Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين قال الشيخ بن مفلح رحمه الله تعالى في كتابه الفروع في باب صلاة التطوع - 00:00:00ضَ
قال رحمه الله وصلاة القاعد نصف اجر صلاة القائم. رواه احمد البخاري وغيرهما من حديث عمران رضي الله عنه. وفي المستوعب الا المتربع احمد عن شاذان وابراهيم ابن ابي العباس عن شريك عن ابراهيم المهاجر - 00:00:21ضَ
المولات السائبة عن عائشة رضي الله عنها رفعته بهذه الزيادة رواه ايضا عن اسحاق الازرق وحجاج عن شريك بدونها رواه من رواية سفيان زهير عن ابراهيم بدونها ويستحب تربع. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:00:37ضَ
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله وصلاة القاعد نصف اجر صلاة القائم لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجر صلاة القاعد على النصف من اجل صلاة القائم - 00:00:56ضَ
وهذا من المواضع التي يسقط فيها القيام في الصلاة فان القيامة من حيث الاصل ركن من اركان الصلاة ويسقط في مواضع منها اولا العاجز فاذا عجز عن القيام سقط القيام عنه - 00:01:13ضَ
وثانيا المسألة الثانية في صلاة النفل لقول النبي عليه الصلاة والسلام اجر صلاة القاعد على النصف من اجل الصلاة القائم والمسألة الثالثة الخائف كما لو كان بينه وبين عدو بينه وبين عدوه او سبع ونحوه. جدار قصير لو قام لرآه - 00:01:36ضَ
المناسبة الرابعة اذا ابتدأ الامام الامام الصلاة قاعدا. فانه يجب عليه ان يصلي قاعدا ولو كان قادرا على القيام وقوله وصلاة القاعد نصف اجر صلاة القائم هذا في غير المعذور - 00:02:01ضَ
اما المعذور فله الاجر كاملا فله الاجر كاملا والافضل فيمن صلى قاعدا ان يكون متربعا في حديث عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا - 00:02:20ضَ
رواه احمد والبخاري وغيرهما من حديث عمران وفي المستوعب الا المتربع. يعني ان المتربع ليس له نصف اجر صلاة القاعد وانما له اكثر من ذلك فهمتم؟ فالاستثناء هنا الا المتربع الذي ذكره صاحب المستوعب الا المتربع يعني ليس على النصف وانما يكون اكثر - 00:02:39ضَ
اما لو صلى مفترشا ونحوه ونحوه فانه يكون على النصف. هذا مقتضى كلامه رحمه الله. نعم كيف المتربع اي نعم القاعدة على النصف بعض الروايات غير مترددة ذكر بعض غير المتربع - 00:03:04ضَ
نعم. اه وذكر بعض مم وقال وعليه الجماهير وصلاة القاعدة على النصف من صلاة قائم هذا المذهب وعليه قال صاحب الارشاد وصاحب يعني المتربع فليست على الناس يعني اكثر مثلا ثلاثة ارباع ونحوه - 00:03:35ضَ
لكن هذا مبني على صحة الزيادة وهي ضعيفة. نعم كلامه رفعته بهذه الزيادة اي نعم احسنت بارك الله فيك. نعم مطبوع مطبوع في لا احقق في رؤساء جامعية في اربع مجلدات وطبع - 00:04:08ضَ
الشيخ رحمه الله في مجلدين اي نعم نعم ويستحب. احسن الله اليك. قال رحمه الله ويستحب تربع الجالس في قيام وفاقا لابي حنيفة وفاقا لمالك وعنه يفترش وفاقا للشافعي في احد قوليه - 00:04:37ضَ
وقاله زفر والفتوى عليه قاله ابو الليث الحنفي ومذهب ابي حنيفة يخير بينه وبين التربيع والاحتباء ذكره ابو المعالي وفي نعم والافضل ان ان من صلى جالسا ان يكون متربعا - 00:05:00ضَ
يعني حال القيام اي ما قبل الركوع وما بعد الركوع واما في التشهد والجلوس بين السجدتين فيكون مفترشا الا في التشهد الاخير فيتورك اذا التربع محله في القيام قبل الركوع وبعده - 00:05:15ضَ
وهذا على سبيل الافضلية والا لو جلس مفترشا او جلس متربعا او جلس على اي هيئة فان ذلك يجزئ. لكن الافضل في حال القيام ان يكون متربعا وفي حال الجلوس - 00:05:36ضَ
بين السجدتين او التشهد الاول يكون مفترشا وفي الاخير يكون متوركا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وفي الوسيلة رواية ان كثر ركوعه وسجوده لم يتربع فعلى الاول يثني رجليه في سجوده - 00:05:52ضَ
وفي ركوع وفي ركوعه روايتان طيب يقول وفي الوسيلة رواية ان كثر ركوعه وسجوده. يعني صار يخفف الصلاة ويكثر الركوع والسجود لم يتربع المشقة لان الذي يتربع يشق عليه ان يثني رجليه ثم يسجد - 00:06:12ضَ
بخلاف ما اذا كان مفترشا يعني اذا جلس مفترشا سجوده ايسر من سجود من كان متربعا وهذا ظاهر قال فعلى الاول يثني رجليه في سجوده وفي ركوعه روايتان ولكن عموم الحديث - 00:06:31ضَ
يقتضي انه يتربع ولو كثر. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله والمراد بنصف الاجر في غير المعذور ويتوجه فيه فرضا ونفلا ما يأتي في صلاة الجماعة وفاقا للحنفية والشافعية في تكميل اجره - 00:06:47ضَ
رواه ابن ابي شيبة عن المسيب ابن رافع الكاهلي التابعي. وذكره الترمذي عن الثوري. نعم يعني المراد بالنصف نصف اجر صلاة هذا في غير المعذور اما المعذور فله الاجر كاملا سواء في الفريضة او النافلة - 00:07:05ضَ
والدليل على ان له ان له الاجر كاملا حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما - 00:07:22ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله واختلف المالكية لكن كلام كلامهم كلهم اذا عجز مطلقا واما انشق مشقة تبيح الصلاة قاعدا فكلامهم محتمل. ويتوجه احتمال بالفرق. وقاله بعض العلماء. نعم - 00:07:38ضَ
ولا يصح مضطجعا وفاقا لابي حنيفة. طيب وقد سبق لنا ما هو العذر الذي يبيح ترك القيام ما هو العذر الذي يبيح ترك القيام لان القيام ركن من اركان الصلاة - 00:07:57ضَ
فما هو العذر الذي يبيح سقوطه في الفرظ او في النفل بحيث يكون له الاجر كاملا اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك واصح الاقوال ان العذر المسقط هو ما يذهب الخشوع - 00:08:13ضَ
ما يذهب الخشوع فاذا كان قيامه في الفريظة يذهب خشوعه او ان قيامه في النافلة يذهب خشوعه فصلى قاعدا فحين اذ يكون له الاجر كاملا هذا احسن ما يقال في - 00:08:32ضَ
ضابط العذر المسقط للقيام في الفريضة والنافلة لا قد لا يخشى هذا الذي الذي قلنا ايسر لانه قد لا يخشى تأخر البرء لكن يذهب الخشوع والا الضابط فيما فيما يسقط - 00:08:49ضَ
الواجبات ان يخشى زيادة المرض او تأخر البرء. لكن هنا في مسألة الصلاة بخصوصها قد لا يخشى هذا يعني قد يكون قيامه لا يسبب تأخر البرور. ولا زيادة المرض ولكن يذهب الخشوع - 00:09:14ضَ
ها اذا كان يستطيع القيام يقوم ما يستطيع اقول امامه الكرسي يقوم وفي حال الركوع والسجود ما يستطيع يسجد يجلس ويومي بالركوع والسجود بس يا شيخ ايه المهم اذا كذا كان يستطيع القيام يقوم يقوم حسب ما يستطيع - 00:09:29ضَ
ولو ولو ان يعني يحني ظهره قليلا بحيث لا يصل الى هيئة الراكع ها سقوط وشلون السقوط اذا سقطت سقط الضرس الحمد لله هو بيجلس في المرتبة وفي هنا شسمه هذي - 00:10:08ضَ
تموت تكاية وهنا تكاية اذا طاح طاح لا لا مو قريب بعد مو بعيد نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يصح من يتمسك اللي قدامه هذي المهم اذا كان يستطيع القيام يقوم او يذهب الى يعني بعض الطائرات الان فيها مصليات - 00:10:31ضَ
وهذي خاصة تكون في الرحلات الدولية الدولية يكون فيها مصليات يذهب ويصلي نعم لان الغالب ان الرحلات الداخلية ما يحتاج الى ان يصلي في الطائرة ممن يجمع جمع تقديم او يجمع جمع - 00:10:54ضَ
يعني قليل جدا ان انه يحتاج ان يصلي في الطائرة ها في صلاة الفجر ايه وقليل الرحلات التي تصادف يعني الرحلات الداخلية التي تكون في الفجر قليلة جدا مئة بالمئة - 00:11:13ضَ
لكن لو فرض فيتقي الله ما استطاع احسن الله اليك. قال رحمه الله ولا يصح مضطجعا وفاقا لابي حنيفة ومالك. ونقل ابن هانئ صحته اختاره بعضهم وفاقا للشافعي رواه الترمذي عن الحسن - 00:11:30ضَ
ثم هل يومئ ام يسجد يحتمل وجهين وله القيام عن جلوس وفاقا وكذا عكسه. اي قال ولا يصح مضطجعا وفاقا لابي حنيفة ومالك ونقل البهاني صحته اختاره بعضهم فقال للشافعي - 00:11:50ضَ
وهذا مبني على صحة اللفظة صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى على جنب نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وله القيام عن جلوس وفاقا وكذا عكسه وفاقا - 00:12:05ضَ
مخالفة في الثانية ابو يوسف ومحمد واشهب واشهب المالكي لان الشروع ملزم كالنذر وله القيام عن جلوس يعني في الحالة التي يباح له فيها الجلوس له ان يقوم لانه انتقل من حال ادنى الى حال اعلى - 00:12:23ضَ
وكذا عكسه يعني ينتقل من جلوس الى له القيام عن جلوس وكذا عكسه القيام عن جلوس يعني يكون جالسا ثم يقوم. وعكسه جلوس عن قيام. يكون قائما ثم يجلس. وهذا وهذا في النفل - 00:12:44ضَ
اما في الفريضة لا يكون ذلك اعني جلوس عن قيام الا عند الضرورة اذا المتنفل له ان يقوم وله ان يجلس سواء ابتدأ الصلاة جالسا ام ابتدأ الصلاة قائما. فمثلا لو انه ابتدأ الصلاة جالسا وفي اثناء الصلاة قام لا بأس - 00:13:04ضَ
او ابتدأ الصلاة قائما وفي اثناء الصلاة جلس. فلا بأس اما في الفريظة ففي فريضة لا يفعل ذلك اعني ان ينتقل من قيام الى جلوس الا عند الضرورة والدليل على ذلك ان الرسول عليه الصلاة والسلام - 00:13:31ضَ
في اخذ حياته كان يصلي يفتتح الصلاة قاعدا فاذا اراد ان يركع قام فركع فينتقل من من جلوس الى ايام على حسب حاله اذا كان يستطيع يقوم يقوم بس الان الان هو هو كيف يجي يصلي جالس وهو يستطيع الركوع - 00:13:48ضَ
لا هذا هذا في من يتعب يعني يستطيع القيام لكن لا يستطيع القيام طويلا يعني قليلا بمعنى انه يستطيع ان يكبر تكبيرة الاحرام يقول كبر وانت قائم. ثم اجلس ثم اذا اردت الركوع قم فاركع - 00:14:23ضَ
يعني هذا في حق من يستطيع القيام لكن لا يستطيع الاستمرار في القيام طويلا احسن الله اليك قال رحمه الله ويصح التطوع بفرد تركعة وعنه لا وفاقا لابي حنيفة ويجوز جماعة وفاقا للشافعي اطلقه بعضهم - 00:14:39ضَ
وقيل ما لم يتخذ عادة نفاقا للشافعي وقيل يستحب وقيل يكره قال احمد ما سمعته وفاقا لابي حنيفة طيب قال رحمه الله ويصح التطوع في فرد كركعة يعني ان يصلي ركعة واحدة فقط - 00:15:00ضَ
يصح قال وعنه لا لا يصح وفاقا لابي حنيفة والصحيح انه لا يصح لان التطوع بركعة لم يرد الا في الوتر خاصة فكون الانسان يتعبد لله عز وجل في ركعة يعني يدخل المسجد ويصلي ركعة واحدة. او فيما بين الاذان والاقامة يصلي ركعة واحدة. فهذا اقول لا يصح بل هو من البدع - 00:15:18ضَ
لان اقل ما ورد في غير الوتر ان يسلم من ركعتين عاد هذا هذا ينبني على قوله عليه الصلاة والسلام فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هل الركعتان مقصودتان؟ او ان المراد ايقاع صلاة - 00:15:41ضَ
المراد ايقاع الصلاة في خلاف بين العلماء فاذا قلنا ان تحية المسجد ليست مقصودة بذاتها اجزاء الركعة وايضا لو دخل المسجد وصلى صلاة الجنازة يعني دخل المسجد وجدهم يصلون صلاة الجنازة - 00:16:02ضَ
فان فانها لا تجزئ عن تحية المسجد لانها ليست ذات القوع والسجود وقول المؤلف رحمه الله ويصح التطوع بفرض كركعة وعنه لا ومثل الركعة الثلاث والخمس في غير الوتر لو اراد ان يتطوع بثلاث - 00:16:19ضَ
او اراد ان يتطوع بخمس فان هذا لا يشرع الا في الوتر واضحة ولا؟ نعم لان الصلاة العصر فيها مثنى مثنى لا اقول من العلماء من من يقول ان ان ان الركعتين - 00:16:37ضَ
ليست مقصودة المقصود ايقاع صلاة بدليل انه لو دخل والامام يصلي استهزأ بذلك انه لو دخل والامام قد شرع في الفريضة لا نقول انه بعد الفريضة يصلي تحية المسجد ومن العلماء من يقول انه لابد من ركعتين - 00:17:05ضَ
نعم هل يجزي او لا هل يجزئ او لا وليس المراد ايضا الجلوس لان قوله اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس يعني لا يمكث حتى لو دخل المسجد وصار واقفا يتردد ينهى عنه حتى يصلي التحية - 00:17:24ضَ
اقول لا يجلس ليس المراد خصوص الجلوس وانما المراد ايش؟ المكث. يعني لا يلبث لا يلبث او لا يمكث. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وكثرة الركوع والسجود افضل. وقال في الغنية وابن وابن الجوزي نهارا الامام احمد رحمه الله يقول تطوع بركعة ما سمعته - 00:17:53ضَ
هذا هو الصحيح. لان ذلك لم يرد والاصل في العبادات التوقيف الاصل في العبادات التوقيف والحظر والمنع لقول الله عز وجل ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله - 00:18:17ضَ
وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا قهوة رد احسن الله اليك. قال رحمه الله وكثرة الركوع والسجود افضل. وقال في الغنيا وابن الجوزي نهارا - 00:18:33ضَ
وعنه طول القيام وفاقا لابي حنيفة والشافعي. وعنه التساوي اختاره صاحب المحرر وحفيده فليقل وكثرة الركوع والسجود افضل يعني من طول القيام وفي الغنة وابن الجوزي نهارا وعنه طول القيام - 00:18:51ضَ
وفاقا لابي حنيفة والشافعي وعنه التساوي اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة هل الافضل كثرة الركوع والسجود او الافضل طول القيام بمعنى لو اراد الانسان ان يصلي مدة ساعة - 00:19:08ضَ
هذي الافظل ان يخفف القيام بحيث يصلي في هذه الساعة مثلا عشرين ركعة او ان يطيل القيام بحيث يصلي عشرا يطول القيام واذا طال القيام من المعلوم انه سيقل الركوع - 00:19:21ضَ
والسجود. المشهور من المذهب ما قدمه المؤلف ان كثرة الركوع والسجود افضل ان كثرة الركوع والسجود افضل. فانسان مثلا عنده عشر دقائق. هل الافضل ان يصلي ركعتين في العشر او ان يصلي مثلا تسليمتين او ثلاث - 00:19:43ضَ
المذهب ان الافضل ان يصلي تسليمتين او ثلاث لان لانه في هذا الزمن سيكثر من الركوع والسجود والركوع والسجود فيه فظل فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد - 00:20:01ضَ
وقال اما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاكثروا فيه من الدعاء مقامن ان يستجاب لكم ولان حال السجود حال ذل وخضوع لله تعالى وافضل حال للعبد ان يكون قد زل لله وخضع له - 00:20:19ضَ
والقول الثاني في هذه المسألة ان طول القيام افضل لان القيام يشرف بما فيه من الذكر وهو القرآن فكان القيام افضل من من كثرة الركوع والسجود هذان قولان متقابلان وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 00:20:36ضَ
لا نقول ان هذا افضل ولا ان هذا افضل فكل له مزية قال رحمه الله القيام افضل بذكره والسجود افضل بهيئته القيام افضل بذكره والسجود افضل بهيئته وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ان صلاته متناسبة - 00:20:59ضَ
اذا اطال الركوع والسجود فاذا اطال القيام اطال الركوع والسجود واذا خفف القيام خفف الركوع والسجود ولهذا في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه كان قيامه فقعوده فسجوده فجلوسه بين السجدتين قريبا من السواء - 00:21:23ضَ
وهذا القول هو الراجح ان الانسان تكون صلاته متناسبة اذا الان عندنا ثلاثة اقوال القول الاول ان كثرة الركوع والسجود افضل. وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله - 00:21:42ضَ
وفي هذا يقول الخلوة رحمه الله كأن الدهر في خفظ الاعالي ورفع للاسافلة اللئام فقيه عنده الاخبار صحت بتفضيل السجود على القيام والقول الثاني ان طول القيام افضل. والقول الثالث - 00:22:01ضَ
آآ ان القيام افضل بذكره والسجود افضل بهيئتها وقلنا ان ظاهر السنة يدل على على ان الصلاة تكون متناسبة. نعم كله في المذهب نعم رواية وعنه التساوي يعني كلاهما سواء - 00:22:19ضَ
اختاره صاحب المحرر وحفيده من حفيده قريب يعني هو المؤلف قد اختاره صاحب المحرر صاحب المحرر المجد ابن تيمية وحفيده من حفيده شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله جدو جده - 00:22:42ضَ
احمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام لا بس ويظن ان ان صاحب المحرر والد شيخ الاسلام من صلبه لا هو جده المجد صاحب المحرر وصاحب الملتقى ان الغريب رحمه الله انه بل في عادة ان يقول اختاره صاحب المحرر وشيخنا - 00:23:18ضَ
نعم اي نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويسن ببيته وفاقا وعنه هو والمسجد سواء طيب ويسن ببيته يعني النوافل يسن ان تكون في البيت اولا امتثالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:23:53ضَ
فانه قال افضل صلاة افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة وقد لا تجعلوا بيوتكم قبورا وثانيا الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم فانه كان يصلي النوافل في بيته وثالثا حلول البركة في البيت - 00:24:24ضَ
كما في حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم في المسجد فليجعل من بيته فليجعل من صلاته في بيته نصيبا فان الله جاعل من صلاته في بيته خيرا - 00:24:49ضَ
ورابعا ان فيه تعويدا للاهل والصبيان وخامسا انه اقرب الى الاخلاص وظاهر النصوص ان الصلاة في بيته افضل ولو كان المسجد الذي يصلي فيه او يريد ان يصلي فيه مما تضاعف فيه الصلاة - 00:25:06ضَ
فكونه مثلا يصلي الراتب في في البيت افضل من ان يصليها في المسجد النبوي او في المسجد الحرام ولا يقال ان هذا المسجد ان ولا يقال ان هذين المسجدين مما تضاعف فيهم الصلاة - 00:25:28ضَ
يعني يقال الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي في بيته مع ان مسجده مما تضاعف فيه احسن الله اليك. قال رحمه الله ويكره الجهر نهارا في الاصح قال احمد لا يرفع - 00:25:44ضَ
قدر كم يرفع قال قال ابن مسعود رضي الله عنه من اسمع اذنيه فلم فلم يخافت نعم يعني قوله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا - 00:26:00ضَ
طيب يقول ويكره الجهر نهارا لان الاصل في الصلاة النهارية الاصل فيها الاصرار جميع الصلوات النهارية الاصل فيها الاسرار لكن لو جهر لو جهر نقول لا بأس لكنه خلاف السنة ولا نقول يقرأ لان تراها حكم شرعي - 00:26:16ضَ
يحتاج الى يحتاج الى دليل احسن الله اليك قال رحمه الله وليلا يراعي المصلحة. طيب وليلا يراعي المصلحة من الجهر او الاخفات فان كان جهره انشط له او كان هناك من يستمع - 00:26:37ضَ
لقراءته فانه يجهر واما اذا كان حوله من هم نيام او يشوش عليهم او يخشى الرياء قال ويعجب احمد ان يكون له ركعات معلومة. يحافظ عليها ينبغي للمؤمن ان يكون له ورد معلوم من الصلوات - 00:26:59ضَ
يحافظ عليه سيحافظ مثلا على السنن الراتبة يحافظ على صلاة الضحى يصلي ركعتين ويزيد ما شاء الله يحافظ على على ان يصلي اربعا قبل العصر وان يصلي ركعتين قبل المغرب - 00:27:24ضَ
وان يكون له ورد من الليل واحب العمل الى الله ادومه وان وان قل لان بعض الناس قد يجتهد ويجهد نفسه في يوم او يومين ثم يمل ويكسل ويدع العمل - 00:27:41ضَ
فكونك تحافظ على قدر معلوم من الركعات ولو كان قليلا وتواظب عليه هذا خير من ان تفعل وتدع لكن يستثنى من ذلك المواسم الفاضلة فلها شأن فمثلا في رمضان يزيد - 00:27:58ضَ
ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحيي الليل كله في عشر ذي الحجة اقول يزيد لان العمل فيها من من من مما يضاعف لكن في الايام المعتادة يواظب على قدر يستطيع ان يأتي به - 00:28:17ضَ
احسن الله اليك. قال رحمه الله فصل اقل سنة الضحى ركعتان وفاقا ووقتها من خروج وقت النهي الى الزوال. والمراد والله اعلم قبيل الزوال للنهي والافضل اذا اشتد حرها واكثرها ثمان لان ام هانئ رضي الله عنها روت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثمان ركعات يوم الفتح ضحى - 00:28:37ضَ
طيب يقول فصل واقل سنة الضحى صلاة الضحى من باب اضافة الشيء الى السبب الى زمنه. يعني الصلاة التي تكون في الضحى او توقع في الضحى وهي سنة مؤكدة على القول الراجح - 00:29:04ضَ
ينبغي ان يواظب وان يداوم عليها والاحاديث الواردة فيها يكون فيها في بادئ الامر شيء من التعارض وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها - 00:29:25ضَ
فاثبتت صلاته لها وجاء عنها انها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صبحة الضحى. واني لاسبحها وجاء عنها انه كان يفعله احيانا ولكن النصوص النصوص الاخرى تدل على مشروعيتها - 00:29:48ضَ
وهي رضي الله عنها انما نفت رؤيتها ان ملكة انما نفت رؤيتها وقد قال عليه الصلاة والسلام يصبح على كل سلامى من الناس صدقة امر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي كل تسبيحة صدقة. قال في اخر الحديث ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الظحى - 00:30:10ضَ
اذا هي سنة مؤكدة وعلى اقل نعم ركعتان هذا اقل عدد. اقلها ركعتان اما وقتها اه طيب قال ووقتها من خروج وقت النهي الى الزوال يعني من ارتفاع الشمس قيد ربح الى قبيل الزوال - 00:30:33ضَ
فاذا طلعت الشمس ينتظر حتى ترتفع. اي نحو مما بين عشر دقائق الى ربع ساعة يعني ثلاث اربعة عشر دقيقة او خمسة عشر دقيقة ولنقل ربع ساعة احسنوا للحساب الى قبل الزوال يعني بنحو عشر دقائق - 00:30:53ضَ
يقف قال والافضل اذا اشتد الحر. اذا اشتد حرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الاوابين حين ترمض الفصال والفصال هي صغار الابل بحيث تقوم من شدة حرارة الارض - 00:31:10ضَ
وهذا يكون قبل الزوال بنحو ساعة الى ساعة الاربع سيؤخرها مثلا في وقتنا الحاضر افضل وقت لها ان يصليها مثلا الساعة الحادية عشر والنصف او الحادي عشر والربع هذا الوقت الذي - 00:31:29ضَ
يكون فيه ترمض الفصال قال واكثرها ثمان وقيل لا حد لاكثرها لان عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الضحى اربعا ويزيد ما شاء الله - 00:31:47ضَ
فلا حج لاكثرها فيصلي ثمان او عشر او اكثر حسب طاقته. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله واكثرها ثمان لانهما هانئا رضي الله عنها روت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثمان ركعات يوم - 00:32:04ضَ
ضحى واختار صاحب الهدي من اصحابنا انها صلاة بسبب الفتح من هو صاحب الهدي ابن القيم رحمه الله ويذكره ما يقول قال ابن القيم يقول واختار او قال صاحب الهدي من متأخر اصحابنا - 00:32:23ضَ
ما في حسد لو حسد ماذا ما جاب اه لانه مشهور ابن القيم كتاب لانه احيانا هو رحمه الله يقول وقال صاحب المستوعب ما يقول قال السامري ففيه فائدة اختار صاحب الهدي من اصحابنا - 00:32:41ضَ
هذا افضل مما يقول قال ابن القيم لانه احالك على الكتاب حتى ترجع ولو كانت المسألة حسد اقران لم يأتي بقوله وقال بعضهم احسن الله اليك قال رحمه الله واختار هل ان ابن القيم رحمه الله كما ذكر الحافظ بن رجب كان يرجع اليه في - 00:33:08ضَ
وظيفة اختيارات شيخه من يرجع الى ابن مفلح في معرفة الاختيارات الشيخ احسن الله لي قال رحمه الله واختار صاحب الهدي من اصحابنا انها صلاة بسبب الفتح شكرا لله عليه - 00:33:31ضَ
وان الامراء كانوا يصلون يصلونها اذا فتح الله عليهم وقال بعض العلماء وفيه اثبات صلاة بسبب محتمل. نعم. يعني هذا رد على كلام ابن القيم رحمه الله ابن القيم في حديث ام هانئ ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفت ثمان ركعات ضحى - 00:33:49ضَ
اختلف العلماء في هذه الثمان فقيل هي صلاة الفتح وانه يسن للامام يعني الملك او الرئيس او الامير اذا فتح بلدا ان يصلي ثمان ركعات شكرا لله عز وجل وقيل ان هذه الثمان انها صلاة الضحى - 00:34:10ضَ
انها صلاة الظحى العلماء مختلفون في هذا. ابن القيم رحمه الله يقول ان صلاة بسبب الفتح يعني انه صلى الثمان بسبب ان الله عز وجل من عليه بفتح مكة فيصليها شكرا لله - 00:34:30ضَ
قال وايد ذلك قال وان الامراء كانوا يصلونها اذا فتح الله عليهم وهذا دليل على انهم كانوا يعملون بهذا وان هذه الصلاة كانت امرا معلوما عندهم قال وقال بعض العلماء وفيه - 00:34:47ضَ
اثبات صلاة بسبب محتمل يعني كان تونا نقول ان هذه صلاة الفتح اثبتنا عبادة بسبب محتمل لان هذه الثمان الركعات ليس الحديث صريحا في انها صلاة فتح الحديث ليس صريحا في ان صلاة فتح يحتمل انها صلاة فتح ويحتمل انها صلاة ضحى. فاذا قلنا انها صلاة فتح - 00:35:05ضَ
فعل هذا قل يسن الصلاة ثمان ركعات عند الفتح فنكون قد اثبتنا عبادة بسبب محتمل والعبادات لا تثبت الا بيقين فهنا قوله رحمه الله وقال بعض العلماء وفيه اثبات صلاة بسبب محتمل. هذا رد على كلام ابن القيم ومن ذهب الى هذا القول - 00:35:32ضَ
آآ انه انه لا لا يصح ان نقول انها صلاة الفتح لاننا نثبت عبادة ونشرع عبادة بسبب محتمل ومن المعلوم ان الحديث اذا تطرق اليه الاحتمال بطل به الاستدلال احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:35:55ضَ
وعنه اكثر الضحى اثنتا عشرة. للخبر جزم به في في الغنة. الخبر ذكره عندكم حديث انس من صلى الظحى ثنتي عشرة ركعة اهبل الله له قصرا من ذهب في الجنة - 00:36:16ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله فيه فيه مقال نعم لكن يعني احاديث الفضائل اه اكثر العلماء على انه على ان الحديث الضعيف الحديث الظعيف يعمل به في فضائل الاعمال - 00:36:33ضَ
بشروط الشرط الاول الا يكون الضعف شديدا لا يكون الضعف شديدا فان كان الضعف شديدا لن يعمل به والشرط الثاني ان يكون لهذا الحديث او لهذا الفضل الذي جاء به الحديث ان يقول له اصل في الشرع - 00:36:51ضَ
بمعنى ان الاحاديث الاخرى تؤيد فمثلا صلاة الجماعة ورد فيها فضائل صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفظل بسبع وعشرين درجة. من تطهر ثم خرج الى المسجد قاصدا لم لم يخطو خطوة الا رفع الله له بها درجة الى اخره - 00:37:14ضَ
فاذا جاء حديث في فضل صلاة الجماعة ولم يكن الضعف شديدا يعمل بها بر الوالدين في فضل صلة الارحام فيها فضل واذا جاءت احاديث ضعيفة فهمتم؟ اذا جاءت احاديث ظعيفة في هذا - 00:37:32ضَ
وآآ ولم يكن الظعف شديدا فانه يعمل به. يعني حينئذ لا نثبت فظلا استقلالا بهذا الحديث والشرط الثالث الا يعتقد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والشرط الرابع ان يقرن - 00:37:46ضَ
حالة ذكره ما يدل على ضعفه ان يقرن حال ذكره ما يدل على ضعفه يعني يقول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا او يروى او يذكر نعم اذا هذي اربعة شروط - 00:38:09ضَ
لجواز العمل بالحديث الضعيف الشوط الاول الا يكون الضعف شديدا بحيث ان هذا الحديث يتقوى بشواهده او باحاديث اخرى والشرط الثاني ان يكون لهذا الفضل الذي ورد في الحديث الضعيف ان يقول له اصل - 00:38:27ضَ
كما مثلنا والشرط الثالث الا يعتقد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بان لا ينسب الى الرسول عليه الصلاة والسلام ما لم يقله والشرط الرابع ان يقرن حال ذكره ما - 00:38:48ضَ
يبين للسامع ان الحديث فيه ضعف الا يقول صلى الله عليه وسلم جازما لانك حينئذ تسوي بين ما في البخاري ومسلم وما في مثل ابن ماجة حديث ضعيف تقول ويروى - 00:39:03ضَ
او روي او يذكر او نحوها وقد ذكر ابن مفلح رحمه الله في النكت على المحرر يعني هو له حاشية مفيدة جدا اسمها النكت السنية على المحرر ذكر قاعدة في الاحاديث الضعيف - 00:39:17ضَ
وقال رحمه الله ان الحديث الى انه اذا ورد حديث ضعيف ولم يكن الضعف شديدا فان كان ما دل عليه امر حمل على الاستحباب وان كان ما دل عليه نهي حمل على الكراهة - 00:39:38ضَ
فنعمل به احتياطا فيقول اذا ورد الحديث ضعيف فان كان ما دل عليه امر نحمله على الاستحباب لان اقل احوال الامر الاستحباب ولا نحمله على الوجوب لان لا نأثم عباد الله بغير - 00:39:59ضَ
برهان وان كان ما دل عليه نهي لا تفعلوا او نحوه حملناه على ماذا؟ الكراهة لان اقل احوال النهي الكراهة وهذا اقول قاعدة مفيدة له عام عام مفلح في الفضائل وفي غيرها - 00:40:17ضَ
عندي الان فيما يتعلق بالحديث الضعيف امران الامر الاول اه عن العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال. هم. بعض العلماء اجاز بل كثير من العلماء اجاز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال بالشروط السابقة - 00:40:43ضَ
المسألة الثانية في الحديث الضعيف ذكرها ابن مفلح وهي انه اذا ورد حديث ضعيف ولم يكن الظعف شديدا. فان كما فان كان ما دل عليه امر حمل على الاستحباب وان كان ما دل عليه نهي حمل على الكراهة - 00:41:04ضَ
احسن الله اليك. قال رحمه الله وعنه اكثر الضحى اثنتا عشرة. للخبر جزم به في الغنية وقال له فعلها بعد الزوال وقال وان اخرها حتى صلى الظهر. طيب هو هنا يمكن ان نقول لا منافاة - 00:41:20ضَ
بين حديث عائشة رضي الله عنها كان يصلي اربعا ويزيد ما شاء الله وان صلاة الضحى لا حد لاكثرها وبين هذا الحديث بان يقال ان صلاة الضحى لا حد لاكثرها. لكن من صلى ثنتي عشرة ركعة - 00:41:37ضَ
بنى الله له قصرا في الجنة واضح؟ الان حديث حديث الترمذي المؤلف عنه اكثر الضحى اثنتا عشرة ركعة. اثنتا عشرة للخبر هذا تحديد على ان اكثرها عشرة ركعة وحديث عائشة رضي الله عنها - 00:41:56ضَ
كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الضحى اربعا ويزيد ما شاء الله. نقول لا منافاة لان قولها ما شاء الله دليل على انه لا حد فيقال ان صلاة الضحى لا حد لاكثرها - 00:42:18ضَ
يا حجة لاكثرها لكن من صلى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرا في الجنة هذا احتمال احتمال اخر ان يقال ويزيد ما شاء الله هذه هذا الاطلاق قيد بهذا الحديث وهو ثنتي - 00:42:33ضَ
ثنتى عشرة ركعة عندنا احتمالات واضح ما وصلت انا اجل توك الان الان حديث حديث عائشة رضي الله عنها ويزيد ما شاء الله وهذا الحديث يقيد صلاة الضحى بثنتي عشرة ركعة - 00:42:52ضَ
لنا هنا احتمالان الاحتمال الاول ان نقول ان صلاة الضحى لا حد لاكثرها عملا باطلاق حديث ويكون هذا الحديث من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة لا ينافيه ونقول صلاة الضحى لا حد لاكثرها لكن من صلى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرا - 00:43:19ضَ
الجنة من ذهب في الجنة الاحتمال الثاني ان نقول ان ان الاطلاق في حديث عائشة ويزيد ما شاء الله مقيد بحديث انس رضي الله عنه فيقول ما شاء الله يعني ثنتي - 00:43:42ضَ
الى ثنتي عشرة ركعة احسن الله اليك. قال رحمه الله لا لا لأ من صلى الضحى الحديث غيرها الحالي هذا هذا حديث حديث ام حبيبة من صلى ثنتي عشرة ركعة - 00:44:01ضَ
بنى الله له بيتا في الجنة وله فعلها. نعم. وقول وله فعلها بعد الزوال وهذا فيه نظر لان صلاة الضحى لها وقت محدد ابتداء وانتهاء. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وقال وان اخرها حتى صلى الظهر قضاها ندما ونص احمد تفعل - 00:44:25ضَ
طيب وان اخرها حتى صلى الظهر يعني لو فاتته لم يتمكن قضاها ندبا يعني على سبيل الاستحباب لانه اذا كان الاصل واجبا اذا كان الاصل غير واجب القضاء ايش ؟ غير واجب - 00:44:53ضَ
قال ونص احمد ولا ونص احمد ونص احمد. نعم. ونص احمد تفعل غدا يعني لا يداوم عليها وانما يفعله يوما ويتركها يوما هذا المعنى الغب الغب ان يفعلها يوما ويتركها - 00:45:10ضَ
يوما ولكن تقدم ان حديث ابي هريرة في الصحيحين ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال يصبح على كل سلامى من الناس صدقة وذكر في اخر الحديث من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى - 00:45:32ضَ
تستحب المداومة عليها. هذا اصح الاقوال وفي المسألة قول اخر اي نعم وهذا هو القول الثاني وفي المسألة قول ثالث وهو انه يداوم انه تستحب المداومة عليها لمن لم يقل له ورد من الليل - 00:45:49ضَ
لمن لم يقول له ورد من الليل الاقوال ثلاثة في صلاة الضحى القول الاول انها سنة مطلقا تفعل كل يوم والقول الثاني انها سنة انها تفعل غبا لا يداوم عليها - 00:46:09ضَ
والقول الثالث انه تسن المداومة عليها لمن لم يكن له ورد ايش؟ من الليل سيكون هذا فتكون عوضا عن قيام الليل. وهذا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله كمن سيأتي لا ما يجوز - 00:46:26ضَ
لوحدها لا لمن لم يقم في ليلة لا لا لمن له لمن له ليس له ورد من الليل ورد من الليل وفاته يقضيه هذا معلوم حتى حتى لو ما كان يصلي الضحى - 00:46:46ضَ
ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا فاته ورد من الليل صلى من النهار عشرة رشح وكان يصلي الضحى فكأنه يقول ان هذه الصلاة يعني يعتاض يعتاض بها عن قيام - 00:47:06ضَ
من قيام الليل احسن الله اليك قال رحمه الله تستحب الاجرني وابو الخطاب وابن عقيل وابن الجوزي وصاحب المحرر غيرهم المداومة. ونقله موسى بن هارون وفاقا للشافعي واختاره شيخنا لمن لم يقم في ليله. يعني يداوم لمن لم يقم. اذا هذا القول الثاني - 00:47:18ضَ
اه المداومة عليها يستحب الاجر وابو الخطاب وابن عقيل وابن الجوزي وصاحب المحرر المجد يعني جد شيخ الاسلام وغيرهم المداومة ونقله موسى ابن هارون وفاقا للشافعية واختاره شيخنا لكن قيد قال لمن - 00:47:40ضَ
لم يقم في ليلة ولكن الصواب اتقدم وهي انها سنة مطلقا من الاحاديث الواردة لم تقيد ذلك بغب بالغب ولا لمن لم ليس له ولا لمن لا ورد له من الليل - 00:48:01ضَ
طيب يقف على ما يستحب صلاة الاستخارة - 00:48:16ضَ