شرح التبيان في آداب حملة القرآن - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
12 - التبيان في آداب حملة القرآن - آداب القرآن ( 1 ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما بعد درسنا السادس في باب السادس في اداب القراءة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:00ضَ
قال المصنف رحمه الله وغفر له لشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والسامعين. الباب السادس في ادب القراءة وهو معظم الكتاب ومقصوده هذا الباب هو مقصود الكتاب. وهو منتشر جدا. وانا اشير الى اطراف من مقاصده كراهة الاطالة وخوفا على قارئه من الملالة. فاول ذلك - 00:00:35ضَ
لذلك يجب على القارئ الاخلاص كما قدمناه ومراعاة الادب مع القرآن فينبغي ان يستحضر في نفسه انه يناجي الله تعالى ويقرأ على حال ويقرأ على حال من يرى من يرى الله تعالى فانه ان لم يكن يراه فان الله تعالى يراه - 00:00:57ضَ
ومثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة لما قال يا عبد الله لا ترائي لا ترائني وانما رائي ربك يصلي انه يراك للقراءة فصل في استخدام اولى الاخلاص والثانية مراعاة الادب - 00:01:17ضَ
والثالث يستحضر انه يناجي الله تعالى. نعم فصل في استحباب السواك لقراءة القرآن وينبغي اذا اراد القراءة ان ينظف فمه بالسواك وغيره وغيره واي او غيره. اي وغيره يعني يضم الى السواك شيئا اخر - 00:01:55ضَ
الصواب او غيره انا عندي او غيره هو الاصل لا يستعمل الا السواك والاختيار في السواك ان يكون بعود من اراك. ويجوز الاختيار يعني الافضل ويجوز بسائر العيدان وبكل ما ينظف كالخرقة الخشنة والاسنان. سائر العيدان - 00:02:20ضَ
التي يعني يكون فيها تضييب كالسواك ويكون فيها تنظيف من عود رمان او غيره ثم قالوا وبكل ما ينظف ايوة. ينظف الاسنان وهذه فائدة مسألة هذه يجوز بمعنى الجواز تحصيل هنا لما قال يجوز على سبيل تحصيل - 00:03:05ضَ
الاستحباب المراد بقوله يجوز ليس الاباحة المطلقة انما التي يحصل فيها الاستحباب وفي حصوله فك الخرقة. نعم يا سيدي بالظم او الكسر اثنان او وفي حصوله بالاصبع الخشنة ثلاثة اوجه لاصحاب الشفع رحمه الله. اشهرها انه لا يحصل - 00:03:43ضَ
والثاني يحصل يعني في المذهب الشافعي ايوه والثاني والثاني يحصل والثالث يحصل ان لم يجد غيرها ولا يحصل ان وجد وهذه الاول والثاني ذكرها في المغري والشرح الكبير ورجحوا حصوله عند عدم الغير - 00:04:29ضَ
الاصبع الخشنة الاول والثاني والثالث الثالث الثاني يحصل مطلقا مطلقا والثاني يحصل مطلقا والثالث في التفصيل على حال المذهب لا يحصل مطلقا لكن رجح في الشرح الكبير انه ان لم يجد غيرها فيحصل - 00:05:00ضَ
ان المقصود للتنظيف مطهرة للفم وهذا يحصل ويستقوا عرظا ويستاك عرظا مبتدئا بالجانب الايمن من فمه وينوي به الاتيان بالسنة. نعم هذا هو اصل السنة عرضا بالنسبة للفم نبدأ بالجانب الايمن - 00:05:42ضَ
نعم. قال بعض العلماء يقول عند السواك اللهم بارك لي فيه يا ارحم الراحمين وهذا فيه نظر دعاء يحتاج الى لان مثل الادعية لا تقال على سبيل الاباحة تقال على سبيل - 00:06:16ضَ
استحباب استحباب يحتاج الى عبادة يحتاج الى دليل قال اذا اذا ماشي على الاصل وهو انه قال النبي صلى الله عليه وسلم مرضاة للرب ان ينوي به ويسره الله يرضى عنه فهنا يكون - 00:06:45ضَ
الحديث الى هذا انا منور دي من اصحاب الشافعي يستحب ان يستأكل في ظاهر الاسنان وباطنها ويمر السواك على اطراف اسنانه. لحظة لحظة المسألة الاولى قال بعض العلماء يقول يا ارحم الراحمين يقول في الحاشية اني - 00:07:09ضَ
ذكره المصنف في المجموع في اطول منه وقال هذا وان لم يكن له صوم فلا بأس به فانه دعاء حسن قال مرة مرتين من يتخذ عادة يتحول الى ما لها اصل - 00:07:32ضَ
بعد ما والدي قال الماوردي من اصحاب الشافعي يستحب ان يستكى بظاهر الاسنان وباطنها. ويمر السواك الظاهر الذي يقابل الباطن داخل ويمر ويمر السواك على اطراف اسنانه. وكراسي اضراسه. اه هذي اطراف الاسنان من اسفل. قواطع - 00:07:55ضَ
كراسي الانضراس واضح وسقف حلقة وسقف حلقه امرارا رفيقا. حتى لا يجرح يجرح ويدل عليه فعله موسى قال فاتيته سواك على لسانه وهو يتهوى اشتياكا جديدا يدل ذلك على انه ما تهوع هو يسبب لك - 00:08:26ضَ
اذا دخل شيء في اقصى الحلق لان الانسان يريد ان هذا يدل على انه كان صلى الله عليه وسلم ينظف او لسانه من اقصاه قالوا يا وينبغي ان يستاك بعود متوسط لا شديد اليبوسة ولا شديد الرطوبة - 00:08:54ضَ
ان اشتد يا بسوس احسن الله ان اشتد يبسه لينه بالماء ولا بأس باستعمال سواك غيره باذنه واضح لانه يؤذي خشبة معينة كأنها خشبة لا فائدة منه. لكن شديد الرطوبة الظاهر يقصد الليونة - 00:09:21ضَ
يقصد الليونة لانه تثنى ما يحصل للفائدة منه هذا الظاهر يقصد لانه اذا كان شديد الرطوبة صار لينا جدا فان اشتد يبسئ لينه بالماء وكان يقول ينبغي ان يجعل هو مصنفا - 00:09:50ضَ
مجموع ان يلينه بماء ورد ماء ورد لكن لا ينقع. انا جربت اذا انقعته يعفن حتى لو تنقعه بعلبة ماء ورد ماء ورد هذا خشب اه رائحته يعفن لكن يلين حتى لو وقعت بماء - 00:10:23ضَ
كأنك تغسل وقت الحاجة لينة حتى قالوا لا بأس به استعمال سواك غيره الحاشية بعد غسله وتنظيفه فقد اخرج ابو داوود باسناد حسن عن عائشة رضي الله عنها كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يستاك - 00:10:54ضَ
ويعطيني السواك لاغسله ابدأ به ثم اغسله وادفعه اليه قال الحافظ في الفتح وهذا دال على عظيم ادبها وكبير فطنتها لانها لم تغسله ابتداء حتى لا يفوتها الاستشفاء بريقه والتبرك - 00:11:27ضَ
ثم غسلته تأدبا وامتثالا ترجم البخاري باب من سواك غيره واورد فيه حديث عائشة في قصة وفاته صلى الله عليه وسلم. يعني فانظره فيه انظر حديث ابن عمر عند لما دخل عليه - 00:11:53ضَ
عبد الرحمن ابن ابي في فمه السواك فابده رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نظره علمت انه يريد السواك فقلت خذه لك براسي اين؟ قالت فاخذته وقضمته وطيبته الي انت - 00:12:15ضَ
بينت وهذا مما يستدل به على التليين طيب دفعته اليه فاستاك استياكا شديدا لكن بعدما قظمته التي اشتك بها ولينته قصت منه وغسلته دفعته له هذا مما يدل على لا بأس باستعمال سواك غيره - 00:12:38ضَ
لهذا الشرط باذنه اذا لم يكن يعني يتقذر منه ونحو ذلك عبده فتح الباري ضبطه وش معناه مباحث سابق ما ايوة حرف لا ضبط قلم ضبط الحرف اوثق من ضبط القلم ضبط القلم اه - 00:13:07ضَ
حركة ضبط الحرف يقول لك كذا طيب كشف اللثام شيخنا؟ مقدمة الفتح نعم قالت عائشة رضي الله عنها وانا مسندته اي النبي صلى الله عليه وسلم الى صدري جملة وانا مستندة الى اخره من المبتدأ والخبر جملة حاليا. حتى حتى وصلت الى آآ نعم - 00:15:53ضَ
والحال انه مع عبدالرحمن اخي رضي الله عنه اي في حال دخوله النبي صلى الله عليه وسلم سواك رطب وهو الذي لم يجف بعد. فهو ضد اليابس يستن عبدالرحمن به. اي بذلك السواك الرطب. فاب - 00:16:35ضَ
ما هي مضبوطة لكن قال فابده اطال النظر اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره يقال فلانا النظر بعدها مقدمة الفتح اختصر فيها معجم غريب في باب الهمزة ابد - 00:16:48ضَ
مقدمة غير موثوق ها الاخضر مكتوب عليه المهم انه مكتوب عليها مقدمة من المقدمة ولا من ضبط ضبط حرف قلم لا لا ما هو فيه اللامع البرماوي ايوه قال بتخفيف الموحدة - 00:17:37ضَ
وتجديد المهملة من الابداد اي اعطاء لحظة مدته. لحظة لتخفيف الموحدة وتشديد المهملة من الابداد اي اعطاء مدته اي نصيبهم من النظر ويروى بالميم بدل الموحدة خلاص يا شيخ يكفي يكفي - 00:19:03ضَ
الله اليكم قال المصنف رحمه الله واما اذا كان فمه نجسا بدم او غيره فانه يكره له قراءة القرآن قبل غسله ليس شيئا يسيرا يخرج من الاسنان هذا ليس بنجس - 00:19:56ضَ
لكن يعني لو درجة فاحشة كثيرا لو اكل شيئا المهم انه القليل ليس بفحش ما يخرج من الاسنان فانه قالوا اما اذا كان فمه نجسا بدم او غيره فانه يكره القرآن - 00:20:18ضَ
يا قيء قليله وكثيره انه يكره له قراءة القرآن قبل غسله وهل يحرم وهل وهل تحرم؟ قال الرياني من اصحابي عن والده يحتمل وجهين قوله والاصح لا يحضر ها والاصح لا يحرم ها - 00:20:43ضَ
يعني انه يكره ولا يحرم هذا ما هو عندك. عندك اضفها والاصح لا يحرم ايه المجموع الاعزاء يقول قوله اصح لا لا يحرم من المطبوع وهو في المجموع فرق بين الصحيح والاصح - 00:21:16ضَ
صحيح مقابله خطأ اصح مقابله صحيح اصل في حكم قراءة القرآن بغير طهارة ويستحب ان يقرأ وهو يستحب ان يقرأ وهو على طهارة. فان قرأ محدثا جاز باجماع المسلمين. والاحاديث فيه كثيرة معروفة. يعني - 00:22:11ضَ
محدثا حدثا قوله فان قرأ محدثا يعني حدثا لان الذي على جنابة لا يجوز الائمة الاربعة واكثروا قال امام الحرمين رحمه الله حديث علي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته - 00:22:37ضَ
ثم يقرأ على يقرأ يقرؤنا قرآن الا ان يكون جنوبا هؤلاء يحجزه شيء الا لا يحجزه شيء الا الجنابة قال امام الحرمين رحمه الله تعالى ولا يقال ارتكب مكروها بل هو تارك الافضل. هم. فان لم يجد الماء تيمم والمستحاضة - 00:22:59ضَ
يقول قال امام الحرمين ها لا ولا يقال ارتكب مكروها. يعني لو قرأه على حدث اصغر بل هو تارك للأفضل النبي صلى الله عليه وسلم يفعله يقرأ وهو على غير - 00:23:30ضَ
يخرج يغسل يديه ويقرأ وان يعلمه ما في حديث علي وغيره قال امام الحرمين رحمه الله تعالى ولا يقال ارتكب مكروها بل هو تارك الافضل. فان لم يجد الماء تيمم والمستحاضة في زمن - 00:24:24ضَ
القراءة يتيمم لما لا تستباح الصلاة او القراءة الا وهذا كثير من العلماء مع انه لقولهم انه ليس برافع كيف يستبيح شيئا مباحا ها لو كانوا يقولون رفع الحدث هذا واضح - 00:24:47ضَ
رافع الحديث وهو الصحيح نتم باقي للحدث عند عدم الماء فهذا اذا على الافضل اما لاجل الاستباحة هو اصلا مباح يقرأ وهو محدث الا الحدث الاكبر فلا يستباح الا بالغسل او بالتيمم - 00:25:37ضَ
والمستحاضة في الزمن المحكوم بانه طهر حكمها حكم المحدث. مم. لانها زمن يكون هو حيض. وهذا يقول زمن الطهر حكم المحدث يعني حدثا اصغر قراءة القرآن سواء اية اقل منها. ويجوز لهما اجراء القرآن على قلوبهما من غير تلفظ به - 00:26:00ضَ
اما الجنب فواضح لانه قادر على فلا تستطيع حتى ينقطع الدم لذلك اختار شيخ الاسلام ابن تيمية انه يجوز لها اذا خشيت نسيان القرآن مقال بل يحرم عليها عفوا بل يجب عليها ان تقرأ اذا نسيت - 00:26:33ضَ
الصواب ان الحائض معذورة المصحف اما الجنوب فليس بمعذور كان اية او اقل منها ما دام انه يقرأ واما ما الذكر الذي يوافق لفظ القرآن اذا قرأه بنية الذكر لا بنية القرآن - 00:27:01ضَ
لاباس مثل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن هذي اذكار اما اذا قرأها على انها اية مثل اسماء الله عز وجل لا حرج اما لو قال انه هو الله الملك - 00:27:35ضَ
هكذا على انها اية اما لو قالها على انه تعداد من دون نية القراءة ويجوز لهما النظر في المصحف وامراره على القلب. واجمع المسلمون على جواز التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. والصلاة له - 00:28:09ضَ
ويجوز لهما اجراء القرآن على قلوبهما من غير نظر من غير تلفظ به هذي عندكم ويجوز لهما ها؟ اجراء القرآن على قلوبهم من غير تلفظ به في المصحف. نعم من دون قراءة - 00:28:33ضَ
لا المقصود يعني ينظر المصحف ويتأمل الايات اما للتأمل واما لامرائه على القلب وامرار وامراره على القلب يعني ينظر في المصحف ويمر الايات على قلبه من دون ان يلفظ ثم قال ايوا - 00:29:00ضَ
واجمع المسلمون على جواز التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. غير ذلك من الاذكار للجنب والحائض قال اصحابنا وكذا ان قال لانسان خذ الكتاب بقوة. وقصد به غير القرآن فهو جائز. وكذا ما اشبهه. يا يحيى خذ الكتاب بقوة - 00:29:23ضَ
احكي بكلمتي يا يحيى قد يصادف شخص اسمه يحيى يقول يا يحيى خذ الكتاب لكن اذا صادف شخصا اسمه فقال له يا يحيى خذ الكتاب تكون الى قرآن. ها لانه ذكر حكاية الاية - 00:29:51ضَ
صار استشهادا زيادة يا يحيى هذا اللي عندنا الله اعلم انها ها لا داعي لها انتوا عندكم موجودة يا يحيى ايه واضح انها لانها تخرج مراد المصنف اذا قال الانسان خذ الكتاب بقوة - 00:30:10ضَ
وقصد به غير القرآن وجائز يعني خذ الامر بقوة دين الله بقوة كده وكذا ما اشبهه ادخلوها بسلام امنين ما قصد الاية انما قصد تأمينه او يقول سلام عليكم ونحو ذلك من الاشياء - 00:30:40ضَ
سلام على المرسلين لم يقصد القرآن ويجوز ويجوز لهما ان يقول عند المصيبة انا لله وانا اليه راجعون. اذا لم يقصد القراءة والاسترجاع قال اصحابنا الخرسانيون ويجوز ان يقول عند ركوب الدابة سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين - 00:31:15ضَ
وعند الدعاء ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. اذا لم يقصدا به القرآن قال امام الحرمين فان قال الجنب بسم الله او الحمد لله او فان قصد القراءة عصى وان قصد الذكر - 00:31:47ضَ
او لم يقصد شيئا لم يأثم. ويجوز لهما قراءة ما نسخت تلاوته. كالشيخ والشيخة اذا زنا يا فارجموهما البتة لانها ليست قرآنا ليست قرآن تحولت الى قلنا ذكر تحولت الى حكم - 00:32:05ضَ
الحشد والحشد نسعى ونحقد تحولت الى دعاء ذكر كان عمري يقولهما في قنوته اذا قالهما دعاء فلا بأس - 00:32:30ضَ