شرح (سنن أبي داود) | العلامة عبدالله الغنيمان

١٢٤. شرح سنن أبي داود | العلامة عبدالله الغنيمان

عبدالله الغنيمان

قال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليل عن ابي الزبير عن جابر قال اقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا. واقبلت عائشة مهلة بعمرة - 00:00:00ضَ

حتى اذا كانت بسلف عركت حتى اذا قدمنا طقنا بالكعبة وبالصفا والمروة. فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحل منا من لم يكن معه هدي قال فقلنا حلوا ماذا - 00:00:22ضَ

وقال الحل كله تواقعن النساء وتطيبن بالطيب ولبسنا ثيابنا وليس بيننا وبين عرفة الا اربع ليال. ثم اهللنا يوم التروية. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها تبكي فقال ما شأنك - 00:00:42ضَ

قالت شأني اني قد حطت وقد حل الناس ولم احلل ولم ولم اطق بالبيت والناس يذهبون الى الحج الان. فقال ان هذا امر كتبه الله على بنات ادم فاغتسلي ثم اهلي بالحج - 00:01:07ضَ

ففعلت ووقفت المواقف حتى اذا طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة. ثم قال قد حللت من حجك وعمرتك جميعا قالت يا رسول الله اني اجد في نفسي اني لم اطق بالبيت حين حججت - 00:01:26ضَ

قال فاذهب بها يا عبد الرحمن. فاعمرها من التنعيم. وذلك ليلة الحصبة في هذا الحديث بيان ان النبي صلى الله عليه وسلم خير الصحابة وانه اعلمهم المناسك وهم دليلي انه - 00:01:46ضَ

قال من شاء ان يحل بعمرة فليهدي فليهل ومن شاء ان يهل بالحج فليهل كان الجاهلية عندهم لا تجوز العمرة ايام الحج في اشهر الحج يرون ان العمرة كما يقولون من افجر الفجور - 00:02:09ضَ

الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يبطل هذا الاعتقاد الفاسد وهو اعتقاد جاهلي تبين لهم جواز العمرة مع الاجمل في هذا الحديث كما سيأتي الامر الجاز منه صلوات الله وسلامه عليه - 00:02:32ضَ

بان الانسان اذا احرم بحج انه يفسخ احرامه من الحج من العمرة كما في هذا الحديث واضح ميت وفيه دليل على ان الانساك الثلاثة جائزة ان الانسان مخير فيه وهذا بالاجماع - 00:02:58ضَ

ولم يخالف في هذا الا من شذ ممن لا يعتبر خلافه خلافا لان الذي يخرق الاجماع يترك الحجج والبراهين ليس من اهل العلم وفيه بيان نصح الرسول صلى الله عليه وسلم وشفقته - 00:03:26ضَ

على امتي انه صلوات الله وسلامه عليه يأمرهم بما هو ايسر عليهم واسهل وفيه ايضا ان الامر السهل الميسور الذي لا يخالف امرا انه احب الى الله والى رسوله الامر السهل الميسور من الشرع - 00:03:51ضَ

احب الى الله والى رسوله لهذا ذكر هذا كثيرا ربنا جل وعلا. يقول جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر كرر هذا جل وعلا عند ذكر التشريع - 00:04:15ضَ

عند ذكر الشرع معلوم ان الارادة في كتاب الله قسمين ارادة يراد بها الشرع والامر والنهي وهو ما ذكر معها مقرونا التيسير وعدم وكل ما جاءت الارادة مقرونا بها التيسير والتسهيل فهي ارادة شرعية - 00:04:37ضَ

اما الارادة المطلقة يراد بها انه جل وعلا لا منازع له في الكون وان امر امره هو النافل وان الذي اراد كونه وقدره لابد من وقوعه انه لا يمكن ان - 00:05:07ضَ

وفي هذا الحديث البيان ان عائشة رضي الله عنها كانت محرمة بالعمرة وقد جاءت الروايات مختلفة في الحقيقة مختلفة وقد تقدم شيء منها منها انها قالت احرمن بالحج ومنها انها قالت لا نرى الا الحج كما فيها. لا نرى الا الحج وفيه لفظ لا نرى - 00:05:26ضَ

بضم النون لا نرى الا الحج. يعني لا نظن الا انه الحج اما اذا كانت النون مفتوحة فمعنى ذلك لا نعلم الا انه الحج. ولا نعتقد الا انه الحج على انها يعني - 00:05:53ضَ

في الحج وسبق قالت وكنت في من تهل بعمرة في هذا يقول لها الرسول صلى الله عليه وسلم ارفضي عمرتك وامتشطي واغتسلي وامتشطي وصدق الكلام في هذا وان هذا يدل - 00:06:06ضَ

على انها كانت معتمرة ولكن كيف يجمع اين هذه النصوص؟ مرة انها كانت فيمن اهل بالعمرة ومرة يقول انها لا ترى الا الحج. ومرة تقول واهللنا بالحج الجواب روايات ان - 00:06:32ضَ

الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصل الى الميقات خير الناس بين ثلاثة انساك بين ان يحرم الانسان بعمرة فقط وبين ان يحرم بالعمرة والحج وهذا لمن كان معه الهدي - 00:06:59ضَ

وبين ان يحرموا بالحج فقط فلما صار في اثناء الطريق قال لهم لمن احرم بالحج فقط وليس معه هدي قال اجعلوها عمرة اجعلوها عمرة وقد جاء هذا صريحا انه قاله - 00:07:20ضَ

صلوات الله وسلامه عليه وهو المكان الذي فيه عائشة هو شرف لا يزال معروف بهذا الاسم الى اليوم ثم لما وصل وصلوا الى مكة امرهم امرا مؤكدا بان يجعلوها عمرة - 00:07:42ضَ

كل من جاء بالحج فقط ان يجعلها عمرة ان يجعل حجه عمرة يطوف ويسعى بين الصفا والمروة والمروة ثم يحج. ولهذا استفسروا منه كما في هذا الحديث الحل ايش الحل - 00:08:04ضَ

اي حل نحله؟ فقال الحل كله ان يصبح الانسان ليس عليه شيء محرم لا يحرم عليه شيء وقد علم ان المحرم عليه المحظورات التسعة سيأتي ذكرها تسعة اشياء تحرم على المحرم - 00:08:23ضَ

هذا علموه يعلمونه لما قال لهم ذلك واكد عليهم قال عندما تأبى بعضهم او تمنع قليلا للشيء الذي علموه سابقا لانه اشار عليه بشارة وهو في الطريق ولم يلزمه اما هذه المرة فهو امر الزام - 00:08:47ضَ

يجب وجوب ولهذا مما تمنعوا قليلا قال لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة يعني حللت معكم ولكن المانع له هو شوق الهدي فدل هذا على جواز - 00:09:14ضَ

ان الانسان لو جاء بحج بدون نية ان يكون من الميقات متمتعا بل بحج فقط انه يجوز له من يرفض هذه النية وان يجعل ذلك تمتع هو الافضل بل هذا هو المتعين هو الواجب على الانسان - 00:09:38ضَ

في امر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وغيره وانه يصبح اذا طاف البيت وسعى مقصر يلبس الملابس ويصبح حلالا كانه في بلده لا يحرم عليه شيء ثم في هذا - 00:10:10ضَ

ان الحائض لا يجوز لها ان تدخل البيت المسجد ولا تطوف لا تطوف وفيه ان الحائض اذا كانت معتمرة ثم حاوت قبل ان تطوف بالبيت انها تبقى على احرامها حتى تطهر - 00:10:35ضَ

وتقضي المناسك كلها وليس عليها شيء. وان حجها وعمرتها صحيحة وفيه ان من كان بهذه المثابة يعني المرأة احرمت متمتعا ثم ما تمكنت من الطواف للعذر في الحيض مثلا او للنفاس - 00:10:59ضَ

انها اذا طهرت وطافت بعد الحج طواف الافاضة ان هذا الطواف يكفيها عن عمرتها وعن حجها ولا شيء علي ليس عليه شيء وهذا صريح قوله صلى الله عليه وسلم يكفيك - 00:11:28ضَ

عائشة يكفيك طوافك في البيت عن عمرتك وحجك يبقى لماذا امر عبدالرحمن ابي بكر ان يذهب باخته عائشة الى التنعيم وتأتي بعمرة الجواب ان هذه العمرة جعلتها عائشة طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:11:49ضَ

بعدما قال لها هذا القول ليطيب نفسه والا ليست واجبة وليست عمرة قضى يعني ليست عن العمرة التي قال لها ارفضيها اما قوله يكفيك هذه عن عمرتك او هذه عن عمرتك - 00:12:19ضَ

فهذا من باب يعني ان هذه عمرة مستقلة يستعد بها الا تقولي ان صواحبك يرجعن بعمرة وحج وانت ترجعين بحج فقط هذا المقصود فهي اذا عمرة تطوع اذا كان الامر هكذا فهذا يكون دليلا - 00:12:41ضَ

على مشروعية العمرة التي يؤتى بها في مكة وقد اختلف العلماء فيه اتفاقهم انها لا لا تجزي عن عمرة الاسلام عند من يقول بوجوب العمرة لان هذا فيه خلاف بين العلماء - 00:13:07ضَ

هل العمرة واجبة كالحج الواجب الحج لقول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا لمن يقول ان الحج وهو الواجب فقط لا اشكال في ذا - 00:13:24ضَ

ولكن الذي يقول ان الحج والعمرة كلاهما فرض لابد من للعمر مرة يقول ان هذه لا تكفي الاسلام العمرة المكية هذي يجيب عن الاية لانه بان العمرة يطلق عليها حج - 00:13:40ضَ

وان العمرة والحج كل واحد منهما دخل في الاخر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الى يوم القيامة اما قول الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله وليس في هذا دليل على وجوب - 00:14:02ضَ

الحج والعمرة ليس في هذه الاية دليل من الوجوب وان في وانما فيها دليل على وجوب الاتمام في الشروع اذا شرع الانسان للعمرة او الحج وجب عليه ان يتمهما ولا يجوز - 00:14:19ضَ

ان يخرج منهما قبل الاتمام في هذه الاية واتموا الحج والعمرة لله ولهذا يقول العلماء حتى من فسد حجه مثل انسان وطئ زوجته انه يجب عليه ان يمضي في هذا الحج - 00:14:38ضَ

هو وزوجته ويكملوا يقف المواقف وان كان لا لا يعتد له به شيء ويجب عليه قضاؤه من العام القادم كما سيأتي يا نهاد يا الله وعلى هذا هذا دليل على مشروعية العمرة - 00:15:00ضَ

المكية وانه لابد من الجمع بين الحل والحرم يعني فيها يخرج الى الحل فيحرم ولو احرم وهو في الحرم ثم خرج الى الحل ثم دخل وطاف وسعى فليس عليه شيء في ذلك - 00:15:23ضَ

بخلاف ما اذا احرم من الحرم وطاف وسعى فانه يلزمه دم لانه لم يجمع بين الحل والحرم قد خالف امر الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة في ذلك عند الامام مالك يلزم بانه يحرم من التنعيم - 00:15:46ضَ

فقط لانه لم ياتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته الا هذا ولكن المعنى الذي قصد بقصد التنعيم لان التنعيم هو اقرب الحل الى بك اقرب مكان الى الحرم هو هذا - 00:16:06ضَ

المكان الحلال في الحرم اقربه من الجهات هو هذه الجهة جهة التنعيم فقط اما من الجهة الاخرى فهو نائب بعيد فهذا هو السبب وليس انه مقصودا لذاته ليس مقصود وانما قصد لقربه فقط - 00:16:24ضَ

معلوم ان اذا علم علمت العلة انه لا يتمسك بالشيء الظاهر اذا وجدت العلة ثم في هذا دليل على ان القارئ والمفرد انه يكفيهما طواف واحد وسعي واحد اما القارن فلا اشكال فيه - 00:16:47ضَ

ولا خلاف فيه المفرد المفرد لا اشكال فيه ولا خلاف فيه بين العلماء بانه لا يجب عليه الا سعي واحد وطواف واحد وانه لو سعى لو طاف مثلا قبل عرفات قبل الوقوف بعرفة - 00:17:18ضَ

وسعى فان طوافه هذا سنة ليس واجبا من واجبات الحج. بل سنة ويسمى طواف القدوم طواف القدوم سنة وهو يكون لمن جاء مفردا وكذلك لمن جاء قارنا على الاصح على اصح اقوال العلماء - 00:17:38ضَ

لان الصحيح ان القارن لا يلزمه الا طواف واحد وسعي واحد وهذا عند جمهور العلماء منهم الائمة الثلاثة على اصح الروايتين عند الامام احمد وفاقا ما لك والشافعي اما عند الامام ابي حنيفة - 00:18:04ضَ

فانه يلزمه طوافان وسعيان وحجتهم في هذا معروفة لانه جاء الامر السعي والتطواف القرآن بالبيت السعي جاء الامر بالقرآن وهو يكون للعمرة وللحج لا يمكن ان يؤتى بعمرة لا طواف فيها ولا حج - 00:18:28ضَ

وكذلك الحج وهما نسكان كل نسك مستقل فاذا جاء في الحديث مثل الحديث هذا عندهم الذي قلنا انه دليل وغيره كثير قالوا هذا زيادة على النص والزيادة على النفس نسخ - 00:19:03ضَ

عندهم في اصوله ولنسقوا لا يجوز ان يكون من غير القرآن. يعني ان القرآن لا ينسخ بالسنة يعني على مذهب الامام ابي حنيفة والا الصواب انه جائز على كل حال هذا وجه الاحتجاج - 00:19:24ضَ

ثم ان هذا كما قلنا دليل واضح بان المحدث لا يطوف والحدث ينقسم الى قسمين الاكبر وحدث اسرع من الطواف يلزم له الطهارة وهل تزم له السترة انه جاء ان الطواف صلاة الا ان الله اباح فيه الكلام - 00:19:44ضَ

وقد كانت عادة الجاهلية السابقة معروفة كانت قريش تحجر على الناس في امور تعتاده فاذا جاء الانسان حاج معتمر ليس من اهل البلد من الحمس والحمس هي قريش يطلب منهم ان يعطوه ثوب - 00:20:14ضَ

يطوف به واذا لم يتحصل على شيء طاف عريان حتى النساء ولهذا عرف قولهم في الجاهلية انها تقول احداهن اليوم يبدو بعضه او كله. وما بدا منه فلا احله. تقصد فرجه - 00:20:39ضَ

في الحقيقة امور جاهلية يدل على سخافة العبد وذلك انهم يعتقدون ان الانسان اذا لم يتحصل على سترة من اهل البيت وخدم البيت ثيابه نجسة يفعلون هذا الفعل ولهذا لما ارسل الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:21:01ضَ

ابا بكر ليقيم ليقيم الحج للناس امره ان ينادي يأمر من ينادي ان لا يحج بعد اليوم مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وهذه نذارة ينذر ان احدا يفعل هذا الفعل - 00:21:33ضَ

لان هذا كان معروفا عنده فاذا السترة الطواف بالنسبة للرجال لا اشكال فيه ولكن بالنسبة للنساء هل يشترط للطواف ما يشترط للصلاة؟ لانه لان عرفنا انه لابد من الطهارة ولانه جاء ايضا الاثر - 00:21:52ضَ

الطواف صلاة الا ان الله اباح فيه الكلام ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم تطهر للطواف هو واصحابه وقال خذوا عني مناسككم. فاذا هذا نسك لا يجوز الاخلال به - 00:22:19ضَ

ثم هذا امر مهم جدا لان اكثر الناس يخلون به يعني النساء واكثرهم لا يعرفه تجد المرأة تطوف بالبيت وسيقانها خارجا يصل الى الركبة وايديها خارجة ووجهها خارج وربما شعروه - 00:22:41ضَ

كثير من الناس يفعل هذا لان الوجه ليس عورة في الصلاة ولكنه هو محل الفتنة يجب ان يستر اذا كانت المرأة امام الرجال قد قالت عائشة في حديثها الذي سيأتينا - 00:23:09ضَ

كنا يكشف وجوهنا في احرامنا فاذا وزلنا الرجال او كرمنا الرجال ارخينا الحجب على وجوهكم لابد من الاحتجاب اذا كانت المرأة على هذا يتعين على المرأة ان تستتر بالطواف حتى - 00:23:26ضَ

قدمي اجعلها في فراب ساترة لا يجوز ان يخرج منها شيء اما نهي المحرم عن لباس القفازين والقفازان يكونان في اليدين نعم ولكن تسترها باحرام بثوبها يستر يديها بثوبها لا يخرج منها شيء - 00:23:49ضَ

لان المرأة كلها عورة في الصلاة فهذا يجب الا يخل به يجب ان يتنبه له لان الواقع خلاف وللاسف كثير جدا ان الطهارة من الحدث الاكبر وجمهور العلماء على انها الطهارة مطلقة - 00:24:12ضَ

يا رب في صحة الطواف ان الطهارة مطلقة سواء كان الحدث اصغر اكبر انها شرط في صحة الطواف فان لم يكن الانسان متطهرا وقد اتى في بعض الاشواط السبعة غير متطهر فطوافه باطل - 00:24:36ضَ

اما عند الامام ابي حنيفة فهو خالف في هذا وقال ان الطهارة واجبة وليست شرط الطهارة للطواف واجبة ولكن عنده لو ان انسانا طاف وهو محدث ان كان حدثه صغير - 00:25:02ضَ

يعني لم يكن جنبا ولا حائض ولا نفساء النفساء ما تطوف لكن لحاله واذا يجيز للحائض ذلك اجيز للنفساء كله سوا يقول اذا كان جنب اوكل حائض كانت حائض وطافت - 00:25:28ضَ

فان وان كانت في مكة واستطاعت ان تستدرك هذا الطواف وتعيده ولا شيء عليه يعني تعيده طاهرة ولا شيء وان لم تكن ليس باستطاعتها فانه يجب عليها بدنة ويكون طوافها صحيحا - 00:25:48ضَ

واذا كان الحدث اصغر يجب شاة يجب ان يذبح شاة ويكون طوافه صحيحا وعلى كل اذا كان في مكة موجود وتمكن بالاحتيال منه يجب عليه ان يأتي به الوجه الشرع يعني متطهرا - 00:26:13ضَ

وقد يبتلى كثير من الناس النشا يعني لاحظنا قبل طواف الافاضة وطواف الافاضة ركن من اركان الحج لا يصح الحج بدونه وتصبح المرأة ممنوعة ويصبح يصبح المواعيد في الطائرات وفي السفن - 00:26:39ضَ

محددة اه يقول الانسان لما استطيع اجلس يوم ولا يومين لابد ان الانسان اولا يجب عليه ان يعلم ان شرع الله لا يجوز ان يحدد في اغراض الناس ارتباطاتهم وبوعودهم - 00:27:04ضَ

واسفارهم واقامتهم بل يجب على الناس ان يكيفوا انفسهم مع الشرع هذا امر يتعين ويجب فليس ذلك عذر للانسان ان يقول انا يذهبون ويتركونني ليس عذرا يجب ان يعلم انه اذا جاء للحج انه يؤدي مناسك - 00:27:32ضَ

شعائر عبادية في ازمان محددة وفي اشياء معينة يجب عليه ان يأتي بها على الوجه الشرعي اما ان يكون الحج مكيف على حسب اوضاع الناس فهذا معناه انه لا اهتمام له - 00:27:58ضَ

ليس للحج اهتمام الامر الثاني اذا كان الانسان يعني يضطر اضطرارا لابد لا محيد له وهذا ماء نادر جدا لا يقع الطائرة تذهب يأتي طائرة اخرى كونها مثلا على الميعاد - 00:28:20ضَ

ما هو لازم انه يذهب به يذهب فيما بعد هذا ليس ضروري ليس هذا كالاحصار الذي يضطر الانسان الى شيء ثم من الامر في هذا معناه انه يقل بحجه وان حجه لا يكون - 00:28:43ضَ

صحيح قد يكون فاسد يصبح مطالب بذلك لم يؤدي الواجب ولم يتق الله جل وعلا ما هو فيه وقد اه اصبح الحج عند الناس ملعوبة في الحقيقة عند كثير من الناس - 00:29:00ضَ

شبه اللعب الانسان يوكل على المناسك ويأتي يوم العيد ولا قبل العيد بيوم ولا الى بلاده على الرمي وعلى الطواف وعلى هذا ليس حجا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم - 00:29:19ضَ

يفعل الافعال ويأمر الناس بان يقتدوا به ويفعلون كفعله ويقول صلى الله عليه وسلم كل امر ليس كل يقول كل عمل ليس عليه امرنا فهو مردود من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو مردود - 00:29:44ضَ

ما ورد رد على صاحب العمل الذي يعمل على خلاف السنة باطل مردود على صاحبه وهذا منه هذا منه بلا اشكال في هذا ايضا ان الانسان اذا احرم بالحج ومعه هدي - 00:30:05ضَ

قد ساق الهدي انه يتعين عليه ان يبقى محرما حتى يبلغ الهدي محله ومحل الهدي هو يوم له لا يحل الا يوم النحر. لا يجوز نحره قبل اليوم العاشر ده هو المحل زماني ومكان - 00:30:29ضَ

المكان الحرم لا بد ان يصل الى الحرم فلا ينحر قبل الحرام واما الزمان فهو اليوم العاشر الذي هو يوم النحر ويوم الحج الاكبر ويتعين الما ساق هديا معه من الحل - 00:30:51ضَ

وليس الهدي هذا هو هدي التمتع او القران؟ لا تطوع يجب عليه ان يكون قارنا يعني يبقى محرما يبلغ الهدي محله هذا بنص القرآن مع هذه الاحاديث ولا تحلقوا رؤوسكم - 00:31:14ضَ

حتى يبلغ الهدي محله ومحله هو يوم فلا يجوز ان يتحلل قبل ذلك. نعم قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير - 00:31:38ضَ

انه سمع جابرا قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة ببعض هذه القصة قال عند قوله واهل لي بالحج ثم حجي واصنعي ما يصنع الحاج غير الا تطوفي بالبيت ولا تصلي - 00:31:59ضَ

كنا قلنا ان الجمع بين روايات حديث عائشة واحرامها انها كما قال بعض شراح الحديث احرمت بالحج اولا وفي اثناء الطريق لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالعمرة - 00:32:20ضَ

بالعمرة ثم لما حدث لها ما حدث امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان ترفض العمرة وان تحرم بالحج يعني تجعل نيتها وهل تحللت جواب انها لم تتحل بقيت محرمة - 00:32:43ضَ

حتى قضت الحج يبقى على هذا ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ارفضي عمرتك وامتشطي وهل يجوز للمحرم ان يمتشط والامتشاق هو استعمال المشط في الرأس واذا استعمل المشط في الرأس - 00:33:04ضَ

لابد ان يسقط الشعر وقد سبق الكلام عن هذا وان قلنا ان عدم استعمال المشط لا دليل على منعه غير ان الحاج لا يجوز ان يقصد الشعر ولكن كونه يغسل رأسه - 00:33:28ضَ

وكذلك يغسل لحيته ويستعمل المشط في هذا فانها لدليل على جوازه وان كان كثير من العلماء يقول ينبغي ان يكون الحاج شعثا من يشعث وتشعث عدم التنعم والترفه يعني عدم الغسل وعدم - 00:33:44ضَ

الاشيا التي يكون فيها ترحب ويلا ولهذا منع المحرم من الطيب وما اشبه ذلك كما ممنوعات الاحرام ولكن كل فعل يجب ان يكون له دليل. هذا في العبادات الاصل في العبادة - 00:34:11ضَ

انها ممنوعة الا بدليل هذا هو الاصل وهنا عندنا دليل وهو قوله صلى الله عليه وسلم امتشطي سيدي شعار انقضي شعرك وامتشطي وهي محرمة ومن اين الدليل الذي يمنع ذلك - 00:34:31ضَ

وهذا قوله صلى الله عليه وسلم ثم من المعلوم ان غسل الحائض لا يرفع الحدث فاذا ما الفائدة الفائدة في هذا ان الغسل والوضوء يخفف ولا يرفع يخفف الحدث ولا يرفع - 00:34:54ضَ

ولهذا شرع للجنب اذا اراد ان ينام يتوضأ يتوضأ وضوءه للصلاة لان الوضوء يخفف من الجنابة وكذلك اذا اراد ان يأكل وهو جنب السنة ان يتوضأ الوضوء للصلاة قبل ان يأكل وقبل ان ينام - 00:35:20ضَ

هذا الذي جاء الامر به من النبي صلى الله عليه وسلم وهو سنة وهذا دليل على ان الوضوء يخفف الحدث الاكبر وهو كذلك لما ولدت اسماء ذو الحليفة حجة الوداع - 00:35:44ضَ

جابر الذي يأتي فيه هذا النبي صلى الله عليه وسلم امر ابا بكر ان يأمرها بان تكتسب وتستكثر وتحرق وهي حديثة الولادة نفس لو لم يكن اتصالها فيه فائدة ما امرها - 00:36:04ضَ

ومثلها عائشة لما امرها ان تغتسل للحج لادخال الحج على العمرة وهل يجوز هذا ان تدخل الحج على العمرة عند كثير من العلماء هذا باطل لو ادخل على الحج على العمرة ان ان حجه باطل - 00:36:26ضَ

ولكن هذا الحديث يدل على الجواز بمثل هذا قلنا ان الاصل في العبادة انها ممنوعة الا بدليل وهذا معنى قول العلماء العبادات توقيفية العبادة توقيفية يعني موقوفة على الامن والنهي على امر الشام - 00:36:45ضَ

بخلاف المأكولات والمشروبات وغيرها من المباحات فان الاصل فيها انها حلال حتى يأتي الدليل على انها حرام الكل فيها حلال الا ما جاءنا الدليل بان هذا محرم وهنا يدل على ان المحرم - 00:37:08ضَ

سواء احرم من الميقات او احرم بالحج من من مكة انه يسن له الاكتساب يسن له الاغتسال وليس واجبا بدليل امره صلى الله عليه وسلم لعائشة فان اغتسال هذا لا يرفع الحدث - 00:37:33ضَ

الحدث باقي فاذا الذي يرتفع حدثه الغسل او بالوضوء اولى بان يفعل ذلك وفيه ان الانسان لا ينبغي له ان يأسف ويحزن اذا له عارض لا دخل له فيه يمنعه من اداء العبادة - 00:37:55ضَ

على الوجه المطلوب له مرض يعرض له عدو او المرأة يحدث لها ولادة او حيض لهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة تبكي لذلك قال سبحان الله هذا شيء كتبه الله على بنات ادم - 00:38:24ضَ

واذا لا ينبغي يحزن بذلك ويقسم في ذلك لانه لا دخل له فيه هذا بأمر الله وهو معذور ولا لوم عليه فيها قال حدثنا العباس ابن الوليد ابن ابن مزيد - 00:38:44ضَ

قال اخبرني ابي قال حدثني الاوزاعي قال حدثني من سمع عطاء بن ابي رباح قال حدثني جابر بن عبدالله قال اهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا. لا يخالطه شيء - 00:39:04ضَ

وقدمنا مكة لاربع ليال خلونا من ذي الحجة فطفت الا اربعة ايام يعني اليوم الخامس والسادس والسابع والثامن فقط هذا الذي بينهم وهذا هو اليوم الذي قدموا فيه مكة اما قوله هنا - 00:39:23ضَ

ولا نذكر الا الحج خالصا يعني انه ليس معه عمرة وهذا ليس على اطلاقه وانما هذا لبعضهم فقط في بعضهم والا فقد سبق ان الرسول صلى الله عليه وسلم خيره - 00:39:44ضَ

بين الافراد وبين العمرة وبين القران والعمرة هو التمتع بقي ايهما افضل هذه الاحاديث التي تقدمت كلها تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا كان مفردا الحج - 00:40:01ضَ

بظاهرها يعني ان الصواب انه كان قارنا وليس مبتدا ولهذا ذهب الامام مالك والشافعي الى ان الافراد افضل المناسك الحج افضل المنازل بان النبي صلى الله عليه وسلم كان مقردا - 00:40:25ضَ

يقولان ليس من المعقول ان الله جل وعلا يختار لنبيه الا الافضل الافضل المنازل اما امره صلى الله عليه وسلم للناس التمتع فهذا يقول يقولون انه من باب التيسير والتسهيل عليهم - 00:40:45ضَ

وعدم المشقة اما الافضل فهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم والصواب ان الافضل ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو التمتع هذا في الجملة وسبقا ذكرنا - 00:41:07ضَ

ما نقله شيخ الاسلام ابن تيمية عن العلما باجماع العلما انه قال اجمع العلماء لان الانسان اذا ادى العمرة في عامه عمرة مفردة في عامه ان الافضل في حقه ان يأتي بالحج - 00:41:24ضَ

مفردا اما اذا كان يأتي من خال من بعيد من بلاده لاداء الحج فالافضل في حقه ان يكون متمتعا اذا لم يكن معه هدي وهذا هو الصواب اقوال العلماء فهنا قوله لا نذكر الا الحج خالصا يعني بعضهم - 00:41:45ضَ

بعضهم حديث ما تتناقض في هذا بعضهم يذكر الحج خالصا وبعضهم يذكر العمرة وبعضهم الحج والعمرة. العمرة والحج ومعنى يذكر يعني يلبي يقول لبيك حجا وهذا دليل على ان النسك يذكر في التلبية - 00:42:06ضَ

الانسان اذا احرم بنسك يذكره في تلبيته واذا جاء بعمرة يقول لبيك عمرة ان كان متمتع متمتعا بها الى او قال لبيك عمرة يكفي واذا كان حاجا فقط يقول لبيك حجا - 00:42:29ضَ

يعني فعلي وما انا فيه وما تلبست به وفي هذا دليل على ان الانسان يذكر ما نواه في النسك فقط اما التلفظ بالنية في العبادات فلم يرد لم يأتي في عبادة من العبادات - 00:42:49ضَ

كل ما لم يأتي كما قلنا ان الاصل فيه المنع فهو يكون محرم الانسان مثلا اذا اراد ان يتوضأ لا يجوز له يقول نويت ان اتوضأ اذا اراد ان يصلي لا يجوز له ان يقول اللهم نويت ان اصلي - 00:43:14ضَ

صلاة كذا في كذب هذا البدع من البدع المحدث ثم العقل يدل على ان هذا انه لا قيمة له لان انبعاث الانسان للوضوء النية هي التي بعثته والمجي مجيئه الى الصلاة - 00:43:34ضَ

هذه هي النية كونه جاء هذا الشيء الشيء الثاني الله علام الغيوب يعلم ما في النفوس فهل يريد الانسان يعلم ربه انه انه يصلي كذا وكذا هذا لا يجوز لا ينبغي - 00:43:58ضَ

وما يذكر ان الشافعي يستحب هذا هذا باطل الشافعي رحمه الله لا يستحق هذا ولم يقل بي ولكن غلق علي. غلطوا علي فنسبوا له هذا ونسبة ذلك اليه غير صحيح - 00:44:17ضَ

الانسان يجب ان يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد عن قيس سعد عن عطاء ابن ابي رباح عن جابر قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه - 00:44:33ضَ

لاربع ليال فلون من ذي الحجة فلما طافوا بالبيت وبالصفا والمروة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها عمرة الا من كان معه الهدي فلما كان يوم التروية اهلوا بالحج - 00:44:54ضَ

فلما كان يوم النحر قدموا فطافوا بالبيت ولم يطوفوا بين الصفا والمروة لهذا مثل ما سبق ان هذا الامر ملزم اول خيرهم في الميقات ثم في اثناء الطريق اشار عليهم بان يجعلوها عمرة - 00:45:11ضَ

فقط لمن احرم بالحج وليس معه رد ثم لما طافوا بالبيت بين الصفا والمروة امرهم امرا ملزما ان يحلوا وفي هذا دليل على ان واصطحاب النية النسك من المبدأ الى المنتهى ليس شرطا - 00:45:33ضَ

بل لو غير نيته من نسك لاخر لجاد في هذا الحديث ويدل يدل لهذا ايضا ان ابا موسى الاشعري احرم من اليمن جاء من اليمن فلما وصل الملقاة احرم لقوله لبيك - 00:45:56ضَ

هلال كاهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما يعرف ما يعرف بما اهل به ما يدري هل اهل بحج او اهل بعمرة بعمرة وحج فلما لقي الرسول صلى الله عليه وسلم اخبره بها - 00:46:18ضَ

فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم اما انا وقد سقت الهدي فلا احل حتى يبلغ الهدي محله بالبيت وسع بين الصفا والمروة ثم حول امره بالاحلال يحج يجعلها عمرة - 00:46:36ضَ

مع انه تكلم في النسك بخلاف ذلك هلال كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قد اهل عمرة وحج على القول الصحيح ثم في هذا الصراح دليل صريح واضح - 00:46:55ضَ

لان القارئ لا يلزمه الا طواف واحد وسعي واحد لهذا قال لم يطوفوا بالبيت ويسعوا بين الصلاة والمرأة الا مرة واحدة هذا هو الصواب من اقوال العلا ثم بهذا دليل - 00:47:17ضَ

على ان السعي يجب ان يكون مسبوقا بطواف وهذا امر متفق عليه لو ان انسانا قدم السعي على الطواف يكون سعيه باطل لا يعتد به لابد ان يكون مسبوقا بطواف - 00:47:37ضَ

سواء ان كان الطواف سنة او واجبا لا فرق بين كله يصح يعني لو ان المفرد طواف القدوم وفي القدوم قلنا انه سنة ثم ساعة بعده فكفاه هذا السعي من سعيه للافاضة - 00:47:55ضَ

لانه وقع بعد طواف كذلك اذا صار يوم النحر ورمى جمرة او لم يرمي الجمرة وجاء الى البيت وسعى. طاف وسعى صحيحا لان الترتيب ليس متعين ترتيب الاعمال يوم النحر ليس متعين كما شئت - 00:48:19ضَ

يعني سواء رمى الانسان قبل ان يطوف او طاف قبل ان يرمي كله جائز ان الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا فقال افعلوا ولا حرج كما شئت والمقصود - 00:48:40ضَ

ان السعي لابد ان يقع بعد طواف وهذا امر متفق عليه ثم سبق ان الطواف يشترط له الطهارة فهل السعي كذلك؟ الجواب لا السعي يجوز ولو من المحدث لا تشترط الطهارة للسعي - 00:48:59ضَ

وانما الطهارة للطواف فقط اما السعي وليست الطهارة مشترطة له وهذا امر متفق عليه ما فيه خلاف الا خلاف لا يحتد به قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبدالوهاب الثقفي - 00:49:20ضَ

قال حدثنا حبيب يعني المعلم عن عطاء قال حدثني جابر بن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل واصحابه بالحج وليس مع احد منهم يومئذ هدي الا النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وكان علي رضي الله عنه قدم من اليمن - 00:49:40ضَ

ومعه الهدي وقال اهللت بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه ان يجعلوها عمرة. يطوفوا ثم يقصروا ويحلوا الا من كان معه الهدي - 00:50:02ضَ