم ان كان فقيرا - 00:13:30ضَ

لا يجد طعاما فلا تقطع يده وان كان غير ذلك فالاصل انها ايش تقطع يده انه لا يجوز له ان يسرق من هذا المال وكذلك من سرق من شرك له فيه فكذلك لا تقطع يده لجبهة - 00:13:51ضَ

الملك في هذه المسألة نعم. السلام عليكم. السابع ثبوتها اما بشهادة عدلين ويصفانها ولا تسمع قبل الدعوة او باقرار مرتين ولا يرجع حتى يقطع. نعم كيف نعرف ان فلانا سرق حتى نقيم عليه الحد؟ اما - 00:14:10ضَ

بشهادة عدلين يأتي رجلان طبعا النساء لا تقبل شهادتهن بالحدود مطلقا النساء لا تقبل شهادتهن بالحدود ان يأتي عدلان رجلان عدلان معروفان بالعدالة فيقولان فلان سرق اذا بشهادة عدلين ويصفانها - 00:14:33ضَ

يعني ما يقول والله سمعت انه سرق لا رأيت رأيت انه سرق ورأيت اخرجه من حرزه مو تقول رأيت المال بيده قد يكون لم يأخذوا من حرز وانما رأيته وهو يسرق اي وهو يأخذه - 00:14:52ضَ

من حرزه قال ولا تسمع قبل الدعوى اي لا تقبل الشهادة قبل الدعوة قبل ان يدعي صاحب المال يأتي ويدعي يقول انه سرق مني مال قوله هنا او باقرار مرتين ولا يرجع حتى آآ يقطع. اقرار يعني اذا لم يكن هناك شهود هو اعترف - 00:15:12ضَ

رجل سرق ثم آآ جاءه تأنيب الضمير وخوف الله تبارك وتعالى فجاء قال انا سرقت طهروني سرقت هذا اقرار قالوا يحتاج ان يقر مرتين لانه يحتاج الى شاهدين اذا يقر مرتين مثل الاقرار في الزنا - 00:15:40ضَ

وتذكرون لما تكلمنا في الزنا قلنا الصحيح انه لا يحتاج ان يقر ايش اربع مرات مقابل اربعة جهود فكذلك في السرقة لا يحتاج ان يقر مرتين لانه ليس بدل ليس بدلا عن الشهود - 00:15:59ضَ

فيكفي ان يقر مرة واحدة. لو تراجع قبل ان يقطع قال لا ما سرقت خلاص يترك لانه انما علمنا بسرقته باقراره هو. نعم الثامنة مطالبة المسروق منه ايمانه. نعم. ان يطالب المسروق منه بماله. اذا لم يطالب المسروق ما عليه شيء - 00:16:15ضَ

اقصد ما عليك شيء في احكام الدنيا عند الله عليه شيء هين. نتكلم في الدنيا. يعني ليس للقاضي ان يأتي به ويقطع المسروق منه قال لا انا قال روح اشتكي عليه قال ماني مشتكي عليه - 00:16:39ضَ

اخذ منا يوم القيامة. يا ولد الحلال سرق اه تقطع يده. قال لا ما ما اريد. في شهود في كذا. وبلغ نصابه وكل الشروط منطبقة عليه بس باقي انت تروح وتقول فلان ابي اريد مالي اريد ان تقطع يده يقول لا ما اريد - 00:16:52ضَ

الله يسامحه لا تقطع يده لا تقطع يده حتى يطالب المسروق منه فاذا لم يطالب او وكيله او وليه اذا كان المسروق منه مثلا طفلا صغيرا وليه اذا كان المسروق منه مسافرا وكيله - 00:17:12ضَ

فالقصد انه آآ حتى يطالب المسروق منه هذا المال او بقطع يده والا فلا طع يده نعم ولا قطع عام مجاعة غلاء فمتى قال ولا قطع عن المجاعة يعني في عام المجاعة لان الانسان هنا اذا سرق انما سرق ايش - 00:17:31ضَ

مضطرا سرق مضطرا ليعيش ومشهور عن عمر رضي الله عنه اوقف قطع اليد يعني حد السرقة في عام الرمادة اللي هو عام المجاعة. لكن هذا لم يثبت هذا لم يثبت ان عمر اوقف قطع اليد في هذا العام لم يثبت هذا عن عمر رضي الله عنه لكن هذا هو الصحيح - 00:17:57ضَ

انه انسان اذا سرق ليأكل ليعيش وهو لا يجد ما يأكله فانه لا تقطع يده في مثل هذه الحالة لانه آآ اه يعني الوضع العام يعني اما ان يموت واما ان يسرق فهو كالمضطر الى هذا الامر. نعم - 00:18:19ضَ

فمتى توفرت الشروط قطعت يده اليمنى من مفصل كفه وغمست وجوبا في زيت مغلي وسنة تعليقها في عنقه ثلاثة ايام ان رآه الامام فان عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه بترك عقبه. فان عاد لم تقطع وحبس حتى يموت او يتوب - 00:18:38ضَ

ويجتمع القطع والظمان فيرد ما اخذه لمالكه فيرد ما اخ احسن سلام عليكم ايردهما اخذهم لمالكه ويعيد ما ما خرب من الحرز وعليه اجره وعليه اجرة القاطع وثمن الزيت. نعم. اذا اجتمعت هذه الشروط - 00:19:03ضَ

ثمانية جاء القطع كما قال الله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما وهنا نص المؤلف على انها اليمنى وجاء في قراءة ابن مسعود فاقطعوا ايمانهما وهي قراءة ليست سبعية قراءة شاذة لكن هذا الذي عليه اهل العلم ان القطع يكون لليد اليمنى من المفصل الكف - 00:19:31ضَ

الكف اليمنى من المفصل تقطع في حال السرقة قال وغمست وجوبا في زيت مغلي هو يقصد ان حتى لا يموت لكن الان مع الطب الحديث مو لازم انه في زيت مغلي. المهم ان تحسم بحيث انه لا ينزف دما حتى يموت - 00:19:55ضَ

وسنة تعليقها في عنقه ثلاثة ايام ان رآه الامام يعني هذا راجع الى اجتهاد الامام يقطعها ثم يعلقها في عنقه معلقها حتى يراها الناس فيهابون وينزجرون عن سخاصة اذا كثرت السرقة - 00:20:18ضَ

في البلاد فيجعله عبرة لغيره حتى يهاب الناس. واذا قال ان رآه الامام ان رأى الامام وهو حاكم المسلمين ان رأى انه ما في داعي لهذا بس اقطعوا يدها ويذهب الى بيته ما داعي تعلق في عنقه فهو راجع الى تقدير الامام المصلحة - 00:20:34ضَ

والمفسدة. قال فان عاد يعني قطعنا يده لكن السرقة في دمه كما يقال مدمن سرقة سرق مرة ثانية ايضا واجتمعت عليه الشروط الثمانية قال تقطع رجله اليسرى قدم رجله اليسرى تقطع - 00:20:51ضَ

آآ لماذا؟ قالوا قياسا على المفسدين في الارض كما سيأتينا وانما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الارض فسادا ان ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف. قالوا كذلك - 00:21:11ضَ

الانصار مفسدا في الارض فتقطع رجله اليسرى والمقصود بقطع الرجل بحيث انه لا يمتنع آآ عن المشي فيقطع المشط ومشط الرجل فقط بحيث انه يبقى الكعب يعني تشوفوني ولا على كيفكم هذا - 00:21:28ضَ

يقطع من هنا بحيث يبقى الكعب موجودا العقب يكون موجودا حتى يمشي عليه لكن تقطع يقطع نصف الرجل هكذا من المفصل هنا تفصل هنا تقطع من هنا ويبقى الكعب حتى يستطيع المشي على قدميه - 00:21:47ضَ

قال من مفصل كعبه بترك عقبه. يعني يترك العقب اللي هو الكعب حنا نسميه يترك اه حتى يستطيع المشي وهذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو قياس وذكر ابن المنذر او نقل ابن المنذر الاجماع - 00:22:07ضَ

على ان اهل العلم ذهبوا الى قطع الرجل بعد اليد ان عاد الى السرقة مرة ثانية يقول فان عاد يعني ايضا بعد ان قطعنا قدمه ايضا راح وسرق مرة ثانية. بعض اهل العلم قال تقطع يده اليسرى ثم تقطع رجله - 00:22:25ضَ

اليسرى واكثر اهل العلم قالوا لا يحبس يسجن حتى يتوب او يموت في سجنه خلاص ما في طب هذا قالوا يسجن حتى يقول يعلن التوبة او يموت في سجنه ان رفظ - 00:22:45ضَ

التوبة قال فان عاد لم يقطع وحبس حتى يموت او يتوب قال ويجتمع القطع والظمان يعني واحد سرق من شخص مئة الف دينار يصاب ها طيب سرق مئة الف دينار واجتمعت فيه شروط القطع فجئنا وقطعنا - 00:23:02ضَ

يده طيب تروح اليد بس عندي مئة الف دينار العب لعب قلنا لا ترجعها. واضح ولا لا؟ اذا القطع لا يمنع ان يعيد المسروق الى مكانه الى اهله. يعني ليس فقط تقطع يده لا تقطع يده ويعيد - 00:23:26ضَ

المسروق الى اهله. قال فيرد ما اخذه لمالكه ويعيد ما خرب من الحرز. لو كان كسر الباب يشتري لهم بابا جديدا ويصلحه وهكذا اي شيء افسده يعيده كما كان حتى ترجع الحقوق الى اهلها. قال وعليه اجرة القاطع وثمن - 00:23:48ضَ

الزيت يعني هذا كله من باب يعني زجر هؤلاء قال حتى اللي يقطع اليد هذا اذا كان يقطع اليد يقول بمقابل مثلا طبيب او متخصص في مثل هذه الامور له - 00:24:11ضَ

واجرة اه هو يدفعها والزيت الذي تكلفة العملية نفسها عليه عليه. وقيل من بيت المال. القول الثاني ان هذا كله من بيت المال. اذا السارق عليه القطع وعليه ان يعيد المسروق الى اهله وعليه اجرة - 00:24:26ضَ

الذي يقطع وعليه اجرة المواد الزيت قلنا او الظمادات او غير ذلك كلها تكون على السارق نعم احد عنده سؤال على موظوع السرقة او ننتقل للباب الذي بعده ما يقدر يرجع المئة دين يبقى دين في ذمته - 00:24:47ضَ

اه يبيع بيته يبيع سيارته اه معاشه يتحول لهذا يعني يرجعها بطريقة المهم يبقى دينا عليه الاحذية وسرقة الاحذية. نعم. المسجد هذا حبز. يعتبر حرز. حرز. نعم هذا حرز. لكن نقول وانت تمشي - 00:25:11ضَ

حرزه برجلك. وانت عقالك هذا حرزك. لكن اذا علقت ثوبك اه هذا حرز كل شيء حرزه بحسبه ويختلف باختلاف الزمان والمكان. الثاني انت خايف الحين نعالك؟ لا زين يلا اه حذائك ايه يوصل نصاب الله يستر - 00:25:34ضَ

يلاه سير بالسرقة لكن قال بس يبي يعيد المرحلة لا اذا اذا اقر بالسرقة وان كان واجتمعت الشروط الثمانية لانها ليس من الشروط الا يعيد هو غصب عليه بيعيد المال عرفت شلون؟ لا تقطع يده - 00:26:05ضَ

ولو اعاد المال هو غصب عليه بيعيد المال هو برضاء ولا غصب ولا بدون لابد ان يعيد المال الى اهله. اي نعم يلا بسم الله. السلام عليكم. قال المؤلف رحمه الله باب حد قطاع الطريق - 00:26:29ضَ

وهم المكلفون الملتزمون الذين يخرجون على الناس فيأخذون اموالهم مجاهرة. نعم. قطاع الطريق او الطرق هم الذين قال الله فيهم سبحانه وتعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم - 00:26:43ضَ

ثم ارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم. هؤلاء قطاع الطريق هؤلاء قطاع والاصل في قطاع الطريق انه يكون هذا في الصحابة - 00:27:03ضَ

يا في الصحرا زين؟ لكن يمكن ان يحدث في البلاد ممكن ان يحدث في البلاد ولكن لما كان الغالب ان نكون في خارج البلاد انهم يأوون الى جبال او الى اماكن كذا فلذلك قال انما جزاء الذين اه - 00:27:15ضَ

اه يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا اه انهم غالبا يكونون اه قطاع طريق يعني خارج يسمون الشطار قاطع الطريق قال له الشاطر لانه يقطع شطر لانه قطع واحدهم - 00:27:34ضَ

حنا نقول حق عيالنا ايش شاطر واحدهم شاطر. فالشاطر هو قاطع الطريق والشطار قطاع الطريق. فقاطع الطريق هذا قال هم المكلفون نعم المكلفون المكلف هو دائما اذا سمعت في كلام اهل العلم مكلف يعني عاقل بالغ - 00:27:54ضَ

هذا هو المكلف المكلف والعاقل البالغ. فلو هذا الذي اخذ المال من الناس عنوة او قطع عليهم طير مجنون لا يعاقب هنا لا يقال له قاطع طريق او كان طفلا صغيرا غير بالغ كذلك لا يقال له قاطع - 00:28:14ضَ

طريق وانما قطاع الطرق هم المكلفون اي العقلاء البالغون. قال الملتزمون سبق ان ذكرنا هذا في الملتزم قلنا الملتزم هو المسلم او المعاهد سواء كان ذميا او كان آآ هذا يقال له ملتزم يعني الذي يعيش في بلاد المسلمين ويلتزم احكامهم - 00:28:31ضَ

غير الملتزم هو اللي يسمى المحارب اللي هو الكافر الكافر الذي يعلن الحرب على المسلمين هذا لا يقال له ملتزم. ولذلك هؤلاء لا لا تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف قل للذين ان ينتهوا يغفر لهم - 00:28:58ضَ

ما قد سلف فلا يعاقبون بقطع ايديهم وارجلهم من خلاف لماذا؟ لانهم كفار اصلا فان تابوا خلاص تقبل توبتهم ولا يحاسبون على ما مضى لكن المسلم او المستأمن سواء كان معاهدا او كتابيا طيب هذا الذي يسمى الملتزم - 00:29:15ضَ

وهذا الذي آآ يحصل له حد يسمى هذا حد الحرابة. يسمى حد الحرابة. طيب. قال الذين يخرجون على الناس اي في الصحراء وقلنا يمكن ان يخرجون عن الناس ايضا في المدن طيب؟ آآ فيأخذون اموالهم مجاهرة - 00:29:36ضَ

يخرجون عن الناس اي بالسلاح يخوفونهم بالسلاح ولو كان هذا السلاح يعني آآ حجرا او عصا او غير ذلك يخوفونهم به. كل هذا يعتبرون من قطاع الطرق. نعم. احسن الله اليكم - 00:29:57ضَ

ويعتبر ثبوته بينة بينة او اقرار مرتين والحرز والنصب والنصاب. نعم. قال يعتبر اي يعتبر كونه قاطع للطريق امور منها ثبوته ببينة يعني ان يشهد شهود ان هذا الانسان قاطع طريق - 00:30:18ضَ

ولا يجي واحد يقول هذا قاطع طريق وكذا لا ما يصلح لا بد ان يكون هناك بينة ان هذا الانسان قاطع طريق. الامر الثاني اقراره مرتين رجعنا الى مرتين لا اذا اقر ولو مرة واحدة يكفي. والحرز - 00:30:39ضَ

الحرز ان يأخذه من حرزان ان يأخذه من حرز. فاذا هذا جاء وجد المال مبذولا او مرميا او كذا واخذ هذا سارق او ناهب. منتهب قاطع الطريق هو الذي يأخذه بالقوة والاجبار والتخويف هذا قاطع الطريق. قال والنصاب - 00:30:56ضَ

هنا النصاب قياسا على السرقة. ان يبلغ نصابا قياسا على السرقة. وبعض اهل العلم منع شرط النصاب قال لا لا يشترط النصاب لا يشترط النصاب. لماذا؟ قال لانه يختلف عن السرقة - 00:31:15ضَ

لان السرقة نعم يشترط فيها ان يصاب لكن هذا ليس بسرقة هذا قطع طريق ولذلك السرقة لو تنازل المسروق منه ما ما تقطع يده. هذا لو تنازلوا يقطع لماذا؟ لانها حق الله سبحانه وتعالى - 00:31:30ضَ

ثم كذلك السرقة تقطع اليد هذا تقطع اليد والرجل طيب فخانة السرقة فاشتراط النصاب قالوا لا وجه له. لا وجه له اشتراط فلو قطع الطريق واخذ من الانسان اخذ ملابسه - 00:31:48ضَ

مثلا وملابسه لا تعدل عشرين دينار كويتيين كما قلنا اللي هو النصاب ربع دينار. طيب او اخذ الطعام الذي معه مثلا طيب قاطع الطريق ولو لم يبلغ هذا الطعام نصابا. نعم - 00:32:02ضَ

عليكم ولهم اربعة احكام ان قتلوا ولم يأخذوا مالا تحتم قتلهم جميعا. وان قتلوا واخذوا مالا تحتم قتلهم وصلبهم حتى يشتهروا وان اخذوا مالا ولم يقتلوا قطعت ايديهم وارجلهم من خلاف حتما في ان واحد - 00:32:20ضَ

وان اخافوا الناس ولم يأخذوا مالا نفوا من الارض فلا يتركون يأوون فلا يتركون يأوون الى بلد حتى تظهر توبة نعم هو هذا ظاهر الاية الان الاية يقول الله تبارك انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعى لهم في ارشاد ان يقتلوا - 00:32:42ضَ

او يصلب او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. ذكر اربعة احكام ذكر او لا احكام. بعضهم قال هي على التخيير وبعضهم قال هي على التنويع وهذا هو الصحيح - 00:33:02ضَ

على التنويع لانهم ليسوا على حال واحدة. بعضهم يقتل بعضهم يأخذ المال بعضهم يخيف الناس طيب فيقول الله تبارك وتعالى ان يقتلوا او يصلب او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من فذكر اربعة احكام - 00:33:18ضَ

ابن عباس رضي الله عنهما فسر هذه الاية وهو حبر الامة رضي الله عنهما قال ان قتلوا قتلوا ان يقتلوا. هذا اذا قتلوا الناس. اذا قتلوا وسرقوا قتلوا وصلبوا هذه الثانية - 00:33:38ضَ

يصلب اي مع القتل طيب ان سرقوا فقط قطعت ايديهم وارجلهم من خلاف ان لم يقتلوا ولم يسرقوا فقط اخافوا الناس ينفوا من الارض فجعل كل حكم لحاله معينة لهؤلاء الناس - 00:33:59ضَ

لذلك قال هنا ان قتلوا ولم يأخذوا مالا تحتم قتلهم. اي يقتلون حتما. وقال تحتم قتلهم لانه لو جاء اولياء المقتول مثلا وقالوا تنازلنا هذا حق الله ليس حقا لكم - 00:34:25ضَ

هذا حق الله قتلوا حتما يعني لا لا يقبل اه عفو اهل القتيل قتلوا حتما لان هذا حكم الله سبحانه وتعالى قال وان قتلوا واخذوا مالا تحتم قتلهم وصلبهم يعني اذا قتلوا واخذوا مالا - 00:34:43ضَ

قتلوا وصلبوا واختلف اهل العلم هنا الصلب متى يكون فبعض اهل العلم قال يصلبون ثلاثة ايام وهم احياء يعني يوضعون على صليب على خشبة اه معترظة وقائمة ويعلقون امام الناس ثلاثة ايام حتى تنكسر نفوسهم - 00:35:05ضَ

وحتى يعتبر بهم من يعتبر وحتى يشعروا بالظلم الذي اوقعوه على الناس يصلبون ثلاثة ايام يمر الناس وينظرون اليهم. ثم بعد اليوم الثالث يقتلون وقال بعضهم لا يقتلون ثم يصلبون - 00:35:28ضَ

يعني بعد قتلهم لا يدفنون وانما يظلون مصلوبين حتى يراهم الناس فيعتبرون. ففي الاولى فيها يعني تبكيت لهم غير القتل. الثانية بس فقط اعتبار الناس. انهم بعد القتل يصلبوا قال - 00:35:44ضَ

آآ وان اخذوا ماله ولم يقتلوا يعني فقط جاءوا هجموا على الناس هؤلاء قطاع الطرق هجموا على الناس لم يقتلوهم وانما اخذوا اموالهم وذهبوا. اخذوها بالغصب اخذوها بالغص واخذوا اموالا بالغصب. فهؤلاء تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف. من خلاف يعني اليمنى مع اليسرى - 00:36:07ضَ

هذا من خلافه فتقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى نفس الطريقة اللي قلناها قبل قليل انها بحيث يبقي القدم اللي هو الكعب. طيب وان اخذوا ماله ولم يقتلوه قطعت ايديهم وارجلهم من خلاف حتما - 00:36:30ضَ

في ان واحد يعني لا تقطع اليد اليوم وبعد شهر تعال تقطع الرجل لا في يوم واحد تقطع الرجل واليد. قال وان اخافوا الناس ولم يأخذوا مالا نفوا من الارض ولا يتركن - 00:36:46ضَ

هنا يأوون الى بلد حتى تظهر توبتهم هنا النفي ان لم يتيسر كما في زماننا هذا مثلا الا اذا كانت البلاد كبيرة ينفوا من بلد مثل السعودية مثلا ينفون الى بلد الى بلد مثل امريكا مثل استراليا نيوزلندا البرازيل يعني دول مصر مثلا دول يعني مساحتها - 00:37:00ضَ

كبيرة ممكن ينفى من بلد الى الكويت ما في اه صغيرة لقمة وين ولا توديهم العاصمة اذا كانوا من سكان هذه البلاد؟ فالبلاد ينفوا داخل هذه البلاد. البلاد الصغيرة ينفوا خارج هذه البلاد. فان لم يتيسر - 00:37:18ضَ

نفيهم بهذه الطريقة يحبسون يسجنون بدل هذا النفي. وقال بعض حتى اذا نفوا الى بلد اخر ايضا يسجنون في ذلك البلد الذي ينفون اليه ايضا يسجنون طبعا نقصد بلد ثاني يعني تابع للبلد لامارة المسلمين. يعني ايام الدولة العثمانية الدولة - 00:37:39ضَ

عباسية الدولة الاموية مثلا دولة الخلافة الراشدة ما شاء الله ارض الاسلام كبيرة جدا فينفون من بلد الى بلد لكن تابع للخلافة الاسلامية نعم ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه حقوق الله واخذ بحقوق الادميين. هذا اذا كان مسلما كما قلنا اما الكافر - 00:38:03ضَ

فقلنا تسقط عنه مباشرة الكافر اذا كان الكافر قاطع الطريق لا تقطع يده ورجله ولا ينفع من الارض ولا لانه كافر اصلا كان يستحل دماء المسلمين فهذا لا يقوله لان الله تبارك يقول قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم - 00:38:27ضَ

ما قد سلف ولما اه قتل اسامة رضي الله عن ذلك رجل الكافر الذي كان يقاتل مع الكفار فلما جاءه اسامة بالسيف قال اشهد ان لا اله الا الله قتله اسامة انكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال اقاتلته بعد ان قال لا اله الا الله؟ فهذا الحكم قطاع الطريق - 00:38:45ضَ

اه انما يلتزم به المسلمون هذا للمسلمين وليس للكفار لان الكافر اصلا مهدر الدم اذا كان محاربا فاذا جاءنا المسلم تائبا طيب تائبا قبلت توبته كما قال الله تبارك وتعالى آآ الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم - 00:39:04ضَ

فان الله غفور رحيم الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم هؤلاء قطاع الطرق اذا تابوا قبل القدرة عليهم قبلت لكن بعد القدرة عليهم لا تقبل توبتهم. اما الكافر لا تقبل توبته قبل ان يقدر عليه وبعد ان يقدر - 00:39:25ضَ

عليه لانه غير مخاطب هنا قلنا قطاع الطرق هم من؟ الملتزمون اي الملتزمون باحكام الاسلام وان قلنا الكافر الحربي وليس كل كافر الكافر الحربي اللي هو غير ملتزم باحكام الاسلام. وقطع الطريق على الجميع. يعني لو هؤلاء المسلمون او المعاهدون او - 00:39:45ضَ

المستأمنون الذي يعيش في بلاد الاسلام قطعوا الطريق طيب يقام عليهم الحد سواء كان مسلما كان يهوديا كان غنيا كان مجوسيا مستأمنا اي اي انسان معاهد طيب هؤلاء يقام عليهم حد الحرابة الكافر الحربي هو الوحيد الذي لا تقام عليه حد - 00:40:05ضَ

الحرابة. وكذلك حد الحرابة على اي انسان خرج عليه وكان مستأمنا يعني لو مسلمون خرجوا على نصارى او على يهود او على مجوس اعطيناهم الامان او هندوس اعطيناهم الامان او بوذيون اعطيناهم الامان هؤلاء وخرج عليهم مسلمون - 00:40:25ضَ

الطريق عليهم يعاقبون بمثل هذه العقوبات العقوبة ليست خاصة بالخروج على المسلمين بل الخروج على كل من يعيش في بلاد الاسلام وكان مستأمنا سواء كان مسلما او كان يهوديا نصرانيا كتابيا معاهدا مستأمنا كل من هؤلاء اذا خرج عليهم هؤلاء قطاع الطرق المفسدون في الارض فانهم - 00:40:47ضَ

يعاقبون بهذه العقوبة التي مرت قال سقطت عنه حقوق الله واخذ بحقوق الادميين. حقوق الله اللي ذكرناها ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم او ينفوا او تسقط عنهم لكن حقوق الادمي المال الذي سرقوه من الناس اخذوه من الناس غصبا طيب هذا يعيدونه. لا يسقط عنهم اذا تابوا. نعم. احسن الله اليكم. قال - 00:41:11ضَ

رحمه الله فصل ومن اريد باذى في نفسه او ماله او حريمه فله دفعه بالاسهل فالاسهل فان لم يندفع الا بالقتل قتله ولا شيء عليه ويجب ان يدفع عن حريمه وحريم غيره وكذا في غير الفتنة عن نفسه - 00:41:34ضَ

ونفس غيره وماله لا مال نفسه ولا يلزمه حفظه عن عن الضياع والهلاك. نعم من اريد باذى في نفسه او ماله او حريمه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد. من قتل دون نفسه فهو شهيد ومن قتل دون عرضي فهو شهيد - 00:41:55ضَ

فالانسان اذا حاول احد ان يعتدي عليه في ماله او في نفسه او في عرضه فيدفعه وجوبا يدفعه وجوبا لذلك جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال ارأيت ان جاء رجل يريد اخذ مالي؟ قال لا تعطه مالك - 00:42:15ضَ

قال ارأيت ان قاتلني؟ قال قاتله قال ارأيت ان قتلني؟ قال انت شهيد قال ارأيت ان قتلته؟ قال هو في النار فالانسان يداع له الحق ان يدافع عن نفسه ولكن الاسهل فالاسهل - 00:42:32ضَ

فاذا جاءك رجل انت اقوى منه مثلا فيك صحة وعافية تعرف فنون القتال وما شابه ذلك من الامور. وجاءك رجل واعترض عليك مثلا قال لك اعطني ما لك والا قتلتك ولا كذا وانت اقوى منه ما تروح تقتله - 00:42:46ضَ

لماذا؟ لانك تستطيع ان تدفعه بالاسفل. تقدر تشتفه وتحطه وانتهى الامر يعني. طيب وتسلمه للشرطة او ما شابه ذلك من الامور فتستطيع ان تدفع عن نفسك بما هو دون القتل - 00:43:03ضَ

تتعامل بالاسهل فالاسهل معاه السكين مثلا وانت معاك مسدس مثلا طلعت بالسكين طلع لي المسدس لا تقتله. خلاص انت قدرت عليه الان خلاص تسلمه. لكن اه متى تقتله؟ اذا رأيت انه يمكن ان يقتلك - 00:43:17ضَ

هنا اذا خشيت انه يمكن ان يقوم بقتلك فمثل هذه الحالة لك ان تقتله دفاعا عن نفسك والا في الاصل ان تدفع بالاسهل فالاسهل فان لم يندفع الا بالقتل قتل ولا شيء عليك في هذا. وكذا عن حريمك انسان يدافع عن حريمه. وذكروا ان - 00:43:35ضَ

عمر بن الخطاب جاءه اناس برجل قالوا قتل صاحبنا قالوا هذا قتل يعني ولد قتل ولدنا. قتل صاحبنا فقال له عمر احق ما يقولون؟ قتلت صاحبهم؟ قال يا امير المؤمنين - 00:43:58ضَ

انا ظربت بين فخذي زوجتي لان ذاك كان يعتدي على زوجته مغتصب زوجته فقال انا ظربت بين فخذي زوجتي فان كنت اصبت صاحبه فقد اصبته واضحة الصورة؟ واضحة؟ هو يقول قتل صاحبه يقول انا رأيت رجل قاعد يعتدي على زوجتي - 00:44:15ضَ

فضربت بالسيف بين فخذي زوجتي اذا كان صاحبهم كان قاعد بين فخذي زوجته فقد قتلت صاحبه فالتفت اليهم عمر قال احقا ما يقول؟ قالوا نعم صاحبنا كان معتدي على زوجته هو دخل وهذا قاعد يعتدي على زوجته - 00:44:37ضَ

فقال عمر اعطني سيفك فاعطاه السيف فهزه عمر ثم رده اليه قال ان عادوا فعد ان عاد لو واحد ثاني يعني كفو انه يقول له زين سويت فيه لانك انت تدافع عن عرضك تدافع عن حريمك لكن الاشكالية - 00:44:53ضَ

اثر هذا منقطع الاثر هذا منقطع لا يثبت سندا لكن المعنى صحيح المعنى الصحيح اذا قتل الانسان رجلا يعتدي على اهله فله ذلك ولا يعاقب على هذا القتل ولذلك قال ومن اريد باذى في نفسه او ماله او حريمه فله دفعه - 00:45:10ضَ

اسهل فالاسهل فان لم يندفع الا بالقتل قتله ولا شيء عليه. ويدخل في هذا يسمونه هذا قتل الصائل قتل الصائل هو المعتدي. حتى لو كان هذا المعتدي حيوانا يعني لك جار مثلا عنده ابل - 00:45:30ضَ

خرج بعير هائج من الابل وجاء اليك ولا تستطيع دفعه بعير وش تدفع فيه؟ فرميته لا لا تغرم ابدا لماذا؟ انه صائل لانه صائل عليك وهكذا فالقصد ان هذا يسمى دفع الصائل. قال فان لم يندفع الا بالقتل قتله ولا شيء عليه. قال ويجب ان يدفع عن - 00:45:48ضَ

وحريم غيره ايضا لان هذا من باب الامر والنهي عن المنكر. يعني اذا وجدت رجل يريد ان يعتدي على حريم غيرك ايضا تدافع عن حريم اخيك سواء كان جارا او مؤمنا من عامة المؤمنين او اي احد. تدفع عن حريمه ولو قتلته - 00:46:13ضَ

قال وكذا في غير الفتنة عن نفسه هنا قول في غير الفتنة معناها ان ممكن يكون في الفتنة والاصل في الفتنة ان الانسان يكف يده ويكف لسانه في الفتنة ولذلك النبي صلى الله عليه حذر من هذا صلى الله عليه وسلم - 00:46:32ضَ

قال يعني آآ في التحذير لما سألوا الخوارج سألوا آآ عبد الله بن خباب قالوا له هل سمعت شيء من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم سمعته يقول تكون بعدي فتنة. القائم فيه القاعد فيها خير من القائم. والقائم خير من الماشي - 00:46:50ضَ

فيها قالوا فانك كانك تقصدنا فقاموا وقتلوه والعياذ بالله هؤلاء الخوارج فالقصد انه الانسان يدفع عن نفسه الا في حال الفتنة. في حال الفتنة هنا الانسان لا يجرؤ عن نفسه يكف يكف لان النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ اذا جاءك رجل يريد قتلك - 00:47:10ضَ

ها؟ زين؟ فكف يدك وكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. في حال الفتنة فتنة هائجة بين المسلمين كالذي يحدث في بعض البلاد الحين الثورات وغير هذه كذا هذه الفتن انسان ما يدخل فيه يبتعد عنها وان جاء واحد اما - 00:47:34ضَ

اتقتلون المقتول؟ كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله؟ قال لا تشارك بهذه الفتن. اعتزل هذه الفتن كلها وابتعد عنها. وبعض اهل العلم قال لا انسان له ان يدافع عن نفسه والمسألة مسألة يعني آآ - 00:47:54ضَ

اجتهاد بين اهلي العلم. قال وكذا في غير الفتنة عن نفسه ونفس غيره وماله اي وما لغيره. له ان يدافع في قيل الفتنة عن مال غيره لكن في حال الفتنة لا يكف الانسان يده في حال الفتنة. واستثنى اهل العلم كما ذكر ابن المنذر وغيره انه اذا جاء السلطان يريد - 00:48:08ضَ

مالك السلطان هو الذي يريد اخذ مالك. فقال هنا لا لا تقاتله. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالسمع والطاعة سلطان قال وان ظرب ظهرك وان اخذ مالك. فهنا خص السلطان بهذا الامر والانسان يحتسب هذا عند الله تبارك وتعالى - 00:48:28ضَ

الله له حقه منه قال ولا يلزمه حفظه من الضياع والهلاك. يعني لا يلزم الانسان حفظ ما له من الضياع والهلاك في مثل هذه الفتن. بل له ان يترك ما له لله سبحانه وتعالى - 00:48:50ضَ

خشية ان يدخل هو في هذه الفتنة. وذهب بعض اهل العلم الى انه له ان يدافع عن ماله ولو هلك دون ماله. والامر يعني فيهما للاجتهاد والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نقف هنا ان شاء الله تعالى. هل عنده سؤال؟ نعم - 00:49:04ضَ

شخص النبي صلى الله عليه وسلم زوجة احدهم واقتله يفترض انه ما في بينة هنا هنا يختلف الامر يقول يقول لو رجل رأى رجلا يقتل آآ يزن بامرأته فقتله وقتلها يقام عليه الحد نعم - 00:49:27ضَ

ان ما في بينة لان هؤلاء شهدوا قالوا نعم صدق ان صاحبنا كان بين رجلي امرأته فهذا امر يختلف هنا ايه نعم عطني ماي بالنسبة للناس كيف اقطع الطريق مسلا عشان تيجي من الدولة. لا ليس هذا قطع الطريق. نتكلم عن قطع الطريق على الناس سيارات. لا قطع الطريق يعتدون على الناس - 00:49:57ضَ

الاعتداء قطع الطريق المقصود به الاعتداء على الاعتداء على الناس اخذ اموالهم قتلهم اخافتهم وليس قطع الطريق وضع حواجز لا لا ليس هذا قطع الطريق لو مسلم يعيش مع الكفار - 00:50:26ضَ

سرق في بلاد الكفر السلام عليكم. ما فهمت. مثلا يا شيخ مسلم عاش في دولة عاش في امريكا. سرق في امريكا. ايه. امريكا. ما يقيمون ولا تبي تفترض اذا قاموا الحد قول لنا ان شاء الله تعال. لا تفترض اشياء ما صار - 00:50:47ضَ

نعم جاني رجل من الاخ لهذا غير السلطان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ارأيت ان جاء رجل يريد اخذ مال؟ قال لا تعطيه مالك. طيب فالانسان يقاتل عن الدفاع عن ماله. لكن اذا السلطان - 00:51:27ضَ

اخذ مال الانسان لا هنا يصبر ويسأل الله تبارك وتعالى ان ينتقم له ايه ما فيها لا ما يسمح له لا لا سلطان ولا غير لا يسمح بهتك العرض اعوذ بالله. يعني يسكت يرى زوجته مثلا يهتك عرضها. ويسكت لان هذا هو السلطان؟ لا ما يجوز - 00:51:57ضَ

هذا كلام فاضي هذا الماني سم؟ اي نعم المال المال ظرب ظهرك واخذ مالك هذا الحديث صحيح مسلم اما هتك العرض ما فيها اذكار ابدا. دخل؟ طيب. والله اعلم وصلى الله على محمد. جزاكم الله خير - 00:52:23ضَ