Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي باب المزارعة وهي دفع الارض الى من يزرعها بجزء من الزرع وتجوز في الارض البيضاء والتي بين الشجر لخبر ابن عمر رضي الله عنهما وما ذكرنا في المساقى - 00:00:01ضَ
طيب يقول بسم الله الرحمن الرحيم باب المزارعة الموساقات والمزارعة والمغارسة احكامها متقاربة والفرق بينها ان الموساقات دفع شجر لمن يقوم عليه لمن يقوم بسقيه وما يحتاج اليه واما المزارعة فهي دفع الزرع. واما المغارسة فهي دفع شجر لمن يغرسه - 00:00:21ضَ
يعطيه الشجر ويغرسه الاحكام فيها من حيث ما يشترط وما لا يشترط متقاربة جدا لكنها لكن الفقهاء فصلوا فيها لاختلاف الاختلاف في بعض احسن الله اليك قال رحمه الله وايهما اخرج البذر جاز لان النبي صلى الله عليه وسلم دفع خيبر معاملة - 00:00:50ضَ
ولم يذكر البذر وفي ترك وفي ترك ذكره دليل على جوازه من ايهما كان وفي بعض لفظ الحديث ما يدل على انه جعل البذر عليهم ان هذا ليس شرطا ولهذا صاحب زاد المستقبل رحمه الله في المزارعة قال ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الارض وعليه - 00:01:16ضَ
الناس فلا يشترط يعني ان يكون من رب الارض او يكون من العامل فمتى آآ يعني نفعه احدهما فانه يصح. نعم لا المذهب انه يشترط ان يكون من رب الارض - 00:01:37ضَ
مذهب لكن صاحب الزات هنا في هالمسألة خالف المذهب قال ولا يشترط قوم البذر والغراس من رب الارض وعليه عمل الناس لكن المذهب انه شرط. نعم لا صواب انه لا يشتغل - 00:02:01ضَ
احسن الله الي قال رحمه الله وفي بعض وفي بعض نفض الحديث ما يدل على انه جعل البذر عليهم لقول ابن عمر رضي الله عنهما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل خيبر وارضها اليهم على ان يعملوها من اموالهم رواه مسلم - 00:02:23ضَ
وفي لفظ على ان يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها وعن عمر رضي الله عنه انه كان يدفع الارض على ان من اخرج البذر فله كذا ومن لم يخرجه فله كذا - 00:02:42ضَ
مظاهر مذهب احمد انه يشترط كون البدر من رب الارض. لانه عقد هذا هو المذهب عند المتأخرين. نعم وظاهر مذهب احمد انه يشترط كون البذل من رب الارض لانه عقد يشترك رب المال والعامل في نماءه - 00:02:58ضَ
فوجب ان يكون رأس المال من رب المال كالمساقات والمضاربة فان شرطه على العامل او شرط ان يأخذ رب الارض مثل بذره ويقتسم ما بقي. فسدت المزارعة ومتى فسدت فالزرع - 00:03:21ضَ
صاحب البدر لانه من عين ما له ولصاحبه عليه اجر مثله نعم وهذا مبني على ما تقدم من ان يشترط ان يكون من من رب الارض لكن هذا القول الاول الذي هو اه - 00:03:37ضَ
الراجحي ان المزارعة صحيحة احسن الله اليك قال رحمه الله فصل فاندفع بذرا الى الى ذي ارض ليزرعه فيها بجزء لم يصح لان البذرة لا من العامل ولا من رب الارض - 00:03:51ضَ
وان قال وان قال انا ازرع ارضي ببذري وعواملي على ان سقيها من من ماءك بجزء لم يصح لان المزارعة معاملة على الارض فيجب ان يكون العمل فيها. طيب يقول فصل فان دفع بذرا الى ذي ارض ليزرعه فيها بجزء لم يصح - 00:04:10ضَ
لان البدر لا من العامل ولا من رب الارض هذا بمجرد دفع صاحب الارض خذ ابذر هذا وما يخرج العشر او لي النصف يقول هنا لا يصح لان هذا البدر ليس من العامل الذي عمل ويكون له جزء ولا من رب - 00:04:31ضَ
الارض الا ان يكون تبرعا من عنده فلا حرج. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان قال انا ازرع وامضي ببدري وعواملي على ان سقيها من ماءك بجزء لم يصح لان مزارعتها معاملة على الارض فيجب ان يكون العمل فيه - 00:04:51ضَ
من اي صاحبها وعنه يصح اختاره اختارها ابو بكر انه لما جاز ان يكون عوض العمل جزءا مشاعا جاز ان يكون عوض الماء كذلك وان كانوا ثلاثة من احدهم من احدهم الارض ومن اخر ومن اخر العمل ومن اخر البذر - 00:05:12ضَ
والزرع بينهم فهي فاسدة لما ذكرنا في اول الفصل. نعم. من اشتراط كون البذر ايش من رب الارض لكن على القول الثاني انه ليس بشرط تكون صحيحة ان احدهم يدفع البدر والاخر يعمل والاخر والثالث الاخر - 00:05:31ضَ
نعم مشكلنا احنا لا بأس جائز هذا هذا مفرع على القول بانه لا يجوز احسن الله الي قال رحمه الله فصل فان قال اجرتك هذه الارض بثلث الخارج منها فقال احمد يصح مختلف اصحابه فقال اكثرهم هي اجارة صحيحة يشترط فيها شروط - 00:05:49ضَ
وقال ابن الخطاب هذه مزارعة بلفظ الاجارة فيشترط فيها شروط المزارعة. وحكمها حكمها. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له ارض اللي يزرعها او فليزرعها اخاه ولا ولا يكاريها بثلث ولا بربع - 00:06:19ضَ
ولا بطعام مسمى رواه ابو داوود ولان هذا مجهول فلم يجز ان يكون عوضا في الاجارة كثلث نماء ارض اخرى نعم. اذا قال اجرتك هذه الارض بثلث ما يخرج منها - 00:06:37ضَ
فجرتك هذه الارض بثلث ما يخرج منها ذكر مؤلف قولين الاول انه يصح وقيل هي اجارة الصحيحة والثاني انه لا يصح ووجه عدم الصحة ان الايجارة هنا مجهولة الثلث ثلث ما يخرج منها لا يدرى هل يكون مثلا طن - 00:06:52ضَ
ربع فهو مجهولا وما كان وما كان مجهولا فانه يكون غررا وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرام. لكن القول الاول الذي قدمه وهو رواية عن احمد قد يصح واختلف اصحابه فقال اكثرهم يعني على قول بالصحة - 00:07:11ضَ
هل هي اجارة؟ او انها مزارعة منهم من قال انها جارة ومنهم من قال ان ابو زرع والاقرب انها مزارع لان كوننا نقول انها اجارة الايجار من شرط من من شرط صحتها - 00:07:29ضَ
العلم بالاجرة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فصل وحكم المزارعة حكم المساقات فيما ذكرناه من الجواسم واللزوم وما يلزم العامل ورب الارض وغير ذلك من احكامها انها معاملة على الارض ببعض نمائها - 00:07:47ضَ
وان كانت الارض ذات شجر فقال ساقيتك على الارض والشجر بالنصف او قال ساقيتك على الشجر بالنصف وزرعتك الارض بالثلث جاز لانه مع يجوز افرادهما فجاز جمعهما كبيعتين قال رحمهم الله فصل ومتى سقط من الحب شيء ثم نبت في عام اخر او سقط من حب المستأجر ثم نبت في عام اخر - 00:08:07ضَ
فهو لصاحب الارض لان صاحب الحب اسقط حقه منه بحكم العرف بدليل ان لكل احد التقاطه فسقط كما لو سقط النوى فنبت شجرا يعني لما حصل جا الحصاد سقط من - 00:08:34ضَ
اه الشيء الذي حصد حث هذا الحب نبت فهذا يكون لصاحب الارض يقول لان صاحب الحب اسقطه اسقط حقه بحكم العرف بجليل ان لكل احد ان يلتقط هذا الحب الذي سقط فهو كما لو سقط نوى - 00:08:49ضَ
من تمر فنبت نخلا او شجرا في هذه الحال لا حق له. يقول لصاحب الارض طيب من بيسأل تو من ترك ركنا من ترك ركنا او شرقا من ترك الامام ركنا او شرطا - 00:09:09ضَ
الحالة الثالثة يا شيخ ان يترك الامام شرطا يعتقد الامام دون المأموم. هم. فلا تصح صلاة المأموم تصحيح صلاة الامام يا شيخ ولا ان يترك الامام شرطا يعتقد الاول الجبهة الاولى - 00:09:34ضَ
لا تصح صلاة الجماعة. ان يترك الامام شرطا يعتقد هو والمأموم والمأموم او ركنا فلا تصح صلاتهما معا واضحنا؟ الحل الثاني ان ان يترك الامام شرطا او ركنا يعتقدوا لا يعتقده. مم. والمأموم يعتقده. فتصح الصلاة - 00:09:49ضَ
لان المأموم حينئذ في هذه الحال يعتقد صحة الصلاة والحال الثالث ان يترك ان يترك الامام اه شرطا او ركنا يعتقد صحته والمأموم لا يعتقده فتصح لان العبرة بعقيدة لا يجوز - 00:10:13ضَ
كبيعتين اي هذا ليس بيعة في بيعة بيعتاني في بيعه مسألة العينة وليس المراد بيعتان في بيعة ان يجمع في عقد بين عقدين او بين شرطين البيعتان في بيعة هما مسألة عينة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من باع بيعتين في بيعة فله من باع بيعتين فله اوكسهما او الربا - 00:10:57ضَ
وهي مسألة العينة ومسألة العينة ان يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يرجع ويشتريه نقدا باقل. مثاله بعتك بيتي بمئة الف ريال مؤجلة الى سنة هذا ثبت في ذمتك لي كم - 00:11:38ضَ
مئة الف ثم اعود واشتري منك هذا البيت نقدا بثمانين كاني الان اعطيتك ثمانين كاني الان بعت من ثمانين بكم؟ بمئة وجعلت البيت وسيلة. ولهذا قال ابن عباس دراهم بدراهم دخلت بينهما - 00:11:55ضَ
وسميت عينة. سميت عينة من العين وهو النقد لان مشتري السلعة الى اجل يريد ياخذ بدلا من يأخذ عوضا عنها نقد عينا يأخذ عنها عينا والنقد يسمى عينا كما قال الشاعر انا الدان ام نعتان؟ ام ينبري لنا فتى مثل نصر السيف ميزة مضاربه - 00:12:13ضَ
انا الدان ام نعتان؟ يعني انا اخذ دينا ام عينا ما في اشكال يقول الله اكبر لا اصلا ما يسمع الذي لا ينطق يسمى اخرس والذي ما يسمع يسمى اقرأي قد يكون يعني قد يكون ضعيف السمع - 00:12:39ضَ
رجل كبير السن ما يسمع الا يعني ترفع صوتك في اذنه اذنه. تسع امامته لانه يكبر ويقرأ الفاتحة ويركع ويسجد الاشكال اذا حصل سجود السهو الامر سهل بدل التسبيح يعني يشار اليه - 00:13:11ضَ
لا لا خلاص ما يقرأ كيف يقرأ ابو امامة الاخرس لا تصح الا بمثله كيف يقرأ الفاتحة اذا كان اذا كان الامي الذي لا يحسن الفاتحة لا تصح امامته مع انه قد يأتي ببعض شيء من الفاتحة - 00:13:34ضَ
الذي لا يأتي بالفاتحة اصلا من باب من باب اولى. نعم حتى في السرية ما يقرأ الاخرس. ما يقرأ الفاتحة الاخرس ما يعرف يقرأ ايه هذا من حيث الاصل لكن اذا كان يخل بركن ما يجوز - 00:13:55ضَ
نستأذن نقول ان استثنى من ذلك مثل المرأة المرأة تصلح صلاتها لنفسها هل تصلح ان تصلي بالذكر والاصل ان من صحت صلاته صحت امامته. الا اذا كان هناك خلل يعود على شرط او ركن من اركان الصلاة - 00:14:17ضَ
مثال للحالة الثالثة شيخ. ها؟ مثال للحالة الثالثة ايش يترك الامام شرطا يعتقده الامام دون المأموم الامام. شرطا يعتقد الامام دون المأموم فلا تصح صلاة المأموم يعتقد الامام. ايه. يعني لو كان الامام حنبلي وترك الوضوء - 00:14:34ضَ
والمأموم فلا تصح حتى المأمومين لماذا؟ لان المأموم يعتقد ان الامام ما يصح صلاته - 00:14:59ضَ