بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني

12- شرح بلوغ المرام (كتاب الطلاق) 28 صفر 1443هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام كتاب الطلاق عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه رواه ابن - 00:00:00ضَ

والحاكم وقال ابو حاتم لا يثبت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم الكلام على الحديث واخذنا شيئا من فوائده كم فائدة ثلاث - 00:00:17ضَ

اللهم كلمني عن النسيان لا بس الخطأ تكلمنا عن الخطأ طيب طيب يؤخذ منه ايضا ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان ان الخطأ في الطلاق ان الخطأ في الطلاق معفو عنه - 00:00:33ضَ

فلو قال لي زوجته فلو اراد ان يقول لزوجته انت فسبق لسانه وقال انت طالق فانها لا تطلق لان العبرة لان الطلاق يعتبر بوقوعه ارادة اللفظ والمعنى ان الطلاق يعتبر لوقوعه ارادة لفظه ومعناه - 00:00:57ضَ

وهذا اعني انه لا انه لا يقع الطلاق هذا فيما اذا وجدت قرينة تدل على صدق الدعوة قال انت طالق وقال قصدت طاهر هذا اذا وجدت قرينة تدل على صدق الدعوة. كما لو قالت له اعطني المصحف - 00:01:20ضَ

لكي اقرأ فقال انت طالق وهنا وقال انا قصدت بطارق طاهر لكن سبق لسان فهنا دلت القرينة على انه اراد انت طه اما اذا دلت القرينة على ارادة الطلاق فانه لا يقبل منه - 00:01:41ضَ

كما لو قالت له طلقني فقال انت طالق ثم قال اردت انت طاهر فيقع الطلاق بان القرينة هنا تنفي ما يدعيه اذن هاتان حلال اما اذا لم يكن هناك قرينة تؤيد ما يدعيه او تنفي ما يدعيه - 00:02:01ضَ

فان الطلاق يقع ولا يقبل منه حكما فلو قال مثلا انت طالق وقال نويت طالق اي قصدت طالق طاهر لكن سبق لساني فالمشهور ابن مذهب انه لا يقبل حكما لان الاصل ان هذا اللفظ - 00:02:24ضَ

يراد به معناه فيحمل عليه ولا يقبلون حكما يعني حكما لا يقبل دعوة ارادة غير الطلاق لان لانه خالف ما يقتضيه ظاهر اللفظ. لكن يدين فيما بينه وبين الله اذا الاحوال بالنسبة للخطأ في الطلاق ثلاث - 00:02:45ضَ

الحالة الاولى ان تدل القرينة القرينة على صدق الدعوة كما لو قالت اعطني المصحف فقال انت طالق ويقصد طاهر والحل الثاني ان تدل القرينة ان تكون القرينة تنفي ما يدعيه. بمعنى ان القرينة تنفي ما يدعيه - 00:03:10ضَ

فلا يقبل منه حكما والحل الثالثة الا يكون هناك قرينة لا على هذا ولا على هذا. فالمذهب ان الطلاق يقع ولا يقبل منه حكما ويدين فيما بينهم وبين الله والقول الثاني في هذه المسألة انه في هذه الحال اذا لم تكن قليلة تدل على هذا ولا هذا فان فانه يقبل قوله - 00:03:30ضَ

ويحمل اللفظ على ظاهر ما اراد وهذا القول رواية عن الامام احمد رحمه الله اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية طيب يستفاد من الحديث ايضا في قوله والنسيان ان النسيان في الطلاق - 00:03:56ضَ

معفو عنه ان نسيان في الطلاق معفو عنه فلو علق طلاق زوجته على امر ففعله ناسيا كما لو قال ان كلمت زيدا فزوجتي طالق وهو يقصد الطلاق تكلمه ناسيا او علق طلاقها على فعل. بان قال لها ان فعلت كذا فانت طالق - 00:04:14ضَ

ففعلته ناسية فلا يقع الطلاق لعموم الادلة ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ولهذا الحديث والمشهور من المذهب انه يؤاخذ ويحنث فلو قال مثلا ان كلمت فلانا فزوجتي طالق. فكلمه ناسيا فيقع - 00:04:42ضَ

ولو قال ان خرجت الى المكان الفلاني فانت طالق فخرجت ناسية فان الطلاق يقع لماذا؟ قالوا لان هذا حق ادمي فاستوى عمده وسهوه كالاتلاف كما ان اتلاف المال يستوي فيه العامد. والناسي والجاهل فكذلك الطلاق. ولهذا قال الطلاق والعتق - 00:05:06ضَ

الطلاق والعتق يستوي عمده وسهوه فلو قال ان فعلت كذا فانت حر وفعله ناسيا فانه يعتق ولكن الصواب الاول يقول الراجح والاول وهو ان الطلاقة غيره فاذا علق طلاق زوجته - 00:05:34ضَ

على امر وفعله ناسيا او علق اه طلاقها على فعلها وفعلته ناسيا فان الطلاق لا يقع ويستفاد منه ايضا في قوله عن امتي الخطأ والنسيان ومستقبله عليه ان من زال عقله - 00:05:53ضَ

ان من زال عقله بجنون او اغماء او سكر او نوم فلا يقع طلاقه لانه بغير اختياره سيدخل في قوله وما استكرهوا عليه فهمتم؟ اذا من زال عقله بجنون او صرع - 00:06:11ضَ

او سكر او نوم او اغماء فان طلاقه لا يقع. لان هذا الطلاق بغير ارادة واغتيال منه وزوال العقل حينما يزول العقل فزواله لا يخلو من حالين الحالة الاولى ان يكون معذورا بذلك - 00:06:33ضَ

اكون معذورا بزوال عقله كالاغماء والنوم ومن شرب مسكرا كرها او جهلا فلا يقع طلاقه بالاجماع اذا اذا زال عقله معذورا اذا زال عقله معذورا اما باغماء او بنوم او بسكر جهلا - 00:06:55ضَ

او اكره عليه او يظنه شرابا ماء فشرب فانه في هذا الحال لا يقع طلاقه بالاجماع ولا فرق في ذلك بين ان يكون زوال عقله اه بمباح يعني بشراب مباح او بشراب محرم سواء كان بفعله هو ام بفعل غيره - 00:07:19ضَ

فما دام ان عقله قد زال بغير اختيار منه ولا ارادة فان اقواله لا تعتبر الحال الثانية ان يكون غير معذور بذلك وهو الاثم بشربه. يعني ان يشرب المسكر عمدا - 00:07:41ضَ

فيقع طلاقه. اعني ان ان السكران طلاقه واقع فلو نسأل العافية شرب مسكرا او تعاطى مخدرات وطلق زوجته. فان طلاقه واقع وهذا مذهب الائمة الاربعة انا بابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد - 00:08:02ضَ

على ان السكران او بمعنى اعم من زال عقله بغير عذر شرعي انطلاقه واقع واستدلوا لذلك قالوا ان الصحابة رضي الله عنهم جعلوا السكران كالصاحي في حد القذف وانه اه وان السكرانة لو قذف شخصا بان قال لشخص مثلا يا زاني يا لوطي او قال لي امرأة يا زانية ونحوها فانه يحد - 00:08:27ضَ

حد الفريا القذف وهذا دليل على ان السكران مؤاخذ انه مؤاخذ. وثانيا انه مفرط او انه قد فرط بزوال عقله فالزم حكم تفريطه. يعني لزمه حكم هذا التفريط عقوبة له وزجرا - 00:08:58ضَ

عقوبة له يعني على ما مضى وزجرا له ولغيره في مستقبل امره هذا هو مذهب الجمهور وهو مذهب الائمة الاربعة. على انطلاق السكران الذي الذي زال عقله باختياره واقع والقول الثاني ان طلاق السكران لا يقع - 00:09:22ضَ

وهذا هو المروي عن امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو رواية عن الامام احمد اختارها من اصحابه ابن عقيل وصاحب المغني وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هو شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم - 00:09:44ضَ

واختارها ايضا من المتأخرين الشيخ محمد ابن ابراهيم الشيخ ابن باز وشيخنا ابن عثيمين رحم الله الجميع على ان طلاق السكران لا يقع نعم قال الامام احمد رحمه الله كنت اقول بطلاق السكران حتى تبينته - 00:10:04ضَ

كنت اقول بطلاق السكران لاننا واقع حتى تبينت يعني تبين لي. فغلب علي انه لا يقع وقال رحمه الله ان الذي يأمره بالطلاق قد اتى بخصلتين ان الذي يأمره بالطلاق يعني يوقع الطلاق اتى باثنتين حرمها عليه واحلها - 00:10:24ضَ

لغيره ومن لا يأمره اتى خصلة واحدة وهي انه حرمها على غيره قالوا في استدلالهم على عدم وقوع السكران قالوا لان السكران قد زال تكليفه فهو لا يعي ما يقول - 00:10:48ضَ

ولهذا نهاه الله تعالى ولهذا نهى الله تعالى السكران عن قربان الصلاة. فقال يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون واذا كان لا يعي ولا يعلم ما يقول فكيف نرتب عليه هذا الامر - 00:11:06ضَ

واما قولهم ان طلاق السكران يقع عقوبة عليه وزجرا نوقعه عقوبة وزجرا فهذا فيه نظر من وجهين الوجه الاول ان يقال ان عقوبة السكران قد ورد الشرع بها وهي الجلد - 00:11:28ضَ

فلا يعاقب بما لم يرد به الشرع فهمتم؟ الشارع ورد بعقوبة السكران بماذا؟ بالجلد وثانيا ان يقال ان هذه العقوبة ان هذه العقوبة يجب الا تتجاوز والا تتعدى من وقع منه الجرم - 00:11:51ضَ

ومن يستحق العقوبة والعقوبة هنا اذا قلنا بوقوع الطلاق قد تجاوزت وتعدت الى الزوجة والاولاد وهذا القول هو الراجح انطلاق السكران لا يقع لانه ليس مكلفا وكونه يكون اثما بشربه هذا لا يستوجب ان نعاقبه بايقاع الطلاق لان معاقبتنا له بايقاع - 00:12:10ضَ

الطلاق تتعدى فيه العقوبة الى من؟ الى غيرها طيب اه هنا مسألة وهي اقوال السكران وافعاله هل يؤاخذ بها او لا يعني ما يصدر من السكران من اقوال وافعال هل يؤخذ بها او لا؟ المشهور من المذهب - 00:12:40ضَ

انه مؤاخذ وان اقواله وافعاله كالصاحي جميع تصرفاته القولية والفعلية حكمها حكم الصاحب فلو قذف شخصا حج ولو طلق وقع ولو اوقف صح الوقف ولو قتل شخصا اقتص منه هذا هو المذهب - 00:13:03ضَ

وقيل وهو القول الثاني ان اقواله غير معتبرة الثاني ان اقوال السكران غير معتبرة لان لانه ليس له قصد صحيح. فهي صدرت منه من غير قصد واما افعاله اما افعاله يعني ما يصدر منه من افعال ففيها ما في فعل الخطأ - 00:13:30ضَ

يعني فحكمها حكم الخطأ فلو قتل شخصا فلا قصاص لكن عليه ماذا؟ الدية والكفارة هذه الدية والكفارة الا الا اذا سكر ليقتل فانه يقتل. يعني انسان مثلا اراد ان يقتل شخصا ولكن نفسه ضعيفة. لا يستطيع - 00:13:55ضَ

فقال اشرب الخمر او اتعاطى مخدرات حتى اتقوى بذلك يموت قلبي واتجرأ على هذا ففي هذه الحال يقتل لماذا؟ لانه قصد الجناية والقتل وهو صاحي حينما قصد القتل كان ايش؟ قبل السكر. فهو قد قصد الجناية والسكر وهو صاحي. لكنه جعل السكر وسيلة - 00:14:23ضَ

الى القتل وسيلة القتل وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله طيب يستفاد منه ايضا ان من اكره على الطلاق لم يقع طلاقه ان من اكره على الطلاق لم يقع طلاقه - 00:14:48ضَ

وهذا لقوله وما استكرهوا عليه وهذا مذهب الجمهور لانه طلاق بغير اختياره ومذهب ابي حنيفة ان انطلاق المكره يقع حين ينطق بالطلاق اذا نطق بالطلاق قالوا ان طلاقه يقع لماذا؟ قالوا لانه نطق بالطلاق وهو مختار مريد - 00:15:08ضَ

يقصد الطلاق بالطلاق وهو قاصد له فيترتب عليه اثره. ولكن هذا القول ضعيف والصواب مذهب الجمهور ووجه ذلك لانه يقال لانه صحيح انه نطق بالطلاق لكن نطق به كرها وليس اختيارا - 00:15:37ضَ

لم يوجد منه اختيار تام هذا المقرع لم يوجد منه اختيار تام ورضا. لكن يشترط لعدم وقوع طلاق المكره على المذهب ان ينوي دفع الاكراه ان ينوي دفع الاكراه. فاذا قيل له متطلق زوجتك والا قتلناك - 00:15:57ضَ

او ان لقتلتك واذا اراد ان يطلق يقول انت طالق وينوي بقلبه دفع الاكراه فان قصد الطلاق دون دفع الاكراه فان الطلاق يقع فهمتم اذا طلاق المكره من حيث العموم لا يقع لكن يشترط يشترط فيمن اكره على الطلاق اذا نطق به وتلفظ به - 00:16:21ضَ

ان ينوي ماذا؟ دفع الاكراه فاذا لم ينوي دفع الاكراه فانه في هذا الحال يقع الطلاق قالوا لانه في هذه الحال اذا لم ينوي دفع الاكراه قصد الطلاق واختاره فهو كمن اكره على طلقة فطلق اثنتين اثنتين - 00:16:48ضَ

لو نشخصك تطلق زوجتك طلقة. فقال هي طالق طلقتين او قيل له طلق فلانة فطلق فلانة في هذه الحديقة لانه لم يكره على الوصف الثاني لم يقرأ على الوصف الثاني افهمتم؟ طيب - 00:17:09ضَ

اه هذا هو المشهور من المذهب واعلم ان الاكراه على الطلاق وعلى المذهب له صور اربع الاكراه على الطلاق على المذهب له صور اربع الصورة الاولى ان ينوي دفع الاكراه - 00:17:28ضَ

ينوي اهداف الاكراه بان يكره على الطلاق وينوي دفع الاكراه. قيل له طلق زوجتك والا قتلناك او اخذنا ما لك؟ فقال طالق او هي طالق وفي نيته بقلبه ان يدفع الاكراه - 00:17:47ضَ

فهذا لا يقع طلاقه قولا واحدا الصورة الثانية ان ينوي ان ينوي الطلاق مختارا مطمئنة نفسه لذلك فيقع طلاقه كمال القيل. طلق زوجتك والا قتلناك او فعلنا بك كذا وكذا - 00:18:04ضَ

طلاق الزوج انا اصلا ناوي اطلقها الحمد لله الذي جاء بهذا العذر لاطلقه هي طالق فيقع الطلاق لانه طلق مختارا مطمئنة نفسه بذلك الصورة الثالثة ان ينوي الطلاق دون نفع دون دفع الاكراه - 00:18:27ضَ

طلق زوجتك فقد هي طالق نور طلاق. لكن لم يطرأ على باله نية دفع الاكراه المذهب ان الطلاق يقع والصورة الرابعة ان لا ينوي شيئا المذهب ايضا انه يقع. اذا اشترط على المذهب ان ان ينوي دفع الاكراه. اذا لم ينوي فالطلاق واقع - 00:18:49ضَ

والصحيح في السورتين الصورة التي نوى الطلاق لكن لم يلد دفع الاكراه او لم ينوي شيئا ان الطلاق لا يقع في هذه الحالة لماذا؟ نقول لوجهين الوجه الاول ان نية دفع الاكراه - 00:19:15ضَ

وعدمها لا يعرفها الا خواص طلبة العلم واكثر العامة بل العامة يجهلون ذلك وثانيا ان الانسان قد يغيب عن خاطره ويعزب عن باله في تلك الساعة نية دفع الاكراه من شدة الامر عليه. الانسان حاطط مسدس على رأسه يقول اي اصبر خل انه يدافع عن الاكراه - 00:19:34ضَ

ما يمكن هذا ولذلك نقول ان انه لا يقع الطلاق ان الانسان اذا اكره فان طلاقه لا يقع ولو لم ينوي دفع الاكراه ما الم يطلق ماذا قاصدا مختارا راضيا - 00:20:04ضَ

وقوله رحمهم الله باشتراط باشتراط نية دفع الاكراه نقول هذا هذا الشرط فيه نظر من وجهين. الوجه الاول ان نية دفع الاكراه وعدمها ايش؟ لا يعرفها الا الخواص من طلبة العلم - 00:20:22ضَ

ليس جميع طلبة العلم. فما بالك بماذا؟ بعامة الناس. وثانيا انه حتى لو كان يعلم يعلم فقد يغيب عن باله في تلك الساعة نية دفع الاكراه. وقد تعزب عن خاطره - 00:20:40ضَ

لشدة الامر ولعظم الهول وهذا القول هو الراجح اه باقي مسألة ايضا فيما يتعلق بالاكراه اما ان يكره الانسان على الاقوال او على الافعال. يعني اما ان يكره على قول او على فعل - 00:20:59ضَ

اما اذا اكره على الاقوال فيجوز له ان يستجيب لذلك ان جاء لنفسه وانقاذ لنفسه من الهلكة حتى لو كان ما نطق به الذي نطق به كفر حتى ولو كان كفرا - 00:21:21ضَ

ولا يترتب على اقواله حكم لقول الله عز وجل من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن منشرح بكل صدره يرحمك الله. اذا اذا اكره على الاقوال ها فيجوز له بل قد يجب عليه ان يفعل ذلك ان جاء لنفسه - 00:21:42ضَ

واما الاكراه على الافعال ففيها تفصيل فان تضمن الاكراه على الفعل اتلافا كقتل النفس او قطع عضو فلا يجوز له ان يقدم على ذلك لانه لا يجوز ان يستبقي نفسه بقتل غيره - 00:22:05ضَ

كما لو قيل له اقتل فلان والا قتلناك. لا يجوز له ان يقدم ويقتل. لانه حينئذ يستبقي نفسه بقتل غيره. ولا واما اذا لم تتضمن اتلافا. يعني اكره على فعل لكن لا يتضمن اتلافا كشرب الخمر - 00:22:27ضَ

اشرب الخمر والا قتلناه يشرب الخمر ينها هنا مفسدتان مفسدة القتل مفسدة شرب الخمر فيجوز له في هذا الحال ان يفعل ما اكره عليه عندي اعلى المفسدتين بادناهما اذا اذا اكره على القتل - 00:22:46ضَ

على القتل فلا يجوز له ان يفعل وان اه يمتثل هذا الاكراه لانه لا يجوز له ان ان يستبقي نفسه بقتل غيره والعجيب ان العلماء رحمهم الله الفقهاء اختلفوا في مسألة الاكراه على القتل - 00:23:08ضَ

على اقوال اربعة. قسمة عقلية يعني لو قيل شخص لو قيل لشخص اقتل فلانا والا قتلناك فقتله فما الحكم للعلماء اربعة اقوال. القول الاول انهما يقتلان جميعا. المكره والمكره زيد قال لعمرو اقتل بكرا - 00:23:27ضَ

وقتله وقالوا في هذا الحال يقتل المكره والمكره اما المكره فلمباشرته القتل واما المكره فلان هو المتسبب والقول الثاني انهما لا يقتلان. لا المكره ولا المكره قالوا اما المكره فلانه كالآلة - 00:23:50ضَ

واما المكره فلانه لم يباشر القتل والقول الثالث انه يقتل المكره قالوا لان القاعدة اذا اجتمع متسبب ومباشر والضمان على المباشر والمباشر هنا المقرأ والقول الرابع ان الذي يقتل هو المكره - 00:24:13ضَ

لان المكره وان كان قد باشر لكن لكن فعله كلا فعل فعله تلا فعل لانه مجرد الة فيقتل المكره هذي قسمة عقلية بقي شيء عقلا لا انا اقول الاقوال بقي شيء عقلا ما يمكن - 00:24:35ضَ

يقتلان جميعا. لا يقتلان جميعا. يقتل المكره يقتل المكره الخامس يتصور والصحيح انهم كما تقدم انهم لا يجوز وانه لو فعل فانه يقتل يعني المكره لمباشرته القتل وللحاكم ان يقتل ايضا المكره المكره من باب ماذا؟ من باب التعزير - 00:25:00ضَ

من باب التعزيز لانه تسبب بالقتل نتكلم عليه ايضا غضبان هو غضب مشكلة الغضب كل يدعي يقول كل يدعي غالب الان غالب الذين يطلقون زوجاتهم انا غضبان اكيد ما في احد يبي يطلق زوجته وهو يشرب قهوة وياكل - 00:25:31ضَ

مكسرات يقول انت طالق ولا لا؟ نعم لابد من غضب لكن الغضب درجات اذا كان اذا كان غضبه يفقده الوعي بالكلية بحيث انه يكون كالمجنون لا يدري اهو فوق الارض - 00:25:58ضَ

هو في السماء او في الارض هذا ما له حكم واما اذا كان غضبه يسيرا حيث انه يعي ما يقول يقع في مشكلة الان يعني مسائل الطلاق حقيقة يعني كثرت مع الاسف نسب الطلاق وكثرة الطلاق - 00:26:18ضَ

ولها اسباب من اسبابها يعني الجهل بالاحكام الشرعية التي تلزم كل واحد من الزوجين ومن اسبابها ايضا الغضب ويعني عجز الشيطان ومن اسبابها المخدرات نسأل الله العافية والمسكرات ومن اسبابها ايضا الاهل. يعني اهل الزوج - 00:26:42ضَ

الزوجة الام احيانا اذا اذا كانت لا تريد زوجة ابنها تؤزه على ها طلاقها وام الزوجة ايضا اذا كانت لا ترغب في الزوج تؤزها على تنكيد حياته حتى يطلقها ولهذا سبق لنا في النكاح ان - 00:27:08ضَ

صاحب زاد المستقنع يقول يستحب نكاح واحدة دينة بلا ام لئلا تفسدها - 00:27:31ضَ