الكافي لابن قدامة

119- التعليق على الكافي (كتاب الوكالة) - فضيلة الشيخ أ د سامي بن محمد الصقير- 15 ربيع الآخر 1445هـ

سامي بن محمد الصقير

هذا الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في باب المساقاة وان جعل مدة قد تكمن فيها وقد صفحة كم ستمية تسعة وستين. ها؟ ثلاث مئة وتسعة وستين. نعم. وان جعل مدة قد تكمل فيها وقد لا تكمل ففيه وجهان - 00:00:00ضَ

احدهم السطل كم نص الصفحة يا شيخ. يعني طيب. وان جعلها مدة تحمل في مثلها فلم تحمل فلا شيء له لانه عقد صحيح فيه مسمى صحيح لم يستحق غيره كعامل مضاربة اذا لم يربح. وان جعل مدة قد تكمن فيها وقد لا تكمن ففيه وجهان - 00:00:21ضَ

احدهما يصح لانها مدة يرجى وجود الثمرة فيها. فصح العقد عليها كالتي قبلها والثاني لا يصح لانه عقد على معدوم ليس الغالب وجوده فلم يصح كالسلم في مثله. فعلى هذا ان عمل استحق الاجر لانه لم يرضى بالعمل بغير عوض. ولم يسلم له فرجع الى بدنه كالاجارة - 00:00:48ضَ

والاول اقرب لان القاعدة انه متى امكن تصحيح العقد ها فهو الأولى. نعم. وحينئذ إذا قدر من ثمرة لم اه توجد فينفسخ العقد. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فصل - 00:01:10ضَ

ويجوز عقد المساقات والاجارة على مدة يغلب على الظن بقاء العين فيها وان طالت لانه عقد يجوز عاما فجاز اكثر منه الكتابة واذا عقد على اكثر من عام لم يجب ذكر القسط كل سنة كما لو اشترى اعيانا. طيب يقول ويجوز عقد المساقات والايجار على مدة يغلب على - 00:01:29ضَ

الظن بقاء العين فيها مدام شخص عنده مزرعة فقال لي شخص ساقيتك لمدة خمسين عاما مئة عام والمزرعة فيها نخل والنخل في الغالب يبقى هذه مدة فحينئذ يصح الاجارة كذلك - 00:01:51ضَ

اذا كانت العين تبقى واما اذا كانت العين لا تبقى كما لو اجره مثلا بيتا ايلا للسقوط يعني بيت شعبي او بيت طين وقال اجرتك اياه مدة مئة سنة او خمسين سنة - 00:02:10ضَ

والغالب انه لا يبقى هذه المدة فلا تصح الاجارة في هذه الحال لا تصح الاجارة في هذه الحال احسن الله اليك قال رحمه الله اذا عقد على اكثر من عام لم يجد لم يجب ذكر القسط كل سنة. كما لو اشترى اعيانا بثمن واحد - 00:02:28ضَ

وان قدر قسط كل سنة جاز وان اختلفت نحو ان يقول ساقيتك ثلاثة اعوام على ان لك نصف ثمرة العام الاول وثلث الثانية ربوع الثالثة فانقضت المدة قبل قبل اطلاعك ثمرة العام الاخر فلا شيء للعامل منها - 00:02:49ضَ

انها حدثت بعد مدته وان ظهرت في مدته تعلق حقه بها حدوثها في مدة في مدته. نعم المهم انه اذا اذا بين نصيب ابوي النصيب كل واحد كل عام فانها لا تصح - 00:03:07ضَ

لكن في مسألة الاجارة استثنى بعض العلماء رحمهم الله كما سيأتينا العين الموقوفة. قالوا ان الناظر لا يؤجر العين الموقوفة مدة طويلة. بل العرف سنتين وثلاث مثال انسان مثلا ناظر على وقف عقار عمارة - 00:03:24ضَ

لا يجوز ان يؤجر هذه العمارة مثلا مدة عشر سنوات او عشرين سنة ونحو ذلك لماذا؟ قال لان الاجرة قد تتغير قد تزيد يؤجر الان الشقق كل شقة بعشرة الاف - 00:03:47ضَ

مدة سنتين او ثلاثة لا بأس لكن مدة عشرين عاما ونحوه قد يكون تكون اجرة هذه الشقق او الشقة الواحدة بعد عشرين عاما بدلا من عشرة بخمسين الف وحين اذ يتضرر من؟ الوقوف عليه - 00:04:03ضَ

الموقوف عليه لهذا قالوا ان الناظر ان الناظر لا يؤجر مدة طويلة بل العرف كسنتين وثلاث وكذلك ايضا الولي على مال اليتيم لا يؤجل فيقول مثلا للمستعجل اجرتك مدة سنتين - 00:04:20ضَ

بكذا وكذا او ثلاث سنوات بكذا وكذا وبعد الثلاث ننظر في قدر الاجرة لا بأس. لا يقول مثلا المستأجر انه يتبرر بالتنقل فليقل له انا اجرتك الان هذه الشقة او هذه - 00:04:38ضَ

او هذا البيت لمدة سنتين كل سنة او ثلاث كل سنة بعشرة الاف. اذا انقضت الثلاث حينئذ ننظر الاجرة تراجع الاجرة كان هناك ما يستدعي الزيادة زدت وان كان ايضا ما يستدعي النقص نقصت قد قد يكون له وقد يكون - 00:04:53ضَ

وقد يكون عليه. نعم ها وكل سنة ما في بأس اجله رخيص هذا اللي اللي يقول مثلا اجرتك بعشرة وكل سنة يزيد عشرة بالمئة. هذا في الغالب انه يؤجره باجرة منخفضة - 00:05:14ضَ

يزيد. وبعض وبعضهم على العكس البيت هذا وكل سنة اخفض خمسة بالمئة مثلا يرغبه في البقاء لان الاول هذا اللي يزيد يزيد هذا يعني قد يكون سببا في فسخ الاجارة - 00:05:44ضَ

عليكم السلام تزيد عليه عشرة بالمئة عشرة بالمئة ففيها ترغيب والنقص في الترغيب. اذا قلت له انا اجرتك مثلا البيت هذا خمسين الف بيت دورين بخمسين الف وكل سنة انقص عنك خمسة بالمئة - 00:06:04ضَ

يرغب في البقاء او او العكس يرغبه في البقاء ما في بأس ايه. شيء معلوم هذا. ها ما في بأس لو اجرهم مئة سنة قال اجرت لك هذا البيت مئة سنة ما دام يبقى البيت - 00:06:20ضَ

ما في بس احسن الله اليك قال رحمه الله فصل مستعمل يعني الهجرة مدة طويلة الاجرة مدة طويلة فيما يبقى مستعمل. يعني اكثر المحلات او الاستثمارات في الاسواق ونحوها في الغالب انه المستثمر لا يأخذ هذا العقار الا مدة طويلة - 00:06:37ضَ

حتى بعقد واحد حتى بعقد واحد بس اجرتك بيتي لمدة عشرين سنة بكذا وكذا السنة مثلا بخمسين اضرب خمسين في عشرين نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فصل حكم الموساقات والمزارعة حكم المضاربة في الجزء المشروط للعامل - 00:07:04ضَ

لكوني معلوما مشاعا من جميع الثمرات. نعم. حكم المساقات والمزارع حكم المضاربة اي ان الجزء المشروط العامل لابد ان يكون معلوما مشاعا فلا يصح مثلا في الموسيقات ان او ساقيه ان يساقيه بان يقول ساقيتك على هذا البستان فيه نخل - 00:07:28ضَ

لك ثمر النخل السكري ولثمر النخل البرحي او لك ثمر النخل ولي ثمر العنق حولك ثمر الجهة الشمالية كوريا الجنوبية او لك ثمر هذا العام ولي العام القابل كل هذا لا يجوز لان هذا ميسر - 00:07:48ضَ

لانه اذا قال لك تمر السكري ولي ثمر البلحي معنى ذلك انه قد في سنة من السنوات قد لا تثمر السكري ويثمر البرحي او العكس اول قسم الجهة الشمالية دون الجنوبية وهكذا. نعم - 00:08:07ضَ

وهذا كله من الميسر فلا بد ان يكون الجزء المشروط العامل معلوما مشاعا معلوما ضد المجهول بان يقول لك شيء من الربح مشاعل ظد معين بان يقول لك مئة كيلو - 00:08:25ضَ

كيف نعم السهم مشاع احسن الله اليك قال رحمه الله الاختلاف في قدره وفساد العقد بجهله وشرط دراهم لاحدهما او ثم لشجر معين او عمل رب المال او غلمانه وفي ملكه للنماء بالظهور - 00:08:41ضَ

لانه عقد على العمل في مال ببعض نماءه فاشبه المضاربة ولو شرط له ثمرة عام غير الذي عامله فيه لم يصح كما لو شرط لو شرط له ثمرة عام غير غير الذي عامله فيه لم يصح - 00:09:09ضَ

وكذلك ايضا لو شرط له ثمرة بستان غير الذي عمل فيه ينقال ساقيتك على هذا البستان بشرط ان لك نصف ما يخرج من البستان الثاني لا يجوز لان البستان الثاني ليس له اثر - 00:09:26ضَ

فيما ظهر من الثمرة كما لو قال العامل في المضاربة خذ هذا المال مئة الف. خذ هذه المئة اتجر بها ولك ربح تجارتي في السيارات نصف لتر تجارتي في السيارات. الجواب لا يصح. لان العامل الان ليس له اثر في الربح الذي ظهر - 00:09:44ضَ

السيارات وانما العامل يعطى ثمرة عمله ونتاج عمله دون غيره. نعم قال رحمه الله ولو شرط له ثمرة عام غير الذي عامله فيه لم يصح كما لو شرط للمضارب ربح غير مال مضاربة - 00:10:05ضَ

وان قال ان سقيته سيحا فلك الثلث وان سقيته بنضح فلك النصف او ان زرعت في الارض حنطة فلك النصف من زراعة الشريعة شعيرا فلك الثلث لم يصح. لانه عقد على مجهول فلم يصح لا ندري هل يزرع حنطة - 00:10:24ضَ

او يزرع او يزرع شعير فهو مجهول. نعم احسن الله الي قال رحمه الله لانه عقد على مجهول فلم يصح كبيعتين في بيعة ويتخرج ان يصح بناء على قوله في الاجارة من خطة رومية فلك درهم وان خطته فارسيا فلك نصف درهم. طيب يتخرج ايش معنى يتخرج - 00:10:41ضَ

التخريج هو القياس التخريج نقل حكم مسألة الى ما يشبهها والتسوية بينهما في الحكم هذا التخريج نقل حكم مسألة الى ما يشبهها والتسوية بينهما في الحكم. نعم قال رحمه الله - 00:11:04ضَ

وان ساقاه على بستانين بالنصف من هذا والثلث من الاخر او على انواع هنا القياس على ان خضته روميا وان خضته فريسيا قد يفرق بينه وبين ان زرعت حنطة وان زرعت شعيرا - 00:11:26ضَ

الفرق بينهما انه في الخياطة الثوب هو الثوب لكن اختلفت الصفة فهمتم يا رزق الان المؤلف يقول ايه اذا قال ان زرعت في الارض حنطة فلك النصف وان زرعت شعيرا فلك الثلث - 00:11:42ضَ

يقول لا يصح القول الثاني انه يصح قياسا على قوله ان خضت الثوب روميا فلك درهم وان خضته فارسيا فلك نصف درهم يقول هذا التخريج قد يعني ينظر فيه بوجود الفرق - 00:11:58ضَ

ما هو الفرق؟ الفرق ان قول ان خدته روميا فلك كذا وان خته فارسيا فلك كذا. الثوب هو الثوب لكن اذا اختلفت ماذا صفة صفة التفصيل. اما اذا قال ان زرعت في الارض حنطة فلك كذا وان زرعت شعيرا فلك كذا. فهنا النوع مختلف - 00:12:13ضَ

هذا شعير وهذا حنطة هذا التخريج ابو المحل نظر نعم احسن الله الي قال رحمه الله فصل وان ساقاه على بستانين بالنصف من هذا والثلث من الاخر على انواع جعل له من كل نوع قدرا او جعل له في المزارعة - 00:12:33ضَ

نصف لحنضة وثلث الشعير وهما يعلمان قدر كل نوع او كان البستان الاثنين فساقياه على نصف ثمرة نصيب احدهما وثلث ثمرة الاخر وهم يعلمونه صح. طيب. ان ساقاه على بستانين. يعني رجل سأل له بستنا له مزرعتان. فقال لعامل - 00:12:56ضَ

ساقيتك على هذين البستانين لك ثلث ثمرة هذا البستان ونصف ثمرة هذا البستان يصح او لا؟ نقول يصلح لانه معلوم قد يكون هذا البستان مثلا الثمر الذي فيه اجود دون الاخر - 00:13:17ضَ

كذلك ايضا لو اه كان هناك بستان لشخصين فساقيا رجلا سقيا وقال لك نصف ثمرة فلان وثلث ثمرة فلان يعني تقريبا ثلاثة ارباع يصح في يدها لانه معلوم. نعم ها - 00:13:33ضَ

لا ما يجوز هذا. لانه قد يثمر الشمالي والجنوبي ما يثمر لا هذا كأنه عقدين هذا اذا ما اثمر هذا اذا اثمر اذا لم يثمر البستان الاول عليه وعلى صاحبه - 00:14:00ضَ

الشركة لابد يتساوى في المغنم والمغرم في الربح والخسارة واضح ولا لا نعم. يعني انت مثلا واخوك اخوك سقاه زيد على بستان. وانت ساقاك عمر على بستان استاذ اخوك لم لم - 00:14:19ضَ

لم ينتج شيئا خسر وانت ربحت فيها شي هذي طيب نفس الشيء العقد على بستانين كالعقد مع شخصين سيارة تبغى ان اشتريت السيارة هذي نقدا بمائة الف. اذا كنت تريد تقسيط مؤجل بمئة وخمسين الف - 00:14:36ضَ

لا بأس لكن لابد يعقد على احدهما ما يقول اشتريت ويطلق نعم لماذا؟ لان لان الاجل له وقع في الثمن الاجل له وقفة ذنب وليس هذا كما يعني آآ قاله بعضهم انهم من بيعتين في بيعة - 00:15:09ضَ

بعض العلماء من المعاصرين يظن ان بيعتين في بيعة. هو ان يقول ابيعك اياه حالا بكذا. ومؤجلا بكذا. يقول هذا غير صحيح قد حالا بكذا ومؤجلا بكذا. العقد الان سيتم على ايش؟ على واحد. اما على هذا واما على هذا - 00:15:27ضَ

اما اذا قال اطلق هذا هذا لا يجوز. نعم والله اعلم تفضل يا عبد الله صليت في مكة الامام الشيخ في صلاة السجدة. ايه. سجد والمأمومين ركعوا ايش يسوو المأمون لا لا مكة تقع حتى يكثر في صلاة التراويح - 00:15:46ضَ

الساحل مر بسجدة وسجد. تشاهد بعض المأمومين يركع صلاة صحيحة زادوا في ركوع سهوا. ويتحمل الامام عنهم سجود السهو ولا ما يسجدش - 00:16:17ضَ