صحيح البخاري

12 | التعليق على صحيح البخاري كتاب المظالم | فضيلة الشيخ أد.#سامي_الصقير | 3 رجب 1446هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وبعد قال الامام البخاري غفر الله له ولنا ولشيخنا ولجميع المسلمين باب من عقل بعيره على البلاط او باب المسجد - 00:00:00ضَ

قال حدثنا مسلم قال حدثنا ابو عقيل قال حدثنا ابو المتوكل الناجي قال اتيت جابر ابن عبد ابن عبد الله رضي الله عنهما قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فدخلت اليه وعقلت الجمل في ناحية البلاط. فقلت هذا جملك فخرج فجعل يطيف بالجمل - 00:00:13ضَ

قال الثمن والجمل لك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى باب من عقل بعيره على البلاط - 00:00:33ضَ

او باب المسجد وهذه الترجمة عقدها الامام البخاري ببيان جواز ذلك اذا لم يكن هناك ضرر ثم ذكر حديث جابر الطويل في شراء الرسول صلى الله عليه وسلم جمل جابر - 00:00:50ضَ

وذكر هنا مختصرا قد دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وذلك حينما اشترى منه الجمل واشترط حملانه الى المدينة قال فدخلت اليه فاكلت الجمل في ناحية البلاط فقلت هذا جملك. هذا جملك. اي هذا الجمل يا رسول الله الذي اشتريته - 00:01:11ضَ

فخرج فجعل يطيء نعم فجعله يطيف بالجمل فقال الثمن والجمل لك يعني اعطاه الثمن واعطاه الجمل اعطاه الثمن خذ جملك ودراهمك فهو فهو لك طيب آآ لان الرسول عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم ليس بحاجة - 00:01:33ضَ

الى هذا الجمل ولكن يريد ان يعني يحسن الى جابر رضي الله عنه وبعضهم قال اراد ان يعلم امته المماكسة ان قوله بعنيه باوقية قال لا قال كذا ثم فباعه باوقية ثم اشترط - 00:02:01ضَ

الى المدينة وهذا الحديث يدل على جوازي بيع او معاملة الامام مع رعيته وانه لا بأس ان يتولى الانسان ولو كان كبيرا من امام او عالم ان يتولى شراء حوائجه وما يحتاج اليه بنفسه - 00:02:22ضَ

الا ان العلماء رحمهم الله استثنوا من ذلك القاضي فقالوا يكره او تكره تكره مباشرته للبيع والشراء وعللوا ذلك بانه قد يحابى ولهذا قالوا يكره بيعه وشرائه الا بوكيل لا يعرف - 00:02:45ضَ

وقوله فعقلت الجمل في ناحية البلاط هذا يدل على جواز عقل الجمل او الدابة عند باب المسجد ومثل ذلك في وقتنا الحاضر ايقاف السيارات اذا لم يحصل ايذاء بايقافها عند باب المسجد - 00:03:10ضَ

بتضييق على المصلين ونحو ذلك. نعم قال رحمه الله باب الوقوف والبول عند سباطة عند سباطة قوم قال حدثنا سليمان ابن حرب عن شعبة عن منصور عن ابي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:03:29ضَ

وقال لقد اتى النبي صلى الله عليه وسلم طيب ما وجه ادخاله في باب الظلم نقول دليل على ان عقل البعير على البلاط او باب المسجد ليس ليس ظلما. نعم - 00:03:50ضَ

قال رحمه الله او قال لقد اتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. نعم. يقول باب الوقوف والبول عند قوم السباطة والكناسة بمعنى واحد وهو وهو الموضع - 00:04:04ضَ

الذي ترمى فيه الاوساخ والقمامة فذكر حديث حذيفة قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال من الراوي لقد اتى النبي النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما - 00:04:22ضَ

هذا الحديث يدل على جواز بول الانسان قائما واشترط الفقهاء رحمهم الله في جواز البول قائما شرطين الشرط الاول ان يأمن ارتداد البول والشرط الثاني الا يكون ثمة ناظر فهمتم - 00:04:43ضَ

اذا البول قائما لا بأس به بهذين الشرطين الشرط الاول ان يأمن ارتداد البول كما لو بال على مكان صلب بحيث ان رشاش البول يرتد اليه فحينئذ يمنع لانه يتنجس او ينجس نفسه - 00:05:06ضَ

والشرط الثاني الا يكون ثمة ناظر بوجوب ستر العورة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم الغائط فليستتر طيب وجه ادخال هذا الحديث يعني المؤلف عقد هذا الباب لبيان جواز الوقوف والبول عند سباطة القوم - 00:05:24ضَ

وان هذا لا يعتبر من الظلم والعدوان لا يعتبر من الظلم والعدوان. نعم والعامة والعامة عندنا وربما في غير ذلك يستعظمون بول الانسان قائما يرون انه فعل جرما عظيما وكبيرة من كبائر الذنوب - 00:05:47ضَ

مع ان هذا ليس له اصل الرسول صلى الله عليه وسلم بال قال قائما فالبول قائما يجوز بهذين الشرطين السابقين. نعم البول في سباطة القوم. نعم رحمه الله باب من اخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به - 00:06:09ضَ

قال حدثنا عبد الله اخبرنا مالك عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فبينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك فاخذه فشكر الله له - 00:06:36ضَ

فغفر له يغلق الباب من اخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به. وهذا يدل على ان اخذ الغصن غصن الشجرة وما يؤذي الناس في طريقه من شوك او زجاج او مسامير او نحو ذلك. من من الامور المأمور بها - 00:06:53ضَ

لان فيها ازالة للاذى. وهو من الاحسان وعكس ذلك ان وظع هذه الاشياء ظلم وعدوان وهذا وجه المناسبة فمن الايمان من الايمان اماطة الاذى عن الطريق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون شعبة اعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطة الاذى - 00:07:14ضَ

عن الطريق قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك فاخره فشكر الله له فغفر له. وهذا يدل على ان ازالة ما يؤذي الناس في طريقهم من اسباب مغفرة الله عز وجل - 00:07:40ضَ

واذا كان هذا ازالة بامر حسي الامر المعنوي المتعلق بالدين بازالة البدع والخرافات وما يصد الناس عن دينهم من باب وفيه ايضا دليل على جواز وصف الله عز وجل بالشكور. لقوله فشكر الله له - 00:07:58ضَ

وقد قال الله تعالى والله شكور نعم قال رحمه الله باب اذا اختلفوا في الطريق الميتاء وهي الرحبة تكون بين الطريق ثم يريد اهلها البنيان فترك منها الطريق فترك نعم. فترك منها فترك منها الطريق سبعة اذرع - 00:08:21ضَ

قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا جرير قال حدثنا جرير ابن حازم عن الزبير عن الزبير بن خريت عن عن عكرمة سمعت قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه - 00:08:45ضَ

قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم اذا تشاجروا في الطريق بسبعة اذرع يقول باب اذا اختلفوا في الطريق الميتة وهي الرحبة تكون بين الطريق ثم يريد اهلها. البنيان فترك منها للطريق سبعة اذرع - 00:08:59ضَ

هذه الترجمة في بيان الطريق الذي في الرحبة يعني المكان او الارض الواسعة فاذا ارادوا ان يبنوا هذه الارض وتشاجروا كم يجعل طريقا فعليهم حينئذ ان يجعلوا للطريق سبعة اذرع - 00:09:19ضَ

وسبعة اذرع هذه كانت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم اما في زمننا فتقدر بما يناسب فيرجع في ذلك الى ما آآ يناسب كل زمن بحسبه الطرق الان لو جعل سبعة اذرع ضيق ولا واسع - 00:09:37ضَ

ضيق جدا يكاد يا يكاد الانسان يمر به. مع ان الناس الان عندهم سيارات وعندهم يعني امور فهذا اعني سبعة اذرع يقال هذا ليس تحديدا على سبيل انه لا لا يتعدى ولا يتجاوز بل - 00:09:58ضَ

هو المناسب لذلك الزمن فيجعل لكل زمن من المسافة ما يناسبه الشاهد ان هذا القدر للطريق انهم اذا جعلوا سبعة اذرع او اكثر او اقل ليس من الظلم بان الناس - 00:10:16ضَ

يحتاجون اليه. ولهذا قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم اذا تشاجروا. يعني تنازعوا في الطريق بسبعة اذرع لان هذه السبعة في ذلك الزمن مسافة تكفي لمرور الدواب والاثقال لكن في زمننا الحاضر - 00:10:35ضَ

يقدر ما يناسب. نعم اذا قيل فغفر له ما تقدم تأخر من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام كل ما فيه فغفر الله له يعني ما تقدم مو بيشمل ما تقدم الا ما تقدم ما في - 00:10:56ضَ

لا يمكن للانسان ان يغفر له ما تقدم وما تأخر لان ما تأخر من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك - 00:11:21ضَ

وما تأخر؟ نعم قال رحمه الله باب النهي بغير اذن صاحبه قال عبادة بايعنا النهي كذا. النخبة. كذا عندكم. ايه. المهمة في نقطة بعد الهاء. الا بس اه صغيرة. واجد - 00:11:35ضَ

واجد عندي ينقال. مشكلة ايه. ايه قال رحمه الله باب النهبة بغير اذن صاحبه. وقال عبادة بايعنا النبي بايعنا بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم الا ننتهب قال حدثنا ادم بن ابي اياس حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي بن ثابت قال سمعت قال سمعت عبد الله بن يزيد - 00:11:54ضَ

الانصاري وهو جده ابو امه ابو امه نعم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلى طيب يقول باب النهبة بغير اذن صاحبه النهبة فعلة من النهب والنهب هو اخذ الشيء - 00:12:20ضَ

اعتمادا على خفة اليد وهو اخذ الشيء جهارا بحيث يعتمد على خطفه وخفة يده بخلاف السرقة فالسرقة في الغالب انها تكون على وجه الخفاء فالنهبة من الظلم. وهذا وجه مناسبة - 00:12:40ضَ

اه هذه الاحاديث في هذا الباب انها من الظلم لانها اخذ مال بغير حق وقد تقدم لنا ان اخذ المال بغير حق يقع على اوجه ان يكون على سبيل السرقة - 00:13:03ضَ

ان يكون على سبيل النهبة ان يكون على سبيل الاختلاس ان يكون على سبيل الغصب ان يضاف او ان ينضم الى ذلك التهديد بالسلاح فيكون قطع طريق وقال عبادة بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم الا ننتهب - 00:13:21ضَ

ثم ذكر الحديث اه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النهبة والمثلى النخبة يعني ان ينتهب الانسان حق غيره بان يأخذه على وجه اه اعتمادا على الخفة وقول بدون اذن صاحبه - 00:13:41ضَ

علم منه انه اذا اذن فلا بأس. كما لو جاء واخذ شيئا من صاحبه على عجل تعال خذ المفتاح او خذ الكتاب فاتى على عجل وخطف الكتاب منه. وقد اذن له - 00:14:02ضَ

هذي نهبة لكنها على فباذني ايش؟ باذن صاحبه قال والمثلى والمثلى هي التنفيل الانسان التمثيل عموما التمثيل عموما كقطع انفه او اذنه او يده او نحو ذلك التمثيل هو قطع الاطراف - 00:14:19ضَ

التمثيل هو قطع الاطراف او تشويهها والتمثيل انما يجوز في حالين الحالة الاولى في الحيوان اذا كان ذلك على سبيل الوسم فهمتم؟ الوسم في الحيوان يعتبر مثلى لكنه للمصلحة والثانية اذا كان اذا كان الجاني - 00:14:44ضَ

او الشخص الذي مثل به قد فعل ذلك سيفعل على سبيل القصاص اذا التمثيل او المثلى تجوز في حالين. المسألة الاولى او الحالة الاولى في الوسم في ماذا؟ في البهائم والحيوان - 00:15:12ضَ

والثاني اذا كان ذلك على سبيل القصاص وقوله نهى عن النهبة والمثلى عام. حتى في الحرب لا يجوز اه المسلم ان يمثل في من يقاتله ولو كان حربيا. الا اذا فعلوا ذلك بالمسلمين - 00:15:30ضَ

فحينئذ يفعل بهم كما فعلوا لعموم قول الله عز وجل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. نعم ليس له مفهوم يعني مثلا يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم - 00:15:53ضَ

كاشفة اللي هو مفهوم مفهوم انه اذا بغير اذن صاحبه. انه اذا اذن فلا بأس واضح اذا لو قلت لشخص مثلا تعال الساعة الفلانية وخذ الشيء الفلاني فجاء وخطفه منك - 00:16:16ضَ

هذي نهبة لكنها نهبة مباحة في عنا ايش معدوم فيها الصفة قد تكون صفة مقيدة وقد تكون صفة كاشفة لا مفهوم لها ومن امثلتها ايضا قول الله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردن تحصنا - 00:16:38ضَ

يقول ان اردنا تحسن طيب مفهوم ان اذا لم يردنا تحصنا يكرهنا على البغاء هذا ليس له مفهوم قطع اليد والرجل من خلاف هل يدخل في التمثيل؟ ها؟ قطع اليد لانهم فعلوا هذا هم - 00:16:59ضَ

ما يجوز الاخذ اذا كان عليها حوائط لا يجوز النخبة صفة للاخ صفة الاخذ النهبة صفة للاخذ فالاخذ اذا كان محرما سواء نهبة سرقة اختلاس كله محرم ينطبق نعم لكن الاب له ان يتملك من مال ولده ما شاء بشروط - 00:17:16ضَ

ليس على سبيل الاطلاق الوالد له ان انت ومالك لابيك له ان يتملك من مال ابنه لكن بشروط معروفة نعم بالله ما يجوز. نعم ما يجوز ما يجوز على اخذ مال لكن ما يقطع - 00:17:55ضَ

بوجود الشبهة قال رحمه الله حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال قال حدثنا ابو عقيل عن عن ابن شهاب عن ابي بكر عن ابي بكر ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر - 00:18:16ضَ

حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس اليه فيها ابصارهم حين ينتهي وهو مؤمن وعن سعيد وابي سلمة رأى عن ابي هريرة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:18:40ضَ

مثله الا النهبة قال قال رحمه الله باب كسر. لا قال فريزي الفرابري وجدت بخط ابي جعفر. ها هذا النسخة. طيب. نعم قال قال الفرابري وجدت بخط ابي جعفر قال ابو عبد الله تفسيره ان ينزع منه - 00:18:58ضَ

يريد الايمان الا عندي بس انه تحت نسخة اخرى طيب يقول حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن اي انه ينتفي عنه الايمان - 00:19:27ضَ

ولكن هل الذي ينتفي عنه اصل الايمان او كمال الايمان اختلف في ذلك اهل القبلة فذهب الخوارج والمعتزلة الى انه ينتفي عنه الايمان جملة وبنوا على ذلك ان فاعل الكبيرة ايش - 00:19:46ضَ

كافر ومخلد في نادي جهنم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يا زنزاني حين يزني وهو مؤمن فهو حينئذ قد نزع منه الايمان واذا نزع الايمان فمقابله الكفر - 00:20:07ضَ

فيكفر ويخلد في ان وهذا من جهلهم لانهم اخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد النصوص الاخرى تدل على جاءت باثبات الايمان لمرتكب الكبيرة كقول الله عز وجل في القتل فمن عفي له من اخيه شيء - 00:20:22ضَ

فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة وعلى هذا يكون الايمان المنفي وهو مذهبه بالسنة والجماعة المنفي هنا كمال الايمان كمال الايمان لا الايمان المطلق يعني الايمان يطلق على الايمان المطلق ويطلق على مطلق الايمان - 00:20:46ضَ

لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن اي وهو كامل الايمان عنده ايمان لكن ايمان ضعيف فنفي الايمان يحمل على نفي الايمان الواجب او المستحب. فالزاني والسارق والناهب ليسوا كفارا ولكنهم ضعفاء - 00:21:11ضَ

ايمان قال ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس اليه فيها ابصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن والقول هنا ولا ينتهب نهبة انما ذكر النهبة لان السرقة يأخذها الانسان على وجه - 00:21:30ضَ

الخفاء النهبة الناس ينظرون اليه يرفعون ابصارهم بان بان المنتهب يأخذ الشيء جهرا بخلاف السرقة فانه يأخذها خفية نعم. فدل هذا الحديث على تحريم هذه الاشياء المذكورة وهذا محل اجماع الزنا والخمر والسرقة - 00:21:55ضَ

وفيه ايضا دليل على ان اه الايمان قد ينفى لانتفاء كماله ان الايمان قد ينفى لانكفاء كماله وفيه ايضا دليل على ان هذه الامور من كبائر الذنوب لانه نفي عن فاعلها - 00:22:17ضَ

ايش؟ الايمان والمراد مطلق الايمان. ولهذا فسر قال الفرابري وجدت بخط ابي جعفر. قال ابو عبد الله تفسيره ان ان ينزع منه يريد ايمان. والمراد هنا ايضا ان ينزع ماذا - 00:22:38ضَ

كمال الايمان لا مطلق الايمان. فاصل الايمان معه اذا مذهب اهل السنة والجماعة ان ان فاعل الكبيرة ايش؟ لا او ان الكبيرة لا تخرج الانسان عن الملة بل هو مؤمن بايمانه فاسق - 00:22:53ضَ

بكبيرته ومعصيته الله اعلم. ها؟ ايش تفسيره ان ان ينزع منه يريد ايمان فقط. نعم الانسان التأخير يعني الانسان اي واضح حتى الايمان اصلا ما يوصف به من المخلوقات الا الانسان - 00:23:16ضَ

وش النسخة هذي ليست عندنا. نعم. حدثنا بالهاء تحويل سند - 00:23:58ضَ