Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم اقتضاء الصراط المستقيم. لمخالفة اصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان - 00:00:00ضَ
ادت مئة وثلاثة وعشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واهلا وسهلا بكم الى حلقة جديدة في برنامج - 00:00:23ضَ
اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة اصحاب الجحيم لشيخ الاسلام احمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء - 00:00:42ضَ
في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم سبق في الحلقة الماضية حديث المؤلف رحمه الله عن حكم بيع المسلمين شيئا الى الكفار - 00:01:00ضَ
في اعيادهم وذكر ما روي عن احمد رحمه الله بذلك وقال انه يحتمل منعه ثم قال هنا لكن هل هو منع تحريم او تنزيه مبني على ما سيأتي وقد ذكر عبد الملك ابن حبيب ان هذا مما اجتمع على كراهته وصرح بان مذهب ما لك ان ذلك حرام - 00:01:17ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق تحريم التشبه للكفار. نعم وايضا تحريم اعانتهم على باطلهم ومن ذلك - 00:01:42ضَ
اعانتهم على اقامة اعيادهم الكفرية وتشجيعهم على ذلك وهل يدخل في ذلك البيع والشراء منهم او عليهم نعم في ايام اعيادهم الذي سبق من كلام الامام احمد تعليق الشيخ رحمه الله عليه - 00:02:13ضَ
انه يجيز ذلك وفي هذا فرق بينه وبين الهدية اليهم او قبول الهدية منهم بهذه المناسبة فان الهدية هي تشجيع لهم واقرار لهم واما البيع فهو بالعكس هو يظعفهم ويسحب ما عندهم من - 00:02:44ضَ
من النقود والشراء منهم كذلك يضعف اه استعدادهم شراء الاشياء منهم فمن هذه الناحية لا لا يمنع ومن نظر الى ان هذا ايضا يكون فيه مشاركة بهذه المناسبة ولو كان بيعا او شراء فانه - 00:03:09ضَ
يمنع من ذلك وقد يكون هذا لكراهة التنزيه او لكراهة التحريم كما سبق نعم قال قد ذكر عبد الملك بن حبيب ان هذا مما اجتمع على كراهته وصرح بان مذهب بان مذهب ما لك ان ذلك حرام - 00:03:38ضَ
نعم لما سبق توجيهه من ان هذا فيه فيه تعاون معهم على اظهار هذه المناسبة التعامل معهم في وقتها يعطيهم دفعة في اقامتها والاستعداد لها فيتجنب هذا وهو الملحظ الذي - 00:03:57ضَ
الذي رآه مالك رحمه الله في تحريمه للبيع والشراء منهم في وقت هذه المناسبة. نعم. وقال عبدالملك بن حبيب في الواضحة كره ما لك اكل ما ذبح النصارى لكنائسهم ونهى عنه من غير تحريم - 00:04:25ضَ
نعم لانه فيه تقرب الى غير الله سبحانه وتعالى الله جل وعلا قال في عداد محرمات وما اهل به لغير الله فاذا ذبحوه لكنائسهم فهو مما اهل به لغير الله - 00:04:43ضَ
بخلاف ما ذبحوه للاكل فذبحوه للاكل ذكروا اسم الله عليه فانه يباح مطعم الذين اوتوا الكتاب حل لكم اما ماذا ذبحوه على وجه التقرب الى الى الكنايس التي فيها صور الانبياء بزعمهم - 00:05:05ضَ
او ذبحوه بمناسبة اعيادهم البدعية الكفرية فانهم لا يعانون على هذا الشيء ولا يشاركون فيه. نعم قال وكذلك ما ذبحوا على اسم المسيح او الصليب او اسماء من مضى من احبارهم ورهبانهم الذين يعظمون. وهذا اشد ولا تأكلوا مما لم - 00:05:36ضَ
انكر اسم الله عليه وذكر من المحرمات ما اهل به لغير الله اي ذكر عليه اسم غير الله كالمسيح والصليب وغير ذلك لان هذا شرك بالله عز وجل. نعم. فقد كان مالك وغيره ممن يقتدى به يكره اكل هذا كله من ذبائحهم - 00:05:58ضَ
وبه نأخذ هذا كلام عبد الملك نعم مالك يكره هذا والكراهية عند السلف المراد بها التحريم يكرهوا كل هذه الامور التي تمت الى دين هل الكتاب والمشركين يقول ابن حبيب ونحن - 00:06:20ضَ
وبه نأخذ وبه نأخذ يعني بقول مالك هذا فنحرم هذه الاشياء. نعم وهو يضاهي قول الله تعالى وما اهل به لغير الله يعني يشبهه اما اذا صرح باسم المذبوح له - 00:06:41ضَ
هذا شرك واضح لكن اذا لم يصرح لكنه ذبح للكنائس وبالمناسبات الكفرية والدينية عندهم فانه يشبه ما اهل به لغير الله فيحرم. نعم قال وما اهل به لغير الله وهي ذبائحهم التي كانوا يذبحون لاصنامهم التي كانوا يعبدون - 00:06:58ضَ
هذا الاصل انما اهل به لغير الله ما يذبح للاصنام والانصاب فهذا شرك اكبر وواضح وكذلك يشبه ما يذبح في ايام اعيادهم وفي كنائسهم نعم قال وقد كان رجال من العلماء - 00:07:21ضَ
يستخفون ذلك ويقولون قد احل الله لنا ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون وما يريدون بها وروى ذلك ابن وهب عن ابن عباس وعبادة ابن الصامت وابي الدرداء وسليمان ابن يسار وعمر ابن عبد العزيز وابن شهاب وربيعة ويحيى بن سعيد ومكحول وعطا - 00:07:43ضَ
عندنا ايتان. نعم. الاية الاولى قوله لما ذكر الميتة هما وما يتعلق بها قال وما اهل به. لغير الله. لغير الله. فيحرم الاية الثانية وطعام الذين اوتوا الكتاب حلو نحل لكم فهل نأخذ بعموم قوله وما اهل به لغير الله - 00:08:02ضَ
فنحرم ما ذبح لغير الله وان كان ذابحه كتابي او او نأخذ بعموم قوله وطعام الذين اوتوا الكتاب. اوتوا الكتاب حل لكم وهذا فيه عموم فيدخل فيهما ذبحوه للمسيح وما ذبحوه - 00:08:29ضَ
للكنائس وغير ذلك الجمهور على الاول على انه يمنع ما ذبح لغير الله فانه حرام او ذبح بالمناسبات الكفرية فانه حرام سواء كان من اهل الكتاب او من غيرهم. نعم - 00:08:48ضَ
وذهبت طائفة الى الاخذ بالعموم وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وقالوا ان الله علم ما هم يعملون ومع ذلك قال وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم فاخذوا بالعموم ونحن نقول العموم يخصص بالاية الاخرى - 00:09:10ضَ
وهي المنع مما مما اهل به لغير الله. نعم وترك ما ذبحوا لاعيادهم وقصتهم اقصستهم اقصستهم وموتاهم وكنائسهم افضل يعني من باب الاحتياط لما ذكر الخلاف هل يؤخذ بعموم طعام الذين اوتوا الكتاب؟ فيحل كل طعام لهم - 00:09:34ضَ
او يؤخذ بعموم وما اهل به لغير الله فيمنع قال لا شك انها تجنب هذا الشيء انه احوط نعم. قال وان فيه عيبا اخر ان كله من تعظيم شركهم نعم مع انه - 00:10:00ضَ
ابراء للذمة هو احوط فان فيه تعظيما لشركهم اذا اكلناه وشاركناهم فيه واقررناهم عليه. نعم. ولقد سأل سعد المعافري مالكا عن الطعام الذي تصنعه النصارى لموتاهم يتصدقون به عنهم ايأكل منه المسلم - 00:10:18ضَ
فقال لا ينبغي لا يأخذه منهم نعم يذبحونه لموتاهم على وجه التقرب لا على وجه الصدقة اما ذبح الذبيحة والتصدق بثمنها عن الميت فهذا فهذا جائز مستحب الصدقة مستحبة سواء كانت باللحم او بالطعام او بغيره او بالنقود - 00:10:38ضَ
لكن ما ذبحوه لامواتهم يعني على وجه التقرب لهم فهذا لا يجوز اكله لانه مما اهل به لغير الله. نعم قال لانه انما يعمل تعظيما للشرك. فهو كالذبائح للاعياد والكنائس. نعم انما يعمل ليذبح للاموات - 00:11:01ضَ
بمعدات تعظيم لهم والتقرب اليهم فهذا من الشرك نعم لكن هنا قال تصنعه النصارى لموتاهم يتصدقون به عنهم. يذبحونه تعظيما لهم ويتصدقون بلحمه نعم وسئل ابن القاسم عن النصراني يوصي بشيء يباع من ملكه للكنيسة - 00:11:22ضَ
هل يجوز لمسلم شراؤه؟ فقال لا يحل ذلك له لانه تعظيم لشعائرهم وشرائعهم ومشتريه مسلم سوء نعم اذا اوصى للكنيسة فهذا شيء يمشون عليه هم فيما بينهم اما المسلم فانه يتجنب الدخول - 00:11:41ضَ
في هذا وبناء عليه لا يشتري مما اوصي به لكنائسهم لما في ذلك من اعانتهم على تنفيذ هذه الوصية نعم وقال ابن القاسم في ارض الكنيسة يبيع الاسقف الاسقف اسقف - 00:12:04ضَ
يبيع الاسقف منها شيئا في مرمتها وربما حبست تلك الارض على الكنيسة لمصلحتها قال انه لا يجوز للمسلمين ان يشتروها من وجهين الواحد من العون على تعظيم الكنيسة والاخر من جهة بيع الحبس - 00:12:23ضَ
حبس بيع الحبس ولا يجوز لهم في احباسهم الا ما يجوز للمسلمين اذا كان لهم كنيسة وهي مكان عبادتهم احتاجت الى ترميم مرمة يعني ترميم. هم واراد القدس او او الاسقف اراد ان يبيع من الكنيسة ليرممها ليرممها - 00:12:39ضَ
او يبيع من ارضها الفضاء فهل يجوز للمسلم ان يشتريه قال لا يجوز من وجهين الوجه الاول ان هذا فيه اعانة لهم على عمارة كنائسهم والوجه الثاني ان هذا بيع وقف - 00:13:02ضَ
وحبس يعني اوقاف ولا يجوز بيع الوقف نعم. قال ولا ارى لحاكم المسلمين ان يتعرض فيها بمنع ولا تنفيذ ولا بشيء فليتركهم واياه وشأنهم لكن المسلم لا يشاركهم في هذا. نعم - 00:13:23ضَ
قال وسئل ابن القاسم عن الركوب في السفن التي تركب فيها النصارى الى اعيادهم فكره ذلك مخافة نزول السخطة عليهم بشركهم الذي اجتمعوا عليه. اذا وافقت سفينة او مركوبا يذهبون عليه - 00:13:40ضَ
وانت لك شأن اخر فهل تركب معهم يكره مالك ذلك لان هذا قد ينزل عليهم السخط وانت معهم فيصيبك ما اصابهم. نعم. وكره ابن القاسم للمسلم يهدي للنصارى شيئا في - 00:13:55ضَ
مكافأة لهم ورآه من تعظيم عيدهم نعم الهدية لهم هذا واظح ان فيه تشجيعا لهم واعانة لهم على باطلهم فلا يجوز للمسلم ان يهدي لهم في اعيادهم كما لا يجوز له ان يقبل هديتهم - 00:14:13ضَ
التي يعملونها للاعياد مما يعملونه لاعيادهم لانها في هذا تشجيعا لهم واقرارا لهم على باطلهم. نعم. قال رآه من تعظيم عيدهم وعونا لهم على مصلحة كفرهم. نعم. الا ترى انه لا يحل للمسلمين ان - 00:14:35ضَ
بيعوا من النصارى شيئا من مصلحة عيدهم لا لحما ولا اداما ولا ثوبا ولا يعارون دابة كل اوجه التعاون على باطلهم لا للمسلمين ان يعينوهم بها لا تأجير دابة ولا - 00:14:53ضَ
غير ذلك من ما يعينهم على تنفيذ شركهم وباطلهم المسلمون يتجنبون هذا وان كانوا قد يقرونهم على ما هم عليه بحكم احكام الذمة لكن لا يشاركونهم ولا يؤيدونهم ولا يمكنونهم من اعلان ذلك - 00:15:10ضَ
انما يكون هذا بينهم وفي محيطهم فقط ولا ينتشر في البلد. نعم. ولا يعانون على شيء من عيدهم. لان ذلك من تعظيم شركهم ومن عونهم على كفرهم نعم قال وينبغي للسلاطين ان ينهوا المسلمين عن ذلك - 00:15:37ضَ
نعم ينبغي لحكام المسلمين ان يميزوا بين المسلمين وبين اليهود والنصارى اذا كانوا ذميين في بلاد المسلمين ان لا يتركوهم يندمجون اندماجا كليا مع المسلمين فليكن لهم ما يميزهم ويفرقهم عن المسلمين كما في الشروط - 00:15:55ضَ
العمرية التي سبقت وهذا فيه انه لابد ان يتميز المسلمون وان يفارقوا الكفار في صفاتهم ومناسباتهم وعباداتهم واعمالهم لئلا يسري شيء من الباطل الى الحق ويلتبس الحق بالباطل نعم قال وهو قول مالك وغيره لم اعلمه اختلف فيه. لا يزال النقل عن مالك رحمه الله. نعم. من كتب المالكية - 00:16:22ضَ
نعم فاكل فاكلوا ذبائح اعيادهم داخل داخل في هذا الذي اجتمع على كراهيته بل هو عندي اشد. نعم الاكل من ذبائح اعيادهم اكل المسلم من ذبائح اعيادهم داخل في تشجيعهم والتشبه بهم - 00:16:56ضَ
واقرارهم على ما هم عليه وعدم التميز بين المسلم والكافر فلا يأكل من ذبائح اعيادهم. نعم قال شيخ الاسلام رحمه الله فهذا كله كلام ابن حبيب من اصحاب مالك نعم - 00:17:17ضَ
وقد ذكر انه قد اجتمع على كراهة مبايعتهم ومهاداتهم ما يستعينون به على اعيادهم. ذكر في مطلع كلام ابن حبيب انه اجتمع يعني اجمع على منع ما يستعينون به على باطلهم. نعم. من الاكل والهدية والبيع والشراء الى غير ذلك. نعم. وقد صرح بان مذهب مالك انه لا يحل ذلك - 00:17:36ضَ
كله انه لا يحل ذلك كله هذا نقل ابن حبيب عن الامام مالك رحمه الله. نعم. واما نصوص احمد على مسائل على مسائل هذا الباب فقال اسحاق بن ابراهيم سئل ابو عبد الله عن نصارى وقفوا ضيعة للبيعة للبيع بيعة للبيعة ايستأجرها الرجل المسلم منهم؟ قال لا - 00:17:59ضَ
يأخذها بشيء لا يعينهم على ما هم فيه نعم انتهى من نقل مالك مالك انتقل الى النقل عن الامام احمد سئل عن نصارى وقفوا ضيعة عن النصارى الذين وقفوا اي اوقفوا - 00:18:23ضَ
ظيعة يعني مزرعة او بستانا للبيعة ايشتري المسلم منهم؟ قال لا لان هذا يعينهم على باطلهم. نعم. وقال ايضا سمعت ابا عبدالله وسأله رجل بناء ابن المجوس نووسا قال لا تبني لهم ولا تعنهم على ما هم فيه. كذلك اذا كان في المسلمين اصحاب حرف - 00:18:40ضَ
فانهم لا لا لا يعملون حرفهم للكفار في في معابدهم مظاهر كفرهم فالبناء الذي يبني لا يبني لهم الكنائس والبيع لان هذا اعانة لهم على الباطل نعم وقد نقل عنه محمد بن الحكم - 00:19:05ضَ
وسأله عن الرجل المسلم يحفر لاهل الذمة قبرا بكراء. قال لا بأس به نعم بالكرا لا لا بأس به ولان القبر ليس عبادة القبر هذا يكون للمسلم وللكافر فحفره للقبر هذا ليس من عبادتهم - 00:19:33ضَ
وانما هو شيء عام فيجوز ان يحفره بالاجرة. نعم. قال لا بأس به. قال رحمه الله هو الفرق بينهما ان الناموس من خصائص دينهم الباطل كالكنيسة. نعم. بخلاف المطلق فانه ليس في نفسه معصية ولا من خصائص دينهم. نعم القبر عام للمسلمين والكفار. قال الله جل وعلا ممتنا على هذا الانسان - 00:19:56ضَ
ثم اماته فاقبره فالاكبار هذا من نعم الله ولم يجعله مما يلقى للكلاب والسباع ولو كان كافرا فانه لا يلقى للكلاب والسباع بل يدفن ويقضى فالقبر عام للمسلمين والكفار فاذا حفر قبرا للكفار بالاجرة - 00:20:18ضَ
فلا مانع من ذلك. نعم وقال الخلال باب الرجل يؤاجر داره للذمي او يبيعها منه وذكر عن المروزي ان ابا عبد الله سئل عن رجل باع داره من ذمي وفيها محاريبه - 00:20:40ضَ
فقال نصراني واستعظم ذلك. فقال نصراني واستعظم ذلك. نعم المسلم هل يبيع داره للنصراني سئل احمد عن ذلك في مسلم باع داره لنصراني وفيها محاريب ومحاريب المسلم يعني الامكنة التي كان يصلي فيها النافلة وقيام الليل - 00:20:55ضَ
وباعها لهذا النصراني ليحل محله ليحل محله ويقيم الكفر والشرك محل العبادة والتوحيد. نعم. الله عز وجل واستعظم الامام احمد رحمه الله ذلك. نعم قال واستعظم ذلك وقال لا تباع يضرب فيها بالناقوس وينصب فيها الصلبان وقال لا تباع من الكفار يعني بدلا كانت فيها محاريب المسلم - 00:21:19ضَ
القرآن وتهجده وتلاوته للقرآن حط فيها يوضع فيها الصليب والناقوس ومظاهر الكفر هذا استبدال ولا حول ولا قوة الا بالله وتمكين لهم من ذلك اذا باعها عليهم. نعم. وقال لا تباع من الكفار وشدد في ذلك. نعم كما سبق انه لا يباع السلاح في الفتنة - 00:21:46ضَ
ولا يباع العنب لمن يتخذه خمرا خمرا وكذلك لا تباع الدار لمن يحولها الى بيعة او كنيسة وفيها مظاهر الشرك نعم وعن ابي الحارث ان ابا عبد الله سئل عن الرجل يبيع داره وقد جاء نصراني فارغبه وزاده في ثمن الدار - 00:22:10ضَ
ترى له ان يبيع داره منه وهو نصراني او يهودي او مجوسي قال لا ارى له ذلك يبيع داره من كافر يكفر بالله فيها نعم ايضا بيع الدار من على وجه العموم على الكافر - 00:22:31ضَ
هل يجوز او لا؟ الظاهر كلام احمد انه لا يجوز لان هذا يمكن الكفار بين المسلمين وينتشرون بين المسلمين في مساكنهم وثانيا انه يقيم فيها الكفر بدل ان المسلم يقيم فيها التوحيد والعبادة. نعم. وذكر الله - 00:22:47ضَ
هذا الكافر يقيم فيها الكفر والشرك فلا يجوز ان يباع هذه الدار نعم قال رحمه الله لا ارى له ذلك يبيع داره من كافر يكفر بالله فيها يبيعها من مسلم احب الي - 00:23:10ضَ
نعم يبيعها من يخلفه فيها ويعبد الله فيها احب من انه يبيعها الى كافر يقيم فيها الكفر نعم قال شيخ الاسلام رحمه الله فهذا نص على المنع نعم نص من الامام احمد - 00:23:25ضَ
والنص هو ما كان من كلام احمد. نعم ونقل عنه إبراهيم ابن الحارث قيل لابي عبد الله الرجل يكرم منزله من الذمي ينزل فيه وهو يعلم انه يشرب فيه الخمر ويشرك فيه - 00:23:47ضَ
قال ابن عون كان لا يكري الا من اهل الذمة يقول يرعبهم هذا سبق في اول الكلام ان ابن عون كان يكره اهل الذمة وقصده من ذلك ارعابهم لانه يأتي ويطالبهم بالاجرة - 00:24:01ضَ
وهذا يرعبهم وان وانه من هذا الوجه كونه يكريهم احسن من كونه يكري مسلما لان لا يرعبه من هذا الوجه لكن الوجه الثاني وهو ان الكافر يكفر بهذا المكان ويستعمله لمعاصي للمعاصي - 00:24:20ضَ
والمسلم يعبد الله فيه لا شك ان هذا الملحظ اولى من الملحظ الاول الذي لحظه ابن عون. نعم قيل له كأنه اراد اذلال اهل الذمة بهذا. يعني يرعى بهم؟ نعم. قال لا ولكنه اراد انه كره ان يرعب المسلمين - 00:24:43ضَ
يقول اذا جئت اطلب القراءة من المسلم ارعبته فاذا كان ذميا كان اهون عنده يعني ذنعون يقول ان المطالبة بالاجرة انه يشق عليه انه يطالب المسلم بها. لان هذا يحرج المسلم - 00:25:04ضَ
قد يكون ليس عنده شيء نقود يحصل عنده رعب بخلاف الكتاب فان ارعابه مطلوب هذي وجهة نظر ابن عون بينما هناك ما هو اولى من ذلك ان يعتبر وهو الاستعمال. نعم - 00:25:20ضَ
الكافر يستعمل المكان للكفر واما المسلم فيستعمله للعبادة والذكر وفرق بين هذا وهذا بناء على هذا لا تؤجر ولا تباع الدار المسلم للكافر نعم قال وجعل ابو عبد الله يعجب لهذا من ابن عون فيما رأيت - 00:25:40ضَ
يعني الرعاب يعجب منه من ناحية انه استحسان يعني انه استحسن هذا. نعم. وهكذا نقل الاثرم سواء ولفظه قلت لابي عبد الله. ومساء الاثرم وابراهيم ابن الحارث يشتركان فيها. نعم - 00:26:01ضَ
احسن الله اليكم شيخنا وجزاكم خيرا ايها المستمعون الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة اصحاب الجحيم لشيخ الاسلام احمد ابن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان وشكر لكم - 00:26:18ضَ
حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع هذه في الختام تحية مهندس الصوت زميلي عبدالله السلولي حتى نلقاكم في الحلقة القادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:26:38ضَ