شرح كتاب دليل الطالب الشيخ د. عثمان الخميس

120 - شرح كتاب دليل الطالب / باب الأيمان - عثمان الخميس

عثمان الخميس

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير جميعا وحياكم وبياكم وجعل الفردوس مثواي ومثواكم. نحن في ليلة الاربعاء ليلة الاربعاء التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة احدى واربعين - 00:00:00ضَ

واربع مئة بعد الالف موافق ليلة التاسع عشر من شهر اغسطس لسنة عشرين والفين من الميلاد ومع كتاب آآ دليل الطالب عدنا والعود احمد ودليل طالب اه لمرعي بن يوسف الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى - 00:00:16ضَ

المتوفى سنة ثلاثة وثلاثين بعد الالف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ووصلنا الى كتاب الايمان من هذا الكتاب المبارك ان شاء الله تبارك وتعالى نبدأ بحول الله. نعم - 00:00:37ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله كتاب الايمان لا تنعقد اليمين الا بالله تعالى او اسم من اسمائه او صفة من صفاته كعزة الله وقدرته - 00:00:55ضَ

وان قال يمينا بالله او قسما او شهادة انعقدت. وتنعقد بالقرآن وبالمصحف وبالتوراة ونحوها من الكتب المنزلة. نعم كتاب الايمان الايمان مأخوذة من ضرب اليمين على اليمين ضرب اليد اليمنى على اليد اليمنى الحالف - 00:01:14ضَ

يعطي يده اليمنى للمحلوف له ولذلك سميت ايمان وهي تأكيد حكم بقسم على بمعظم تأكيد حكم بقسم بمعظم. هذه هي الايمان قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى لا تنعقد الا بالله تعالى. اولا - 00:01:37ضَ

اليمين آآ تدخل فيها الاحكام الخمسة اللي هي الواجب والمستحب والمباح والمكروه والمحرم يعني تكون اليمين احيانا واجبة واحيانا تكون مستحبة احيانا تكون مباحة احيانا تكون مكروه احيانا تكون محرمة - 00:02:02ضَ

اما اليمين الواجبة فهي اذا كانت الانقاذ يعني معصوم معصوم يعني معصوم الدم من مهلكة او طلبها منه الحاكم كما قال الله تبارك وتعالى اه ولا تكتموا الشهادة فان الانسان يشهد - 00:02:23ضَ

بهذا ويحلف بيمينه اذا طلب منه ذلك فهنا تكون واجبة وتكون مستحبة اذا كانت لامر مستحب يعني قد يظيع على صاحبه او شيء فيحلف يمينا ليحصله لا تكن مستحبة تكن مباحة - 00:02:42ضَ

هي هي هو الاصل الاصل في اليمين انها مباحة بامر مباح وتكون مكروهة اذا اه كانت لترك آآ مستحب او لفعل مكروه وتكون محرمة اذا حلف ان يفعل شيئا محرما - 00:03:01ضَ

او حلف بغير الله تبارك وتعالى او اسمائه او صفاته فاليمين اذا تندرج فيها الاحكام الخمسة الوجوب والاستحباب والاباحة او الندب والكراهة التحريم قال المؤلف هنا رحمه الله تبارك وتعالى - 00:03:21ضَ

لا تنعقد الا بالله تعالى او اسم من اسمائه او صفة من صفاته كعزة الله وقدرته وامانته يعني اذا انسان اراد ان يحلف يحلف بالله من كان حالفا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فليحلف بالله - 00:03:41ضَ

وقال لا تحلفوا بابائكم من كان منكم حالا فليحلف بالله فلا يجوز الحلف الا بالله او باسمائه او صفاته سبحانه وتعالى كأن نقول والله هذا الحلف بالله باسمائه قل والعزيز - 00:03:55ضَ

والرحيم والودود والغفور والتواب صفاته نقول اه بعزة الله او نقول بالقرآن القرآن كلامه وكلام الله صفات الله تبارك وتعالى او بافعاله والذي خلق السماوات والارض والذي فطرني والذي جمل الرجال باللحى - 00:04:12ضَ

والذي آآ احلف به وغير ذلك من الامور هذه كلها اه ايمان منعقدة ايمان منعقدة قال اه والحلف بعهد الله وامانته كذلك آآ ذكر ابن عبد البر او نقل الاجماع - 00:04:40ضَ

الا انه يجوز الحلف بعهد الله وامانة الله سبحانه وتعالى. قالوا امانة الله اي يمين الله سبحانه وتعالى فقالوا يجوز الحلف بعهد الله وامانته الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى قال لا لا يجوز الحلف - 00:05:01ضَ

بامانة الله الا اذا قصد الصفة لا العهود التي تكون بين الناس. وانما قصد الصفة نعم. وهذا قول الجمهور انه اذا حلف بامانة الله اي يمين الله تبارك وتعالى فان - 00:05:15ضَ

اه اليمين هذه تكون منعقدا في هذه الحالة. والاصل ان الانسان لا يكثر من الحلف هذا هو الاصل لقول الله تبارك واحفظوا ايمانكم قال اهل العلم في تفسير هذه الاية - 00:05:30ضَ

احفظوا ايمانكم تشمل اربعة امور احفظوا ايمانكم تشمل اربعة امور الاول احفظوا ايمانكم اي لا تحلفوا بالله كثيرا بحيث الانسان يتساهل بهذا الامر كل شيء يحلف بالله كل شيء يحلف بالله حتى تقل قيمة او مقدار - 00:05:48ضَ

الحلف بالله تبارك وتعالى قال قالوا واحفظوا ايمانكم لا تكثروا من الحلف هذا امر مهم واحفظوا ايمانكم اي اذا حلفتم فالتزموا بما حلفتم عليه حلفت الا تذهب الى فلان لا تذهب - 00:06:08ضَ

حلفت ما تأكل لا تأكل حلفت ما تفعل هذا الشيء ما تفعله حلفت تفعل هذا الشيء افعله يعني التزم بما حلفت عليه هذا من حفظ اليمين هذا من حفظ لمين؟ والله لاقومنه والله لاذهبن والله لاكلنه والله لن اكل. تلتزم - 00:06:27ضَ

هذا من حفظ اليمين ان يلتزم بما حلف عليه الامر الثالث من حفظ اليمين هو انه اذا لم يلتزم اذا حنث في اليمين ان يكفر لان الله جل وعلا كما سيأتينا جعل لمن حنث - 00:06:45ضَ

بيمينه الكفارة والحنف هو ان لا يفعل ما حلف على فعله او يفعل ما حلف على عدم فعلها يسمونها حنث في يمينه فاذا حنف من حفظ اليمين ان يكفر عن هذه - 00:07:05ضَ

اليمين ومن حفظ اليمين كذلك الا يحلف الا الحليف المشروط اي بالله او اسماء او صفاته فلا يحلف بابيه ولا بجده ولا بالكعبة ولا بنبي ولا بقبر ولا بشمس ولا باي ولا بالذمة ولا - 00:07:20ضَ

آآ الامانة ولا غير ذلك لا يحلف الا بالله او باسمائه او صفاته يعني ما شرع له ان يحلف به اذا آآ هذا كله من حفظ اليمين قال المؤلف هنا - 00:07:39ضَ

رحمه الله تبارك وتعالى وتنعقد بالقرآن وبالمصحف والتوراة ونحوها من الكتب المنزلة يعني لو حلفت والتوراة والانجيل والصحف والزبور والقرآن والمصحف هل هذه يمين منعقدة؟ قالوا نعم منعقدة لماذا؟ قال لان المصحف والقرآن - 00:07:54ضَ

والتوراة والانجيل والزبور هذه كتب الله تبارك وتعالى كلام الله جل وعلا فهو حلف بصفة في التالي حلف بصفة من صفات الله تبارك وتعالى اذا حلف بواحد من هذه الامور - 00:08:15ضَ

وهذا يكون مأذونا به ولكن بشرط ان يقصد التوراة المنزلة لا التوراة المحرفة ان يقصد الانجيل الانجيل المنزل لا الانجيل المحرف فيلتزم اه بالكتب المنزلة غير المحرمة. ما يعني بالتوراة الموجودة حاليا. الكتاب المقدس الموجود حاليا سواء كان العهد الجديد او العهد - 00:08:30ضَ

لا هذا محرف وانما يقول والتوراة التي انزلها على موسى والانجيل الذي انزله على عيسى والزبور الذي انزله على داوود والصحف التي انزلها على ابراهيم وهكذا فاذا اذا حلف آآ بكلام الله تبارك وتعالى سواء بالقرآن او غيره - 00:08:55ضَ

من الكتب فهي كذلك يمين منعقدة. طيب لو قال اقسموا بايات الله اقسم بايات الله هل هذه يمين منعقدة او غير منعقدة قال بعض اهل العلم فهي ميم منعقدة اذا قصد القرآن الكريم. لان ايات الله تبارك تحتمل امرين تحتمل الايات الكونية وتحتمل الايات الشرعية - 00:09:17ضَ

الايات الشرعية والقرآن الكريم قلنا يجوز. فالايات الكونية السماء اية من ايات الله تبارك وتعالى والارض اية من ايات الله تبارك وتعالى كل هذه ايات الله سبحانه ومن اياته الشمس والقمر ومن ايات ان خلق لكم من انفسكم ازواجا - 00:09:43ضَ

هذه كلها ايات من ايات الله تبارك وتعالى. هذه لا يجوز الحلف بها اذا لا يجوز الحلف بايات الله الكونية ويجوز الحلف بايات الله الشرعية. طيب واحد قال اقسم بايات الله يسأل - 00:10:03ضَ

ماذا تريد بايات الله؟ قال اريد القرآن الكريم. قلنا يمه العاقبة ماذا تريد بايات الله؟ قال اريد الشمس والقمر والنجوم والكواكب قلنا لا هذه من غير منعقدة. لا يجوز الحلف بها - 00:10:17ضَ

لا يوجد حلف الا بالله تبارك وتعال حروف الحلف خمسة كما ذكرها اهل العلم اشهرها الباء اقسم بالله احلف بالله وبالله هذه اشهرها ثم الواو والله وعزة الله وآآ وكتاب الله - 00:10:29ضَ

الحلف بالواو حذف حرف القسم الواو وتأتي التاء بعدها تالله هذا ايضا آآ من القسم فمن احرف القسم اه كذلك من احرف القسم الهمزة الممدودة الله كما في حديث معاذ - 00:10:59ضَ

لما قال الله امرك بهذا؟ قال نعم الله قال رسول الله كذا؟ قال نعم الله وفي حديث ابي سفيان قصة ابي سفيان المشهورة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم او سأل الصحابة في غزوة احد - 00:11:21ضَ

لما قال يا محمد فقال النبي لا تجيبوه فقال يا محمد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه قالها ثلاثا ثم قال يا ابا بكر قال لا تجيبوه ثلاثا - 00:11:41ضَ

ثم قال يا عمر قال لا تجيبه ثلاثا ثم بعد ذلك قال ابو سفيان فرحا اما هؤلاء فقد كفيتموهم اي ماتوا يريد ان النبي يقول انا اشيع ان النبي قتل صلى الله عليه وسلم - 00:11:53ضَ

فقال اما هؤلاء فكفيتموهم فلم يصبر عمر فقال بل ابقى لك الله ما يخزيك يا عدو الله هذا رسول الله وهذا ابو بكر وهذا عمر وانا عمر فقال له االله - 00:12:06ضَ

يعني تقسم بالله فقال عمر الله يعني اقسم بالله فهذا يهم من القسم ومن حروق التي تستخدم قليلا جدا وهي الهاء الله الله كما في حديث ابي بكر في توزيع غنائم - 00:12:21ضَ

آآ حنين في حديث ابي قتادة اه قال من قتل قتيلا النبي صلى الله عليه وسلم فله سلبه فقال ابو قتادة يا رسول الله انا قتلت هذا الرجل ولا اجد سلبة - 00:12:40ضَ

فقام رجل من الانصار فقال له يا رسول الله عندي سلبه فليهبه لي فقال ابو بكر لا ها الله لاها الله يؤتى الى اسد من اسد الله فيؤخذ سلبه اعطه رد عليه سلبه - 00:12:54ضَ

لاها الله فهذه اذا خمسة حروف هي حروف القسم والله بالله تالله الله هالله اولاها الله كهذه الحروف الخمسة كلها من حروف القسم والقسم كما قال اهل العلم ثلاثة انواع - 00:13:10ضَ

القسم ثلاث انواع اما ان يحلف على امر مضى يعرف الان مضى يقول والله العظيم بالامس كان كذا. امر مضى بالامس فهذا واحد من اثنين اما ان يكون صادقا واما ان يكون كاذبا - 00:13:30ضَ

فان كان صادقا وهذه يمين بر صدق فيما قال وان كان كاذبا فهذه اليمين الغموس وهذه لا تدخل في موضوعنا هذه هذه تدخل في باب العقائد والحلال والحرام لا تدخل في - 00:13:50ضَ

ابواب الايمان لان هذه اليمين الغموس هذي من كبائر الذنوب اذا كان كاذبا وان كان صادقا فهي مباحة لا شيء فيها فالقصد ان الامر الحلف على امر مضى لا تدخلوا في موضوعنا - 00:14:08ضَ

هذا اهل اليمن الاول. اليمين الثاني هو اليمين على آآ امر مستقبل امر مستقبل والله لافعلن كذا غدا والله افعل كذا غدا والله لن اقول هذا الكلام هذه تسمى اليمين المنعقدة. هذه موظوع حديثنا. اليمين منعقدة - 00:14:27ضَ

وهو ان يحلف يمينا بالله سبحانه وتعالى انه سيفعل او سيترك يسمى اليمين منعقدة هناك النوع الثالث وهي اليمين اللغو اللغو يمين اللغو وهي التي تدخل في قول الله تبارك وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو - 00:14:59ضَ

في ايمانكم لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم لانها يميل له وهي التي لا يصل بها الحالف شيئا تخرج مع فلتات اللسان غير مقصودة يمين غير مقصود تسمي يمين لغو - 00:15:24ضَ

هذه لا اعتبار لها معفو عنها بفضل الله تبارك وتعالى ان تخرج من الناس كثيرا وبدون قصد منهم ممكن نضع من معها نوعا رابعا وهي اليمين على غلبة الظن اليمين على غلبة الظن - 00:15:39ضَ

كأن تقول والله ليأتين فلان والله ليأتين فلان ما جاء اقول له انت الان حلفك هذا وش صار عليه ما يصير عليه شيء طالما انه حلف على غلبة الظن جائز - 00:16:01ضَ

يجوز الحلف على غلبة الظن ومن ذلك ان ابا سعيد الخدري اقسم بالله عن اه ابن صياد او ابن صائد قال والله انه الدجال فقيل له تقسم بالله على ذلك - 00:16:16ضَ

قال نعم اقسم عمر على ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذا بوب عليها النووي في صحيح مسلم قال باب الحلف على غلبة الظن اي جواز الحلف على غلبة - 00:16:38ضَ

افضل فهذه انواع اليمين نعم ومن حلف بمخلوق كالاولياء والانبياء عليهم السلام او بالكعبة ونحوها حرم ولا كفارة نعم من حلف بمخلوق يعني حلف بغير الله لان الله هو الخالق - 00:16:55ضَ

وكل ما عداه مخلوق حلف بالعرش حلف بملائكة حلف بالانبياء حلف بالاولياء حلف بالاتقياء حلف بالفجار حلف بالشمس حلف بالقمر حلف بالكعبة حلف بدفنة والديه حلف برأس امه وابوه حلف - 00:17:18ضَ

ذمته بالنعمة هذي للاسف ما يتعاطاها كثير من الناس اليوم يقول وراس امي وابوي ودفنة ابوي وآآ المحبة اللي بيننا اقسم بشرفي اقسم بالنبي وبالرسول وبالحسين وبالزهراء اقسم بالولي الفلاني - 00:17:33ضَ

اقسم بالشمس والقمر اقسم والكعبة والنعمة وما شابه ذلك كل هذه لا قيمة لها عند الله يعني الايمان لا حكم لها ابدا يعني لا يترتب عليها شيء. يقول طيب انا لازم افي بهذا القسم. انا قلت وشرفي - 00:18:07ضَ

اني اه اذهب الى المكان الفلاني والان ما اريد ان اذهب ماذا علي يقول ماذا عليك انا قلت وشرفي يمين ما انعقدت يمين عليك ان تتوب الى الله وقعت في الشرك - 00:18:28ضَ

هي كيمين لم تنعقد لان اليمين لا تنعقد الا بسم الله باسم من اسماء الله تبارك وتعالى او صفاته سبحانه وتعالى فهو اذا قال بشرف نقول اصلا انت لم تحلف بالله - 00:18:41ضَ

هذه ليست يمين بالله تبارك هذه ليست يمينا منعقدا هذه يمين شركية هذه يمين شركية. طيب ماذا علي؟ عليك التوبة الى الله تبارك وتعالى طيب هل هذه اليمين من الشرك الاصغر او من الشرك الاكبر - 00:18:54ضَ

فيه تفصيل اذا قصد انها معظمة فقط حلف بها لانها معظمة عنده فهذا شرك اصغر اذا خطر في نفسه انها معظمة كتعظيم الله او اكثر فهذا شرك اكبر مخرج من الملة - 00:19:12ضَ

هو لانه قطعا هو ما حلف بها الا وهو معظم لها. والا لماذا يحلف بها اللي ما حلف به الا هو معظم لها حتى ان بعضهم يمكن ان يقسم بالله كذبا - 00:19:35ضَ

ولا يقسم بهذه الاشياء كذبا يعني لما تقول له احلف بالله انك ما فعلت يقول والله ما فعلت او اه ثم يقال له احلف براس امك وابوك انك ما فعلت - 00:19:50ضَ

ما يستطيع اذا هذه يعظمها اكثر من الله والعياذ بالله هذا شرك اكبر والعياذ بالله انه اذا حلف بغير الله تبارك وتعالى جهة التعظيم كتعظيم الله او اكثر فهذا شرك - 00:20:06ضَ

اكبر ولا يجوز ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه يقول بان احلف بالله كاذبا احب الي من ان احلف بغير الله قال اهل العلم لانه اذا حلف بالله كاذبا فهذه يمين الغموس وهي من السبع الموبقات - 00:20:24ضَ

اليمين الغموس طيب واذا حلف بغير الله قال هذا شرك والشرك اعظم من الكبائر جميعا والشرك اعظم من جميع الكبائر فيحذر الانسان اذا في هذه القضية وهي من حلف بمخلوق كالاولياء والانبياء عليهم او بالكعبة ونحوها حرم - 00:20:45ضَ

ولا كفارة لانها اصلا يمين غير منعقدة اصلا لذلك لا تكون فيها كفارة سواء فعل او لم يفعل لكن عليه التوبة الى الله تبارك وتعالى. نعم قال المؤلف رحمه الله فصل وشرط وجوب الكفارة خمسة اشياء احدها كون الحالف مكلفا. الثاني كونه مختارا - 00:21:06ضَ

الثالث كونه قاصدا لليمين فلا تنعقد ممن سبق على لسانه بلا قصد. كقوله لا والله وبلى والله في في عرض في عرض حديثه. الرابع كون اه كونه على امر مستقبل فلا كفارة على ماض بل ان تعمد الكذب فحرام والا فلا شيء - 00:21:26ضَ

عليه. الخامس الحنف بفعل بفعل ما حلف على تركه او ترك ما حلف على فعله او تركه آآ او ترك ما حلف على فعله فان كان عين وقت تعين والا لم يحنث. حتى ييأس اه حتى ييأس من فعله بتلف المحلوف - 00:21:46ضَ

عليه او موت الحالف. نعم هذه خمسة شروط جعلها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى لوجوب الكفارة. قال الشرط الاول كون الحالف مكلفا فالحالف اذا كان غير مكلف كالمجنون حلفه لا اثر له - 00:22:05ضَ

ما يقال له كفر او يكفر من ماله لانه مجنون غير مكلف الصغير طفل صغير عمره تسع سنوات عشر سنوات مثلا حلف وما سوى شي. قال والله العظيم ماني رايح المدرسة - 00:22:25ضَ

ما راح اروح المدرسة كلموه هذا راح جلس امه وابوه الحين شلون الحين كفارة؟ لا ما في كفارة بانه غير مكلف اذا لا بد ان يكون مكلفا حتى آآ تجب عليه الكفارة اذا - 00:22:39ضَ

يعني حنث بحلفه الثاني ان يكون مختارا اذا اكره الانسان لا كفارة عليه يعني انسان قال والله لا ادخل بيت فلان لا ادخل بيتهم حلف يا فلان اذكر الله والله ما ادخل - 00:22:56ضَ

فاخذوه حملوه بالقوة وادخلوه في البيت لا كفارة عليه. لماذا؟ لانه دخل غير مختار دخل غير مختار قال والله لا اشرب الماء فاخذوه ربطوه وشربوه الماء غصب والله لا اوقع - 00:23:13ضَ

اكرهوه على هذا. المهم ان يفعل الشيء مختارا فاذا فعله مكرها فانه لا كفارة عليه لانه ما حلف في يمينه انه قال ما سووا ما سووا لكن اجبر على هذا واكره - 00:23:32ضَ

على هذا الفعل قال كونه قاصدا لليمين الذي قلناه قبل قليل اللي هي اليمين اللغو اذا لم يقصد اليمين قال فلان اجلس قال لا لا قال والله انك تجلس هذه اه - 00:23:49ضَ

ليست يمينا لانها جاءت على سبيل اللغو ما قصدها اذا قال لا تحلف قال لا اقسم بالله انك تجلسها صارت يمين منعقدة قال والله ما اكل والله ما تدفع والله ما تروح والله ما تجي هذه يمين اللغو كما قالت عائشة رضي الله عنها هي قول الرجل والله لا تجلس والله لا تذهب والله لتفعلن وهكذا هذه من لغو - 00:24:08ضَ

لانها تخرج على اللسان بدون قصد الرابع كونها على امر مستقبل ويزاد عليها ممكن الحدوث عام امر مستقبل ممكن الحدوث لانه اذا كانت على امر ماظ هذي صارت اه يمين غير منعقل اليمين المنعقد لابد ان تكون على امر على امر مستقبل. اذا كانت على ماضي واحدة من الثنتين اما صادق واما - 00:24:31ضَ

كاذب ان كان كاذبا فهي اليمين الغموس وان كان صادقا فهي اليمين الحق حلف والله امس انا اكلت كذا امس ذهبت الى هذا المكان واحدة من الثنتين اما صادق واما - 00:25:00ضَ

كاذب ان كان صادقا هذي يمين صحيحة وان كان كاذبا فهذه يمين كذب. قاموس لا يترتب عليها حكم فاليمين اللي ترتب عليها كفارة هي اليمين التي تكون على امر مستقبل وايش؟ امر مستقبل ممكن - 00:25:12ضَ

امر مستقبل ممكن الحدوث. اما اذا كان امر مستقبل غير ممكن الحدوث اه هذي اه اللغو لا ما هي منعقدة ابدا يعني مثلا واحد حلف على واحد قال والله لغدا - 00:25:28ضَ

ساقلبنك حمارا هذا لا يمكن حدوثه هذا لغو غيم غير منعقد هذه واحد يقول لك كفر عني ما صار حمار ما صار حمارا والله غدا ساجعلك تطير مع الملائكة او مع الطيور مع كذا ما ما يمكن - 00:25:46ضَ

هذا لغو اذا لابد ان تكون على امر مستقبل وعلى امر مستقبل ممكن الحدوث امر مستقبل ممكن الحدوث قال الخامس الحنف لانه اذا ما حلف ما عليه ما عندي مشكلة - 00:26:09ضَ

قال والله لاذهبن غدا الى فلان. ذهب الى فلان. خلاص نفذ ما حلف عليه اذا هذي تمت لكن قال والله لاذهبن غدا الى فلان فجاءه شخص قال لا تذهب اجلس تعب وكذا جلس ما ذهب هنا صار ايش؟ حنث في يمينه - 00:26:31ضَ

وهنا عليه الكفارة اذا حنث بيمينه او قال والله لن اذهب الى فلان او لن اكل هذا الطعام ما اكل يمينه التزم بها اكل نقول حنث في يمينه. اذا اذا فعل ما حلف على تركه - 00:26:51ضَ

يحنث اذا اه ترك ما حلف على فعله يحنث لكن اذا اه كان مكرها قلنا لا يحنث. كذلك اذا كان جاهلا مثلا قال والله لا ادخل بيت فلان حلف والله لا ادخل بيتا في الارض - 00:27:14ضَ

فقال له واحد خلاص لا تدخل البيت تعال قال عندي ودابا عندها دخل الصالة اثر البيت هذا ملتصق بالبيت هذا وادخله على بيته بدون ما يعلم وهو جاهل فلما جلست - 00:27:37ضَ

قالها انت حلفت لا قال اي نعم والله لن قال انت في بيت فلان قال كيف؟ قال ادخلناك بطريقة ملتوية حنا فاتحين بينا جدارا وانت الان دخلت بيت فلان اذا ظحكت عليها يحنث - 00:27:49ضَ

اذا خرج لا يحمل لماذا؟ لانه اه ادخل بغير ارادته بغير قصده فاذا اذا حلف على شيء وحنث به فانه اه تكون يمين منعقدة ويلزمه او تلزمه الكفارة. طيب هناك شرط سادس لم يذكره المؤلف وان كان ذكره في البداية - 00:28:05ضَ

وهو ان يكون الحلف مشروعا ان يحلف بالله او باسمائه او بصفاته لانه لو حلف قال والكعبة لن اكل عند فلان وراح اكل عند فلان مختارا آآ قاصدا ما ما يحنث لماذا؟ لان اصلا اليمين غير منعقدة - 00:28:26ضَ

اليمين غير منعقدة لانه حلف بالكعبة ولم يحلف بالله او باسمائه او بصفاته نعم ومن حلف بالله لا يفعل لا يفعل كذا او ليفعلن كذا ان شاء الله او اراد الله او الا ان يشاء الله واتصل لفظ - 00:28:51ضَ

او حكما لم يحنث فعل او ترك بشرط ان يقصد الاستثناء قبل تمام المستثنى منه. نعم من حلف قال والله لن افعل او والله لن ازور فلان ان شاء الله - 00:29:11ضَ

والله لن البس هذا الثوب ان اراد الله والله لن او ساذهب الى المكان الفلاني ان شاء الله اذا علق بالمشيئة فانه لا يحبث. لانه قال ما شاء الله خلاص انتهى الامر. فليس عليه شيء - 00:29:29ضَ

سواء قاله لفظا او حكما كيف لفظا او حكما لفظا متصلا لا بد ان عفوا هو لفظا متصلا او او متصلا حكما كيف؟ يعني اذا قطع مثلا قال والله مثلا - 00:29:49ضَ

آآ ساكل الطعام الفلاني ثم بعد ربع ساعة تشذي قال ان شاء الله نقول له ان شاء الله كلام انقطع قال لا هذه تكملة للجملة وين تكملة الجملة بينما ربع ساعة لا - 00:30:06ضَ

هذا الاستثناء لا يعتبر لماذا؟ لان هناك فاصل طويلا بين قوله او حلفه واستثنائه. فلا يقبل منه هذا الاستثناء لكن اذا قال بالاستثناء اثناء الكلام قال والله لن اكل ان شاء الله - 00:30:24ضَ

هنا لا يحنث لانه علقه بالمشيئة. علقه بالمشيئة سواء كان آآ يعني لفظ متصلا لفظا او متصلا حكما. شلون متصلا حكما يعني قال والله لن اكل طعام فلان. ثم بدأ يعطس - 00:30:44ضَ

عطاس عشر عشرين او يسعو ليكح عشر عشرين كذا وبعدين ان شاء الله قلنا وين ؟ فان جلست فترة الان بين قولك وبين استثنائك. فهل يتبعه سيكون في عقوقه؟ قال نعم. لماذا؟ لانه تابع - 00:31:09ضَ

له حكما لان القطع كان رغما عنه القطع كان رغما عنه فيكون متصلا حكما متصلا حكما بعض اهل العلم قال اذا استثنى بعد كلامه مباشرة حتى لو لم يكن متصلا تماما جاز - 00:31:29ضَ

لحديث اه العباس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اه مكة شرفها الله انه لا تلتقط لقطتها ولا يختلى خلاها ولا آآ يصاد صيدها فقال العباس يا رسول الله الا الاذخر - 00:31:52ضَ

الا الاذخر فانه موتانا ولبيوتنا يعني نستخدمه في النعش فان نضعه للاموات لرائحته الطيبة ونضعه في السقف في البيت قال الا الادخر يا رسول الله فقال النبي الا الادخار. هنا النبي ما استثنى مباشرة الا لما كلم ثم استثنى. فبعض اهل العلم كشيخ الاسلام ابن تيمية يرى ان هذا الاستثناء مقبول - 00:32:14ضَ

لانه في حكم المتصل لانه في حكم المتصل على كل حال ان الانسان يقول هنا المؤلف من حلف بالله لا يفعل كذا او ليفعلن كذا. ان شاء الله او ان اراد الله او الا ان يشاء الله واتصل لفظا - 00:32:40ضَ

بالكلام او حكما قلنا اذا عطس او كح او كذا لم يحنث فعل او ترك. بشرط ان يقصد الاستثناء قبل تمام المستثنى منه كما بينا قبل قليل اذا حلف على حاضر - 00:32:55ضَ

يعني انا قلت لرجل امامي والله يا زيد لتفعلن كذا والله لتفعلن كذا ما فعل هل احدث انا او هو انا يحنث الذي حلف هو لا يحنث صحيح كان ينبغي له ان آآ - 00:33:14ضَ

يكرمني طالما اني حلفت انه يلتزم بما حلفت انا به لكن هو غير ملزوم بهذا على كل حال فاذا لم يفعل فهنا انا الذي احنث وليس هو لكن لو قال اسألك بالله - 00:33:35ضَ

ان تفعل كذا انا هذا ليس حلفا ليس ليست يمينا منعقدا لانه سأله بالله ولم يحلف والله لتفعلن كذا فرق بين هذه وهذه نعم قال المؤلف رحمه الله فصل ومن قال طعامي علي حرام - 00:33:53ضَ

او ان اكلت كذا فحرام او ان فعلت كذا فحرام لم يحرم. وعليه ان فعل كفارة يمين. نعم من قال طعامي علي حرام او ان اكلت كذا فحرام او ان فعلت كذا فحرام لم يحرم عليه وان فعل - 00:34:12ضَ

اه كفارة يمين اه وعليه انفاع لكفارة يمين. طبعا الانسان لما يأتي يقول آآ اللحم علي حرام ما هو صحيح هذا من من الذي يحرم ويحل؟ الله جل وعلا انسان ليس له الحق ان يحرم او يحلل - 00:34:27ضَ

ولذا لما النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له ما هذه الرائحة؟ قالت له عائشة او حفصة فقال اكلت عسلا وقالت له له رائحة طيب يعني ليست طيبة فقال النبي والله لن اكله بعد اليوم - 00:34:47ضَ

آآ تطييبا لخاطري زوجته فانزل الله تبارك وتعالى يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك نبتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحيم. هنا الله تبارك وتعالى جعل تحريم النبي يمينا - 00:35:06ضَ

ولذلك قال قد جعل الله لكم كفارة كفارة ايمانكم. طيب فجعلها كفارة ليمينه صلى الله عليه وسلم. فاذا من قال الاكل علي حرام او هذا اللباس علي حرام غير صحيح ما يحرم عليه - 00:35:23ضَ

لا يحرم عليه بتحريمه هو على نفسه وبالتالي يكون عليه كفارة يمين عليه كفارة يمين كما وقع للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما حرم على نفسه العسل قال الله له يا ايها النبي لم تحرم احد الله لك - 00:35:40ضَ

قد قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم سماها يمينا سماها يمينا وجعل لها كفارة فاذا الانسان اذا حلف قال طعامي علي حرام او ان اكلت كذا فحرام او ان فعلت كذا فحرام لا يحرم وعليه كفارة - 00:35:57ضَ

يمين طيب بعض اهل العلم هنا يذكر مسألة من قال زوجتي علي حرام هذا للاسف يعني انت شو عنده كثير من الجهلة يقول علي الحرام او زوجتي علي حرام ان فعلت كذا او ان تركت كذا - 00:36:16ضَ

وهكذا فهل هذا التحريم يقع او لا يقع هذه المسألة اختلف فيها اهل العلم ولذلك قال من قال هذا علي حرام او طعامي او شرابه الا الزوجة والامة يعني اذا قال لا تختلف لان هذا تدخل في حكم الظهار - 00:36:36ضَ

بحكم الظهار لما قال الرجل لامرأتي انت علي كظهر امي فهذا امر اخر طيب آآ هذه مسألة كما قلت خلافية بين اهل العلم ومرت علينا بالظهار لكن على كل حال - 00:36:56ضَ

طالما اعيدت هنا مرة ثانية كما ذكر بعض اهل العلم فهنا اه اختار بعض اهل العلم او اكثر اهل العلم انها ظهار اذا قال زوجتي علي حرام او علي الحرام - 00:37:14ضَ

عن نهضها وبعض اهل العلم قال ينظر الى لفظه فاذا جاء باللفظ الصريح واللفظ الصريح زوجتي علي كظهر امي هكذا الظهار هذا لفظ صريح لا يحتمل شيئا اذا قال هذا ظهار - 00:37:28ضَ

اما اذا لم يأتي باللفظ الصريح قال زوجتي علي حرام قال فلا تحرم زوجته عليه ويكون يمينا يكون يمينا يعامل معاملة اليمين كتحريمه الطعام كتحريمه الشراب بتحريمه اللباس فتكون يمينا ويكفر عنها كفارة - 00:37:50ضَ

يمين لكن ايضا اه يمنع ان يقول مثل هذا الكلام حتى لا يوقع نفسه بالشك في مثل هذه المسائل والله المستعان نعم ومن قال هو يهودي او نصراني او يعبد الصليب او الشرق ان فعل كذا او هو بريء من الاسلام او من النبي صلى الله عليه وسلم - 00:38:11ضَ

او هو كافر بالله تعالى ان لم يفعل كذا فقد ارتكب محرما وعليه كفارة يمين ان فعل ما نفاه او ترك ما اثبته. نعم واحد يقول في احد يقول هذا؟ نعم فيه - 00:38:31ضَ

في اناس يقولون مثل هذا الكلام والى اليوم يعني يقوم عن نفسه يقول انه يهودي اذا لم يفعل كذا انه نصراني انه بريء من ملة الاسلام اذا لم يفعل كذا او ان فعل كذا يريد ان يؤكد انه سيفعل - 00:38:46ضَ

قال او يؤكد انه لن يفعل فهل هذه يمين منعقدة؟ على المذهب؟ نعم يمين منعقدة انه يمين عقدة وفيها كفارة وفيها كفارة تقول انها يمين منعقدة لان يعني منضو تحتها الحلف بالله تبارك فيعتبرونها يمينا منعقدا - 00:38:59ضَ

فهذا مذهب احد ومذهب ابي حنيفة والنهي من العاقبة واختيار شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ ابن عثيمين الامام مالك الامام الشافعي ريان انها يمين غير منعقدة لانها ليست من الحلف بالله تبارك وتعالى - 00:39:21ضَ

وان امثال هؤلاء يؤدبون لكن آآ لا لا تعد من اليمين. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين بملة بملة غير الاسلام كاذبا فهو كما قال والعياذ بالله. يعني - 00:39:36ضَ

لانه يقول عن نفسه انه بيهوده وهو يهودي يعني القضية ايضا عقدية مثل قضية الحلف بغير الله تبارك وتعالى. فالانسان ينتبه لهذه المسألة. قوله ومن قال هو يهودي او نصراني او يعبد الصليب او الشرق؟ الشر المقصود به الشمس يعني انه يعبد - 00:39:52ضَ

الشمس والعياذ بالله. نعم ومن اخبر عن نفسه بانه حلف بالله. طبعا ابن قدامة رحمه الله تعالى قال يعني ليس فيها كفارة وهذا قول قلنا مالك والشافعي انها ليس فيها كفارة. احمد وابي حنيفة يرون فيها كفارة. نعم - 00:40:08ضَ

ومن اخبر عن نفسه بانه حلف بالله ولم يكن حلف فكذبة لا كفارة فيها. نعم لو واحد قال آآ انا حلفت بالله ترى اني ما اكل عند فلان هو ما حلف يكذب - 00:40:27ضَ

بس يبي يتملص يعني انا حالف بالله اني ما اسوي هالشي هذا هو ما حلف هذه ليست يمين منعقدة ولا شيء هذا كذاب هذا كذاب كاذب يدعي انه حلف وما حلف ما يترتب عليه شيء الا انه يترتب عنه كذب - 00:40:42ضَ

يعني عليه اثم الكذب عليه اثم الكذب وليست هذه يمينا نعم وليس فيها كفارة. نعم قال المؤلف رحمه الله فصل وكفارة اليمين على التخيير. اطعام عشرة عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة مؤمنة. فان لم - 00:40:56ضَ

يجد صام ثلاثة ايام متتابعة وجوبا ان لم يكن عذر ولا يصح ان ان يكفر الرقيق بغير الصوم وعكسه الكافر. نعم يقول كفارة اليمين على التخيير اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة مؤمنة - 00:41:14ضَ

الله تبارك وتعالى يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد - 00:41:32ضَ

فصيام ثلاثة ايام اذا الكفارة باليمين هي على التخيير بين ثلاثة امور اما اطعام عشرة مساكين او كسوة عشرة مساكين او تحرير رقبة هذه على التخيير اذا عجز عن الاطعام وعن الكسوة وعن الكفارة وعن العتق فانه ينتقل الى الصيام ولا يصح له ان ينتقل الى الصيام مباشرة كما هو فعل كثير من - 00:41:48ضَ

اليوم او بعض الناس اليوم انه مباشرة عليه يمين يعني الصيام ثلاثة ايام هذا غير صحيح ابدا ولا ولو صام صومه نافلة ولا ولم يكفر عن يمينه لماذا؟ لان الصوم عند العجز - 00:42:18ضَ

فالقادر على اطعام عشرة مساكين او كسوة عشرة مساكين او تحرير رقبة لا يقبل منه الصوم ككفارة ننتبه لهذا الامر اطعام عشرة مساكين اما يعني آآ نصف صاع من اي نوع من انواع الاطعمة - 00:42:34ضَ

او مد من البر. هذا على مذهب احمد وعلى مذهب الجمهور نص صاع من اي نوع سواء البر او غيره البر من القمح طيب فمذهب احمد ان البر بالذات ربع صاع اللي هو مد - 00:42:58ضَ

غير البرد نص ساعة اللي هم الدان الجمهور نص صاع في كل شيء هذا اطعام عشرة مساكين. كل مسكين نصف صاع والصاع تقريبا كيلوين ونصف او ما شابه ذلك قريب من الفين واربع مئة بعضهم كيلو من ست مئة يعني يختلف - 00:43:12ضَ

او كسوتهم. قال من اوسط ما تطعمون اهلكم. اي ليس من ردية طعام وليس من حسن الطعن وسط من ابسط ما او كسوتهم. الكسوة قالوا ما يستر عورة الصلاة يعثوب - 00:43:32ضَ

او ثوب وعمامة او المرأة ثوب غطاء للرأس وهكذا فهذا يسمى ايش؟ الكسوة او تحيو رقبة. مذهب احمد هنا كما قال المؤلف او تحرير رقبة مؤمنة. مع ان الاية ما فيها ذكر رقبة مؤمنة - 00:43:48ضَ

قال فاطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوة او تحويل رقبة ما قال مؤمنة. قال رقبة فقط المذهب لابد ان تكون مؤمنة لماذا؟ قال لان هنا وين كان اطلق لكن قيد - 00:44:07ضَ

بالقتل قال وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحو رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهلي قال فهناك قيدها بمؤمنة اذا اه تقيد جميع الرقاب - 00:44:22ضَ

المطلوب عتقها انها لابد ان تكون مؤمنة. هذا مذهب احمد هناك المذهب الثاني لكثير من اهل العلم انهم لا لا يشترطون ان تكون مؤمنة ومذهب ابي حنيفة. لا يشترط ان تكون رقبة مؤمنة اي رقبة. مؤمنة كافرة انها اطلقها فلا نقيد ما اطلق الله تبارك وتعالى. وهذا اختيار شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى انها لا تقيد - 00:44:40ضَ

المؤمنة طالما انه اطلقها الله من باب هذا التسهيل على الناس فاي اي اي رقبة يعتقها فانها تكفي سواء كانت مؤمنة او غير مؤمنة نعم قال فان لم يجد صام ثلاثة ايام متتابعة وجوبا - 00:45:04ضَ

ايظا متتابعة لم تذكر في القرآن قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ما ذكر متتابعا لكن جاء في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه ثلاثة ايام متتابعة وهذه القراءة قالها اهل العلم وان كانت شاذة لكن تحمل على انها رواية - 00:45:23ضَ

ولذلك الاحوط ان تكون متتابعة الاحوط ان تكون هذه الايام متتابعة نعم قال اه ولا يصح ان يكفر الرقيق بغير الصوم وعكسه الكافر يعني الرقيق ما ما يكفر الا بالصوم لماذا - 00:45:45ضَ

آآ لانه لا يملك مالا ما يستطيع يطعم عشرة مساكين يكسلن ما عنده فلوس ولا يستطيع ان يعتق هو عبد كيف يعتق؟ يعتق ما لا يملك فلا تنطبق عليه الا - 00:46:04ضَ

الصوم فقط فقط الصوم كفارته الصوم لكن قال بعض اهل العلم يمكن اذا آآ ملكه سيده او اذن له بالتملك فاعتق بذلك لا بأس ان شاء الله تعالى قال والكافر - 00:46:16ضَ

ما ما يقبل منه الصوم لان الصوم لا يقبل منه فكيف يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة لأن الصوم لا يقبل منه نعم واخراج الكفارة قبل الحنف وبعده سواء. نعم - 00:46:35ضَ

اخراج الكفارة قبل الحنثة وبعده سواء يعني واحد مثلا حلف قال والله لن ادخل دار فلان زعل عليه غضب ليس من الاسباب قال والله لن ادخل دار فلان فجاءوا قالوا اتق الله هذا اخوك صديقك كذا لماذا لا تدخل داره - 00:46:53ضَ

قال اغضبني فعل ترك المهم كلمه كلمه كلمه حتى اقتنع قال خلاص سأدخل بس المشكلة حلف هل يجوز ان يدخل ثم يكفر او لابد ان يكفر قبل ان يدخل كلاهما جائز - 00:47:14ضَ

يجوز ان يكفر ثم يدخل ويجوز ان يدخل ثم يكفر الامر فيه سعة الامر فيه سعة. المهم ان يكفر المهم ان يكفر سواء كان قبل فعل ما حنث على قبل يعني الحنث او بعد - 00:47:36ضَ

الحنف كله سواء المهم انه يكفر نعم ومن حلف ولو في الف يمين بالله تعالى ولم يكفر فكفارة واحدة هذا فيه تفصيل يقول من حنث اه ولو في الف يمين بالله تعالى فكفارة ولم يكفر كفارة واحدة. هذا فيه تفصيل - 00:47:53ضَ

تفصيل ما هو؟ حسب له ثلاث احوال الحالة الاولى ان يقول والله لن ادخل دار فلان ورب الكعبة لن ادخل الادارة فلان والله كل يوم يقولها كل يوم يحلف كل يوم يقول والله لن ادخل دار فلان كل يوم يقولها عشرين مرة - 00:48:16ضَ

زعلان هذي كفارة واحدة لان على امر واحد الحالة الثانية لو حلف قال والله لن اكل اللحم ولا الدجاج ولا السمك ولا البطاط ولا البيض ولا الخس ولا آآ الموز - 00:48:39ضَ

ولن اشرب الشاي ولا مسائل كثيرة جدا لكن بحلف واحد فهذي ايضا كفارة واحدة لو فعل اي شيء من هذه الاشياء لو اكل العيش الرز مثلا نقول كفر عن يمينك - 00:49:03ضَ

طيب باقي اللحم خلاص اكل اللحم كله خلاص اليمين اللي حلف فيها كفرته عنها خلاص انتهى الامر. ينفتح الباب له لكن لو قال والله لن ادخل دار فلان والله لن اكل اللحم والله لن اكل البيض والله لن اشرب العسل كل وحدة لها - 00:49:21ضَ

يميل هنا ولها كفارتها الخاصة بها نقف هنا والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد يقول ما الحكمة من حلف الله بمخلوقاته بالقرآن الكريم الله يقسم بما يشاء سبحانه وتعالى - 00:49:38ضَ

اه واذا اقسم بشيء فهذا معظم عند الله جل وعلا كمثل قول الله والضحى والليل اذا سجى والفجر وليال عشر آآ اي شيء يحلف الله تبارك وتعالى به والله يقسم بما يشاء وهو امرنا ان لا نقسم الا به سبحانه - 00:49:59ضَ

وتعالى. فهو اذا اقسم بغيره فهو عظمه. ورفع من قدره. لكن نحن لا يجوز لنا ان نحلف الا بالله جل وعلا ما حكم من يحلف لشيء في المستقبل؟ علما بان الغيب لا يعلمه الا الله - 00:50:21ضَ

وهذا هو هذا الحلف اليمين يعني فيه والله لافعلن او لاتركن هذا لكن يقول والله سيقع كذا هذا على غلبة الظن هذا على غلبة قد لا شيء فيه يقول انتشر عندنا قول امانة واذا اخبرنا احد بامر نقول له امنتك اذا طلبنا من احد شيء - 00:50:36ضَ

لا ما يجوز هذا اه امانة قل كذا امنتك تقول كذا لا لكن امانة الله نعم اما امانة فلان امانة فلان امانة فلان لا يجوز الحلف بها. والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:50:57ضَ