فتاوى الدروس - الأيمان والنذور والكفارات - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[1245 -2802] هل تبرأ ذمة من عليه عتق رقبة أن يدفع المال إلى مكتب إعتاق في إحدى الدول ويؤتى له بالصك؟
Transcription
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل عليه عتق رقبة. ولا يوجد لدينا في هذه البلاد اعتاق رقبة. ويوجد في بعض الدول. سؤاله هل يجوز لي ان ادفع النقود الى مكتب اعتاق ويأتي لي بالصك من الدولة التي اعتق فيها الرقبة؟ ام لا بد من الذهاب بنفسي - 00:00:00ضَ
على الرغم من ان السفر يكلفني اموالا طائلة. اذا كنت تثق من الجهة التي ذكرتها تثق منها فلا بأس تدفع النقود وتوكلها بالإعتاق ويرسلون لك الاثبات لا بأس اما اذا كنت لا تثق بها - 00:00:20ضَ
فلا يبري ذمتك هذا الشيء. نعم - 00:00:37ضَ