كشاف القناع عن الإقناع - كتاب الصيام

12- التعليق على (كتاب الصيام) من كشاف القناع عن الإقناع - فضيلة الشيخ أد. سامي الصقير- 26 رجب 1445هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين الشيخ منصور البوتي رحمه الله تعالى في كتابه اكتشاف القناع في كتاب الصيام - 00:00:00ضَ

في باب ما يكره ما يستحب في الصوم. وتكره القبلة ممن تحرك شهوته فقط لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم وكان املككم لاربه. متفق عليه - 00:00:22ضَ

ولفظه لمسلم ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها شابا مرخص لشيخ حديث حسن رواه ابو داوود من حديث ابي هريرة رضي الله عنه رواه سعيد عن ابي هريرة وابي الدرداء - 00:00:39ضَ

وكذا عن ابن عباس رضي الله عنهم باسناد صحيح وان ظن الانزال مع القبلة لفرط شهوته حرم بغير خلاف ذكره المجد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:00:53ضَ

وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فقد سبق لنا ان القبلة وكذلك نعمل القبلة بالنسبة للصائم لها ثلاث حالات الحالة الاولى الا يصحبها شهوة اصلا فهي مباحة والحال الثاني ان يصحبها شهوة - 00:01:08ضَ

ان تكون القبلة في شهوة ويأمن فساد الصوم يأمن من فساد الصوم فهي جائزة ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم وكان املككم لاربه - 00:01:30ضَ

والحل الثالثة ان تكون القبلة لشهوة ولا يأمن فساد الصوم بحيث يخشى الانزال. فحينئذ تكون محرمة لانه يعرض نفسه لفساد الصوم واما الحديث وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها شابا ورخص لشيخ فهذا الحديث ضعيف ولا - 00:01:48ضَ

ولا يثبت احسن الله اليك قال رحمه الله ولا تكره القبلة ممن لا تحرك شهوته لما سبق وكذا دواعي الوطئ كلها من اللمس وتكرار النظر حكمها حكم القبلة فيما تقدم - 00:02:13ضَ

ويكره تركه اي الصائم بقية طعام بين اسنانه خشية ان يجري خشيت خشية ان يجري ريقه بشيء منه الى جوفه يعني ان ان الصائم او الانسان اذا تسحر مثلا ينبغي له ان ينظف ما يكون بين اسنانه. اولا لان هذا هو السنة - 00:02:32ضَ

ان ينظفه وان يخلل وثانيا ايضا خشية ان يبقى شيء فيجري به الريق فيبتلعه وحينئذ يخدش ذلك في صومه عند بعض العلماء نعم لكن لو فرض انه تركه نسيانا وجر به ريق فلا يضره. نعم - 00:02:54ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله ويكره للصائم شم ما لا يأمن ان يجذبه نفسه الى حلقه بسحيق مسك وكافور ودهن ونحوها. كبخور عود وعنبر طيب شم الصائم الروائح لا يخلو من حالين. الحالة الاولى - 00:03:16ضَ

ان يكون ما يشمه الصائم مما له جرم كالدخان كالبخور مثلا فهذا ينهى عنه لان البخور له جرم يدخل الى باطن الجوف والحال الثاني ان يكون ما يشمه الصائم مما ليس له جلم. وانما هو رائحة - 00:03:40ضَ

العود والورد ونحوها فهذا لا يمنع منه الصائم لانه مجرد رائحة فهو النفس احسن الله اليك قال رحمه الله ويجب اجتناب كذب وغيبة ونميمة وشتم وفحش قال ابن الاثير هو كل ما اشتد قبحه من الذنوب والمعاصي - 00:04:00ضَ

ونحوه كل وقت طيب يقول رحمه الله ويجب يعني على الصائم وعلى غيره ويتأكد في حال الصيام اجتناب كذب والكذب هو الاخبار بخلاف الواقع الاخبار بخلاف الواقع وقد قسم اهل العلم رحمهم الله الكذب الى ثلاثة اقسام - 00:04:25ضَ

القسم الاول كذب يتضمن اكل المال بالباطل فهذا اذا اقترن به اليمين فهو اليمين الغموس. كما في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين وفيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان - 00:04:50ضَ

والحال الثاني ان يكون الكذب بحاجة او مصلحة كالكذب على الزوجة او الاصلاح ونحو ذلك فهذا جائز عند كثير من العلماء والقسم الثالث ان يكون الكذب فيما سوى ذلك. اي لا يتضمن اكلا للمال بالباطل - 00:05:13ضَ

وليس مما تقتضيه المصلحة فهذا محرم قال رحمه الله وغيبة والغيبة قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بانها ذكرك اخاك بما يكره سواء ذكرته بما يكره في صفاته الخلقية او الخلقية - 00:05:35ضَ

الصفات الخلقية كما لو قلت اعور او الصم او نحو ذلك من الامور التي يعاب بها والصفات خلقية الذي التي تتعلق بالخلق كما لو قلت بخيل احمق ونحوه والغيبة كما سبق لنا من كبائر الذنوب - 00:05:57ضَ

لكن تجوز للمصلحة. اذا دعت المصلحة اليها فانها جائزة ونظم بعضهم المواضع التي تجوز فيها الغيبة وهي ستة وقال القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذرين ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الاعانة في ازالة منكر - 00:06:25ضَ

يقول القدح يعني الغيبة والكلام في عرضه القدح ليس بغيبة في ستة متظلم. يعني اذا كان على وجه التظلم كما لو تظلم عند القاضي او عند غيره ان فلانا فعل به كذا وكذا وكذا - 00:06:56ضَ

متظلم ومعرف يعني اذا كان لا يعرف الا بهذا كما لو قلت فلان الاعرج الاعمى الاصم ومحذري هذا الثالث اذا كان على وجه التحذير كما لو قلت لك لا تصاحب فلانا فان فيه كذا وكذا وكذا على سبيل التحذير - 00:07:15ضَ

ومحذر القدح ليس بغيبة في ستة لمعرف ومحذئ نعم ولمظهر فسقا يعني المجاهر بالفسق الذي يظهر هذا قد اسقط حومته فيجوز الكلام في عرضه تحذيرا منه ولمظهر فسقا ومستفت. يعني اذا كان على وجه الفتيا - 00:07:38ضَ

كما في حديث عائشة في قصة هند بنت عتبة حينما اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شعير ومن طلب الاعانة في ازالة منكري - 00:08:04ضَ

كما لو طلب الاعانة بان قال مثلا ان فلانا وفلانا يفعلون المنكر الفلاني ووصفهم بما يقدح فيهم على سبيل الاعانة على ازالة المنكر قال رحمه الله ونميمة. والنميمة هي نقل الكلام من الغير الى الغير على وجه الافساد - 00:08:20ضَ

نقل الكلام من الغير على وجه الغير على وجه الافساد. من الغير الى الغير على وجه الافساد. فيأتي الى شخص ويقول ان فلانا يقول فيك كذا وكذا ثم يذهب الى الثاني ويقول ان فلانا يقول فيك كذا وكذا - 00:08:42ضَ

ليشعل ويثير الفتنة بينهما. فهي محرمة بل من كبائر الذنوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتب يعني لما وشتم اي سب والفرق بين الشتم وبين الغيبة ان الغيبة تكون في حال الغيبة - 00:08:58ضَ

في حال عدم حضوره والشتم يكون في حال حضورهم قال وفحش قال ابن الاثير هو كل ما اشتد قبحه من الذنوب والمعاصي والفحش او الكلام الفاحش له معنيان معنى عام ومعنى خاص - 00:09:19ضَ

المعنى العام كل ما اشتد قبحه من الذنوب والمعاصي يسمى فحشا والمعنى الخاص الكلام فيما يتعلق بالفروج الكلام فيما يتعلق بالفروج هذا يسمى كلاما فاحشا قال رحمه الله ونحو كل وقت لعموم الادلة. اذا هذه الامور - 00:09:40ضَ

وهي الكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم محرمة في كل وقت وهي على الصائم اشد على الصائم اشد لانها تنافي حكمة الصيام الذي شرع لتحقيق التقوى. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:10:03ضَ

وجوب اجتناب ذلك في رمضان ومكان فاضل اكد في حديث ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. من لم يدع قول الزور والعمل به. فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري - 00:10:28ضَ

ومعناه الزجر والتحليل ولان الحسنات تتضاعف بالمكان والزمان الفاضلين وكذا السيئات على ما يأتين نعم يقول ووجوب ذلك في رمضان وفي ومكان فاضل اكد يعني ان اجتياب المحرمات يتأكد في الازمنة الفاضلة والامكنة الفاضلة - 00:10:43ضَ

لان ذلك من تعظيم حرمات الله وشعائره وقد قال الله تعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وقال عز وجل ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب - 00:11:06ضَ

قال في حديث ابي هريرة مرفوع من لم يدع من لم يدع ان يترك فيدع من الودع وهو الترك الودع بمعنى الترك ومنه قول الله تبارك وتعالى في سورة الضحى ما ودعك ربك وما قلى - 00:11:23ضَ

على قراءة سبعية يعني ما تركك ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات اي عن تركهم الجمعات من لم يدع قول الزور قول الزور من باب اضافة موصوف الى صفته - 00:11:43ضَ

اي القول الذي هو زور والزور مأخوذ من الازورار وهو الميل الزور من الازورار وهو الميل. ومنه قول الله عز وجل في اصحاب الكهف. وترى الشمس تزاور عن كهفهم. تزاور اي - 00:12:04ضَ

تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وقول الزور هو كل قول مائل عن الحق الى الباطل كل قول مائل عن الحق الى الباطل فيدخل فيه كل قول محرم من كذب وغيبة ونميمة وسب وشتم ولعن وشهادة الزور - 00:12:25ضَ

قال والعمل به اي بالزور والمراد بذلك كل فعل محرم من الظلم والخيانة والغش والسماع المحرم والنظر المحرم واذا الناس الى غير ذلك طيب وفي رواية والجهل والجهل والجهل هو السفه - 00:12:49ضَ

الجهل هنا المراد به السفه والسفه معناه مجانبة الرشد في القول والعمل والمراد السفه في الحديث هو القول الذي ينسب قائله الى خلاف الرشد وان لم يكن محرما الكلمات السيئة والنابئة عرفا. قال فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. ليس لله حاجة اي ارادة - 00:13:15ضَ

اي ان الله تعالى لم يرد من عباده ان يدعوا الطعام والشراب وانما اراد منهم تحقيق التقوى بترك هذه الامور المحرمة حتى تظهر فائدة الصوم وثمرته وقوله في ان يدع طعامه وشرابه انما نص على الطعام والشراب لانهما متلازمان لانهما ملازمان - 00:13:49ضَ

لكل صائم بخلاف بقية المفطرات وهذا الحديث يدل على ان هذه الامور المحرمة او ان الامور المحرمة من كذب وغيبة ونحوها ان لها اثرا على الصيام وانها تنقص ثوابه واجره - 00:14:16ضَ

وايضا فيه بيان الحكمة من الصيام وانه ليس المقصود من الصيام هو مجرد ترك الطعام والشراب المقصود منه هو صيام الجوارح اما حرم الله يحقق بذلك التقوى ولكن هذه الامور هذه الامور لو حصلت من الصائم فانها لا تفسد صيامه - 00:14:37ضَ

وذلك لان تحريمها عام وليس خاصا والقاعدة ان العبادة لا تفسد بفعل محرم فيها الا اذا كان خاصا بها يستثنى من ذلك الحج والعمرة فان المحرمات في الحج والعمرة لا تفسده - 00:15:07ضَ

ولو كان عمدا الا الجماع يقول المؤلف رحمه الله ولان الحسنات تتضاعف بالمكان والزمان الفاضلين وهذه قاعدة عند العلماء ان الحسنات والسيئات تضاعف في كل زمان ومكان فاضل ولها ادلة قال الله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير - 00:15:29ضَ

القتال في الاشهر الحرم كبير وقال عز وجل ونعم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام يعني عشر ذي الحجة - 00:16:00ضَ

وقال صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام ولكن مضاعفة الحسنات في الزمان والمكان الفاضل تكون بالكمية ومضاعفة السيئات تكون بالكيفية لقول الله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر امثالها - 00:16:16ضَ

ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون. نعم نعم لا تظاعف كم تظاعف كيفية يضاعف كم كيفك يعني السيئة هي السيئة لكنها اعظم وضرب العلماء لذلك مثلا قالوا كعصيان - 00:16:40ضَ

الملك فالذي يعصي الملك تحت بلاطه وتحت ملكه اعظم من الذي يعصيه في ايش ؟ في غيبته. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قال الامام احمد ينبغي للصائم ان يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري ان يجادل - 00:17:04ضَ

يصون صومه ولا يغتب احدا يذكره بما يكره لهذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه رواه مسلم وان كان حاضرا فهو الغيبة في بهت - 00:17:27ضَ

قال في الحاشية والغيبة محرمة بالاجماع وتباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول اليه الا بها. كالتظلم والاستفتاء والاستعانة على تغيير المنكر والتعريف ونحو ذلك طيب يقول قال الامام احمد رحمه الله ينبغي للصائم ان يتعاهد صومه. وهنا ينبغي ان يطلب - 00:17:41ضَ

فلا تنافي او لا ينافي ذلك ان يكون واجبا لان كلمة ينبغي اذا وردت في نصوص الكتاب والسنة منفية فمعناها الشيء الممتنع غاية الامتناع الشيء الممتنع اي مستحيل اذا معنى لا ينبغي في نصوص الكتاب والسنة معناها الشيء الممتنع - 00:18:06ضَ

شيء ممتنع غاية الامتناع اي المستحيل ومنهم قول الله عز وجل وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام. يعني ان هذا ممتنع - 00:18:33ضَ

اما اذا وردت في كلام العلماء ينبغي فمعناها يطلب ينبغي ان يطلب وقد يكون هذا الطلب طلبا جازما فيكون واجبا وقد يكون طلبا غير جازم فيكون مستحبا ولا ينبغي للصائم ان يتعاهد صومه - 00:18:52ضَ

يعني ان يتعاهد صومه يعني ان يصونه من ما ينقصه من لسانه ولا يماري واي لا يجادل. والمراد هنا الممرات والمجادلة بالباطل. بان الجدال نوعان جدال يراد به احقاق الحق وابطال الباطل - 00:19:13ضَ

هذا مشروع قال الله تعالى ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. وقال تعالى وجادلهم بالتي هي احسن والثاني جدال يقصد به المماراة والانتصار للنفس او افحام الخصم فهذا هو الجدال والمراء المنهي عنه. قال ويصون صومه - 00:19:35ضَ

يصونه عن المبطلات والمنقصات ان يصون صومه عن المبطلات والمنقصات والمبطلات هي المفطرات من اكل وشرب وحجامة وجمع وغيرها والمنقصات هي الامور المحرمة. القولية والفعلية. قال ولا يغتب احدا ان يذكره بما يكره بهذا فسره النبي - 00:19:59ضَ

صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة رواه مسلم وان كان حاضرا فهو الغيبة في بهت. قال في الحاشية والغيبة محرمة بالاجماع. بل هي من كبائر الذنوب لان كل ذنب رتب الشارع - 00:20:25ضَ

عليه عقوبة خاصة فهو من من الكبائر ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص احمد نعم قال وتباح لغرض صحيح شرعي. لا يمكن الوصول اليه الا بها - 00:20:43ضَ

كالتظلم والاستفتاء والاستعانة على تغيير المنكر والتعريف ونحو ذلك. فذكر اربعة رحمه الله قلع كالتظلم يعني تشبيه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يعمل عملا يجرح به صومه وكان السلف اذا صاموا - 00:21:05ضَ

جلسوا في المساجد وقالوا نحفظ صومنا ولا نغتاب احدا فيجب كف لسانه عما يحرم كالكذب والغيبة ونحوهما ويسن كفه عما يكره قلت وعن مباح ايضا لحديث من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه - 00:21:31ضَ

طيب يقول ويسن فيجب كف لسانه عما يحرم. سواء كان من الامور القولية او الفعلية كما سبق قال ويسن كفه عما يكره. يعني وان لم يكن محرما قلت يعني الشيخ منصور وعن المباح ايضا يعني الامور المباحة التي لا ليس فيها فائدة - 00:21:51ضَ

لان الكلام اما نافع واما ضار واما ما ليس بنافع ولا ضار الكلام يعني ما ينطق به الانسان اما ان يكون نافعا وهو ذكر الله تعالى وما اشتمل عليه واما ان يكون ضارا - 00:22:12ضَ

وهو كل محرم من غيبة ونحوها واما ان يكون مباحا يعني لا نافع ولا ضار فيجتنبه لانه يشغل نفسه بشيء ليس فيه فائدة يقول لي حديثي من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه - 00:22:32ضَ

من حسن اسلام المرء الاسلام فيه حسنات وبه سيئات باعتبار فعل العبد لا باعتبار اصل الاسلام والا فالاسلام كله خير الاسلام كله خير فقوله من حسن اسلام المرء يعني ان الاسلام فيه خصال خير وفيه خصال على الظد من ذلك - 00:22:52ضَ

بحسب فعل العبد قال من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه يعني ما لا يعنيه اي ما لا يهمه لان كون الانسان يترك ما لا يعنيه دليل على عنايته بما - 00:23:16ضَ

يعني فيدع فضول الكلام والخوظ في ذلك فكل امر لا يعنيك ولا يهمك لا تشغل نفسك فيه لان فيه طاعة للوقت بدون فائدة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:23:34ضَ

ولا يفتن بغيبة ونحوها. قال احمد لو كانت الغيبة يفطر ما كان لنا صوم وذكره الموفق اجماعا وذكر الشيخ تقي الدين وجها يفطر بغيبة ونميمة ونحوهما قال في الفروع فيتوجه منه احتمال يفطر بكل محرم - 00:23:54ضَ

وقال انس اذا اغتاب الصائم افطر عن إبراهيم كانوا يقولون الكذب يفطر الصائم وعن الاوزاعي من شاتم فسد صومه لظاهر النهي وذكر بعض اصحابنا رواية يفطر بسماع الغيبة وقال المجد النهي عنه ليسلم من نقص الاجر - 00:24:18ضَ

قال في الفروع ومراده انه قد يكثر فيزيد على اجر الصوم وقد يقل وقد يتساويان. واسقط ابو الفرج ثوابه بالغيبة ونحوها ومراده ما سبق والا فضعيف. طيب يقول المالد رحمه الله ولا يفطر بغيبة ونحوها يعني من المحرمات - 00:24:39ضَ

وذلك لان المحرمات في الصيام نوعان محرمات عامة سواء كانت قولية ام فعلية كالكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم او كانت فعلية كالفعل المحرم من الايذاء من ايذاء المسلمين ونحوهم والنوع الثاني محرمات خاصة - 00:24:57ضَ

وهي المبطرات التي يفطر بها وتفسد الصيام هي ما كان خاصا من اكل او شرب او حجامة او جماع او غير ذلك اما المحرمات العامة من من الكذب ونحوه او الغيبة فانها لا تفطر الصائم - 00:25:24ضَ

ولهذا قال الامام احمد رحمه الله لو كان في الغيبة تفطر ما كان لنا صوم وذكره الموفق اجماعا. يعني اجماع العلماء رحمهم الله اذا نأخذ من هذا قاعدة وهي ما تقدم ان كل عبادة - 00:25:45ضَ

لا تفسدوا بفعل محرم فيها الا اذا كان المحرم خاصا بها الا اذا كان المحرم خاصا بها واما اذا كان التحريم عاما فان هذا المحرم ينقص الثواب والاجر ولكن العبادة صحيحة - 00:26:05ضَ

قال وذكر الشيخ تقي الدين يعني شيخ الاسلام وجها يفطر بغيبة ونميمة ونحوهما قال في الفروع فيتوجه منه احتمال يفطر بكل محرم. يعني على هذا الوجه وقال انس اذا اغتاب الصائم افطر الى اخره. لكن الصواب ان - 00:26:25ضَ

الغيبة ونحوها لا تفطر ان الغيبة ونحوها لا تفطر الصائم لكنها تنقص ثوابه واجره. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان شتم سنة قوله جهرا في رمضان للامن من الرياء - 00:26:44ضَ

وفيه زجر من شاتمه لاجل حرمة الوقت اني صائم. وفي غيره اي غير رمضان يقوله سرا يسجن نفسه بذلك خوف الرياء وهذا اختيار صاحب المحرر وفي الرعاية يقوله مع نفسه - 00:27:05ضَ

مختار الشيخ تقني الدين يجهر به مطلقا لان القول المطلق باللسان وهذا ظاهر المنتهى في ظاهر حديث الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب - 00:27:21ضَ

ان شاتمه احد او قاتله فليقل اني امرؤ صائم طيب يقول رحمه الله وان شتم سن قوله اذا شتم يعني سبه احد سبه احد بلعن او غيره فيقول اني صائم - 00:27:38ضَ

اني صائم وفي رواية اني امرؤ صائم ولكن هل يقول ذلك سرا مطلقا او يقوله جهرا مطلقا او يفرق بين الفرض والنفل ذكر المؤلف رحمه الله هنا ثلاثة اقوال القول الاول انه يفرق بين الفرض والنفل - 00:27:54ضَ

فيقوله سرا اذا كان الصوم واجبا وهو رمظان. فيقول جهرا اذا كان الصوم واجبا وهو رمظان للامن من الرياء واما اذا كان الصوم تطوعا فيقوله سرا لانه اذا قال اني صائم - 00:28:16ضَ

فهذا قد يكون مدعاة الى والقول الثاني انه يقوله سرا فيهما. يعني في رمضان وفي غيره والقول الثالث انه يجهر به مطلقا. وهذا القول هو الصحيح ان من شتم او سب وهو صائم فانه يقول مطلقا اي في فرض او نفل اني صائم - 00:28:36ضَ

والتعليل بانه اذا جهر في رمظان لا يأمن من الرياء ان يقال ان هذا الساب هو الذي احوجك الى ان تقول اني صائم ولم يقل يا ايها الناس اني صائم - 00:29:03ضَ

وانما قال ذلك بناء على هذا الساب او شتمه اذا السنة لمن شتم او سب في فرض او نفل ان يقول اني صائم وهذا فيه فائدة. اولا امتثال امر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:29:18ضَ

وثانيا انه يزجر نفسه عن مقابلة هذا الساب والشاتم وثالثا ان فيه اعزازا للنفس يعني انه لم يمنعني من مقابلة سبك وشتمك الا اني صائم. فانا لست عاجزا عن ان اقابل سبك وشتمك - 00:29:39ضَ

ولكن صونا لصيامي وحفظا لصيامي اقابل ذلك ورابعا انه اقطع للنزاع لان الشاب اذا سب غيره فقال الغير اني صائم عرف انه لن يرد عليه فينقطع وخامسا ان فيه تعليما بالفعل - 00:30:01ضَ

هذه خمس فوائد خمس فوائد قول الصائم اذا سب او شتم اني صائم نعيدها الفائدة الاولى امتثال امر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ها فليقل اني صائم والفائدة الثانية انه يزجر نفسه - 00:30:25ضَ

اني صائم كانه يذكر نفسه اني صائم فلا ارد عليه والفائدة الثالثة اعزاز النفس اعزاز النفس لان هذا الساب والشاتم اذا سب وشتم فاذا تركه هذا المسبوب والذي والمشتوم قد يكون فيه ذلة ومهانة بالنسبة له. كيف تسب ولا ترد - 00:30:50ضَ

قال اني صائم ففيه اعزاز للنفس ورابعا انه اقطع للنزاع لان الشاب اذا قوبل من قبل من سبه بقوله اني صائم انقطع النزاع لانه يعرف انه لن يقابل سبه وشتمه - 00:31:16ضَ

والفائدة الخامسة التعليم بالفعل ان فيه تعليما بالفعل نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فصل يسن تعجيل الافطار اذا تحقق الغروب لحديث سالم بن سعد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:31:36ضَ

لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر متفق عليه له الفطر بغلبة الظن ان الشمس قد غربت لانهم افطروا في عهده صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. ولان ما عليه امارة يدخله الاجتهاد. ويقبل فيه قول واحد كالقبلة. طيب يقول - 00:32:00ضَ

رحمه الله فصل شرع المؤلف رحمه الله فيما يسن للصائم وقال يسن تعجيل الافطار بشرط اذا تحقق الغروب اولا نسن تعجيل الافطار الدليل على ذلك ما ذكره من قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:32:19ضَ

في حديث سهل ابن سعد لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وقوله لا يزال الناس المراد بالناس هنا الصائمون فهو عام اريد به الخاص لا يزال الناس بخير اي في خير - 00:32:39ضَ

اي في فضل في الدين والخير هو اعلى الحالين من كل شيء فاضل وقول ما عجلوا الفطر هنا ما مصدرية ظرفية اي مدة تعجيلهم الفطر وهذا الحديث يدل على مشروعية - 00:32:57ضَ

تعجيل مشروعية الفطر. مشروعية الفطر ومشروعية تعجيله اما الدليل اما كونه دليلا على مشروعية الفطر فلان ما رتب الفضل فيه على صفة من صفاته فهو مشروع كل ما رتب الفضل فيه على صفة من صفاته فهو مشروع - 00:33:17ضَ

لانه يتعذر الاتيان بالوصف دون الاصل هل يمكن ان يعجل الفطر دون ان يفطر لا اذا كل ما رتب الفضل فيه على صفة من صفاته فهو مشروع. ولهذا قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر - 00:33:38ضَ

وجاء في الحديث القدسي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن احب عبادي الي ان الله عز وجل قال احب عبادي الي اعجلهم فطرا والمراد بالعبودية هنا العبودية الخاصة. اذا يؤخذ منه استحباب تعجين الفطر - 00:33:58ضَ

وتعجيل الفطر فيه فوائد اولا امتثال امر النبي صلى الله عليه وسلم وثانيا انه سبب لنيل محبة الله عز وجل وثالثا ان فيه مخالفة لاهل الكتاب قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر - 00:34:21ضَ

لان اليهود والنصارى يؤخرون فجعل العلة في التعجيل هو مخالفة اهل الكتاب ورابعا انه سبب لاستمرار الخيرية في هذه الامة وخامسا انه ارفق بالصائم هذي خمس فوائد لتعجيل الفطر الفائدة الاولى ما ماذا؟ امتثال امر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:34:51ضَ

لقوله لا يزال الناس بخير والفائدة الثانية نيل محبة الله. احب عبادي الي اعجلهم فطرا وثالثا مخالفة اهل الكتاب. لقوله لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر. لان اليهود والنصارى يؤخرون - 00:35:23ضَ

ورابعا انه سبب لاستمرار الخير في هذه الامة وخامسا انه ارفق بالصائم فاذا قال قائل ما وجه استمرار الخيرية يعني قوله لا يزال الناس بخير ما وجه استمرار الخيرية يقول وجه كون الناس - 00:35:44ضَ

بخير وان الدين لا يزال ظاهرا بتعجيله ان فيه اظهارا للسنة ان تأجيل الفطر فيه اظهار للسنة والخير كل الخير في متابعة السنة والشر كل الشر في مخالفتها ففعل السنة والمحافظة عليها دليل على صلاح الدين وتركها دليل على فساد الدين - 00:36:05ضَ

لكن المؤلف رحمه الله يقول اذا تحقق غروء الغروب يعني تيقن ثم قال وله الفطر بغلبة الظن وهذه المسألة اعني مسألة الفطر لها خمس حالات الحالة الاولى ان يتيقن ان الشمس قد غربت - 00:36:33ضَ

فيفطر والحال الثانية ان يغلب على ظنه ان الشمس قد غربت ويفطر ايضا والحال الثالثة ان يغلب على ان يتيقن ان الشمس لم تغرب لا يحرم الفطر والحال الرابع ان يغلب على ظنه ان الشمس لم تغرب - 00:36:55ضَ

ايحرم الفطر والحل الخامس ان يشك ويتردد فلا يجوز لماذا؟ لان الاصل بقاء النهار يقول وله الفطر بغلبة الظن ان الشمس قد غربت لانهم افطروا في عهده صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس - 00:37:19ضَ

والعجيب ان المؤلف رحمه استدل بهذا الحديث على فيما تقدم على انه اذا افطر بغلبة الظن ايش؟ القضاء لابد لابد من القضاء وهنا لم يذكر نعم والحديث هو حديث اسماء رضي الله عنها قالت افطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. نعم - 00:37:41ضَ

ها لم يؤمروا بالقضاء الامر بالقضاء قلنا انه اجتهاد وضعيف ابن الراوي لكن سبق في كلام المؤلف ما يدل على انه فيه هنا اذا اذا افطر يعني غلب على ظني ان الشمس قد غربت - 00:38:10ضَ

ثم افطر ثم تبين ان الشمس لم تغرب في هذا الحال عليه القضاء. لكن هنا يمكن الجمع بينهما الجمع بينهما ان يقال وهو وهو المذهب انه اذا افطر بناء على غلبة ظنه ثم تبين ان الامر على خلاف ذلك لزمه القضاء - 00:38:28ضَ

واما اذا لم يتبين الامر فلا قضاء وهذا هو المذهب. نعم في المنطقة اي نعم ينتظر حتى تغرب ما يفطر يعني لو كان مثل في عمارة مثلا نحو خمسين طابق - 00:38:50ضَ

ما دام يرى الشمس لا يجوز الفطر لان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اذا طلعت الشمس منها هنا وغربت الشمس منها هنا قد افطر الصائم حتى الان لابد يغيب يغيب القرص نعم - 00:39:14ضَ

واضح يقول لو افطر في البلد ثم طارت الطائرة وراء الشمس. ما يلزمه الامساك لانه افضل السبب ربما يحتاطون لان النصارى معروف عنهم التشدد وربما انهم يحتاطون لذلك. نعم لا لا ربما انهم يؤخرون الله اعلم. لكن ربما بالنسبة للنصارى التأخير تشددا لانهم معروفين في بالتشدد في بعض الامور - 00:39:33ضَ

دليل على انهم كانوا يصومون نفس الصيام نفس الفطر نفس الفطر لكن هل انهم يمسكون من طلوع الفجر؟ الله اعلم لا لا قلنا في الحديث فان اهل الكتاب اليهود والنصارى عموما - 00:40:20ضَ

حديث ابي هريرة يقول بان اليهود والنصارى يؤخرون احسن الله اليك. قال رحمه الله وفطره قبل الصلاة افضل لفعله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. وابن عبد البر عن انس رضي الله عنه - 00:40:50ضَ

من السنة ان يبادر بالفطر ان كونه يفطر قبل الصلاة هذا من المبادرة والمسارعة الى الخير احسن الله اليك قال رحمه الله ويسن تأخير السحور ما لم يخش طلوع الفجر الثاني - 00:41:13ضَ

الاخبار منها ما روى زيد بن ثابت رضي الله عنه قال سحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا الى الصلاة قلت كم كان بينهما؟ قال قدر خمسين اية متفق عليه - 00:41:31ضَ

لانه اقوى على الصوم وللتحفظ من الخطأ والخروج من الخلاف ويقهر ويكره طيب قال ويسن تأخير السحور السحور هو الاكل في اخر الليل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:41:44ضَ

تسحروا فان في السحور بركة تسحروا فامر بالاكل بالسحر وهو اخر الليل والخطاب في قوله تسحروا الصائم. ثم عللوا قال فان في السحور بركة والسحور بفتح السين السحور ما يتسحر به - 00:42:02ضَ

وبالظن السحور الفعل وهكذا كل ما كان على وزن فعول فما كان بالفتح ما هو الالة وما كان بالظن فهو الفعل يقال طهور وطهور سحور وسحور وجور ووجور وسعوط وسعوط - 00:42:24ضَ

فما كان بالفتح على وزن فعول فهو الالة. فمثلا طهور اي الماء الذي يتطهر به وطهور الفعل فعل المتوضئ سحور الطعام الذي يتسحر منه وسحور هو الاكل والاكل اذا القاعدة ما كان على وزن فعول - 00:42:52ضَ

ان كان بالفتح فهو الالة. مما او دواء او اكل طعام وما كان بالظن فهو الفعل. قال تسحروا فان في السحور بركة فاثبت النبي صلى الله عليه وسلم البركة في السحور - 00:43:19ضَ

وهذه البركة التي اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم هي بركات بركة دينية ودنيوية فمن بركات السحور اولا امتثال امر النبي صلى الله عليه وسلم وثانيا الاقتداء به لانه كان يتسحر - 00:43:38ضَ

وثالثا مخالفة اهل الكتاب كما في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكلة السحر ومن بركاته ايضا ان فيه عونا على طاعة الله. يستعين بهذا الطعام على طاعة الله - 00:44:02ضَ

وكل ما يعين على طاعة الله فهو خير وبركة. لان الوسائل لها احكام المقاصد ومنها ايضا من فوائد انه عبادة فيحصل له الاجر والثواب. كيف كان عباده؟ نقول لانه امر به - 00:44:26ضَ

كل شيء امر الشارع به فهو عبادة ومنها ايضا من بركات السحور ان ان المتسحر يقوم في اخر الليل سيذكر الله ويستغفره ثم يصلي الفجر جماعة من بركات السحور ايضا ان اعداد المصلين - 00:44:42ضَ

في صلاة الفجر في رمضان اكثر من غيره وهذا من البركات هذه بركات دينية. البركات الدنيوية اولا التمتع والتلذذ بما تشتهيه النفس من المأكول والمشروب المباح وثانيا حفظ قوة البدن - 00:45:03ضَ

ونشاطه وثالثا البركة الحسية وذلك انه بهذا الاكل يعني باكل السحور يستغني عن الطعام والشراب طيلة يومه يومه فالسنة التسحر وان يؤخره ايضا وضابط التأخير ان يجعل المدة وضابط التأخير انه اذا بقي على طلوع الفجر قدر مدة اكله وشربه وزيادة يسيرة - 00:45:26ضَ

يعني مثلا احتاج يحتاج الى عشر دقائق يقول اذا بقي على طلوع الفجر نحو عشرين دقيقة خمسة عشر دقيقة تتسحر ويأتي ان شاء الله تعالى - 00:46:03ضَ