شرح كتاب دليل الطالب الشيخ د. عثمان الخميس

118 - شرح دليل الطالب / كتاب الأطعمة - عثمان الخميس

عثمان الخميس

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير جميعا حياكم وبياكم ويجعل الفردوس مثواي ومثواكم اللهم امين آآ نحن في يوم الاربعاء الثاني والعشرين من شهر شعبان لسنة احدى واربعين واربعمئة بعد الالف - 00:00:00ضَ

الموافق خامس عشر من شهر ابريل لسنة عشرين والفين وما زلنا مع كتاب دليل الطالب لمرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى ووصلنا الى كتاب الاطعمة. بل اخذنا جل كتاب او بعض كتاب الاطعمة حقيقة - 00:00:19ضَ

ولكن من باب ربط الموضوع بعضه ببعض لذلك سنبدأ من اول كتاب للاطعمة لكن الذي شرحناه سنمر عليه سريعا حتى نربط الموضوع بعضه ببعض ولا نكرر ايضا في الوقت ذاته. فنبدأ بحول الله تبارك وتعالى - 00:00:43ضَ

وقوته نعم بسبب الاطعمة على مين اله وصحبه على المؤلف كتاب الاطعمة كل كل طعام طاهر لا مضرة بي فنحن يحرم نجس يحرم كالميتة البول او ولو ظاهرين نعم اه كتاب الاطعمة اي ما يباح وما يحرم من الاطعمة - 00:01:01ضَ

نقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قال يباح كل طعام طاهر اي لا نجس ولا متنجس ولا مستقدر - 00:01:40ضَ

وانما الطاهر لا مضرة فيه فان كان فيه مضرة فلا يجوز كالسم آآ والحشيش وآآ الدخان السجائر وغيرها كل هذه كل ما فيه مضرة فانه حرام حتى لو كان مضرة على بعض دون - 00:01:53ضَ

بعض فمثلا انسان يضره مثلا نوع من الاطعمة الحلال لكن تضر به ومنعه منها. الطير فهي تحرم عليه لانه القاعدة عندنا لا ظرر ولا ضرار قال اه حتى المسك ونحوه اي المسك وقشرة البيض وما شابه ذلك والطحين هذا الاصل فيه انه - 00:02:09ضَ

مباح مسك اللي هو يأخذ من الغزال قال ويحرم النجس كل نجس محرم وليس كل محرم نجس كل نجس فانه محرم. قول الله تبارك يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث - 00:02:31ضَ

قال كالميتة الميتة محرمة ما عدا الجراد والسمك والدم ما عدا الكبد والطحال واللحم لحم الخنزير والخنزير كله محرم لحمه وغيره ولكن ذكر من باب التغليب من باب التغليب والا كل الخنزير نجس وكله حرام. قال وكذا البول والرؤوس ولو طاهرين - 00:02:47ضَ

البول لا يجوز شربه والروث كذلك لا يجوز اكله ولو كانا طاهرين كروث وبول اه مأكول اللحم. كالابل والغنم والبقر والدجاج والحمام وغيرها. هذه وان كانت طاهرة لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصلاة - 00:03:13ضَ

اه مرابض الغنم قال صلوا فيها. فدل على ان المكان طاهر وليس بنج ما وفيه طبعا اه براز الغنم وبولها وهذا ومع هذا اذن النبي بالصلاة دل على انها طاهرة ولكن لا يجوز شربه تطعما - 00:03:31ضَ

الا في حال الضرورة العلاج فهذا موضوع اخر اللي هو في ابوال الابل لكن انسان يأتي يشرب بول الابل من باب التطعيم ومن باب التلذذ وهذا فهذا لا يجوز محرم - 00:03:48ضَ

لان الابواب الاصل فيها تحريم شربها. اما لنجاستها واما لقذارتها نعم ويحرم منها البرد ويحلم من حيوان البر الاهلية وما يفترس وما يفترش بنابه اسد ونمر ذئب وفهد كلب وابن عرس عرس - 00:04:00ضَ

وسوس النور ولو بري وتعلب لكن نعم هذه كلها يعني المهم ان يحرم ما اه يفترس بنابه من السباع لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع. وكذلك المستقذر - 00:04:28ضَ

اه من الحيوانات كلها تحرم. نعم وهذه شرحناها بالتفصيل. نعم ويحرم من الطير ما يصيد فبه كعقاب نعم وهذه ايضا طيور ايضا ما يصيد بمخلبه لا الذي له مخلب وانما الذي يصيد بمخلبه ذوات المخلب - 00:04:50ضَ

من الطير كذلك نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وذكر لها امثلة. نعم ويأكل الجيف كنسر فخم وضخم وطرق وغراب وخفاش وفأر باب وخطاه قنفذ قميص اي وحية وعشرات. نعم. هذه ايضا منها ما هو محرم - 00:05:13ضَ

آآ لانه يصير بنابه كالنسر والقاقل هو اللقلق والبقية لاستقدارها. والبقية لاستقذارها. نعم. والنص هو القنفذ الكبير. نعم ويؤكل ما تولد من مأكول ما تولد فيؤكل ماتوا تولد من ومن طاهر - 00:05:42ضَ

كذباب كذباب الباقلات ودود الخلق والجبن تبعا لا افراد له. لا انفرادا نعم يعني احيانا بعض الاطعمة كالجبن التمر التفاح وغيرها تصير فيه دودة داخل اه دود احيانا يصير في التمر يصير في التفاح يصير في الجبن احيانا كذا. هذه اذا كانت تبعا الواحد اكل الجبن وطلعت فيه دودة او اكل التمر - 00:06:07ضَ

ما يلزمه انه يفتح التمرة وينظفها وياكلها كذلك التفاحة لو اكلها هذي تكون تبع لكن يبطل التمرة وياخذ الدودة وياكلها لا لا يجوز يحرم لان هذي مستقذرة فلا يجوز كلها انفرادا لكن اذا كان التبع للتمر او تبع للتفاح او هذا فهذا لا بأس به والله اعلم. نعم - 00:06:34ضَ

قال المؤلف الرحم ما فصل ويباح ما عدا هذا والخيل باقي الوحش طبعا وزرافة فقر بوحش اريد طب وظباء وباقي الطير عام ودجاج براء داه وغراب زرع نعم يعني الاصل الحل - 00:06:53ضَ

المحرمات معدودة كما قال الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به. والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة ذكر المحرمات. وهي قليلة جدا ثم قال يسألونك ماذا احل لهم؟ قل احل لكم الطيبات - 00:07:25ضَ

الحلال كثير بل الاصل في كل شيء انه حلال الا ما جاء الدليل على تحريمه سواء اه النهي عنه لذاته او لاستقذاره او لنجاسته كما مر بنا. نعم يحل كل - 00:07:42ضَ

كل ما في البحر غير ضفدع لاحظ نعم البحر كما قال النبي صلى الله هو الطهور ماءه الحل ميتته والله تبارك وتعالى يقول واحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم فكل شيء في البحر حلال - 00:07:59ضَ

كل شيء ولما نقول في البحر اي مما هو آآ يعيش في البحر او لا يعيش الا في البحر. لكن ادمي غرق في البحر مثلا هل يجوز ان نأكله؟ لا يجوز. لماذا؟ لان هذا ليس من حيوانات البحر - 00:08:17ضَ

آآ بعير غرق في البحر هل يجوز ان نأكلها؟ لا يجوز ان نأكلها ميتة طيب لو آآ سمكة ميتة حلال فاذا عندما يقول طعام البحر يقصدون مما لا يعيش الا بالبحر. مما لا يعيش الا في البحر فهذه آآ يجوز اكلها كلها - 00:08:29ضَ

استثنى المؤلف هنا تثنى حية البحر والتمساح والضفدع والظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى ان هذه كلها جائزة ما عدا ما كان فيه سم منها والا الاصل فيها الجواز والعلم عند الله ما عدا الضفدع فيه خلاف - 00:08:48ضَ

قليل وكذلك التمساح لان البعض يرى انه من المفترسات البحر وبعضنا يرى انه ليس من حيوان البحر والاظهر والعلم عند الله ان التمساح من حيوان البحر وكونه مفترس هذا لا يظر وانما المحرم هو - 00:09:07ضَ

المفترس من البر ذو ناب من السباع وهو من حيوانات البحر فالظاهر الله العالم ان التمساح اه يحل. واما الحية فكذلك تحل الا اذا كانت سامة مستكبرة اه اذا كانت سامة فنعم. والا الاصل والعلم عند الله تبارك وتعالى انها لا بأس بها. نعم - 00:09:20ضَ

تحرم الجلالة هي التي اكثر علفها النبي ما بينها وبيضها حتى تحبس انت الطاهر نعم الجلالة هي الحيوان المباح اكله ولكنه فترة معينة من الزمن بدأ يأكل النجاسات يعني عندنا دجاج في البيت مثلا او بقرة او شاة - 00:09:41ضَ

او ماعز او اه اه طير اللي يكون طيب من هذه الحيوانات اه انتبهنا لها صار لها ثلاث اربعة ايام اسبوع ما تأكل الا من نجاسة لا بهيمة لا تفهم - 00:10:06ضَ

طيب هذي تسمى جلالة. الجلالة هي الحيوان المباح اكله الذي يأكل النجاسات او اكثر اكله النجاسات ماذا نصنع بها؟ هذه لا يجوز اكلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبن الجلالة وعن لحمها. فماذا نفعل بالجلالة هنا؟ تحبس كما قال ابن عمر - 00:10:20ضَ

تحبس ثلاثة ايام وتغذى من الطاهرات بعد ذلك تحل يحل لبنها ويحل اكلها. اما قبل ذلك فلا يجوز اكلها طالما انها تتغذى على النجاسات. نعم. وشرحنا هذا كل هذا تم شرحه يعني بالتفصيل. نعم - 00:10:39ضَ

واللي يحتاج يرجع الى الشريط. نعم يكره اكل تراب وفحم وطين واذن قلب وبصل ما لم ينضج بطبعه نعم اه هذه الاشياء انها ليست اطعمة اصلا يا واحد ياكل تراب واحد ياكل فحم - 00:10:55ضَ

آآ اذن القلب آآ اللي هي تكون آآ لحمه لاصقة بالقلب يعني يسمونها اذن القلب وهذه يعني لونها فاتح مثل الطحال تقريبا طيب فمن هذا ان يعتبرونها من من الدماء - 00:11:13ضَ

ولذلك لا يجوز اكلها من هذا الباب ولكن لشبهها او التصاقها بالقلب والقلب يجب اكله فهذا الذي اوجد الخلاف واذا قالوا يكره قال وبصل وثوم ونحوهما آآ ما لم ينضج. البصل والثوم يكره اكلها لمن اراد الصلاة - 00:11:32ضَ

الذهاب الى المسجد هذا الذي يكره له اكل البصل والثوم البصل الاخضر كل ما له رائحة كره يكره اكله لمن اراد المسجد اما اذا كان الانسان لا يريد المسجد فلا بأس ان شاء الله تعالى من اكل البصل والثوم خاصة اذا - 00:11:51ضَ

طبخ نبدأ بدرس اليوم ان شاء الله تعالى. نعم هذا اخذنا من وقتكم ربع ساعة بس مراجعة في الدرس السابق لكن ان شاء الله تعذرونا. نعم. قال المؤلف فصل اضطر جاز له ان - 00:12:10ضَ

فمن المحرم ما يسد فقط نعم الاصل المحرم محرم لكن من اضطر الى اكل المحرم من اضطر الى اكل المحرم يعني يكون الانسان مثلا آآ جائعا ولا يجد الا الميتة - 00:12:24ضَ

مثلا او لا يجد الا مال الغير آآ او لا يجد الا آآ الحيوانات المحرمة التي مرت منها من ذوات الانياب من السباع او ذوات المخالب من الطير هل يموت او يأكلها - 00:12:45ضَ

الله سبحانه وتعالى قال قل لا اجد فيما اوحي الي محرما يقول لنبيه قل لا اجد فيما اوحي الي محرما عن طعم يطعمه الا ان يكون ميتا او دانا مسموحا او لحم خنزير فانه رزق او - 00:13:00ضَ

رزقا اهل لغير الله بالثمن اضطر غير باغ ولا عادل فلا اثم عليه حالات الاضطرار حالات خاصة ولذلك يقول اهل العلم لا محرم مع اضطرار والقاعدة عند اهل العلم الضرورات تبيح - 00:13:12ضَ

المحظورات ومن جميل كلام شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى واكيد تطور انه نقلهم عن غيره لكان سمعته منه رحمه الله تعالى يقول ما ابيح شرعا زال ظرره قدرا - 00:13:27ضَ

لان هذه الاشياء لما حرمها الله علينا سبحانه وتعالى لا شكلي حكمة والعل من الحكمة الضرر الذي يقع من اكل هذه الحيوانات اه لكن لما اباحه لنا سبحانه وتعالى يقول يزول الظرر ابدا - 00:13:41ضَ

ما ابيح شرعا زال ضرره قدرا وهي كلمة جميلة جدا وهذا هو الاصل والعلم عند الله تبارك وتعالى. اذا ما من اضطر جاز ان يأكل من اللحم من المحرم ما يسد رمقه فقط - 00:13:57ضَ

هذه قضية خلافية هل ما يسد رمقه فقط او له ان يأكل حتى يشبع يعني وهذا حصل يعني انه ببعض الازمنة ان الناس يكونون مسافرين او حتى في البلد فلا يجدون ما يطعمون - 00:14:13ضَ

فماذا يفعلون؟ يكونون احيانا ميتات ان حدثني آآ رجل كبير في السن توفي رحمه الله تبارك حدثني قبل اكثر من ثلاثين سنة اه تقريبا خمسة وتلاتين سنة كان عمره ثمانين سنة - 00:14:28ضَ

يوم حدثني يعني المهم القصة صار لها اكثر من مئة مئة سنة تقريبا لانه قال لي هذي الحادثة وقعت له وله من العمر خمس عشرة سنة سبعين على خمسة وثلاثين هذا هو يعني حول اكثر من مئة مئة وخمسة مئة وعشر سنوات تقريبا - 00:14:46ضَ

هذا الحادث يقول كنا شباب صغارا هذا الحج طبعا في نجد يقول كنا نشاء صغارا ثلاثة اعمارنا الخمسة عشر يقول لي هذا كلامه يقول بالتعش يعني حنا فالمهم يقول اه - 00:15:01ضَ

شفنا مرة تجر تيسا ميتا الى بيتها بسبب الجوع يقول كانت سنة جوع تجر تيس ميتا الى بيتها يقول فنظر بعضنا الى بعض قلنا كل واحد يروح بيتهم ويشوف له يعني اذا يجد شيئا يعطيها بدل التيس الميت - 00:15:17ضَ

فيقول كل ذهب الى البيت احدنا وجد اه يعني سمن واخرج شيئا غير من التمر الثالث لم يجد شيئا يقول يقول فجئنا بالتمر والسمن ووضعناه عند بيتها وطرقنا الباب وابتعدنا بسرعة - 00:15:38ضَ

ما نريد ان ترانا واختبئنا بمكان بحيث نراها ولا ترانا يقول ففتحت الباب فلم تجد احدا ووجدت التمرة والسمن بدت تنظر هل في احد؟ ما في احد تقول يقول فاخذت التمر سمن وادخلتهما - 00:15:54ضَ

البيت ثم بعد قليل فتحت الباب والقت التيس بالخارج فهذه لما اخذت التيس لماذا اخذته؟ لتأكله هي واولادها فوصل الناس الى مرحلة انهم ياكلون الميتات طيب خاصة اذا قلنا في مثل هذه الحالة او في السفر احيانا - 00:16:12ضَ

ايضا حدثني احدهم عن جدته انهم كانوا مسافرين وانقطع عنهم الطعام لم يجدوا شيئا يأكلوه ليأكلوه فيقول يعني وبينما نحن كذلك اذ وجدنا حمارا ميتا فكأنما وجدنا آآ غزالا حلالا او آآ حوار او شاة مصلية يعني شيء غير طبيعي فرحنا به - 00:16:30ضَ

تقول له جدته فاخذوا الحمار واكلوا منه اه من باب انهم مضطرون فكذلك هذا المضطر اتفقنا الان انه يجوز له الاكل من الحرم هذا حمار وميت. يعني هو حمار حي لا يجوز - 00:16:56ضَ

فما بالكم حمار ميت؟ فالمهم اكلوا منه. طيب هل يجوز لهم ان يأخذوا من لحمه شيئا معهم في الطريق بحيث انهم لو جاعوا لهم ان يكنهم قد لا يجدون حمارا اخر ميتا او شيئا من الحلال - 00:17:18ضَ

فهل يجوز لهم ان يأخذوه المؤلف هنا قال آآ ما يسد رمقه فقط اول شيء ما يأكل الى الشبع لان المفروض ما يتلذذ بهذا الطعم لانه يأكله على سبيل الاضطراب - 00:17:33ضَ

الامر الثاني هل له ان يحمل معه من هذا اللحم او ليس له ذلك والعلم عند الله تبارك وتعالى له ان يأكل حتى يشبع لان هذا الاصل انه ابيح له في مثل هذه الحالة خاصة وانه لا ينتظر - 00:17:44ضَ

طعاما بعده قد لا يجد الامر الثاني لا يصل طبعا باكل على طريق التلذذ وانما يأكله عن طريق الاضطرار نية الاضطرار. الامر الثاني لا بأس ان يحمل معه من هذا بحيث لو جاع ولم يجد غيره له ان يأكل - 00:18:01ضَ

من هو الله المستعان فلنحمد الله تبارك وتعالى على النعم التي نحن فيها هذه الان صارت كأنها خيال انسان يتحدث فيها كأنها هذا غير لا هذا وقع وهو منذ مئة سنة يعني - 00:18:17ضَ

ليس وقتا طويلا وحدث لاهلينا بالجزيرة العربية فلذلك الانسان اه يحمد الله على النعمة ويتذكر فضل الله تبارك وتعالى عليه. نعم والى نفع مال مال الغير مع بقاء عينه وجب على ربه بذله مجانا. نعم - 00:18:32ضَ

من اضطر الى نفع مال الغير وليس الى مال الغير وانما الى نفع المال احتاج اليه. نفع المال ايش؟ دلو قدر اه سكين يعني انا محتاج اخذ السكين وارجعها اخذ الدلو ورجع لكن انا اريد ماء من البئر - 00:18:57ضَ

وانا مضطر الى هذا الماء ولا استطيع ان انزل الى البئر الا بدلو ارميه بحبله ثم اخذ هذا الماء ولكن لا املك الدل. الدلو عند فلان من الناس. هنا يجب عليه ان يبذله لي - 00:19:17ضَ

يجب ان يبذل لي السكين حتى اقطع اللحم الذي اريد ان اكله مثلا. يجب عليه ان يبذل لي مثلا القدر حتى اطبخ عليه طعامي وهكذا فهذا نفع مالي الغير ومنها قول الله تبارك وتعالى الذين هم يراؤون - 00:19:31ضَ

ويمنعون الماعون فمنع الماعون محرم وهذا داخل فيه. قالوا من اضطر الى نفع مال الغير مع بقاء عينه يعني الدلو يبقى السكين تبقى القدر يبقى فلا يجوز ان نمنعه غيري قال وجب على ربه بذله مجانا - 00:19:48ضَ

ليس بقيمة باجرة لا مجانا. لان هذه ظرورة نعم من مر بثمرة فمن لا حائط عليه ولا ناظر اله من من غيب غير ان يصعد على شجرة او يرميه اجر - 00:20:08ضَ

ان يأكل ولا يحلم نعم آآ الاصل آآ لو مر الانسان بثمرة بستان البساتين احيانا تكون محوطة يعني بحائط واحيانا تكون غير محوطة بحائط فيقول هنا من مر بثمرة بستان لا حائط عليه ولا ناظر - 00:20:24ضَ

الناظر اللي هو المسؤول عن هذه المزرعة. هذا البستان او هذه المزرعة ما فيها حائط يعني بحيث انه يتسور او يدخل على الناس هذا لا يجوز وكذلك آآ ما فيها ناظر بحيث يستأذنه او يطلبه - 00:20:44ضَ

منه قال فله من غير ان يصعد على شجرة لان هذا عتيدها ولا يرميه بحجر طيب كيف يأكل ايديه؟ اذا ما يصعد على يكون الغصن نازل مثلا بحيث يمشي يقطف - 00:21:01ضَ

راحة برتقالة موز اي اي شجرة من هذه الاشجار يقطف منها دون ان يرمي بحجر ودون ان يصعد على الشجرة قال فله ذلك او يكون الغصن اصلا خارج الحائط مثلا او تكون التفاحة او البرتقالة او الموزة او كمثرى اي اي ايا كانت - 00:21:17ضَ

او التمر ايا كانت من هذه الثمار ان تكون سقطت في الارض اصلا يعني سقطت من من الغصن على الارض فهل له ان يأكلها دون استئذان او ليس له ذلك. الاصل عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل - 00:21:38ضَ

مال امرئ مسلم الا من طيب نفسه هذا مال يعني احنا نتكلم عن بستان ما نتكلم عن شجر في الغابة نحن نتكلم عن بستان بستان يعني اه ملك لاناس والاصل ان اموال الناس محترمة - 00:21:55ضَ

ولا يحل اه مال المسلم ويحرم الاعتداء عليه وعرضه ودمه الدم والمال والعرض مصونة بل ان الشرائع كلها جاءت لحفظ خمسة اشياء وهي النسب دين والعقل والمال قلت لهم والنفس - 00:22:10ضَ

هذه الاشياء الخمسة معصومة لا يجوز الاعتداء عليها فهنا هذا اعتداء على مال اخيه المسلم. بل حتى على غير المسلم لا يجوز اعتداء على اموال الناس فهل له ان يأكل هنا او ليس له ان يأكل - 00:22:38ضَ

قال اه المؤلف قال هنا له ان يأكل ولا يحمل يعني يأكل لانه محتاج لكن يحمل يلقط التفاح مثلا او يروح يوزع او يبيع او يخش او يخفي او كذا هذا لا يجوز - 00:22:51ضَ

فالاصل اذا كان هناك مجال للاستئذان استأذن اذا لم يكن هناك مجال للاستئذان وهو مضطر فجائز. اذا لم يكن مضطرا فالاصل ان مال المسلم حرام سواء كان محوطا او غير - 00:23:09ضَ

محوط والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم ذلك الباقي والحمص ايه البقلة والحمص كذلك نفس الشيء الانسان لا يلتقطها من الارض منها نباتات هذه لا يلتقى من الارض الا باذن صاحبها كما مر. نعم - 00:23:23ضَ

يجب ظيافة وعاء المسلم من على المسلم هما دون الانصار يوما وليلة حبوا ثلاثا نعم اه يقول تجب ضيافة المسلم على المسلم. نعم آآ الضيافة واجبة الضيافة واجبة يجب على المسلم ان يضيف اخاه - 00:23:41ضَ

المسلم اذا احتاج الى ذلك ومثل المسلم في توادهم وتعاطيهم ترى حكمة الجسد فالقصد هنا هنا انه اذا استضافك احد فالظيافة واجبة حق حق من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه - 00:24:03ضَ

هذي الظيافة واجبة ليست مستحبة واجبة لكن متى تكون واجبة؟ قال اهل العلم تكون واجبة اذا كانت في القرى لا في المدن في القرى ليش؟ لان في مدن في بدائل - 00:24:21ضَ

يفهم باماكن للسكن في كذا ففيها مجال. اما القرى ما فيها فنادق ما فيها كذا فهنا لابد ان يضيع وكذلك يفرق في المدة الظيافة الواجبة يوم وليلة ثلاثة ايام مستحبة - 00:24:35ضَ

يعني اذا قمت بيوم وليلة فانت اديت الواجب اذا ضيفته ثلاثة ايام بلياليها فانت اديت الواجب والمستحب لكن يجب ان يضيف اليوم بل ان بعض اهل العلم قال لو لم يضيفه - 00:24:54ضَ

يجوز له ان يأخذ منه ولو غصبا او يسرق منه او كذا لهذه الدرجة اذا كان محتاجا وهذا قصر في يقول لان هذا حق له الى هذه الدرجة ان هذا حق - 00:25:12ضَ

فلا يجوز له ان يمنعه حققوا كل نفقة على الاولاد لما جاءت هند الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ان ابا سفيان رجل مسيك هل يجوز ان اخذ اه من ما له دون علمه فقال خذي ما يكفيك ولدك - 00:25:24ضَ

قالوا كذلك الضيف يأخذ ما يكفيه لان هذا حقهم وليس هناك شيء من الاعتداء او الظلم بمثل هذه الحالة فعلى كل حال الاسلام يحث على اكرام الضيف والعناية به ورعايته - 00:25:39ضَ

الى ان وصل الامر الى انه يجب اني ضيفه يوما وليلة نعم او والحيوان روحها اربعة. نعم الذكاة اول شيء الله تبارك وتعالى يعني احل لنا الطيبات وحرم علينا المحرمات - 00:25:55ضَ

اه او حرم علينا الخبائث آآ الله تبارك يقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما كل السمع. هذي كلها امثلة للميتة - 00:26:23ضَ

المنخنقة يا التي تموت بالخنق سواء باليد او بالغاز او غيره الموقودة التي تموت بالظرب اضرب بعصا او بغيرها المتردية التي تموت بالسقوط من العلو والنطيحة هي التي تموت بسبب النطح - 00:26:42ضَ

قدمتها سيارة اه نطحتها اه شاة اخرى او بقرة او ثور او كذا هذا هذي النطيحة ما اكل السبع ما افترسه حيوان مفترس كل هذه ميتة كل هذه ميتة محرمة - 00:27:01ضَ

كل هذه ميتات محرمة ثم قال الا ما ذكيتم يعني ما ادركتموه حيا وذكيتموه هذي الذكاة الذكاء اذا هي تزكية الحيوان المباح المقدور عليه تذكية الحيوان المباح المقدور عليه عندي شاة سقطت من السطح مثلا الى الارض - 00:27:17ضَ

فهنا اذا جئت وقد ماتت صارت حراما ميتة متردية لكن ادركتها ما زالت فيها حياة جيت وذكيتها ذبحتها وهنا صارت حلالا الامر ذاته بالنسبة لي النطيحة ما اكل السبع المنخنقة - 00:27:41ضَ

الموقودة كلها سواء مثلا صاد بالمعراج واحد تفطير رماه بعصا مثلا سقط ميتا موقوذ لا يجوز محرم وهكذا سبع يأكله مثلا يعني تعدون جزاه الله خير يعني معروف بالشجاعة لكان - 00:28:00ضَ

جاء ولا اسد اه ياكل غزالا مثلا والغزال للحين في حياة بعد يعني ما ما مات كله فجاء الى الاسد طرخ عليه فهرب الاسد فاخذ الغزال وزكاه فهنا جائز ان يأكله طالما انه ما زال حيا. وشفناهم هذولا قبائل الساموراية يظن اسمهم - 00:28:22ضَ

ضد افريقيا اللي يلحقون الاسود وهذا موسى حشومة طب هل نسمحوا الاسم هذا؟ زين؟ شوفوا الطلعة اللي بالانترنت اللي يلحقون الاسود اه المهم هذولي ما شا الله يشوفون اسد ياكل هذي يروحون يطشرونه وياخذونها منه فالمهم - 00:28:46ضَ

اذا ادركت حية فانها تباح في مثل هذه الحالة. واذا قال هنا آآ اب ها المصاي ايه نعم المصاي بافريقيا نعم قبائل المسائل صح طيب اذا اه عندنا الذكاء هي ذبح الحيوان المغدور عليه الحلال - 00:29:10ضَ

هذا ذكاة يذكى وسيأتينا طريقة التذكية ان شاء الله تعالى ما عدا حيوان البحر لان البحر هو الحل ميتته والطهور معه الحل ميتة ما تحتاج الى تذكير حيوانات البحر ما تحتاج الى تركيا وكذلك الصيد كما - 00:29:33ضَ

سيأتي ان شاء الله تعالى. نعم اربعة اصبر شوي عفوا طبعا الذكاء ثلاثة انواع كما سيأتينا ان شاء الله تعالى التذكية المباحة ثلاثة انواع اما ذبح واما نحر واما عقر - 00:29:51ضَ

اما ذبح واما نحر واما عقر الذبح هو المشهور اللي هو الذكاء المشهورة هذي النحر ويكون للابل والبقر تنحر وهي قائمة اي تظرب في لبتها هنا اللبة طيب وبالنسبة للعقر - 00:30:04ضَ

والحيوان غير المقدور عليه مما يباح اصلا يعني هارب سقط في بئر مثلا غرق في ماء اه كما سيأتي تفصيله. فالشاهد من هذا ان غير المقدور عليه يمكن ان يعقر وهو يقطع اي جزء من جسده بحيث ينهر - 00:30:25ضَ

الدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم فكل فيأتي التفصيل فيه ان شاء الله تعالى بذكر الشروط نعم اربعة والفاعل عاقلا مميزا قاصدا للذكاء نعم. يحل ذبح - 00:30:43ضَ

والجنب والكتابي لا المرتد والمجوسي والوثني والدرزي والمصيبة نعم اول شيء لابد ان يكون الفاعل عاقلا. وهنا لم يقل مكلفا تدرون ان مر بنا اشياء كثيرة انهم يلقون التكليف. هنا قال العقل ولم يقل التكليف. لماذا - 00:30:59ضَ

لانه لا يشترط ان يكون مكلفا لان المكلف هو الذي جمع امرين العقل البلوغ العقل والبلوغ هذا هو المكلف العاقل البالغ هنا لا يشترط البلوغ يمكن ان يذبح المميز ولذلك لم يقل مكلفا وانما قال عاقلا. لماذا؟ لاجل النية - 00:31:23ضَ

لاجل نية انما الاعمال بالنيات فالمجنون اذا اه دكة ما يصح لا يقصد فيها وجه الله تبارك ولا يقصد الذبح الذي هو المعروف ابدا وانما اه يكون غير مراد عنده هذه الذكاء. فلذلك لابد ان يكون عاقلا. قال مميزا - 00:31:43ضَ

دون المميز لا لا تصح منه الذكاء اللي هو ابو اربع سنوات خمس سنوات لا تصح منه الزكاة. قاصدا للزكاة قاصدا للذكاة اذا لم يكن قاصدا لم ينوي الذكاة شلون قاصدا للذكاء - 00:32:05ضَ

يعني صحيح هذي حالات نادرة لكن اهل العلم عندما يفرضونها انها تقع احيانا او قد تقع واحد عنده سكين حادة مثلا وجالس كذا ويسولف مثلا وماسك السكين والله انت والله وضربته هكذا. شوية رقبة - 00:32:21ضَ

الخروف مثلا على يمينه او الدجاجة او شيء تشذي وقطعها مثلا هذي هذا هنا هو مسلم ولكن لم يقصد الذكاة لم لا تقع ميتة هذه هذه ميتة لماذا؟ لم يقصد الذكاء - 00:32:41ضَ

فاذا لا بد ان يكون قاصدا نعم قال فيحل ذبح الانثى يعني الرجل والانثى في هذا سواء الاصل ان النساء شقائق الرجال فكما ان الرجل يذبح المرأة تذبح والقن اللي هو العبد - 00:32:56ضَ

كذلك العبد والحر سواء الجنب لا يشترط الطهارة لا من الحدث الاصغر ولا من حدث الاكبر لمن يذبح والكتابي لقول الله تبارك وتعالى اه اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. قال ابن عباس طعامهم ذبائحهم - 00:33:11ضَ

هذا في البخاري وليس مقصود الطعام ما ياكلونه لان هذا ما يختلف فيه يعني بالصين واروح الصين واكل العيش شو المشكلة يعني رز اللي هو طيب ما في مشكلة وثنيون لكن - 00:33:33ضَ

ماكو مشكلة ان هذا ليس طعام الطعام الذبائح لقول الله تبارك واطعام الذين اوتوا الكتاب حلوا لكم اي ذبائحهم هذه الطعم والا اذا كان الطعام غير الذبائح فهذا كل الدنيا يجوز اكل - 00:33:46ضَ

من عندهم كتابي وغير كتابي مجوسي هندوسي بذيع ما في مشكلة لكن كذبيحة لا تجوز الا من مسلم او كتابي والمقصود بالكتاب اليهودي او النصراني. وهنا في اشكال حقيقة يقع في مثل هذه المسألة - 00:33:59ضَ

وهي ان البعض يقول الان خاصة في زماننا هذا كثير من اللحم يأتينا من بلاد آآ غير بعد الاسلام فهذي فيها تفصيل حقيقة ان كانت هذه البلاد هل كتاب او كانت هذه البلاد غير اهل الكتاب - 00:34:16ضَ

من تأتيني لحومة من الهند مثلا او من الصين او من اه تايلاند. المهم دول الاصل انها يعني غير مسلمة طيب او تجينا من اهل كتاب ولا كتابية او تجينا من اهل الكتاب - 00:34:33ضَ

مثل اوروبا مثل امريكا الجنوبية بذكر هذا الاصل انهم استراليا مثلا نيوزلندا هؤلاء نصارى من اه آآ يهود فهذه آآ من اليهود والنصارى الاصل ان ذبائحهم حلال اصلا ده رايحة فاذا تيقنا - 00:34:50ضَ

ان الذي ذبح هذه الذبيحة مسلم او يهودي او نصراني فهي حلال اذا لمت لانه ايضا هذه البلاد اه سواء كانت نصرانية او او يهودية او آآ مجوسية او هندوسية - 00:35:09ضَ

فيها مسلمون يعيشون فيها ويتيقنا ان الذابح مسلم ولو كانت الدولة هندوسية واحد عايش في مثلا اليابان ولكن ذبح له مسلم في اليابان يأكل ما في مشكلة او جاءته ذبيحة من اليابان هدية قال انا ذبحتها بيدي مسلم ما في بأس هنا - 00:35:27ضَ

هؤلاء مسلمون ذبحوا هذه الذبائح القصد اذا تيقنا ان الذابح مسلم انتهى الامر. اذا تيقنا ان الذابح يهودي انتهى الامر. اذا تيقنا ان الذابح نصراني انتهى الامر طيب اذا لم نتيقن - 00:35:48ضَ

في هذا الذهب هل هو يهودي او نصراني او اه مسلم فماذا نفعل ينظر على الاغلب الارجح اذا كانت هذه البلاد غالبها يهود غالبها نصارى غالبها مسلمون فهذه قل له ده رأي حب - 00:36:02ضَ

اذا كان لا الغالب اه هندوس او مجوس او بوذيون او ملاحدة او غير ذلك وثنيون فهذه لا تجوز ذبائحه طيب الان الاشكال الذي آآ يقع من كثير من الناس او يشكل به كثير من الناس وهو يقول - 00:36:20ضَ

طيب الان كثير من دول النصارى يتحولوا الى الحاد يقول النصارى اليوم ما هم نصارى النصارى اليوم ملحدون هذا الاشكال الاول الاشكال الثاني وهو ان طريقة الذبح عندهم ممنوعة كما نفعل نحن اللي هو بالسكين نمرها هكذا قطع الودجين والحلقوم والمريء ما يفعلون هذا اصلا ممنوع قانونا - 00:36:38ضَ

وجلهم يخنقون اما بسحب الغاز واما بارسال الغاز السام المهم انهم يعتمدون الخنق ما يعتمدون او الصعق او غير ذلك ما يعتمدون الذبح اصلا يعني ويرون ان هذا ممنوع عندنا اذا - 00:37:07ضَ

مشكلتان مشكلة في ديانة الذابح اشكال ثاني في طريقة الذبح اه طريقة الذبح انا اتصور اننا نؤجلها حتى نتكلم عن الشرط الرابع وهو اه قطع الودجين او الثالث عفوا قطع الوجدين والحلقوم والمريء. يأتي الكلام عليه الجواز. لكن نأتي للذابح نفسه - 00:37:26ضَ

الان لانه يتكلم عن الذابح ان يكون كتابيا اه الاصل انه كتابي هذا الاصل انه يهودي او نصراني طالما انه يعيش في بلاد نصرانية بتعد وتصنف انها بلاد نصرانية اظن انه نصرانية. لكن ان جاءنا هذا الذابح وقال انه لا يؤمن بكتاب - 00:37:51ضَ

لا يؤمن بعيسى لا يؤمن بالانجيل لا يؤمن بالتوراة فهذا هنا صار غير نصراني اذا قال عن نفسه انه ملحد فهذا نعم هذا نقول له هذا لا تجوز ذبيحته لماذا؟ انه اعلن انه ملحد ولا يؤمن. اما دعوى - 00:38:10ضَ

ان لا انتشر الالحاد عندهم الان كثير من الناس ملحدون هذه دعوة هذه لا بد تكون فيها قياسات صحيحة واستبانات دقيقة هذا الاصل والا الاصل انها بلاد نصرانية وانهم نصارى او يهود. الا من ثبت كما قلنا انه تحول من اليهودية الى البوذية الى الالحاد الى الوثنية. هذا موضوع ثاني - 00:38:29ضَ

فالقصد اننا طالما اننا لم نتأكد فالاصل انهم كتابيون والاصل ان الذبائح التي تأتينا من بلاد النصارى او بلاد اليهود انها حلال هذا هو الاصل والله اعلم. طيب ولذلك قال - 00:38:57ضَ

فيحل ذبح الانثى والقن والجنب والكتاب لا المرتد والمجوس والوثني والدرز والنصير لان هؤلاء غير مسلمين وهؤلاء لا تجوز ذبائح حتى لو قال بسم الله الله اكبر وجه للقبلة وجعلها على جنبها الايسر وقطع الودجين والمريء والحلق - 00:39:14ضَ

هم يعني سوى كل شي لكن هو نفسه ما يصلح ان يذبح ولا تؤكل ذبيحته اذا كان مرتدا اذا كان وثنيا اذا كان مجوسيا اذا كان بوذيا هو المؤلف ليس بصدد ذكر الديانات - 00:39:32ضَ

اه الاخرى طيب ولكن القصد ان هذه الاديان الباطلة اه التي هي من وضع البشر اه لا تقبل ذبائحهم ابدا لا توكل الا ذبيحة المسلم او اليهودي او النصراني نعم - 00:39:47ضَ

اعلم يحل الذبح بكم عظم غير السن نعم هذا الشرط الثاني الالة التي يذبح اذا هو الشرط الاول الذابح الشرط الثاني الالة قال يصح الذبح بكل محدد. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم - 00:40:06ضَ

فكر ليس ليس السن او الظفر الاصل انهار الدم فليس الاصل السكين او السيف او الخنجر؟ لا كل شيء اي شيء حاد لو حجر حاد او خشبة حادة او حديدة حادة - 00:40:29ضَ

او زجاجة حادة اي شيء حاد يقطع فانه يجوز استعماله ولذلك جاء في عن كعب بن مالك انه كانت لنا غنم يقول فمرظت شاة عندنا يعني كادت تموت وكانت ترعى هذه الغنم جارية امرأة - 00:40:50ضَ

فجاءت وكسرت حجرا ثم نحرتها بهذا الحجر كسرت حجرا ونحرت هذه الشاة بهذا الحجر تسويها مبارك ما فكسرت حجرا ونحرتها بهذا الحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم قال كل - 00:41:15ضَ

حلال ما في بأس فالقصد انه اه يجوز الذبح بكل محدد. قال ليس السن والظفر. اي ما عدا السن بالظفر اما السن قال فعظم عظم السن يعني خاصة الاطفال الصغار احيانا يمسك الطير ويعضه باسنانه تشذي او يمصع رقبته مثلا او هذا لا يحل - 00:41:39ضَ

هذا لا يحسان مصعه او كظمه بفمه هذا لا يحل لان هذا العظم السن الرسول نهى عن الذبح فقال لا يذبح السن والظفر واحد يقول شدعوة ايش هالظفر هذا نعم هناك - 00:42:07ضَ

آآ قال النبي صلى الله عليه وسلم اما الظفف فمدى الحبشة يعني في اناس بالحبشة يربون اظفارهم ينمونها ويقوونها حتى تكون يعني آآ قوية جدا يذبحون بها الطير خاصة على الطيور الصغار او كذا بالظفر هكذا - 00:42:25ضَ

يعني تكون حادة جدا هذه الاظافر. النبي صلى الله عليه وسلم يبح ذلك لا السن ولا الظهر قال غير السن والظفر. نعم الثالث والهجوم يكفي بعض البعض منهم فلو قطع رأسه - 00:42:44ضَ

نعم ويحل ذبح ذبح ما اصابه سبب الموت قلقة ومريضة ثقيلة ليلة سبع واخا اوقده من مهلكة او دكاه وفيه و تهريج يده او رجله او طرف طرف علم فما قطع - 00:43:05ضَ

وما قطع ما قطع حلقومه او ابيت ابينت ووجود حياته كعدمها لكن لو قطع الذابح قم فرفع يده ان عاد فتم من تكا على الفور وما عجز عن ذبحه بئر - 00:43:32ضَ

او متوحش بجرحه نعم هذا الشرط الثالث كما قلنا وهو قطع الحلقوم والمريء ويكفي قطع البعض منهما اه فلو قطع رأسه حل عندنا اربعة اشياء تقطع من الذبيحة الحلقوم وهو مجرى النفس - 00:43:59ضَ

المريء مجراه الطعام والوديجان وهذان الوتران اه مجرى الدم اذا عندنا حلقوم ومريء وودجان. اربعة اذا قطعت هذه الاربعة بس هذا حلال طبعا والقاطع مسلم بالة تجوز خلاص هذا حلال - 00:44:23ضَ

اذا قطع الودجين والحلقوم المذهب مذهب احمد اهم شيء الحلقوم والمريء والوذجان يستحب قطعهما مع ان الحلقوم والمريء لا ينهران الدم. وانما الذي ينهر الدم الهوديجان مجرى الدم وهما اللذان - 00:44:47ضَ

ينهران الدم آآ على المذهب الحلقوم والمريء اهم شيء ولو قطع بعضهما يعني ما ازالها كلها قطع بعضها الموت سببت في موته جاز وحل وبعض اهل العلم يشترط احد الوجدين - 00:45:08ضَ

احد الودجين بحيث انه آآ اساس انهار الدم. طيب لو جاء وقطع الرأس كله يا سيف حاد مثلا ضربه ضربة واحدة قطع الرأس كله فهذا يحل لماذا؟ لانه قطع الوزجين والمريء والحلقوم - 00:45:22ضَ

فهذا جاز في هذه الحال قال ويحل ذبح ما اصابه سبب الموت كما قلنا قبل قليل قصة الجارية اه التي لكعب بن مالك وقامت آآ ذبحت الشاة بالحجر طيب ذبح ما اصابه سبب الموت من من ومريظة واكيلة سبع - 00:45:41ضَ

هذا مثل قول الله تبارك يصدق عليه قول الله تبارك وتعالى والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما زكيتم فاي شيء يذكى من هذه قبل موته فانه يكون - 00:46:06ضَ

حلالا. قال وما صيد بشبكة او فخ طيب او انقذه من مهلكة ان دكاه وفيه حياة مستقرة كتحريك يده او رجله او طرف عينه يعني لو جئت لطير في فخ - 00:46:21ضَ

او في شبكة او اه غزال في فخ او شبكة او مصاب اي شيء. المهم جئته وما زالت فيه حياة مستقرة مو يفاقق يعني يلفظ انفاسه لا حياة مستقرة ما زال - 00:46:34ضَ

فذكيته صار حلالا اما اذا لم تكن حياته مستقرة فلا يجوز اه يعني لا لا يحله الذبح ولا ينفع معه قال وما قطع قل قومه او ابينت حشوته فوجود حياته كعدمه - 00:46:51ضَ

يعني جيت لحيوان مصارينه كلها برا كل المصارين برا يعني قاعد يفاجئ كما قلنا يعني يتلفى يلفظ انفاسه ثم جاء وزكاه ما ما تصح الذكاة ما تفعل شيء لانه ميت اصلا - 00:47:09ضَ

تعتبر ميت كلها لحظات يعني نعم اه يقول لكن لو قطع الذابح الحلقوم ثم رفع يده قبل قطع المريء لم يضر. يعني احيانا يكون الذابح ضعيفا يتعب خصخصة البقرة مثلا او - 00:47:23ضَ

ثور او الحيوان قوي مثلا ما يقدر يذبح يعني وهو يذبح تعب ارفع ايده مرة ثانية ورد ما في بأس ان شاء الله ما يضر هذا الامر. او تكون الالة - 00:47:43ضَ

غير حادة حيل يعني السكين حادة بس اه مو بالحيل يعني اخف حدة فهنا لا بأس كذلك لو رفع ونزل ما يعتبر انه يعني ميتة ما تعتبر ميتة طيب اه قال وما عجز عن ذبحه - 00:47:55ضَ

كواقع في بئر او متوحش فذكاته بجرحه في اي مكان يعني هذي الحيوانات يعني اللي هي لتعقر هذا العقرب يسمى سقط بعير مثلا في بير شي يطلعه هذا ما راح نطلعه الا ميت حرام - 00:48:17ضَ

طيب ويطلع ميت؟ ما ناكله ولا نستفيد منه فيظرب في فخذه يسال الدم من اي مكان من جسده بحيث نقدر نوصل له قبل ما يموت هذا يعتبره تذكية لان هذه ضرورة هنا - 00:48:36ضَ

هنا ضرورة بمثل هذه الحال اه نعم في اي محل كان؟ نعم الشرط الرابع قولوا بسم الله لا يجزئ بيضها عند حركة يديه بغير العربية ولو احسنها نعم الشرط الرابع - 00:48:48ضَ

بسم الله اذا الشرط الاول الذابح هو ان يكون مسلما او كتابيا. الشرط الثاني الالة وهي ان تكون يعني ما يجوز الذبح بها. الشرط الثالث قطع الحلقوم والمريء ويسن الودجين. الشرط الرابع الان ان يسمي الله تبارك وتعالى كقول الله تبارك ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله - 00:49:11ضَ

ابي فلا بد ان يذكروا اسم الله على الذبيحة حتى تحل ان يذكر اسم الله لان الله جل وعلا نقول وما لكم الا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه ثم قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق - 00:49:34ضَ

اه فيقول هنا قول بسم الله ولا يجزئ غيرها ولا يجزئ غيرها عند حركة اليد. لا يجزئ غيرها يعني لو قال بسم الرحمن باسم الجبار باسم الخالق والبارق مثلا باسم الاله - 00:49:49ضَ

ولم يقل بسم الله هنا هل هل يصح الذبح على المذهب لا لازم بسم الله لان هذا نص الاية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله وذهب البعض منهم شيخنا رحمه الله تبارك الشيخ ابن عثيمين انه يجوز - 00:50:11ضَ

طاله نسب خاص بالله تبارك وتعالى فانه لا بأس نقول بسم الرحمن بسم الجبار باسم طارئ ما يضر ان شاء الله تعالى لانه هو الله جل وعلا مذكر اسم الله عليه ليس المقصود اسم الله لفظ الله وانما اسم من اسماء الله الخاصة به سبحانه - 00:50:30ضَ

وتعالى قال وتجزئ بغير العربية ولو احسنها يعني اه بغير العربية آآ الله مثلا ما يقول جود لانه جود ليس من اسماء الله تبارك وتعالى يقول الله او بالفرنسا ما اعرف فرنسا عاد - 00:50:50ضَ

آآ او بالايطالي او باي لغة ثانية طيب آآ بسم الرحمن بالانجليزي مثلا الرحمن مثلا الرحمن آآ باي اي اي لفظ المهم ما يشترط ان تكون المهم ذكر اسمه هذا المقصود - 00:51:10ضَ

المقصود ذكر اسم الله على هذه الذبيحة لو كان اخرس ما يقدر يتكلم يهز راسه يعني او يشير الى السماء او ما شابه ذلك مما يدل على انه اراد ذكر اسم الله تبارك ولكنه كما قلنا - 00:51:26ضَ

عاجز عنها نعم سهو لا جهلا الله تعالى غيره لم اي نعم. يسن التكبير يعني نقول بسم الله الله اكبر عند الذبح بسم الله الله اكبر هذا مستحب لكن لو قلت بسم الله فقط ما قلت الله اكبر لا بأس - 00:51:45ضَ

قال وتسقط التسمية اه سهوا لا جهلا الذي اه الناس اربعة اما ان يذكروا اسم الله واما ان لا يذكر اسم الله عمدا او لا يذكر اسم الله جهلا او لا يذكر اسم الله سهوا - 00:52:12ضَ

على اربعة الاول وهو اه من ذكر اسم الله هذا ذبيحته حلال بالاجماع فكلوا مما ذكر اسم الله علي حلال من ترك ذكر اسم الله عمدا نقول بسم الله قال ماني قايل - 00:52:35ضَ

ذبحها هذا لا تؤكل ذبيحته بالاجماع ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله واختلف اهل العلم في حال النسيان والجهل لو واحد جاهل ما يدري انه لازم يذكر اسم الله - 00:52:56ضَ

وين ذبيحتكم؟ كره. ليش ما قلت بسم الله لازم المي لازم اول مرة اسمعها هذا جاهل هذا جاهل هل المذهب لا تؤكل ذبيحته عن المذهب لا تؤكل ذبيحته بمعنى لانه - 00:53:14ضَ

يجب ان يتعلم يجب ان يسأل وفاتك ذبيحته لانه غير معذور يجب عليه ان يتعلم اه الثالث او الرابع من نسي ان يقول بسم الله وهذه مسألة خلافية بين اهل العلم - 00:53:37ضَ

المشهور عند جماهير اهل العلم انها حلال لعموم قوله تبارك وتعالى اه المؤمنين انهم قالوا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي عن امتي الخطأ - 00:53:54ضَ

والنسيان واستكرهوا عليه قالوا فهذا خطأ معفو انهو آآ لا يؤاخذ الناس بهذا وذهب بعض اهل العلم كابن حزم وابن تيمية وهو اختيار اه باثنان انه لا تؤكل لان الله تبارك وتعالى قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ولم يفرق - 00:54:10ضَ

بين الساهي والجاهل والعامد لم يفرق طالما انه لم يذكر اسم الله عليه فلا يجوز اه طبعا مسألة خلافية والاحوط طبعا انها ما تؤكل ومن قال انها تؤكل له وجهة نظر قوية جدا وهو من الجمهور - 00:54:32ضَ

انها تؤكل تهون لماذا لان الله تبارك وتعالى اه اثم في السهو هم بالتالي لو حرمها علينا وكانت محرمة ما ما ما يكون عفا من حاسبنا عليها ثم كذلك قالوا لو قرأنا الاية كاملة - 00:54:49ضَ

ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق ومع هذا الناسي والجاهل لا يقال انه ما قام بفسق وانما يكون فسقا ممن ترك ذلك عامدا اما من تركه - 00:55:09ضَ

اه جاهل او الناس فلا يقال انه فسق والله اعلم هذا اقرب انه اذا لم يذكر اسم الله عليها بانها تؤكل وكان عندي انا قبل سابقني الا رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في هذا - 00:55:25ضَ

ولعل هذا اقرب وهو قول الجمهور انها تؤكل اذا ترك ذكر اسم الله تبارك وتعالى سواء جهلا او نسيانا والله اعلم طيب اه قال ومن ذكر مع اسم الله تعالى اسم غيره لم تحل كذلك. لو قال بسم الله - 00:55:39ضَ

وباسم الملك بسم الله وباسم الامير بسم الله وباسم السلطان بسم الله وباسم فلان هذه لا تؤكل هذه لا تؤكل ولا هذا هذا مما اهل لغير الله به وهذا لا يجوز اكلها. اذا - 00:55:59ضَ

اه ذكر اسم الله وذكر معه اسم غيره. او ذكر اسم غير الله. من باب اولى باسم المسيح بسم الصليب بسم الوالد بسم كذا هذي كلها لا تحدث باسم الجن - 00:56:15ضَ

وانه كان رجالا يعودون وانه كان رجال من الانس يعودون برجال من الجن فزادوه مراهقة كانوا يذبحون الذبائح للجن ونعرف اناسا الان قل يذبحون للنبي داوود النبي سليمان والنبي هذا كله هذا من الشرك - 00:56:30ضَ

والعياذ بالله هذا لا يجوز الذبح لا يكون الا لله تبارك وتعالى واذا قال الله تبارك وتعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا يجوز النسك لغير الله النسك والذبح - 00:56:46ضَ

فلا يجوز لغير الله سبحانه وتعالى. نعم بذكاء امه فان خرج حيا نعم يقول ذكاة الجنين ذكاة امه هذا هو الاصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة امه - 00:56:59ضَ

فاذا جاتنا مثلا شاة او بقرة او ناقة حامل وتبي تموت مثلا فجينا ذكيناها فلما دكيناها حتى ندركها حية يعني وادركناها حية يعني كان مريضة مثلا فذكيناها اذا ذكيناها وخرج جنينها ميتا - 00:57:23ضَ

فتكفيه تكفيه زكاة امه ذكاة الجنين ذكاة امه اي تكفيه ذكاة امه لكن ان خرج حيا الذي في بطنها فلابد ان يذكى كما ذكيت امه نعم يكره الذبح بالة بالة تالة - 00:57:45ضَ

تدخل حيواني او بنفسك نعم يكره الذك بالة كالة على الكالة اللي هي سكين غير حادة هذي الة كاملة يكره الذبح بهذا لماذا؟ لانه في ايذاء للحيوان واختار بعض اهل العلم ان هذا يحرم - 00:58:04ضَ

ليس فقط يكره يحرم مع حل الذبيحة لكن مع الاثم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا - 00:58:25ضَ

الذبحة وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته ولذلك قالوا يحرم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وقبلها قال ان الله كتب كتب اي فرض فيجب الاحسان في الذبح ثم ايضا قال - 00:58:37ضَ

وليحد احدكم شفرته هذا امر واجب من النبي صلى الله قالوا يجب ولا يستحب فقط نعم قال وسلخ الحيوان وكسب عنقه لان الكلام من التعذيب ان يسلخ الحيوان وهو حي - 00:58:56ضَ

او تكسر عنقه وهو حي كل هذا من التعذيب. كل هذا لا يقال لان بعض الناس مستعجلين كرها يعني ذبحها بالسكين وعلى طول كسر العنق سلخ الجلد وهي ما زالت فيها الحياة اصبر كلها - 00:59:12ضَ

ثواني ينتظر حتى تموت تماما ثم بعد ذلك يبدأ بكسر عنق او السلخ او ما شابه ذلك من الامور. نعم فعلى جنبهم ضاعوا في الذبح نعم يقول يستحب توجيه الحيوان الى القبلة لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يذبح وجهه قال ووجهه عادة الاصل المقصود بها ايش - 00:59:25ضَ

القبلة اه وعلى جنبه الايسر اي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والاسراع في الذبح يعني لا يتماهد حتى لا يرى الحيوان السكين فيعذب مرتين يعذب بالذبح ويعذب برؤية - 00:59:49ضَ

السكين طيب ولكن هنا ايضا هناك اشياء ايضا اخرى اه انه اه توارى السكين عن الحيوان قبل ذبحه اه لا تذبح الشاة امام اختها اه حد السكين لا تحد السكين امام الشاة. يعني كل هذه الاشياء - 01:00:07ضَ

رحمة بهذا الحيوان الذي يراد ذبحه نعم وايضا آآ يقادوا برفق الى المذبح ما تجر جرا وانما تقاد برفق حتى تذبح نعم فذبح فغرق او تردى من او وطئ عليه شيء - 01:00:27ضَ

نعم يعني واحد نحر الشاة هربت نشوف الحين بعظ خاصة الحيوانات القوية كالبقر وغيرها وانت تنحر مثلا نفضت اسقطت في بحر اغرقت هنا ما ماتت من الذبح ماتت من الغرق - 01:00:48ضَ

او هربت وسقطت من علو ومات كاتبها من سطح البيت او سفح جبل او ما شابه ذلك من الامور وهم يذبحونها قبل ان تزهق روحها قامت مثلا وتحركت وكذا ورمت - 01:01:06ضَ

سقطت من شاهق او صدمتها سيارة او سقطت في ماء المهم حنا الان اشتبه هل ماتت من الذبح او ماتت من صدمة او من السقوط او من الغرق ما ندري ذلك هذه لا تحل - 01:01:18ضَ

ونقف هنا والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:01:36ضَ