أحكام النكاح - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء

120هل يصح عقد الزواج من غير كتب كتاب؟الشيخ عبدالله الغديان

عبدالله الغديان

عندنا عقد الزواج من غير كتب كتاب. هو عبارة عن قراءة الفاتحة يعطي ولي امر العروس عود اخضر من الشجر او يعطى عودا اخضر من الشجر ويقول زوجتك ابنتي فلانة على سنة الله ورسوله. ويدفع المهر العريس. هل هذا الزواج صحيح ام باطل - 00:00:00ضَ

الجواب من قواعد هذه الشريعة الكمال والكمال من ناحية ما يحتاج اليه الناس في عقائدهم وافعالهم واقوالهم وشاملة ايضا للجن والانس والامة امة دعوة وامة اجابة ومن الامور التي شرعت - 00:00:20ضَ

عقد الزواج واذا نظرنا الى واقعنا الحاضر وجدنا ان في بعض الجهات تقول المرأة للرجل في مقهى زوجتك نفسي ويقول قبلت ولا وليس هناك ولي ولا شهود وبعضهم يأتي بشهود ولكنه لا يأتي بولي - 00:00:56ضَ

ويسمون هذا زواج مدني او زواج عرفي الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل فبما ان الولي موجود لا يجوز العقد بدونه وفيه ايضا نوع - 00:01:32ضَ

من العقود يسمونه زواج المسيار وزواج المسيار هذا بعض المتزوجين يشترط على المرأة يشترط على المرأة انها لا قسم لها ولا نفقة ولا كسوة ولا سكنى وايضا تستعمل حبوب منع الحمل - 00:01:58ضَ

وهذه الامور مخالفة وبخاصة كونها تستعمل حبوب منع الحمل هذا مخالف لمقصود الشارع من النكاح فالعقد الذي تتوفر فيه هذه الشروط هذا عقد ليس بصحيح وانما فيه اظرار المرأة وانما يقول زوجتك ابنتي فلانة. ويقول الرجل - 00:02:24ضَ

قبلت هذا الزواج ويدفع المهر المتفق عليه بينهما ويكون المهر من المال المباح ما يكون من المال المحرم ويحظر هذا العقد بالاضافة الى الزوج والولي يضاف الى ذلك شاهدان لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح - 00:02:55ضَ

الا بولي وشاهدي عدل. هذا من جهة ومن جهة اخرى ان الرجل عندما يتقدم له شخص لخطبة ابنته عليه ان يتأكد ما قاله صلى الله عليه وسلم اذا جاءكم من ترضون دينه وامانته - 00:03:24ضَ

فزوجوه فلا بد ان يكون مرضيا في دينه وامانته. واذا لم يكن مرضيا في دينه او لم يكن مرضيا في امانته او لم يكن مرضيا فيهما فلا يجوز للولي ان يزوجها. وهكذا بالنظر للرجل اذا اراد - 00:03:45ضَ

ان يخطب امرأة فلابد ان يحقق قوله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لاربع لمالها ولجمالها ولحسبها في دينها فاظفر بذات الدين تربت يداك وبالله التوفيق - 00:04:05ضَ