Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم اقتضاء الصراط المستقيم. لمخالفة اصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان - 00:00:00ضَ
ادت مائة واثنان وعشرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها مستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واهلا وسهلا بكم الى حلقة جديدة في برنامج - 00:00:23ضَ
اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة اصحاب الجحيم لشيخ الاسلام احمد ابن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء. في مطلع لقاءنا نرحب بشيخنا الكريم - 00:00:40ضَ
حياكم الله الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم تقدم معنا جواب الامام احمد رحمه الله عن شهود اعياد شهود السوق زمن اعياد الكفار ولا زال شيخ المؤلف رحمه الله في بيان - 00:01:00ضَ
ما يحتمله جواب الامام احمد قال هنا رحمه الله فما اجاب به احمد من جواز شهود السوق فقط للشراء منها من غير دخول الكنيسة فيجوز لان ذلك ليس فيه شهود منكر ولا اعانة على معصية. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:01:17ضَ
وعلى اله واصحابه اجمعين في في جواب الامام احمد رحمه الله لمن سأله عن دخول السوق للبيع والشراء في ايام اعياد النصارى بيع ما يفعلونه من ذبايح والملابس وغير ذلك - 00:01:38ضَ
والشراء منهم ظاهر جواب الامام احمد ترخيص في ذلك بيعا وشراء بناء على الاصل في البيع والشراء وان كان يحتمل قال الشيخ وهو اقوى انه اجاز الشراء فقط دون البيع - 00:02:06ضَ
والفرق بينهما ظاهر لان البيع فيه تمكين لهم واعانة لهم توفير في توفير في توفير المواد. نعم. التي يستخدمونها لاقامة العيد. نعم. واما منهم ففيه اضعاف لهم وسحب لامكانياتهم فيجوز الشراء - 00:02:27ضَ
الشراء لا بأس به لكن اما البيع عليهم فهذا محل احتمال في جواب الامام احمد رحمه الله نعم قال لان ذلك اي الشرا فقط ليس فيه شهود منكر ولا اعانة على معصية - 00:02:50ضَ
نعم الانتفاع المحظور فيه ليس فيه شهود منكر وهو الدخول على كنائسهم وبيعهم ولا اعانة على معصية ولا اعانة على معصية بل فيه اضعاف للمعصية بسحب الامكانيات التي معهم وشرائها منهم. نعم. لان نفس الابتلاء منهم جائز. نعم. ولا اعانة فيه على المعصية بل فيه ابتاعه يعني الشراء. نعم - 00:03:06ضَ
بل به صرف لما لعلهم يبتاعونه لعيدهم عنهم. نعم فيه سحب يعني صرف يعني سحب لامكانياتهم. نعم. فيكون فيه قليل الشر. نعم وقد كانت اسواق في الجاهلية كان المسلمون يشهدونها - 00:03:29ضَ
وشهد بعضها النبي صلى الله عليه وسلم. اي اعياد للمشركين يعني في اول الاسلام كما هو معروف سوق عكاظ سوق مجنة وذي المجاز كانوا يحضرونها بالمواشي وغيرها ويبيعون ويشترون وينشدون القصايد - 00:03:45ضَ
وغير ذلك من مواسمهم كان المسلمون يحضرون بعد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على انه لا بأس بالبيع والشراء حتى في ايام الجاهلية نعم. ومن هذه الاسواق ما كان يكون في مواسم الحج. نعم. ومنها ما كان يكون لاعياد باطلة - 00:04:06ضَ
نعم وايضا فان اكثر ما في السوق ان يباع فيها ما يستعان به على المعصية نعم فهو كما لو حضر الرجل سوقا يباع فيها السلاح لمن يقتل به معصوما او العصير لمن يخمره - 00:04:28ضَ
فحضرها الرجل ليشتري منها بل هذا اجود. كما ذكرنا ان هذا فيه تقليل لشرهم لانه يسحب لانه يسحب المواد التي يستعينون بها على باطلهم. نعم فمثلا يكون في الاسواق اناس يشترون السلاح لظرب المسلمين - 00:04:45ضَ
فيحظر مسلم ويشتري الاسلحة لاجل الا يتمكن هؤلاء من نعم لا يتمكنون من التسلح فيه اسواق يباع فيها العنب فيشتريها ناس يصنعونها خمرا فيشتريها المسلم من اجل منع تخميرها فهذا فيه مصالح - 00:05:08ضَ
دينية وهي تقليل الشر نعم. قال بل هذا اجود لان البائعة في هذه السوق ذمي. وقد اقروا على هذه المبايعة هم اقروا على شرب الخمر وعلى نعم وعلى اعيادهم يعني المسلمون اقروهم بموجب العهد والذمة - 00:05:32ضَ
فهم يصنعون هذه الاشياء ويخلى بينهم وبينها لكن المسلم لا يعينهم عليها فلا يبيع عليهم من السلع ما يستخدمونه في هذه الاعياد او يضيع عليهم العنب ليتخذوه خمرا لانهم يشربون الخمر مستحلون له. نعم - 00:05:53ضَ
ثمان الرجل لو سافر الى دار الحرب ليشتري منها جاز عندنا كما دل عليه حديث تجارة ابي بكر رضي الله عنه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ارض الشام وهي دار حرب - 00:06:16ضَ
والشراء منهم في ايام اعيادهم مثل ما كان المسلمون يسافرون لدار الحرب. وهي دار الكفار التي ليس بيننا وبينهم عهد التي اعلنا عليهم الحرب فيها هذا لا يمنع الاتجار الاتجار من بلاد الكفار لان هذا لمصالح المسلمين - 00:06:30ضَ
فيجوز للمسلم ان يسافر الى بلاد الحرب ليشتري منها البضائع والسلع وليس في ذلك حرج وكان وكان الصحابة يسافرون لهذا الغرض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فدل على ان الشراء منهم - 00:06:54ضَ
انه وان كان في ايام اعيادهم ان هذا لا بأس به بناء على الاصل من حل البيع والشراء ولان هذا فيه سحبا اه لقدراتهم واضعافا لامكانياتهم نعم. وحديث عمر رضي الله عنه - 00:07:15ضَ
واحاديث اخر بسطت القول فيها في غير هذا الموضع نعم. مع انه لابد ان تشتمل اسواقهم على بيع ما يستعان بها على المعصية نعم مع انه لابد ان تشتمل اسواقهم على بيع ما يستعان به على المعصية - 00:07:34ضَ
العبارة ذكر دليلا قال كما دل عليه حديث تجارة ابي بكر رضي الله عنه وحديث عمر الى بلاد الحرب الى بلاد وحديث عمر رضي الله عنه واحاديث اخرى بسطت القول فيها في غير هذا الموضع. نعم. مع انه لابد ان تشتمل اسواقهم على بيع ما يستعان به على المعصية. يعني ان ذلك لا يكون - 00:07:51ضَ
ابو بكر يسافر الى بديار الحرب ليشتري السلع ويبيع ويشتري لانه رضي الله عنه كان تاجرا ما ان اسواق الكفار قد يكون فيها ما يستعينون به على الاظرار بالمسلمين ولم يمنع هذا ان يسافر المسلم لشراء - 00:08:12ضَ
البظايع منهم لان الله احل البيع نعم هذي جزئية يا شيخ يختلف فيها كثير من الناس يعني ما يظنون يريدون امه اسود ولا ابيض لا يبيع ولا يشتري منهم ولا واو عد منهم وقيل انه منهم هذا غلو في في الولا والبراء - 00:08:32ضَ
الولا والبراء مطلوب مطلوبان. نعم. لكن بعض الناس يغلون فيظنون ان البراءة منهم تشمل تحريم المعاملة. مطلقا. مطلقا ولا ايباع منهم ولا يشترى منهم ولا يوفى لهم بالعهد وتستباح دماءهم المعاهدين والمستأمنين هذا غلو في البراء والعياذ بالله - 00:08:50ضَ
فالبراء معناه ان تبغضهم في قلبك والا تناصرهم على باطلهم واما البيع والشراء والاحسان ايضا الى من لم يسيء الى المسلمين يحسن اليهم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين - 00:09:13ضَ
اه ولم يخرجوه ولم يخرجوكم من دياركم عن تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم - 00:09:32ضَ
فبعض الناس خصوصا الغلاة يغلون في البراءة من الكفار حتى يحرموا المباح والتعامل معهم فيما اباح الله والاحسان اليه. اليهم اذا احسنوا الى المسلمين فهذا من الجهل في حدود الله عز وجل - 00:09:48ضَ
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فاما بيع المسلمين لهم في اعيادهم ما يستعينون به على عيدهم من الطعام واللباس والريحان ونحو ذلك او اهداء ذلك لهم فهذا فيه نوع اعانة على اقامة عيدهم المحرم. نعم هذا هو الرأي الثاني في جواب الامام احمد انه انما اجاز الشراء منهم - 00:10:11ضَ
ولم يجز البيع عليهم لما في البيع عليهم من تقويتهم وتمكينهم من فعل باطلهم نعم فهذا فيه الفرق بين البيع عليهم والشراء منهم. منهم نعم. قال فهذا فيه نوع اعانة على اقامة عيدهم المحرم. اي ومن هذا الوجه يحرم البيع عليهم. نعم. وهو مبني على اصل - 00:10:35ضَ
وهو ان بيع الكفار عنبا او عصيرا يتخذونه خمرا لا يجوز. هذا في كتب الفقه يقولون البيوع المنهي عنها ولا يباع السلاح في الفتنة ولا يباع العصير على من يتخذه خمرا خمرا - 00:11:00ضَ
لان هذا سد لوسائل لوسائل الحرام الوسائل التي تفظي الى محرم تكون محرمة وان كان اصلها مباحا. فما يفضي الى الحرام فهو حرام فبيع العنب على من يتخذه خمرا وبيع السلاح على من يقطع به الطريق او يسفك به دماء المسلمين هذا حرام - 00:11:16ضَ
نعم. وكذلك لا يجوز بيعهم سلاحا يقاتلون به مسلما. نعم هذا تنظير فكذلك لا يجوز ان يباع عليهم سلع يستعملونها في اعيادهم نعم. وقد دل حديث عمر رضي الله عنه - 00:11:42ضَ
في اهداء الحلة السيراء الى اخ له بمكة مشرك على جواز بيعهم الحرير لان الحرير مباح في الجملة نعم عمر رضي الله عنه اهدى الى اخ له كافر في مكة - 00:11:58ضَ
حلة سيراء والحلة نوع من اللباس والسيارة يعني فيها حرير مثل السيور فيها حرير مثل السيور منسوج معها والحرير حرام على الرجال الحرير الخالص حرام على الرجال ومع هذا اهدى عمر لان الكفار يلبسون الحرير - 00:12:13ضَ
فاهدى اليه عمر وهو لم يلبسها لانه مسلم والمسلم ممنوع من لبس الحرير او ما فيه حرير ظاهر فاذا لم تجز للمسلم جاز له ان يهديها للكافر الذي يلبسها هي كذلك البيع عليهم من هذا النوع - 00:12:36ضَ
فيباع عليهم اذا الحرير الذي يلبسه الرجال كما يهدى اليهم الحرير الذي يلبسه الرجال على ان مسألة الحرير تختلف عن غيرها ففيها تفاصيل. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله دل على جواز بيعهم الحرير لكن الحرير مباح في الجملة. مباح في الجملة يعني في كثير من الصور ما عدا - 00:12:56ضَ
فهو مباح للنساء مباح لبسه للنساء مباح لبسه للمرظى الذين يجدون في اه لبسه شفاء او علاجا مباح لبسه وقت الحرب للوقاية من السلاح فالحرير يباح في احوال وليس مثل الخمر ومثل غيره من المحرمات مطلقا. نعم. قال وانما يحرم الكثير منه على بعض الادميين. نعم. ولهذا جاز التداوي به في - 00:13:20ضَ
في اصح الروايتين. يعني لبسه للمريض والذي به حكة او جرب نعم رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولم يجز بالخمر بحال. الخمر لا يجوز التداوي بها في حال. لانها داء - 00:13:52ضَ
ولهذا جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم لما حرمت الخمر جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم انه يصنعها للدواء يعني هل يجوز له ان يصنعها للدوا لا للشرب - 00:14:07ضَ
فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اما انها داء وليست دواء بدواء فالخمر لا يجوز التداوي به مطلقا ولا يجوز تصنيعه للدواء مطلقا لانه داء رجس من عمل الشيطان نعم بخلاف الحرير - 00:14:20ضَ
فانه يباح في الجملة وان حرم في بعض الصور نعم وجازت صنعته اي الحرير في الاصل والتجارة فيه. الخمر لا تجوز صناعته ولا التجارة فيه. نعم فهذا الاصل فيه اشتباه. نعم. فان قيل بالاحتمال الاول في كلام احمد جوز ذلك. يعني انه يجوز البيع والشراء لهم في ايام اعيادهم. نعم - 00:14:40ضَ
او يجوز الشراء فقط. نعم. وعن احمد في جواز حمل التجارة الى ارض الحرب روايتان منصوصتان نعم اذا كان حمل التجارة الى ارض الحرب فيه تقوية للكفار على المسلمين هذا يمنع - 00:15:03ضَ
اما اذا لم يكن فيه تقوية فلا مانع من ذلك نعم وعن احمد في جواز حمل التجارة الى ارض الحرب روايتان منصوصتان. نعم. انه يجوز او لا يجوز. نعم. يجوز بناء على الاصل - 00:15:19ضَ
وهو ان الله احل البيع وبعض الصحابة كان يسافر للاتجار الى بلاد الحرب كما سبق هذا رأي والرأي الثاني انه لا يجوز نعم جزاك الله خير ودنا نقف شوي عند هذا يا شيخ نسألك اولا اذا جاء روايتان - 00:15:35ضَ
عن مثل احمد رحمه الله او عن عالمين مختلفين فاولا بايهما نأخذ ناخذ ما يقوم عليه الدليل من اقوال العلماء احمد وغيره اذا اختلفت الرواية عن احمد او جاء رأيان عن عالمين - 00:15:51ضَ
مختلفين فاننا نأخذ من اقوالهم ما يقوم عليه الدليل قال تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا وليس الامر كما يقوله بعض الجهال - 00:16:06ضَ
او بعض اهل الاهواء اننا نأخذ ما يوافق مصالح الناس وما يوافق رغبات الناس وما يوافق هوى النفس هذا لا يجوز اذا كان مخالفا للدليل فلا يجوز ان نأخذ به - 00:16:28ضَ
نعم. احسن الله اليكم يا شيخ. قال رحمه الله فيها روايتان منصوصتان عن احمد فقد يقال بيعها لهم في العيد كحملها الى دار الحرب. يعني يحرم؟ نعم. فان حمل الثياب والطعام الى ارض الحرب فيه اعانة على دينه - 00:16:44ضَ
الجملة. نعم. واذا منعنا منها الى ارض الحر فهنا اولى. اي نعم. واكثر اصوله ونصوصه تقتضي المنع من ذلك. نعم. هذا ترجيح لانه لا يجوز البيع عليهم في اعيادهم اما الشراء منهم فلا بأس. نعم. لكن هل هو منع تحريم او تنزيه؟ مبني على ما سيأتي - 00:17:00ضَ
ان المنع قد يكون للتحريم وهو ما يأثم فاعله ويعاق وهو ما يأثم فاعله ويثاب تارك تاركه هذا التحريم اما التنزيه فهو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. نعم قال وقد ذكر عبد الملك ابن حبيب ان هذا مما اجتمع - 00:17:19ضَ
على كراهته. سمع. مما اجتمع على كراهته. وصرح بان مذهب ما لك ان ذلك حرام. يعني البيع عليهم في اعيادهم. نعم انه مكروه عند مالك نعم وقال عبد الملك ابن حبيب في الواضحة كره مالك اكل ما ذبح النصارى لكنائسهم. نعم. ونهى عنه من غير تحريم - 00:17:43ضَ
نعم الله جل وعلا اباح لنا طعام اهل الكتاب وهو ذبائحهم فقال وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم والمراد بطعامهم ذبائحهم اما الطعام غير الذبائح فهذا مباح بين اهل الكتاب وغيرهم كالبر والرز - 00:18:03ضَ
وغير ذلك والخظروات الذي ليس فيه زكاة هذا مباح من كل احد ان ماء الذبايح ذبايح المشركين لا تحل. ذبائح الكفار لا تحل واما ذبائح اهل الكتاب فهي حلال اذا ذبحوها على الطريقة الشرعية. هذا بالاجماع - 00:18:22ضَ
بقي اذا ذبحوها لمناسباتهم ولاعيادهم. فهل نأكل منها؟ ان اخذنا بعموم قوله وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وان اخذنا بمبدأ عدم الاعانة على الباطل فانه يحرم. نعم احسن الله اليكم شيخنا وجزاكم خيرا. ايها المستمعون الكرام انه لنأتي الى نهاية هذه الحلقة من اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة اصحاب الجحيم - 00:18:44ضَ
مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع هذه في الختام تحية مهندس الصوت زميلي عبدالله السلولي حتى نلقاكم في الحلقة القادمة ان شاء الله - 00:19:14ضَ
نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:19:30ضَ