شرح أسهل المسالك في فقه الإمام مالك

(١١٩) شرح أسهل المسالك في فقه الإمام مالك

محمد ابن طوق المري

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فما حكم وصيتي لوارث. ممنوعة. نعم. احسنتم. لا وصية لوالد. من اوصى بما زاد على الثلث - 00:00:00ضَ

وامضاه الورثة. فهل تمضي وصيته؟ تمضي. احسنت. ان امضاه بعضهم ورده بعضهم فما الحكم؟ احسنت احسنتم تمضي في حق من انبا وترد في حق ممتنع تمضي في حق مديز وترد في حق ممتنع. اوصى زيد باجنبي - 00:00:20ضَ

عنه بثلث ماله عند موته. ولم يرضى الورثة بذلك. فهل تنفذ الوصية او ترد تنفذ نعم لانه ان يوصي بالثلث. احسنتم. نعم تفضل شيخ عبد الملك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف لشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين اجمعين. قال - 00:00:50ضَ

الشيخ محمد بن حسن بن عليم رحمه الله تعالى باب في احكام متفرقة والحد بالاكتاف والظهر ضربي من غير ربط عند امن الهرب الضرب معتدل بصوت معتدل وجالس مجرد مما يحيي. وهكذا الانثى وسلستان واجب في قفة على رواد على رماد - 00:01:20ضَ

مستحب وعزر القاضي بما يرى كما اتى على نفس وعن حد لمى ويضمن الامام في التعزير النفس في الجهل وفي التقصير مثل طبيب من جاهل او ان ظهر تقصيره او او انما او اذنه او اذن من لا يعتبر. او اجج النار بريح عصفت او سل اصبعا فسن انقلع - 00:01:40ضَ

تضمين اتلاف الدواب الواجب من سائق او قاعد او راكبين. اتلافها من غير فعلهم هدر الا بغير فالضمان معتبر. وضمن من الراعي اذا كانت معك نهارا سرح قرب المزرعة. ان خلص المهلوك من قد امكنه من نفس او مال والا ضمينه. اصاحب الفضل - 00:02:00ضَ

تعطى له القيمة الا في العدم. بل فك شيئا منك لصدى لم يعطه مولاه الا بالفدا. ان فكه من غير قصد ملكه يقل لربه. احسنتم بارك الله فيكم. قال باب الحد واحكام متفرقة - 00:02:20ضَ

في اللغة المنع وهو في الشرع العقوبة التي صرح الشرع بها من جلد او قطع او قصاص قالوا احكام التعزير وما يلزم فيه الضمان وما لا يلزم. قال الحد بالاكتاف والظهر اضربي - 00:02:40ضَ

سواء كان الحد في الزنا لغير المحصن او في القذف او في شرب الخمر بالاكتاف طاهر الظلمي فلا يكون الضرب على غير الظهر والكتفين. اضربي فهو ضرب ليس برن من غير ربط عند امن هرب فان لم يؤمن هروبه ربط ليقام الحد عليه. وكذا اذا كان لا يستقر او لا - 00:03:00ضَ

او الضرب موقعه فيربط. والضرب معتدل بسوط معتدل. الرب معتدل يكون ضربا بين يعني يكون ضرب متوسطا لا شديدا ولا خفيفا. قالوا في صفة الضرب المعتدل ان يقدم من يتولى الضرب رجله اليمنى ويؤخر اليسرى ويمسك السوط بثلاث اصابع. الخنصر - 00:03:30ضَ

الوسطى ويرفع يده حذو اذنه ثم يضرب بقوته. بصوت معتدل له رأس واحد. ويكون لينا رأس دا يابسة. لانه مؤذ بالمحدود. وجالس فلا تمد على ظهره ولا على بطنه. مجرد مما يحل. مجرد الذي يحل النظر اليه وهو ما عدا السوء. وهو - 00:04:00ضَ

ما عدا ما بين السرة والركبة سيجرد الرجل من كل ما عليه من الثياب ما عدا ما بين السرة والركبة. وهكذا الانثى تلد جالسة مجردة مما يقيها الم الضرب. كالغليظ من الثياب وزد سترا وجب مع ستر جميع جسدها. في قفة على - 00:04:30ضَ

مستحب تجلس الانثى في قفة ما يتخذ من خوص على رماد او رمل رمل مبتل لاجل ستر ثم شرع يبين حكم التعزير قال وعزر القاضي بما يرى كما اتى على نفس وعن حد النماء كل معصية - 00:04:50ضَ

لا حد فيها في القاضي فيها التأديب والتعزير. كالاكل في نهار رمضان وكالطعن في اهل العلم قال في الكفاف من يرمي عالما بما يستقبح بالاصبح اربعين يصبح الاصبحي الثوب. وهي نسبة الى ذي اصبح لملك من ملوك اليمن من اجداد الامام ما لك - 00:05:10ضَ

يصبح يساق يصبح يساط يضرب بالسوب. وكتأخير الصلاة عن اوقاتها الى خروج الوقت مداوما على ذلك بكستني الصحابة رضي الله عنهم المعصية التي لا حد فيها للقاضي ان يعزر ويؤدب عليها بما يرى مما ادى اليه - 00:05:40ضَ

جهاده. كما اتى على نفس فلا اثم عليه وادية. اذا لم يقصد الاتيان على النفس. وعن حد ما كان يزيد على مئة سوط يعني ان التعزير لا حد لاكثره. ويضمن الامام في التعزير النفس في الجهل والتقصير. القاضي ضمان النفس - 00:06:00ضَ

سلتي ذرفت بسبب جهله او بسبب تقصيره. كما لو تجاوز في التعزيب المطلوب فانه يضمن الحاصل انه اذا ظن السلامة خاب ظنه وتليف المحكوم بتعزيره فلا ضمان. وان ظن عدم السلامة واولى ان جزم يريد السلامة في القصاص. وان شك في السلامة فالدية - 00:06:20ضَ

على عاقلته وهو كواحد منهم. مثل طبيب جاهل مثل القاضي كذلك الطبيب الجاهل الذي تطبب وهو جاهل بالطب. وتظليل الطي الجاهل محل اجماع والاصل فيه حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطبب لاحظ تطبب هذا وزن تفاءل - 00:06:50ضَ

انا وزرت فعاليته للتكلف. من تطبب ولم يكن بالطب معروفا. فاصاب نفسا فما دونها فهو ضامن هذا لفظة دار قطني والحديث عند ابي داوود بلفظ من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن - 00:07:20ضَ

او ان ظهر تقصيره كان عاليا بالطب لكنه قصر حكم اهل الخبرة بتقصيره في معالجته للمريض او ابن من لا يعتبر على مريضا باذن من لا يعتبر اذنه. كصبي وعبد. واولى لو عالجه بلا علم - 00:07:40ضَ

مفهوم ما تقدم انه اذا كان عارفا بالطب. ولم يحصل منه تقصير. وكان علاجه باذن من يعتبر ابنه من اولياء فمات المريض مثلا فلا ضمان ولا اثم. اذا كان عارفا بالطب ولم يقصر - 00:08:00ضَ

كان علاجه باذن من يعتبر اثمه. فالضمان بالنسبة للطبيب الجاهل يكون العاقبة ان كان ثلث الدية فاكثر. والا فانه يكون في ما له. قال اوجد النار بريح عصفت او اجج النار بريح عصفته اذا اشعل النار في ريح عاصف - 00:08:20ضَ

فاحرقت شيئا فانه يضمن المال في ماله. والدية تكون على عقيدته. ان اذا كان في مكان بعيد لا يظن فيه الوصول الى المحروق عادة فلا ضمان او سن اسبوعا فسنا قلعت اذا عضه شخص فسن هو يده فقنع اسنان العاض - 00:08:50ضَ

فانه يضمن دية اسنانه. لكن محل ذلك اذا قصد بسل يده قلع اسناء العاض اما اذا اراد تخليص يده اراد ان يخرج يده من فم العاب او لم يكن له قصد فلا ضمان - 00:09:20ضَ

في الصحيحين عن عمران بن حصين رضي الله عنهما انه قال قاتل يعلى بن امية رجلا فعظ احدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته. فاختصما الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:09:40ضَ

فقال صلى الله عليه وسلم ايعظ احدكم اخاه كما يعظ الفحل لا دية له لا دية له. تظمين اتلاف الدوام الواجب من سائق او قائد او راكب. تضميع اتلاف الدواب بدون تشديد. الواجب الثالث بين - 00:10:00ضَ

من سائق السائق الذي يكون خلفها او قائدا الذي يكون امامها او راكبي الذي يكون على ظهرها. السائق والقائد والراكب يضمن بانه متسبب. والدابة في هذه الحالة بمنزلة الالة. اتلافها من غير فعلهم هدب. ما - 00:10:20ضَ

من غير تسبب لا شيء فيه. في الصحيحين العجماء جرحها جبار. العجماء جرحها جبار اي هدر. وهذا اذا لم تشتهر بالاتلاف. فان اشترت بالاتلاف المتهيجة واهملها ربها فانه يضمن ما التفت قولا واحدا. الا بلين - 00:10:40ضَ

ضمان معتبر ضمان ما اتلفته المواشي بالليل ثابت على اربابها. والاصل في هذا حديث ابن عازب رضي الله عنهما انه قال وما رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حفظ الحوائط بالنهار على اهلها وان حفظ الماشية بالليل على اهلها - 00:11:10ضَ

وان على اهل الماشية ما اصابت ماشيتهم بالليل. وان على اهل الماشية ما اصابت ماشية بالليل. اخرجه والاربعة الا الترمذي الا بليل فالظمان معتبر. ويدل له قوله تعالى وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحرث - 00:11:30ضَ

اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحقهم شاهدين. النفس يكون بالليل. يعني انتشرت ليلا في حفل اخر فافسدته. واما حديث الاجماع جرحها جبار. فعام مخصوص بحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما - 00:11:50ضَ

وضمن الراعي اذا كانت معه نهارا ان سرح قرب المزرعة. طيب. لماذا؟ لانه مفرط قال صلى الله عليه وسلم كالرائي يرى حول الحمار يوشك ان يقتل فيه. لانه يغلب على الظن انها ترتع فيه. ان خمر - 00:12:10ضَ

اتصل مهلوكة من قد امكن من نفس او مال والا ضمنه. يعني اذا خلص احد متوقع هلاكه من نفس او مال ادمي او حيوان بانقاذه انقذه من غرق او من حريق ان خلص المهلوك من قد امكن من نفس او مال يعني فقد فعل الواجب عليه. والا ضمنه - 00:12:30ضَ

ضمن في النفس الدية وفي المال القيمة. وهذا من فروع قاعدة ترك فعل. قال في المراقي فهفنا بالنهي النبي والكف فعل في صحيح مذهبي. يدل له قوله تعالى كانوا لا يمنعون عن منكر فعلوه. كانوا - 00:13:00ضَ

يتناهون عن منكر فعلوه هذا ترك. قال لبس ما كانوا يفعلون فسمى ترك فعل. وقال تعالى لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكرموا السحت. لبيس ما كانوا يصنعون. سمى هذا الترك صنعا وصنع اخص من الفعل - 00:13:20ضَ

كصاحب الفضل لمحتاج يجب على له ما يحفظ حياته وصحته من طعام شراب يجب عليه ان يبذله للمحتاج. نعم تعطى له القيمة الا في العدم. هل يأخذ من الجواب ونعم يأخذ منه العوض ان في العدم الا اذا كان المضطر معدما فيجب بذل - 00:13:40ضَ

ما فضل عن الكفاية مجانا. وليس له مطالبته بالقيمة اذا ايسر بعد ذلك. وانفك شيئا من لم يعطه مولاه الا بالفداء. لص سرق مالا وعجز ربه عنه فذهب شخص وافتكه من اللص مقابل مال دفعه له. دفع مال لص واخذ - 00:14:10ضَ

الشيء الذي سرقه اللص واعاده الى صاحبه. قال من فك شيئا منك اللص بفدا لم يعطه مولاه الا بالفداء. لن يستحقه لا يستحقه صاحبه الذي سرق منه الا بدفع مثل المال الذي دفع للص. لا يست - 00:14:40ضَ

الا بدفع مثل المال الذي دفع للص يرفع لهذا الذي خلصه مثل ما دفعه للص ان فكه من غير قصد في ملكه محله اذا فكه من غير قصد ملكه فكه ليرده الى صاحبه. او يعني اذا فكه ليتملكه - 00:15:00ضَ

لربه يكون ملكا لربه مجانا. لانه حينئذ بمنزلة الظالم فيعامل معاملة الظالم. يؤخذ هذا الذي فكه ويرد الى صاحبه المسروق منه ولا يستحق شيئا لانه فكه ليتملكه ما فكه لي يرده الى صاحبه - 00:15:20ضَ

هذا اخره والله تعالى اعلم. بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:15:40ضَ