Transcription
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس الثاني عشر من شرح كتاب موسوعة الفقه عن المذاهب الاربعة - 00:00:00ضَ
كتاب الطهارة. كنا قد توقفنا عند نواقض الوضوء. يعني الاشياء التي ازا حدست للانسان انتقض وضوءه في هزه الحالة ويجب عليه ان يعيد الوضوء مرة ثانية اذا اراد الصلاة. الامام ابو المعالي الجويني رحمه الله ذكر كلاما في غاية الروعة في هزا الباب. يقول ان - 00:00:40ضَ
لطهارة الحدس غير غير معقولة المعنى. يعني طهارة الحدس ان الانسان ازا انتقض آآ انتقض وضوءه. طيب يعني كيف نقول ان هزا ناقد وهزا غير ناقد. هزا لابد ان يكون من جهة الشرع وليس من جهة العقل. فقال اصل طهارة الحدس غير معقول المعنى - 00:01:00ضَ
ذلك التها يعني الة الحدس ومحلها يعني محل الحدس وانقسامها الى المغسول والممسوح يعني في بعض الاشياء تغسل وبعض الاشياء هي تمسح. قال فليس لها في الشرع قاعدة معنوية نعتمدها. وانما مرجعها الى التوقف. يعني ايه التوقف؟ يعني مرجعها الى الشرع - 00:01:20ضَ
يعني مسلا ما ينفعش عالم يجتهد ويقول والله هزا ناقد هزا غير ناقد لأ هزا ليس اه يعني امور اجتهادية هزه امور لابد ان تكون منصوصة من الشارع الله سبحانه وتعالى او النبي صلى الله عليه وسلم. واحنا عندنا نواقض الوضوء هزه - 00:01:40ضَ
بعضها متفق عليها وبعضها مختلف فيها. عندنا منها الخارج من السبيلين وخروج النجاسة من غير السبيلين. وعندنا النوم ومس الذكر ومس النساء واكل لحم الابل الوضوء من غسل الميت. والقهقهة في الصلاة والردة وغيرها من الاشياء. يبقى احنا - 00:01:57ضَ
بعض هزه الاشياء متفق عليها بعض هزه النواقض متفق عليها عند العلماء في الجملة. وان كان اختلفوا في بعض التفاصيل وبعضها مختلف فيه ابتداء. هل هي ناقدة واللي غير ناقضة. اول شيء من النواقض الوضوء وهزا محل اتفاق في الجملة هو الخارج من السبيلين. يعني - 00:02:17ضَ
الانسان ازا خرج منه غائط او بول او ريح او او مني او هزه الاشياء هل هزه الاشياء ناقضة للوضوء ولا غير ناقضة الوضوء الامام ابن المنزل رحمه الله حكى اجماع العلماء على ان خروج الغائط من الدبر وخروج البول من الذكر وكزلك المرأة اي من دبرها وفرجها. وان خروج - 00:02:37ضَ
طبعا المني فيه خلاف شوية سيأتي معنا عند السادة الشافعية. وخروج الريح من الدبر وزوال العقل باي وجه زال العقل باغماء بجنون بشيء احداس ينقض كل واحد منها الطهارة ويوجب الوضوء. وذلك لان الله سبحانه وتعالى قال او جاء احد منكم من - 00:03:00ضَ
الغائط. هزا محل اتفاق في الجملة. الا ان العلماء اختلفوا في بعض المسائل. منها ازا كان الخارج ده غير معتاد. يعني مسلا زي اعزكم الله انسان خرج منه حصاة او دود او او سلس او شيء. هل هزه الاشياء ناقضها ام لا - 00:03:20ضَ
ان كل العلماء ان هزه الاشياء الناقدة فكل ما خرج من السبيلين ناقض للوضوء يعني سواء كان معتاد الخروج كالغائط والبول والريح ولا كان يعني نادر الوقوع يعني مسلا نادر الخروج كالحصاة والدود وهزه الاشياء. اما الامام مالك المالكية يعني الامام مالك - 00:03:40ضَ
قال انه لم يرى الوضوء بالنادر كالحصاة والدود والسلاس. تمام؟ الامام مالك لم ير النقد بهزه الاشياء. واستدل بحديث لا وضوء الا من صوت او ريح. يعني المعتاد كالصوت والريح. تمام؟ يعني لا وضوء الا من صوت او ريح. يعني المعتاد. يعني الخارج - 00:04:00ضَ
اما الخارج غير المعتاد فلا ينقض الايه؟ الوضوء. هذا بالنسبة للمسألة الاولى. المسألة الثانية ان العلماء كل العلماء الحنفية والمالكية والشافعية في قوله والحنابلة والظاهرية وغيرهم من العلماء يرون ان خروج المني ينقض الوضوء - 00:04:20ضَ
الا السادة الشافعية فقد نصوا في الصحيح عندهم ان خروج المني يوجب الغسل ولا ينقض الوضوء. تمام؟ يعني الانسان لو نزر مسلا فخرج منه مني ولم يخرج منه ايه؟ ولم يخرج منه آآ مسلا ريح او شيء. فعندئذ يجب عليه الغسل ولا يجب عليه الوضوء. قالوا ولعدم النقض بخروج - 00:04:38ضَ
فائدتان. الفائدة الاولى ازا كان محدثا. يعني هو ازا كان آآ عليه حدس. فاغتسل من اجل الجنابة. فهنا فيه خلاف في في صحة اه غسله في هزه فقالوا ففي صلاة ففي صحة صلاته خلاف. ليه؟ لانه كان مفترض يغتسل الاسنين. وها هنا ازا اغتسل صحت صلاة - 00:04:58ضَ
من الخلاف. تمام؟ ليه؟ لان هو ازا كان ايه؟ ازا كان عليه جنابة فقط وليس عليه حدس. فهو ازا اغتسل من الجنابة خلاص هزا كافي. فعند ازن تكون صلاته صحيحة عند المزهب بلا خلاف - 00:05:18ضَ
الامر الساني ازا تجردت جنابته عن الحدس يعني الان هو فقط نزل منه جنابة نزل منه مني مرة واحدة تمام وآآ لم يكن منه حدس لا مزي ولا غيره. فتيمم لها عند عجزه عن استعمال الماء فله ان يصلي ما شاء من الفرائض بتيمم واحد. يعني ممكن يصلوا - 00:05:28ضَ
الظهر والعصر والمغرب والعشاء بت يوم واحد لانه ايه في هزه الحالة يتيمم من اجل الحدس الاكبر. ما لم يحدس ولم يمكنه استعمال الماء تمام؟ يعني آآ قال لك ازا احدس وامكنه استعمال الماء فعند ازن لأ لابد ان هو يعيد مرة ايه؟ مرة سانية. والامام النووي رحمه الله يبين - 00:05:47ضَ
ان الخارج من السبيلين عينا كان او ريحا من قبل الرجل والمرأة او دبرهما نادرا كان كالدم والحصى او معتادا آآ آآ يعني شيء معتاد فهو نجس العين. تمام؟ يعني سواء كان نجس العين او طاهر كالدود والحصى وهزه الاشياء. فعند ازن كل هزه الاشياء توجب الوضوء الا الايه - 00:06:07ضَ
الا المني. قال ان الصحيح عندهم انه يوجب الغسل ولا يوجب الايه؟ الوضوء. آآ وهو حكى قال وفي وجه شاز انه يجبل ضوءه ايضا لكن معتمد السادة المالكي الشافعية على ان خروج المني يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء الا ازا كان هناك حدس اخر - 00:06:27ضَ
يبقى الصحيح من اقوال العلماء على ان كل ما كان خارجا من السبيلين سواء كان معتادا او غير معتاد. تمام؟ سواء كان المنية او غيره ابن المنزل رحمه الله حكى فيه الاجماع انه ناقض للوضوء. تمام؟ طيب هذا بالنسبة خروج النجاسة من السبيلين او - 00:06:46ضَ
خروج اي شيء من السبيلين. الامر الساني الناقد الثاني خروج النجاسة من غير السبيلين. يعني مسلا انسان خرج منه قيء مسلا انسان مسلا اه خرج منه دم. تمام؟ ليس من من السبيلين. انسان مسلا اه خرج منه مسلا عمل حجامة اه او فصال - 00:07:06ضَ
او اي حاجة من هذا او حصل له آآ رعاف يعني نزل من انفه مسلا دم او شيء فاذا خرجت النجاسة من غير السبيلين. هل هي تنقض الوضوء ولا لا تنقض - 00:07:26ضَ
الوضوء عندنا اقوال في هذه المسألة. القول الاول قول السادة الحنفية والحنابلة. قالوا ان النجاسات الخارجة من غير السبيلين من اي اي موضع كان ناقضا للوضوء تمام يعني النجاسة ازا كانت خارجة من السبيلين او من غير السبيلين مجرد خروج النجاسة من البدن ناقض الوضوء - 00:07:36ضَ
الا ان الامام احمد رحمه الله يرى ان الخارج ازا كان فاحشا كسيرا عندئز نقض. واما ازا كان الخارج يسيرا فعلى روايتين. رواية تقول انه ينقض والرواية الثانية انه لا ينقض منه الوضوء وهي الصواب في المزهب. تمام - 00:07:56ضَ
هذا بالنسبة للقول الاول. القول الثاني قول المالكية والشافعية وشيخ الاسلام ابن تيمية قالوا ان خروج هزه الاشياء غير ناقضة يعني خروج النجاسة من غير السبيلين غير ناقضة الوضوء. وانما يلزم تطهير الموضع الزي اصابته النجاسة الخارجة من سائر البدن. يعني مسلا كان دم - 00:08:13ضَ
بيغسلوا فقط لكن هزا غير ناقض الوضوء. قالوا ولان ويبقى الوضوء الا ازا انتقض بسبب اخر. يعني هو بس يزيل النجاسة من على من يعني من اه او حتى مسلا ازا خرج مسلا اعزكم الله مسلا عمل قسطرة او شيء وخرجت النجاسة من غير السبيلين. نفس الحكم هزا. قالوا لان الاصل انه - 00:08:33ضَ
لا نقض حتى يسبت بالشرع. ولم يسبت والقياس ممتنع في هزا الباب. لان علة النقد غير معقولة. الكلام اللي احنا قلناه الاول للامام الجويني رحمه الله. يقول ان اصل الاحداس طهارة الحدس غير معقولة المعنى. فما ينفعش مسلا نجتهد والله نقول ان هزا ناقد ولا غير ناقد. لأ هزه - 00:08:53ضَ
يعني العلة بتاعتها احنا مش عارفينها غير معقولة المعنى. فعندئذ لا نقض الا ما ورد فيه الشرع. تمام؟ والامام آآ النووي رحمه الله حكى عن الامام ابن المنذر انه قال لا وضوء في شيء من ذلك. اي من النجاسات الخارجة من غير الايه؟ من غير القبل ودبر. قال لاني لا اعلم مع من اوجب الوضوء في - 00:09:13ضَ
حجة. الامام النووي يقول ايه بقى؟ قال وهذا كلام ابن المنزر الزي لا شك في اتقانه وتحقيقه وكثرة اطلاعه على ومعرفته بالدلائل الصحيحة وعدم تعصبه. تمام؟ يعني شف الكلام ان الامام ابن المنزل رحمه الله يرى ان ما في ما في ادلة تدل على نقض الوضوء - 00:09:33ضَ
من هزا لا الاحاديس ما فيها احاديس في الباب ولا فيها اقوال عن الصحابة ولا اي شيء من هزا. فعند ازن لا نقض الا ما ثبت يقينا من قبل الشرع وابن تيمية رحمه الله يرى ان ان قال ان الازهر انه لا يجب الوضوء من - 00:09:53ضَ
مس النساء ولا مس الذكر ولا خروج النجاسات من غير السبيلين. ولا القهقهة ولا غسل الميت. فانه ليس مع الموجبين دليل صحيح. ايوة. يبقى ناقد لابد ان يأتي بدليل صحيح. قال بل الادلة الراجحة تدل على عدم الوجوب. لكن الاستحباب متوجه ظاهر فيستحب ان يتوضأ. هذا - 00:10:11ضَ
لا اشكال فيه. يستحب له ان يتوضأ. اول حاجة خروجا من الخلاف. تمام؟ وقال في موضع اخر مع العلم بان الناس كانوا لا يزالون يحتجمون ويتقيؤون ويجرحون في الجهاد وغير ذلك ولم ولم ينقل او ينقل عنه او ولم ينقل عنه مسلم انه - 00:10:31ضَ
امر اصحابه بالتوضأ من ذلك فدل ذلك على ان ايه؟ على ان يعني خروج هذه النجاسات غير ناقض الوضوء. والامام ابن رشد رحمه الله بين سبب باختلاف العلماء في هزا فقال انه لما اجمع المسلمون على انتقاض الوضوء مما يخرج من السبيلين من غائط وبول وريح ومزج - 00:10:51ضَ
الكتاب ولتظاهر الاسار بزلك تطرق الى زلك سلاس احتمالات. الاحتمال الاول ان يكون الحكم انما علق باعيان هزه يا فقط المتفق عليها على ما رآه الامام ما لك رحمه الله. يبقى هزه الاشياء الامام ما لك لا يرى ان الدود مسلا او الحصى وهزه الاشياء تنقض الوضوء. فعند ازن - 00:11:11ضَ
على ان هزه الاشياء فقط الخارجة المعتدية هي التي تنقض الوضوء. ولابد ان تكون منين؟ من القبل او الدبر. الاحتمال الساني ان يكون الحكم انما بهذه من جهة انها انجاس خارجة من البدن. لكون الوضوء طهارة والطهارة انما يؤثر فيها النجس. تمام؟ والاحتمال الثالث ان - 00:11:31ضَ
الحكم ايضا انما علق بها من جهة انها خارجة من هذين السبيلين. فيكون على هذين القولين الاخرين الامر بالوضوء من تلك الاحداس المجمع عليها انما هو من باب الخاص اريد به العام. ويكون عند الامام مالك واصحابه انما هو من باب الخاص المحمول على - 00:11:51ضَ
فالامام الشافعي وابو حنيفة اتفقا على ان الامر بها هو من باب الخاص اريد به العام. واختلفا اي عام هو الذي قصد به. فالامام ما لك يرجح مذهبه بان الاصل هو ان - 00:12:11ضَ
يحمل الخاص على خصوصه حتى يدل الدليل على غير زلك. والامام الشافعي رضي الله تعالى عنه احتج بان المراد به المخرج لا لاتفاقهم لاتفاقهم جميعا على ايجاب الوضوء من الريح التي تخرج من اسفل. وعلى عدم ايجاب الوضوء منه ازا خرج من فوق. يعني - 00:12:26ضَ
الانسان مسلا ازا خرج مسلا منه ريح حتى من الفم ولو كانت كريهة. اتفقوا كلهم ان هزه لا تنقض الايه؟ الوضوء. واتفقوا جميعا على ان الريح ازا خلطت من الدبر حتى وان لم يكن لها اي - 00:12:46ضَ
في رائحة كريهة فعند ازن هي ناقضة للوضوء. قال وكلاهما زات واحدة اللي هي الريح سواء خرجت من القبل او من الفم. والفرق بينهما اختلاف المخرجين فكان هزا تبيانا على ان الحكم هو للمخرج وليس للخارج. تمام؟ طبعا آآ الامام ابن رشد رحمه الله ضعف هزا. سم قال وانما اتفق - 00:12:56ضَ
والشافعي وابو حنيفة على ايجاد الوضوء من الاحداث المتفق عليها. وان خرجت على جهة المرض لامره صلى الله عليه وسلم بالوضوء عند كل صلاة المستحاضة والاستحاضة هي ايه؟ مرض. وهزا رد فيه على الامام مالك رضي الله تعالى عنه. فعند ازن نقول ان خروج النجاسة من غير السبيلين - 00:13:16ضَ
هي غير ناقضة للوضوء. لعدة اسباب. اولا لان الناقد هزا لابد ان هو امر توقيفي. وعند ازن لم يأت دليل صحيح سابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه ثابت ان هذه الاشياء ناقضة للوضوء. حتى لو ورد عن الصحابة يكون فيها خلاف. واما الاصل في هزا ان يكون واردا من قبل الله - 00:13:36ضَ
الله سبحانه وتعالى او من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لم يرد وكان هزا امرا معتادا عندهم. فعند يعني يعني ممكن يتقيؤون ممكن مسلا ان هم يروحون ودي في المعارك ودي يحصل كسير جدا. فلما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على ان هزه النجاسات ازا خرجت من غير السبيلين تنقص - 00:13:56ضَ
الوضوء دل زلك على انها غير ناقضة للوضوء. وهزا القول هو الصحيح ان شاء الله هو قول المالكية الشافعية وقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. الناقد السالس وهو النوم. النوم هو - 00:14:16ضَ
هو عبارة عن ايه؟ النوم هو فترة طبيعية تحدث للانسان بلا اختيار منه. تمام؟ هزه الفترة تمنع حواس الانسان الزاهرة باطلة من العمل. او عن العمل مع سلامتها واستعمال العقل مع قيامه فيعجز العبد عن اداء الحقوق. وكل العلماء - 00:14:31ضَ
المذاهب الاربعة اتفقوا في الجملة على ان النوم ينقض الوضوء تمام وكزا نوم الانسان المضطجع والمستند والمتكئ ينقض الوضوء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم العين وكاء السه فمن نام - 00:14:51ضَ
فليتوضأ يعني يعني كل العلماء اتفقوا في الجملة على ان النوم ناقض الوضوء. لكن اختلفوا في صفة النوم. تمام؟ يعني في صدفة النوم. هل الانسان الزي ينام على يعني آآ حالة من حالات المصلين زي مسلا نام على آآ قائما او مسلا - 00:15:06ضَ
او ساجدا. تمام؟ آآ هل ينتقض الوضوء ام لا؟ وهل النوم اللي هو الذي ينقض الوضوء؟ هو النوم السقيل هو الذي ينقض ولا النوم الخفيف هل النوم للانسان ازا كان ممكن مقعده من الارض؟ انتقض وضوءه ولا لأ ؟ فكلهم اتفقوا على ان نومه ناقد، لكن اي نوم هو دي صفة النوم هو هي التي اختلفوا فيها - 00:15:26ضَ
فالامام ابو حنيفة رحمه الله يقول لا ينقض الوضوء وان طال ازا كان على حالة من احوال الصلاة. يعني ازا كان قائما او راكعا او ساجدا. اما ازا وقع على جنبه واضطجع انتقض وضوءه. يعني هو نام ونام على جنبه انتقض وضوءه. والامام آآ استدلوا آآ الامام - 00:15:46ضَ
ابو بكر الجصاص رحمه الله يعني يقول ان الموجب للوضوء هو النوم المعتاد الذي يجوز ان يقال فيه انه قام من النوم. يعني قال لك الانسان لو مسلا كان راكع او ساجد حتى لو نام هل ازا قام يقال له قام من النوم؟ قال لك لأ. قال لك ومن نام قاعدا او ساجدا او راكعا لا يقال انه قام من النوم - 00:16:06ضَ
وانما يطلق زلك على نوم الانسان المضطجع. ثم قال ان فقهاء السلف وسائر فقهاء الامصار اتفقوا على نفي ايجاب الوضوء على من نام مقاعدا غير مستند الى شيء. وآآ ابن عباس روى ان النبي صلى الله عليه وسلم اخر صلاة العشاء زات ليلة حتى نام الناس ثم - 00:16:26ضَ
استيقظوا فجاء عمر فقال يا رسول الله الصلاة يا رسول الله. فخرج وصلى ولم يذكر انهم توضأوا. وهذا الحديث صحيح. وايضا سيدنا انس ابن مالك قال كنا آآ نجيء الى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ننتظر الصلاة. فمنا من نعس. تمام؟ ومنا من نام ولا نعيد ضوءا. وهذا ايضا صحيح - 00:16:46ضَ
تمام؟ فدي كلها احاديس ايه؟ احاديس تدل على ان ليس مطلق النوم ينقض الوضوء. قالوا وقول النبي صلى الله عليه وسلم العينان وكاء السهفا فازا فازا نامت العين استطلق الوبكاء يعني عارفين الوبكاء يعني القربة يعني. يعني القربى لها آآ - 00:17:06ضَ
يعني شيء بيتربص فيه. فاذا تفكتها استطلقت يعني ممكن تكب يعني. قال لك كزلك العينين. ازا نامت استطلق الوبكاء يعني يخرج الريح من الانسان دون ان يشعر به. قالوا فلما كان الاغلب في النوم الذي يستسقل فيه النوم وجود الحدس فيه حكم له بحكم الحدس. يعني قالوا ان - 00:17:26ضَ
النوم هو ليس بحدس. يعني لما كان النوم يعني الغالب الانسان ازا نام يعني انتقض وضوء اه اقيم مقام الحدس. تمام؟ لكن اصل النوم في حد زاته ليس بحدس. فقالوا فازا كان الانسان جالسا او على حال من احوال الصلاة لم تنتقض وضوء طهارة - 00:17:46ضَ
لان هزه الاحوال يكون الانسان فيها متحفظا وان كان منه حدس علم به اما السادة المالكية فالصحيح عندهم ان العبرة بصفة النوم لا بهيئة النائم فقالوا ان الانسان آآ ازا نام مضطجعا او من قيام او غيره فمتى كان النوم مستقيلا نقض بكل حال؟ سواء كان - 00:18:06ضَ
اذا الانسان النائم مضطجعا ام ساجدا ام جالسا ام قائما؟ يعني العبرة عندهم هي بايه؟ بحال بصفة النوم لا بصفة النائب قالوا علامة النوم السقيل ما لا يشعر صاحبه بالاصوات المرتفعة القريبة منه. يعني الانسان نايم الناس عمالين تتكلم وهو مش - 00:18:30ضَ
اي حاجة. تمام؟ او كان بيده شيء فسقط ولم يشعر به. يعني مسلا كان ماسك الموبايل او ماسك اي حاجة وهو نايم وقع منه. ولم يشعر به. يعني لم ازا شعر به خلاص يبقى - 00:18:50ضَ
نوم خفيف. فازا لم يشعر به يبقى كده النوم ايه؟ سقيل. فعند ازن ينتقض وضوءه على اي حال سواء قصر النوم او قل. وان كان النوم غير سقيل بان سمع - 00:19:00ضَ
اصوات المرتفعة القريبة منهم او شعر بسقوط ما كان بيده او شعر بسيلان ريقه. تمام؟ فلا نغضب بحال حين ازن لخفته وبعضهم اعتبر صفة النوم مع الثقل. وصفة النائم مع النوم غير السقيل. يعني ايه؟ قالوا فاما النوم السقيل فيجب - 00:19:10ضَ
منه الوضوء على اية حال. وعلى اي هيئة كان. واما النوم غير السقيل فقالوا يجب الوضوء في الاضطجاع والسجود ولا يجب في القيام والجلوس. يعني زي ايه يعني قريب من قول يعني شوية من قول الحنفية. هذا قول ايه؟ قول عندهم لكن القول الاولاني - 00:19:31ضَ
هو الاشهر هو المعتمد في المزهب. ان العبرة هي بصفة النوم لا بصفة النائم. فازا كان النوم ثقيلا عندئذ نقض على اي صفة كان يعني هيئة كان جالسا او قائما او ساجدا. واما ازا كان النوم خفيفا فعند ازن لا نقض مطلقا. اما السادة الشافعية فالصحيح عندهم - 00:19:51ضَ
هم الزي نص عليه الامام الشافعي انه صحيح النوم انه ان من نام ممكنا مقعدته من الارض او نحوها لم ينتقض وضوءه وان لم يكن ممكنا انتقد على اي هيئة كان في الصلاة او غير صلاة. يعني الانسان ازا كان جالس وممكن مقعده من الارض. فعند - 00:20:11ضَ
اذ لا نقض مطلقا ازا كان موكلا ومقعده للارض. سواء كان نومه ده كسير او قليل. تمام؟ واما الانسان ازا كان نائما ولم يمكن مقعدته من فعند ازن انتقض وضوءه سواء كان النوم كسيرا او قليلا. قالوا قليل النوم وكسير سواء عندهم جميعا. ليه؟ قالوا جمع - 00:20:31ضَ
من بين الاحاديث الواردة في هزا لان احنا عندنا احاديس تقول العينان كاء السهم فمن نام فليتوضأ. يبقى للذي لم يتوضأ. وعندنا حديس صفوان ابن عسال مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن من غائط وبول ونوم. يعني هزه النواقض تنقض الوضوء. وايضا حديس انس رضي الله تعالى عنه قال يبقى احنا عندنا الحديس الاول يدل على - 00:20:51ضَ
نقض الوضوء بالنوم مطلقا. حديس انس يقول كان اصحاب رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضأون. وفي رواية حتى تخفق آآ تخفق آآ رؤوسهم. وهذا الحديث رواه الامام مسلم وابي داود وايضا من - 00:21:11ضَ
اه اه عن انس قال اقيمت صلاة العشاء فقام رجل وقال يا رسول لي حاجة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم معه يناجيه حتى نام القوم او بعض قوموا ثم صلوا حتى نام اصحابه ثم جاء فصلى بهم. ودي كلها روايات لا تدل على انهم ايه؟ اعادوا الوضوء مرة ثانية. وابن عباس قال اعتم رسول الله - 00:21:27ضَ
صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء حتى رقد الناس. ناموا واستيقظوا وركضوا واستيقزوا ولم يذكروا وضوءا. تمام؟ ولان ابن عمر رضي الله عنهم كان ينام وهو جالس ثم يصلي ولا يتوضأ. قالوا ولان النائم غير الممكن آآ يخرج منه الريع غالبا. يعني الانسان ازا كان نائما - 00:21:47ضَ
واللي غير ممكن مقعده من الارض في الغالب يخرج منه الريح. قال فاقام الشرع هزا الزاهر مقام اليقين. يبقى احنا جمعا بين الاحاديس الاحاديس لا تدل من نام في يتوضأ وحديس الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا ينامون ولا يتوضأون. فعندئذ قالوا دل قاعد في المجلس في المسجد. ففي الغالب ان هو قاعد متكئ وموكل مقعده من الارض. فعند ازن - 00:22:07ضَ
ايه لا لا ينتقض وضوءه. اما الانسان ازا نام على غير او على هيئة اخرى فعند ازن انتقض وضوءه. القول الحنابلة قالوا النوم ينقسم الى سلاسة اقسام. القسم الاول نوم مضطجع. الانسان ازا نام مضطجعا. فعند ازن ينتقض الوضوء يسيره وكثيره. وهزا - 00:22:27ضَ
لكل من يقول بنقض الوضوء من الايه؟ من النوم. يعني المالكية والشافعية وغيرهم من العلماء. اللي هو نوم الانسان المضطجع. النوع الساني نوم القاعد. فقالوا ان كان كسيرا يعني انسان قاعد ممكن مقعده من الارض ازا كان كسيرا نقض رواية واحدة عن الامام احمد. وان كان يسيرا لم ينقض. تمام؟ يعني ازا قال لك لان الصحابة رضي الله تعالى عنهم - 00:22:47ضَ
يعني حتى لو كانوا انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم فهمه مسلا جلسوا شوية سم بعد ميعادهم اخفق رأسه فدي نوم يسير. تمام؟ واستدلوا على زلك بعموم حديس النبي صلى الله عليه وسلم العين كاء السه فمن نام فليتوضأ. وآآ قول النبي صلى الله عليه وسلم آآ لصفوان آآ ولكن من غائط - 00:23:07ضَ
قالوا وانما خصصناهما باليسير لحديس انس. ليه؟ لانه قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضأون وليس فيه بيان قصر ولا قلة. تمام؟ فان النائم يخفق رأسه من يسير النوم. تمام؟ فهو يقين في اليسير فيعمل به. وما زاد - 00:23:27ضَ
عليه فهو محتمل لا يترك له العموم المتيقن. العموم المتيقن ان هو ايه؟ العينان وكاء السعي فبينما فليتوضأ. قالوا ولان نقض الوضوء من النوم يعلل يعلل بافضائه الى الحدس. ومع القصر والغلبة يفضي اليه. يعني الانسان في الغالب ازا مسلا نام يعني كثر منه انه - 00:23:47ضَ
عندئذ هذا يكون ايه؟ يعني يكون ناقد يفضي الى الحدس بخلاف النوم الايه؟ بخلاف النوم اليسير. والامام احمد ايضا عنده رواية انه قال انه لا ينقض وعنه نوم الجالس ولو كان كثيرا واختار شيخ الاسلام اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وحكي عنه لا ينقض النوم المضطجع ايضا بحاله. يعني حتى نوم المضجع كمن لا ينقص - 00:24:07ضَ
ففي روايات كتيرة وفي رواية سالسة ان ما عدا هاتين الحالتين وهو نوم القائم والراكع والساجد تمام؟ آآ فورد عن الامام احمد ان في جميع زلك عدة روايات احدى احداها انه ينقض وهو المزهب عندهم لانه لم يرد في تخصيصه من عموم احاديس النقد شيء - 00:24:27ضَ
سواء كان قائم او راكع او ساجد. والثانية لا ينقض الا ازا كسر. يعني ازا كسر النوم فعند ازن نقض والا فلا. تمام؟ هزا بالنسبة لايه؟ بالنسبة لنومه. والصحيح والله اعلم يعني جمعا بين الاحاديث هو قول المالكية اقرب للصواب. ان العبرة بصفة - 00:24:47ضَ
اه بصفة النوم ولا ايه؟ بصفة النائم. فالنوم ازا كان يعني ثقيلا ان الانسان لا اشعر بالاصوات التي حوله. تمام؟ وازا كان ماسكا شيئا عندئذ آآ سقط منه ولم يشعر به فعند ازن هزا نوم مستقل فعند ازن ينقض الوضوء. على اي هيئة - 00:25:06ضَ
كان. واما الانسان اذا كان نائما نوما خفيفا. تمام؟ يعني النوم غير سقيل وهو ما ازا كان جالس مسلا بتبقى راكبة في القطار او في السيارة وهو يمنى عسل لكن سامع كل حاجة وشعر بكل حاجة. وازا تكلم ناس هو سامعهم وازا سقط من يديه شيء مسلا عندئذ يعني يعني يشعر به فهزا لا - 00:25:26ضَ
لانه ازا خرج منه حدس في هزه الحالة فعند ازن يكون منتبها ايه له. فقول المالكية والله اعلم هو الصواب وهو الجمع بين الادلة. كله بيكون جمع فين الادلة؟ بس والله اعلم قول المالكية هنا اولى. والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم. الناقد الرابع - 00:25:46ضَ
وغيره اللي هو مس الذكر العلماء اتفقوا على ان من مس فرجهم بغير يده من اعضائه لا ينقض وضوءه بحال. يعني واحد مسلا ما استفرجه بقدمه ببطنه باي بفخزه باي شيء. هنا بدون اليد هزا لا ينقض بحال. ثم اختلفوا ازا مسه بباطن كفه على سلاسة مزاهب - 00:26:05ضَ
العلماء القول الاول اللي هو قول السادة الحنفية والامام احمد في رواية وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان مس الذكر لا ينقض الوضوء ولا يجب الوضوء بالمس الذكر عندهم بحال. بل يستحب فقط. يعني يستحب للانسان ان اذا مس ذكره ان يتوضأ فقط. واستدلوا على ذلك بحديث - 00:26:29ضَ
بن علي رضي الله تعالى عنه انه قال قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدوي. يعني رجل من البدو. فقال قال يا نبي الله ما ترى في مس الرجل زكره بعدما يتوضأ - 00:26:49ضَ
وفي رواية ان هو مس الرجل زكره بعد ما توضأ في الصلاة. يعني هزه الرواية لكن المشهورة الرواية الاولى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهل هو الا مضغة منك - 00:27:05ضَ
او قال بضعة منك يعني زيه زي ايديك اه زي رجليك زي مسكته باي حاجة يعني. هل هو الا مضغة منك يعني انت لو مسكت مسلا قدميك مسلا. تمام؟ هل - 00:27:15ضَ
ايوة زيه زي اي حاجة. قالوا ولانه عضو منهم فكان كسائر جسدي كمن مس فخزه او انفه او رجله ولكنهم قالوا يستحب الوضوء منه خروجا من خلاف من اوجب الوضوء منه. هذا القول الاول. القول الثاني - 00:27:25ضَ
قول السادة الشافعية والحنابلة في المزهب والمالكية في الاشهر على تفصيل سيئتي ان شاء الله عند المالكية قالوا ان من مس فرجه بيده انتقض وضوءه واستدلوا على نقض الوضوء من مس الذكر بعدة احاديث. عن يعني وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. منها اول حديس حديس بشرى بنت صفوان رضي الله تعالى عنها - 00:27:41ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. وهزا حديس صحيح رواه اصحاب السنن. وايضا حديس ابي هريرة. طبعا حناف بيحملوا هزه الاحاديس على الاستحباب. اما الجمهور فبيقولوا ان الاحاديس دي ناسخة لاحاديس طبق كما سيأتي. وايضا قالوا حديس ابي هريرة - 00:28:01ضَ
الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ازا افضى احدكم بيده الى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ. يبقى ايه ازا افضى احدكم بيده الى فرجه وليس بينهما ستر ولا حياب. يعني مسلا واحد مسلا لبس اه مس ذكره مسلا يعني بالبنطلون او - 00:28:21ضَ
يعني في حائل يعني هنا قطعا ليس عليه وضوء يعني وضوءه صحيح ازا لم يكن هناك ستر ولا حجاب فعند ازن قالوا ينقض الوضوء وايضا استدلوا وبما اه روى عبدالله ابن اه ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:28:41ضَ
ايما رجل مس فرجه فليتوضأ وايما امرأة مست فرجها فلتتوضأ وهذا الحديث صحيح رواه الامام احمد وابن الجرود والامام البيهقي. وايضا ام حبيبة رضي الله تعالى عنها. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ. قالوا ان حديس طلق لو ان صح لكان حديس ابي هريرة - 00:28:57ضَ
ومن معه مقدما عليه. ليه؟ قالوا لان حديث ابي هريرة متأخر متأخر عنه. يعني متأخر عن حديس طلق. لان طلقا قدم المدينة وهم يبنون المسجد فزكر الحديس وفيه قصة مس الزكر. وسيدنا ابو هريرة رضي الله تعالى عنه اسلم عام خيبر بعد زلك بست سنين. وقالوا انما يؤخذ - 00:29:17ضَ
احدس فالاحدس من امره صلى الله عليه وسلم. وقالوا ان حديس طلق باق على الاصل. الاصل ان هو لا نقد. وان حديس بصرة ومن معه ناقل عن الاصل والناقل مقدم لان احكام الشارع ناقلة عما كانوا عليه. الاصل انه ما كانش ناقد. لكن هزه الاحاديس تحمل على النقض. وقالوا - 00:29:37ضَ
ثروات النقد اكثر واحاديثه اشهر يعني كل الزين رووا النبض مسلا بصرة بن سعيد وام حبيبة وابي وابي هريرة وزيد ابن خالد آآ عبدالله بن عمرو كل هؤلاء رووا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من المسجد ذكره فليتوضأ. وقالوا ايضا انه قد ثبت الفرق بين الذكر وسائر الجسد في النظر - 00:29:57ضَ
والجس فثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يمس الرجل ذكره بيمينه. يبقى هنا الذكر يعني له حكم مختلف عن سائر الجسد. فدل على ان الذكر ده يشبه سائر الجسد. ولهذا يصان اليمين عن مسه. فدل على انه ليس بمنزلة الانف والفخذ والرجل. فلو كان كما قال المانعون انه بمن - 00:30:17ضَ
الابهام واليد والرجل لم ينه عن مسه باليمين قالوا ولان قياس الذكر على سائر البدن لا يستقيم. لماذا؟ لان الفرج تتعلق به احكام ينفرد بها من وجوب الغسل بايلاجي والحد والمهر - 00:30:38ضَ
وغير زلك فهو يختلف عن سائر اعضاء الجسد. وقالوا ايضا ان حديس طلق محمول على المس فوق الحائض. ليه؟ لانه قال سألته عن مس الزكر في الصلاة. والظاهر ان الانسان لا يمس الزكر في الصلاة بلا ايه؟ بلا حائل. واضح؟ يبقى دي قول الجمهور - 00:30:52ضَ
الاحناف والرواية عن احمد والشيخ الاسلام ابن تيمية يرون انه لا ينقض وحملوا هزه الاحاديس عن الاستحباب وليست على الوجوب. وان كان الاول الانسان انه ايه انه يعني آآ كما سيأتي معنا الان العلماء اختلفوا هل لابد من المس مطلقا يعني مجرد المس ينقض الوضوء؟ ولا لابد ان يكون المس عن عمد؟ تمام - 00:31:12ضَ
لا فرق عند السادة الشافعية والحنابلة في قول بين ان يمسه عامدا او غير عامد. فبمجرد المس انتقض الوضوء. اما الرواية الثانية عن الامام احمد وهو قل للمالكية انه لا ينتقض الوضوء الا بمسه قاصدا مسه. لان الامام احمد رحمه الله قيل له الوضوء من مس الذكر فقال هكذا - 00:31:32ضَ
وقبض على يده يعني ازا قبض عليه. يعني ازا تعمد يعني. تمام؟ يبقى احنا عندنا ايه؟ يبقى احنا عندنا ازا كنا بالنقض يبقى لابد ان يكون ماسكه وقصد مس زقرة. تمام؟ وفي قوله عند المالكية كما سيأتي الان انه لابد ان يكون بشهوة. يبقى عندنا يبقى جمعا بين الاحاديس - 00:31:52ضَ
يبقى يكون ان المس الانسان ازا مس ذكره انتقض وضوءه ازا كان متعمد لمسه بباطن يده تمام؟ وآآ وكان يعني من اجل او من اجل ايه؟ شهوة او شيء. المزهب السالس هو مزهب السادة المالكية في المشهور عندهم. الامام ابن عبدالبر رحمه الله يقول اضطرب قول ما لك في ايجاب الوضوء من - 00:32:12ضَ
بس الزكر واختلف مذهبه فيه. والزي تقرر عليه المذهب عند اهل المغرب من اصحابه انه من مس امره بالوضوء ما لم يصلي. يعني الانسان اه توضأ ومس ذكره فعند ازن ازا لم يصلي امره بوضوء. فان صلى امره بالاعادة في الوقت. يعني ازا - 00:32:32ضَ
ده كان لسه مسلا العصر يعني مسلا توضأ ومس ذكره وصلى الظهر ولسه العصر ما ازنش فقال لك يعيد الظهر مرة ثانية. فان خرج الوقت فلا اعاد عليه يعني ازا مسلا العصر ازن فعند ازن خرج وقت الظهر فعند ازن الله اعاد عليه. واختلف اصحابه واتباعه على اربعة اقوال. فمنهم من لم يرى على من مس - 00:32:52ضَ
وضوءا ولا على من صلى بعد ان مسه اعادة صلاته في وقت ولا غيره ولا غيره. وممن ذهب الى هذا سحنون والعتق. يبقى دي انه قوله برضه يوافق قول ابن الاحناف وشيخ الاسلام ابن تيمية وروايانا احمد. ورأى الاعادة في الوقت ابن القاسم واشهب وهو رواية عن ابن وهب. يعني هؤلاء - 00:33:12ضَ
اخزوا القول المشهور عند المالكية انه يعيد في الوقت واما ازا خرج الوقت فلا اعاد عليه. ومنهم من رأى الوضوء عليه واجبا. تمام؟ ورأى عاد على من صلى بعد ان مسه في الوقت وبعده. وهذا قول آآ اصبغ ابن الفرج وعيسى ابن دينار وهو مزهب عبدالله بن عمر. لانه اعاد منه صلاة - 00:33:32ضَ
بعد طلوع الشمس وقال ان هزا قول الشافعي. واما اسماعيل ابن اسحاق واصحابه البغداديون المالك المالكيون كابن كبير وابن وابي الفرج الابهري وغيرهم فانهم اعتبروا في مسه وجود اللذة تلامس النساء عندهم. يعني الانسان ينتقض وضوءه ازا - 00:33:52ضَ
فرجه اذا مسه بشهوة. تمام؟ فعند ازن ينتقض الوضوء. اما مجرد المسجد فعند ازن لا ينتقض الوضوء. وهل عند من يقول بالانتقاد بمس الذكر بين ازا مسه بباطن الكف او بظاهره ام لا. فهنا المالكية في الصحيح عندهم والشافعية قالوا - 00:34:12ضَ
لا ينتقض لمسه الا بباطن الكف. يعني الانسان ان يمس الفرج بباطن الكف. لان زاهر الكف ليس بالة اللمس فاشبه ما لمسه ايه بفخزه لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ازا افضى احدكم بيده الى فرجه. يعني هنا معناه الافضاء لا يكون الا بباطن اليد. الحنابلة قالوا لا فرق بين ظاهر الكف - 00:34:32ضَ
بين باطله. والسلال ايضا بنفس الحديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم ازا افضى احدكم بيده الى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ. وظاهر كف من ايه؟ من اليد. والافضاء اللمس من غير حائل. ولانه جزء من يده تتعلق به الاحكام المتعلقة على مطلق آآ على مطلق المس - 00:34:52ضَ
اشتباه باطن الايه؟ اشبه باطن الكف. يبقى احنا عندنا فيه خلاف كبير جدا بين العلماء في مسألة مس الايه؟ مس الذكر. هل ينقض وضوء ام لا ينقض الوضوء؟ الصحيح والله اعلم - 00:35:12ضَ
لما الزي اختاره ان مس الفرج ازا كان بشهوة وكان اه يعني اه بباطن الكف. وقصد المس. تمام؟ فعند ازن انتقض الوضوء. والا فلا نقض. ليه؟ لان هزه الجزئية شبه - 00:35:22ضَ
اتفاق عند القائلين برجض الوضوء. تمام؟ يبقى لابد ان يكون بقصد وان يكون بباطن الكف وان يكون هناك لشهوة. اما ازا كان مسلا اعدل ملابسه حتى لو كان مباشر هزا آآ يعني آآ يعني باشر آآ فرجه بيده. فعند ازن هزا لا نبض. لابد - 00:35:37ضَ
ان يكون فيه ثلاثة شروط. النقض يكون بباطن الكف ويقصد المس وان يكون هناك ايه؟ شهوة. والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم. الى هنا نكون قد انتهينا من هزه المحاضرة وان شاء الله في الدرس القادم نكمل مع حضراتكم مسلا مس الدبر ومس المرأة فرجها ومس فرج الغير ومس فرج البهيمة وسائر - 00:35:57ضَ
نواقض الوضوء ان شاء الله. لكن سؤال هزه المحاضرة ما هو القول الصحيح في مس الانسان ذكره؟ هل ينقض الوضوء او لا ينقض الوضوء؟ ما هو القول الصحيح في هزا؟ تمام - 00:36:17ضَ
هذا وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:36:32ضَ