اوله طيب ما حكم التنفل قبل الصلاة؟ ما حكم التنفل؟ قبل الصلاة وبعدها؟ قال ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها وفي موضعها كذا عندك وفي موضعها ولا في موضعها؟ في موظعها في موظعها ويكره هذي اذا يكره التنفل قبل الصلاة وبعد الصلاة في موظعها فلا يشرع تحية المسجد مع ان مصلى العيد - 00:00:00
على المذهب مسجد مصلى العيد مسجد لكن لا يشرع له ان يصلي قبلها ولا بعدها لا تحية المسجد ولا صلاة الظحى في موضعها. واما في غير موضعها اذا رجع الى بيته فلا حرج عليه ان يصلي يصلي. الحمد لله - 00:00:23
ثم ذكر مسألة قضاء صلاة العيد وذكر فيها حكم قضائها وصورة قضائها وصفة قضائها اما حكمه ويسن لمن فاتته او بعضها اذا حكمه القضاء انه مستحب وله صورتان من فاتته صلاة العيد كلها من فاتته صلاة العيد كلها فانه يقضيها على صفتها - 00:00:38
ومن وهل يشترط في القضاء من اشترط في الاداء هنا لا لا يشترط يعني يصليها واحد منفردا تضعن ولا لا تصح منه منفردا تصح مع ان الاداء لا يصح الا من - 00:01:03
الا من اربعين صح ولا لا؟ نعم وكذلك من فاته بعظ الصلاة كمن ادرك ركعة فانه يقظي تمام؟ يقضي الركعة الاولى على صفتها بتكبيراتها الزوائد وما يأتي به المسبوق قضاء - 00:01:20
وليس اتمام ولهذا عندنا في المذهب ان ما يأتي به المسبوق هو اول صلاته وما صلاه مع الامام هو اخر صلاته يعني في صلاة العيد دخل مع الامام في الركعة الثانية فكبر في الثانية خمس تكبيرات زوائد يقوم ويأتي - 00:01:39
بالاولى ويكبر فيها كم ست تكبيرات زوائد واضح لان ما يأتي به المسبوق هو اول صلاته وما ادركه مع امامه هو اخره صلاته نعم ما صفة القضاء؟ قال قضاؤها قضاؤها على صفتها على صفتها ثم ذكر التكبير - 00:01:55
المطلق والتكبير المقيد ويسن التكبير المطلق ويسن التكبير. اذا التكبير الذي سيذكر الان حكمه انه مسنون وهو على نوعين. فعندنا تكبير مطلق يسن في العيدين. تمام؟ وتكبير مقيد يختص بعيد الاظحى او بايام الاظحى. اما المطلق - 00:02:14
فانه مشروع في موضعين. الموضع الاول في ليلتي العيدين. والموضع الثاني في عشر ذي الحجة. بين الموضع الاول بقوله يسن التكبير التكبير المطلق في ليلتي العيدين. هذا الموضع الاول ليلتي العيدين. عيد الفطر وعيد الاضحى - 00:02:39
ولكن هذان العيدان احدهما مستحب والاخر اكد كلاهما مستحب لكن احدهما اكد من الاخر. فمستحب في عيد الاضحى وفي الفطر ايش وفطر اكد وفي فطر اكد يعني ان التكبير في الفطر اكد من التكبير في الاظحى لانه ورد في القرآن - 00:02:59
بخلاف الفطر في قول الله عز وجل ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. الموضع الثاني الذي يستحب فيه التكبير المطلق هو وفي كل عشر ذي الحجة. في كل عشر ذي الحجة. ومعنى كون التكبير مطلقا انه لا يتقيد بموضع وانما يكبر الانسان - 00:03:21
في كل موضع يكبر في بيته وفي طريقه وفي سوقه تمام؟ فهذا التكبير المطلق واما التكبير المقيد فيختص بالاضحى ويشرع بشروط. الشرط الاول والمقيد عقب كل فريق المقيد يكون عقب الفريضة. عقب الفريظة يعني مباشرة بعد انقضاء الفريظة وهذا معنى قوله - 00:03:42
عقب طيب اذا تأخر وفاة كونه عقب الفريضة فانه يقضى كما سيبينه المؤلف بعد قليل لكن الاصل موضع الاداء عقب ايش؟ عقب الفريضة الشرط الثاني لمشروعيته عقب ايش؟ في جماعة لكل فريضة خرج بذلك - 00:04:12
خرج بذلك النفل وخرج بذلك ايضا الواجب كصلاة العيد الفريضة يعني الصلوات الخمس. فخرج من هذا صلاة العيد صلاة العيد واجبة. لكنها ليست من فروض وخرج بذلك النوافل. الشرط الثالث - 00:04:35
في جماعة في جماعة فلا يشرع التكبير المقيد لمن صلى منفردا. لا يشرع له التكبير المقيد وانما يأتي باذكار ار الصلاة نعم الشرط الرابع لمشروعيته ان يكون ذلك في وقته وما وقته؟ قال - 00:04:58
في الاضحى في الاضحى وقته في الاضحى طيب متى يبدأ؟ ومتى ينتهي؟ اوله يختلف باختلاف الشخص فغير المحرم يكون اوله من متى من صلاة الفجر يوم عرفة. هذا لغير المحرم. يبدأ من صلاة الفجر يوم عرفة وهو يوم التاسع من ذي الحجة - 00:05:17
Transcription
اوله طيب ما حكم التنفل قبل الصلاة؟ ما حكم التنفل؟ قبل الصلاة وبعدها؟ قال ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها وفي موضعها كذا عندك وفي موضعها ولا في موضعها؟ في موظعها في موظعها ويكره هذي اذا يكره التنفل قبل الصلاة وبعد الصلاة في موظعها فلا يشرع تحية المسجد مع ان مصلى العيد - 00:00:00
على المذهب مسجد مصلى العيد مسجد لكن لا يشرع له ان يصلي قبلها ولا بعدها لا تحية المسجد ولا صلاة الظحى في موضعها. واما في غير موضعها اذا رجع الى بيته فلا حرج عليه ان يصلي يصلي. الحمد لله - 00:00:23
ثم ذكر مسألة قضاء صلاة العيد وذكر فيها حكم قضائها وصورة قضائها وصفة قضائها اما حكمه ويسن لمن فاتته او بعضها اذا حكمه القضاء انه مستحب وله صورتان من فاتته صلاة العيد كلها من فاتته صلاة العيد كلها فانه يقضيها على صفتها - 00:00:38
ومن وهل يشترط في القضاء من اشترط في الاداء هنا لا لا يشترط يعني يصليها واحد منفردا تضعن ولا لا تصح منه منفردا تصح مع ان الاداء لا يصح الا من - 00:01:03
الا من اربعين صح ولا لا؟ نعم وكذلك من فاته بعظ الصلاة كمن ادرك ركعة فانه يقظي تمام؟ يقضي الركعة الاولى على صفتها بتكبيراتها الزوائد وما يأتي به المسبوق قضاء - 00:01:20
وليس اتمام ولهذا عندنا في المذهب ان ما يأتي به المسبوق هو اول صلاته وما صلاه مع الامام هو اخر صلاته يعني في صلاة العيد دخل مع الامام في الركعة الثانية فكبر في الثانية خمس تكبيرات زوائد يقوم ويأتي - 00:01:39
بالاولى ويكبر فيها كم ست تكبيرات زوائد واضح لان ما يأتي به المسبوق هو اول صلاته وما ادركه مع امامه هو اخره صلاته نعم ما صفة القضاء؟ قال قضاؤها قضاؤها على صفتها على صفتها ثم ذكر التكبير - 00:01:55
المطلق والتكبير المقيد ويسن التكبير المطلق ويسن التكبير. اذا التكبير الذي سيذكر الان حكمه انه مسنون وهو على نوعين. فعندنا تكبير مطلق يسن في العيدين. تمام؟ وتكبير مقيد يختص بعيد الاظحى او بايام الاظحى. اما المطلق - 00:02:14
فانه مشروع في موضعين. الموضع الاول في ليلتي العيدين. والموضع الثاني في عشر ذي الحجة. بين الموضع الاول بقوله يسن التكبير التكبير المطلق في ليلتي العيدين. هذا الموضع الاول ليلتي العيدين. عيد الفطر وعيد الاضحى - 00:02:39
ولكن هذان العيدان احدهما مستحب والاخر اكد كلاهما مستحب لكن احدهما اكد من الاخر. فمستحب في عيد الاضحى وفي الفطر ايش وفطر اكد وفي فطر اكد يعني ان التكبير في الفطر اكد من التكبير في الاظحى لانه ورد في القرآن - 00:02:59
بخلاف الفطر في قول الله عز وجل ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. الموضع الثاني الذي يستحب فيه التكبير المطلق هو وفي كل عشر ذي الحجة. في كل عشر ذي الحجة. ومعنى كون التكبير مطلقا انه لا يتقيد بموضع وانما يكبر الانسان - 00:03:21
في كل موضع يكبر في بيته وفي طريقه وفي سوقه تمام؟ فهذا التكبير المطلق واما التكبير المقيد فيختص بالاضحى ويشرع بشروط. الشرط الاول والمقيد عقب كل فريق المقيد يكون عقب الفريضة. عقب الفريظة يعني مباشرة بعد انقضاء الفريظة وهذا معنى قوله - 00:03:42
عقب طيب اذا تأخر وفاة كونه عقب الفريضة فانه يقضى كما سيبينه المؤلف بعد قليل لكن الاصل موضع الاداء عقب ايش؟ عقب الفريضة الشرط الثاني لمشروعيته عقب ايش؟ في جماعة لكل فريضة خرج بذلك - 00:04:12
خرج بذلك النفل وخرج بذلك ايضا الواجب كصلاة العيد الفريضة يعني الصلوات الخمس. فخرج من هذا صلاة العيد صلاة العيد واجبة. لكنها ليست من فروض وخرج بذلك النوافل. الشرط الثالث - 00:04:35
في جماعة في جماعة فلا يشرع التكبير المقيد لمن صلى منفردا. لا يشرع له التكبير المقيد وانما يأتي باذكار ار الصلاة نعم الشرط الرابع لمشروعيته ان يكون ذلك في وقته وما وقته؟ قال - 00:04:58
في الاضحى في الاضحى وقته في الاضحى طيب متى يبدأ؟ ومتى ينتهي؟ اوله يختلف باختلاف الشخص فغير المحرم يكون اوله من متى من صلاة الفجر يوم عرفة. هذا لغير المحرم. يبدأ من صلاة الفجر يوم عرفة وهو يوم التاسع من ذي الحجة - 00:05:17