بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. توقفنا في اخر الايام في باب النذر نعم اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء - 00:00:00
المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله باب النذر وهو مقرون لا يأتي بخير ولا يرد قضاء ولا يصح الا بالقول من مكلف مختار وانواعه المنعقدة ستة احكامها مختلفة احدها النذر المطلق - 00:00:20
كقوله لله علي نذر فيلزمه كفارة يمين. وكذا ان قال علي نذر ان فعلت كذا ثم يفعله. الثاني نزول او ان كان هذا كذا فعلي الحج او او صوم سنة او ما - 00:00:40
صدقة او مالي صدقة فيخير بين الفعل او كفار تهميه. الثالث نزر مباح لله علي ان البس ثوبي او ان اركب او اركب دابتي فيخير ايضا. الرابع نزل مكروه. نزر مكروه كظلاق ونحوه فيسن ان يكفر - 00:01:00
ولا يفعله الخامس الاذن المعصية كشرب الخمر وصوم يوم العيد ونحوه فيحرم الوفاء ويكفر ويقضي الصوم السادس نذر تبرر كصلاة وصيام ولو واجبين واعتكاف وصدقة وحج وعمرة بقصد التقرب او - 00:01:20
تعلق ذا او يعلق ذلك بشرط حصول نعمة او دفع نقمة كان شفى الله مريضي او او سلم مالي فعلي كذا هذا قال رحمه الله باب النذر والنذر في اللغة هو الايجاب - 00:01:40
واما في الاصطلاح فهو الزام مكلف مختار نفسه لله تعالى بالقول لشيئا ولولازما باصل الشرع ولا محال والاصل فيه الاجماع. وسنده قوله تعالى يوفون بالنذر. وقوله تعالى ضيوف نذورهم. وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه - 00:02:00
رواه البخاري. وان عقدوا وينعقدوا بالقول وكذلك ينعقد بالاشارة مفهوم الاخرس. ذكره آآ الغاية صاحب الغاية اتجاها والشيخ منصور ايضا فيك الشرق نعم. وهل ينعقد بالكتابة؟ كأن ميل الشيخ البهوتي في كشاف القناع انه لا انه ينعقد انه ينعقد بكتابة اقول كان - 00:02:40
او يميل كانه يميل لانه ينعقد بالكتابة. وليس الذي صيغة خاصة. بل ينعقد بكل ما ادى معناه كالبيع كما في الاقناع. قال وهو مكروه. ولو كان المنذور عبادة. لنهيه صلى الله عليه وسلم عنه. وقال انه لم - 00:03:20
يأتي لا يأتي بخير وانما يستخرج به من ايش؟ البخيل متفق عليه. وهذا الشيخ منصور وحرمه طائفة من اهل الحديث لكن كما قالوا العلماء لو كان حراما ما مدح الله تعالى الوافين به. لو كان حراما ما مدح الله - 00:03:50
وتعالى لوافينا به. قال لا يأتي بخير ولا يرد لا يأتي بخير لا يجد نعمة. ولا يرد قضاء يدفع نقمة ولا يملك شيئا محدثا لا يصح الا بالقول هذا شروط ايش؟ صحته او شروط انعقاده. الا بالقول لابد من ايش - 00:04:20
القول وذكرنا الخلاف في الانعقاد بالكتابة. كان الشيخ منصور يمينا انه ينعقد في الكتاب. الشرط الاول يكون ابن ثانيا يعني فلا تكفي بالنية فلا تكفي النية. الشرط الثاني ان يكون الناذر مكلفا - 00:04:50
الشرط الثالث ان يكون مختارا والشرط الرابع ان يكون المندوب شيئا غير محال. مثل ان فان كان محالا فلا يصح. كان يقول لله علي نذر ان يجمع بين الضدين فانه لا ينعقد فانه لا ينعقد. وقال العلماء يصح النذر من الكافر - 00:05:10
يصح النذر من الكافر لحديث ايش؟ عمر انيذرت ان اعتكف ليلة في الجاهلية قال لي اني نذرت في الجاهلية في المسجد الحرام فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم او في بندرك. انواعه انواع - 00:05:50
النذر المنعقدة ستة واحكام مختلفة. احدها النذر المطلق النذر المطلق هو الذي هو النذر الذي لم يسمى فيه المندوب. لله علي نذر. سواء كان مطلقا كان يقول لله علي نذر او معلقا كان يقول لله اه ان ان ذهبت الى اه ان نجحت مثلا - 00:06:10
فلله علي نذر. ان ذهبت الى فلان فلله علي نذر. هل ذكر الامر منذ؟ ما ذكر قال كقول الله عليه نذر ولم ينوي بندره شيئا ولم يسم شيئا فهذا يلزمه كفارة - 00:06:40
يمين كما ورد في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم كفارة اذا لم يسمى كفارة يمين. وكذا ان قال علي نذر هذا النذر معلق. نذر مطلق معلق ان فعلت كذا ثم فعله. فيلزمه فقط - 00:07:00
كفارة يمين. النوع الثاني نذر لجاج وغضب وهو تعليق النذر بشرط يقصد المنع من شيء او الحمل على شيء. او على التكذيب تكذيب خبر معين او تصديق خبر معين. هذا نذر ايش؟ يسمونه نذر لجاج وغضب. قال كان كلمتك - 00:07:20
فعلي ايش؟ ان اتصدق بمئة ريال مثلا. هذا مثال على شرط يقصد ايش؟ منع نفسه من ايش كلام فلان او ان لم اعطك هذا نذر مثال على حمل نفسه على - 00:08:00
اعطاء شيء احد الناس ان لم اعطيك فلله عليه نذر مئة ريال اتصدق بها الفقراء او ان كان هذا كذا فعلي الحج يعني هذا مثال او ان كان هذا كذا مثال على ايش؟ تعليق النذر على تكذيب خبر - 00:08:20
يريد ان يكذب خبر ان كان حصل حادث في الشارع يوم كذا فلله علي الحج او العتق او صوم سنة او ما لي صدقة. ما الحكم في هذا القسم يا شباب؟ يقول المؤلف - 00:08:50
وخيروا بين الفعل او كفارة يمين. اولا لابد ان نبين ان هذا النذر ما ادري ايش؟ معلق. ادري ايش؟ معلق. فاذا حصل ما علق عليه النذر فحينئذ يخير ايش؟ الناظر بين امرين اما ان يفي بما نذره - 00:09:10
او لا يفي ويكفر كفرته. اذا لو قال لله علي ان قال ان كلمتك فعلي الحج. يريد ان يمنع نفسه من كلامك. ثم كلمك نقول انت بالخيار. يا ايها النادر اما ان توفي ابنتك وتحج او ما توفيتك ولا تحج وتكفر كفارة - 00:09:40
يمين يمين عرفت يا شيخ محمود؟ طيب لحديث عمران يقولون مرفوعا لا نذر في غضب وكفارته كفارة رواه الامام احمد والنسائي. قال رحمه الله ثالث نذر فعل مباح. يعني ان يكون الفعل منذور مباحا. سواء - 00:10:10
الشيخ محمود كان نذر الفعل المباح مطلقا او معلقا على فعل شيء. قال كل الله علي ان البس ثوبي. او اركب دابتي. هذا مثال على النذر مطلق. غير مطلق مقيد بشرط - 00:10:50
مقيل بشرط مثلا ان ركبت سيارة فلان البس ثوبي في هذه الحالة ان كان مطلقا لو قال ان البس ثوبي او اركب دابتي. فحتى يتحلل من هذا النذر يخير بين ان يفعل يفعل ما ندره او لا يفعل ويكفر كفارة يمين - 00:11:10
نص الغطا. ايش؟ نعم كما لو كان حالفا مثل لو كان حالف والله بلبس ثوبي نقول لا يلبث تلبس ثوبك توفي بيمينك او لا تلبس ثوبك كان في الكفارات يمين. وروى ابو داوود ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني نذرت ان اضرب على رأسك - 00:11:50
بتدف فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم او في بنذرك. رواه ابو داوود. ومن حديث ابن عمرو الرابع يا شيخ محمود نذر مكروب يعني ان يكون المنذور مكروها في الشرع - 00:12:20
كطلاق ونحو كيف راد تصوم رجب او جمعة او سبت كما قاله في الغاية اتجاها فيسن ان يكفر ليخرج من عهدة ايش؟ النذر ولا ايش يفعله لكن لو فعله خلاص انحل. الخامس ان يكون المنذور ايش - 00:12:40
معصية لله عز وجل. نذر المعصية. نذر فعل المعصية. وهذا انعقاد نذر في المعصية من مفردات الحنابلة مثال المعصية ان اشرب الخمر. يقول كشرب خمر وصوم يوم العيد ونحوه كصوم يوم الحيض والنفاس وايام التشريق. ما حكم هذا؟ النذر نقول - 00:13:20
يحرم اولا نذرك هذه المعصية محرم. نذرك المعصية محرم. هذا الحكم التكليفي. ثانيا لا الحكم طيب والحكم الوضعي انه يصح خلافا للجمهور الذين قالوا لا ينعقد. ودليل الحنابلة ما يصح يا شيخ محمود - 00:13:50
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في البخاري من نذر ان يعصي الله فلا يعصه. فلا يعصه نقول يحرم عليك الوفاء بهذا النذر. يحرم عليك الوفاء بهذا النذر ويلزمك ان تكفر كفارة - 00:14:10
يمين اذا لم يفعل. لكن ان وفى بما ندره من المعصية. يقول في الاقناع اثم ولا كفارة. ان وفى فانه يأثم ولا كفارة قال ويقضي ويقضي الصوم لو نذر ان يصوم يوم العيد يا شيخ يحرم ان يصوم يوم العيد - 00:14:30
اقضي يوما اخر غير يوم العيد. لكن قال الشارح غير صوم يوم الحيض. الا المرأة اذا نذرت ان تصوم يوم حيضها فان لا يجوز الوفاء ولا تقضي ولا تقضي لان يوم الحيض ليس ايش؟ محلا. للصوم - 00:15:10
او بالحيط ليس محلا للصمت. النوع السالم بس يا شيخ محمود نذر تبرر والتبرر هو التقرب تبرر تبررا تقرب تقربا كما قال في المطلع كصلاة وصيام ها ولو واجبين. لله يعني نقدر نصلي صلاة الضهر ينعقد النبي. ولو واجبين - 00:15:40
اعتكاف وصدقة وحج وعمرة بقصد التقرب. سواء كان مطلقا فلله علي ان اتصدق مئة ريال. فيلزمه ان يتصدق بمئة ريال. او معلق نذر تبرر طاعة معلق على حصول شيء اذا حصل يجب عليه ان يوجد ايش؟ ما ندره. قال او - 00:16:30
يعلق ذلك بشرط حصول نعمة كائن ايش نجحت فسوف اتصدق مئة ريال. او دفع نقبة يخافها. انصرف الله عن هذا الشر وهذا المرض شفيت فلله علينا ان نتصدق بمئة ريال او واكثر من يستفتوني يقول انا نذرت اني اصوم كل شهر - 00:17:00
ثلاثة ايام ثم يعجز لكن النذر ما حكمه اصلا؟ شكو نذر في اصله؟ مكروه مكروه ولو طاعة لا تنذر اترك النذر. كيشف الله مريضي مثال لحصول ايش؟ نعمة. نعمة. او سلم مالي هذا ايش؟ دفعي - 00:17:30
نقمة فعلي كذا. فهذا يجب الوفاء به. يجب الوفاء به نذكر عدة مسائل هنا المسألة الاولى صيغ النذر نذر التبرع له ثلاث سياق ذكرنا ان له ليس له صيغة لكن هنا ذكروا ان له ثلاث اعتبارات اثار صيام. الصيغة الاولى المعروفة كان يقول لله علي ان سلم ما لي - 00:18:00
او ان نجحت ان اصلي ركعتين. هذا الصيغة المعروفة يا شيخ محمود. هذه الصيغة المعروفة وايش؟ والمشهورة الصيغة الثانية هذه قاعدة انتبه لها واظبطها يا شيخ انتبه في هذه القاعدة واضبطها لو حلف بقصد التقرب مثلا يقول والله - 00:18:40
ان شفى الله مريضي فلله علي ان اتصدق مئة ريال. هذا اصبح نذرا اذا قاعدة ان الحلف الذي فيه طاعة المحلوف به طاعة فانه يأخذ حكم ايش؟ يأخذ حكم النذر. فاذا وجد - 00:19:10
الشرط لزمه الوفاء به. لان النذر ليس له صيغة معينة. بل ينعقد بكل قول دل عليه وهذا منه كما قاله في كشاف القناع وشرح المنتهى. الصيغة الثالثة ان يدل الحال على ارادة النذر - 00:19:40
الحال يدل على ارادة النذر وهذا يقع في كثير من الناس وتجيك اسئلة فيه وما قال لا لله على نذر ولا حلف بشيء. لكنه يقول انا قلت ان آآ ولدي فعلي كذا. او قلت انا قلت ان طاب ولدي بذبح شاب ووزعها - 00:20:10
خلاص اذا ان يدل الحال على هذا النذر كان قدم فلان تصدقت بكذا فهو نذر صحيح. وان لم يصرح بذكر نذر نص عليه الامام احمد الله ذكره عنه في الاقناع ذكره عنه في الاقناع. المسألة الثانية - 00:20:40
اذا اذكرها وهي لو نذر طاعة وما ليس بطاعة. لو نذر طاعة وما ليس بطاعة. يقولون يلزمه فعل الطاعة فقط. يلزمه فعل الطاعة. ذكر ذلك في الغاية والبهوت في شرح منتهى. لما روى البخاري ان ابا اسرائيل نذر ان يقوم بالشمس. ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال - 00:21:10
النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليجلس. وليستظل وليتكلم وليتم صومه. لكن نذر غير الطاعة يا شيخ محمود. لو نذر ها ان يصلي ركعتين وان البس ثوبه نقول يلزمه ان يصلي ركعتين ولا يلزمه ان يلبس توبة. النذر المباح هذا الذي - 00:21:40
ما هو مع نذر الطاعة. نقول لا لا يخلو الحال. لا يلزمك ان توفي به. لكن ان اوفيت عليك شيء. وان فعلته وان لم تفعله فيلزمك يمين نعم يلزمك فرض يعني ما ليس بطاعة لا يلزم ان يفعله لكن يلزمه - 00:22:20
ان يكفرك الا اذا فعل فيه فعله فليس عليه شيء فاصبر. قال رحمه الله نعم. العجز ما هو طبعا العجز ذكروا له صور معينة لكن الغالب ان انهم آآ يلزمون بالنذر التبرر مطلقا - 00:22:50
اذا عجز لازم ان يستطع فانه يكفر كفارة يمين لكن العجز هذا لا بد ان يسأل فيها للعلم ان كثير من الناس يتساهل يتساهل يريد ان يتحلل من اي نعم من النذر يقول انا لي كل شهر اصوم ثلاثة ايام وانا عجزت او كل شهر تصدق مئة ريال او ثلاث مئة ريال وانا عجزت الان - 00:23:10
مشكلة فلذلك نحذر الناس من ايش؟ نعم. ثم قال رحمه الله فصله. ومن نذر صوم شهر معين كشعبان مثلا او ها محرم لزمه صومه متتابعا لانه على نفسه كذلك اوجبه على نفسه كذلك يعني متتابعا بتعبيره بالشهر. ثم قال - 00:23:30
فان افطر بغير عذر يعني افطر من هذا الشهر بغير عذر. يقول حرم اولا نقول ان الحكم التكليف انه يحرم عليك ان تفعل ذلك. ولزمه استئناف الصوم مع كفارة يمين لفوات ايش؟ المحبة. وهل يلزمه ان يقضي ذلك اليوم؟ الذي افطره - 00:24:00
خلاص فاضي اه لا يلزمني يلزمه يلزمه؟ نعم اذا لو افطر بغير عذر حرم ولزمه استئناف الصوم مع كفارة يمين لفوات المحل. الحالة الثانية اذا افطره لعذر لا لا هاي هنا يقول انتبه استئناف ما يلزمه القضاء خلاص - 00:24:40
يلزمه باستئناف الصوم سيصوم من جديد. انتبه يا شيخ محمود. يصوم من جديد هناك. يستأنف شهرا جديدة نقول لا السهم مباشرة يبدأ عندي ثلاثين يعني ثلاثين من جديد نعم مع كفارة ايش؟ يمين لفوات المحل. اما اذا افطر لعذر - 00:25:10
فانه يبني يعني اذا افطر يوم عشرة يصوم يواصل يوم اثنعش يوم احدعش لكن قال ويكفر لفوات التتابع. وهنا يلزمه ان يقضي ما افطره متتابعا اذا كان عدة ايام يلزمه ان يقضي ما افطر متتابعا اذا كان - 00:25:40
اي هذا المثال الاول انتهينا منه المثال الثاني في هذا فصل لو نذر شهرا مطلقا نذر صوم ايش؟ مطلق من غير تعيين بالشهر من غير الشهر لا بالقول ولا بالنية. او صوما متتابعا غير مقيد بزمن. لزمه - 00:26:10
التتابع. لزمه التتابع فان افطر هذا تحت حالتين ايضا فان افطر لغير عذر لزمه استئنافه. بخلاف السورة الماضية. ها؟ الاولى عشان كانت معينة. ايوا هنا نفس السورة السابقة نفس السورة الاولى في المثال السابق - 00:26:40
ان افطر بغير عذر لزمه استئنافه لكن بلا كفارة. بخلاف متتابع معين هنا تتابع غير معين والاول متتابع معين. فالاول معين اذا افطر بغير عذر لازمه الاستئناف وكفارة لفوات اما في المتتابعة غير متعين يلزمه الاستئناف ولا كفارة. لانه فعل المنذور كله - 00:27:20
قال ولعذر خير بين استئناف الصواب خير بين استئناف الصوم ولا شيء عليه. اما ان اذا استأنف من جديد ولا شيء عليه يعني لا كفارة عليه او يبني ويكفر لفوات ايش - 00:27:50
التتابع كفارة يمين. لكن الظاهر هنا ان اية ايضا يلزمها ايش؟ اذا بنى يا شيخ محمود يكفن هو كان يكفر لكن الظن يلزمه ايضا القضاء يلزمه قضاء ذلك اليوم الذي افطره الذي يظهر - 00:28:20
انه يلزمه قضاء ذلك اليوم الذي افطره قال ولمن نذر صلاة جالسا ان يصليها قائما قائما لان الصلاة قائمة افضل واتى بما ندر وزيادة. قال الشيخ منصور الشرح المنتهى وظاهره - 00:28:50
ولا كفارة - 00:29:20
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. توقفنا في اخر الايام في باب النذر نعم اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء - 00:00:00
المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله باب النذر وهو مقرون لا يأتي بخير ولا يرد قضاء ولا يصح الا بالقول من مكلف مختار وانواعه المنعقدة ستة احكامها مختلفة احدها النذر المطلق - 00:00:20
كقوله لله علي نذر فيلزمه كفارة يمين. وكذا ان قال علي نذر ان فعلت كذا ثم يفعله. الثاني نزول او ان كان هذا كذا فعلي الحج او او صوم سنة او ما - 00:00:40
صدقة او مالي صدقة فيخير بين الفعل او كفار تهميه. الثالث نزر مباح لله علي ان البس ثوبي او ان اركب او اركب دابتي فيخير ايضا. الرابع نزل مكروه. نزر مكروه كظلاق ونحوه فيسن ان يكفر - 00:01:00
ولا يفعله الخامس الاذن المعصية كشرب الخمر وصوم يوم العيد ونحوه فيحرم الوفاء ويكفر ويقضي الصوم السادس نذر تبرر كصلاة وصيام ولو واجبين واعتكاف وصدقة وحج وعمرة بقصد التقرب او - 00:01:20
تعلق ذا او يعلق ذلك بشرط حصول نعمة او دفع نقمة كان شفى الله مريضي او او سلم مالي فعلي كذا هذا قال رحمه الله باب النذر والنذر في اللغة هو الايجاب - 00:01:40
واما في الاصطلاح فهو الزام مكلف مختار نفسه لله تعالى بالقول لشيئا ولولازما باصل الشرع ولا محال والاصل فيه الاجماع. وسنده قوله تعالى يوفون بالنذر. وقوله تعالى ضيوف نذورهم. وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه - 00:02:00
رواه البخاري. وان عقدوا وينعقدوا بالقول وكذلك ينعقد بالاشارة مفهوم الاخرس. ذكره آآ الغاية صاحب الغاية اتجاها والشيخ منصور ايضا فيك الشرق نعم. وهل ينعقد بالكتابة؟ كأن ميل الشيخ البهوتي في كشاف القناع انه لا انه ينعقد انه ينعقد بكتابة اقول كان - 00:02:40
او يميل كانه يميل لانه ينعقد بالكتابة. وليس الذي صيغة خاصة. بل ينعقد بكل ما ادى معناه كالبيع كما في الاقناع. قال وهو مكروه. ولو كان المنذور عبادة. لنهيه صلى الله عليه وسلم عنه. وقال انه لم - 00:03:20
يأتي لا يأتي بخير وانما يستخرج به من ايش؟ البخيل متفق عليه. وهذا الشيخ منصور وحرمه طائفة من اهل الحديث لكن كما قالوا العلماء لو كان حراما ما مدح الله تعالى الوافين به. لو كان حراما ما مدح الله - 00:03:50
وتعالى لوافينا به. قال لا يأتي بخير ولا يرد لا يأتي بخير لا يجد نعمة. ولا يرد قضاء يدفع نقمة ولا يملك شيئا محدثا لا يصح الا بالقول هذا شروط ايش؟ صحته او شروط انعقاده. الا بالقول لابد من ايش - 00:04:20
القول وذكرنا الخلاف في الانعقاد بالكتابة. كان الشيخ منصور يمينا انه ينعقد في الكتاب. الشرط الاول يكون ابن ثانيا يعني فلا تكفي بالنية فلا تكفي النية. الشرط الثاني ان يكون الناذر مكلفا - 00:04:50
الشرط الثالث ان يكون مختارا والشرط الرابع ان يكون المندوب شيئا غير محال. مثل ان فان كان محالا فلا يصح. كان يقول لله علي نذر ان يجمع بين الضدين فانه لا ينعقد فانه لا ينعقد. وقال العلماء يصح النذر من الكافر - 00:05:10
يصح النذر من الكافر لحديث ايش؟ عمر انيذرت ان اعتكف ليلة في الجاهلية قال لي اني نذرت في الجاهلية في المسجد الحرام فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم او في بندرك. انواعه انواع - 00:05:50
النذر المنعقدة ستة واحكام مختلفة. احدها النذر المطلق النذر المطلق هو الذي هو النذر الذي لم يسمى فيه المندوب. لله علي نذر. سواء كان مطلقا كان يقول لله علي نذر او معلقا كان يقول لله اه ان ان ذهبت الى اه ان نجحت مثلا - 00:06:10
فلله علي نذر. ان ذهبت الى فلان فلله علي نذر. هل ذكر الامر منذ؟ ما ذكر قال كقول الله عليه نذر ولم ينوي بندره شيئا ولم يسم شيئا فهذا يلزمه كفارة - 00:06:40
يمين كما ورد في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم كفارة اذا لم يسمى كفارة يمين. وكذا ان قال علي نذر هذا النذر معلق. نذر مطلق معلق ان فعلت كذا ثم فعله. فيلزمه فقط - 00:07:00
كفارة يمين. النوع الثاني نذر لجاج وغضب وهو تعليق النذر بشرط يقصد المنع من شيء او الحمل على شيء. او على التكذيب تكذيب خبر معين او تصديق خبر معين. هذا نذر ايش؟ يسمونه نذر لجاج وغضب. قال كان كلمتك - 00:07:20
فعلي ايش؟ ان اتصدق بمئة ريال مثلا. هذا مثال على شرط يقصد ايش؟ منع نفسه من ايش كلام فلان او ان لم اعطك هذا نذر مثال على حمل نفسه على - 00:08:00
اعطاء شيء احد الناس ان لم اعطيك فلله عليه نذر مئة ريال اتصدق بها الفقراء او ان كان هذا كذا فعلي الحج يعني هذا مثال او ان كان هذا كذا مثال على ايش؟ تعليق النذر على تكذيب خبر - 00:08:20
يريد ان يكذب خبر ان كان حصل حادث في الشارع يوم كذا فلله علي الحج او العتق او صوم سنة او ما لي صدقة. ما الحكم في هذا القسم يا شباب؟ يقول المؤلف - 00:08:50
وخيروا بين الفعل او كفارة يمين. اولا لابد ان نبين ان هذا النذر ما ادري ايش؟ معلق. ادري ايش؟ معلق. فاذا حصل ما علق عليه النذر فحينئذ يخير ايش؟ الناظر بين امرين اما ان يفي بما نذره - 00:09:10
او لا يفي ويكفر كفرته. اذا لو قال لله علي ان قال ان كلمتك فعلي الحج. يريد ان يمنع نفسه من كلامك. ثم كلمك نقول انت بالخيار. يا ايها النادر اما ان توفي ابنتك وتحج او ما توفيتك ولا تحج وتكفر كفارة - 00:09:40
يمين يمين عرفت يا شيخ محمود؟ طيب لحديث عمران يقولون مرفوعا لا نذر في غضب وكفارته كفارة رواه الامام احمد والنسائي. قال رحمه الله ثالث نذر فعل مباح. يعني ان يكون الفعل منذور مباحا. سواء - 00:10:10
الشيخ محمود كان نذر الفعل المباح مطلقا او معلقا على فعل شيء. قال كل الله علي ان البس ثوبي. او اركب دابتي. هذا مثال على النذر مطلق. غير مطلق مقيد بشرط - 00:10:50
مقيل بشرط مثلا ان ركبت سيارة فلان البس ثوبي في هذه الحالة ان كان مطلقا لو قال ان البس ثوبي او اركب دابتي. فحتى يتحلل من هذا النذر يخير بين ان يفعل يفعل ما ندره او لا يفعل ويكفر كفارة يمين - 00:11:10
نص الغطا. ايش؟ نعم كما لو كان حالفا مثل لو كان حالف والله بلبس ثوبي نقول لا يلبث تلبس ثوبك توفي بيمينك او لا تلبس ثوبك كان في الكفارات يمين. وروى ابو داوود ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني نذرت ان اضرب على رأسك - 00:11:50
بتدف فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم او في بنذرك. رواه ابو داوود. ومن حديث ابن عمرو الرابع يا شيخ محمود نذر مكروب يعني ان يكون المنذور مكروها في الشرع - 00:12:20
كطلاق ونحو كيف راد تصوم رجب او جمعة او سبت كما قاله في الغاية اتجاها فيسن ان يكفر ليخرج من عهدة ايش؟ النذر ولا ايش يفعله لكن لو فعله خلاص انحل. الخامس ان يكون المنذور ايش - 00:12:40
معصية لله عز وجل. نذر المعصية. نذر فعل المعصية. وهذا انعقاد نذر في المعصية من مفردات الحنابلة مثال المعصية ان اشرب الخمر. يقول كشرب خمر وصوم يوم العيد ونحوه كصوم يوم الحيض والنفاس وايام التشريق. ما حكم هذا؟ النذر نقول - 00:13:20
يحرم اولا نذرك هذه المعصية محرم. نذرك المعصية محرم. هذا الحكم التكليفي. ثانيا لا الحكم طيب والحكم الوضعي انه يصح خلافا للجمهور الذين قالوا لا ينعقد. ودليل الحنابلة ما يصح يا شيخ محمود - 00:13:50
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في البخاري من نذر ان يعصي الله فلا يعصه. فلا يعصه نقول يحرم عليك الوفاء بهذا النذر. يحرم عليك الوفاء بهذا النذر ويلزمك ان تكفر كفارة - 00:14:10
يمين اذا لم يفعل. لكن ان وفى بما ندره من المعصية. يقول في الاقناع اثم ولا كفارة. ان وفى فانه يأثم ولا كفارة قال ويقضي ويقضي الصوم لو نذر ان يصوم يوم العيد يا شيخ يحرم ان يصوم يوم العيد - 00:14:30
اقضي يوما اخر غير يوم العيد. لكن قال الشارح غير صوم يوم الحيض. الا المرأة اذا نذرت ان تصوم يوم حيضها فان لا يجوز الوفاء ولا تقضي ولا تقضي لان يوم الحيض ليس ايش؟ محلا. للصوم - 00:15:10
او بالحيط ليس محلا للصمت. النوع السالم بس يا شيخ محمود نذر تبرر والتبرر هو التقرب تبرر تبررا تقرب تقربا كما قال في المطلع كصلاة وصيام ها ولو واجبين. لله يعني نقدر نصلي صلاة الضهر ينعقد النبي. ولو واجبين - 00:15:40
اعتكاف وصدقة وحج وعمرة بقصد التقرب. سواء كان مطلقا فلله علي ان اتصدق مئة ريال. فيلزمه ان يتصدق بمئة ريال. او معلق نذر تبرر طاعة معلق على حصول شيء اذا حصل يجب عليه ان يوجد ايش؟ ما ندره. قال او - 00:16:30
يعلق ذلك بشرط حصول نعمة كائن ايش نجحت فسوف اتصدق مئة ريال. او دفع نقبة يخافها. انصرف الله عن هذا الشر وهذا المرض شفيت فلله علينا ان نتصدق بمئة ريال او واكثر من يستفتوني يقول انا نذرت اني اصوم كل شهر - 00:17:00
ثلاثة ايام ثم يعجز لكن النذر ما حكمه اصلا؟ شكو نذر في اصله؟ مكروه مكروه ولو طاعة لا تنذر اترك النذر. كيشف الله مريضي مثال لحصول ايش؟ نعمة. نعمة. او سلم مالي هذا ايش؟ دفعي - 00:17:30
نقمة فعلي كذا. فهذا يجب الوفاء به. يجب الوفاء به نذكر عدة مسائل هنا المسألة الاولى صيغ النذر نذر التبرع له ثلاث سياق ذكرنا ان له ليس له صيغة لكن هنا ذكروا ان له ثلاث اعتبارات اثار صيام. الصيغة الاولى المعروفة كان يقول لله علي ان سلم ما لي - 00:18:00
او ان نجحت ان اصلي ركعتين. هذا الصيغة المعروفة يا شيخ محمود. هذه الصيغة المعروفة وايش؟ والمشهورة الصيغة الثانية هذه قاعدة انتبه لها واظبطها يا شيخ انتبه في هذه القاعدة واضبطها لو حلف بقصد التقرب مثلا يقول والله - 00:18:40
ان شفى الله مريضي فلله علي ان اتصدق مئة ريال. هذا اصبح نذرا اذا قاعدة ان الحلف الذي فيه طاعة المحلوف به طاعة فانه يأخذ حكم ايش؟ يأخذ حكم النذر. فاذا وجد - 00:19:10
الشرط لزمه الوفاء به. لان النذر ليس له صيغة معينة. بل ينعقد بكل قول دل عليه وهذا منه كما قاله في كشاف القناع وشرح المنتهى. الصيغة الثالثة ان يدل الحال على ارادة النذر - 00:19:40
الحال يدل على ارادة النذر وهذا يقع في كثير من الناس وتجيك اسئلة فيه وما قال لا لله على نذر ولا حلف بشيء. لكنه يقول انا قلت ان آآ ولدي فعلي كذا. او قلت انا قلت ان طاب ولدي بذبح شاب ووزعها - 00:20:10
خلاص اذا ان يدل الحال على هذا النذر كان قدم فلان تصدقت بكذا فهو نذر صحيح. وان لم يصرح بذكر نذر نص عليه الامام احمد الله ذكره عنه في الاقناع ذكره عنه في الاقناع. المسألة الثانية - 00:20:40
اذا اذكرها وهي لو نذر طاعة وما ليس بطاعة. لو نذر طاعة وما ليس بطاعة. يقولون يلزمه فعل الطاعة فقط. يلزمه فعل الطاعة. ذكر ذلك في الغاية والبهوت في شرح منتهى. لما روى البخاري ان ابا اسرائيل نذر ان يقوم بالشمس. ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال - 00:21:10
النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليجلس. وليستظل وليتكلم وليتم صومه. لكن نذر غير الطاعة يا شيخ محمود. لو نذر ها ان يصلي ركعتين وان البس ثوبه نقول يلزمه ان يصلي ركعتين ولا يلزمه ان يلبس توبة. النذر المباح هذا الذي - 00:21:40
ما هو مع نذر الطاعة. نقول لا لا يخلو الحال. لا يلزمك ان توفي به. لكن ان اوفيت عليك شيء. وان فعلته وان لم تفعله فيلزمك يمين نعم يلزمك فرض يعني ما ليس بطاعة لا يلزم ان يفعله لكن يلزمه - 00:22:20
ان يكفرك الا اذا فعل فيه فعله فليس عليه شيء فاصبر. قال رحمه الله نعم. العجز ما هو طبعا العجز ذكروا له صور معينة لكن الغالب ان انهم آآ يلزمون بالنذر التبرر مطلقا - 00:22:50
اذا عجز لازم ان يستطع فانه يكفر كفارة يمين لكن العجز هذا لا بد ان يسأل فيها للعلم ان كثير من الناس يتساهل يتساهل يريد ان يتحلل من اي نعم من النذر يقول انا لي كل شهر اصوم ثلاثة ايام وانا عجزت او كل شهر تصدق مئة ريال او ثلاث مئة ريال وانا عجزت الان - 00:23:10
مشكلة فلذلك نحذر الناس من ايش؟ نعم. ثم قال رحمه الله فصله. ومن نذر صوم شهر معين كشعبان مثلا او ها محرم لزمه صومه متتابعا لانه على نفسه كذلك اوجبه على نفسه كذلك يعني متتابعا بتعبيره بالشهر. ثم قال - 00:23:30
فان افطر بغير عذر يعني افطر من هذا الشهر بغير عذر. يقول حرم اولا نقول ان الحكم التكليف انه يحرم عليك ان تفعل ذلك. ولزمه استئناف الصوم مع كفارة يمين لفوات ايش؟ المحبة. وهل يلزمه ان يقضي ذلك اليوم؟ الذي افطره - 00:24:00
خلاص فاضي اه لا يلزمني يلزمه يلزمه؟ نعم اذا لو افطر بغير عذر حرم ولزمه استئناف الصوم مع كفارة يمين لفوات المحل. الحالة الثانية اذا افطره لعذر لا لا هاي هنا يقول انتبه استئناف ما يلزمه القضاء خلاص - 00:24:40
يلزمه باستئناف الصوم سيصوم من جديد. انتبه يا شيخ محمود. يصوم من جديد هناك. يستأنف شهرا جديدة نقول لا السهم مباشرة يبدأ عندي ثلاثين يعني ثلاثين من جديد نعم مع كفارة ايش؟ يمين لفوات المحل. اما اذا افطر لعذر - 00:25:10
فانه يبني يعني اذا افطر يوم عشرة يصوم يواصل يوم اثنعش يوم احدعش لكن قال ويكفر لفوات التتابع. وهنا يلزمه ان يقضي ما افطره متتابعا اذا كان عدة ايام يلزمه ان يقضي ما افطر متتابعا اذا كان - 00:25:40
اي هذا المثال الاول انتهينا منه المثال الثاني في هذا فصل لو نذر شهرا مطلقا نذر صوم ايش؟ مطلق من غير تعيين بالشهر من غير الشهر لا بالقول ولا بالنية. او صوما متتابعا غير مقيد بزمن. لزمه - 00:26:10
التتابع. لزمه التتابع فان افطر هذا تحت حالتين ايضا فان افطر لغير عذر لزمه استئنافه. بخلاف السورة الماضية. ها؟ الاولى عشان كانت معينة. ايوا هنا نفس السورة السابقة نفس السورة الاولى في المثال السابق - 00:26:40
ان افطر بغير عذر لزمه استئنافه لكن بلا كفارة. بخلاف متتابع معين هنا تتابع غير معين والاول متتابع معين. فالاول معين اذا افطر بغير عذر لازمه الاستئناف وكفارة لفوات اما في المتتابعة غير متعين يلزمه الاستئناف ولا كفارة. لانه فعل المنذور كله - 00:27:20
قال ولعذر خير بين استئناف الصواب خير بين استئناف الصوم ولا شيء عليه. اما ان اذا استأنف من جديد ولا شيء عليه يعني لا كفارة عليه او يبني ويكفر لفوات ايش - 00:27:50
التتابع كفارة يمين. لكن الظاهر هنا ان اية ايضا يلزمها ايش؟ اذا بنى يا شيخ محمود يكفن هو كان يكفر لكن الظن يلزمه ايضا القضاء يلزمه قضاء ذلك اليوم الذي افطره الذي يظهر - 00:28:20
انه يلزمه قضاء ذلك اليوم الذي افطره قال ولمن نذر صلاة جالسا ان يصليها قائما قائما لان الصلاة قائمة افضل واتى بما ندر وزيادة. قال الشيخ منصور الشرح المنتهى وظاهره - 00:28:50
ولا كفارة - 00:29:20