شرح كتاب دليل الطالب ( الشرح الأول ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

12 - باب الوليمة وآداب الأكل ( 1 ) - كتاب الصداق - شرح كتاب دليل الطالب - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا - 00:00:01ضَ

اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك انك انت الوهاب اللهم لا حول ولا قوة لنا الا بك - 00:00:22ضَ

بمدد من عندك واشرح صدورنا ويسر امورنا وافصح السنتنا يا ذا الجلال والاكرام. اما بعد ايها الاخوة الفضلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا هذه الليلة في دليل الطالب في باب الوليمة واداب الاكل - 00:00:35ضَ

بعد ما ما انتهينا من باب الصداق ذكر المصنف رحمه الله باب الوليمة بالمناسبة لانه اذا عقد النكاح بذل الصداق في العادة انه يكون البذل قبل البناء ذكر ما يتعلق بالبناء والدخول وهو الوليمة - 00:00:57ضَ

والوليمة وليمة العرس لان العلماء يذكرون الاسماء الولائم اه في في اسماء ما يقدم من انه الموائد او المأدوبات وليمة هي طعام الاجتماع لطلائع اطعام العرس ومن خصوصي يعني وخاص باسم - 00:01:21ضَ

طعام الزواج طعام الزواج سموا وليمة كما ان طعام الاملاك يسمى الشندخية واذ كانه اسم المتأخر اه كما انهم يسمون عام اذاق الصبي اذا حلق علما او نحوه يسمى اه الحذاق - 00:02:04ضَ

اذا صنع طعام وجمع الناس له حلاقا والوليمة ليس بالضرورة ان تكون لحما او شاة او نحو ذلك انما المقصود صنع الطعام صنع الطعام ودعوة الناس اليه كما انهم يسمون طعام الختان - 00:02:33ضَ

بالعذيرة تم اعذار وعذيرة وكذلك طعام الولادة يسمى الخرسة او الخرس فرصة او الخرس وكذلك آآ اذا بنى بيتا دخل بيتا او سكنه سواء بملك او استئجار سمي طعامه اذا دعا الناس اليه - 00:02:56ضَ

سماعة الوكيرة كانه مأخوذ من الوكر وهو المأوى وكما يسمى النقيعة طعام هذه النقيعة يسمى بطعام قدوم الغائب اذا قدم سمي له والعقيقة معروفة طعام العقيقة والعقيقة بصفة عامة هو - 00:03:29ضَ

ما يذبح للمولود. سواء دعي عليه ام لا. المهم يسمى عقيقة وكما انه ايضا في عرف بعض الناس يسمى آآ التميمة آآ هناك طعام يسمى الوظيمة هذا يصنعونه تصنعه بعظ الناس او العرب المآتم - 00:03:58ضَ

والعزاء وان كان يكره لكن الكلام على انه اسمه كذلك تم تقدم ذكر النقيعة لطعام القادم كذلك القادم اذا صنع طعاما للناس ودعاهم يسمى تحفة القادم اذا صنع طعاما ودعا الناس يسمى تحفة - 00:04:23ضَ

آآ كذلك اما اما المأدبة فهذه تسمى عام كل دعوة تسمى مأدبة سواء كانت لوليمة او عقيقة او نقيعة او غير ذلك وقد يكون لا سبب له ما يسمى مأدبة لانه - 00:04:53ضَ

يقدم بلا يسمى بالاسم العام قال المؤلف باب الوليمة واداب الاكل اللي سيذكر هنا اداب الاكل بمناسبة ذكر الوليمة الوليمة العرس سنة مؤكدة والاجابة اليها في المرة الاولى واجبة ان كان لا عذر ولا منكر - 00:05:18ضَ

وفي الثانية سنة وفي الثالثة مكروهة وانما تجب اذا كان الداعي مسلما يحرم هجره وكسبه طيب فان كان في ما له حرام كره اجابته ومعاملته وقبول هديته وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام - 00:05:48ضَ

وقلته الى اخر كلامه نقتصر على هذا هذه الليلة الباب الوليمة اه هذه الوليمة العرس يقول وليمة العرس سنة مؤكدة اه وهذا هو المقصود اما بقية الاحكام بقية المأدبات التي ذكرناها - 00:06:13ضَ

يعني توجد في اماكنها مثلا ما يسمى بالطعام المآتم الظيمة يذكرونها في باب الجنائز ويقولون ويكره ان يصنع اهل الميت طعاما للناس يعني ويذكرون حكمه هنالك وان كان هذا مكروه - 00:06:44ضَ

اذا نظرنا في احكام هذه الاشياء التي ذكرناها آآ فهنا الوليمة صرح المصنف بانها سنة مؤكدة والعقيقة كذلك سنة وكذلك يعني الاجابة اليها سنة والاجابة الى العرس وليمة العرس او كذا مر معنا الاحكام التي ذكرها المصنف سنذكرها - 00:07:09ضَ

كما ان اه وليمة او مأدبة القاء الغائب مباحة. قدوم الغائب مباحة لكن اكرام الضيف لا يترتب على ان يكون يسمى ناقيع او كذا لا. هو لان الغائب قد يكون غائبا من من اصحاب البيت. سافر ثم رجع - 00:07:39ضَ

ليس بالضرورة ان يكون ضيفا واكرام الضيف يتعلق امر اخر وهو انه يكرم طعامه ويكرم انزاله المنزل اللائق به هذا المنزل اللائق به بغض النظر عن ان يكون اهله يعني مأدبه او نحوه ولكن جرى عرف الناس والعرب - 00:08:07ضَ

انه تعمل للضيوف مأدوبات يكون ذلك من الاكرام بحسب عرف الناس وكذلك صرحوا بان ما سوى العزاء انه ما سواه مباح هذه الاحكام النقيعة التحفة ونحوها من قبيل المباح كذلك - 00:08:38ضَ

على الاملاك الشندخية كذلك الحداق هذه من المباحات اما العقيقة مستحبة سنة هنا يقول وليمة العرس سنة مؤكدة. سنة مؤكدة اه لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها - 00:09:13ضَ

وفعلها عليه الصلاة والسلام فعلها بان اولم على بعض نسائه بطعام وكما في حديث انس وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم اولى واولى مع لا صبية بطعام جمع طعاما واولم عليه - 00:09:43ضَ

وامر عبد الرحمن بن عوف ان يولم قال اولم ولو بشاة دل هذان الحديث ان المتفق على صحتهما على مشروعيتها. بل الامر بها قول او لم ولو بشاة آآ اخذ منه تأكيد الاستحباب. بل بعضهم قال انه واجب - 00:10:02ضَ

لكن قول الجمهور انه مستحبة سنة مؤكدة للامر ولنفع الناس ولاشهار الزواج لانه متعلق بها عدة امور منها ان الوليمة اذا علم وعمل وليمة دعا اليها اناسا ليأكلوا منها فيعرفون انه لبنائه - 00:10:23ضَ

بفلانة فيكون من اسباب اشتهار الزواج كما قال وسلم اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف رخص بظرب الدف مع انه في الاصل آآ يعني غير مستحب يعني بده بالنسبة للنساء لان مسائل متى - 00:10:45ضَ

يعني فيها تفصيل لكن الكلام سيأتي ذكرها ان شاء الله تعالى لكن مع ذلك امر به لمصلحة اعلان النكاح فكيف بجمع الناس بالطعام الذي هو خير لذلك اكده وقال لعبد الرحمن ولو بشاة ان عبدالرحمن - 00:11:06ضَ

آآ كان عنده مال فقال او لملوثاه والتعبير ولو بشاه آآ يعني انه دلالة وهي انه يستحب ان لا ينقص عن شاة قوله ولو بشاه يدل على انها اقل ما ينبغي للمستطيع. فلذلك قال بعضهم - 00:11:25ضَ

بل هو المذهب انه الاولى الزيادة على الشاة يعني الاولى ان يذبح الشاتين فاكثر لكن الشاة يحصل فيها السنة الواحدة يحصل بها السنة ولذلك لو نكع اكثر من واحدة في عقد - 00:11:52ضَ

واولى او عقود واول ما وليمة بشاة واحدة قالوا اجزأه في عن السنية السنية ولكن الاولى آآ يعني ان يكون لكل زوجة وليمة مستقلة لكن هذا يقولون اذا كان يعني اللي عمل وليمة ودعا الناس لها لهذين الزواجين لانه قد يعقد على اكثر من امرأة ليس بالضرورة ان يدخل - 00:12:14ضَ

ان في ليلة واحدة نعم ثم قال والاجابة اليها في المرة الاولى واجبة يعني اذا دعي لان من ضرورة عمل الوليمة ان يدعى الناس لها. لا يذبح الشاة ويجعلها لنفسه - 00:12:47ضَ

ما حصل المقصود اه بل يدعو الناس اليها. الاجابة اليها اي وليمة العرس في المرة الاولى واجبة مما جاء عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اجيبوا هذه الدعوة اذا دعيتم اليها - 00:13:05ضَ

وفي حديث ابي هريرة انه قال فمن لم يجب فقد عصى ابا القاسم. فسماها معصية ما معصية لكن هذا الوجوب مقيد بقيد ذكره المصنف قال ان كان لا عذر ولا منكر - 00:13:24ضَ

يعني اذا كان ليس له عذر يمنعه كأن يكون مريضا او معتن بمريض او مشغولا بشغل او آآ يعني يخشى على شيء اذا تركه وذهب ان يتلف كمال اليسرى او - 00:13:43ضَ

او نحو ذلك او تأتيه مشقة شديدة كحر شديد او برد شديد نحوها مما لا يستطيع او مطر اه اوجد ذلك او عمله الذي يقوم به لا يسمح له كالاجير - 00:14:01ضَ

اذا لم يسمح له المستأجر يعني في عمل او وظيفة او نحو ذلك لا يستطيع. فهنا لا تجب العذر هل ولا منكر يعني ولا يوجد منكر ان كان لعذر اي - 00:14:21ضَ

ان لم يوجد عذر ولا منكر قال ابن عبد البر لا خلاف في وجوب الاجابة الى الوليمة لمن دعي اليها اذا لم يكن فيها لهو يعني منكر لقوله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة. يدعى اليها الاغنياء ويترك الفقراء. ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله - 00:14:37ضَ

هذا حديث متفق عليه اه لكن اذا كان هناك لهو يعني اللهو مما يحرم على الشخص حضوره اما اذا كان له اعذر بالنساء على الدف فيما بينهن هذا لهو ابيح. لهو ابيح بالنسبة النساء في الدف خاصة. والدف هو ما يعرف بالغربال يشبه الغربال - 00:15:01ضَ

كان له وجه واحد لا لا يكون طبلا وفي حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال اجيبوا هذه الدعوة اذا دعيتم اليها وكان ابن عمر يأتي الدعوة في العرس - 00:15:27ضَ

حتى واذا دعي الى غير عرس ويأتيها وهو صائم رضي الله عنه وارضاه ومع ذلك كان يحظر وعلى هذا يعني اذا كان فيها منكر اذا علم ان في الدعوة منكر - 00:15:47ضَ

فيها منكر سواء كان من الزمر او اللهو او الخمر او غير ذلك من المنكرات فانه ان كان ينكر يمكنه الانكار فانه يحضر وينكر يحظر لانه وجب عليه بالدعوة ولا عذر له. وينكر لانه قادر على الانكار في جمع بين المصلحتين - 00:16:09ضَ

اه فين؟ لكن اذا لم يمكنه الانكار او علم ان انكاره لا يزول به المنكر في هذه الحالة لا يجب عليه لا يجب عليه لماذا؟ لانه سيضطر الى الجلوس والمنكر قائم. فهنا لا يجب عليه - 00:16:38ضَ

واستدلوا بما رواه الامام احمد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر هنا هذا نوع من المنكرات وهو وجود الخمر على المائدة فلا يجلس فلا يحله الجلوس كذلك - 00:16:56ضَ

اذا كان غيره من المنكرات قالوا ولو حظر فشاهد المنكر ازاله وجلس فان لم يقدر انصرف وان علم به ولم يره ولم يسمعه ابيح الجلوس يعني لو قيل له ترى هنا منكر موجود - 00:17:14ضَ

لكنه ما رآه يعني بلغه العلم بالخبر اليقين ان ان ثم منكر في العرس لكنه لم يراه بعينه ولم يسمعه باذنه كصوت زمر ونحوه هنا قالوا يباح له الجلوس لانه - 00:17:43ضَ

لم يباشر المنكر انما الذي بلغه خبر وهو يقال وان علم يعني خبر يقين فمن باب اولى اذا كان مشكوكا فيه قال وفي الثانية سنة يعني الاجابة لانه الاجابة في المرة الاولى واجبة في الثانية سنة - 00:18:03ضَ

يعني مستحب لو دعيت اليوم الثاني او في وقت اخر يعني لو ناسب انه عملوا غدا الظهر ثم عملوا عشاء هذه دعوة دعوته ولمتى الثانية سنة مستحبة لانه يحصل فيها - 00:18:27ضَ

يحصل فيها اه اشهار النكاح اكثر كذلك شكر لله اكثر بدعوة الفقراء ونحوهم وكذلك ابيح للناس الفرح بمثل هذا. هذا مما يفرح به فيها نوع من التوسعة والاجابة لماذا قالوا سنة - 00:18:52ضَ

لانه ادخال فيه ادخال السرور على اهل الزواج الشريعة اباحت لهم ذلك لانه يدخل السرور عليهم ان يفرحوا مرتين فهذا اذا آآ مستحب مشاركتهم في فرحهم هلا وفي الثالثة مكروهة - 00:19:18ضَ

في الحالة الثالثة لماذا؟ لانه رياء كما في الحديث الذي رواه الامام احمد وابو داود انه صلى الله عليه وسلم قال الوليمة اول يوم حق والثاني معروف والثالث رياء وسمعة - 00:19:44ضَ

يعني اصبح فيه نوع من المطر لان الفرح له حد محدود ما زاد على اليوم الاول واليوم الثاني يكون اول المناسبة الاولى والمناسبة الثانية يكون بعده نوع من الفخر والرياء - 00:20:02ضَ

وهذا في الحقيقة يكثر بين الناس يتفاخرون في كثرة المدعوين يتفاخرون ولا يدعون الا الاغنياء والوجهاء ليتكثروا بهم بينما الفقراء تكون الدعوة ضعيفة لهم الا اذا كان يخصهم لخصوصة قرابة ونحوها فتجدهم يدعونهم من هذا القبيل - 00:20:19ضَ

اما الفقير الذي ليس له معه صلة بشيء فلا يحرص على دعوته بغض النظر من الاغنياء والوجهاء وكذا يذهب يدعوهم ويحرص عليهم ليتجمل بهم مع انه ليس بينه وبينهم على كل هو امر مباح - 00:20:44ضَ

والامر مباح يدعو الاغنياء والفقراء لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بئس الطعام طعام الوليمة يدعى اليه الاغنياء ويترك الفقراء من هذا القبيل يعني من هذا الوصف ليس مطلقا - 00:21:04ضَ

ان هذا الوصف جعلها انها ليست ادعية او مآدب المستحبة التي اما لقصد الشكر الهدي والاضاحي والعقيقة والحذاء ونحوها ولذلك هذه الاشياء التي تكون هذا نمطها تجد انه يحرص على الفقراء فيها - 00:21:21ضَ

اما هوليمة فيحرص على يعني التوجه اقصد يعني رفع الجاه فيها ثم قال وانما تجب يعني الاجابة اذا كان الداعي مسلما يحرم هجره وكسبه طيب. يعني ذكر ثلاثة قيود مر معنا انه يجب بالنسبة قال تجب الوليمة - 00:21:47ضَ

اذا كان لا ظرر ولا منكر حيث كان لا كان لا ظرر عليه ولا منكر هذا بالنسبة للمدعو بالنسبة للمدعو اما بالنسبة للداعي له ثلاثة شروط تجب اجابته بهذه الشروط الثلاثة. الاول ان يكون مسلما - 00:22:13ضَ

والثاني ان يكون لا يحرم لا لا يجب هجره او لا يحرم عفوا آآ مسلما يحرم هجره والثالث ان يكون كسبه طيبا اما المسلم واضح يعني اذا كان الداعي كافر لا يجب - 00:22:39ضَ

لا يجب اه اجابته لكن قد تباح للعرس تبح ليس بها ما ما يمنع ليس فيها لاننا نهي عنه ما كان فيه اعجاز لدينهم او اه مشاركة في بدعهم او تهنئتهم في منكراتهم. اما الزواج فلا هذه مما دعت الشريعة اليه سواء في المسلمين او في - 00:22:59ضَ

لذلك يجاب اليه آآ لكن الكلام في الوجوب اذا كان مسلما يحرم هجره لان من المسلمين ما يجب هجره او يباح هجره او يستحب هجره ومنها ما يحرم هجره يعني الذي ليس فيه موجب للهجر - 00:23:26ضَ

يحرم اجره اذا لم يكن هناك ما يشرع له الهجر مهدي ايش اصحاب البدع كالروافض والجهمية ونحوهم من اهل التجهم يعني ونحو من المبتدعة آآ كذلك من عباد القبور ونحو من الصوفية خرافيين هؤلاء اصحاب بدع - 00:23:53ضَ

اجرهم لا يحرم. هجرهم لا يحرم وقد يستحب وقد يجب وليس مطلقا اه الامام احمد مثلا هجر الجهمية في بغداد وهجر من لم يهجرهم. لان لهم كانت لهم قوة ونحو - 00:24:23ضَ

سئل عن هجر الجهمية في في خراسان فقال اهل خرسان لا يقوون بهم لماذا؟ لان الجهمية في خراسان اكثر والسنة ضعفاء فلو هجروهم لا يستطيعون لا يستطيعون لماذا؟ لان المساجد لهم والقضاء لهم خراسان والكثرة لهم - 00:24:47ضَ

فالسني ضعيف ولا يستطيع ان يهجر ايضا كذلك لو كان في الهجر في عدم الهجر مصلحة دينية مصلحة دينية يتألفهم ويدعوهم ويبين لهم نحو ذلك. المهم انه حسب التفصيل المعروف ومن احسن من كتب في ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية - 00:25:13ضَ

له رسالة في الهجر الجميل موجودة في مجلد الثامن والعشرين انصح بالمراجعتها وقراءتها وتفهمها لان الناس اصبح فيهم اقصد يعني بعض اخواننا المتدينين يعني نوع من آآ الجهل في هذا - 00:25:37ضَ

فيأخذ الكلام ما ورد في الهجر مطلقا. لا هو فيه تفصيل. تفصيل من حيث المصلحة الدينية ومن حيث المفسدة ايضا المهم هو مثل ما ذكر شيخ الاسلام انه نوع من الجهاد في سبيل الله - 00:25:55ضَ

اوقاتي يجوز واوقات لا يجوز او لا يشرع او لا يستحب لكن ايضا ذكروا ممن يباح هجره او يشرع سواء على سبيل الاباحة او على سبيل الاستحباب او على سبيل الوجوب - 00:26:10ضَ

المجاهر بالمعاصي معصية. كبيرة معروفة مجاهر بها فهذا اذا كان يهجره لله في هذه المعصية فانه لا يجب ان يجيب دعوته لا يجب ان يجيب دعوته لانه يهجره لله. اما اذا كان لا يهجره لله انما لما دعاه - 00:26:28ضَ

تذكر هذه المعصية وهو في الحقيقة لم يكن ممن يهجره لله فهنا النية فيها دخل دخل ايضا ينبغي للناس ان يتعاملوا مع الله في هذه الامور. هذه الامور لله ليست لاهواء النفوس - 00:26:51ضَ

ذكر ابن الجوزي في منهاج القاصدين انه مما يباح هجره الظالم لا تجاب دعوته الظالم والفاسق والمبتدع والمفاخر بها يقول يعني الذي جعل الدعوة للفخر حتى لو كانت الاولى لان من الناس من يجعل حتى الدعوة الاولى - 00:27:10ضَ

يعني في اليوم الاول يجعلها للفخر كبيرة جدا ومجال للفخر فهنا والرياء حصل فيها وصف الحديث الذي قال في الثالث رياء وسمعة. ففي هذه الحالة يقول لا يجب وان كانت لا تكره لكن لا تجب - 00:27:34ضَ

لانها في ذاتها او في غالبها يعني فيها منكر قال او فيها مبتدع يتكلم لبدعته الا لراد عليه لو فرض انه مدعو فيها معروفا فيها ممن يخص اهل الزواج او يكرمونه فيحضر - 00:27:56ضَ

اصحاب البدع ويتكلم في حضوره ينشر بدعته في هذه الحالة يقول لا يجب ان يحضر الا من يرد عليه لانه سيوجد منكر ومنكر مفسد. اما اذا لم يستطع ان يرد عليه فبهذه الحالة - 00:28:15ضَ

لا يحضر ثم قال المصنف القيد الثالث قال وكسبه طيب يعني ايضا من القيود التي آآ تجب فيها اجابة الوليمة اذا كان المولم كسبه طيبا ثم فصل الطيب المقصود به الحلال - 00:28:34ضَ

المقصود به الحلال قال فان كان في ماله حرام كرهت اجابته ومعاملة وقبول هديتي. هذا استطراد هذا استطراد عن زيادة عن المسألة هنا قال فان كان في ما له حرام. ان كان في ما له حرام. حرام - 00:28:55ضَ

نكرة في سياق الشرط اي حرام. قليل او كثير هنا يقول كرهت اجابته. اما اذا كان المال كله حرام لا هنا لا يجاب لانه لان الوليمة من حرام فرق بين الذي ماله كله حرام - 00:29:16ضَ

وبين الذي ماله بعضه حرام الحلال بالحرام فهذه الذي ماله كله حرام لا لا يجاب اليها لانه ستأكل من الحرام وستشارك بالحرم وستشجع اهل الحرم لكن لو كان فيه حرام كثير او قليل كرهت - 00:29:34ضَ

ثم استقر استطرد كرهت الاجابة ثم استطرد المصنف ومعاملته وقبول هديته كذلك الهبة والصدقة يعني يكره هذه زيادة المعاملة المعاملة في البيع والشراء معاملة والقبول الهدية قبول الهبة قبول الصدقة هذه ايضا - 00:29:58ضَ

تكره من صاحب المال الذي في ماله الذي في ماله حرام ثم قال المصنف وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته يعني لو كان الحرام غالب مصادر ماله وفيه حلال - 00:30:19ضَ

والاكثر حرام قوية الكراهة. اشتدت وان كان الحرام قليل جدا له مصدر او كذا حرام لكن الغالب انه حلال هذا اه تقل الكراهة اقول لك بل قد تصل الى انعدام اذا قل الحرام جدا - 00:30:47ضَ

الحرام جدا وهذا الان قد يوجد في اشياء مثلا اصحاب المحلات يبيعون اشياء حلال كثير ثم يبيعون نوعا دخله للمحل قليل. من لكنه حرام. او محل كلام للعلماء ويغلب في قول التحريم. كمن يبيعون الدخان مثلا - 00:31:08ضَ

هذا بالنسبة لمصدر المحل مورده كاملا. نسبة قليلة آآ لكنها موجود شوي من الحرم هذا يكون مثل ما قال المصنف يكثر تقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته نحن ضربنا مثالا واحدا لا يعني انه هو - 00:31:33ضَ

الذي عليه الكلام لا وكذلك مثل ما يقول لك بعض المساهمات وبعض الشركات يضطرون الى بعض الى تعامل بشركة مختلطة ونحوها فهذا يدخل شيء من مع انه تكون مثلا النسبة كبيرة جدا - 00:31:58ضَ

في الحلال هذا من هذا القبيل المهم آآ تختلف الظروف والاحوال والامور الى حد كبير يعني والظرورات ثم ذكر المصنف آآ اذا تكرر او كثر الداعون هذه المسألة التي ستكون ان شاء الله في الدرس المقبل - 00:32:18ضَ

اه نقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:32:46ضَ