شرح كتاب زاد المستقنع (123 درسًا) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
122 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / الإقرار / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله ادت مئة واثنان وعشرون - 00:00:00ضَ
كتاب الاقراء نعم الاضرار هو الاعتراف الاقرار هو الاعتراف وهو احد طرق الحكم طرق الحكمية الطرق الحكمية منها البينة وقد سبقت ومنها اليمين على من انكر وهذا قد سبق ومنها الاقرار ان يقر المدعى عليها بما ادعي عليه - 00:00:18ضَ
ويجب على المسلم ان يعترف بما عنده من الحق ولا يحوج المدعي الى الشهود او يحرج حاكم بان يخلفه يجب عليه ان يقر من الاول ويعتذر لما عليه من الحظر - 00:00:57ضَ
يعني يقول الحق ولو على نفسه كونوا قوامين كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين كونوا قوامين بالاسط شهداء لله شهداء من على المسلم انه يعترف بالحق على نفسه - 00:01:22ضَ
ولا يحرج المدعي والحاكم الى اجراءات صعبة ويجحد الله جل وعلا يقول وليملي للذي عليه الحق يملل يعني يقر يقر بالحق وليملي بالذي عليه الحق ولا يبخس منه شيء. لا يجحد. حتى ولو بعضه ولو شيء يسير ما يجهل. جميع - 00:01:50ضَ
ولا ان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يذله لخرس او عدم كلام يملي وليه وليه للعدل ينوب عنه وليه بالافراق؟ الاقرار هو الاصل لا يجوز للانسان ان يكتم الحقوق التي عنده - 00:02:21ضَ
وهو يدري ان عنده حق للناس اذا عليه ان يكثر يعترف على نفسه وسمي الاقرار اقرارا من القرار بالمتعة لانه اذا اقر وضع الشيء في مكانه اقره في مكانه كتاب الاقرار يصح من مكلف مختار غير محجور عليه. هذه شروط صحة الاقرار او ان - 00:02:46ضَ
صراط يقبل لابد من شروط للمعترف اولا ان يكون مكلفا فان كان صغيرا لم يقبل اعترافه او كان كبيرا لكنه غير عاقل او نايم او لا يقبل اعتراض لانه لا يستحضر ما يقول اما لنوم واما - 00:03:17ضَ
واما لجنون او اصابة في رأسه او غير ذلك هذا لا يقبل اعترافه لانه لا لا يضبط ما يقول. لا يضبط ما يقول او السكران اذا كان سبه بعذر فان يكون ما درى ان هذا الشيء يسكت - 00:03:47ضَ
تسر فصار يعترض ويقول عندي لفلان عندي لفلان هذا ما ما يقبل احترافه لانه غير عاقل وهو ما معذور فيه لتعاطيه هذا الشيء لانه ما درى انه يحسبه بيبسي ولا يحسبه اه شراب مباح او - 00:04:12ضَ
لما يخالف ولا هذي من الشط وهذا طيب هو جاهل ما يدري هذا معذور لكن اذا شرب متعمدا فهذا يغلظ عليه الامر وليس ما يسامح في اللسان يتلاعب بالناس يفسد شربه الخمر وصار ما يؤاخذ ولا - 00:04:33ضَ
الطريق عليه ان يكون مكلفا نعم مختار مختارا يخرج المطلق المكرهة لان ليس له اختيار اذا اجبر على ان يعترف ورد في السياق او هدد او اه او يؤلم بدنه بشيء مؤلم - 00:04:55ضَ
الا ان يعترف هم يقر علشان يتخلص من هذا التعذيب. هذا لا يقبل اقراره لانه بغير اختياره يكون عن اختيار لا عن اكراه لا عن اكراه حتى ان المكره يباح له ان يتكلم بكلام الكفر اللي بمسألة الاقرار للناس - 00:05:22ضَ
فما يؤاخذ اذا كان منكر لان فعله لا ينسب اليه وليس باختياره فلا يجوز تعذيب المتهم لا يجوز تعذيب المتهم ليوتر الا اذا كان هناك خراين قوية تدل على على صحة الاتهام - 00:05:51ضَ
انه يعذب عملا بالقرينة وفي هذه الحالة يجوز تعذيبه اذا كان هناك فرائض تدل على صحة ما اتهم به. اما ما فيه قرائن ولا فيه شيء هذا لا لا يعذب نعم - 00:06:15ضَ
غير محجور عليه ان يكون مكلفا هذا واحد ان ان يكون مختارا هذي اثنين. ليكون غير مأجور عليه بسفر ان الحجر هو المني. سبق لكم ان الحجر على قسمين. حجر على الانسان لحظ نفسه يستريح. الذي يبذر ما له - 00:06:34ضَ
او يفسد ما له هذا يمنع يمنع من تصرفه في ماله لان لا يتلفه فلو انه اعترف وقال عندي فلان كذا وكذا. عندي لفلان كذا وكذا وهو سفيه ما يقبل الاعتراف - 00:06:55ضَ
ما يقبل اعتراضه لانه لا يصح تصرفه اما لو كان محجورا عليه ذي حظ غيره كالمفلس. فاذا اقر عدا الحجر عليه فانه اقراره يكون في ذمته. يطالب به بعد فك الفجر عنه - 00:07:13ضَ
ولا يقبل اقراره على ماله لان ماله للغرماء ما له للغرباء فلا يقبل منه. لكن يقبل منه ويكون في ذمته فاذا كف الحجر عنه من صاحب الحق ان يطالبه بما اقر به - 00:07:34ضَ
غير محلول عليه ولا يصح من مكره. وان اكره نعم فلا يصح الاقرار من المنكر كما هم وان اكره على وزن مال فباع فباع ملكه لذلك صح المكره لا يصح بيعه ايضا. ولا يصح تأجيره اذا اثر. لا يصح - 00:07:52ضَ
حقده على المال كالبيع والايجار وغير ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لان الله جل وعلا يقول الا ان تكون تجارة لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون التجارة - 00:08:19ضَ
عن فراغ فيه انت راض لي قال النبي صلى الله عليه وسلم انما البيع عن فراغ فيشترط لصحة البيع رضا البائع لو افلح على ان يبيع داره او يبيع بيته وباعها ما صح البيت - 00:08:35ضَ
اختياري لكن لو اكره على مقدار من المال وهو ما هو بعنده راح يجي بيته علشان يسدد البيع يصح في هذه الحالة لانه لم يكره على البيئة يكره على البيع وانما الاكراه على المبلغ وبامكانه يدبره بغير البيع. نعم - 00:08:57ضَ
وان يكره على وزن مال على وزن ما نعنا له مقدار من المال. هو ليس عنده راح يبيع ملكه. البيع ليس لانه لم يكره على البيع ومطلوب منه مبلغ فقط - 00:09:19ضَ
فهو اقدم على البيع باختياره نعم وان يكرهها على وزن مال فباع ملكه لذلك صحا هذا سبق في اول كتاب البيت. نعم ومن اقر في مرضه بشيء فاقراره في صحتك اقراره في صحته - 00:09:35ضَ
الا في اقراره بالمال لوارث فلا يقبل نعم اذا اقر في مرضه اقر في مرضه غير المكروه مرض عادي غير مطلوب اقر عنده للناس ديون عنده كذا ولا فيها صكوك ولا فيها شيء. فما في حال الصحة - 00:09:58ضَ
لانه غير متهم فانه غير متهم الا اذا اقر بجواره من ورثته قال انا عندي لولدي مليون ريال او او زوج او لامي ما يقبل منه ذلك لان هذا في حكم الوصية - 00:10:23ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث يا رب وان اقر لامرأته بالصداقة فلها مهر مثلي اذا اقر لامرأته بالصداق يقبل هذا سواء في مرضه او في لان الصداق متقرر لا بالاقرار. وانما هو متقرر بالعقد - 00:10:45ضَ
قاذر بالعقل لكن المبلغ اللي قال هذا هو المهر هذا لا ما تعطى المبلغ الذي اقر به. تعطى مهر مثلي تعطى مهر مثلها. ولا يقبل الزيادة على مهر مثلها لانه متهم في ذلك - 00:11:12ضَ
نعم وان اقر لامرأته بالصداق فلها مهر المثل في الزوجية لا باقراره. نعم للزوج يعني بالعقد. اذا اقر فهو اقر بشيء ثابت بالزوجية هو والعقل فيقبل ولها مهر المثل لا ما اقر به زائدا عن مهر الاثم فانه متهم في ذلك - 00:11:36ضَ
نعم ولو اقر انه كان ابانها في صحته لم يسقط ارثها او مريض والمريض ما له يطلق في مرض الموت ما له يطلق في مرض الموت. وان طلق لم يسقط ميراثها - 00:12:06ضَ
اطلب لكن لا لا يسقط ميراثها لان اقراءه لا يقبل في اسقاط حق غيره انما يقبل اقراره عليه هو اما ان يقبل على غيره ولها الميراث لو قال انا ما هوب انا مطلقة انا وانا اللي وانا في حال الصحة - 00:12:30ضَ
انا مطلقها وانا في حال الصحة. يقول نعم انت اعترضت على نفسك بالطهارة فتطلق امرأة. لكن لا يسقط حقها من الميراث لان اقرارك لا يقبل على غيرك باسقاط حق غيره. نعم - 00:12:56ضَ
وان اقر لوارث فصار عند الموت اجنبيا لم يلزم اقراره لا انه باطل. نعم وان اقر لوارث فصار عند الموت اجنبيا. لم يلزم اقراره. لو اقر في مرضه بجواره لولده بماله - 00:13:15ضَ
لاخيه لاخيه الشقيق لمن لمرضه في هذه الحالة لا يقبل اقرارها. لكن عند الموت جاء من يحجب الاخ المقر له. فصار غير وارث ولد له ولد ولد للمؤمن قبل. والابن يحجب الاخر. صار المقر له عند الموت غير وارثه. في هذه - 00:13:38ضَ
لا نقول ان الاقرار يدخل لكن نقول لا يلزم لا يلزم نعم وان اقر بوارد فصار عند الموت اجنبيا. يعني غير وارد مثل محجوب حجب. يمكن تسأل تقول وراه يصير بالاول - 00:14:07ضَ
صار غير وارد لانه جاء من يحجبه. هو اقرب منه. نعم. وان اقر لوالده فصار عند الموت اجنبيا لم يلزم الزم اقراره لا انه باطل. فيصح غير لازم. يصح غير لازم. ان كان الورثة اجازوه - 00:14:27ضَ
فانه يلزم لانه صار صحيح. وان الورثة قالوا لا حنا ما نقبل. نقول هذا ما يلزم لانه متهم. نعم وان اقر لغير وارد واعطاه صح وان صار عند الموت وارثا - 00:14:46ضَ
اذا اقر بغير وارد حال الاقرار واعطاه المال ايش هذا؟ اقره واعطاه اياه الا الموت صار واردا. مات اللي يحجبه مات اللي يحجبه. مثل الاخ مات الابن. صار الاخ واردا عند الموت - 00:15:03ضَ
لكن الصدق اللي اخذ المال انه اخذ المال وهل نقول ان الاقرار غير صحيح نظرا للمهام عند الموت؟ او نقول انه صحيح نظره في حال الاقرار. اعد العبارة وان اقر لغير وارث - 00:15:21ضَ
اعضاء اعطاه المقربة نعم صح وان صار عند الموت وارثا. صح بالقبر يعني صح بالقول. قبض ما قبضه تأخر القبر حتى مات فان الاقرار يلغو. نعم وان اقرت امرأة على نفسها بنكاح ولم يدعه اثنان قبل - 00:15:37ضَ
اذا اقرت امرأة لرجل انه زوجها ولم ينكر الرجل ما انكر له زوجها يقبل هذا الا اذا تداعى اثنان انها كل واحد يدعي انها زوجته. فانه لا يقبل. لا يقبل هذا - 00:16:02ضَ
لانه لا يمكن ان يكونا صادقين ابدا. نعم واذا اقرت امرأة على نفسها بنكاح ولم يدعه اثنان قبل. قبل اقرارها اذا صدقها الزوج قال نعم هي زوجتي هذي كلها نعم - 00:16:21ضَ
وان اقر وليها المجبر بالنكاح او الذي اذنت له صح. ان اقر وليها المدبر وهو الاب. الاب له يجبر ابنته حتى ولو كان الفكر ابنته البتر حتى ولو كانت بالغة على المذهب - 00:16:39ضَ
على فلو اقر الاب انه زوج ابنته البكر قبل اقراره لان له ان يجبرها على ذلك اما غير الاب فهو غير مسلم لا يجوز ان يزوج الكبيرة ولا الصغيرة الا باذنها. نعم. واذا قر وليها المدبر - 00:16:59ضَ
بالنكاح او الذي اذنت له صح او اقر الذي اذنت له وكلت اذنت لواحد انه يزوجها ولا هي ما توكل لكن اذنت الواحد انه يعقد لها اذنت الواحد ان يتولى العقد عند الحاكم او عند - 00:17:22ضَ
اذا اقر قال انه وقتلتني وانا زوجتها وعقدت لها يقبل هذا. نعم وان اقر بنسب صغير او مجنون مجهول النسب انه ابنه ثبت نسبه فان كان من اقر وان اقر بنسب صغير او مجنون مجهول النسب. اذا اقر بنسب صغير مجهول النسب - 00:17:44ضَ
ما حد ما ينسب الى احد ما احد يدعي ولا يدرى منه ويدله. يسمى اللقيط هذا اللقيط. لقيط ما يدرى من هو له. جا واحد وادعى انه ابن ادعى انه ابنه ولم ينازعه احد في ذلك. ثبت نسبه لان هذا حظ للصغير. يثبت نسبه - 00:18:10ضَ
لكل اب وكل هذا حظ للمقرف. فيقبل هذا لانه لان المقر يقر بحق عليه لا له لا له. اما اذا كان معروف النسب فلا يقبل ان ان يستلحقه. اذا كان معروف النسك. هالصغير معروف النسب - 00:18:38ضَ
لكنه ضاع عن اهله موجب لكن معروف انه من بني فلان فهذا لا يقبل ان يدعيه احد اما ولد الزنا والعياذ بالله ولد الزنا فهذا لا يثبت نسبه الا لامه فقط. فليس لاحد ان يدعيه. قوله صلى الله عليه وسلم - 00:18:59ضَ
وللعاهل الحجر نعم وان اقر بنسب صغير او مجنون او مجنون. مجنون مجهول النسب. مجهول لان المجنون في حكم الصغير فاذا اقر بنسبه ولم ينازعه احد. وهذا مجهول النسب ما يدرى المجنون منين هو؟ من قبيلة - 00:19:23ضَ
فيقبل هذا لانه حظ للمجنون يكفله وينتسب اليه فهو يقر بحق عليه لا له. نعم وان اقر بنسب صغير او مجنون مجهول النسب انه ابنه ثبت نسبه. فان كان ميتا ورثه. دعوة - 00:19:48ضَ
واذا ثبت النسب هو يثبت فروعه من اليد وغير ذلك. نعم وان ادعى واذا ادعى على شخص بشيء فصدقه صححه اذا اذا ادعى على شخص بشيء فصدقه المدعى عليه هذا اقرار. هذا هو الاقرار الصحيح. نعم - 00:20:09ضَ
فصل اذا وصل باقراره ما يسقطه فضيلة الشيخ وفقكم الله من طرق الاعتراف الحديثة ان يسأل الرجل في نومه في وقت معين يعرفه اهل علم النفس فهل تعد طريقة شرعية يؤخذ بها؟ لا - 00:20:33ضَ
ان لا ليس له اقرا ليس له اقرارا نايم غايب العقل لا يقبل منه لكن في في سحر يسمونها التنويم المغناطيسي. يعملون له شيء ثم يبدأ يتكلم من غير اختياره. هذا من باب اولى لا يقبل. هذا لا يقبل وهذا نوع من السحر - 00:20:55ضَ
الشعوذة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد في شرحكم قولكم الاصل عدم النسب فلا يقبل فلا يقبل منه الانتساب الى تلك القبيلة الا ببينة هل يتعارض هذا مع قول الناس مؤتمنون على انسابهم - 00:21:21ضَ
وين هذا في اي مكان؟ جيب لنا المكان واقرب يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اوصى لا لا خلنا بالمسألة ذي يقول قلتم كذا وين هو في؟ الدرس ها؟ يقول ورد قولكم قولكم ايه حفظكم الله الاصل عدم النسب. هذا وين هو فيه - 00:21:45ضَ
كلام الهوافس الا في الكتاب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اوصى في مرض موته لابنائه. نعم. رجل اوصى في مرض موته بابنائه بجزء يسير من التركة دون بناته مع العلم ان قيمة هذا المال الموصى به يساوي خمسة في المئة من التركة. فهل يعمل بهذه الوصية لانها دون الثلث - 00:22:10ضَ
لا يصح الوصية لوارث بشيء يقولون بشيء ولو اقل شيء قوله صلى الله عليه وسلم ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارثه ولو قريبة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هل يعتبر حرف الهمزة من حروف القسم كأن يقول الله الله - 00:22:40ضَ
يا اخي فيه تقدير والله بان الله عن همزتين يعني الواو الواو والله ادخلت مع الالف ومدت فصارت الله يعني يعني والله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله القول القائل لعمر الله تعتبر حلفا وما معناها؟ اي نعم حياة الله معناها حياة - 00:23:08ضَ
قلت لعمر الله يعني وحياة الله. وحياته جل وعلا صفة من صفاته. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الحلف على المصحف من تغليظ اليمين او هو بدعة؟ لا لا. لا ما ما - 00:23:38ضَ
المصحف يخلف عليك هذا لا يجوز هذا لا يجوز ولم يرد انما هي عادة العوام والجهال. المصحف يكرم عن هذا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل صحيح ان هيئة كبار العلماء قد اجازوا استعمال زيت الحشيش حيث - 00:23:56ضَ
ذكر ذلك احد طلاب العلم في درس له؟ كذاب يقولوا له كذاب ما قال العلماء ما قالت هيئة كبار العلماء باباحة زيت الحشيش. الحشيش مشتقاته حرام. في المشتقاة الحرام حرام - 00:24:20ضَ
والحشيش حرام فما الذي يذيق فيك؟ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اقر المريض بامرأته بالصداق. نعم. اذا اقر المريض لامرأته بالصداق. نعم وكان اقل من مهل المثل. فهل تعطى مهر المثل او ما اقر به الزوج - 00:24:36ضَ
الى ايش؟ اذا اقر المريض لامرأته في الصلاة وكان اقل من مهر المثل. فهل تعطى مهر المثل او ما اقر به الزوج صدقته على هذا المبلغ تلقائيا ولو كان قليلا. اذا لم تصدقه قالت لا ما هو هذا. او اكثر من هذا - 00:25:00ضَ
ويقول لا اقل من هذا تنازعوا في مقداره تعطى مهر المثل. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل تزوج بامرأة في وقت كانت المهور فيه زهيدة. نعم. رجل تزوج بامرأة. نعم - 00:25:20ضَ
في وقت كانت الامور فيه زهيدة. ثم زادت المهور. ولم يؤد الصداق امرأته. واقر لها بذلك في مرضه غير المخوف فهل يؤدي الصداق في وقت زواجه منها الصداق الذي سمى العقد عليه لها الصداق الذي تم - 00:25:36ضَ
العقد عليه قليلا كان او كثيرا لكن لو عقد عليها بدون يسمى صداقة هذا يحدث احيانا عقد عليها بدون ما يسمى صداق هذي لها مهر المثل. تسمى بمفوضة. اما لو سمي صداق - 00:25:56ضَ
ولو قليل فانه ليس لها غيره. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا ادعى شخص على اخر بقطع عضو منه مثلا ولم يكن له بينة فهل يجب على المدعى عليه ان يحلف بان ذلك حق ادمي - 00:26:15ضَ
لا هذا ما نكول ما يقبل في في مسألة القصاص. المكول ما يقبل في مسائل القصاص. انما يقبل في الاموات في الاموال او ما يقصد به المال فقط. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اقرار المحجور عليه بحق الغير. هل تبقى ذمته مدينه؟ اقرار - 00:26:35ضَ
عليه في حق الغير اذا صح اقراره اذا كان عاقلا لكن حجر عليه للفلس فقط. فيقبل اقراره ويكون ذي ذمته اذا حجر عليه للفلس ولا هو عاقل. لكن ظاق ما له عن الديون التي عليه فيحجر عليه لاجل ايثاء الغرماء حقوقهم - 00:27:01ضَ
ام فهذا عاقل رشيد لا يصح اقراره ويكون في ذمته. نعم يقول اقرار المحجور عليه بحق الغير هل تبقى ذمته مدينة للغير بعد وفاته؟ وكيف تبرأ ذمته امام الله بالرغم من ان - 00:27:23ضَ
انه يملك المال لكنه لا يستطيع التصرف به للحجر يا اخي المال ما هو بلوغ للغرماء اذا كان عنده مال كثير يسدد الديون ويزيد ما يقدر عليه ما هو مفلس كلام على المفلس - 00:27:41ضَ
الذي ما له اقل من ديونه هذا اللي يقدر عليه اما عنده مال كثير وعليه ديون يسيرة هذا ما يقدر عليه نعم يقول فضيلة الشيخ ما تصورتم الحجر اصلا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان رجل له امرأتان. نعم. وله اولاد - 00:27:57ضَ
وبنات اذا كان اذا كان رجل له امرأتان. نعم. وله اولاد وبنات منهما. فارضعت احدى امرأتين شخصا فهل اولاد الرجل وبناته من المرأة الاخرى؟ يصبحوا اعماما وعمات له من الرضاع؟ بلا شك. اي نعم - 00:28:17ضَ
بلا شك يكون اولاد زوجي المرضع اولاد زوجي المرضعة من امرأة اخرى اخوة للمرتظع. وهو او من الرضاعة فاذا ارظعت امرأة صبيا خمس رظعات فاكثر في الحولين صار ولدا لها وولدا لزوجها. واخا لاولادها ولاولادها - 00:28:37ضَ
الزوجية من جميع الزوجات. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول المؤلف رحمه الله وان اقر وليها المجبر بالنكاح او الذي اذنت له صحة هل يجوز للمرأة ان تأذن لاحد من فعلا يعني ترضى ترضى تقول اني راضية - 00:29:01ضَ
واما انه انك تستأذن لاحد يعقد له لا لماذا ما توكل لكن تعطيه الاذن يعني بالرضا انها راضية نعم راضية بهذا الزوج. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله في الشرح في هذه الليلة قول فان ادعت الايلاء ولم تأتي - 00:29:25ضَ
جهود كيف تأتي بشهود على وطئها؟ وهذا امر خاص بين الزوجين اذا صار خاص بين الزوجين لا تدعي تسكت قال لها هاتي بينة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ينتقض التيمم في خروج وقت الصلاة المتيمم لها؟ نعم؟ هل ينتقض التيمم - 00:29:51ضَ
لخروج وقت الصلاة المتيمم لها هذا ينبني على التيمم نفسه هل هو مبيح او رافع؟ مبيح للصلاة او رافع للحدث اللي يقولون انه مبيح للصلاة فقط ينتهي بانتهاء الوقت فلا بد من تيمم اخر - 00:30:16ضَ
والذين يقولون انه رافع للحدث مثل الوضوء فانه لا يؤثر في خروج الوقت. يبقى مثل ما يبقى الوضوء. ولا ينتقض في نواقض قلوب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا مر يوم وليلة من مسح الخف بعد الحدث. وبقي على الطهارة فهلا بد من ازالة الكفر - 00:30:38ضَ
الوضوء اذا اذا مر يوم وليلة من مسح الخف بعد الحدث. وبقي على الطهارة فهل لابد لازالة الخف اذا تمت المدة بطل المسح وصار تلامس لان الرسول وقته قال للمقيم يمسح المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة ايام - 00:31:01ضَ
اذا تمت المدة انتهى المسجد جئتها المسح فلابد من اعادة الوضوء مرة ثانية. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل للجمعية الخيرية التي لها عمال؟ قد تكفلت برواتبهم وسكنهم لها ان تأخذ الزكاة من الناس وتدفع لهؤلاء الرواتب والسكن منها واذا كانت قد دفعتها فهل تكون ظامنة؟ والله زين - 00:31:27ضَ
تبي تاخذه زكاة الناس وتبني به قصور للموظفين هذا ما يجوز زكاة الفقراء والمساكين والعاملين عليه. في حاجتهم ناس يبون اكل ويبون عليهم ديون حاجات نبي نبني لكم قصور يسكنون بها الموظفين اللي يتولون الجمعية هذا لا يجوز - 00:31:59ضَ
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله موظف لها موظفين اول شي الجمعية من هو اللي يغفلها؟ هل ولي الامر فوض اليها جمع الزكاة ما يجوز لاحد يجمع الزكاة الا بامر من ولي الامر. ومن الجبات والعاملين عليه. من هو اللي جعلهم يجمعون السكت - 00:32:24ضَ
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انما يأكلون التبرعات فقط اما الزكاة لا الا بتفويض من ولي الامر او بتفويض من الذي عليه الزكاة قال خذها ووزعها وكله يوزعها نيابة عنه. اما يجي واحد يقول انا باخذ الزكوات عطوني اياها وانا بتولاها من يوكلها على هذا - 00:32:46ضَ
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة كبيرة في السن امرأة كبيرة في السن وهي من القواعد هل يجوز لها ان تحج من غير محرم لا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة امرأة عامة لم يستثني الكبيرة ولا الصغيرة ولا لا - 00:33:12ضَ
يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا ومعها ذو محرم. من اللي يجي ويخصص هالعموم من ويقول التسبيرة ما يخالف اللي مع جماعة نسا ما يخالف ايش دليله على هذا؟ كلام الرسول عامة شامل - 00:33:37ضَ
يجي واحد يخصه بدون دليل. نعم لا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت الزوجة تريد ان تحج ووالدتي كذلك تريد الحج ليس لدي الا نفقة واحدة. فمن اقدم في الحج؟ هل اقدم الزوجة له ام الوالدة - 00:33:59ضَ
انت ما عليك تحجج لا الزوجة ولا الوالدة. عليك انك تحج انت اذا كان ما حجيت حجة الاسلام الوالدة ان كانت تستطيع لنفسها ومالها تحج الزوجة كذلك اما انت ما يلزمك تحج احد - 00:34:22ضَ
فالزم الحج ابد للزوجة ولا الوالدة ولا الابن ولا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل طاعة الوالدين مقدمة على طاعة الزوجة؟ وكذلك نفقة الوالدين هل هي مقدمة على نفقة الزوجة نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الوالدين لانه محبوسة عند الزوج. اما الوالدان فليس محبوسين عند الزوج - 00:34:38ضَ
عند عند الولد ليس محبوسين عند الولد لان الزوجة محبوسة لازم ينفق عليه اما البر لا البر تقدم الام. والوالد قدم الوالد على غيره. ومن كان او ابى. قدم على غيره بالطاعة بالمعروف - 00:35:05ضَ
الطاعة بالمعروف يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص يريد ان يحج الان متمتعا. نعم؟ شخص يريد ان يحج الان متمتعا فهل يجوز له ان يعتمد ثم يحل ويجلس في مدينة جدة؟ واذا جاء اليوم الثامن ذهب الى منى - 00:35:22ضَ
رجل شخص يريد ان يحج الان متمتعا. اي نعم. فهل يجوز له ان يعتمر ثم يحل ويجلس في مدينة في جدة فاذا جاء اليوم الثامن ذهب الى منى اي نعم لكن بشرط يحرم من جدي - 00:35:45ضَ
يبدأ في جدة الى ما يوم الثامن متحللا من العمرة فاذا اراد يتحرك للحج من جدة يحرم من جدة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم من انتقض وضوءه؟ في الشوط السابع هل يكمل الطواف ام يقطعه - 00:36:02ضَ
اذا انتقضت الشوط السابع وله في اخره يخلف الله عليك. يروح يتوضأ ويبدأ من جديد مثل الصلاة. او انتقض وضوءه قبل يسلم قم صلاته كلها لازم يتوضأ ويبدأ من جديد. نعم - 00:36:22ضَ
واذا كان الزحام شديدا فهذه اذا كان الزحام شديدا يصبر لما يروح الزحام يروح يجي فترات يجي يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله طاف رجل في الحج في سطح الحرم ولشدة الزحام دخل في احد الاشواط في المسعى - 00:36:36ضَ
ولم يكن يعلم ان الضوء في المسعى لا يصح. ثم اتم حجه وسأل بعض المرشدين في الحملة فقال ان طوافك صحيح فهل جوابه صحيح؟ وما حكم هذا؟ من افتاه هو في ذمة من افتاه. ما نتدخل فيه. ما دام انه من المرشدين وافتاهم - 00:36:57ضَ
في ذمة من نفسه ما علينا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الاخوة من الشام عند ارادته على شخص في امر ما الاخوة بعض الاخوة من بلاد الشام. نعم. عند ارادته التأكيد على شخص في امر ما - 00:37:17ضَ
له بزكاتك فافعل كذا. فما حكم ذلك؟ هذا حلف هذا يمين ما يجوز هذا يمين لغير الله. لا يجوز الحلف الا بالله عز عز وجل كان حالفا فليحلف الا او ليصمت - 00:37:37ضَ
لا احد بذمته ولا بالامانة ولا بزكاته ولا ولا بصلاته وبعضهم يقول بصلاتي وبذمتي وبذمة ابوي وبذمة امي اني ما ما يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض القضاة عند ارادة اليمين فاذا اراد شخص ان يحلف يطلب منه قاضي الوضوء - 00:37:52ضَ
ثم الصلاة ثم يعظه ثم يسمح له بالحلف. فهل هذا وارد في الفقه؟ ابن من تدخل في اعمال القضاة؟ اذا كان عندك اشكارح وزارة العدل يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة تسأل فتقول انها كانت لا تقضي الصيام. نعم. امرأة تقول انها كانت - 00:38:16ضَ
لا تقضي الصيام الذي تركته في رمضان ايام الحيض لعدة سنوات فماذا يلزمها الان؟ الله يعينه نعم يلزم ان تحصي الايام من السنوات كلها وتقظيها وتكفر. كل يوم يطعام مسكين عن التأخير. نعم - 00:38:38ضَ
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله جماعة دخلوا المسجد والامام في التشهد الاخير. فهل يقيمون الصلاة؟ او ينتظرون الامام حتى يسلم ثم يقيمون الصلاة بعد ذلك لا يذكرون مع الامام يصلون معه وهذا هو هو الحل الصحيح ان شاء الله. ولا نجسم الناس نقول خلص الامام - 00:38:57ضَ
ادخلوا مع الجماعة والحمد لله. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يرى بعض العلماء يرى انهم يدخلون ويعمدون واحد منهم اذا قاموا يتقدم ويصلي بهم العلماء يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل يصلي وينظر مكان سجوده وعندما لا يغمض عينيه فانه يفقد من الخشوع - 00:39:22ضَ
نعم رجل رجل يصلي وينظر مكان سجوده. وعندما لا يغمض عينيه يفقد من الخشوع خمس وسبعون بالمئة وبماذا تنصحونه وفقكم الله؟ انا معهم بئر يعني يعرف الدرجات والخشوع ايش هالكلام هذا - 00:39:50ضَ
ينظر الى موضع سجوده كما ذكر العلماء ويكفي هذا. والخشوع ما هو بسيل تغميض العين ولا الخشوع شيء يجعله الله في القلب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لدي صور لاولادي. هم. اريد ان احتفظ بها - 00:40:10ضَ
لكي اريهم لاهل زوجي. نعم. امرأة تقول لدي صور لاولادي. اي نعم. اريد ان احتفظ بها. لكي اريهم قري الصور لاهل زوجي ولد دقيقة تلقى الصور عندهم يجب ان تبادر باتلافها لانها محرمة - 00:40:30ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. ويقول صلى الله عليه وسلم لعلي لا تدع صورة الا لا يجوز الاحتفاظ بالصور للذكريات - 00:40:50ضَ
يجي بسلاح وهذا الحال. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز استعمال دهن دهن الخنزير في السراج او استعماله كمادة قابلة للاشتعال هذا نجس العين وان قالوا ان الدهن المتنجس ما هو النجس الدهن المتنجس يجوز الاستصلاح به في غير المسجد - 00:41:05ضَ
المتنجس اللي اصله طاهر وسقطت فيه نجاسة. قالوا يجوز الاستصلاح به في غير المسجد. اما نجس العين وهو بيت الخنزير؟ لا هذا ما يجوز. هذا يجب اتلافه. نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله ما المراد بالباقيات الصالحات المذكورة في القرآن؟ نعمان الاعمال الصالحة - 00:41:28ضَ
فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص يوجد عليه دين ويريد الحج وهو عسكري والحج على حساب عمله فهل يحج؟ وهل يمنع الدين من الحج؟ اذا كان على حساب على حساب عمله ايش؟ يعني - 00:41:54ضَ
يعني الجهة اللي يعمل فيها معهم لا بأس بذلك اما على حساب عمله يبي يخلي عمله يروح يحج هذا لا يجوز الا باجازة باجازة من من يملك الاجازة. اما انه يهمل العمل ويروح بدون اذن بدون اجازة لا. نعم - 00:42:12ضَ
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل دخل المسجد والامام قد صلى العشاء وهذا الامام رجل دخل المسجد نعم والامام قد صلى العشاء وهو يصلي التراويح فهل يصلي معهم التراويح بنية العشاء؟ او يصلي العشاء لوحده ثم يأتي - 00:42:32ضَ
التراويح ما يقدر يصلي معهم التراويح قال يدخل معهم يدخل معهم في صلاة التراويح بنية العشاء فاذا سلم الامام قام وكمل صلاة يجوز لا بأس يجوز صح. يجوز اه ان ان يهتم المفترظ بالمتنفل والعكس. الصحيح - 00:42:52ضَ
فهذا مفترض يهتم بالمتنفل وهذا جائز. لكن يكمل صلاته اذا سلم الامام من ركعتين. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد الفتوى لفظيلتكم بالامس عن حكم صلاة الاستسقاء في المدارس وان ذلك خلاف السنة. وقال بعض المدرسين لو علم - 00:43:13ضَ
ان هذا الفعل من اجل التعليم للطلاب لربما تغيرت الفتوى فهل هذا الفعل صحيح؟ لا ان شاء الله ما نغير الفتوى علشان مع هذا الشخص الا نقول لا هذا خلاف السنة. يمكن تعليم الطلاب من الكتاب اللي معهم تشرح لهم الكتاب اللي معهم. تقول لهم صلاة الاستسقاء كذا وكذا وكذا - 00:43:36ضَ
اما ان تعلمهم يصلون تخالفون السنة؟ لا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على - 00:43:57ضَ
على كل شيء قدير مئة مرة كانت تعدل عشر رقاب. هل يحصل الثواب لمن قالها متفرقة على حسب ما جاء في الحديث اذا قالها تفرق يسير لا بأس ما يفرجها تفرد كثير منشغل ثم يعود - 00:44:13ضَ
ثم يتركها ثم يعود لا ارى ان هذا. نعم. الظاهر التتابع في هذا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مسألة في الطلاق. ولا يروح للمحكمة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يسلم الرجل على زوجة خاله؟ وهل لها ان تكشف له - 00:44:31ضَ
السلام يسلم بالكلام السلام عليكم وكيف حالكم ما اشبه ذلك؟ سلم عليها بالكلام واما المصاب - 00:45:00ضَ