شرح (سنن أبي داود) | العلامة عبدالله الغنيمان

١١٦. شرح سنن أبي داود | العلامة عبدالله الغنيمان

عبدالله الغنيمان

عن عطاء عن ابي هريرة في المرأة تصدق من بيت زوجها قال لا الا من قوتها والاجر بينهما ولا يحل لها ان تصدق من مال زوجها الا باذنه قال ابو داوود - 00:00:00ضَ

هذا يضعف حديث همام هذا لما سئل ابو هريرة رضي الله عنه تصدقوا المرأة من مال زوجها من بيت زوجها اجاب المنع الا ما خصها به من طعامها الذي يكون نفقة له - 00:00:19ضَ

وهذا قول ابي هريرة رضي الله عنه وحديث همام الذي يشير اليه يقول يظاع هذا يظاعفه هو ما رواه البخاري ومسلم سابق لنا الماضي ان الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:00:48ضَ

قال المرأة يتصدق من مال زوجها ان الاجر بينهما الحديث الاخر ايضا الذي مضى لنا الامر لها ان الرسول صلى الله عليه وسلم امرها ان تتصدق الصواب انه لا يظاعفه - 00:01:13ضَ

لانه ثابت سند صحيح وقول الراوي اذا خالف ما يرويه فان العبرة برواية لا برأيه وقوله ثمان الاحاديث في هذا جاءت فيها شيء من الاختلاف منها ما يدل على انها تتصدق - 00:01:39ضَ

مطلقا ومنها ما جاء مقيدا بعدم الافساد ومنها ما جاء انها تتصدق بالمعروف يتصدق منه المعروف وهذه المسألة تختلف باختلاف احوال الناس من الناس من يعلم منه الرضا في ذلك - 00:02:10ضَ

وانه اذا تصدق من المال الذي يعده الاكل كما سبق انها تصدق من الرطب يتصدق من الرطب والرطب وهو الشيء الذي اذا ترك فسد كما مضى ليس يابسا يدخر بالطعام المطبوخ - 00:02:39ضَ

او غيره الذي قد لا يبقى الا قليلا ثم يفسد جاء الاذن لها انها تتصدق بها وهذا نوع منها والصواب في هذا انها تنظر الى الزوج ان كان الزوج لا يمانع من ذلك بل يرظى - 00:03:08ضَ

ويفرح بهذا فلا بأس ان تتصدق بشرط الا تضر بمال زوجها او بطعام من يقوته اما اذا كان لا يرظى فلا يجوز لها ان تخرج شيئا لا يرضى هو باخراجه الا ما يخصه - 00:03:34ضَ

وقول ابي هريرة رضي الله عنه يحمل على هذا حتى لا يخالف النص الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون الامر في هذا عائدا الى المعروف الى العرف الذي يتعارف عليه - 00:03:59ضَ

الناس وكذلك الزوجة اذا كانت تعرف من حال زوجها انه لا يمانع بل قد يرظى ويفرح بهذا فتتصدق والاجر بينها وبينه وان كانت تعلم من حاله انه يمانع وانه لا يرضى - 00:04:20ضَ

فالواجب ان تمتنع الا في الشيء الذي يخصها سواء من القوت او من غيره قال باب في صلة الرحم قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس قال لما نزلت - 00:04:44ضَ

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال ابو طلحة يا رسول الله ارى ربنا يسألنا من من اموالنا فاني اشهدك اني قد جعلت ارضي باريح حائلة وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها في قرابتك - 00:05:06ضَ

وقسمها بين حسان بن ثابت وابي بن كعب قال ابو داوود بلغني عن الانصاري محمد بن عبدالله قال ابو طلحة زيد ابن سهل ابن الاسود ابن حرام ابن عمرو ابن زيد ابن - 00:05:29ضَ

ابن عدي ابن عمرو ابن مالك ابن النجار وحسان ابن ثابت ابن المنذر ابن حرام يجتمعان الى حرام وهو الاب الثالث وابي ابن كعب ابن قيس ابن عتيك ابن زيد ابن معاوية ابن عمرو ابن مالك ابن النجار. فعمرو يجمع حسان وابا طلحة - 00:05:45ضَ

قال الانصاري بين ابي وابي طلحة ستة اباء بين ابي وابي طلحة ستة اباء صلة الارحام من الامور الواجبة وقطيعتها امر محرم ملجأ الوعيد في قاطع الرحم لانه لا يدخل الجنة - 00:06:06ضَ

ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع قاطع الرحم والله جل وعلا يقول فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم - 00:06:34ضَ

ويقول جل وعلا واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام يعني اتقوا قطيعتها الصلة واتباع ما يلزم له فاذا صلة الرحم واجب والرحم سميت رحما اخذا مما يتكون فيه الجنين الجنين يتكون في رحم امه - 00:07:05ضَ

الناس في الاصل من رحم واحدة على هذا تكون الرحم هي القرابة في النسل ثم هل يكون تكون القرابة في النسب في نسب معين لو انه كل ما كان لك نسب - 00:07:38ضَ

يمت اليك وتجتمع معه في اب معلوم معين يكون رحب والصلة يتعين ولو بالكلام والسلام ان امكن ان تكون بالقيام بالحقوق الواجبة واللازمة فهذا الاولى وان لم يستطع الانسان على ذلك على ذلك - 00:08:07ضَ

فلا اقل ان يصل بالزيارة كلامي والمعاونة على النوائب التي يستطيعها وبالسلام والا يكون قاطعه ثم ان من الناس من تكون صلته مكافئة كما سيأتي وليست هذه الصين وفي هذه القصة - 00:08:40ضَ

حينما نزل قول الله جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ثم فعل ابي طلحة واسمه زيد ابن سهل ما يدل على تسابق الصحابة رضوان الله عليهم في طلب الخيرات - 00:09:18ضَ

وحرصهم على النفقة بالوجوه التي يحبها الله جل وعلا قوله لن تنالوا البر البر من الاسماء العامة الايمان والتقوى يدخل تحتها كل ما يحبه الله جل وعلا ويرضى به يعني لن تصلوا الى مرضاة الله جل وعلا - 00:09:42ضَ

والفوز بجزائه حتى تنفقوا من الاموال التي تحبونه لهذا قال ابو طلحة رضي الله عنه وكان من اكثر الانصاري مالا نرى ربنا جل وعلا يستقرضنا او يطلب منا وان من احب اموالي الي - 00:10:19ضَ

لا يروح وبيعها كانت نخلا مقابلا لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الشمال وكان فستان يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويشرب يشرب من ماء عذب فيه ويستظل به - 00:10:46ضَ

فلما كانت احب امواله اليه اراد ان يفوز بهذا الوعد الذي وعد الله جل وعلا به من ينفق مما يحب فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان بيروح احب اموالي الي - 00:11:09ضَ

وان الله جل وعلا قد انزل هذه الاية وانها لله ولرسوله. فضعها حيث ترى فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخ بخ ذا كمال الرابح لا كمال الرابح ثم قال قد قبلناها ورددناها عليك - 00:11:33ضَ

فارى ان تضعها في الاقربين وقسمها بين اقربائه ومنهم حسان ابن ثابت وابي ابن كعب وحسان بن ثابت يجتمع مع ابي طلحة في الجد الثالث وان ابي بن كعب فيجتمع معه - 00:11:59ضَ

للجد السادس ومع هذا جعله من الاقرباء فدل هذا على ان الاقربة الذي الذين يجب ان يوصلوا اقرباء النسب وان بعدوا ما كان قريبا لك النسب يعني يجمعك معه اب وان كان بعيدا - 00:12:32ضَ

وان كان في السادس او اكثر فانه يجب ان يوصل لانه من الاقربين من ذوي القربى وهذا هو الصواب من اقوال العلماء في ذوي القربى لانهم اختلفوا منهم من يقول - 00:13:05ضَ

ذوي القربى هم الذين يرثون منهم من يقول ذوي القربى من لو كان احدهما انثى والاخر ذكر نكاحهما يعني ما كان بينهما قرابة تحرم النكاح وهذا غير صحيح بل الصحيح - 00:13:26ضَ

ان ذوي ان لو الرحم كل ما كان له قرابة تمت اليك بصلة ولو بعيدة سواء من جهة الاب او من جهة الام او من قبل الحواشي كالاعمام فانها فانهم من ذوي الرحمة - 00:13:57ضَ

ولا يلزم ان يكونوا وارثين ولا عصب هذا الحديث دليل على ذلك وكذلك غيره فعلى هذا لا يجوز مقاطعة القريب الا ان يكون كافرا او فاسقا لان الصلة قسمها الله جل وعلا الى قسمين - 00:14:27ضَ

صلة بالدين تربط بينك وبين اخيك وهي اقوى الصلات وامتنها وصلة بالنسب وهذه يجب ان توصل على ضوء امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم وان كان القريب كافرا - 00:15:01ضَ

فلا بأس بصلته انه سيأتينا حديث اسمى قدمت عليها وهي مشركة استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم اتقبل هديتها وتصلها قال نعم امرها بذلك يقال انه نزل قول الله جل وعلا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين - 00:15:35ضَ

ولن يخرجوكم من دياركم تبروهم وتقسطوا اليهم يعني من الكفار وانما النهي للذين يعادونك ويقاتلونك ويبغون لك العنت بالدين هؤلاء هم الذين يقاطعون نهائيا ويعادون والرسول صلى الله عليه وسلم قد قال في كلامه على قريش - 00:16:08ضَ

لما ذكر انه ان لم يستجيبوا له فانهم سوف يتعرضون لعذاب الله العاجل والاجل وقال وان لكم رحما سابلها ببلالها يعني ساصله الرحم الذي بينه وبينه فعلى هذا يجب صلة الرحم - 00:16:45ضَ

ان لم يكن صاحبها داعية الى الفساد والى الكفر والالحاد اذا كان كنت لا تخاف من ذلك فانه يتعين الصلة حسب الحال وقطيعتها امرها عظيم وسيأتي شيء من الاحاديث التي تدل - 00:17:14ضَ

على عظم قطيعة الرحم واراد بهذا ان يبين الرحم التي يجب ان توصل ما هي تبين ان الذي يجتمع مع الانسان ولو في الجد السادس انه من اهل الرحم الذي الذين يجب ان يوصلوا - 00:17:46ضَ

وفي هذا دليل واضح على ان الصدقة على الاقرباء افضل منها الاجانب الاباعد الصدقة على ذوي الارحام افضل من الصدقة من هو بعيد منك ليس بينك وبينه رحب وهذا الذي - 00:18:08ضَ

استدل الامام ابو داوود في هذا الحديث علي وهو واضح قال حدثنا هناد بن السري عن عبدة عن محمد بن اسحاق عن بكير بن عبدالله بن الاشد عن سليمان ابن يسار عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت - 00:18:35ضَ

كانت لي جارية فاعتقتها. فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته وقال اجرك الله اما انك لو كنت اعطيتها اخوالك كان اعظم لاجرك من المعلوم ان العتق من افضل القربات - 00:18:59ضَ

وقد جاء ان اي مسلم اعتق عتيقا او رقيقا كان فكاكه من النار وكان يفتدي بكل عضو منه عضوا من المعتق من النار والله جل وعلا جل وعلا رغب في العتق كثيرا. والرسول صلى الله عليه وسلم - 00:19:19ضَ

على ذلك وفي هذا الحديث زوج النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بانها اعتقت جارية لها. رقيقة فدعا لها المثوبة وقوله اجرك الله يعني ضاعف اجرك وكتب مثوبتك ثم ارشد الى الافضل - 00:19:45ضَ

وقال اما انك لو جعلتيها لاخوالك يعني اعطيتيها اخوالك مملوكة كان اعظم لاجرك فدل هذا على ان صلة الرحم افضل من العتق صلة الرحم تكون افضل من العتق مع ما - 00:20:17ضَ

ما اشتمل عليه فضل العتق من الاجر العظيم وفي هذا دليل على ان الانسان اذا اراد ان يعمل يطلب فيه رضا الله جل وعلا ينبغي ان يتخير الافظل ويبحث عنه - 00:20:44ضَ

واذا امكن ان يستشير اهل الفضل واهل العلم كان احسن هذا اذا لم يكن الامر مما يطلب مما يطلب اخفاؤه ان الصدقة صدقة السر افضل من صدقة العلانية اراد ان يتصدق الانسان كونه يخفيها ولا يطلع عليها احد - 00:21:04ضَ

افضل من كونه يذهب يستشير ويبحث من اعطيها او اين اضعها لان الله جل وعلا حث على صدقة السر ولان صدقة السر بعيدة عن الرياء مراعاة الناس طلب مدحهم وثناؤهم - 00:21:33ضَ

وفي هذا الحديث ايضا دليل على ان الاخوال والاخوال هم الاقرباء من جهة الام الاقرباء من جهة الام يعني اخوتي الام وفيه دليل على ان المرأة يتصرف في مالها الذي يخصها بغير اذن زوجها - 00:21:59ضَ

ولهذا ما علم النبي صلى الله عليه وسلم بعتقها الا بعد ما امضت وفي دليل على ان العتق اذا وقع لا يجوز ردك بل انه لا بد من امضاءه وقد جاء في الحديث - 00:22:34ضَ

ثلاث ان ثلاثا جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والعتاق فهذه اذا تكلم فيها الانسان ولو هازلا الزم بما قال يتعين على الانسان يتحفظ من ذلك وفي الوقت الحاضر اصبح - 00:22:55ضَ

العتق شبه مستحيل لان المملوك لا وجود له والسبب في هذا تعطيل الجهاد في سبيل الله عطل الجهاد في سبيل الله لان مصدر الرزق هو الجهاد الرق في الاصل الكافر - 00:23:25ضَ

الذي يستولي عليه المسلم قهرا بالقوة فانه مخير بين ان يقتله او يسترقه يكون رقيقا له عبدا له او يمن عليه كما قال الله جل وعلا فاما منا بعد واما فداء - 00:23:53ضَ

يعني اذا انتصرتم عليهم واستوليتم عليهم فالامر اليكم مخيرين بين ان تمنوا عليهم وتتركوهم وبين ان تفادوهم او اجعلوهم ارقا تحت ايديكم يستخدمونه هذا هو الاصل في الرق ثم الغالب - 00:24:19ضَ

ان الرقيب اذا اقدم وجعل الخدمة يكون ممتهنا في ذلك ويكون هذا الامتهان داعيا له الى قبول الحق والى الاسلام ثم بث الله جل وعلا على اعتاقه في ذلك اذا اسلم - 00:24:46ضَ

ولقيت قمره عظيم جدا المقصود ان الصدقة ذوي الرحم مثل ما مضى في الحديث السابق وهذا مثله افضل من العتق ولهذا قال اما انك لو اعطيتيها اقوالك لكان اعظم لاجرك - 00:25:22ضَ

وهذا صريح ان صلة الرحم افضل من العتق ولهذا رتب على قطيعة الرحم عدم دخول الجنة نسأل الله العافية بل واللعن واللعن معناه الطرد عن رحمة الله وكثير من الناس اليوم - 00:25:48ضَ

يتساهلون بصلة الرحم وربما لا يبالون بقطيعته وهذا دليل اما على الجهل بامر الدين او عدم الخوف من الله جل وعلا والرغبة بما عنده الذي يتعين على المسلم ان يراعي هذا الجانب - 00:26:16ضَ

وان يحذر من القطيع والا يقابل رحمه بما تفعله ان كانت قاطعة بل يصلهم وانقطعوا وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا اتى الي فقال يا رسول الله - 00:26:46ضَ

ان لي رحما اصلهم ويقطعوني واحسن اليهم ويسيئون الي فقال ان كان الان كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل تسفهم المل والمل هو التراب الذي يحمى في النار حتى يصبح - 00:27:13ضَ

مثلها ومع هذا فضله عظيم ووزرهم عظيم فلا يجوز للانسان ان يقابل الاساءة بمثلها او القطيعة بان يقابل القطيعة بقطيعة فليتعين عليه ان يراقب ربه وان تكون رغبته فيما عند الله - 00:27:43ضَ

اعظم من النظر الى الانتصار للنفس والمكافأة بما يستحق المسيء هذا الذي ينبغي ان يراعيه الانسان في ذلك. والامر سهل في هذا لمن رغب بما فيما عند الله جل وعلا - 00:28:14ضَ

مع انه ينصر عليهم يعان عليهم كما انه يعان على هواك اتباع النفس اذا استعان الله استعان الانسان بربه جل وعلا وسأله التوفيق فانه يستطيع ان يتحمل هذا. والا ففيه صعوبة - 00:28:38ضَ

قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن محمد ابن عجلان عن المقبوري عن ابي هريرة قال امر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقال رجل يا رسول الله عندي دينار - 00:29:01ضَ

وقال تصدق به على نفسك قال عندي اخر قال تصدق به على ولدك. قال عندي اخر؟ قال تصدق به على زوجتك. او قال زوجك قال عندي اخر قال تصدق به على خادمك؟ قال عندي اخر؟ قال انت ابصر - 00:29:19ضَ

في هذا الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بالصدقة قام اليه رجل فقال عندي دينار في هل اتي به صدقة فقال تصدق به على نفسك فقال عندي اخر - 00:29:40ضَ

قال تصدق به على ولدك قال عندي اخر قال تصدق به على زوجك قال عندي اخر قال تصدق به على خادمك قال عندي اخر قال انت ابصر بي والمقصود بهذا - 00:29:59ضَ

انه يجب تقديم نفقة النفس على الصدقة يتعين ان يقدم الاهم في الاهل وبدأ بالنفس لان نفسه هي الزم ما يقوم عليه ولهذا من ترك الامر ترك الاكل او الشرب - 00:30:21ضَ

حتى يموت كان قاتلا لنفسه او ترك ما يلزم لذلك لا يفرط كان ملك بنفسه الى التهلكة والنفس ليست ملكا للانسان بل هي لله جل وعلا وعليك ان تتبع في ذلك امر الله - 00:30:58ضَ

ولهذا التصرف فيها بغير الشرع اذن الشرع مثلا الذي ينتحر يقتل نفسه الوعيد في انه في النار من قتل نفسه بحديدة فهو يجأ فيها نفسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيه - 00:31:24ضَ

ومن تحسى سما فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيه ومن تردى من جبل فهو يتردى منه في نار جهنم خالدا مخلدا فيه الامر ليس الى الانسان ولهذا بدأ - 00:31:51ضَ

النفس قال انفقه على نفسك ثم ثنى بالولد من قال عندي قال انفقه على ولدك فدل على ان النفقة على الولد النفقة على النفس وانه يتعين للانسان القيام بما يلزم - 00:32:13ضَ

للولد من النفقات ثم بالزوجة لما قال عندي دينار ثالث قال انفقه على زوجتك لان الزوجة ايضا نفقتها متعينة وان كانت نفقة الابن قد تكون وابدأ لان الزوجة قد يكون لها مخلص - 00:32:42ضَ

سلف الابل اذا لم يحصل للزوجة النفقة وجب عليه ان يترك وتذهب اما لزوج اخر او الى اهلها ومن ينفق عليها بسلاف الولد انه الى اين يذهب تعين علي ان يقوم علي - 00:33:14ضَ

ثم ذكر الخادم بعد الزوجة لان الخادم حقه اقل تأكيدا من حق الزوج انه اذا لم يستطع بما يلزم له وجب ان يبال اذا كان مملوكا او ان يتخلص منه - 00:33:36ضَ

ويذهب الى غيره لمن يقوم عليه اذا كان الامر هذا في النفقة فكيف للامور التي هي اعظم اعظم من النفع الامور لتربية بالنفقة على على الروح معرفة الله معرفة دين الله - 00:34:03ضَ

الذي به يحيى الحياة الحقيقية واذا منع من هلك الهلاك الابدي فان هذا اكد واعظم من الاكل والشرب والكسوة والملبس والمركب والمسجد اعظم بكثير يدل ذلك على وجوب القيام على من يلزمك القيام على نفقتهم - 00:34:31ضَ

بان تقوم عليهم بالتربية الدينية التي تصلهم بالله جل وعلا وتنقذهم بسببها من الهلاك والصلة في قطاع الطريق من شياطين الجن والانس وفي هذا هذا النص دليل على ان نفقة - 00:35:01ضَ

الاقارب تتعين وان النفقة عليهم صدقة صدقة يؤجر الانسان بها ولهذا قال له انفقه انفقه على نفسك الى اخره من نفقة على النفس وعلى الولد وعلى الزوجة وعلى القادم صدقة - 00:35:30ضَ

اذا احسن الانسان النية واستحظرها فانه يكون مأجورا ولهذا ثبت صحيح حديث سعد ابن ابي وقاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له وانك تؤجر حتى في اللقمة التي تضعها في في زوجتك - 00:35:55ضَ

يؤجر عليها لانه يتبع في ذلك امر الله الله امره بالنفقة على ذلك فيؤجر عليه المقصود هنا ان الصدقة على ان النفقة على النفس وعلى الولد وعلى الزوجة ومن يلزم تزم النفقة عليهم انها صدقة - 00:36:24ضَ

يؤجر الانسان عليه بل هي افضل الصدقة افضل من الصدقة على من هو بعيد منك كما سبق قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان قال حدثنا ابو اسحاق عن وهب بن جابر الحيواني - 00:36:47ضَ

عن عبدالله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت في هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوته - 00:37:08ضَ

يعني يكفيه في الهلاك معنى كفى به اثما يكفيه هذا الاثم في هلكته ان يضيع من يقوت والذي يقوته هم من تلزمه نفقته نفقته من تلزمه نفقتهم والذين تلزمه نفقتهم هم الاولاد - 00:37:30ضَ

والاباء والزوجة والخادم هؤلاء هم الذين يلزم الانسان ان ينفق عليهم وسواء الابن كان ابنا حقيقيا او ابن اللازم ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن - 00:37:57ضَ

الى اخره والاباء كذلك وان علوا فانه يلزمه ان ينفق عليهم اذا لم يكن لهم مال الابناء والاباء. اما الزوجة والخادم فيلزمه نفقتهم وان كانوا اغنياء المملوك لا يملك ولكن الخدم الان - 00:38:18ضَ

اصبحوا غير مملوكين قدم مستخدمين وقتا معينا ثم يذهبون حيث جاءوا فتلزم نفقتهم حسب الاتفاق الذي يتفق عليه واما الزوجة فلا تسقط نفقتها بحال واذا عجز الانسان عن نفقتها تعين - 00:38:47ضَ

عليها مفارقته ولو لم يأذن ولو لم يطلق يطلقها عليه الحاكم القاضي ويخرجها من يدك لان نفقتها واجبة عليه فاذا عجز عن الواجب فاما ان يطلق او يطلق عليه وهكذا الواجبات الاخرى - 00:39:17ضَ

التي تلزم لها ثمان هذا الحديث عام بالحقوق ان يضيع من يقوت كفى بالمرء اثما ان يضيع من يكوف فهل التضييع خاص بان يتركهم بدون نفقة بدون مسكن وبدون اسوة - 00:39:43ضَ

ليس خاص بل اعظم التضييع ليضيعهم بلا توجيه التوجيه الذي هو في الحقيقة القوت الروحي الذي يصل ارواحهم بالله جل وعلا تضيعه في هذا اعظم فكيف بمن يجلب لهم المفسدات - 00:40:12ضَ

كيف بمن يكون سببا في ضياعهم بل يكون من اعظم الاسباب يجلب لهم المضيعات من الالات وغيرها ويكون واقفا امامهم في طريق الاهتداء الحقيقة هذا يكون من رؤساء الشياطين من الرؤساء رؤساء الشياطين خمسة - 00:40:37ضَ

ابليس لعنه الله والذي يدعي شيئا من علم الغيب والذي يحكم بغير ما انزل الله والذي يدعو الى عبادة غير الله والذي يعبد من دون الله وهو راض هؤلاء هم رؤساء الطواغيت - 00:41:12ضَ

وهم كثيرون جدا وهذا يكون منهم لانه يقف امامهم دون الطريق الذي يوصلهم الى عبادة الله والى قربه المقصود ان قوله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول من يقوت - 00:41:35ضَ

وفي وفي رواية من يعول - 00:42:01ضَ