توضيح الأحكام من بلوغ المرام - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

12 - توضيح الأحكام من بلوغ المرام - كتاب الطهارة ( 11 ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد - 00:00:00ضَ

درس هنا في كتاب توضيح الاحكام على بلوغ المرام في باب الوضوء حديث عثمان. هم. سم يا شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له لشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والسامعين - 00:00:20ضَ

وعن حمران ان عثمان دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاث مرات. ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى الى الكعب - 00:00:50ضَ

ما بين ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك. ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا متفق عليه قمة الحديث قال صلى الله عليه وسلم من توظأ مثل وظوئي هذا - 00:01:10ضَ

ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه غفر الله له. نعم الشرح مفردات الحديث دعا بمعنى طلب الوضوء وضوء بفتح الواو اسم للماء الذي يتوضأ به واما فاسم للفعل. هنا المراد المالي انه قد دعا بوضوء اي دعا بماء ليتوضأ. نعم - 00:01:30ضَ

تثنية كف والكف هي الراحة مع الاصابع. مؤنث جمعه كفوف واكف. وحدها وحدها مفصل الذراع سميت كفا لان الانسان يكف بها عن نفسه. نعم هي من الرسل نبدأها من الرسل ومفصل الذراع نعم تمضمض - 00:02:00ضَ

المضمضة ان يجعل الماء في فمه وكمالها ان يديره في فمه ثم يمجه او يبلعه. الاصل المد لكن المظمظة هي مطلق ادارة الماء في الفم. فاذا مجه فهو احسن. نعم. وجهه جمع الوجه - 00:02:30ضَ

وجوه وهو ما تحصل به المواجهة وهي المقابلة. وحده من منابت شعر الرأس المعتاد. الى منتهى اللحيين ومن الاذن الى الاذن عرضا. يؤخذ حده الشرعي من معناه اللغوي. حيث لم يجري له حد حيث لم يجري له حد - 00:03:00ضَ

هذه قاعدة كل ما لم يحد في الشرع بحد يرجع فيه الى العرف اللغوي او اطلاق اللغوي المعنى اللغوي. فالوجه سمي وجها من المواجهة. من المواجهة حده الذي يحصل به المواجهة ومثل ما ذكر الشيخ عن - 00:03:20ضَ

من منابت شعر الرأس المعتاد. بحيث لا يكون اصلع. ولا افرع لان الاصلع ينحسر الشعر عنه الى الوراء. هذا لا يعتبر. والافرع ينبت شعره على جبهته. وهذا لا الشعر النابت على الجبهة. انما المعتاد الذي هو الاصل. ومنتهاه الى - 00:03:50ضَ

طولا هذا هذا لحى وهذا لحى. يلتقيان في اسفل الذقن فان كانت له لحية كثيفة فهي تبع الوجه من الوجه. تغسل معه يعتبر اعتدادا من العرض من الاذن الى الاذن عرظا. فالاذن خارجة الاذن تبع الرأس - 00:04:20ضَ

الاذن حدها تبع الوجه. الحد الفاصل ما بين الاذن والجهة الوجه هذا تبع الوجه والاذن نفسها نفسها مع الرأس. نعم. احسن الله اليكم. استنشق يقال استنشق الماء يستنشقه استنشاق. ادخل الماء في انفه وجذبه لينزل ما فيه. فالاستنشاق جذب الماء الى داخل الانف - 00:04:50ضَ

نعم هذا هو الاستنشاق. هذا الاستنشاق لانه نشق للهواء او للماء الى الاعلى الى الانف. ثم ينفره يخرجه نعم. استنثر يقال نثر شيئا ينثره رماه متفرقا ومنه اخراج ما في الانف مما من مخاطر وغيره بالماء. فالاستنثار فالاستنثار اخراج الماء من - 00:05:20ضَ

الان في بعد الاستنشاق. قال ابن قتيبة وغيره الاستنشاق والاستنثار واحد. وقال الكرماني ان هذا الحديث دليل على قولنا قال استنشق واستنثر هل هذا العطف من باب عطف الشيء على نفسه؟ استنشاقه لاستنثار واحد - 00:05:50ضَ

الصواب ان الاستنشاق هو جذب الماء بالانف عليكم السلام والاستنثار اخراجه ونناشد تقول استنثار واستنثار. يقول نفر يقول نفر اي نفر فقول ابن قتيبة انه واحد انه متلازمان. انه متلازمان لان كل من استنشق سيستنثر لن يبقي - 00:06:10ضَ

ماء في آآ انفي لانه لن يبقى واذا تركه بلا دفع سيسيل على الوجه وهذا مستقبح فهما متلازمان. هذا مراده. قوله الاستنثار لانه قد قد يستنفر الانسان دون ان يستنشق - 00:06:40ضَ

قد لا يستنشق لكنه يستنثر ما في انفي من من مخاط ونحوه. او النخاع نعم الى قال النحات الهنا فيقول الى المرفق الى الكعبين وهكذا ما معنى اله الى تأتي لانتهاء الغاية الزمانية والمكانية. فالزمانية مثل قوله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل - 00:07:00ضَ

مثل قوله تعالى مثل قوله تعالى من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. وهي هنا للغاية المكانية قال الى المرفق نعم. اما ما بعد اما ما بعد الى فيجوز ان يكون جزء منه او - 00:07:30ضَ

كله داخلا فيما قبلها. وجائز ان يكون غير داخل. ويعرف دخول ذلك او عدم دخوله بالقرينة. فان لم يكن قرينة تدل على دخوله او خروجه فان كان من جنس ما قبلها جاز ان يدخل والا يدخل. والا في الغالب انه لا يدخل - 00:07:50ضَ

وهي هنا داخلة وهي هنا داخل ما بعدها فيما قبلها. لدلالة الاحاديث التي يأتي تفصيلها في في الحديث ان شاء الله يعني قوله الى المرفق وقوله الى الكعبين هل هوي بمعنى - 00:08:10ضَ

مع الكعبين مع المرفق. ها؟ ام المعنى الى حد المرق فلا يدخل المرفق يقول يتبين من السياق. تبين من السياق فان كان من جنسه ان كان الحد الى من جنس المحدود فالمرفق هذا - 00:08:30ضَ

من جنس اليد الذراع من جنس اليد. فهو من ضمنه. وتأتي الى بمعنى مع كما في قوله تبارك وتعالى ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم اي السلام عليكم متظمنا معنى تظموها الى اموالكم - 00:09:00ضَ

والاحاديث التي ستأتي ويل الاعقاب من النار. وانه ادار الماء على مرافقه صلى الله عليه وسلم هذا كلها مما يدل على انه وحرص النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يغسل يديه الا يدخل يشرع في الذراع ويدخل المرفق - 00:09:30ضَ

ذلك على انها داخلة في تفسير الاية. نعم احسن الله اليكم. المرفق بفتح الميم وكسر الفاء وبالعكس لغتان. يعني مرفق ومرفق. بفتح الميم وكسر الفاء ها نرفق نرفق اما العكس مرفق لغتان نعم - 00:09:50ضَ

موصل الذراع في العقد. جمعهم مرافق وهما مرفقان. سمي مرفقا لانه به في الاتكاء ونحوه. لانه يرتفق في الاتكاء به عندك. نعم يا شيخ. هم. لان يتكئ على يده فيتفق من الرفق نعم ويجوز فيه فتح الميم - 00:10:20ضَ

ويجوز فيه فتح الميم والفاء على ان يكون مصدرا. مرفق. يكون مصدر المرفق نعم تقول هذا مرفق الناس لا زال يسمون بعض الاشياء الاماكن ويكون مرفق كذا من مرافق المرافق وهكذا طيب - 00:10:50ضَ

الى الكعبين تثنية كعب هما العظمان الناتئان عند ملتقى الساق بالقدم في حديث النعمان ابن بشير في في صفة الصلاة فرأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. رواه احمد والبيهقي. اذا الكعبة - 00:11:10ضَ

هو العظمة الناتئة عند ملتقى الساق بالقدم. ويكون له للقدم كعبان كعب من من جهة اليمين والكعبة من جهة اليسار في كل رجل. نعم. مسح برأسه مسح يتعدى بنفسه. فالباء هنا زائدة. مؤكدة ان المسح هو لعموم الرأس وليس لبعضه. من الباء - 00:11:30ضَ

زائدة او بمعنى الصق بالصاق لانها تأتي للالصاق منهم من قال انا للتبعيض في بعض رأسه لكنه غير صحيح. فهي اما زائدة ويكون المعنى مع مسح رأسه ثم زيدت الباء برأسه للتوكيل - 00:12:00ضَ

بكل التوكيد اذا قلنا زائد كل التوكيد. واما نقول للالصاق فيكون الصق يده برأسه فسحها برأسه ملصقا يده برأسه قوله برأسه ليشمل جميع الرأس. وليس المقصود كل شعرة شعرة. لا انما المقصود - 00:12:40ضَ

احاطة الرأس احاطة الرأس نعم قال بعضهم ان الباء هنا للتبعيض وين هذا؟ ها؟ بعدها سطرين قال بعضهم ان الباء هنا للتبعيض. وقال ابن جني اهل اللغة لا يعرفون ان الباء تأتي - 00:13:10ضَ

وانما يورد وانما يورد هذا المعنى الفقهاء. لان الذين قالوا يكفي بعضه منهم من قال يكفي الربع كالحنان منهم من قال يكفي ثلاث شعرات ولو قليلا واستدلوا بان مسح بناصيته - 00:13:40ضَ

مع العمامة مسح العمامة والناصية وقالوا هذا يدل على انه يكفي بعضه والصواب لا. لان المسح كان على العمامة والناصية شيء شعارات زائدة مسحها. نعم. ما يؤخذ قال النحات موب عندك. قال النحات والالصاق لا - 00:14:00ضَ

فارق الباء في جميع معانيها فتكون هنا مفيدة لهذا المعنى ليكون المسح ظاهرا ظاهرا فيها ما يؤخذ من الحديث. اولا هذا الحديث جعله المؤلف رحمه الله تعالى اصلا في بيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وجعل معبد وجعل - 00:14:20ضَ

بعده من الاحاديث والروايات مكملات له. ثانيا ينبغي لمن يريد عبادة من العبادات ومنها الوضوء والطهارة. ان يستعد لها ادواتها لان لا يحتاج الى ذلك اثناء ادائها. ثالثا استحباب غسل اليدين ثلاثا قبل ادخالهما في ماء الوضوء. عند - 00:14:40ضَ

وهو سنة بالاجماع. والدليل على ان غسلهما سنة فقط هو انه لم يأتي ذكرها لم يأتي ذكر غسلهما في الاية وفي عن النبي صلى الله عليه وسلم مجرد لا يدل على الوجوب. وانما يدل على الاستحباب وهذه قاعدة اصولية. هذه مسألة هل الفعل يقتضي الوجوب - 00:15:00ضَ

الفعل المجرد هل يقتضي الوجوب؟ الصواب او الارجى يعني انه لا يقتضي الوجوب انما استحباب انما الوجوب يؤخذ من الاوامر. لكن هذا الفعل مجرد. لكن اذا كان الفعل امتثالا لامر او تفسيرا لقول ها يأخذ حكمه يأخذ حكمه فهنا - 00:15:20ضَ

لما قال الله عز وجل اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم بدأ بالوجوه. وايديكم الى المرافق المرافق وارجو امسح برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين اي اغسلوا ارجلكم الى الكعبين. هذا الحديث فيه اشياء زائدة - 00:15:50ضَ

عن الاية الاية ذكرت غسل الوجه ثم اليدين الى المرافق ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين الكعبين هذا الحديث فيه اولا غسل كفيه ثلاثا قبل الوضوء قبل الغسل عن الوجه ثم تمضمض - 00:16:10ضَ

استنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات. ثم غسل وجهه ثلاث مرات هذا اللذان بدأ في سورة الاية سورة الامر الذي في الاية. سلوا وجوهكم غسله ثلاث مرات لولا انه جاء في الاحاديث الاخرى انه غسل مرة مرة ومرتين مرتين. لقيل ان غسل الثلاث على هذا الحديث - 00:16:30ضَ

مفسر للآية فيأخذ حكمها وهو الوجوب. لكن لما جاء في الأحاديث الأخرى انه مرة مرة ولم ينقص وغسل مرتين مرتين وغسل بعضها مرتين وبعضها ثلاثا وبعضها مرة وغسل ثلاثا ولم يزد على ذلك. دل على ان تحقق الواجب يدور في بين هذه الاشياء الثلاثة. واقل - 00:17:00ضَ

مرة واحدة وما زاد على الواحدة فهو مستحب. وهكذا ما يتعلق بغسل اليد. الى المرافق كما هو ظاهر الاية ثلاث مرات كذلك يقال فيها مثل ما قيل في ذلك. كذلك مسح الرأس فسره - 00:17:30ضَ

كذلك القدمين كذلك. بقي ما ما قبل الغسل الوجه وهو غسل الكفين ثلاثا قالوا سنة بالاتفاق لانه مجرد فعل وليس تفسيرا للاية انما تنظيفا لليدين مما علق به من تراب لانه سيتمضمض يدخل الماء في فمه. ثم تمضمض واستنشق واستنثر. الاستنثار لا يجب - 00:17:50ضَ

استنشاق والمضمضة قال الامام احمد بالوجوب وهل هما من داخل ياخذون حكم الوجه فاغسلوا وجوهكم او يعتبر مقدمة ليس منصوصا عليها في الاية دل على انها منصوصة كما قال الامام احمد الاحاديث اذا توظأت فمظمظ امر في امر اخر غير لمجرد الفعل - 00:18:20ضَ

ذلك قوله في الاستنشاق وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. امر ليس مجرد فعل. ثم انه تابع لايش للوجه لان المضمضة والاستنشاق باطن الوجه. باطن الوجه ثمان اصل مشروعية طهارة اعضاء هذه هو تطهير العبد من الذنوب - 00:18:50ضَ

تطهير العبد من الذنوب. واللسان اكثر الاعضاء اثاما. كما جاء هذا الحديث اكثر الاعضاء اثما في اللسان. وجاء في الحديث الاخر وهل يكب الناس على وجوههم او مناخير او مناخرهم الا حصائد السنتهم؟ والانف كذلك - 00:19:20ضَ

الاشمام لانه يشم فقد يشم الاشياء التي لا تحل له. المهم انه تطهيرها تابع لتطهير الوجه في المشروعية واردة فمن قال بالوجوب اخذه من ليس من مجرد الفعل بل لانه تابع للوجه وللنصوص الاخرى - 00:19:50ضَ

فاذا القاعدة هنا ايش؟ الفعل المجرد لا يدل على الوجوب صحيح. لكنها آآ لم تنطبق الا على قوله فغسل كفيه ثلاث مرات لان هذه التي الفعل الذي لم يأتي الامر به - 00:20:10ضَ

يأتي الأمر به. نعم. احسن الله اليكم. رابعا استحباب التيمن في تناول ماء الوضوء لغسل الاعضاء فتكون اليد اليمنى هي المتناولة له. كما هو ظاهر هذا الحديث. هم. ثم غسله - 00:20:30ضَ

اليمنى لانه جاء في الاحاديث الاخرى انه فاخذ بيده. هنا هذا اللفظ مختصر اضافة الى الاحاديث الاخرى. حديث عائشة نعم. خامسا المضمضة والاستنشاق فانهما داخلان في مسمى الوجه المنصوص على غسله في اية المائدة. هذا اللي تكلمنا عليه قبل قليل. نعم. سادس - 00:20:50ضَ

لم يقيد المضمضة والاستنشاق بثلاث. ولكن ما دمنا علمنا ان الفم والانف من مسمى الوجه يكفي يكفي باستحباب التثليث فيهما ما جاء في الوجه. والاحاديث الاخرى تمضمض واستنشق ثلاثة. نعم - 00:21:20ضَ

سابعا استحباب الاستنثار بعد الاستنشاق. قال العلماء يجوز بلعه مم استحباب بعد الاستنشاق. قال العلماء يجوز بلعه. استحباب الاستنثار بعد الاستنشاق. بعدها. نعم قال العلماء يجوز بلعه يعني لم نقل اه بوجوب الاستنثار كما - 00:21:40ضَ

هو ظاهر فعله صلى الله عليه وسلم. هنا حتى يلحق بالاستنشاق. لانه يجوز ان ان تبلعه واضح؟ ايه. يعني اني اذا استنثر ان يدخل الماء الى جوفه استنشق نعم تاسعا وجوب غسل اليدين مع المرفقين ثم اذا جاء في - 00:22:20ضَ

في حديث اخر اذا توضأت اه اذا قام احدكم من نوم فليستنثر فليستنثر اقام احدكم من النوم من نومه فليستنثر. حملوه على المراد به الاستنشاق. على اللازم. نعم. استحباب التثليث - 00:22:50ضَ

من استحباب التثليث في غسل الوجه والمضمضة والاستنشاق. وغسل اليدين والرجلين. فكل هذه الاعضاء يستحب التثريث فيها وجوب غسل اليدين مع المرتقبين. الموفق وغيره لا نعلم في استحباب وعدم وجوبه خلافا. يعني التثليث. لان - 00:23:10ضَ

ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ثلث في اكثر الروايات وورد انه فسد مرتين وورد انه غسل آآ يعني مرة مما يدل على ان المراد الاستحباب. نعم. عاشرا وجوب مسح الرأس. قال شيخ الاسلام - 00:23:30ضَ

اتفق الائمة على ان السنة مسح جميع الرأس كما ثبت بالاحاديث الصحيحة. الحادي عشر لكن هنا يحكيها هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المجزئ محل خلاف. فالمجزئ يكفي الربع او الاستيعاب او ثلاث شعرات - 00:23:50ضَ

لكن يحكمون السنة. نعم. الحادي عشر المسح مبني على التخفيف فلا يشرع تكريره وانما يقتصر فيه على مرة واحدة. يقبل الماسح بيديه ثم يدبر ليعم المسحج ليعم المسح جميع هذا كما في حديث عبد الله ابن ابن زيد الذي سيأتي ان شاء الله تعالى. فاقبل بيديه وادبر. في رواية - 00:24:10ضَ

بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما للمكان الذي بدأ فيه. وهو في الصحيحين. وهذه يعتبر مرة واحدة هذا الاقبال والادبار هي مسحة واحدة. انما لاجل ان يكون المسح على ظهر الشعرة - 00:24:40ضَ

وبطنها لان الشعرة تكون تكون يعني كما هو من شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان له شعر الى شحمة اذنه ففيه طول. فهذا هو المراد. ويقول مبني على التخفيف - 00:25:00ضَ

تكرير يعني ما يكرر ثلاثا لم يأتي في الروايات انه الصحيحة لم يرد فيها انه غسل او مسح ثلاثا انما مسح مرة نعم. الثاني عشر الاذنان من مسمى الرأس. ولذا - 00:25:20ضَ

ان المشروع ان يمسح بماء الرأس. ولا يؤخذ لهما ماء جديد غير ماء الرأس. كما سيأتي انه مسح اذنيه بماء رأسه وفي الحديث الاخر يعني وان كان محل خلاف بين العلماء لكن طرقه كثيرة قال لو ينال من - 00:25:40ضَ

حديث ابي امامة وغيره. فاذا كانوا من الرأس فتمسح مع الرأس. نعم. الثالث عشر في الحديث التصريح في الحديث تصريح بوجوب غسل الرجلين والرد على من قال بمسحهما. الرابع عشر فيه وجوب ترتيب غسل - 00:26:00ضَ

والمواراة بينهما والموالاة بينها. نعم في الحديث ايش؟ في الحديث التصريح بوجوب ايوه هذا ما هو بعندي هذا بوجوب غسل الرجلين في الحديث التصريح. في الحديث بوجوب غسل الرجلين ايوه والرد على من قال بمسحهما - 00:26:20ضَ

حديث ما فيه تصريح بل فيه انه ثم غسل رجله اليمنى لكن مراد الشيخ بالتصريح انه تفسير للاية لان الاية قال فاغسلوا وجوهكم آآ وارجلكم الى الكعبين النبي صلى الله عليه وسلم فهو فيه التصريح من هذه الحيثية. نعم. الرابع عشر - 00:27:00ضَ

فيه وجوب ترتيب غسل الاعضاء والموالاة بينها الخامس عشر ترتيب خذ واظح منه. في الترتيب ها؟ فيه وجوب ترتيب غسل الاعظاء. وجوب والموالاة بينها هذا واظح مأخوذ من لان الحديث تفسير للاية فرتبه كما - 00:27:30ضَ

على ترتيب الاية هذا المراد. نعم. الخامس عشر ما جاء في هذا الحديث هو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الكامل السادس عشر وينبغي للمتوظأ ولكل قائم بعبادة من العبادات ان يستحضر عند - 00:28:10ضَ

ثلاثة امور طاعة الله لتعظم العبادة في قلبه. والتقرب الى الله ليصل الى درجة المراقبة فيحسن عبادته. والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ليحصل على تحقيق المتابعة. السحب عشر السابع عشر الحديث اشتمل على الواجبات والمستحبات. فالذي ينبغي للمسلم ان يمتثل امر الشرع من دون نظر الى ان - 00:28:30ضَ

ان هذا واجب ومستحب. وانما يفعله امتثال لشرع الله تعالى واقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم. وطلبا للاجر ولا يأتي البحث عن الحكم الا عند تركه لينظر هل ترك واجبا او مستحبا؟ هذا في حق المتعبد. نعم. هذا صحيح - 00:29:10ضَ

المتعبد لا يأتي يقول واين الواجب امتثل فقط واترك المستحب؟ لا. لان المستحب يكمل الواجب ويحبه الله. تفعل ما يحبه الله اما اذا احتاج الى الترك ويعني ليس على سبيل الدواعم وانما قد يحتاج الانسان احيانا لامور لعجلة او كذا فهنا يميز بين الواجب - 00:29:30ضَ

يستحب فلا يقصر في الواجب. وهكذا مثل السنن الرواتب مع الفريضة قد يحتاج الانسان احيانا الى عجلة من امر او كذا ويعرف انها ليست واجبة من هذا القبيل اما انها ليست واجبة ايداعها دائما - 00:30:00ضَ

لا مو بصحيح. وكذلك تمييز الاحكام ومعرفتها. طالب العلم يميز ما بين الواجب والمستحب. وايضا يعرف الواجب من المستحب على سبيل التعبد لانه يفعل الواجب الوجوب بنية الوجوب ويفعل المستحب نية المستحبة - 00:30:20ضَ

التقرب الى الله. من هذا القبيل نعم يميز بين لكن كعمل ما ينبغي انه يفرط بالواجب. يفرط بالمستحب لانه لم يجد نعم نعم اما البحث العلمي ومعرفة الاحكام فيعرف هذا - 00:30:40ضَ

هذا الثامن عشر وفيه التعليم بالقول والفعل وهذا ما يسمى في التربية بوسائل الايضاح وهذا التعليم عن السمع والبصر لانه مثل لهم تمثيلا صلى الله عليه وسلم علمهم وعلمهم الصلاح على المنبر وقال في الحج خذوا عني - 00:31:00ضَ

وهكذا يدل على انه اتخذ صلى الله عليه وسلم آآ يعني سبل التعليم مرة بالتطبيق العملي مرة بضرب المثال مرة بالرسم توضيحي خط خط على الارض ويقول هذا ابن ادم وهذا اجله - 00:31:20ضَ

وهذا امله ورأى الخط مرة الصراط المستقيم يضربه وهكذا ومرة بالكلام مرة بالعدد يقول بني الاسلام على خمس يجتنب السبع الموبقات. المهم انه عليه الصلاة والسلام اتخذ اه وسائل التعليم والوعظ - 00:31:40ضَ

كلها تكفي يكفي المعلم والواعظ ان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه ولا يحتاج الى ان يحدث شيئا جديدا لان موجودة في السنة طرق التعليم والايضاح وكل شيء يجعل في مكانه لا يجعل في يعني مثلا مرة يسأل يقول - 00:32:00ضَ

قل كذا وكذا انبئوني عن كذا وكذا عن شجرة هي مثل المؤمن كما في الصحيحين ومرة يقول اتدرون اما المفلس حتى يثير ما عندهم من انتباه. وهكذا حتى طريق السمر مرة بضرب الميثاق قال مثل ما بعثني الله به من الهدى - 00:32:20ضَ

والعلم كمثل غيث اصاب ارض الى اخره. قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فمرة بظلمة مثال مرة مرة بالقصص كان النبي كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا ثم يذكر الى الاخرة التوبة - 00:32:40ضَ

الى اخره او يضرب مثالا بما يستثير الناس قال لله افرح بتوبة عبده من احدكم في ارض فلاة ومعه راحلته عليها طعام وشرابه ضاعت او انفلتت منه ثم وجدها فقال اللهم انت عبدي وانا ربك اخطأ من شدة الفرح. هذا ظرب المثال المهم ان - 00:33:00ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الوسائل الكثيرة لتعليم الناس من شدة نصحه عليه الصلاة والسلام. نعم التاسع عشر لم يصرح في هذا الحديث المضمضة الاستنشاق بغرفة واحدة او باكثر. فقد يؤخذ منه الاول - 00:33:30ضَ

كأنه ذكر تكرار غسل الوجه والكفين واطلق اخذ الماء للمضمضة والاستنشاق ممكن تعيده؟ لم يصرح في هذا الحديث بالمضمضة والاستنشاق مضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة او باكثر ما قد يؤخذ منه الاول - 00:33:50ضَ

لانه ذكر تكرار غسل الوجه والكفين واطلق اخذ الماء للمضمضة والاستنشاق. وحديث عبد الله ابن زيد يدل على انهما من غرفة واحدة من من غرفة واحدة. يدل على انهما من غرفة واحدة العشرون الاستنثار يكون باليد اليسرى وليس في الحديث ما يقتضي انه - 00:34:30ضَ

اليمنى العشرون ها؟ نعم الاستنشاق ها؟ الاستنثار يكون باليد اليسرى وليس في الحديث ما يقتضي انه باليمين الحادي والعشرون الاستعانة باحضار الطهور الثاني والعشرون المظمظة اصلها يشعر بالتحريك يدل على تحريك الماء في الفم - 00:35:30ضَ

تمام خلاف العلماء هذا كاميرا هذا مئتين وعشرون الاخير. ايه. الان انتهى. يذكر خلاف العلماء في المسألة. نعم خلاف العلماء ذهب الائمة الثلاثة وسفيان وغيرهم الى عدم وجوب المضمضة والاستنشاق. وانهما مستحبان - 00:36:30ضَ

فقط والدليل هو ما جاء في الحديث عشر عشر من الفطرة رواه مسلم ومنها الاستنشاق والسنة غير الواجب. هذا الاستدلال ضعيف جدا فان السنة في الحديث هي الطريقة. لا انها العمل الذي يثاب - 00:37:00ضَ

ولا يعاقب تاركه. فان هذا الاصطلاح اصولي متأخر. كما استدلوا باية المعدة وهي السد وهو استدلال فيه لان الفم من لان الفم والانف بمسمى الوجه. وذهب الامام احمد الى وجوب المضمضة والاستنشاق. وهو مذهب ابن ابي ليلى واسحاق وغيره - 00:37:20ضَ

استدل الموجبون بادلة منها اولا استمرار النبي صلى الله عليه وسلم على اتيان على بهما وعدم اخلاله بذلك. مما يدل على الوجوب. فلو كانا مستحبين لتركهما ولو مرة لبيان الجواز. والفعل - 00:37:40ضَ

مقترن بالامر دليل وجوب. فقد امر الله بهما بقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم. فهما من الوجه وداخلان في حدوده ثانيا حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المظمظة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه. رواه ابو بكر في الشافي - 00:38:00ضَ

هذا ابو بكر الغلام الخلاب. نعم. ثالثا ما اخرجه مسلم عن ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فليستنشق بمنخريه من الماء وليستنثر. رابعا اخرج ابو داوود والدارقطني عن لقيط صبر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأت فمضمض خامسا الامر - 00:38:20ضَ

بغسل الوجه بقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم. امر بغسلهما فان الفم والانف من الوجه. لانهما عضوان ظاهران داخلان في مسماه. كما فالارجح صحة المذهب الاخير لقوة ادلته وعدم ما يعارضها. كذلك حديث - 00:38:50ضَ

في الاستنشاق الا ان تكون صائما. نعم. وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوءه النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح برأسه واحدة. اخرجه ابو داوود والنسائي والترمذي باسناد صحيح. بل قال الترمذي انه اصح شيء في الباب. درجة - 00:39:10ضَ

الحديث الحديث صحيح فقد اخرجه الثلاثة باسناد صحيح. وقال الترمذي انه اصح شيء في الباب. قال في المحرم رواته صادقون رجل لهم في الصحيح. اخرجه ابو داوود من من ست طرق. وروي عن سلمة بن الاكوع وعبدالله بن ابي اوفى وانس مثله. اي مثل حديث - 00:39:30ضَ

لعلي قال الحافظ واسناده صالح مفردة الحديث مسح يتعدى بنفسه فالباء زائدة مؤكدة ان المسح انما هو الرأس قال النحات والالصاق لا يفارق الباء في جميع معانيها فتكون هنا لهذا المعنى. وعن - 00:39:50ضَ

بن زيد بن عاصم رضي الله عنه بيان ان مسح الرأس مرة واحدة قال ومسح برأسه واحدة هذا هو اورده الحافظ حديث عثمان لبيان انها مسحة واحدة وليست ولم يثلث فيهما نعم - 00:40:10ضَ

وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال وبسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فاقبل بيديه وادبر متفق عليه. وفي لفظ لهما بدأ بمقدم رأسه حتى ذهبهما الى قفاه. ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه. مفردات الحديث فاقبل بيديه وادبر - 00:40:30ضَ

فسر الاقبال باليدين والادبار بالرواية الاخرى. فسر الاقبال باليدين والادبار بالرواية الاخرى. فانه بدأ من مقدم رأسه حتى ذهب بيديه الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه. يعني هذا رواية اخرى مفسرة وليست - 00:40:50ضَ

لان الرواية الاولى قال اقبل مسح برأسه فاقبل بيديه وادبر. اذا كان اقبل من الخلف الى الامام. وادبر ردهم. ثم الرواية الثانية قال بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب ثم ردهم كانها عكس الاولى. والصواب انها ليست عكس الاولى انما هي المفسرة. لماذا؟ لان لفظة - 00:41:10ضَ

فاقبل بيديه وادبر مجمله. كما تقول جاء وذهب. رحب راح وجاب ها؟ المراد مطلق الذهاب والمجيء وليس ترتيب الذهاب والمجيء الرواية الثانية فسرها قال بدأ هنا صريحة ما تحتمل شيئا بدأ بمقدم رأسه من الاول وهذا هو الاصل - 00:41:40ضَ

ان الانسان اذا بدأ بالمسح يبدأ من الامام يذهب الى الخلف ثم يرده. فاذا هي وجه واحد هي وجه واحد السنة لكن العلماء قالوا على اي صورة حصل مسح اجزاء لان الله قال - 00:42:10ضَ

وامسحوا برؤوسكم. لكن الصفة الاكمل هي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. مفردات الحديث نعم قد بدأ. نعم احسنت. بدأ بدأت بدأت الشيء ابتدأت به. بدأت الشيء فعلت ابتداء اما بدأ بلا همزة في اخره فمعناه ظهر. ومقدم الرأس ابتداؤه من منابت - 00:42:30ضَ

الرأس المعتاد غالبا القفا مقصور وقد يمد وهو مذكور وهو مذكر جمعه اقف واقفية اخر العنق والمراد هنا اعلى مؤخر العنق. يعني الخلف هذا منابت الشعر الى الخلف يسمى القفا. هذا يسمى - 00:43:00ضَ

هذا بالنسبة لما يتعلق بهذه الاحاديث واما حديث ابن عمرو وما بعده ان شاء الله تعالى تكون المجالس اللاحقة. والله اعلى واعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم - 00:43:20ضَ

علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة. وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:43:40ضَ

- 00:44:00ضَ